[١٥] (كتاب البيوع والأقضية) (١)

 

(١) سقط من: [أ، هـ]، وفي [ز]: زيادة (بسم اللَّه الرحمن الرحيم صلى اللَّه على محمد وآله).

[١] في الشريكين من قال: الربح على ما اصطلحا عليه و(الوضيعة) (١) على (رأس) (٢) المال



(١) في [س]: (الوضية)، وفي [ز]: (الوضعة).
(٢) في [جـ]: سقط.

٢١١٤٦ - حدثنا أبو عبد الرحمن قال: نا أبو بكر عبد اللَّه بن محمد بن أبي شيبة قال: نا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن أصحاب إبراهيم عن إبراهيم.

٢١١٤٧ - وعن مغيرة عن إبراهيم والشعبي في الشريكين (قالا) (١): الشركة على (ما) اصطلحا عليه و(الوضيعة) (٢) على المال.


(١) (قالوا) في [أ، ب، ز، ط، ك، س].
(٢) الوضعية في [س].

٢١١٤٨ - حدثنا شريك عن جابر عن أبي جعفر قال: إذا اشترى الرجل المتاع و(أشرك) (١) فيه أحدا، فالربح على ما (اشتركا) (٢) عليه، و(الوضيعة) (٣) على المال.


(١) (اشترك) في [ط]، وفي [س]: (الشرك).
(٢) في [هـ]: (اشترطا).
(٣) (الوضعية) في [س].

٢١١٤٩ - حدثنا وكيع عن (سفيان عن) (١) عاصم الأحول عن جابر بن قلد.


(١) سقط من [هـ].

٢١١٥٠ - وعن سفيان عن (هشام) (١) أبي كليب عن إبراهيم في الشريكين يخرج هذا مائة وهذا مائتين (قالا) (٢) الربح على ما (اصطلحا) (٣) عليه و(الوضيعة) (٤) على المال.


(١) في [جـ، ع، ف، و]: (همام بن)، وفي [هـ]: (هشام بن)، واسمه: (هشام بن عائذ بن نصيب الأسدي الكوفي، من رجال تهذيب الكمال؛ روى له النسائي؛ وانظر: المحلى ٨/ ١٢٦.
(٢) في [س، أ، ب، جـ، ز، ك، ط]: (قال).
(٣) في [أ، ب، ز، س، ك، ط]: (صطلحوا).
(٤) في [س]: (الوضعية).

٢١١٥١ - حدثنا عبد اللَّه بن إدريس عن هشام عن الحسن وابن سيرين (قالا) (١) الربح على ما (اشترطا) (٢) عليه و(الوضيعة) (٣) على المال.


(١) في [أ، ب، ز، س، ط، ك]: (قال).
(٢) في [أ، ب، ز، س، ط، ك]: (اشترطوا).
(٣) في [س]: (الوضعية)، وفي [ز]: (الوصية).

٢١١٥٢ - حدثنا ابن إدريس عن الأعمش عن إبراهيم قال: الربح على ما اشترطا عليه والوضيعة على رأس المال.

٢١١٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم مثل ذلك.

٢١١٥٤ - حدثنا هشيم عن يونس (عن) (١) الحسن قال: الربح على ما (اشترطا) (٢) عليه، والوضيعة على (رب) (٣) المال.


(١) في [ز]: (بن).
(٢) في [أ، ب، ز، س، ط، ك]: (اشترطوا).
(٣) في [هـ]: (رب رأس)، وفي [جـ، ع، ك]: (رأس).

٢١١٥٥ - حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادا وقتادة عن رجلين اشترفي فجاء أحدهما بالفين (وجاء) (١) الآخر بألف فاشتركا واشترطا أن الوضيعة بينهما والربح نصفين، (فقالوا) (٢): الربح على ما (اشترطا) (٣) عليه، و(الوضيعة) (٤) على المال.


(١) سقط من: [س].
(٢) في [أ، ب، هـ، س، ط، ز، ع]: (فقال).
(٣) (اشترطوا) في [أ، ب، ز، س، ط، ك].
(٤) في [س]: (الوضعية)، وفي [ز]: (الوصية).

٢١١٥٦ - حدثنا محمد بن فضيل عن أشعث عن الحكم عن شريح أنه قال: إذا (ولاه) (١) الرجل بصفقة بنسيئة، ثم أدخل فيها رجلا آخر، فالضمان على صاحب الصفقة وليس على شريكه شيء ما لم يكن نقد، فإن كان نقد، (فالوضيعة) (٢) على صاحب النقد، والربح على ما (اصطلحا) (٣) عليه.


(١) في [س، ط]: (والاه).
(٢) في [س]: (الوضعية).
(٣) (اصطلحوا) في [ب].

٢١١٥٧ - حدثنا وكيع قال: نا سفيان عن أبي حصين عن علي في (المضارب) (١) (أو) (٢) الشريكين قال: سفيان لا أدري أيهما قال الربح على ما اصطلحا عليه و(الوضيعة) (٣) على المال.


(١) في [هـ]: (المضاربة).
(٢) في [س]: (و).
(٣) في [س]: (الوضعية).

٢١١٥٨ - حدثنا غندر عن عبد الرحمن بن (خضير) (١) قال: سئل (طاوس) وأنا أسمع عن شريكين اشتركا، أحدهما أكثر رأس مال [(وأسنى) (٢) في (الوضيعة) (٣) فقال طاوس: لا (يغرم) (٤)، (وله) (٥) رأس ماله] (٦).


(١) في [أ، ط، س، ك، هـ]: (حصين) وتقدم في كتاب الطهارة باب [٢٠٠] برقم [١٧٥٣] نحو هذا الإسناد وانظر: الجرح والتعديل ٥/ ٢٣٠، وتوضيح المشتبه ٣/ ٢٦٣، والضعفاء لابن الجوزي ٢/ ٩٣، والمغني للذهبي ٢/ ٣٧٩، ولسان الميزان ٣/ ٤١٣، وتهذيب الكمال (٣٢/ ٢٩٩) في ترجمة (يسار أبي نجيح)، وأسد الغابة ٢/ ٢٧٩، وتاريخ الإسلام ٩/ ٤٨٠، والإكمال ٢/ ٤٨٤.
(٢) في [س]: (وشي). والمراد: إذا شُرط في عقد الشركة أن أحد الشريكين يتحمل نسبة أكبر من الآخر عند الخسارة.
(٣) زيادة في [س].
(٤) في [س، ط]: (تعرم).
(٥) سقط من: [ط].
(٦) سقط ما بين المعكوفين من: أجط.

[٢] في الرجل يشتري الشيء ولا ينظر إليه من قال: هو (بالخيار) (١) إذا رآه؛ إن شاء (أخذ) (٢) وإن شاء (ترك) (٣)


(١) في [س]: (والخيار).
(٢) (أخذه) في [أ، جـ، ب]، وفي [س]: (خذ).
(٣) (تركه) في [أ، ب].

٢١١٥٩ - حدثنا (أبو بكر) (١) قال: نا هشيم عن إسماعيل بن سالم عن الشعبي فيمن اشترى شيئًا لم ينظر إليه كائنا (ما) (٢) كان، قال: هو بالخيار إن شاء أخذ وإن شاء ترك.


(١) سقط من: [جـ].
(٢) في [ط، هـ]: (من).

٢١١٦٠ - حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن.

٢١١٦١ - وعن مغيرة (عن) (١) إبراهيم مثله.


(١) سقط من: [س].

٢١١٦٢ - حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم مثله، وزاد فيه: وهو (بالخيار) (١) (وإن) (٢) (وجده) (٣) كما شرط (له) (٤).


(١) في [س]: (الخيار).
(٢) (فإن) في [س، ب، ط، أ].
(٣) زيادة (فإن وجد) في [س].
(٤) سقط من: [أ، ب، س، ط، ك].

٢١١٦٣ - حدثنا (إسماعيل بن إبراهيم) (١) عن أيوب عن الحسن قال: من اشترى شيئًا لم (يره) (٢) فهو بالخيار إذا رآه،


(١) في [س]: (إبراهيم بن إسماعيل).
(٢) في [س]: (ير).

٢١١٦٤ - وقال محمد: إذا كان كما وصف فهو جائز.

٢١١٦٥ - [حدثنا هشيم عن يونس (و) (١) ابن عون عن ابن سيرين قال: إذا (وجده) (٢) كما وُصف (له) (٣) فهو جائز، ولا خيار له] (٤).


(١) سقط من: [أ، ب، جـ].
(٢) في [س]: (وجد).
(٣) في [س]: (لها).
(٤) سقط الخبر من: [ز].

٢١١٦٦ - حدثنا هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد عن (محمول) (١) مولى (٢) عمارة قال: (بعت) (٣) من رجل بردين و(شرطت) (٤) عليه إن (نشر) (٥) أحدهما فقد وجب فنشر أحدهما فلم يرضه فجاء يردهما (فأبيت) (٦) عليه، فخاصمته إلى شريح فقال: (لك) (٧) الرضى، (وليس) (٨) له، إنما البيع عن تراض.


(١) في [أ، ب، جـ، س، ز، ط، هـ]: (محمود)، وانظر: التاريخ الكبير ٨/ ٦١ و٧/ ٤٠٥، والجرح والتعديل ٨/ ٤٣٢، وعلل الحديث ٢/ ٩٧، والثقات ٧/ ٥٢٢، والمغني ٢/ ٦٤٧، ولسان الميزان ٦/ ٥، وانظر: الخبر في أخبار القضاة ٢/ ٣٩٣.
(٢) سقط من: [جـ]، وفي [ز]: زيادة (أبي)، وفي [أ، ب، س، هـ]: (آل).
(٣) في [س]: (بعث).
(٤) في [س]: (شرط).
(٥) في [ط، هـ]: (ينشر).
(٦) (فأتيت) في [س، ط، ب].
(٧) سقط من: [أ، ب، هـ، س، جـ، ز].
(٨) في [س]: (يس)، و[جـ].

٢١١٦٧ - حدثنا إسماعيل عن أبي بكر بن عبد اللَّه عن مكحول رفعه قال: إذا اشترى الرجل (الشيء) (١) (ولم) (٢) ينظر إليه غائبًا عنه فهو بالخيار إذ انظر إليه؛ إن شاء أخذ (وإن) (٣) شاء ترك (٤).


(١) سقط من: [ز].
(٢) سقط من: [أ، ب، جـ، ز، س، ط، ك].
(٣) سقط من: [س].
(٤) مرسل فيه ضعف؛ مكحول تابعي، وأبو بكر فيه ضعف.

٢١١٦٨ - حدثنا جرير عن مغيرة عن الحارث قال: إذا اشترى الرجل العدل من
٢٤٥
(البر) (١) فنظر بعض التجار إلى بعضه فقد وجب عليه إذا (لم يدعوا أن فيها) (٢) عوارا فيما (٣) ينظر إليه.


(١) في [ك]: (البز)، والعدل مكيال للأحجام لا يدخل إلا في المكيلات، وانظر: المحلى ٨/ ٣٣٨.
(٢) في [جـ، هـ]: (لم ير).
(٣) في [هـ]: زيادة (لم) أخذًا من المحلى.

٢١١٦٩ - (أخبرنا) (١) غندر عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادا عن رجل رأى (عبدا أمس) (٢) فاشتراه (اليوم) (٣) (ولم يره) (٤) (قالا: لا) (٥) حتى يراه يوم اشتراه.


(١) سقط من: [أ، ب، ط].
(٢) في [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك]: (غدًا أمسى)، وفي [ع، ز]: (عند رجل).
(٣) في [ط]: (إليهم).
(٤) سقط من: [أ، ط].
(٥) في [أ، ب]: (قال لا لا)، وفي [ز، ط، ك]: (قال لا).

[٣] في مشاركة اليهودي والنصراني

٢١١٧٠ - حدثنا (أبو بكر) (١) قال: نا هشيم عن أبي (حمزة) (٢) قال: قلت لابن عباس: (إن) (أبي) (٣) (رجل جلاب) (٤) يجلب الغنم، وإنه (ليشارك) (٥)
٢٤٦
اليهودي والنصراني؟ قال: (لا) (٦) (يشارك) (٧) يهوديًا ولا نصرانيًا ولا مجوسيًا، قال: قلت لم؟ قال: لأنهم يربون، والربا لا يحل (٨).


(١) سقط من: [جـ].
(٢) في [ع]: (جمرة).
(٣) سقط من [أ، ب، هـ]، وفي [جـ]: (أتى)، وفي [ز]: زيادة (أنني).
(٤) في [هـ]: (رجلا جلابا).
(٥) في [أ، ب، س، ز]: (بشارك).
(٦) سقط من: [س].
(٧) في [ز]: (يشاركن).
(٨) ضعيف منقطع حكمًا؛ لعنعنة هشيم وضعف أبي حمزة.

٢١١٧١ - حدثنا جرير عن ليث (١) عن عطاء قال: لا (تشارك) (٢) (اليهود) (٣) و(النصارى) (٤)، ولا يمروا عليك في صلاتك، فإن فعلوا فهم مثل الكلب.


(١) في [د]: زيادة (عن مجاهد).
(٢) في [أ، ب]: (شارك)، وفي [جـ، ز، ك]: (يشاركوا).
(٣) في [س]: (اليهودي).
(٤) في [ط، هـ]: (النصراني).

٢١١٧٢ - (حدثنا) (١) عبد اللَّه بن إدريس عن هشام عن الحسن أنه لم يكن يرى بأسًا بشركة اليهودي والنصراني: إذا كان المسلم هو الذي (يلي) (٢) الشراء والبيع.


(١) في [هـ]: (أخبرنا).
(٢) في [أ، ب، هـ]: (يرى).

٢١١٧٣ - حدثنا هشيم عن سليمان (١) أبي محمد الناجي عن ابن سيرين قال: لا تعط (الذمي) (٢) (مالًا مضاربة، وخذ منه) (٣) مالًا مضاربة، فإذا مررت بأصحاب صدقة فأعلمهم أنه مال ذمي.


(١) في [س]: زيادة (أبي).
(٢) في [س]: (الذي).
(٣) سقط من: [س].

٢١١٧٤ - حدثنا وكيع عن الحسن بن صالح عن ليث قال: كان عطاء وطاوس ومجاهد يكرهون شركة اليهودي والنصراني (١).


(١) في [أ، ب، د، س]: زيادة (كان المسلم هو الذي يلي البيع والشراء)، وفي [هـ]: (إلا إذا كان المسلم هو الذي يرى الشراء والبيع)، وضبب عليها في [ع].

٢١١٧٥ - حدثنا (١) يزيد بن هارون عن (جويبر) (٢) عن (الضحاك) (٣) قال: لا تصلح مشاركة المشرك في حرث ولا بيع (يغيب) (٤) عليه؛ لأن المشرك يستحل في دينه الربا وثمن الخنرير.


(١) في [أ، ب، س، هـ]: زيادة (هشيم نا).
(٢) في [س]: (جبير).
(٣) في [س]: (ضحاك).
(٤) في [أ، هـ]: (بعت).

٢١١٧٦ - (حدثنا) (١) (زيد) (٢) بن (الحباب) (٣) عن حماد بن سلمة عن إياس بن معاوية قال: لا بأس بشركة اليهودي والنصراني إذا كنت تعمل بالمال.


(١) في [س، ط، هـ]: (نا)، وسقط من: [جـ].
(٢) في [ز]: (يزيد).
(٣) في [هـ]: (خباب).

٢١١٧٧ - (حدثنا) (١) وكيع عن سفيان عن معمر عن رجل عن الحسن قال: خذ منهم مالا مضاربة، ولا (تدفعه) (٢) إليهم.


(١) في [س، هـ]: (نا)، وسقط من: [جـ].
(٢) (ترفع) في [ك، ز].

[٤] في رجل أسلف في طعام وأخذ بعض طعام وبعض رأس المال، (من قال) (١): لا بأس


(١) (فقال) في [أ، ب، ط، س، ز، ك].

٢١١٧٨ - حدثنا (أبو بكر قال) (١): (حدثنا) (٢) أبو (الأحوص) سلام بن سليم عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: أتاه رجل فقال: إني أسلفت رجلا ألف درهم في طعام، فأخذت منه نصف (سلفي طعاما) (٣) فبعته بألف درهم، ثم أتاني فقال: (خذ بقية) (٤) رأس مالك: خمسمائة، فقال ابن عباس: ذلك المعروف وله أجران (٥).


(١) سقط من: [جـ].
(٢) في [س، هـ]: (نا).
(٣) في [س]: (حدثنا).
(٤) في [س]: (حذيفة).
(٥) ضعيف؛ لضعف عبد الأعلى هو ابن عامر الثعلبي.

٢١١٧٩ - حدثنا جرير عن يزيد عن مجاهد وعطاء قالا: قال ابن عباس: ذلك المعروف (١).


(١) ضعيف؛ لضعف يزيد.

٢١١٨٠ - حدثنا وكيع عن أبي مطرف الأسدي عن أبيه عن جده عن شريح أنه لم ير بأسًا يأخذ بعض سلمه وبعض رأس ماله.

٢١١٨١ - حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم (عن) (١) ابن الحنفية أنه لم (ير) (٢) (به) (٣) بأسا.


(١) سقط من: [ز، ك، أ، ب، ط].
(٢) في [هـ، ط]: (يره).
(٣) سقط من [أ، ب].

٢١١٨٢ - حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن نافع عن ابن عمر قال: لا بأس به (١).


(١) ضعيف؛ لضعف جابر الجعفي.

٢١١٨٣ - حدثنا وكيع عن الربيع عن عطاء قال: لا بأس به.

٢١١٨٤ - حدثنا أبو [سعد] (١) محمد بن (ميسر) (٢) عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن أبي (الشعثاء) (٣) قال: إن أسلف مائة دينار في ألف (فرق) (٤) فلا بأس أن يأخذ منه خمسمائة فرق، ويكتب عليه خمسين دينارا.


(١) في [س، ط، هـ]: (سعيد).
(٢) في [أ، ب، جـ، س، ز، ط، هـ]: (ميسرة).
(٣) في [س]: (الشعشاء).
(٤) في [جـ]: (فوق).

٢١١٨٥ - حدثنا وكيع (قال) (١): حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن عباس قال: لا بأس به (٢).


(١) سقط من: [جـ].
(٢) منقطع؛ الحكم لا يروي عن ابن عباس.

٢١١٨٦ - [حدثنا وكيع (نا) (١) سفيان عن جعفر بن برقان عن رجل عن محمد ابن علي قال: لا بأس به] (٢).


(١) في [جـ]: (حدثنا).
(٢) سقط هذا الخبر من: [أ، ب].

٢١١٨٧ - حدثنا عبد السلام بن حرب عن يزيد الدالاني عن موسى بن (أبجر) (١)
٢٥٠
عن حميد بن عبد الرحمن أن رجلا أسلم (دراهم) (٢) فأخذ بعضه حنطة وبعضه (دراهم) (٣) فقال: لا بأس، ذلك (المعروف) (٤).


(١) في [أ، ب، س، هـ]: (الحر)، وفي [أ]: (بحر). والدالاني يروي عن أبي العلاء الأودي الذي يروي عن حميد.
(٢) في [س]: (دارهم)، وفي [ز]: (درهمًا).
(٣) في [ز]: (درهمًا).
(٤) في [ز]: (بالمعروف).

[٥] من كره أن يأخذ بعض سلمه وبعضا طعاما

٢١١٨٨ - حدثنا محمد بن (ميسر) (١) عن ابن جريج عن (عمرو) (٢) بن شعيب (٣) أن عبد اللَّه بن عمرو كان (يسلف) (٤) له في الطعام، فقال (للذي) (٥) كان يسلف له: لا (تأخذ) (٦) بعض (رأس) (٧) (مالنا) (٨) وبعض طعامنا، ولكن (خذ) (٩) رأس مالنا كله أو الطعام وافيًا (١٠).


(١) في [أ، ب، س، جـ، هـ]: (ميسرة).
(٢) في [س]: (عمر).
(٣) في [هـ]: زيادة (عن أبيه شعيب).
(٤) في [ط، س، ك]: (سلف).
(٥) في [ك، أ، ب، س، ز، ط]: (الذي).
(٦) في [أ، ب]: (يأخذ).
(٧) سقط من: [هـ].
(٨) في [ز، ك]: (مالها).
(٩) في [أ، ب]: (يأخذ).
(١٠) منقطع؛ عمرو بن شعيب لم يدرك جده عبد اللَّه بن عمرو.

٢١١٨٩ - حدثنا علي بن مسهر [(عن الشيباني) (١) عن الشعبي قال: سألته عن
٢٥١
رجل يسلم السلم [فيأخذ بعض سلمه (دراهما) (٢)] (٣) بعض سلمه طعاما، فقال: لا تأخذ إلا رأس مالك أو طعاما كله.


(١) سقط من: [س].
(٢) في [ز]: (درهما).
(٣) سقط ما بين المعكوفين من: [ط].

٢١١٩٠ - حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن حماد عن إبراهيم مثله.

٢١١٩١ - حدثنا علي بن مسهر عن أبي (عمر) (١) عن الحسن قال: سألته عنه فقال: هذا فاسد، لا تأخذ إلا رأس مالك أو طعاما كله.


(١) في [أ، ب]: (عمرو).

٢١١٩٢ - حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن عبد اللَّه بن (معقل) (١) في رجل أسلم مائة (درهم) (٢) في طعام فأخذ نصف سلمه طعاما وعسر عليه النصف فقال: لا، (خذ) (٣) رأس مالك جميعا.


(١) في [أ، ب، هـ]: (مغفل)، وانظر: [٢١٢٠٨].
(٢) في [ز، ط]: (دينار).
(٣) في [هـ]: (تأخذ إلا)، وفي [أ]: (تأخذ)، وسقط من [جـ]؛ وفي [أ، ب، س، ز، ك]: زيادة (سلمك)، وفي [هـ]: (سلمك أو).

٢١١٩٣ - حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن إبراهيم في الرجل يسلم (١) فيأخذ نصف سلمه (٢) و(بعض) (٣) (درهم) (٤) فكرهه.


(١) في [س]: (مائة درهم في طعام).
(٢) في [س]: (طعاما).
(٣) في [س]: (ويعطي).
(٤) في [أ، هـ]: (درهم).

٢١١٩٤ - حدثنا (عبد الرحمن) (١) بن مهدي عن زمعة عن (ابن) (٢) طاوس عن أبيه أنه كان يكره أن يأخذ بعض سلمه وبعضا طعاما.


(١) في [أ، ب]: (عبد الرحيم).
(٢) سقط من: [أ، ب، س، ك، ط، ز].

٢١١٩٥ - حدثنا عبد السلام بن حرب عن عبد اللَّه بن (بشر) (١) عمن يذكر عن أبي سلمة أنه كان يكره أن يأخذ بعض سلمه وبعضا حنطة.


(١) في [ع]: (بسر).

٢١١٩٦ - حدثنا وكيع عن سفيان عن زيد بن جبير قال: سمعت ابن عمر يقول: خذ رأس سلمك أو رأس مالك (١).


(١) صحيح.

٢١١٩٧ - حدثنا أبو داود الطيالسي عن جرير بن حازم عن قيس بن سعد عن مجاهد أنه كرهه.

٢١١٩٨ - وأن عطاء لم ير به بأسا.

٢١١٩٩ - حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن (جابر) (١) بن زيد أنه كره أن يأخذ بعض سلمه وبعضا طعاما.


(١) في [أ، ب، س، ط، ز، ك، جـ، ع، ت]: (عامر)، وتقدم إسناد مماثل في كتاب الحج، باب [١٩] في الرجل يدركه المساء في اليوم الثاني من أيام التشريق فينفر أم لا؟.

٢١٢٠٠ - حدثنا ابن عيينة عن أبي (السوداء) (١) عن (٢) شريح أنه كرهه.


(١) (الأسود) في [جـ].
(٢) في [س]: زيادة (أبي).

٢١٢٠١ - حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير أنه كرهه.

٢١٢٠٢ - حدثنا ابن مهدي (عن) (١) سفيان عن ابن أبي ذئب (عن) (٢) سالم والقاسم أنهما كرها أن يأخذ بعض سلمه وبعضا طعاما.


(١) سقط من: [جـ].
(٢) في [أ، ب]: (من).

٢١٢٠٣ - حدثنا ابن أبي عدي عن سلمة بن علقمة عن ابن سيرين أنه كره أن يأخذ بعض سلمه وبعضا طعاما.

٢١٢٠٤ - حدثنا وكيع (حدثنا) (١) سفيان عن منصور عن إبراهيم.


(١) في [هـ]: (قال: نا).

٢١٢٠٥ - وسفيان عن مطرف عن الشعبي.

٢١٢٠٦ - وسفيان عن يونس عن الحسن.

٢١٢٠٧ - وسفيان عن عبد الملك بن عمير عن عمرو بن الحارث بن المصطلق.

٢١٢٠٨ - وسفيان عن (عطاء) (١) بن السائب عن ابن (معقل) (٢) أنهم كرهوا أن يأخذ الرجل بعض سلمه وبعض رأس ماله.


(١) سقط من: [س].
(٢) في [أ، هـ، ب، س]: (مغفل).

[٦] في الرهن في السلم

٢١٢٠٩ - حدثنا حفص بن غياث وابن فضيل عن الأعمش، (عن) (١) إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة أن رسول اللَّه ﷺ اشترى من يهودي طعاما إلى (أجل) (٢) فرهنه درعه. ولم يذكر ابن فضيل إلى أجل. (٣)


(١) في [جـ]: (و).
(٢) سقط من: [س]، وفي [ط]: (الرجل).
(٣) صحيح؛ أخرجه البخاري (٢٠٩٦)، ومسلم (١٦٠٣).

٢١٢١٠ - حدثنا حفص عن سعيد (عن) (١) قتادة (عن) (٢) أبي حسان عن ابن عباس قال: لا بأس بالرهن في السلم (٣).


(١) في [ط]: (بن).
(٢) في [ط]: (من).
(٣) ضعيف؛ حفص روى عن سعيد بن أبي عروبة بعد الاختلاط.

٢١٢١١ - [حدثنا ابن عيينة عن أيوب عن قتادة عن أبي حسان عن ابن عباس بنحوه] (١) (٢).


(١) تكرر إسناد هذا الأثر بمتن الذي قبله في [أ، ب، جـ، ز، ك، هـ].
(٢) صحيح.

٢١٢١٢ - حدثنا حفص وابن فضيل عن الأعمش عن إبراهيم أنه كان لا يرى بالرهن في السلم بأسا، قال: فقيل له: إن سعيد بن جبير يقول: ذلك الربح المضمون، قال (إبراهيم) (١): قد يأخذ الرهن ثم يرتفع (السعر) (٢).


(١) سقط من: [أ، ب، س، هـ].
(٢) في [ع]: (الثمن).

٢١٢١٣ - حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني قال: سألت الشعبي عن الرهن في السلم فقال: وددت أني لم أكن أعطيت شيئًا إلا بالرهن.

٢١٢١٤ - حدثنا أبو أسامة عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب وعطاء أنهما كانا لا يريان بالرهن في السلم بأسا.

٢١٢١٥ - حدثنا وكيع قال: حدثنا عبد الحميد بن (بهرام) (١) عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد أن النبي ﷺ توفي ودرعه مرهونة عند يهودي بطعام (٢).


(١) في [ع]: (بهران).
(٢) ضعيف؛ لحال شهر، أخرجه أحمد (٢٧٥٦٤)، وابن ماجة (٢٤٣٨)، وابن سعد ١/ ٤٨٨، والطبراني ٢٤/ ٤٤٤، وابن عدي ٤/ ١٣٥٦، وأبو الشيخ في أخلاق النبي ﷺ ص ٢٦٣.

٢١٢١٦ - حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن عكرمة عن ابن عباس قال: قبض رسول اللَّه ﷺ وأن درعه (مرهونة) (١) بثلاثين صاعًا (من) (٢) شعير أخذها رزقا لعياله (٣).


(١) في [س، هـ]: (مرهونة).
(٢) في [س]: (و).
(٣) صحيح؛ أخرجه أحمد (٢١٠٩)، والترمذي (١٢١٤)، والنسائي ٧/ ٣٠٣ (٦٢٤٧)، وابن ماجة (٢٤٣٩)، وابن سعد ١/ ٤٨٨، والدارمي (٢٥٨٢)، وأبو يعلى (٢٦٨٤)، وعبد ابن حميد (٥٨١)، والطبراني (١١٧٩٧)، والبزار (٣٦٨٢/ كشف)، والبيهقي ٦/ ٣٦، وابن جرير في مسند ابن عباس من تهذيب الآثار (١٣)، وابن النحاس في الناسخ ص ٢٧١.

٢١٢١٧ - حدثنا أبو أسامة عن خالد بن دينار قال: سألت سالما عن الرهن في السلم فقرأ! (فرهان) (١) مقبوضة) كأنه لم ير (به) (٢) بأسًا (٣).


(١) في [أ، هـ]: (فرهن).
(٢) سقط من: [س].
(٣) صحيح.

٢١٢١٨ - حدثنا مروان بن معاوية عن (الزبرقان) (١) السراج قال: سألت (عبد) (٢) (اللَّه) (٣) بن (معقل) (٤) عن (السلم) (٥) أخذ فيه الرهن أو (القبيل) (٦) فقال: استوثق من الذي لك.


(١) في [س]: (الزبيرقان)، وفي [ز]: (البرقان).
(٢) (عبيد) في [س].
(٣) سقط من: [أ، ب].
(٤) في [أ، هـ، ب]: (مغفل).
(٥) في [جـ، ع]: (السلف).
(٦) في [س، ط]: (القتيل)، والقبيل: الكفيل بالمال.

٢١٢١٩ - حدثنا ابن (أبي) (١) (زائدة) (٢) عن (ابن) (٣) عون عن عامر قال: إني لأعجب (ممن) (٤) يكره الرهن (أو) (٥) القبيل في السلم.


(١) سقط من: [س].
(٢) في [س]: (زائد).
(٣) في [ع]: (أبي).
(٤) في [جـ]: (ممن).
(٥) في [أ، ب]: (و).

٢١٢٢٠ - حدثنا ابن فضيل عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي أنه كان لا يرى بأسا أن تأخذ (ثقة) (١) بمالك، فقال له رجل: (إن) (٢) قوما يكرهون (القبيل) (٣) ولا يرون بالكفيل بأسًا.


(١) في [أ، ب، س، ط، ك]: (نفقة).
(٢) في [س]: (عن).
(٣) في [س]: (فتيل)، والقبيل ضامن المال، والكفيل: متعهد إحضار البدن.

٢١٢٢١ - حدثنا ابن أبي زائدة عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال: كان أصحاب عبد اللَّه لا يرون به بأسا.

٢١٢٢٢ - حدثنا ابن أبي زائدة عن عبد الملك عن عطاء مثله.

٢١٢٢٣ - حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن (عن جابر) (١) عن أبي جعفر وسالم و(القاسم) (٢) قالوا: لا بأس بالرهن في السلم.


(١) سقط من: [أ].
(٢) (المقسم) في [س].

٢١٢٢٤ - حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن محمد قال: إذا كان (أوله) (١) حلالا فالرهن مما أمر به.


(١) في [أ، ب، جـ، ز، هـ]: (أول).

٢١٢٢٥ - حدثنا محمد بن فضيل عن يزيد عن مجاهد عن ابن عمر أنه سئل عن الرهن في السلم فقال: استوثق (من مالك) (١) (٢).


(١) في [هـ]: (نا مالك نا)، وفي [س]: (مالك).
(٢) ضعيف؛ لضعف يزيد.

٢١٢٢٦ - حدثنا وكيع قال حدثنا ابن أبي خالد قال: سئل عامر عن الرهن في السلم قال: (إني) (١) لا أقول فيه مثل قول ابن جبير إنه (ربا) (٢) مضمون.


(١) (لي) في [س].
(٢) في [س، ن]: (ربح).

٢١٢٢٧ - حدثنا وكيع قال: نا سفيان عن يزيد عن مقسم عن ابن عباس قال: لا بأس بالرهن والكفيل في السلم (١).


(١) ضعيف؛ لضعف يزيد.

[٧] من كره (الرهن) (١) في السلم


(١) سقط من: [س].

٢١٢٢٨ - [حدثنا وكيع] (١) (بن) (٢) الجراح عن ابن جريج عن (عبيد اللَّه) (٣) بن أبي (يزيد) (٤) عن أبي عياض أن عليًّا كان يكره الرهن و(القبيل) (٥) في السلم (٦).


(١) سقط من: [س].
(٢) في [س]: (عن).
(٣) في [أ، ب، ص، ز، هـ]: (عبد اللَّه).
(٤) في [س، ص، هـ]: (زائدة).
(٥) في [س، هـ]: (الفتيل)، وعند عبد الرزاق (١٤٠٨٢) الكفيل.
(٦) منقطع حكمًا؛ ابن جريج مدلس.

٢١٢٢٩ - حدثنا أبو الأحوص عن محمد بن قيس قال: سئل ابن عمر عن الرجل يسلم السلم ويأخذ الرهن فكرهه وقال: ذلك (الشف) (١) المضمون يعنى (الربح) (٢) (٣).


(١) في [أ، ب]: (السف حكى)، وفي [ز، ك]: (سلم السلم)، وفي [هـ]: (السلف)، وفي [ع]: (السيف) والشف الزيادة.
(٢) في [هـ]: (الريح).
(٣) صحيح.

٢١٢٣٠ - [حدثنا ابن فضيل عن يزيد و(سالم) (١) (عن) (٢) مجاهد عن ابن عباس أنه كان يكره الرهن في السلم] (٣) (٤).


(١) في [ب، هـ]: (سلام).
(٢) في [أ، ب]: (بن).
(٣) سقط الخبر من: [ز].
(٤) حسن لغيره؛ سالم صدوق، ويزيد ضعيف.

٢١٢٣١ - حدثنا حفص بن (غياث) (١) عن ليث عن طاوس قال: كل بيع نسأ فإنه يكره القبيل والرهن فيه.


(١) في [أ، ب]: (لياث).

٢١٢٣٢ - حدثنا ابن فضيل عن (بكير) (١) بن عتيق قال: قلت لسعيد بن جبير: آخذ الرهن في السلم؟ فقال: ذلك ربح مضمون، قال: قلت: آخذ الكفيل؟ قال: ذلك ربح مضمون.


(١) في [ط]: (بكر).

٢١٢٣٣ - حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن الجعد عن شريح أنه كان يكره الرهن في السلف.

٢١٢٣٤ - حدثنا محمد بن (أبي) (١) عدي عن داود عن سعيد بن المسيب أنه كان يكره الرهن والقبيل في السلم.


(١) سقط من: [س].

[٨] من قال: ليس بين العبد و(بين) (١) (سيده) (٢) ربا


(١) سقط من: [هـ].
(٢) سقط من: [س].

٢١٢٣٥ - حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن أبي (معبد) (١) عن ابن عباس أنه كان لا يرى بين العبد وبين سيده ربا، لو كان يبيع ثمرته من غلمانه قبل أن تطعم (٢).


(١) في [أ، ب، جـ، س، هـ]: (سعيد)، وانظر: سنن البيهقي ٥/ ٣٠٢ ومصنف عبد الرزاق (١٤٣٧٨).
(٢) صحيح.

٢١٢٣٦ - حدثنا حفص بن غياث (عن الشيباني) (١) عن الشعبي قال: ليس بين العبد وبين سيده ربا] (٢)، يعطيه درهما ويأخذ منه درهمين.


(١) سقط من [أ، ب، س].
(٢) سقط ما بين المعكوفين من: [هـ].

٢١٢٣٧ - (١) (حدثنا) (٢) حفص عن (أبي) (٣) العوام عن عطاء عن ابن عباس قال: ليس بين العبد وبين سيده ربا (٤).


(١) في [ز] زيادة: (حدثنا إسماعيل عن ليث).
(٢) في [ز]: (عن).
(٣) سقط من: [جـ]، وفي [أ، ب، هـ]: (ابن)، وانظر: المطالب العالية (١٣٦٧)، والاستذكار ٦/ ٣٠٨، والمحلى ٨/ ٥١٤.
(٤) صحيح.

٢١٢٣٨ - حدثنا إسماعيل عن ليث عن (طاوس) (١)،


(١) في [ب]: (عطاووس).

٢١٢٣٩ - [وعن هشام الدستوائي عن قتادة عن جابر بن زيد] (١).


(١) سقط الأثر من: [جـ].

٢١٢٤٠ - وعن هشام عن حماد (عن) (١) إبراهيم (قال) (٢): ليس بين العبد وبين (سيده ربا) (٣).


(١) في [ز، ط، ك]: (بن).
(٢) كذا في النسخ، والأحسن فيه: (قالوا).
(٣) في [ط]: بياض.

٢١٢٤١ - حدثنا هشيم عن مغيرة قال: سألت إبراهيم والشعبي عن رجل كان
٢٦١
له عبد يؤدي خمسة (دراهم) (١) كل (شهر) (٢) فقال: (أ) (٣) عطني مائتي درهم كل (شهر) (٤) وأعطيك كل (شهر) (٥) تسعة دراهم، قال: فلم (يريا) (٦) به بأسًا.


(١) سقط من: [أ، ب، هـ].
(٢) في [س]: (شمر).
(٣) سقط من: [ك، ز].
(٤) في [س]: (شمر).
(٥) في [س]: (شمر).
(٦) سقط من: [أ، ب، جـ، س، ز، ط].

٢١٢٤٢ - حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن وابن سيرين أنهما كرها أن يعطي الرجل مملوكه (الدرهم) (١) على أن يزيده في الغلة.


(١) في [جـ]: (الدراهم).

٢١٢٤٣ - وقال ابن سيرين: يعطيه (بدنة) (١) أو دابة أو غير ذلك من المنائح؛ ويزيد عليه ما شاء.


(١) في [أ، ب، ز، هـ]: (فدية).

٢١٢٤٤ - حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد والحسن (قالا) (١): ليس بين العبد و(بين) (٢) سيده ربا.


(١) في [س]: (قال).
(٢) سقط من [س].

٢١٢٤٥ - حدثنا غندر عن ابن جريج عن عطاء قال: ليس بين المملوك وبين سيده ربا.

[٩] في شراء البقول والرطاب (١)


(١) البقول: النبات الذي يمكن أكله بدون طبخ والرطاب قيل القضب خاصة وقيل: ما يؤكل رطبًا من النبات.

٢١٢٤٦ - حدثنا شريك عن مغيرة عن إبراهيم قال: لا (بأس) (١) ببيع الرطاب جزة بعد جزة.


(١) في [س]: (ليس).

٢١٢٤٧ - حدثنا شريك عن مغيرة عن عامر قال: لا بأس ببيع الرطاب الجزة (بعد) (١) الجزة، و(القطعة) (٢) بعد (القطعة) (٣).


(١) سقط من: [ك].
(٢) في [س]: (القعة).
(٣) في [س]: (القعة).

٢١٢٤٨ - حدثنا وكيع عن (بريد) (١) بن عبد اللَّه بن أبي بردة قال: سألت عطاء عن (بيع) (٢) الرطبة جزتين، قال: لا تصلح إلا جزة.


(١) في [أ، ب، س، ز، ط]: (يزيد).
(٢) في [أ، ب، جـ، س، ز، ك، ط]: (مبيع).

٢١٢٤٩ - حدثنا وكيع عن محمد بن مسلم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه كره بيع (القضب) (١) والحناء (٢) وكره بيع الخيار و(الخربز) (٣) إلا (جَنْيَة) (٤).


(١) في [أ، ب]: (القصب)، وفي [جـ، ز، س، ط]: (العصب).
(٢) في [هـ]: زيادة (الإجزة).
(٣) في [س]: (الحرير).
(٤) في [أ، ب، ز، ك، ط]: (جبة)، وفي [جـ]: (جزة)، وفي [س]: (حيد).

٢١٢٥٠ - حدثنا علي بن مسهر عن (الشيباني) (١) قال: سألت عكرمة عن بيع (القصيل) (٢) فقال: لا بأس فقلت: إنه يسنبل فكرهه.


(١) في [ك]: (السلباني).
(٢) في [أ، ب]: (الفضيل)، وفي [س]: (القاد)، وفي [ط]: (الفضل)، والقصيل: نوع من النبات الأخضر.

٢١٢٥١ - حدثنا أبو الأحوص عن طارق عن سعيد بن المسيب قال: قال عمر: لا تسلموا في فراخ حتى (تبلغ) (١) (٢).


(١) في [ب]: (يبلغ)، والفراخ: هنا صغير النبات.
(٢) منقطع، من مراسيل سعيد بن المسيب.

٢١٢٥٢ - حدثنا جرير بن عبد الحميد عن عاصم عن ابن سيرين قال: لا يشتري السنبل حتى يبيض.

٢١٢٥٣ - حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن ابن أشوع (والقاسم) (١) أنهما كرها بيع الرطاب إلا (جزة) (٢).


(١) سقط من: [ك، ز].
(٢) في [أ، ب]: (جن).

٢١٢٥٤ - حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال: يكره السلم في العنب (والبسر) (١) والرطب والتفاح والكمثرى والبطيخ و(القثاء) (٢) والسنبل والرطب وأشباهه.


(١) سقط من: [ز].
(٢) في [س]: (التمثاء).

[١٠] الرجل يل فع إلى الخياط الثوب فيقطعه

٢١٢٥٥ - حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال: لا بأس أن (يتقبل) (١) الخياط (الثياب) (٢) (بأجر) (٣) معلوم (يقبلها) (٤) بدون ذلك (٥)؛ بعد أن يعرفها بشيء (أ) (٦) ويقطع، أو يعطيه سلوكا و(إبرًا) (٧)، أو يخيط فيها شيئًا، فإن لم يعرفها بهذا أو بشيء منه فلا يأخذن فضلًا.


(١) في [هـ]: (يقيل)، وفي [ط، س]: (يتقل).
(٢) سقط من: [أ، ب، هـ، س].
(٣) في [أ، ب، س]: (أجر).
(٤) في [س]: (حدثنا)، وفي [ط]: (يقبلهما)، وفي [هـ]: (أو يقيلها).
(٥) أي أن الخياط يأخذ الثوب على أن يخيطه بمبلغ معلوم، ثم يقوم الخياط بدفعه لخياط آخر ليتولى خياطته بأجرة أقل.
(٦) في [س]: سقطت.
(٧) في [أ، هـ]: (الأبر).

٢١٢٥٦ - حدثنا حفص بن غياث عن الشيباني عن حماد قال: كان لا يرى بأسًا أن يأخذ الثوب ويعطيه باقل من ذلك بالثلثين (أو النصف) (١) إذا قطع أو عمل فيه.


(١) في [هـ]: (الثلث)، وفي [س]: (اللعب)؛ وفي [أ، ب، ط]: (البعث).

٢١٢٥٧ - حدثنا أبو داود الطيالسي عن أبي (خلدة) (١) قال: سألت عكرمة وأبا العالية فقلت: إني رجل خياط (أ) (٢) قطع الثوب و(أواجره) (٣) (بأقل) (٤)
٢٦٥
مما آخذه (به) (٥) قالا: تعمل فيه شيئًا؟ قلت: نعم! أقطعه وأضمه (قالا) (٦): لا بأس.


(١) في [س]: (جلدة).
(٢) سقط من: [ك].
(٣) في [س]: (أجره).
(٤) سقط من: [ز].
(٥) سقط من: [جـ، س].
(٦) في [جـ]: (قال).

٢١٢٥٨ - حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد في الرجل يدفع (إلى) (١) (الرجل) (٢) الثوب فيؤاجره بأقل، قال: لا بأس به (إذا) (٣) عمل فيه وقطعه، قال: (يستأذنه) (٤) أحب إلي.


(١) سقط من: [س].
(٢) في [أ، ب]: (رجل).
(٣) في [س]: (أو).
(٤) في [ز]: (يستأنه).

٢١٢٥٩ - حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر قال: في الخياط يدفع الثوب بالنصف أو الثلث أو الربع، قال: إذا أعانه بشيء فلا بأس.

[١١] الرجل يشهد الطعام يكال بين يديه

٢١٢٦٠ - حدثنا شريك عن ابن أبي ليلى عن محمد بن بيان عن ابن عمر أنه سئل عن الرجل يشتري الطعام (١) قد شهد كيله، قال: لا، حتى يجري فيه الصاعان (٢).


(١) في [هـ]: زيادة (و).
(٢) ضعيف فيه جهالة؛ محمد بن بيان فيه جهالة، وابن أبي ليلى ضعيف.

٢١٢٦١ - حدثنا محمد بن فضيل عن مطرف عن الشعبي قال: قلت له: أكون شاهد الطعام وهو (يكال) (١) أشتر (يه) (٢) آخذه بكيله؟ فقال: مع كل صفقة كيلة.


(١) سقط من: [أ، ب].
(٢) سقط من: [س].

٢١٢٦٢ - حدثنا مروان بن معاوية عن (زياد) (١) مولى آل (سعد) (٢) قال: قلت لسعيد بن المسيب: رجل ابتاع طعاما فاكتاله. أيصلح (٣) أن أشتريه بكيل الرجل؟ فقال: لا، حتى يكال بين يديك.


(١) في [س، ع، جـ]: (إياد).
(٢) في [هـ]: (سعيد).
(٣) في [هـ]: زيادة (لي)، وفي [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك]: سقطت.

٢١٢٦٣ - حدثنا وكيع عن كهمس بن الحسن عن ميمون (القناد) (١) قال: قلت لسعيد بن المسيب: الرجل يشتري (الهاشمية) (٢) وأنا أنظر إلى وزنها أشتريها بوزنها؟ قال: كان يقال: ذلك الربا (خالط) (٣) الكيل والوزن.


(١) في [ط]: (القياد).
(٢) في [جـ]: (الناشية)، وفي [هـ]: (الماشية)، وهي الدنانير الجديدة نسبة لبني هاشم، انظر: المدونة (٨/ ٤٤٠)، والأم (٣/ ٤)، والاستذكار (٦/ ٣٦٨).
(٣) في [جـ]: (يخالط).

٢١٢٦٤ - حدثنا وكيع عن خالد بن عبد الرحمن السلمي قال: (قدم) (١) (رجل) (٢) (يحلال) (٣) فاشتراها رجل فكال منه (جلة) (٤) ثم أراد أن يأخذ بكيلها فكرهه الحسن.


(١) سقط من: [س].
(٢) سقط من: [ز، ك].
(٣) جمع جُلّة: وعاء من خوص غالبًا يكون للتمر، وانظر: تاج العروس ٢٨/ ٢٢١، وفي [جـ]: (بخصال)، وفي [أ، هـ]: (بحلال).
(٤) في [أ، ب، هـ]: (حلة).

٢١٢٦٥ - حدثنا وكيع عن (عمر) (١) بن حفص قال: سمعت الحسن (وسأله رجل) (٢) عن رجل اشترى طعاما وهو ينظر إلى كيله، قال: لا، حتى يكيله.


(١) في [أ، جـ، س]: (عمرو).
(٢) في [أ، ب، جـ، ز، ك]: (وسمعه رجل)، وفي [ط، س]: (وسمعه) فقط، وفي [هـ]: (وسئل).

٢١٢٦٦ - حدثنا زيد بن الحباب عن سوأدة بن (حيان) (١) قال: سمعت محمد بن سيرين وسئل عن رجلين اشترى أحدهما طعاما و(الآخر) (٢) (معه) (٣) فقال: قد شهدت البيع والقبض، فقال: خذ مني ربحا و(أعطنيه) (٤) قال: لا، حتى يجري فيه الصاعان، فيكون (له) (٥) زيادته وعليه نقصانه.


(١) في [ب، هـ]: (حبان).
(٢) في [ك]: (الاجر).
(٣) في [أ، ب، س]: (يبيعه)، وفي [ط]: (بيعه).
(٤) في [ب، س]: (وأعطيته).
(٥) في [هـ]: (لك).

[١٢] في الرجل يشتري الثوب بدينار إلا درهم (١)


(١) كذا في النسخ بالخفض ومثله ما في الآثار معه، وانظر كذلك: مصنف عبد الرزاق ٨/ ١٢٩، والأم ٣/ ٣٥، ومسائل أحمد لعبد اللَّه ١/ ٢٨٢ (١٠٥٠)، والمبسوط ١٤/ ١١، وانظر: أصول النحو ١/ ٣١٢، واللباب ١/ ٣١٢، فتكون: (إلا) صفة بمعنى غير، وفي [هـ]: زيادة (نسيئة)، وفي [ص]: (بنسيئة).

٢١٢٦٧ - حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب (١) أنه كان يكره أن يشتري الثوب بدينار إلا درهم (نسيئة) (٢).


(١) في مصنف عبد الرزاق (١٤٥٩٠) زيادة (عن ابن سيرين).
(٢) ساقطة في [أ، ب]، وفي [س]: (بنية).

٢١٢٦٨ - [حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم أنه كان (يكره أن) (١) يشتري الثوب بدينار إلا درهم] (٢).


(١) سقط من: [ك، ز].
(٢) سقط الخبر من [أ، ب].

٢١٢٦٩ - حدثنا عبد السلام بن حرب عن ابن جريج عن عطاء أنه كره أن يشتري الثوب بدينار إلا درهم.

٢١٢٧٠ - حدثنا ابن مبارك عن طلحة بن أبي (سعيد) (١) عن صخر بن (أبي غليظ) (٢) قال: رأيت أبا سلمة بن عبد الرحمن اشترى ثويا بدينار إلا درهم.


(١) في [خ]: (سعد).
(٢) في [هـ]: (العيلة)، وفي [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك]: (أبي غليط).

٢١٢٧١ - حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال: لا بأس أن يقول أبيعك بدينار وتزيد (ني) (١) درهمين.


(١) في [س]: (في).

٢١٢٧٢ - حدثنا وكيع قال: (نا) سفيان عن خالد بن دينار عن الحارث عن إبراهيم.
وعن سفيان عن ابن جريج عن عطاء أنهم كرها أن يقول الرجل للرجل: أبيعك (هذا) (١) الثوب بدينار إلا درهم.


(١) في [س]: (هذه).

[١٣] في الرجل يملك المحرم منه يعتق أم لا؟

٢١٢٧٣ - حدثنا حفص بن غياث عن عاصم عن الشعبي قال: [ذا ملك أخاه فهو حر.

٢١٢٧٤ - حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال: إذا] (١) ملك الرجل (٢) «عمه) (٣) أو) (٤) (عمته) (٥) أو (خاله) (٦) أو خالته فهو عتيق، وهو بمنزلة أبويه.


(١) سقط ما بين المعكوفين من: [هـ].
(٢) في [ط]: زيادة (أو).
(٣) سقط من: [ز، ك].
(٤) سقط من: [أ، ب].
(٥) سقط من: [ط].
(٦) في [ط]: (خالد).

٢١٢٧٥ - حدثنا جرير عن أبان بن (تغلب) (١) عن (طلحة) (٢) عن إبراهيم والشعبي قالا: من ملك عمه أو عمته أو (خاله) (٣) أو خالته وما دون ذلك من النسب فهو عتيق.


(١) في [أ، ب، س، ط]: (علب).
(٢) في [س]: (صلحة).
(٣) في [ط]: (خالد).

٢١٢٧٦ - حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن عبد الكريم عن الحسن قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «من ملك (ذا رحم) (١) فهو حر» (٢).


(١) في [أ، ب]: (يحملهم)، وفي [س]: (بجملهم)، وفي [جـ، ز، ك]: (ذا رحم)، وفي [هـ]: (ذا محرم من ذي رحم).
(٢) مرسل ضعيف؛ الحسن تابعي، وابن أبي ليلى سيئ الحفظ، وورد من حديث سمرة كما في رقم [٢١٢٧٧].

٢١٢٧٧ - حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن
٢٧٠
سمرة عن النبي ﷺ مثله (١).


(١) منقطع حكمًا؛ لانقطاع ما بين الحسن وسمرة، أخرجه أحمد (٢٠١٦٧)، وأبو داود (٣٩٤٩)، والترمذي (١٣٦٥)، والنسائي في الكبرى (٤٨٩٨)، والحاكم ٢/ ٢١٤، وابن ماجة (٢٥٢٤)، والطيالسي (٩١٠)، وابن الجارود (٩٧٣)، والطبراني (٦٨٥٢)، والبيهقي ١٠/ ٢٨٩، والطحاوي ٣/ ١٠٩.

٢١٢٧٨ - حدثنا علي بن هاشم عن (ابن) (١) أبي ليلى عن الحكم قال: قال عمر: من ملك (ألف) (٢) ذا رحم محرم فهو حر (٣).


(١) سقط من: [س].
(٢) سقط من: [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك].
(٣) منقطع ضعيف؛ بل معضل؛ الحكم لا يروي عن عمر، وابن أبي ليلى ضعيف؛ وأخرجه النسائي في الكبرى (٤٩١٠)، والطحاوي ٣/ ١١٠، والبيهقي ١٠/ ٢٩٠ عن الحكم عن الأسود عن عمر، وأخرجه أبو داود (٣٩٥٠)، والنسائي في الكبرى (٤٩٠٣)، والبيهقي ١٠/ ٢٨٩ عن قتادة عن عمر.

٢١٢٧٩ - حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن محمد بن عبد الرحمن بن (زرارة) (١) (عن أشياخه) (٢) عن الزبير أنه (ملك يوم الطائف) (٣) خالات له، (فاعتقن) (٤) بملكه إياهن (٥).


(١) في [أ، ب، هـ، س، ط، ز، جـ]: (أبزى)، وسيأتي في باب ما ذكروا في الطائف من كتاب المغازي.
(٢) سقط من: [س].
(٣) في [أ، ب، ك، ز]: (يوم الطائف ملك)، وفي [جـ]: (أنه قدم الطائف فملك)، وفي [س، ط]: (قوم الطائف ملك).
(٤) في [هـ]: (فاعتقهن)، وفي [س]: (فأعتق).
(٥) مجهول؛ لإبهام الأشياخ.

٢١٢٨٠ - حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان عن سلمة بن كهيل عن المستورد بن الأحنف قال: (جاء) (١) رجل إلى عبد اللَّه فقال: إن عمي زوجني وليدته وهو يريد أن (يسترق) (٢) ولدي قال: ليس له ذلك (٣).


(١) سقط من: [س].
(٢) في [س]: (يشرَق).
(٣) صحيح.

٢١٢٨١ - حدثنا أبو أسامة عن سعيد عن قتادة عن (جابر) (١) بن زيد والحسن قالا: من ملك ذا رحم فهو حر (٢).


(١) في [أ، ب، جـ، ط]: (خالد).
(٢) في [ز]: زيادة (له).

٢١٢٨٢ - حدثنا معتمر بن سليمان عن معمر عن الزهري قال: يعتق كل (ذي) (١) رحم إذا ملكه ذو رحم.


(١) سقط من [أ، ب، هـ].

٢١٢٨٣ - حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم وحماد قالا: إذا ملك العمة والخالة وبنت العم وكل ذي محرم عتق.

٢١٢٨٤ - حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: لا يملك (ولدٌ) (١) والدَه، ولا والدٌ ولدَه، قال: والعمة والخالة (٢) (بتلك) (٣) المنزلة (٤).


(١) في [أ، ب]: (والد).
(٢) في [جـ]: زيادة (بمنزلة).
(٣) في [ز، ك]: (بملك).
(٤) أخرجه أبو داود (٣٩٥١)، والنسائي في الكبرى (٤٩٠٥)، والبيهقي ١٠/ ٢٨٩.

٢١٢٨٥ - (حدثنا أبو بكر قال) (١): إنا) (٢) عبد الأعلى عن يونس عن الحسن قال: من ملك ذا رحم فهو عتق أو (هو) (٣) عتيق.


(١) سقط من: [جـ].
(٢) في [جـ]: (ثنا).
(٣) سقط من: [هـ].

٢١٢٨٦ - حدثنا وكيع عن سفيان عن إسماعيل (بن) (١) أمية (عن ابن أبي نجيح) (٢) عن عطاء قال: إذا ملك (العمة) (٣) والخالة [فبتلك المنزلة.


(١) في [أ، ب، ز، ك]: (أبو).
(٢) سقط من: [هـ].
(٣) في [ز، ك، ز]: (العامة).

٢١٢٨٧ - حدثنا عبد الأعلى عن يعلى عن يونس عن الحسن قال: من ملك ذا رحم فقد عتق، أو هو عتيق.

٢١٢٨٨ - حدثنا وكيع عن سفيان (عن إسماعيل) (١) (بن) (٢) أمية عن ابن أبي نجيح عن عطاء قال: إذا ملك العمة والخالة] (٣) عتقا.


(١) سقط من: [س، ط].
(٢) في [أ، ب، ز، ك]: (أبو).
(٣) سقط ما بين المعكوفين من: [هـ].

٢١٢٨٩ - حدثنا غندر (عن شعبة) (١) عن جابر عن الشعبي عن شريح أنه كان يُعتق الولد والوالد إذا ملك أحدهما (صاحبه) (٢).


(١) سقط من: [هـ].
(٢) في [أ، ب]: (صاحب).

٢١٢٩٠ - حدثنا كثير بن هشام عن جعفر عن الزهري قال: مضت السنة أنه من ملك من محرمه شيئًا فهو حر، بملكه عتيق، قال: وما وراء ذلك من القرابة رحم أمر اللَّه بصلتها ونهى عن عقوقها، ولا أعلم من (العقوق) (١) شيئًا أشدَّ من أن يتخذ الرجل (قريبه) (٢) مملوكا (٣).


(١) في [ك]: (العهوق).
(٢) سقط من: [س].
(٣) مرسل.

٢١٢٩١ - حدثنا وكيع عن زكريا عن الشعبي قال: إذا ملك الأخ فلا يعتق عليه.

[١٤] في الرجل يموت وعنده (الوديعة) (١) والدين


(١) في [س]: (الوديعد).

٢١٢٩٢ - حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم (قال) (١): (يبدأ) (٢) (بالوديعة) (٣).


(١) سقط من: [أ، ب، ز، ك، ط].
(٢) في [س]: (بيد).
(٣) في [س]: (بياض).

٢١٢٩٣ - حدثنا (هشيم) (١) عن يونس عن الحسن قال: (يبدأ) (٢) بالأمانة.


(١) في [ز]: (هشام).
(٢) في [س]: (بيدا).

٢١٢٩٤ - حدثنا هشيم عن سيار عن الشعبي قال: (الوديعة و) (١) المضاربة
٢٧٤
و(الدين) (٢) كل ذلك بالحصص.


(١) سقط من: [س، هـ].
(٢) في [س]: (الذين).

٢١٢٩٥ - حدثنا محمد بن فضيل عن حجاج عن الحكم عن إبراهيم وطاوس والزهري قالوا: يأخذون بالحصص.

٢١٢٩٦ - حدثنا حفص عن الشيباني (عن الشعبي) (١) قال: المضاربة والدين سواء، إذا لم يعرف (شيئًا) (٢) بعينه.


(١) سقط من: [س].
(٢) في [هـ، أ]: (شيء).

٢١٢٩٧ - حدثنا حفص عن حجاج عن الحكم عن الشعبي (وأبي) (١) جعفر وعطاء والزهري قالوا: إذا مات وعليه دين وعنده مضارية أو (وديعة) (٢) فهم فيه على الحصص.


(١) في [س]: (عن)، وفي [ز]: (وابن).
(٢) في [أ، ب، هـ]: (دفعة).

٢١٢٩٨ - (حدثنا) (١) الفضل بن دكين عن إسرائيل عن جابر عن عامر عن مسروق وشريح في الدين والوديعة بالحصص،


(١) في [أ، ب، جـ، س، ز]: (ثنا).

٢١٢٩٩ - قال: عامر إذا لم (توجد) (١) بعينها.


(١) في [س]: (توحد).

٢١٣٠٠ - حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن الحسن عن أشعث عن الحكم قال: (يحاص) (١) الغرماء.


(١) في [س]: (الحاص).

٢١٣٠١ - حدثنا وكيع قال: (نا) سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: الوديعة بمنزلة الدين.

[١٥] (في) (١) الرجل يهوق أو يفلس وعنده سلعة بعينها


(١) في [جـ]: زيادة (في).

٢١٣٠٢ - حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة عن (بشير) (١) بن (نَهِيك) (٢) عن أبي (هريرة) (٣) قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «إذا أفلس الرجل فوجد (٤) سلعته قائمة بعينها فهو أحق بها من الغرماء» (٥).


(١) في [ط]: (بشر).
(٢) في [س]: (ظيك).
(٣) في [س]: (هرهرة).
(٤) في [هـ، س]: زيادة (الرجل).
(٥) منقطع حكمًا؛ قتادة مدلس، وقد صرح قتادة بسماع الحديث من النضر بن أنس عن بشير كما عند البيهقي ٦/ ٤٦، وأبي عوانة (٥٢٢٧)، وأحمد ٢/ ٤٦٨ (١٠٠٤٩)، والحديث أخرجه عبد الرزاق (١٥١٥٩)، ومسلم (١٥٥٩)، وبنحوه عند البخاري (٢٤٥٢).

٢١٣٠٣ - حدثنا ابن عيينة وعبدة بن سليمان عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر (ابن محمد) (١) (بن عمرو) (٢) بن حزم عن عمر بن عبد العزيز أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث (أخبره) (٣) عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «من وجد ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غرمائه» (٤).


(١) في [ط]: (مكررة).
(٢) سقط من: [أ، ب، س، ط].
(٣) في [س]: (أجره).
(٤) صحيح؛ أخرجه البخاري (٢٤٠٢)، ومسلم (١٥٥٩).

٢١٣٠٤ - (حدثنا) (١) إسماعيل بن إبراهيم (عن) (٢) عوف قال: قرئ علينا كتاب عمر بن عبد العزيز: أيما رجل أفلس فأدرك رجلٌ مالَه بعينه فهو أحق (به) (٣) من سائر الغرماء، إلا أن يكون اقتضى من ماله شيئًا فهو أسوة الغرماء. قضى بذلك رسول اللَّه ﷺ (٤) (٥).


(١) في [أ، ب، جـ، س، ز]: (ثنا).
(٢) في [أ، ب، جـ، ز، س، ك، ط]: (بن).
(٣) في [أ، ب، جـ]: زيادة (به).
(٤) في [ك]: عليه السلام.
(٥) مرسل، عمر بن عبد العزيز تابعي، وأخرجه البخاري (٢٤٠٢)، ومسلم (١٥٥٩) من طريق عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة كما في الذي قبله.

٢١٣٠٥ - حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن برد عن مكحول أنه قال: في المفلس يجد عنده (١) الرجلُ متاعهَ بعينه قال: إن كان أخذ من ثمنه شيئًا فهو أسوة الغرماء وإلا فهو له.


(١) في [د]: زيادة (مال).

٢١٣٠٦ - (حدثنا) (١) هشيم وجرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: (هو) (٢) أسوة الغرماء.


(١) في [أ، ب، جـ، س، ز]: (ثنا).
(٢) سقط من: [ك، ز].

٢١٣٠٧ - حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن قال: هو أسوة الغرماء.

٢١٣٠٨ - حدثنا محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن الشعبي أنه أتاه رجل [فقال: (إني) (١) (دفعت) (٢)] (٣) إلى رجل مالا مضاربة، فانطلق حتى إذا
٢٧٧
بلغ حلوان مات، فانطلقت (فوجدت) (٤) (كيسي) (٥) بعينه، فقال عامر: ليس لك دون الغرماء.


(١) سقط من: [هـ].
(٢) في [أ، ب]: (رفعت).
(٣) سقط ما بين المعكوفين من: [ط].
(٤) في [س]: (فدجدت).
(٥) في [ط]: بياض.

٢١٣٠٩ - حدثنا هشيم عن عمرو بن دينار عمن حدثه عن أبي هريرة قال: من وجد عين ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به ممن سواه (١).


(١) مجهول؛ لإبهام الراوي عن أبي هريرة.

٢١٣١٠ - حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي (عن قتادة عن خلاس) (١) عن علي قال: إذا أفلس وسلعته قائمة بعينها فهو أسوة الغرماء (٢).


(١) في [أ، ب، جـ، ز، س، ك، هـ]: (عن خلاس عن قتادة)، وانظر: مصنف عبد الرزاق (١٥١٧٠)، وكتب التراجم.
(٢) صحيح.

٢١٣١١ - حدثنا وكيع قال: (نا) (١) سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال: هو أسوة الغرماء.


(١) في [أ، ب]: (ثنا).

٢١٣١٢ - حدثنا حفص عن (أشعث) (١) عن الحسن قال: هو أسوة الغرماء.


(١) في [ز]: يمكن (ليث).

٢١٣١٣ - حدثنا وكيع قال: (نا) (١) سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال: هو أسوة (الغرماء) (٢) إلا أن يكون حبسها له سلطان.


(١) في [أ، ب]: (ثنا).
(٢) سقط من: [س، هـ].

[١٦] الرجل يُسن الرجلَ السكنى

٢١٣١٤ - حدثنا علي بن مسهر عن (عبد اللَّه) (١) عن نافع أن حفصة بنت عمر أسكنت أسماء بنت زيد حجرة لها حياتها، فلما توفيت حفصة قبض ابن عمر الحجرة (٢).


(١) في [هـ، س، ط]: (عبيد اللَّه).
(٢) ضعيف؛ لضعف عبد اللَّه.

٢١٣١٥ - حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن خالد الحذاء قال: كتب عمر بن عبد العزيز أن السكنى عارية. فإذا قال: هي له و(لعقبه) (١)، (فهي له و(لعقبه» (٢) (٣) ما بقيت منهم امرأة، فإذا انقرضوا جميعا رجعت إلى ورثته.


(١) في [س]: (تعقبه).
(٢) في [س]: (تعقبه).
(٣) سقط من: [ع].

٢١٣١٦ - حدثنا ابن أبي زائدة عن عبد الملك عن عطاء في الرجل يسكن الرجل له و(لعقبه) (١) ثم يموت. قال: لاتستطيع ورثته أن يخرجوه ولا عقبه ما بقي منهم أحد.


(١) في [س]: (تعقبه).

٢١٣١٧ - حدثنا وكيع عن السائب (بن) (١) عمر عن ابن أبي مليكة قال: كانت عائشة إذا أسكنت قالت: أسكنتك ما بدا لي (٢).


(١) في [أ، ب، س، ز، ط، هـ]: (عن).
(٢) صحيح.

٢١٣١٨ - حدثنا ابن أبي زائدة عن حجاج عن عثمان ابن أخي شريح عن شريح قال: السكنى (على) (١) ما اشترط صاحبها.


(١) سقط من: [أ، س، ط، هـ].

٢١٣١٩ - حدثنا حفص عن حجاج (عن عثمان) (١) عن شريح بنحوه.


(١) سقط من: [أ، ب].

٢١٣٢٠ - حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن والشعبي (قالا) (١): (السكنى) (٢) عارية.


(١) في [أ، ب، ز، ط، ك]: (قال).
(٢) في [س]: (لا سكنى إلا).

٢١٣٢١ - (حدثنا) (١) هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: سألته عن رجل أسكن رجلا داره، فمات المسكِن و(المسكَن) (٢) قال: يرجع إلى (ورثة) (٣) المسكِن؛ قال: قلت: يا (أبا) (٤) عمران (أليس) (٥) كان (يقال) (٦): من ملك شيئا حياته فهو لورثته من بعده، قال: إنما (ذلك) (٧) في العمرى، فأما السكنى والغلة والعارية فإنها ترجع إلى ورثتها.


(١) في [أ، ب، جـ، س، ز]: (ثنا).
(٢) في [أ، ب]: (الساكن)، وفي [جـ، س، ز، ط، ك]: (السكن).
(٣) في [س، ك]: (ورثته).
(٤) في [ط، هـ]: (وأنا)، وفي [أ، ب]: (فأنا).
(٥) في [أ، ب، هـ]: (السر).
(٦) في [ب، هـ]: (يقول).
(٧) في [جـ، ك]: (ذاك)، وكذلك [ط].

٢١٣٢٢ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: إذا وهب الرجل شيئًا فقال: هو لك ولعقبك، فهو له ولورثته، وإذا قال: هي لك حياتك، فهي راجعة إليه.

٢١٣٢٣ - حدثنا ابن أبي (غنية) (١) عن أبيه عن الحكم قال: السكنى عارية.


(١) في [أ، ب، س]: (عتبة)، وفي [جـ]: (عقبه)، وفي [ط]: (عنبة).

٢١٣٢٤ - حدثنا ابن أبي زائدة عن أشعث عن محمد قال: اختصم إخوة إلى شريح فقال أحدهم: زوجني و(أسكنني) (١) و(أثابني) (٢) فقال: (أزوّجه) (٣) وأسكنه؟ (فقالوا) (٤): (زوّجه) (٥) وأسكنه فقال: شاهدان ذو (ا) (٦) عدل على أنه (آثرك) (٧) بها على نفسه في حياته.


(١) في [س، ط]: (أسكنى).
(٢) في [أ، ب، س]: (انابني)، وفي [هـ]: (انا بني).
(٣) في [س]: (زووجه).
(٤) في [جـ]: (فقال).
(٥) في [ط]: (أزوجه).
(٦) سقط من: [ز، ك].
(٧) في [س]: (اشرك).

[١٧] من قال: (لا) (١) تجوز الصدقة حتى (تقبض) (٢)


(١) سقط من: [ط].
(٢) في [أ، ب، ط]: (يقبض).

٢١٣٢٥ - حدثنا عبد اللَّه بن المبارك عن معمر عن الزهري قال: تصدق رجل بمائة دينار على ابنه، وهما شريكا (ن) (١)، والمال في (يدي) (٢) (ابنه) (٣). قال: لا
٢٨١
يجوز حتى (يحوزها) (٤)، قضى أبو بكر وعمر: (أنه) (٥) إن لم (يحز) (٦) فلا شيء له (٧).


(١) سقط من: [ط].
(٢) في [س]: (اليدى)، وفي [جـ]: (يد).
(٣) في [س]: (أنه)، ولعل الصواب (أبيه).
(٤) في [أ، ب]: (يجوزها)، وكذلك في [س]، وفي (ط): (بحوزها).
(٥) في [جـ، ك، ز]: زيادة (أنه).
(٦) في [أ، ط، هـ]: (يجز).
(٧) منقطع؛ الزهري لم يدرك أبا بكر وعمر.

٢١٣٢٦ - حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عبد الرحمن (بن) (١) عبد القارئ قال: قال عمر: ما بال رجال (ينحلون) (٢) أولادهم (نحلا) (٣)، فإذا مات (ابن) (٤) (أحدهم) (٥) قال: مالي وفي يدي، وإذا مات هو قال: قد كنت (نحلته) (٦) ولدي، (٧) لا (نحلة) (٨) إلا (نحلة) (٩) (يحوزها) (١٠) (الولد دون الوالد) (١١) (١٢).


(١) في [جـ]: (عن).
(٢) في [س]: (ينجلون).
(٣) في [س]: (نجلا)، وفي الموطأ (١٤٣٩)، والبيهقي (٤/ ٢٨٠)، والمحلى (٩/ ١٢٢)، زيادة (ثم يمسكون).
(٤) سقط من: [أ، ب، جـ، ط، ك، س، ز].
(٥) سقط من: [جـ].
(٦) في [ب]: (نجلته)، وفي (س): (تحلة).
(٧) في [س]: زيادة (و).
(٨) في [س]: (تحلته)، وفي (ط): (نحلته).
(٩) في [ط]: (نجلة)، وفي [س]: (تحلة).
(١٠) في [س]: (يجوزها).
(١١) في [أ، ب، ز، ك]: (الولد أو الوالد)، وفي [جـ]: (الوالد أو الولد)، وفي [س، ط]: (الولد أو الولد).
(١٢) صحيح.

٢١٣٢٧ - حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد قال: شكى ذلك إلى عثمان أن الولد إذا كان صغيرا لا (يحوز) (١)، فرأى أن أباه إذا وهب له و(أشهد) (٢) (جاز) (٣) (٤).


(١) [أ، ب، س]: (يجوز).
(٢) في [أ]: (وشهر)، وفي [ك، ع]: (وشهد).
(٣) أي تمت الهبة، وفي [هـ، جـ، ك]: (حاز).
(٤) صحيح.

٢١٣٢٨ - حدثنا أبو معاوية عن عيسى بن (المسيب) (١) عن الشعبي عن عثمان أنه قال: لا (تجوز) (٢) الصدقة حتى (تقبض) (٣) (إلا) (٤) (الصبي) (٥) بين أبويه، فإن (قبضهما) (٦) له قبض (٧).


(١) في [س]: (مسيلبة).
(٢) في [س]: (يجوز).
(٣) في [أ، ب، ط]: (يقبض).
(٤) سقط من: [أ، ب].
(٥) في [جـ، س، ط، ك]: (لصبي).
(٦) في [س، ط، هـ]: (قبضها).
(٧) ضعيف؛ لضعف عيسى.

٢١٣٢٩ - حدثنا ابن مبارك عن حجاج قال: سمعت الشعبي يقول: لا (تجوز) (١) الصدقة حتى (تقبض) (٢).


(١) في [س]: (يجوز).
(٢) في [أ، ب]: (يقبض).

٢١٣٣٠ - حدثنا ابن مبارك عن إسماعيل عن الشعبي مثله.

٢١٣٣١ - حدثنا وكيع عن سفيان عن (أبي) (١) حصين عن شريح قال: لا تجوز الصدقة حتى (تقبض) (٢).


(١) سقط من: [ع].
(٢) في [أ، س]: (يقبض)، وفي [ب]: (يفيض).

٢١٣٣٢ - حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن القاسم قال: كان معاذ وشريح يقولان: لا تجوز الصدقة حتى (تقبض) (١) إلا (الصبي) (٢) (بين) (٣) أبويه (٤).


(١) في [أ، ب]: (يقبض).
(٢) في [جـ]: (لصبى).
(٣) في [س]: (عن)، وفي [ز]: (من).
(٤) ضعيف منقطع؛ جابر ضعيف، والقاسم لم يدرك معاذًا.

٢١٣٣٣ - حدثنا وكيع قال: (نا) (١) همام عن قتادة (٢) عن النضر بن (أنس) (٣) قال: (نحلني) (٤) (أبي) (٥) نصف داره، فقال أبو (بردة) (٦): (إن) (٧) (سرك) (٨) أن (تجوز) (٩) ذللث فاقبضه، فإن عمر بن الخطاب قضى في
٢٨٤
(الأنحال) (١٠) (أن) (١١) (ما) (١٢) قبض منه فهو جائز، وما لم يقبض منه فهو ميراث (١٣).


(١) في [أ، ب، جـ]: (ثنا).
(٢) في [هـ]: زيادة (عن الحسن).
(٣) في [س]: (يونس).
(٤) في [ب]: (نجلنى)، وفي [س]: (تحيا).
(٥) في [س]: (إلى).
(٦) في [س]: (سودة).
(٧) سقط من: [أ، ب، س، ط].
(٨) في [هـ]: (شرك). وفي [هـ]: (تحوز).
(٩) في [أ، ب، س]: (يجوز)، وفي [ط]: (يحوز).
(١٠) في [ب]: (الانجال)، وفى [س]: (المال)، والانحال: الهبات.
(١١) سقط: [أ، ب، جـ، س، ط].
(١٢) سقط من: [ز].
(١٣) منقطع، أبو بردة لم يدرك عمر.

٢١٣٣٤ - حدثنا وكيع عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادا فقالا: لا يجوز حتى يقبض.

٢١٣٣٥ - حدثنا حفص عن أشعث عن إبراهيم قال: إذا (علمت) (١) الصدقة فهي جائزة وإن لم (تقبض) (٢)، فإذا قال: داري التي في مكان كذا وكذا أو غلامي، فهو جائز وإن لم يقبض.


(١) في [س]: (عملت).
(٢) في [س]: (يقبض).

٢١٣٣٦ - حدثنا حفص عن حجاج عن القاسم عن علي وعبد اللَّه قالا: إذا (علمت) (١) الصدقة فهي جائزة وإن لم تقبض (٢).


(١) في [س]: (عملت).
(٢) منقطع؛ القاسم لم يدركهما.

٢١٣٣٧ - حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة أن أبا بكر كان (نحلها) (١) (جداد) (٢) عشرين وسقا، فلما حُضِر قال: لها: وددت أنك
٢٨٥
كنت (حزتيه) (٣) أو (جددتيه) (٤)، وإنما هو اليوم مال الوارث (٥).


(١) في [أ]: (بحلها)، وفي [ب]: (بخلها)، وفي [س]: (تحلها).
(٢) في [ب]: (جذاذ)، وفي [س]: (حداد).
(٣) في [أ، ب، ز، ك]: (خزنته)، وفي [س، ط]: (خزينة)، وفي [هـ]: (خزنتيه).
(٤) في [ب]: (جذدتيه)، وفي [س]: (حدوديته).
(٥) صحيح؛ أخرجه مالك في الموطأ (١٤٣٨)، وابن عساكر ٦١/ ٢٦٧، والبيهقي ٦/ ١٦٩، وأحمد في العلل ٣/ ١٩١، والطحاوي ٤/ ٨٨، وبنحوه عبد الرزاق (١٦٥٠٨)، وابن سعد ٣/ ١٩٤.

٢١٣٣٨ - حدثنا وكيع (قال) (١): نا عيسى بن المسيب عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن مسعود قال: الصدقة إذا علمت قبضت أو لم تقبض (٢).


(١) سقط من: [ز، ك].
(٢) ضعيف؛ لضعف عيسى.

٢١٣٣٩ - [حدثنا حفص عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس قال: لا تجوز الصدقة حتى (تقبض) (١)] (٢) (٣).


(١) في [ط]: (يقبض).
(٢) سقط الخبر من: [أ، ب].
(٣) منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.

٢١٣٤٠ - حدثنا حفص عن حجاج عن فضيل عن إبراهيم قال: هي جائزة وإن لم (تقبض) (١).


(١) في [ط]: (يقبض).

٢١٣٤١ - حدثنا أبو معاوية عن حجاج عمن حدثه عن ابن عباس قال: لا تجوز الصدقة حتى (تقبض) (١) (٢).


(١) في [س، ط]: (يقبض).
(٢) مجهول؛ لإبهام الراوي عن ابن عباس.

[١٨] في الكتابة على الوُصفاء (١)


(١) أي يقول لعبده: ملكني عدد كذا من الخدم المماليك فإذا فعلت ذلك فأنت حر.

٢١٣٤٢ - حدثنا عباد بن العوام، عن محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر قال: كان لا يرى بأسا بالكتابة على الوصفاء (١).


(١) منقطع حكمًا؛ ابن إسحاق مدلس.

٢١٣٤٣ - حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع أن حفصة كاتبت غلاما لها على وصفاء (١).


(١) صحيح.

٢١٣٤٤ - (نا) (١) هشيم بن (بشير) (٢) عن عبد الحميد (بن) (٣) سوار قال: حدثتني (ختنة) (٤) لي يقال لها (سارة) (٥) مولاة لأبي برزة أن أبا برزة كاتب بعض (مماليكه) (٦) على رقيق (٧).


(١) في [أ، ب، جـ، س، ز]: (ثنا).
(٢) في [ب، س]: (بشر).
(٣) في [هـ]: (عن).
(٤) في [ب، س]: (حتنة).
(٥) في [س]: (سائرة).
(٦) في [أ، جـ]: (مملوكه).
(٧) مجهول؛ لجهالة سارة.

٢١٣٤٥ - حدثنا هشيم وجرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: لا بأس أن (يُكاتب) (١) عبد على الوصفاء. [زاد فيه جرير: (و) (٢) الوصائف] (٣).


(١) في [س]: (كاتب).
(٢) سقط من: [أ، ب، س، هـ، ط].
(٣) وردت هذه الجملة بعد الأثر الآتي في [أ، ب، س، ز، ط، ك، هـ].

٢١٣٤٦ - [حدثنا وكيع عن سفيان عن عمار عن سعيد بن جبير قال: لا بأس (١) أن يكاتب عبد على الوصفاء] (٢).


(١) في [س]: زيادة (إن ياس).
(٢) سقط الأثر من: [جـ].

٢١٣٤٧ - حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن وابن سيرين أنهما كانا (لا) (١) يريان به بأسًا أن يكاتب المكاتب على الوصفاء.


(١) سقط من: [س].

٢١٣٤٨ - حدثنا وكيع عن سفيان عن عمار عن سعيد بن جبير قال: لا بأس بالكتابة على الوصفاء.

٢١٣٤٩ - حدثنا حفص عن الشيباني عن الشعبي قال: لا بأس أن يكاتب عبده على الوصفاء.

٢١٣٥٠ - حدثنا (ابن مبارك) (١) عن الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسًا أن يكاتب الرجلُ مملوكه على الوصفاء (٢).


(١) في [هـ]: (المبارك).
(٢) صحيح.

٢١٣٥١ - حدثنا عباد بن العوام عن حجاج عن عكرمة بن خالد المخزومي أن رجلًا كاتب عبده (على) (١) غلامين يصنعان مثل (صناعته) (٢) فارتفعا إلى عمر بن الخطاب فقال: إن لم يجئك بغلامين يصنعان مثل (صناعته) (٣) فرده إلى الرق (٤).


(١) سقط من: [س].
(٢) في [أ، ب، س، ط]: (صناعة).
(٣) في [أ، ب، س]: (صناعة).
(٤) منقطع؛ عكرمة لم يدرك عمر.

٢١٣٥٢ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: لا بأس أن يكاتب عبده على رقيق إلى (أجل) (١) مسمى.


(١) في [س]: (رجل).

٢١٣٥٣ - حدثنا عبد الوهاب عن عطاء عن سعيد عن قتادة عن عمر بن عبد العزيز أنه كان لا يرى بأسًا بالكتابة [على الوصفاء، يد (ا) (١)] (٢) بيد ويكره ذلك (نسيئة) (٣)،


(١) سقط من: [أ، ط].
(٢) ساقط بين القوسين من [س].
(٣) في [أ، ب]: (نسية)، وفي [جـ]: (لسه)، وفي [ط، ك، م]: (نسئة).

٢١٣٥٤ - وذلك رأي قتادة.

٢١٣٥٥ - حدثنا وكيع قال: (نا) (١) حماد بن زيد عن (عبد اللَّه) (٢) بن أبي بكر بن أنس قال: هذه مكاتبة (سيرين) (٣) عندنا. هذا ما كاتب عليه أنس بن مالك غلامه، كاتبه على كذا وكذا (٤) ألف، وعلى غلامين (٥) (يعملان) (٦) مثل عمله (٧).


(١) في [أ، ب]: (ثنا).
(٢) في [أ، ب، جـ، ك، ط، ز]: (عبيد اللَّه)، وفي [س]: (عبيد اللَّه).
(٣) في [أ، ب، جـ، ز، ط، ك]: (شهرين)، وفي [س]: (تتمرين)، وانظر: سنن البيهقي (١٠/ ٣٢٢)، وفتح الباري (٥/ ١٨٦)، المعرفة والتاريخ (٢/ ٣٦)، طبقات ابن سعد (٧/ ١٢٠)، تاريخ بغداد (٥/ ٣٣٢)، تاريخ دمشق (٥٣/ ١٨١)، المنتظم (٧/ ١٣٩).
(٤) في [أ، ب، جـ، ز، س، ط، ك]: زيادة (من).
(٥) في [أ، ب، جـ، ز، س، ط، ك]: زيادة (له).
(٦) في [س]: (يعلمان).
(٧) صحيح.

[١٩] من كره العينة (١)


(١) تأخر هذا الباب عن الذي يليه في [أ، ب]، والعينة: هي بيع السلعة بثمن مؤجل ثم شراؤها بثمن حال أقل.

٢١٣٥٦ - حدثنا حفص بن غياث عن ليث عن عطاء عن ابن عمر قال: نهى عن العينة (١).


(١) ضعيف؛ لضعف ليث؛ وذكره ابن حزم في المحلى ٩/ ١٠٦، وقد ورد في حديث ابن عمر النهي عن العينة؛ أخرجه أبو داود (٣٤٦٢)، وأحمد ٢/ ٤٢ (٥٠٠٧)، وأبو يعلى (٥٦٥٩)، والطبراني (١٣٥٨٣)، والبيهقي ٥/ ٣١٦، والطبراني في مسند الشاميين (٢٤١٧)، والدولابي ٢/ ٨٥٠، وأبو نعيم في الحلية ٣/ ٣١٩، والخطيب في تاريخ بغداد ٤/ ٣٠٧.

٢١٣٥٧ - حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم عن مسروق قال: العينة حرام.

٢١٣٥٨ - حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن إياس بن معاوية أنه كان (١) يرى (التورق) (٢) -يعني: العينة.


(١) في [أ، ع، ك]: زيادة (لا)، وانظر: أخبار القضاة ١/ ٣٧٢، وحاشية سنن أبي داود ٩/ ٢٤٩.
(٢) في [هـ]: (النوق)، وفي [س]: (التودق)، وفي [ع]: (التورك).

٢١٣٥٩ - حدثنا أبو معاوية عن هشام عن ابن سيرين أنه كره العينة.

٢١٣٦٠ - حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون قال: ذكروا عند محمد العينة فقال: نبئت أن ابن عباس كان يقول: (دراهم بدراهم) (١) وبينهما (حريرة) (٢) (٣).


(١) في [هـ]: (دراهم بدراهم).
(٢) في [س، ط]: (حررة)، وفي [أ، هـ]: (جريرة).
(٣) مجهول؛ لإبهام الراوي عن ابن عباس.

٢١٣٦١ - حدثنا الفضل (١) بن (دكين) (٢) عن (أبي) (٣) (جناب) (٤) و(يزيد) (٥) بن (مردانبة) (٦) قال أحدهما: جاءنا، وقال الآخر: جاء كتاب عمر بن عبد العزيز إلى عبد الحميد (انْهَ) (٧) من قبلك عن العينة فإنها أخت (الربا) (٨).


(١) في [س، ز، ط]: زيادة (ابن الفضل).
(٢) في [س]: (وكين).
(٣) في [س]: (بن).
(٤) في [أ، ب، ك، س]: (حباب)، وفي [ك]: (حان).
(٥) في [أ، ب، جـ، س، ط، ك]: (زيد).
(٦) في [أ، ب]: (مراد به)، وفي [س]: (مراد سنة)، وفي [ط]: (مرداشة)، وفي [هـ]: (مرذانبة).
(٧) من النهي، وفي [أ، ب]: زيادة (أن)، وفي [س]: زيادة (أنه).
(٨) في [ب]: (الرنا).

٢١٣٦٢ - حدثنا وكيع عن الربيع عن الحسن وابن سيرين أنهما كرها (العينة) (١) وما (أدخل) (٢) الناس فيه (منها) (٣).


(١) في [ب]: (المعينة)، وفي [س]: (العنية).
(٢) في [هـ، س]: (دخل).
(٣) في [أ، ب، س، ط]: (بينهما)، وفي [ز]: (بينها).

٢١٣٦٣ - حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن أبي إسحاق قال: سمعت مسروقا كره العينة و(الحريرة) (١).


(١) في [ط]: (الحرير)، وفي [س]: (العنيتة)، وفي [هـ]: (الجريرة).

[٢٠] الرجل (يكري) (١) الدابة (فيجاوز بها) (٢)


(١) في [ط]: (يكون).
(٢) في [س]: (فيجاورها)، وفي [أ، ب]: (فيجاوزها).

٢١٣٦٤ - حدثنا هشيم عن أبي حمزة عمران بن أبي عطاء قال: شهدت شريحا واختصم إليه رجلان (اكترى) (١) أحدهما من الآخر دابة إلى مكان معلوم فجاوز، (فضمنه) (٢) شريح.


(١) في [أ، ب، س، ط]: (اكرى).
(٢) في [أ، ب، س، هـ]: (وضمنه).

٢١٣٦٥ - حدثنا حفص بن غياث عن الحسن بن (عبيد اللَّه) (١) قال: سألت إبراهيم عن رجل تكارى دابة فجاوز بها. قال: هو ضامن، ولا كراء عليه فيما (خالف) (٢).


(١) في [أ، ب، س، هـ]: (عبد اللَّه).
(٢) في [أ، ب، جـ، س، ط، ك]: (خلف).

٢١٣٦٦ - حدثنا وكيع عن سفيان عن أشعث عن الحكم قال: إذا سلمت الدابة اجتمع عليه الكراءان.

٢١٣٦٧ - حدثنا أبو أسامة قال: (نا) (١) ابن أبي زائدة قال: حدثني محمد بن عبد اللَّه الثقفي عن شريح أنه قضى في رجل استأجر من رجل دابة إلى (المردمة) (٢)، فجاوز (عليها) (٣) الوقت فعطبت فماتت، فجعل عليه الأجر إلى المكان الذي سمى وضمنه الدابة حين خالف.


(١) في [أ، ب، جـ، ز]: (ثنا).
(٢) في [أ، ب، خ، س، هـ]: (الردمة)، وفي [جـ، ز]: (البردمة)، والمردمة مكان بالعراق بين الكوفة والقادسية، انظر: المنتظم ٦/ ١٨٢، وتاريخ الطبري ٣/ ٥٦٩.
(٣) في [س، ط]: (عليه).

٢١٣٦٨ - حدثنا محمد بن فضيل عن الحسن [بن] عبيد اللَّه عن إبراهيم قال: إذا تكارى الرجل الدابة إلى المكان كان له كراؤها فإن جاوز عليها (فنفقت) (١) كان له كراؤها الأول وعليه أن يضمنها.


(١) في [أ، س، ط]: (فنفعت).

٢١٣٦٩ - حدثنا وكيع عن سفيان عن (أبي) (١) عون عن شريح في رجل (اكترى) (٢) دابة فجاوز الوقت، قال: يجمع عليه الكراء والضمان.


(١) في [أ، ب، س]: (ابن أبي)، وفي [هـ]: (ابن).
(٢) في [س، ز]: (اكرى).

[٢١] في الرجل يشتري (المبيع) (١) (فيهلك) (٢) في يد البائع قبل أن (يقبضه) (٣) (المبتاع) (٤)


(١) في [أ، ب]: (المتاع)، وفي [هـ، س]: (البيع).
(٢) في [جـ]: (فهلك)، وفي [ط]: (هلك)، وفي [أ، ب، هـ]: (يهلك).
(٣) في [ك]: (يقضبه).
(٤) في [ط]: (المتاع).

٢١٣٧٠ - حدثنا عباد بن العوام عن أشعث عن الحكم في (رجل) (١) اشترى من رجل متاعا (هلك) (٢) في يدي البائع قبل أن يقبضه قال: إن كان قال له: خذ متاعك. فلم يأخذه (فهو) (٣) من مال المشتري وإن كان قال: لا أدفعه لك حتى (تأتي) (٤) بالثمن فهو (من) (٥) مال البائع.


(١) في [ط]: (الرجل).
(٢) في [جـ]: (فهلك).
(٣) سقط من: [ك، جـ، س]، وفي [هـ]: زيادة (في يدي البائع).
(٤) في [جـ]: (تأتني).
(٥) سقط من: [هـ].

٢١٣٧١ - حدثنا ابن أبي زائدة (عن) (١) داود قال: قلت لعامر: (رجل) (٢) اشترى (بزا) (٣) (إلى) (٤) أجل (فحبسه) (٥) و(عكمه) (٦) ووضعه في منزل البائع ولم (يحبسه) (٧) رهنا بالمال، (فاحترق المال) (٨) قال: من مال البائع.


(١) في [أ، ب، هـ]: (هو)، وفي [جـ]: (عن).
(٢) في [س]: (لرجل)، في [ز]: (برجل).
(٣) في [أ، ب]: (بر).
(٤) في [ط]: مكررة.
(٥) في [هـ]: (فحبسه)، وفي [س]: (فحبه).
(٦) في [هـ]: (عكرمه).
(٧) في [أ، ب]: (يحتسبه)، وفي [جـ، س، ك]: (يحتبسه).
(٨) سقط من: [ط].

٢١٣٧٢ - حدثنا ابن علية عن ابن عون عن إبراهيم قال: إذا اشترى الرجل المتاع فقال المشتري: (انقله إليَّ) (١) وقال البائع: لا، حتى (تأتيني) (٢) بالثمن فهذا بمنزلة الرهن، (إن) (٣) هلك فهو من مال البائع، وإن قال: البائع للمشتري: انقله، فقال: دعه حتى (نأتيك) (٤) بالثمن، فهذا بمنزلة الوديعة، إن هلك فهو من مال المشتري، ويبيع هذا ولا يبيع ذاك.


(١) في [أ، ب]: (انقله لي)، وكذلك في [جـ، ك]، وفي [س، ط]: (انفله لي).
(٢) في [س]: (يأتيني).
(٣) في [س، ك، هـ]: (فإن).
(٤) في [س]: (يأتيك).

٢١٣٧٣ - قال ابن عون: فذكرته لمحمد فقال: صدق، أظن.

٢١٣٧٤ - حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن داود بن أبي هند أن رجلا ابتاع من رجل متاعا إلى أجل، و(حبسه) (١)، (فبيتهم) (٢) حريق من الليل (فأحرق) (٣) بعضه، فسألت الشعبي (فقال) (٤): هو (من) (٥) مال الذي (هو) (٦) (في) (٧) (يديه) (٨).


(١) في [س]: (وجئه)، وفي [ك]: (حسبه).
(٢) في [ط]: (فبينهم).
(٣) في [جـ، ز، ك]: (فاحترق).
(٤) في [ز]: (قال).
(٥) سقط من: [ز، ك].
(٦) سقط من: [أ، ب].
(٧) في [ز، ك]: (فيه).
(٨) في [ب]: (يدى).

[٢٢] في المكاتب يشترط عليه مولاه: ألا يخرج ولا يتزوج

٢١٣٧٥ - حدثنا هشيم (عن) (١) يونس عن الحسن أنه كان يقول: إذا اشترط على (مكاتبه) (٢) ألا يخرج ولا يتزوج، (قال) (٣): فشرطه باطل، يسير حيث (شاء) (٤) ويتزوج.


(١) في [أ، ب، هـ]: (بن).
(٢) في [هـ، س]: (مكاتبة).
(٣) سقط من: [أ، ب، س].
(٤) في [هـ]: (يشاء).

٢١٣٧٦ - حدثنا هشيم عن عبيدة عن إبراهيم قال: إنكم تشترطون على
٢٩٥
المكاتب شروطا لا تحل، (يشترط) (١) عليه ألا يخرج ولا يتزوج، قال: يخرج ويتزوج.


(١) في [جـ]: (يشترطون).

٢١٣٧٧ - حدثنا هشيم عن إسماعيل عن الشعبي مثله.

٢١٣٧٨ - حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر قال: لأهل (المكاتب) (١) (ما) (٢) اشترطوا عليه ولهم ما أخذوا منه (٣).


(١) في [أ، ب، س، هـ]: (الكتاب).
(٢) سقط من: [س].
(٣) ضعيف.

٢١٣٧٩ - حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الجهم عن سعيد بن جبير قال: (يخرج) (١) إن شاء.


(١) في [ط]: (نخرج).

٢١٣٨٠ - حدثنا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي في رجل اشترط على مكاتبه أن لا يخرج، قال: يخرج،

٢١٣٨١ - قال وكيع (١): قال (٢) سفيان: لا يخرج إلا بإذن مولاه.


(١) في [جـ، ك، ز]: زيادة (و).
(٢) في [أ، ب]: زيادة (ثنا)، وفي [ع]: (و) بدل (قال).

٢١٣٨٢ - حدثنا أبو بحر البكراوي عن محمد بن أبي يحيى قال: أخبرتني أمي أن جدها كان مكاتبًا لعبد اللَّه بن قيس الأسلمي فأراد الخروج إلى البصرة فمنعه (فأتى) (١) عثمان فقال: ليس لك أن تمنعه، (فخلى) (٢) عنه (٣).


(١) في [ب]: (فأبى).
(٢) في [أ، ك، س]: (فخل).
(٣) مجهول، لجهالة أم محمد.

٢١٣٨٣ - حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر في الرجل يشترط على مكاتبه أن لا (يخرج) (١) ولا يتزوج، قال: يتزوج (ويخرج) (٢).


(١) في [ب]: (نخرج).
(٢) سقط من: [س].

٢١٣٨٤ - حدثنا حفص عن أشعث، عن الحكم وحماد، عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون أن يشترطوا على المكاتب ما يضر به: أن لا يخرج من المصر ولا يتزوج.

[٢٣] في (السيف) (١) المحلى والمنطقة المحلاة و(المصحف) (٢)


(١) في [س]: (الصيف).
(٢) في [س]: (المصحفة).

٢١٣٨٥ - حدثنا شريك بن عبد اللَّه (عن إبراهيم بن مهاجر) (١) عن إبراهيم قال: كان (خباب) (٢) (قينا) (٣)، وكان ربما اشترى السيف المحلى بالورق وربما ذكر المصحف (٤).


(١) سقط من: [س].
(٢) في [أ، ب، س، ط]: (حباب).
(٣) في [أ، ب، جـ، س، ز، ط]: (فينا).
(٤) منقطع؛ إبراهيم لم يدرك خبابًا، وانظر: حلية الأولياء ٩/ ٣٤، والمحلى ٨/ ٤٩٦.

٢١٣٨٦ - حدثنا أبو بكر بن عياش عن حصين عن الشعبي قال: لا بأس أن يشتري السيف المحلى (بالدراهم) (١).


(١) في [س، ط، هـ]: (بالورق).

٢١٣٨٧ - حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن الحسن قال: لا بأس أن
٢٩٧
يشتري السيف المفضض (بالتأخير) (١).


(١) في [س]: (بالناخير)، وفي [هـ]: (بالناجز).

٢١٣٨٨ - حدثنا حفص عن أشعث عن ابن سيرين أنه كرهه.

٢١٣٨٩ - حدثنا وكيع عن محمد بن عبد اللَّه عن أبي قلابة عن أنس قال: أتانا كتاب عمر ونحن بأرض فارس أن لا تبيعوا (السيوف) (١) فيها حلقة فضة (بالدراهم) (٢) (٣).


(١) في [ب، س]: (السيف).
(٢) في [س، ط، هـ]: (بالدرهم).
(٣) صحيح؛ أخرجه مالك في المدونة (٨/ ٤١٥)، وعبد الرزاق (١٤٣٥٣).

٢١٣٩٠ - حدثنا ابن مبارك عن سعيد بن (يزيد) (١) قال: سمعت خالد بن أبي عمران يحدث عن (حنش) (٢) عن فضالة بن عبيد قال: أُتي (النبي) (٣) ﷺ يوم (خيبر) (٤) بقلادة فيها خرز معلقة بذهب ابتاعها رجل بتسعة دنانير أو (بسبعة) (٥) فأتى النبي ﷺ فذكر ذلك له، فقال: (٦) لا، حتى (تميز) (٧) (ما) (٨) بينهما فقال: إنما أردت الحجارة. قال: لا، حتى (تميز ما) (٩) بينهما. (قال: فرده حتى ميز ما بينهما) (١٠) (١١).


(١) في [أ، ب، جـ، ط]: (زيد)، وسقطت في [س].
(٢) في [أ، ب، س، ط]: (حسن).
(٣) في [س]: (نبى).
(٤) في [أ]: (حنين).
(٥) في [أ، ب]: (سبعة).
(٦) في [س]: زيادة (اللَّه).
(٧) في [أ، ب]: (يميز).
(٨) في [س]: (نا).
(٩) في [س]: (تميزنا).
(١٠) سقط من [س، هـ].
(١١) صحيح؛ أخرجه مسلم (١٥٩١)، وأحمد (٢٣٩٦٢).

٢١٣٩١ - حدثنا وكيع عن زكريا عن الشعبي قال: سئل شريح عن قوس ذهب فيه فصوص، قال: (ينزع) (١) الفصوص، ثم (يباع) (٢) الذهب وزنا بوزن.


(١) في [ب]: (تنزع).
(٢) في [س]: (أنباع)، وفي [هـ، أ]: (يبتاع).

٢١٣٩٢ - حدثنا أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم قال: لا تباع المنطقة المحلاة والسيف المحلى (بنسيئة) (١).


(١) في [أ، ب]: (بنسئة)، وفي [س]: (بنبئة).

٢١٣٩٣ - حدثنا عثمان بن مطر عن هشام عن ابن سيرين.

٢١٣٩٤ - وعن سعيد عن قتادة أنهما لم يريا بأسًا بشراء المفضض، والخوان المفضض والقدح (المفضض) (١) (بالدراهم) (٢).


(١) سقط من: [أ، ب، هـ، س، ط].
(٢) في [أ، ب، هـ]: (بالدرهم).

٢١٣٩٥ - (حدثنا عبد الأعلى) (١) بن عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه كان يكره أن يشتري السيف المحلى بفضة (٢) يقول: (اشتره) (٣) بالذهب يدا بيد.


(١) في [جـ]: غير واضحة.
(٢) في [هـ]: زيادة (و).
(٣) في [أ، ب، ط، ك]: (اشتريه)، وفي [س]: (اشير به).

٢١٣٩٦ - حدثنا ابن مهدي عن سعيد بن عبد الرحمن قال: سألت (سليمان) (١) ابن موسى عن السيف المحلى بالفضة فقال: لا بأس به،


(١) في [س]: (سلمين).

٢١٣٩٧ - وقال مكحول: (الجارية) (١) تباع وعليها حلي.


(١) في [س]: (الحبارية).

٢١٣٩٨ - حدثنا غندر عن شعبة قال: سألت حمادًا عن السيف (المحلى) (١) يباع بالدرهم فقال: لا بأس به،


(١) سقط من: [جـ].

٢١٣٩٩ - وقال الحكم: إذا كانت الدراهم أكثر من الحلية فلا بأس به.

٢١٤٠٠ - حدثنا غندر عن شعبة عن عمارة بن أبي حفصة عن المغيرة بن (حنين) (١) قال: (سئل علي) (٢) عن جامات (من) (٣) ذهب (مخلوطات) (٤) بفضة؛ أتباعُ بالفضة؟ قال: فقال هكذا برأسه، أي لا (بأس) (٥) به (٦).


(١) في [أ، ب، ط]: (حين).
(٢) في [هـ]: (سألت عليًا)، وفي [جـ]: (سأل علي)، وفي [ع]: (سئل عن علي).
(٣) في [ز]: (عن).
(٤) في [أ، ب، س، هـ]: (مخلوطًا).
(٥) في [ز]: (باش).
(٦) مجهول؛ لجهالة المغيرة بن حنين.

٢١٤٠١ - حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب أن محمدًا كان يكره شراء السيف المحلى إلا بعرض.

٢١٤٠٢ - حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم أنه كان لا يرى بأسا إذا كان الثمن أكثر من الحلية، ويكرهه إذا كان الثمن أقل من الحلية.

٢١٤٠٣ - حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن سعيد بن (أبي عروبة) (١) (وغيره) (٢) أن
٣٠٠
الحسن كان لا يرى (بأسا) (٣) باشتراء السيف المحلى (والخاتم) (٤) بالدرهم.


(١) في [هـ]: (عروة)، وفي [ب]: (أبي عروة).
(٢) في [ب]: (وغزة).
(٣) في [س]: (بأس).
(٤) في [س]: (فالخاتم).

٢١٤٠٤ - حدثنا عبد السلام بن حرب عن يزيد الدالاني عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال: كنا نبيع السيف المحلى بالفضة و(نشتريه) (١).


(١) في [س]: (يشتريه).

٢١٤٠٥ - حدثنا وكيع عن (إسرائيل) (١) عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لا بأس (ببيع) (٢) السيف المحلى (بالدراهم) (٣) (٤).


(١) في [أ، ب، ز، س]: (إسماعيل). وانظر: المحلى ٨/ ٤٩٦، وشرح معاني الآثار ٤/ ٧٦.
(٢) في [س]: (يبيع).
(٣) في [ب، ك، ز]: (بالدرهم)، وكذلك في [س].
(٤) صحيح.

[٢٤] في بيع من يزيد

٢١٤٠٦ - حدثنا سفيان بن عيينة عن إبراهيم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: لا بأس ببيع من يزيد، (كذلك) (١) كانت تباع الأخماس.


(١) في [أ، ب]: (لذلك).

٢١٤٠٧ - حدثنا حاتم بن وردان عن برد عن مكحول أنه كره بيع من يزيد إلا الشركاء بينهم.

٢١٤٠٨ - حدثنا إسماعيل بن عياش عن (عمرو) (١) بن مهاجر أن عمر بن
٣٠١
عبد العزيز بعث (عميرة) (٢) بن (يزيد) (٣) الفلسطيني يبيع السبي فيمن يزيد، فلما (فرغ) (٤) جاءه فقال له عمر: كيف كان (البيع اليوم) (٥)؟ فقال: (إن) (٦) كان (كاسدا) (٧) يا أمير المؤمنين، لولا أني كنت أزيد عليهم فأُنفِّقه، (فقال) (٨) عمر: كنت تزيد (هـ) (٩) عليهم ولا (تريد) (١٠) أن تشتري؟ فقال: نعم! قال عمر: هذا (١١) النجش لا يحل، ابعث يا (عميرة) (١٢) مناديا ينادي ألا إن البيع مردود، (١٣) إن النجش لا يحل.


(١) في [أ، ب، س]: (عمر).
(٢) في [جـ]: (عميرة).
(٣) في [هـ، س، ط]: (زيد)، وقد ورد الأثر في مصنف عبد الرزاق (٤٨٨٢)، والمحلى ٨/ ٤٤٨، وسمى الرجل (عبيد بن مسلم)، وسيأتي في كتاب المغازي.
(٤) في [س]: (فرع).
(٥) في [أ، ب]: (اليوم البيع).
(٦) في [أ، جـ، ب]: سقطت، وزاد بعده في [هـ]: (البيع).
(٧) في [س]: (المكاسدا).
(٨) في [أ، ب، ك]: (قال).
(٩) سقط من: [جـ].
(١٠) في [س]: (تزيد).
(١١) في [هـ]: زيادة (نجش، و).
(١٢) في [أ، ب، س، ز، ط، ك]: (عمر)، وفي [هـ]: (عمرة).
(١٣) في [هـ]: زيادة (و).

٢١٤٠٩ - حدثنا وكيع عن حزام بن هشام (الخزاعي) (١) عن أبيه قال: شهدت عمر بن الخطاب باع إبلا من إبل الصدقة فيمن يزيد (٢).


(١) في [أ، ب، جـ، ط، ك]: (الجراحى)، وفي [س]: (الحرامي).
(٢) حسن؛ حزام بن هشام صدوق.

٢١٤١٠ - حدثنا معتمر بن سليمان عن الأخضر بن عجلان عن أبي بكر الحنفي عن أنس بن مالك عن رجل من الأنصار أن رسول اللَّه ﷺ باع حلسًا وقدحًا فيمن يزيد (١).


(١) مجهول؛ لجهالة أبي بكر الحنفي، أخرجه أحمد (١١٩٦٨)، والنسائي ٧/ ٢٥٩، وأبو داود (١٦٤١)، وابن ماجه (٢١٩٨)، وابن الجارود (٥٦٩)، والطحاوي ٢/ ١٩، والبيهقي ٧/ ٢٥، والضياء في المختارة (٢٢٦٥)، والبخاري في التاريخ الكبير ٢/ ٦٦.

٢١٤١١ - حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد قال: لا بأس ببيع من يزيد: (إن تزيد) (١) في السوم إذا أردت أن (تشتري) (٢).


(١) في [أ، ب، س، هـ]: (أن يزد)، وفي [ك]: (فزد).
(٢) في [ز]: (يشترى).

٢١٤١٢ - حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن الحسن وابن سيرين أنهما كرها بيع من يزيد، إلا بيع المواريث والغنائم.

٢١٤١٣ - حدثنا وكيع عن سفيان عمن سمع مجاهدا وعطاء قالا: لا بأس (ببيع) (١) من يزيد.


(١) في [هـ، ط]: (من بيع).

٢١٤١٤ - حدثنا الفضل بن دكين عن حماد بن سلمة عن أبي جعفر (الخطمي) (١) عن المغيرة بن شعبة أنه باع المغانم فيمن يزيد (٢).


(١) في [أ، ب]: (الخمطي).
(٢) منقطع؛ أبو جعفر لم يدرك المغيرة.

[٢٥] من كره شراء المصاحف

٢١٤١٥ - حدثنا علي بن مسهر عن بن أبي إسحاق الشيباني (عن مسلم) (١) بن (صبيح) (٢) قال: (خطر علي رجل) (٣) من البصرة، ومعه مصاحف يبيعها (فأتيت) (٤) (مسروق) (٥) بن (الأجدع) (٦) وعبد اللَّه بن يزيد الأنصاري وشريحًا فسألتهم فقالوا: (ما) (٧) (نحب) (٨) أن (نأخذ) (٩) بكتاب اللَّه ثمنا.


(١) سقط من: [ك].
(٢) في [س]: (صبحي).
(٣) في [هـ]: (نظرت رجلًا)، وفي [أ، ب، ط، ك]: (نظرت علي)، وفي [س]: (خطر إلى).
(٤) في [أ، ط، ك]: (وأتيت).
(٥) في [س]: (مسروقا).
(٦) في [ب]: (الأجذع).
(٧) سقط من: [ط].
(٨) في [س]: (تحب).
(٩) في [س]: (يأخذ).

٢١٤١٦ - حدثنا ابن علية عن خالد عن ابن سيرين عن عبيدة أنه: كره بيع المصاحف وإبتياعها.

٢١٤١٧ - حدثنا إسماعيل بن علية عن ليث عن أبي محمد عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: وددت أني قد رأيت الأيدي تقطع في بيع المصاحف (١).


(١) ضعيف؛ لضعف ليث، وانظر: ما سيأتي برقم [٢١٤٢٢]، أبو محمد هو سالم بن عجلان ابن الأفطس، انظر: التاريخ الكبير ٤/ ١١٧، أخرجه عبد الرزاق (١٤٥٢٥)، وأحمد في العلل (٤٧٩٠) ٣/ ١٨٣، وابن أبي داود في المصاحف (٥٤٠)، وسعيد بن منصور رقم ٢/ ١٢٤، والخطيب في الموضح ٢/ ١٤٦، والبيهقي ٦/ ١٦.

٢١٤١٨ - حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم [قال: (للحسُ الدَبَر) (١) أحب إلي من بيع المصاحف، وكان يكره أن يأخذ على عرضها أجرًا.


(١) في [هـ]: (لحس الدبر)، وفي [أ، ب]: (للحسن الدين)، والمراد لسعة النحل.

٢١٤١٩ - حدثنا أبو بكر بن (عياش) (١) عن مغيرة عن إبراهيم أنه كره بيع المصاحف] (٢) (و) (٣) قال: هي لمن يقرأ من أهل البيت، وكره الكتاب فيها بالأجرة.


(١) في [ك]: (عباس).
(٢) سقط ما بين المعكوفين من: [ع].
(٣) سقط من: [س].

٢١٤٢٠ - حدثنا وكيع عن عكرمة بن (عمار) (١) عن سالم قال: بئس التجارة بيع المصاحف.


(١) في [أ، ب]: (يسار).

٢١٤٢١ - حدثنا (إسماعيل بن إبراهيم) (١) (٢) عن ليث عن حماد (عن) (٣) إبراهيم عن علقمة عن عبد اللَّه أنه كره شراء المصاحف وبيعها (٤).


(١) سقط من: [أ، ب، س، ط].
(٢) في [ك]: زيادة (عن سعيد بن أبي بشر عن إبراهيم: أنه كره بيع المصاحف).
(٣) في [ز]: (ابن).
(٤) ضعيف؛ لضعف ليث.

٢١٤٢٢ - حدثنا وكيع عن سفيان عن سالم عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: وددت أني رأيت الأيدي تقطع في بيع المصاحف (١).


(١) صحيح.

٢١٤٢٣ - حدثنا وكيع عن شعبة عن (الحكم) (١) قال: (كان) (٢) علقمة يكره بيع المصاحف.


(١) في [س]: (الحسن).
(٢) في [س]: (قال).

٢١٤٢٤ - حدثنا (ابن) (١) إدريس عن هشام (أن) (٢) ابن سيرين كان يكره بيعها وشراءها.


(١) سقط من: [ز].
(٢) في [س، ط]: (عن).

٢١٤٢٥ - حدثنا وكيع قال: (نا) (١) سفيان عن أبي حصين عن أبي الضحى قال: سألت شريحًا ومسروقا وعبد اللَّه بن يزيد عن بيع المصاحف (فقالوا) (٢): لا (نأخذ) (٣) بكتاب اللَّه ثمنا.


(١) في [أ، ب]: (ثنا).
(٢) في [أ، ب]: (قال)، وفي [س، ط]: (فقال).
(٣) في [أ، ب]: (يأخذ)، وفي [س، ط]: (تأخذ).

٢١٤٢٦ - حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن إبراهيم قال: قلت لعلقمة أبيع مصحفا؟ قال: لا.

[٢٦] (من رخص في اشترائها) (١)


(١) في [أ، ب]: أخر هذا الباب وقدم الباب الذي يليه.

٢١٤٢٧ - حدثنا عبد اللَّه بن إدريس عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر [أنه قال: (اشترها) (١) ولا تبعها (٢).


(١) في [أ، ب، س، ك]: (اشتريها).
(٢) منقطع حكمًا؛ ابن جريج مدلس.

٢١٤٢٨ - حدثنا إسماعيل بن إبراهيم وابن إدريس عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس] (١) أنه رخص في (شراء) (٢) المصاحف وكره بيعها (٣).


(١) سقط ما بين المعكوفين من: [ع].
(٢) في [س، هـ]: (اشتراء).
(٣) ضعيف؛ لضعف ليث.

٢١٤٢٩ - حدثنا ابن إدريس عن أبيه عن حماد عن سعيد بن جبير مثله.

٢١٤٣٠ - حدثنا وكيع عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: (اشترها) (١) ولا تبعها (٢).


(١) في [أ، ب، جـ، س، ز، ط]: (اشتريها).
(٢) صحيح.

٢١٤٣١ - حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم قال: لا بأس بشرائها.

٢١٤٣٢ - حدثنا حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه أنه كان لا يرى بأسًا بشراء المصاحف وإن يعطيه على (كتابته) (١) أجرا.


(١) في [س، ط، هـ]: (كتابه)، وفي [ك]: (كتابها)، وفي المصاحف لابن أبي داود ص ٤٠٦/ (٦٧٢): (كتابتها).

٢١٤٣٣ - حدثنا معتمر بن سليمان عن معمر عن قتادة قال: اشتر (١) ولا (تبع) (٢).


(١) في [أ، ب، ط، ك، ز]: زيادة (ى).
(٢) في [أ، ب، ك، ط]: (تبيع).

٢١٤٣٤ - حدثنا وكيع قال: نا سفيان عن عيسى بن أبي (عزة) (١) قال: أمرني الشعبي أن أبيع.


(١) في [أ]: (عدوة)، وفي [هـ، س]: (عروة).

٢١٤٣٥ - [حدثنا عفان] (١) (قال) (٢): (نا) (٣) همام عن يحيى بن أبي كثير قال: سألت أبا سلمة عن بيع المصاحف قال: (اشترها) (٤) ولا (تبعها) (٥).


(١) سقط من: [أ، ب، جـ، س، ك، ط]، وفي [ز]: (خمس).
(٢) سقط من: [جـ].
(٣) في [أ، ب، جـ]: (ثنا).
(٤) في [أ، ب، ط، ك]: (اشتريها)، وفي [ز]: (اشترتها)، وفي [س]: (يشتريها).
(٥) في [ز]: (تبيعها)، وفي [س]: (يبتعها).

[٢٧] من رخص (في) (١) بيع المصاحف


(١) سقط من: [هـ].

٢١٤٣٦ - حدثنا حفص بن غياث عن داود عن أبي العالية والشعبي أنهما كانا يرخصان في بيع المصاحف.

٢١٤٣٧ - حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن داود عن الشعبي أنه قال: إنهم ليسوا يبيعون كتاب (اللَّه) (١)، (إنما) (٢) يبيعون الورق وعمل أيديهم.


(١) سقط من: [س].
(٢) في [س]: (إنا).

٢١٤٣٨ - حدثنا (١) (عبد اللَّه) (٢) بن إدريس عن هشام عن الحسن أنه كان لا يرى ببيعها وشرائها (بأسا) (٣).


(١) في [ز، ك]: زيادة (ابن).
(٢) سقط من: [س].
(٣) سقط من: [ط].

٢١٤٣٩ - حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن سعيد (عن) (١) مطر الوراق عن الحسن والشعبي أنهما كانا لا يريان بأسا ببيع المصاحف.


(١) في [أ، ب، جـ، س، ك، ط، ز]: (بن).

٢١٤٤٠ - حدثنا ابن إدريس عن داود عن الحسن أنه لم يكن (يرى) (١) ببيعها وشرائها بأسا.


(١) سقط من: [أ، ب].

[٢٨] في أخذ الأجر على (كتابها) (١)


(١) في [أ، ب]: (كتابتها).

٢١٤٤١ - حدثنا قاسم بن مالك المزني عن أيوب (بن) (١) (عائذ) (٢) قال: قلت للشعبي: ها هنا قوم يكتبون المصاحف بالأجر. (فقال) (٣): أما أنت فلا تفعله.


(١) في [س، ط، هـ]: (عن).
(٢) في [أ، ب]: (عايد)، وفي [ط]: (عائد)، وفي [س]: (عابد).
(٣) في [جـ]: (قال)، وكذلك في [ك].

٢١٤٤٢ - حدثنا معاذ بن (معاذ) (١) عن ابن عون عن محمد أنه يكره [أن يشارط على كتابتها] (٢).


(١) سقط من: [ط].
(٢) سقط من: [س].

٢١٤٤٣ - حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي ليلى عن (أبيه) (١) (عيسى) (٢) عن (أبيه) (٣) عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه كتب له نصراني مصحفا من أهل (الحيرة) (٤) بتسعين درهما.


(١) كذا في النسخ، وفي مصنف عبد الرزاق (١٤٥٣٠) (أخيه).
(٢) سقط من: [س].
(٣) سقط من: [أ، ب، س].
(٤) في [ط]: (الحسرة)، وفي [س]: (الحبر).

٢١٤٤٤ - حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن إبراهيم أنه كره (كتاب) (١) المصاحف بالأجر، و(تأول) (٢) هذه الآية: ﴿فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ﴾ [البقرة: ٧٩].


(١) في [أ، ب]: (كتابة).
(٢) في [ك]: (تتاول).

٢١٤٤٥ - حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة أنه أراد أن يكتب مصحفا فاستعان (أصحابه) (١) وكتبوه.


(١) في [ط]: (أصحفابه).

٢١٤٤٦ - حدثنا حفص عن جعفر عن أبيه أنه كان لا يرى بأسا أن يعطيه على كتابته يعني أجرا.

٢١٤٤٧ - حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم أنه كان يكره أن (يعطى) (١) على (كتابتها) (٢) أجرًا.


(١) في [أ، ب]: (يعطيه).
(٢) في [جـ، ك، ز]: (كتابها)، وفي [ط]: (كتابتها).

[٢٩] الرجل يريد أن يشتري (الجارية) (١) فيمسها


(١) في (ط): (المحادية).

٢١٤٤٨ - حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد قال: كنت مع ابن عمر أمشي في السوق فإذا نحن بناس من (النخاسين) (١) قد اجتمعوا على جارية (يقلبونها) (٢)، فلما
٣١٠
رأوا (ابن عمر) (٣) تنحوا و(قالوا) (٤): ابن عمر قد جاء، فدنا منها ابن عمر فلمس شيئا من (جسدها) (٥) (و) (٦) (قال: أين) (٧) أصحاب هذه الجارية، (إنما) (٨) هي سلعة (٩).


(١) في [هـ]: (النحاسين).
(٢) في [ب]: (يقبلونها).
(٣) في [ط]: (حمر).
(٤) في [س]: (قال).
(٥) في [ز]: (جلدها).
(٦) سقط من: [س].
(٧) في [ط]: (قالوا: بن).
(٨) في [جـ]: (فانما).
(٩) صحيح.

٢١٤٤٩ - حدثنا علي بن مسهر عن عبيد اللَّه عن نافع عن (ابن) (١) عمر أنه كان إذا أراد أن يشتري (الجارية) (٢) وضع (يده) (٣) على أليتيها وبين (فخذيها) (٤) (و) (٥) ربما كشف عن ساقيها (٦).


(١) سقط من: [س].
(٢) سقط من: [أ، ب].
(٣) سقط من: [ط].
(٤) في [هـ]: (فخذها).
(٥) سقط من: [س].
(٦) صحيح.

٢١٤٥٠ - حدثنا وكيع عن سفيان عن عبيد المكتب عن إبراهيم عن رجل من أصحاب عبد اللَّه أنه قال: ما أبالي (مسستها) (١) أو (مسست) (٢) هذا الحائط.


(١) في [ط]: (مستها)، وفي [ز]: (مسيتها).
(٢) في [ط]: (مست).

٢١٤٥١ - حدثنا وكيع عن عبد اللَّه (بن) (١) حبيب عن أبي جعفر أنه (٢) ساوم بجارية فوضع يده على (ثدييها) (٣) وصدرها.


(١) سقط من: [س].
(٢) في [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك]: زيادة (قال).
(٣) في [س، ط]: (تذييها)، وفي [جـ، ك]: (ثديها).

٢١٤٥٢ - حدثنا ابن مبارك عن الأوزاعي قال: سمعت عطاء وسئل عن الجواري التي يبعن بمكة فكره النظر إليهن إلا لمن (يريد) (١) أن يشتري.


(١) في [س]: (يزيد).

٢١٤٥٣ - حدثنا أزهر السمان عن ابن عون قال: كان محمد إذا بعث إليه (بالجارية) (١) ينظر إليها كشف (٢) ساقيها وذراعيها.


(١) في [س]: (الجارية).
(٢) في [أ، ب، س، هـ]: زيادة (بين).

٢١٤٥٤ - حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم أن صديقا له (أسود) (١) كتب (إليه) (٢) أن يشتري له جارية، ففعل فعاب شيئًا من ساق الجارية، قال: فبلغ ذلك الأسود من قوله فقال: ما أحب أني نظرت إلى ساقيها ولا (أنّ لي) (٣) كذا وكذا.


(١) في [ط]: (سود).
(٢) في [أ، ب]: (له).
(٣) في [أ، ط، هـ]: (إلى).

٢١٤٥٥ - حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن حكيم الأثرم عن أبي تميمة عن أبي موسى أنه خطبهم فقال: لا أعلم رجلا اشترى جارية فنظر إلى ما دون
٣١٢
(الحاوية) (١) وإلى ما فوق الركبة إلا عاقبته (٢).


(١) أي البطن، وفي [هـ]: (الجارية).
(٢) حسن؛ حكيم الأثرم، صدوق.

[٣٠] في الشراء إلى العطاء والحصاد من (كرهه) (١)


(١) في [ط، س، ز]: (كره).

٢١٤٥٦ - حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم أنه كان يكره أن يشتري إلى (العطاء) (١) والحصاد ولكن يسمي شهرًا.


(١) في [ط]: (الطعام).

٢١٤٥٧ - حدثنا شريك عن عبد الكريم عن عطاء (أو) (١) عكرمة عن ابن عباس قال: لا تسلم إلى (عصير) (٢) (ولا إلى عطاء) (٣) ولا إلى (الأندر) (٤). يعني (البيدر) (٥) (٦).


(١) في [س، هـ]: (و). وقد جزم بأنه عكرمة في الأم ٧/ ١٠٢، ومصنف عبد الرزاق (١٤٠٦٦)، وسنن البيهقي ٦/ ٢٥، والمحلى ٨/ ٤٤٧، وانظر: إلى الإسناد بعده.
(٢) في [أ، ب، ز، ك]: (عطير)، وفي [س، ط]: (عطر).
(٣) سقط من: [ط].
(٤) في [هـ]: (الأندر)، وفي [س]: (الأيدر).
(٥) في [س]: (الببدر).
(٦) حسن؛ شريك صدوق، وعبد الكريم هو الجزري.

٢١٤٥٨ - حدثنا ابن عيينة عن عبد الكريم عن عكرمة عن ابن عباس بنحو منه (١).


(١) صحيح.

٢١٤٥٩ - حدثنا وكيع عن سفيان عن (بكير) (١) عن سعيد بن جبير قال: لا (تبع) (٢) إلى الحصاد، (و) (٣) لا إلى (الجداد) (٤)، ولا إلى (الدراس) (٥)، ولكن (سم) (٦) شهرا.


(١) في [أ، ب، س، ط]: (بكر).
(٢) في [ب]: (يبع).
(٣) سقط من [س، ط، هـ].
(٤) في [ب]: (الجذاذ)، وفي [س]: (الجدار).
(٥) في [أ، ب، س، ط]: (الدياس).
(٦) في [أ، ب]: (سمي).

٢١٤٦٠ - حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون قال: سئل محمد عن (البيع) (١) إلى العطاء فقال: (ما) (٢) (أدري) (٣) ما هو؟.


(١) في [أ، ب، ط]: (المبيع).
(٢) في [س، هـ]: (لا).
(٣) في [ط]: (درى).

٢١٤٦١ - حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عطاء (أنه) (١) (كرهه) (٢).


(١) في [ز، جـ، ك]: زيادة (أنه).
(٢) في [س]: (كره).

٢١٤٦٢ - حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن بن صالح عن مغيرة عن الحكم أنه كره البيع إلى العطاء.

٢١٤٦٣ - حدثنا وكيع قال: (نا) (١) (ضابئ) (٢) بن عمرو قال: سألت سالما عن السلف إلى إدراك الثمرة فقال: لا، إلا إلى أجل معلوم.


(١) في [أ، ب، جـ]: (ثنا).
(٢) وفي [هـ، ع]: (صابى)، وفي [أ، ب]: (صالى).

٢١٤٦٤ - حدثنا ابن فضيل عن (بكير) (١) بن عتيق قال: قلت لسعيد بن جبير أشتري إلى الحصاد وإلى (الدراس) (٢) قال: (اشتر) (٣) كيلا معلوما إلى أجل معلوم.


(١) في [أ، ب، ط، س]: (بكر).
(٢) في [هـ، س]: (الدياس).
(٣) في [أ، ب، ك]: زيادة (ى)، وفي [ز]: (ساشترى).

[٣١] من رخص في الشراء (١) إلى العطاء


(١) في [ط]: زيادة (و).

٢١٤٦٥ - حدثنا حفص بن غياث وعباد بن العوام عن حجاج عن حبيب أن أمهات المؤمنين كن يشترين إلى العطاء (١).


(١) منقطع؛ حبيب لم يدرك أمهات المؤمنين.

٢١٤٦٦ - حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن عطاء أن (ابن عمر) (١) كان يشتري إلى العطاء (٢) (٣).


(١) في [س]: (ابن سيرين).
(٢) في [ك]: زيادة (حدثنا حفص بن غياث وعباد عن حجاج عن عطاء أن ابن عمر كان يشتري إلى العطاء).
(٣) منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.

٢١٤٦٧ - حدثنا حفص بن غياث وعباد عن حجاج عن جعفر بن عمرو بن (حريث) (١) عن أبيه أن دهقانا (بعث) (٢) إلى علي بثوب ديباج منسوج بذهب -وقال
٣١٥
حفص: مرسوم بذهب- (فابتاعه) (٣) منه عمرو بن (حريث) (٤) بأربعة الآف درهم إلى العطاء (٥).


(١) في [س]: (حريص).
(٢) في [س]: (لبث).
(٣) في [س، ط]: (فاتباعه).
(٤) في [س]: (حريص).
(٥) منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.

٢١٤٦٨ - حدثنا أبو بكر الحنفي عن (نوح) (١) بن أبي (بلال) (٢) قال: اشترى مني علي بن الحسين إلى (عطائه) (٣) طعاما.


(١) في [أ، ب، س، ك، ط]: (برح).
(٢) في [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك]: (هلال).
(٣) في [س]: (عطاء).

٢١٤٦٩ - حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال: لا بأس بالبيع إلى العطاء.

[٣٢] في السويق بالحنطة وأشباهه من أجازه

٢١٤٧٠ - حدثنا عبد اللَّه بن المبارك عن حكيم بن (رزيق) (١) (عن أبيه) (٢) عن سعيد بن المسيب في البر (بالدقيق) (٣) قال: هو ربا.


(١) في [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك، هـ]: (رزين)، وانظر: التاريخ الكبير (٣/ ٩٥)، والجرح والتعديل (٣/ ٢٨٧)، والإكمال (١/ ١٢٧)، وتوضيح المشتبه (٣/ ٢٨١)، والثقات (٦/ ٤٢)، وتاريخ دمشق (١٥/ ١٣٦)، وتاج العروس (٢٥/ ٣٣٨).
(٢) سقط من: [جـ].
(٣) في [ط]: (بالدنيق)، وفي [س]: (بالرقيق).

٢١٤٧١ - حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: كان (يكره) (١) السويق بالحنطة و(أشباهه) (٢).


(١) في [س]: (أكره).
(٢) في [س، هـ]: (أشباهها).

٢١٤٧٢ - حدثنا جرير عن ليث عن مجاهد قال: لا بأس بالحنطة (١) (بالدقيق، والحنطة بالسويق، والدقيق بالحنطة، والخبز بالحنطة) (٢)، والفلس بالفلسين يدا بيد.


(١) في [هـ]: زيادة (بالسويق).
(٢) في [أ، ب]: (والدقيق بالحنطة وبالسويق والدقيق والخبز بالحنطة)، وفي [س]: (والدقيق بالحنطة والسويق والدقيق والخبز بالحنطة)، وفي [ك]: (والدقيق بالحنطة وبالسويق والدقيق لحنطة والخبز)، وفي [هـ]: (والدقيق بالحنطة والسويق والدقيق والخبز بالحنطة).

٢١٤٧٣ - حدثنا ابن علية عن ابن عون قال: سئل محمد عن (الخبز) (١) بالبر، قال: الخبز (من البر) (٢).


(١) في [س]: (الحبز).
(٢) في [س]: (بالبر).

٢١٤٧٤ - حدثنا ابن أبي زائدة عن شعبة قال: سألت الحكم وحماد (ا) (١) عن حنطة بدقيق (فكرهاه) (٢).


(١) سقط من: [س].
(٢) في [س]: (فكرها).

٢١٤٧٥ - حدثنا ابن أبي زائدة عن أشدث عن الحكم قال: كان (يكره) (١) الحنطة بالسويق.


(١) سقط من: [ط].

٢١٤٧٦ - حدثنا (عبيدة) (١) بن حميد عن مطرف عن عامر قال: سئل عن السويق بالحنطة، قال: (فقال) (٢): إن لم يكن ربا (فريبة) (٣).


(١) في [ع]: (عبدة).
(٢) في [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك]: (قال).
(٣) في [س]: (قريبة).

٢١٤٧٧ - حدثنا وكيع عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادا عن (قفيز) (١) حنطة (بقفيزي) (٢) دقيق (فكرهاه) (٣).


(١) في [ط]: (قفير).
(٢) في [أ، ب، ز، ك]: (بقفيزين). وفي [ط]: (بقفير).
(٣) في [س]: (فكرها).

٢١٤٧٨ - حدثنا سهل بن يوسف عن (عمرو) (١) عن الحسن أنه كرهه إلا وزنا بوزن.


(١) في [س]: (عمر).

٢١٤٧٩ - حدثنا غندر عن أشعث عن الحسن أنه كرهه إلا وزنا (بوزن) (١).


(١) سقط من: [أ، ب، س، هـ].

٢١٤٨٠ - حدثنا [أبو بكر قال: (نا) (١)] (٢) يزيد بن هارون عن (سعيد) (٣) عن قتادة أنه كرهه إلا وزنا بوزن.


(١) في [أ، ب]: (ثنا).
(٢) سقط ما بين المعكوفين من: [جـ].
(٣) في [س]: (عبيد).

[٣٣] في الخلاص في البيع (١)


(١) أي إذا تبين أن السلعة المباعة ليست ملكًا للبائع فإن المشتري يأخذ ما دفعه من الثمن.

٢١٤٨١ - حدثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم قال: سمعت الشعبي يقول: ليس الخلاص بشيء، من باع (مبيعا) (١) (فاستحق) (٢) (فهو) (٣) لصاحبه، وعلى البائع الثمن الذي أخذه به، [ليس عليه أكثر من ذلك.


(١) في [س]: (بيعانا)، وفي [أ، ب، هـ]: (بيعا).
(٢) في [س، ط، هـ]: (استحق).
(٣) سقط من: [أ، ب، هـ].

٢١٤٨٢ - حدثنا أسباط بن محمد عن مطرف عن عامر (عن) (١) (شريح) (٢) قال: لا (يشترط) (٣)] (٤) الخلاص إلا أحمق، (سلم) (٥) كما (بعت أو اردد كما) (٦) أخذت.


(١) في [أ، ب، ز، س، ك]: (بن).
(٢) في [ط]: (سريح).
(٣) في [س]: (يشتري).
(٤) سقط ما بين المعكوفين من: [جـ].
(٥) في [هـ]: (سلمه).
(٦) سقط من: [ط].

٢١٤٨٣ - حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء أنه كان لا يرى الخلاص شيئا.

٢١٤٨٤ - حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن عثمان البتي عن الحسن أن عليًا كان (يحبس) (١) في (الخلاص) (٢) (٣).


(١) في [س]: (بحسن)، وفي [هـ]: (يحسن).
(٢) في [أ، ب]: (الخلاصة).
(٣) حسن؛ عثمان صدوق.

٢١٤٨٥ - حدثنا يحيى بن يعلى التيمي عن منصور عن الحكم عن علي أن رجلًا (ترك) (١) امرأته و(ابنا) (٢) له و(جارية) (٣) فباعت امرأته وابنه الجارية (فوطئها) (٤) الذي ابتاعها فولدت، ثم (جاء صاحب) (٥) الجارية فتعلق بها، (فخاصمه) (٦) إلى علي فقال علي: باعت امرأتك وابنك وقد ولدت من الرجل، سلم البيع، فقال الرجل: أنشدك (اللَّه) (٧) لما قضيت بكتاب اللَّه، فقال: خذ جاريتك وولدها، وقال (للآخر) (٨): خذ المرأة والابن بالخلاص، فلما (أخذ) (٩) سلم الآخر البيع (١٠).


(١) أي سافر.
(٢) في [أ، ب، ك]: (ابن).
(٣) في [س]: (جاوريته)، وفي [أ، هـ]: (جاريته).
(٤) في [س، ط]: (فوطنها).
(٥) في [أ، ب]: (حاضت).
(٦) في [س]: (فحاصمه).
(٧) سقط من [أ، ب، هـ].
(٨) في [س، ط]: (الآخر).
(٩) في [أ، ب، س، هـ]: (أخذا).
(١٠) منقطع؛ الحكم لم يدرك عليًا.

٢١٤٨٦ - حدثنا إسماعيل بن علية (عن سلمة) (١) بن علقمة عن ابن سيرين قال: كانت القضاة تقضي فيمن باع شيئا ليس له، فهو لصاحبه إذا طلبه (٢) هو (و) (٣) يؤخذ هذا (بالشروى) (٤).


(١) سقط من: [س].
(٢) في [س]: زيادة (و).
(٣) سقط من: [س].
(٤) في [س، ط، ب]: (بالسروى).

٢١٤٨٧ - حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب أن امرأة باعت دارًا لزوجها وهو غائب، فلما قدم (أبى) (١) أن يجيز البيع (فخاصمه) (٢) فيها إلى إياس بن معاوية فجعل المشتري يقول: أصلحك اللَّه! أنفقت (فيها ألفي) (٣) درهم، فقال: (٤) (ألفاك) (٥) عَليّ (ألفاك علي) (٦)، (قال) (٧): (فقضى) (٨) للرجل بداره، وأمر (بامرأته) (٩) إلى السجن، فلما رأى ذلك جوّز البيع.


(١) في [س]: (إلى)، وفي [أ، ب]: (أبي)، وفي [ز، ك]: (أبا).
(٢) في [أ، ب، هـ]: (فخاصمه).
(٣) في [س]: (منها ألف).
(٤) في [س]: زيادة (قال: على).
(٥) في [ط، هـ]: (الفال).
(٦) في [ط، هـ]: (الفال).
(٧) في [جـ، ز، ك]: (على).
(٨) في [ك]: (فقضَا).
(٩) في [هـ]: (امرأته).

٢١٤٨٨ - حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون عن محمد أنه كان يرى الخلاص شرطا (قويا) (١). وكان يشدد فيه.


(١) في [أ، ب، ك]: (قوما).

٢١٤٨٩ - حدثنا الضحاك بن مخلد عن أشعث عن الحسن أنه كان لا يرى الخلاص شيئا.

[٣٤] من (كان) (١) يجيز شهادة العبيد


(١) سقط من: [س].

٢١٤٩٠ - حدثنا حفص بن غياث عن المختار بن فلفل قال: (سألت) (١) أنسا
٣٢١
عن شهادة (العبيد) (٢) فقال: (جائزة) (٣) (٤).


(١) في [جـ]: (سأل).
(٢) في [أ، ب، ك]: (العبد)، وفي [س]: (البعيد).
(٣) في [ب]: (حائزة).
(٤) صحيح.

٢١٤٩١ - حدثنا ابن أبي زائدة عن أشعث عن عامر أن شريحا أجاز شهادة (العبد) (١).


(١) في [هـ]: (العبيد).

٢١٤٩٢ - [حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: كانوا يجيزونها في الشيء الطفيف] (١).


(١) سقط الخبر من: [أ، ب، س، هـ].

٢١٤٩٣ - حدثنا وكيع عن سفيان عن عمار الدهني قال: شهدت شريحا شهد عنده عبد على دار فأجا (ز) (١) شهادته فقيل (له) (٢): إنه عبد، (فقال) (٣): كلنا عبيد وأمنا حواء.


(١) سقط من: [ط].
(٢) سقط من: [هـ]، وزاد بعدها في [س]: (و).
(٣) في [ز، ك]: (قال).

٢١٤٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا حفص بن غيات عن أشعث (عن الشعبي) (١) قال: قال شريح: لا (نجيز) (٢) شهادة (العبيد) (٣) فقال علي: (لكنا) (٤) (نجيزها) (٥) (٦).


(١) سقط من: [جـ].
(٢) في [أ، ب]: (يجيز)، وفي [س]: (تجز)، وفي [هـ]: (تجيز).
(٣) في [أ، ب، ز، ك]: (العبد).
(٤) في [س، هـ]: (لا كنا).
(٥) في [س]: (يجيزها).
(٦) ضعيف منقطع؛ أشعث ضعيف، والشعبي لم يدرك عليًا.

٢١٤٩٥ - قال: فكان شريح (بعد) (١) يجيزها إلا (لسيده) (٢).


(١) في [س]: (لعبد).
(٢) في [س]: (بسيده).

[٣٥] (من قال) (١): لا تجوز شهادة (العبد) (٢)


(١) سقط من: [ط].
(٢) في [أ، ب]: (العبيد).

٢١٤٩٦ - حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس قال: لا تجوز شهادة العبد (١).


(١) منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.

٢١٤٩٧ - [حدثنا ابن مبارك عن (ابن جريج) (١) عن عطاء قال: لا (تجوز) (٢) شهادة العبد] (٣).


(١) في [أ]: (بن مبارك).
(٢) في [ط]: (يجوز).
(٣) سقط هذا الخبر من: [جـ].

٢١٤٩٨ - حدثنا ابن مبارك عن محمد (بن) (١) (راشد) (٢) عن (٣) مكحول قال: لا (تجوز) (٤) شهادة العبد.


(١) في [هـ]: (عن)، وفي [أ، ط، س]: بياض.
(٢) في [أ، هـ]: (أسد).
(٣) في [ز]: زيادة (ابن).
(٤) في [س]: (يجوز).

٢١٤٩٩ - [حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن عبد الملك عن عطاء قال: لا تجوز شهادة العبد] (١) وإن كان في شيء (طفيف) (٢).


(١) سقط ما بين المعكوفين من: [جـ].
(٢) في [س]: (حفيف).

٢١٥٠٠ - حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾ [البقرة: ٢٨٢]، قال: من الأحرار.

٢١٥٠١ - حدثنا وكيع عن زكريا عن عامر قال: لا (تجوز) (١) شهادة العبد.


(١) في [س]: (يحوز).

٢١٥٠٢ - حدثنا وكيع عن إسرائيل عن عيسى بن أبي (عزة) (١) عن الشعبي أنه رد شهادة عبد.


(١) في [هـ]: (عروة)، وفي [أ]: (عرة).

٢١٥٠٣ - [قال أبو بكر: (١) سمعت وكيعا يقول: قال سفيان: لا تجوز شهادة العبد] (٢).


(١) في [ز]: زيادة (و).
(٢) سقط الخبر من: [أ، ب].

٢١٥٠٤ - قال أبو بكر: (و) (١) هو قول وكيع.


(١) سقط من: [س].

٢١٥٠٥ - حدثنا وكيع قال: (نا) (١) (حسن) (٢) بن صالح عن منصور عن مجاهد
٣٢٤
قال: (أهل مكة) (٣) لا (يجيزونها) (٤) على درهم.


(١) في [أ، ب، جـ]: (حدثنا).
(٢) في [ك]: (حسين)، وفي [س]: (الحسن).
(٣) سقط من: [هـ].
(٤) في [س]: (يجيزوها)، وفي [هـ]: (تجروها).

[٣٦] في [(الراهن) (١) و] (٢) المرتهن يختلفان


(١) في [ب، ط]: (الرهن).
(٢) سقط ما بين المعكوفين من [س].

٢١٥٠٦ - حدثنا حفص بن غياث عن عبد الملك عن عطاء قال: إذا اختلف الراهن والمرتهن فقال هذا: (عشرة، وقال هذا) (١): عشرون، فالقول قول الراهن.


(١) سقط من: [هـ].

٢١٥٠٧ - حدثنا عبد اللَّه بن إدريس عن بسّام عن الحكم قال: (١) قول المرتهن.


(١) في [هـ]: زيادة (القول).

٢١٥٠٨ - حدثنا يحيى بن سعيد عن أشعث عن (الحسن) (١) قال: القول قول الذي في يده الرهن.


(١) في [أ]: (الحكم).

٢١٥٠٩ - حدثنا زيد بن الحباب عن حماد بن سلمة عن (إياس) (١) بن معاوية قال: إذا اختلف الراهن والمرتهن فالقول قول المرتهن [إلا أن تقوم عليه البينة، وكل من كان في يده شيء فالقول فيه قوله.


(١) في [ط]: (عباس).

٢١٥١٠ - حدثنا زيد بن الحباب عن أبي عوانة عن قتادة قال: إذا اختلف الراهن والمرتهن: فالقول قول المرتهن] (١) ما بينه وبين قيمته، فإذا زادت فالقول قول الراهن.


(١) سقط ما بين المعكوفين من: [جـ].

٢١٥١١ - حدثنا وكيع عن حماد بن زيد عن أبي هاشم عن إبراهيم قال: إذا اختلف الراهن والمرتهن] (١) فالقول قول الراهن إلا أن يقيم المرتهن البينة.


(١) سقط ما بين المعكوفين من: [جـ].

٢١٥١٢ - [حدثنا ابن أبي زائدة عن ابن (سالم) (١) عن عامر قال: إذا اختلف الراهن والمرتهن في قيمة الرهن فالبينة على الذي (٢) يدعي الرهن] (٣).


(١) في [أ، ب، هـ، س]: (هشام).
(٢) في [س]: زيادة (في).
(٣) سقط الخبر من [ز].

٢١٥١٣ - حدثنا عرعرة بن (البرند) (١) عن (عبد) (٢) الملك الأزرق عن عبد الكريم عن سعيد بن جبير (قال) (٣): (القول) (٤) (قول) (٥) المرتهن.


(١) في [س]: (زيد)، وفي [ط]: (اليزبد)، وفي [أ]: (الزيد).
(٢) سقط من: [س].
(٣) سقط من: [أ، ب].
(٤) في [أ، ب]: (فالقول).
(٥) في [ط]: سقطت.

٢١٥١٤ - (حدثنا) (١) عبد الصمد بن عبد الوارث عن جرير بن حازم قال: سئل حماد عن رجل في يده رهن فقال: هو بعشرة، وقال صاحبه: هو بدرهم،
٣٢٦
فقال: البينة على من ادعى الفضل كما أنه لو قال: هو رهن، وقال صاحبه: هو وديعة، كان القولُ قولَ (صاحب) (٢) المتاع.


(١) في [أ، ب، جـ، ز، س]: (ثنا).
(٢) في [س]: (صاحبة).

٢١٥١٥ - (حدثنا) (١) عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: (القول) (٢) قول المرتهن.


(١) في [أ، ب، جـ، س، ز]: (ثنا).
(٢) سقط من: [أ، ب، جـ، ز، ك].

[٣٧] من رخص في أكل الثمرة إذا (مر) (١) بها


(١) في [س]: (أمر).

٢١٥١٦ - حدثنا (شريك) (١) عن جابر عن أبي جعفر أن النبي ﷺ كان إذا خرج أمر (عليًا) (٢) أن (يثلم) (٣) الحيطان (٤).


(١) في [س، هـ]: (وكيع).
(٢) في [س، هـ]: (على).
(٣) في [أ]: (يتلم)، وفي [س]: (يقيم)، وفي [هـ]: (يقلم).
(٤) ضعيف مرسل؛ أبو جعفر تابعي، وجابر ضعيف، وقال ابن معين: كذب، انظر: تاريخ ابن معين رواية الدوري (٣/ ٣٦٦).

٢١٥١٧ - حدثنا معتمر بن سليمان قال: سمعت ابن (١) (حكم) (٢) يقول: (حدثتني جدتي) (٣) عن (عم) (٤) أبي: رافع بن عمرو الغفاري قال: كنت (وأنا
٣٢٧
غلام) (٥) أرمي نخل (الأنصار) (٦) فقيل للنبي عليه السلام: إن ها هنا (غلاما) (٧) يرمي نخلنا فأتي (٨) النبي ﷺ (٩) فقال: «يا غلام! لم (ترمي) (١٠) النخل؟» قلت: آكل، قال: «فلا ترم النخل، وكل مما سقط في أسفلها»، ثم مسح رأسي، وقال: «اللهم اشبع بطنه» (١١).


(١) في [هـ]: زيادة (أبي).
(٢) في [هـ]: (الحكم).
(٣) في [أ، ب، جـ، ز، س، ط]: (حدثني جدي).
(٤) في [ب، ط، ك، هـ]: (عمي)، وفي [أ]: (عمر).
(٥) في [أ، ب، جـ، س، ط]: (أنا وغلام).
(٦) في [أ، ب]: (للأنصار).
(٧) في [أ، ب، س، ز]: (غلام).
(٨) في [هـ]: زيادة (بي).
(٩) في [ك، س، ط]: عليه السلام.
(١٠) في [س]: (ترم).
(١١) مجهول؛ لجهالة ابن أبي حكم وجدته، أخرجه أحمد (٢٠٣٤٣)، وأبو داود (٢٦٢٢)، والترمذي (١٢٨٨)، وابن ماجه (٢٢٩٩)، والحاكم (٣/ ٤٤٣)، وابن أبي عاصم في الآحاد (١٠٢٠)، وأبو يعلى (١٤٨٢)، والروياني (٧٢٠)، والطبراني (٤٤٥٩)، والبيهقي (١٠/ ٢)، والمزي (٩/ ٣٠)، وابن الأثير في أسد الغابة ٢/ ٢٢٩.

٢١٥١٨ - حدثنا ابن أبي زائدة عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سمعت رجلًا من مزينة يسأل النبي ﷺ عن الثمار ما كانت في (أكمامها) (١) فقال: «من أكل بفيه ولم يتخذ (كيسة) (٢)» (٣).


(١) في [س]: (الأكمامها).
(٢) في [أ، ب، هـ]: (كسبة)، وفي المصادر (خبنة)، وزاد في [هـ]: (فليس عليه شيء).
(٣) هذا إسناد منقطع حكمًا؛ ابن إسحاق مدلس وقد عنعن، ولكن تابعه جماعة، والحديث أخرجه أحمد ٢/ ١٨٠ (٦٦٨٣)، وأبو داود (١٧١٠)، والترمذي (١٢٨٩)، والنسائي ٨/ ٨٥ (٤٩٥٨)، وابن ماجه (٢٥٩٦)، والحاكم ٤/ ٣٨١، وابن الجارود (٨٢٧)، والدارقطني ٣/ ١٩٤، والطحاوي (٣/ ١٤٦)، والبيهقي ٩/ ٣٥٩، وابن المبارك في المسند (١٤٦)، والطبراني في الأوسط (٥٢٦).

٢١٥١٩ - حدثنا معتمر عن قرة عن هارون بن (رئاب) (١) عن سنان بن سلمة قال: (حدثنا) (٢) - (و) (٣) هو بالبحرين- قال: كنت في (٤) أغيلمة (نلقط) (٥) البلح، ففجأنا عمر (فسعى) (٦) الغلمان، فقمت فقلت: يا أمير المؤمنين [(إنه) (٧) مما ألقت الريح، فقال: (أرينه) (٨)، (فلما أريته) (٩) (إياه) (١٠) قال: (انطلق) (١١)، قلت: يا أمير المؤمنين] (١٢) (ترى) (١٣) هؤلاء الغلمان الساعة، فإنك إذا انصرفت (عني) (١٤) انتزعوا ما معي، (قال) (١٥): فمشى معي، حتى بلغت مأمني (١٦).


(١) في [ب، س، ط]: (رباب)، وفي [هـ]: (رياب).
(٢) في [س، هـ]: (نا)، وسقط من: [ز].
(٣) سقط من: [س].
(٤) في [ط]: زيادة (أغلة).
(٥) في [هـ]: (نلتقط).
(٦) في [س، ط]: (فينبغي)، وفي [هـ]: (فتبعني).
(٧) في [جـ]: (إن).
(٨) في [س]: (أريته).
(٩) سقط من: [س].
(١٠) سقط من [أ، ب، هـ، س، ط].
(١١) سقط من: [ك].
(١٢) سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ب].
(١٣) في [جـ]: (نرى)، وفي [هـ]: (فبين)، وفي [ك]: (فترى).
(١٤) في [س]: (عمى).
(١٥) سقط من: [س].
(١٦) صحيح؛ أخرجه ابن جرير في مسند علي ٣/ ٢٥٠ (٣٨٩)، وابن سعد في الطبقات الكبرى ٧/ ١٢٤، وابن أبي الدنيا في العيال (٢٤٩).

٢١٥٢٠ - حدثنا جرير بن عبد الحميد عن (العلاء) (١) بن المسيب قال: سألت حمادًا عن الذي يسقط من النخل ليس لك؟ قال: فقال (٢) إبراهيم: إن المهاجرين الأولين كانوا لا يرون بأكله بأسا (٣).


(١) في [س]: (علاء).
(٢) في [أ، ب، ط، هـ]: زيادة (قال).
(٣) منقطع؛ إبراهيم لم يدرك المهاجرين الأولين.

٢١٥٢١ - حدثنا أبو بكر بن عياش عن منصور عن مجاهد (عن) (١) أبي عياض قال: قال (عمر) (٢): إذا مررت ببستان فكل، ولا تتخذ (خبنة) (٣) (٤).


(١) في [أ، ط، ك]: (بن). وسقط من: [س].
(٢) في [س]: (عمرو).
(٣) في [أ، ب]: (حبة).
(٤) صحيح.

٢١٥٢٢ - حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل قال: كانا نغزو (فنصيب) (١) من الثمار ولا نرى بذلك بأسا.


(١) في [س]: (ختصف).

٢١٥٢٣ - حدثنا عباد بن العوام عن سفيان (بن) (١) حسين قال: سألت الحسن وابن سيرين قلت إني (ربما) (٢) خرجت إلى (الأبلة) (٣) (فنمر) (٤) (بالنخل) (٥)
٣٣٠
فنأكل منه (وبالشجر) (٦)، (كلاهما) (٧) رخص لي فيه و(قالا) (٨): ما لم تحمل أو تفسد.


(١) في [جـ]: (عن).
(٢) سقط من [هـ، س، ط].
(٣) في [أ، ب، س]: (الأيلة).
(٤) في [س]: (فتمر).
(٥) في [س]: (بالنخلة).
(٦) في [هـ، س]: (وبالثمر).
(٧) في [جـ، ز]: (فكلاهما).
(٨) في [س]: (فقال)، وفي [ط]: (قال).

٢١٥٢٤ - حدثنا عبد الأعلى عن (الجريري) (١) عن أبي (نضرة) (٢) عن أبي سعيد قال: إذا مررت ببستان فناد صاحبه، (فإن) (٣) أجابك فاستطعمه، وإن لم يجبك فكل ولا تفسد (٤).


(١) في [أ، ب]: (الحريرى)، وفي [س]: (جرير).
(٢) في [س]: (نصرة)، وفي [ط]: (بصرة).
(٣) في [أ، ب]: (فإذا).
(٤) صحيح.

٢١٥٢٥ - حدثنا غندر عن شعبة عن عاصم (عن) (١) (أبي) (٢) زينب قال: سافرت في (جيش) (٣) مع أبي بكرة وأبي (برزة) (٤) وعبد الرحمن بن سمرة (فكنا) (٥) نأكل من الثمار (٦).


(١) في [أ، ب]: (بن).
(٢) سقط من: [س].
(٣) في [س]: (جين).
(٤) في [أ، ب، هـ، س، ط، جـ]: (بردة)، وانظر: التمهيد ١٤/ ٢٠٩، وطرح التثريب ٦/ ١٤٨، وطبقات ابن سعد ٧/ ١٣٠، والاستذكار ٨/ ٥٠٢.
(٥) في [أ، ب، س، ك، ط]: (وكنا).
(٦) مجهول؛ لجهالة أبي زينب.

٢١٥٢٦ - حدثنا عبد اللَّه بن إدريس عن حصين عن (زر) (١) عن إبراهيم قال: كنت أسافر معه (فكان) (٢) يأكل من (الثمار) (٣).


(١) في [جـ، س، ز، ك]: (ذر).
(٢) في [س]: (وكان).
(٣) في [س]: (الأثمار).

٢١٥٢٧ - حدثنا وكيع عن هشام (بن) (١) (سعد) (٢) عن عمرو بن شعيب قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «من مر بحائط فليأكل ولا يحمل» (٣).


(١) في [س]: (عن).
(٢) في [ط]: (سعيد).
(٣) مرسل؛ عمرو تابعي، وانظر: ما تقدم برقم [٢١٥١٨].

٢١٥٢٨ - حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر قال: لا بأس (بثمار) (١) أهل الذمة.


(١) في [س]: (ثمار).

٢١٥٢٩ - حدثنا وكيع قال: (نا) (١) يزيد بن هارون عن ابن سيرين قال: سألت عبيدة عن ابن السبيل يمر بالثمرة فقال: يأكل ولا يفسد.


(١) في [أ، ب]: (ثنا).

٢١٥٣٠ - حدثنا وكيع عن سفيان عن أيوب عن محمد قال: سألت عبيدة فذكر مثله.

٢١٥٣١ - حدثنا وكيع قال: (نا) (١) شعبة عن (أبي) (٢) عمران الجوني قال: سمعت جندب البجلي يقول: كنا نغزو مع أصحاب رسول اللَّه ﷺ ونحن نفعل كما
٣٣٢
يفعلون، (فنأكل) (٣) من الثمرة، و(نأخذ) (٤) (العلج) (٥)، فيدلنا من القرية إلى القرية من غير أن (نشاركهم) (٦) في بيوتهم (٧).


(١) في [أ، ب]: (ثنا).
(٢) في [س]: (ابن).
(٣) في [س، هـ]: (فنأخذ).
(٤) في [س، هـ]: (تأكل).
(٥) في [هـ]: (البلح).
(٦) في [س]: (يشاركهم).
(٧) صحيح؛ أخرجه عبد الرزاق (٩٦٠٩)، والطبراني (١٦٧٥)، والبيهقي ٩/ ١٩٨.

٢١٥٣٢ - حدثنا غندر عن شعبة (١) قال: سألت حمادًا عن المسافر يأكل من الثمرة، فقال: إذا ظلموهم الأمراء فأحب إليّ أن (لا) (٢) يأكل.


(١) في [أ، ب، س]: زيادة (عن حماد).
(٢) سقط من: [هـ].

٢١٥٣٣ - وسألت الحكم فقال: كل.

٢١٥٣٤ - حدثنا شبابة قال: نا شعبة عن أبي (بشر) (١) عن عباد بن شرحبيل رجل من بني (غبر) (٢) قال: (٣) أصابتنا سنة فدخلت حائطا فأخذت سنبلا ففركته، فجاء صاحب الحائط (وضربني) (٤) وأخذ كسائي، فأتينا النبي ﷺ فقال: «(ما أطعمته (إذ) (٥) كان جائعا أو (ساغبا) (٦)، ولا علمته (إذ) (٧) كان جاهلا؟»
٣٣٣
و(أخذ) (٨) ثوبه فرده (على) (٩) صاحبه (١٠).


(١) في [س، ك]: (بشير).
(٢) في [أ، ب، س، هـ]: (عبد).
(٣) في [هـ]: زيادة (كنا).
(٤) في [س]: (فقربتي).
(٥) في [س]: (إذا).
(٦) في [أ، ب، س]: (ساعيا).
(٧) في [س]: (إذا).
(٨) في [س]: (فأخذ).
(٩) في [أ، ب]: (إلى).
(١٠) صحيح؛ أخرجه أحمد (١٧٥٢١)، وأبو داود (٢٦٢١)، وابن ماجه (٢٢٩٨)، والطيالسي (١١٦٩)، وابن أبي عاصم في الآحاد (١٦٥٤)، الحاكم ٤/ ١٣٣، والبيهقي ١٠/ ٢، والنسائي (٥٤٠٩)، والضياء ٨ / (٢٩٨)، وابن الأثير في أسد الغابة ٣/ ١٥١، وابن عبد البر في الاستذكار ٨/ ٥٠٣.

[٣٨] من كره أن يأكل منها إلا بإذن أهلها

٢١٥٣٥ - حدثنا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي عبد الرحمن مولى سعد قال: نزلنا إلى (جانب) (١) حائط دهقان، فقال (لي) (٢) سعد: إن سرك أن (تكون) (٣) مسلما حقا فلا تصيبن منه شيئا، وأعطاني درهما وقال: (اشتر) (٤) ببعضه (تمرا) (٥) (أو غداء) (٦) و(ببعضه علفا) (٧) (٨).


(١) سقط من: [أ، ب].
(٢) سقط من: [جـ].
(٣) في [أ، ب]: (يكون)، وفي [ط]: (يكن).
(٤) في [أ، ب، جـ، س، ك]: (اشتري)، وفي [ط]: (شترى).
(٥) في [ب، س]: (تمر)
(٦) في [أ، ز، ك]: (أو بعددًا)، وفي [ب]: (بعدادا)، وكذلك في [ط]، وفي [جـ]: (أو عدًا)، وفي [س]: (تعدادا)، وسقط من [هـ].
(٧) في [س]: (بعضه علقًا).
(٨) مجهول؛ لجهالة أبي عبد الرحمن، أخرجه مسدد كما في المطالب (١٤٢١)، وأبو نعيم في تاريخ أصبهان (١/ ٣٧٩)، والطحاوي (٤/ ٢٤٣).

٢١٥٣٦ - حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن ابن عباس قال: (إذا) (١) مررت بنخل أو نحوه وقد أحيط عليه حائط فلا (تدخله) (٢) إلا بإذن صاحبه، وإذا مررت به في فضاء الأرض فكل ولا (تحمل) (٣) (٤).


(١) سقط من: [جـ].
(٢) في [س]: (تدخل).
(٣) في [س]: (تحل).
(٤) صحيح.

٢١٥٣٧ - حدثنا كثير بن هشام (عن) (١) جعفر بن (برقان) (٢) قال: نا يزيد بن الأصم قال: (تلقيت) (٣) عائشة (وهي مقبلة من مكة) (٤) أنا وابن (لطلحة) (٥) بن (عبيد اللَّه) (٦) وهو ابن أختها وقد كنا (وقعنا) (٧) في حائط من حيطان المدينة، فأكلنا منه، فبلغها ذلك فأقبلت على ابن أختها تلومه (وتعذله) (٨)، ثم أقبلت علي فوعظتني موعظة بليغة (٩).


(١) في [س]: (بن).
(٢) في [س]: (يرقان).
(٣) في [أ، ب، جـ، س، ك، هـ]: (بعثتنا)، وانظر: المستدرك (٦٧٩٩)، والحلية (٤/ ٩٧)، وسير أعلام النبلاء (٢/ ٢٤٣)، و(٥/ ٧٨).
(٤) سقط من: [أ، ب، هـ، س، جـ].
(٥) في [ب، س]: (طلحة).
(٦) في [أ، ب، س، ط، هـ]: (عبيد).
(٧) في [أ، ب، س، هـ]: (وقفنا).
(٨) سقط من: [أ، ب، س، هـ].
(٩) حسن؛ جعفر صدوق.

٢١٥٣٨ - حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال: لا تأكل من الثمرة إلا بالثمن.

٢١٥٣٩ - حدثنا وكيع قال: (نا) (١) سفيان عن إبراهيم بن عبد الأعلى الجعفي عن سعيد بن جبير قال: لا تأكل من الثمرة إلا باذن أهلها.


(١) في [أ، ب]: (ثنا).

٢١٥٤٠ - حدثنا يزيد بن هارون قال: (أنا) (١) سعيد عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال: كان لا (يحتمى) (٢) الثمرة إذا لم يكن لها حائط، (ولا يأكل من الحائط) (٣) إلا باذن (أهله) (٤) (٥).


(١) في [أ، ب، جـ]: (نا).
(٢) في [أ، ب، جـ، ز]: (يحتفى)، وفي [س]: (يجيء)، وفي [هـ]: (يجتني).
(٣) سقط من [أ، ب، س، هـ].
(٤) في [أ، ب]: (أهلها).
(٥) صحيح.

٢١٥٤١ - حدثنا وكيع قال: (نا) (١) فضيل بن غزوان عن عبد الرحمن بن حازم (قال) (٢): (سألت) (٣) مجاهدًا عما يسقط من الشجر، (فقال) (٤): دعه للسباع وللطير.


(١) في [أ، ب، جـ]: (ثنا).
(٢) في (ز): (قالت).
(٣) سقط من: [س].
(٤) في [ز]: (قالت).

٢١٥٤٢ - حدثنا وكيع قال: (نا) (١) سفيان عن جابر عن نافع عن ابن عمر أنه كره اللقاط (٢).


(١) في [أ، ب، جـ]: (ثنا).
(٢) ضعيف؛ لضعف جابر.

[٣٩] من رخص في جوانز (الأمراء) (١) (و) (٢) (العمال) (٣)


(١) في [س]: (أمراء).
(٢) سقط من: [س].
(٣) في [أ، ب، هـ]: (العمالة)، وفي [س]: (العمان).

٢١٥٤٣ - حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن (محمد) (١) عن أبيه أن الحسن (والحسين) (٢) (كانا) (٣) يقبلان جوائز معاوية (٤).


(١) في [أ، ب، هـ، س، ط، ز، ك، جـ]: (يحيى)، وانظر: تاريخ دمشق ٩/ ١٩٤، واعتقاد أهل السنة للالكلائي ٨/ ١٤٤٤ (٢٧٨٢)، والشريعة ٥/ ٢٤٧٠، وسير أعلام النبلاء ٣/ ٢٩١.
(٢) سقط من: [أ، ب، ز، ك].
(٣) في [أ، ب]: (كان).
(٤) صحيح.

٢١٥٤٤ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن حبيب قال: رأيت (١) ابن عمر وابن عباس يأتيهما هدايا المختار (فيقبلانها) (٢) (٣).


(١) في [س]: زيادة (أن).
(٢) في [س]: (فقبلان).
(٣) صحيح.

٢١٥٤٥ - حدثنا جرير (عن مغيرة) (١) عن (سماك) (٢) بن سلمة عن عبد الرحمن ابن عصمة قال: كنت عند عائشة (فأتاها) (٣) رسول من عند معاوية
٣٣٧
(بهدية) (٤) (فقبلتها) (٥) (٦).


(١) سقط من: [جـ].
(٢) في [س]: (سواك).
(٣) في [س]: (وأتاها).
(٤) سقط من: [أ، ب، ز، س، ك، هـ].
(٥) في [ط]: (فقيلتها).
(٦) مجهول؛ لجهالة عبد الرحمن بن عصمة.

٢١٥٤٦ - حدثنا يحيى بن (١) زكريا بن أبي زائدة عن حجاج عن عطاء (أن) (٢) عائشة بعث إليها معاوية قلادة قومت (بمائة ألف) (٣) فقبلتها وقسمتها بين أمهات المؤمنين (٤).


(١) في [أ، ب]: زيادة (أبى).
(٢) في [س]: (عن).
(٣) في [س]: (بألف مائة).
(٤) منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.

٢١٥٤٧ - حدثنا يحيى بن سعيد (عن سفيان) (١) عن عبد الملك بن عمير قال: أرسل معي (بشر) (٢) بن مروان بخمسمائة (٣) إلى (خمسة) (٤) أناس: إلى أبي جحيفة و(إلى) (٥) أبي (رزين) (٦) وعمرو بن ميمون ومرة وأبي عبد الرحمن، فردها أبو (رزين) (٧) و(أبو) (٨) (جحيفة) (٩) وعمرو بن ميمون
٣٣٨
وقبلها (الآخران) (١٠) (١١).


(١) سقط من [أ، ب، هـ، س].
(٢) في [س]: (بشير).
(٣) في [ن]: زيادة (خمسمائة).
(٤) في [أ، ب، س، ط]: (خمس).
(٥) سقط من: [س].
(٦) في [ط]: (دزين).
(٧) في [ط]: (دزين)، وفي [ز]: (بدير).
(٨) في [ز، ك]: (بن).
(٩) في [س]: (جحفة)، وفي [ز]: (جحيفة).
(١٠) في [أ، ب، هـ]: (الآخرون).
(١١) صحيح.

٢١٥٤٨ - حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن عبد الملك بن عمير ذكر نحو حديث يحيى بن سعيد (١).


(١) صحيح.

٢١٥٤٩ - حدثنا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين قال: سمعت الحسن وسأله رجل (قال) (١): (إني آتي) (٢) العامل (فيعطيني) (٣) و(يجيزني) (٤)؟ فقال: خذها - (لا) (٥) (أبا) (٦) لك- وانطلق.


(١) سقط من: [س].
(٢) في [هـ]: (إني انا)، وفي [أ، ب]: (أتي)، وفي [جـ]: (إني).
(٣) في [أ، هـ]: (فتعطيني).
(٤) في [هـ]: (تجيزني).
(٥) في [ط]: (ألا).
(٦) سقط من: [س].

٢١٥٥٠ - حدثنا وكيع قال: (نا) (١) إسماعيل (عن) (٢) قيس قال: دخلت مع (أبي على) (٣) أبي بكر نعوده و(هو) (٤) مريض فحملنا على فرسين، ورأيت أسماء
٣٣٩
(موسومة) (٥) (اليدين) (٦) (تذب) (٧) عنه (٨).


(١) في [أ، ب]: (ثنا).
(٢) في [أ، ب، هـ]: (بن).
(٣) سقط من: [ك].
(٤) سقط من: [س].
(٥) في [ك]: (مرسومة).
(٦) في [ز]: (الدين)، وكذلك في [ك].
(٧) في [ط]: (بدر).
(٨) صحيح.

٢١٥٥١ - حدثنا وكيع قال: (نا) (١) سفيان عن منصور وإبراهيم بن مهاجر أن إبراهيم وتميم بن سلمة خرجا إلى (عامل) (٢) ففضل [(تميمًا) (٣) على إبراهيم] (٤) في الجائزة فغضب إبراهيم.


(١) في [أ، ب، جـ]: (ثنا)، وكذلك في [ك].
(٢) في [جـ، ز، ك]: (عامر)، وكذلك في [أ، ب، ط].
(٣) في [ب، هـ]: (تميم).
(٤) بين المعكوفين في [أ، ب]: (إبراهيم على تميم).

٢١٥٥٢ - حدثنا يزيد عن شعبة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه أن خالد ابن (أسيد) (١) بعث إلى مسروق بثلاثين ألفًا فردها (فقالوا) (٢) له: لو أخذتها فتصدقت بها (ووصلت) (٣) بها! فأبى أن يأخذها.


(١) في [هـ]: (أسد).
(٢) في [أ، ب، ط، هـ]: (فقال)، وانظر: الطبقات الكبرى ٦/ ٧٩، وتاريخ دمشق ٥٧/ ٤١٧.
(٣) في [ل]: (وصلت).

٢١٥٥٣ - [حدثنا عبدة عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن عكرمة أنه كان لا يرى بجوائز العمال بأسًا] (١).


(١) أثبت الخبر من [ع] وحاشية [جـ].

٢١٥٥٤ - حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم أنه ركب إلى عامل فأجازه وحمله على دابة فقبلها.

٢١٥٥٥ - حدثنا وكيع عن يونس عن مخول عن أبي جعفر قال: (لا) (١) (بأس) (٢) (بجوائز) (٣) العمال.


(١) سقط من: [س].
(٢) في [س]: (البأس).
(٣) في [ز]: (جوائز).

٢١٥٥٦ - حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال: (لا بأس) (١) (بجوائز) (٢) (العمال) (٣).


(١) سقط من: [ط].
(٢) في [ز]: (جوائز).
(٣) في [س]: (عمال).

٢١٥٥٧ - حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن حماد بن سلمة (١) عن (حميد) (٢) أن ابن هبيرة أجاز الحسن وبكرا فقبلا، (وأجاز) (٣) محمدا فلم يقبل منه.


(١) في [أ، ب]: زيادة (عن حميد بن سلمة).
(٢) في [ز، ك]: (حماد).
(٣) في [س]: (فأجاز).

٢١٥٥٨ - حدثنا وكيع عن الأعمش عن حبيب أن رجلا بعث إلى (ذر) (١) بجا (ئزة) (٢) فقال للرسول: (ألكل) (٣) مسلم بعث بهذا؟ فقال: لا،
٣٤١
(فقال) (٤): رده، (وقال) (٥): ﴿كَلَّا إِنَّهَا لَظَى (٦) (١٥) نَزَّاعَةً لِلشَّوَى﴾ [المعارج: ١٥ - ١٦].


(١) في [هـ]: (زر).
(٢) سقط من: [س]، وفي [ز]: (جائزة).
(٣) في [أ، ب، س، هـ]: (أكل).
(٤) في [جـ]: (قال).
(٥) سقط من: [جـ].
(٦) في [س]: زيادة (نطق).

٢١٥٥٩ - حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد عن ابن (ميناء) (١) (أن) (٢) عبد العزيز بن مروان بعث إلى ابن عمر فقبل منه وبعث إلى عبد اللَّه بن (عياش) (٣) بن أبي ربيعة فلم يقبل منه (٤).


(١) في [س]: (ميتا).
(٢) في [أ، ب، ز، ك]: (أو)، وفي [س]: (بن).
(٣) في [هـ]: (عباس).
(٤) صحيح.

٢١٥٦٠ - حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم عن أبي (مجلز) (١) قال: قال علي: لا بأس بجائزة (العمال) (٢)، إن له (معونة) (٣) ورزقا، (و) (٤) إنما أعطاك من طيب ماله (٥).


(١) في [س]: (حجا).
(٢) في [ع]: (العامل).
(٣) في [س]: (مغوقة).
(٤) سقط من: [س].
(٥) منقطع؛ أبو مجلز لم يدرك عليًا.

٢١٥٦١ - حدثنا جرير عن العلاء عن حماد عن إبراهيم قال: لو أتيتُ عاملا (فأجازني) (١) لقبلت منه، إنما هو بمنزلة بيت المال، يدخله الخبيث و(الطيب) (٢)
٣٤٢
وقال: إذا (أتاك) (٣) البريد في أمر معصية فلا خير في جائزته، وإذا أتاك بأمر ليس به بأس فلا بأس (بجائزته) (٤).


(١) في [س، هـ]: (وأجازني).
(٢) في [س]: (الطبيب).
(٣) في [ب، س]: (أناك).
(٤) في [س]: (بجائزة).

٢١٥٦٢ - حدثنا وكيع قال: نا إسماعيل بن أبي خالد عن رجل لم يسمه (عن سعيد) (١) (بن) (٢) عامر بن (حذيم) (٣) أن عمر أجازه بألف دينار (٤).


(١) في [س]: سقطت.
(٢) في [أ، ب، ن، هـ، س، ز]: (عن).
(٣) في [هـ]: (حرم)، وفي [ط]: (حدم)، وفي [أ]: (جذيم)، وفي [أ، ب، جـ، ز، ك]: (جذيم).
(٤) مجهول؛ لإبهام أحد رواته.

٢١٥٦٣ - حدثنا أبو أسامة عن زهير قال: حدثني أشعث بن (أبي) (١) الشعثاء قال: خرجنا ثلاثين راكبًا علينا الأسود، (أمره) (٢) (بشر) (٣) بن (مروان) (٤)، (فأجازه) (٥) (بخمسين) (٦) دينارا فقبلها.


(١) سقط من: [أ، ب، س، ك، ط، ز].
(٢) في [ب]: (امرءة).
(٣) في [س]: (بشير).
(٤) في [ك]: (مرون).
(٥) في [جـ، ز، ك]: (وأجازه).
(٦) في [س]: (وخمسين).

[٤٠] من رخص في بيع الأخ من الرضاعة

٢١٥٦٤ - حدثنا معتمر بن سليمان عن معمر عن الزهري أنه لم ير بأسًا أن يبيع الرجل أخاه من الرضاعة.

٢١٥٦٥ - حدثنا معتمر عن معمر عن أيوب عن محمد بن سيرين وقتادة قالا: لا بأس أن يبيع الرجل أخاه من الرضاعة.

٢١٥٦٦ - حدثنا ابن علية عن يونس (عن أيوب) (١) عن ابن سيرين قال: لا بأس به.


(١) سقط من: [س].

٢١٥٦٧ - حدثنا غندر عن شعبة عن منصور أنه كان يقول: (يبيع) (١) الرجل أخاه من الرضاعة وأمه، لا بأس بذلك.


(١) في [س]: (بيع).

٢١٥٦٨ - حدثنا ابن علية عن ابن عون قال: كتبت إلى نافع أسأله عن بيع الأخ من الرضاعة فقال: لا بأس به.

[٤١] من كره أن يبيع أخاه من الرضاعة

٢١٥٦٩ - حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وأبو داود الطيالسي (عن) (١) هشام الدستوائي عن قتادة عن جابر بن زيد أنه كان يكره أن يبيع الرجل أخاه من الرضاعة.


(١) في [س]: (أو).

٢١٥٧٠ - حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه قال: في (أخيه) (١) وجدّتِه من الرضاعة (فكره) (٢) (بيعهما) (٣).


(١) في [أ، جـ]: (أخته).
(٢) كذا في النسخ، ولعلها: (نكره).
(٣) في [أ، ب، س، ز، ط، ك]: (بيعها).

٢١٥٧١ - حدثنا أبو داود الطيالسي عن عمران (القطان) (١) قال: سمعت الحسن وسئل عنه فكرهه،


(١) في [جـ، ز، ك]: (العطان).

٢١٥٧٢ - (فذكرته) (١) لقتادة فقال: كان جابر بن زيد (يقوله) (٢).


(١) في [هـ، س]: (وذكرته).
(٢) في [هـ]: (يقول بكراهته)، وفي [ط]: (بقوله).

٢١٥٧٣ - (وكان) (١) إبراهيم النخعي يقول يبيعه إن شاء.


(١) في [ز]: (فكان).

٢١٥٧٤ - حدثنا معتمر عن هشام عن الحسن أنه كره أن (يبيع) (١) أخاه من الرضاعة.


(١) في [س]: (بيع).

٢١٥٧٥ - حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال: جاء رجل إلى عبد اللَّه فقال: إن جاريتي أرضعت (ابني) (١) (أفأبيعها) (٢) قال: فقال عبد اللَّه: لوددت أنه أخرجها إلى السوق فقال: من يشتري مني أم ولدي (فكأنه) (٣) كرهه (٤).


(١) في [ب، س، ز، ك]: (أمى)، وفي [ط]: (إلى).
(٢) في [أ، ب، س، هـ]: (أما أبيعها).
(٣) في [جـ، ز، ك]: (كأنه).
(٤) صحيح.

[٤٢] في الإشهاد على الشراء والبيع

٢١٥٧٦ - حدثنا هشيم بن بشير عن سليمان التيمي قال: سألت الحسن عن
٣٤٥
قوله (تعالى) (١): ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٨٢]، (فقال) (٢): ألا ترى إلى قوله: ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا﴾ [البقرة: ٢٨٣]، إنه كان يرى أنه قد نسخ ما كان قبله.


(١) سقط من: [جـ، س، ك].
(٢) في [جـ، س]: (قال).

٢١٥٧٧ - حدثنا هشيم عن إسماعيل قال: (قلت) (١) للشعبي: أرأيت الرجل (يشتري) (٢) من الرجل (الشيء) (٣) حتم عليه أن يشهد، لا بد منه؟ قال: (لا) (٤)، (ألا) (٥) ترى إلى قوله: ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا﴾.


(١) سقط من: [س].
(٢) في [س]: (أشترى).
(٣) سقط من: [س].
(٤) سقط من [أ، ب، هـ، س].
(٥) في [ك]: (لا).

٢١٥٧٨ - حدثنا محمد بن (مروان) (١) عن عبد الملك بن أبي نضرة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري في قوله: (و) (٢) أشهدوا (٣) إذا تبايعتم)، قال: نسختها ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا﴾ (٤).


(١) في [ك]: (مرون).
(٢) سقط من: [جـ].
(٣) في [س]: زيادة (و).
(٤) حسن؛ محمد بن مروان، وعبد الملك صدوقان، أخرجه ابن ماجه (٢٣٦٥)، والبيهقي ١٠/ ١٤٥، والطبراني في الأوسط (١٥٥٨)، وابن جرير ٣/ ١١٩، النحاس في الناسخ والمنسوخ ١/ ٢٦٧، وابن الجوزي في نواسخ القرآن ١/ ٩٥، والبخاري في التاريخ ١/ ٢٣٢، وابن عدي ٦/ ٢٦٣، والمزي ١٨/ ٤٢٨، وأحمد في العلل ٣/ ١٢ (٣٩٢٧)، وابن أبي حاتم في التفسير ٢/ ٥٧٠.

٢١٥٧٩ - حدثنا وكيع عن أبي جعفر (الرازي) (١) عن الربيع بن أنس قال: رأيت صفوان بن محرز وأتى السوق ومعه درهم (زيف) (٢) فقال: من يبيعني عنبًا طيبًا (بدرهم) (٣) خبيث، فاشترى ولم يشهد.


(١) سقط من: [أ، ب].
(٢) في [جـ، ز]: (زايف).
(٣) في [ط]: (بدر) فقط.

٢١٥٨٠ - حدثنا ابن أبي زائدة عن العلاء بن المسيب قال: سمعت الحكم قرأ: ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا﴾ قال: نسخت هذه الشهود.

٢١٥٨١ - حدثنا ابن أبي زائدة عن مجالد عن الشعبي قال: البيوع ثلاثة: بيع (بشهود) (١) و(كتاب) (٢)، وبيعٌ (٣) برهانٍ مقبوضة، وبيع بالأمانة، (و) (٤) قرأ آية الدين.


(١) في [أ، ط، هـ]: (شهود).
(٢) في [ك]: (كلر)، وفي [جـ]: (كاتب).
(٣) في [ط]: زيادة (و).
(٤) سقط من: [جـ، ك]، وفي [ز]: (ثم).

٢١٥٨٢ - حدثنا يحيى بن (سعيد) (١) القطان عن (شعبة) (٢) عن فراس عن الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى قال: ثلاثة لا (تستجاب) (٣) لهم دعوة: رجل آتى سفيها وقال اللَّه: ﴿(وَ) (٤) لَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ﴾ [النساء: ٥]، ورجل
٣٤٧
كانت عنده امرأة سيئة (الخلق) (٥) فلم يفارقها ولم يطلقها، ورجل اشترى ولم يشهد (٦).


(١) في [ز]: (سعد).
(٢) في [أ، ب، جـ، ز، ط، ك]: (سعيد).
(٣) في [س، ط، هـ]: (يستجاب).
(٤) سقط من: [ز، س، هـ].
(٥) في [ط]: (الحق).
(٦) صحيح؛ وأخرجه ابن جرير ٤/ ٢٤٦، وابن حزم في المحلى ٨/ ٣٤٥، وأخرجه مرفوعًا الحاكم ٢/ ٣٣١، والبيهقي ١٠/ ١٤٦، وأبو نعيم في مسانيد فراس (٢٩١)، وابن شاذان في مشيخته (٤١)، والطحاوي في شرح المشكل ٦/ ٣٥٧.

٢١٥٨٣ - حدثنا وكيع عن حماد بن زيد عن (ابن) (١) أبي نجيح عن مجاهد قال: ثلاثة لا (يستجاب) (٢) لهم دعوة: رجل يدعو على امرأته وعلى مملوكه، ورجل يبيع ويشتري ولا يشهد.


(١) سقط من: [س، هـ].
(٢) في [أ، ب]: (تستجاب).

٢١٥٨٤ - حدثنا هشيم عن عوف عن ابن سيرين أنه كان يقول (١): (يشهد) (٢) إذا باع وإذا اشترى.


(١) في [س]: زيادة (أ).
(٢) في [ط]: (اشهد).

٢١٥٨٥ - [حدثنا هشيم عن (جويبر) (١) عن الضحاك أنه كان يقول: يشهد إذا باع و(إذا) (٢) اشترى] (٣).


(١) في [س، ط]: (جوبير).
(٢) سقط من: [جـ، ز، ك].
(٣) تكرر الخبر في: [ب].

[٤٣] فيما يستخلف به أهل الكتاب

٢١٥٨٦ - حدثنا شريك عن جابر عن رجل من (آل) (١) أبي (الهياج) (٢) عن أبي (الهياج) (٣) قال: استعملني علي، على السواد وأمرني أن أستحلف أهل الكتاب باللَّه (٤).


(١) سقط من: [س].
(٢) في [س]: (الصباح)، وفي [ط]: (الهياج).
(٣) في [س]: (الصباح)، وفي [ط]: (الهياح).
(٤) مجهول؛ لإبهام الرجل من آل أبي الهياج.

٢١٥٨٧ - حدثنا (١) (مروان) (٢) بن معاوية عن يحيى ابن (٣) ميسرة عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة أنه استحلف المشرك باللَّه.


(١) في [أ، ب، ط]: زيادة (أبو معاوية عن حجاج عن)، وفي [ع، هـ]: (أبو معاوية عن)، ولعل سبب وهم النساخ انتقال النظر للأثر بعده.
(٢) في [ك]: (مرون).
(٣) في [هـ]: زيادة (سعيد عن سعيد بن)، وانظر: المحلى (٩/ ٣٨٥).

٢١٥٨٨ - حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن القاسم بن عبد الرحمن عن مسروق أنه كان يستحلف المشركين باللَّه.

٢١٥٨٩ - حدثنا أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم قال: لا يستحلف المشرك (إلا) (١) باللَّه، ولكن يغلظ عليه في دينه.


(١) سقط من: [هـ].

٢١٥٩٠ - حدثنا وكيع عن سفيان عن أيوب عن ابن سيرين أن كعب بن
٣٤٩
(سور) (١) أدخله (٢) الكنيسة ووضع (التوراة) (٣) على رأسه و(استحلفه) (٤) باللَّه.


(١) في [ب]: (ثور)، وفي [هـ]: (سوار).
(٢) الضمير يعود على النصراني.
(٣) في [أ، ب، س، ط]: (التورته).
(٤) في [أ، ب، هـ]: (استحلفه).

٢١٥٩١ - حدثنا وكيع (عن سفيان) (١) عن عبد اللَّه بن أبي (السفر) (٢) الشعبي عن شريح أنه كان يستحلف المشركين باللَّه حيث يكرهون.


(١) سقط من: [أ، ب].
(٢) في [ب]: (الصقر).

٢١٥٩٢ - حدثنا ابن نمير عن أبي (الغصن) (١) قال: سمعت الشعبي وأراد أن يحلف نصرانيا (فقال) (٢): أحلف باللَّه، فقال الشعبي: قد تركتم اللَّه وأنتم تبصرون (اذهبوا) (٣) به إلى البيعة (واستحلفوه) (٤) بما يستحلف به أهل دينهم.


(١) في [أ، ب، س، هـ]: (العصي).
(٢) في [جـ]: (فقالت).
(٣) في [أ، ب]: (اذهبون).
(٤) في [ك، جـ]: (فاستحلفوه).

٢١٥٩٣ - حدثنا أسباط بن محمد عن عبد (الملك) (١) عن عطاء قال: سئل عن اليهودي والنصراني (أيستحلف) (٢) (بالتوارة) (٣) والإنجيل؟ قال: استحلفوه باللَّه فإن (التوراة) (٤) والإنجيل من كتاب اللَّه.


(١) في [أ، ب، جـ، س، ز، ك، هـ]: (الحميد).
(٢) في [ز، ط]: (استحلف)، وفي [جـ]: (أيستحلفه)
(٣) في [أ، ط]: (بالتورية)، وفي [ب، س]: (بابتورية).
(٤) في [أ، س، ط]: (التورية)، وكذلك في [ب].

٢١٥٩٤ - حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن أبي إسحاق عن شريح أنه كان (يحلّف) (١) (المشركين) (٢) بدينهم.


(١) في [هـ]: (يستحلف).
(٢) في [س]: (المشركون).

[٤٤] في بيع جلود الميتة

٢١٥٩٥ - حدثنا أبو أسامة عن خالد بن دينار قال: سألت سالما وطاوسا عن بيع جلود الميتة فكرهاها وقال سالم: هل بيع جلود الميتة إلا كالأكل لحمها.

٢١٥٩٦ - حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن سلمة أبي (بشر) (١) عن عكرمة أنه كره بيع جلود الميتة والأضحية.


(١) في [ط]: (بشير)، وكذلك في [س].

٢١٥٩٧ - حدثنا عبد الأعلى عن خالد (عن) (١) أبي الوليد عن ابن عباس رفعه قال: (إن اللَّه إذا حرم على قوم أكل شيء حرم (٢) ثمنه) (٣).


(١) في [ز]: (بن).
(٢) في [جـ، هـ]: زيادة (عليهم).
(٣) صحيح؛ أخرجه أبو داود (٣٤٨٨)، وأحمد ١/ ٢٤٧ (٢٢٢١)، وابن حبان (٤٩٣٨)، والشافعي في السنن ١/ ٢٨٥، والطبراني (١٢٨٨٧)، والبخاري في التاريخ ٢/ ١٤٧، والبيهقي ٦/ ١٣، وابن عبد البر في التمهيد ٩/ ٤٤، والضياء في المختارة (٤٩٤).

٢١٥٩٨ - حدثنا وكيع عن مسعر قال: حدثني مغيرة مولى عمرو ابن حريث قال: سئل الشعبي عن جلود جواميس ميتة (فكره) (١) (٢)
٣٥١
بيعها (٣) قبل أن (تدبغ) (٤).


(١) في [أ، ب، س]: (فكرهها).
(٢) في [أ، ب، س]: زيادة (وكره)، وزيادة في [س] فقط بعد (وكره لبسهاو).
(٣) في [أ، ب]: زيادة (وبيعها).
(٤) في [ط]: (تديغ).

٢١٥٩٩ - حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم قال: (كانوا) (١) يكرهون أن يبيعوها فيأكلوا أثمانها يعني جلود الميتة.


(١) في [أ، ب]: (كان).

٢١٦٠٠ - حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم أنه كره بيعها ولبسها قبل أن (تدبغ) (١).


(١) في [ط]: (تديغ).

٢١٦٠١ - حدثنا وكيع عن (يزيد) (١) عن الحسن أنه كره بيع جلود الميتة حتى تدبغ.


(١) في [ط، هـ]: (زيد).

٢١٦٠٢ - حدثنا أبو أسامة عن عبد الحميد (بن) (١) جعفر عن (يزيد) (٢) بن أبي حبيب عن عطاء عن جابر قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ عام الفتح وهو يقول: «إن اللَّه ورسوله حرم بيع الميتة» (٣).


(١) في [أ، ب، ط، هـ]: (عن).
(٢) في [ط]: (زيد).
(٣) صحيح؛ أخرجه البخاري (٢٢٣٦)، ومسلم (١٥٨١).

[٤٥] في احتكار الطعام

٢١٦٠٣ - حدثنا حدثنا (أبو أسامة عن) (١) عبد (الرحمن) (٢) بن يزيد بن جابر
٣٥٢
قال: (نا) القاسم عن أبي (أمامة) (٣) قال: نهى رسول اللَّه ﷺ أن يحتكر الطعام (٤).


(١) سقط من [أ، ب، هـ، س، ط، ز، جـ]، وانظر: المطالب العالية (١٤١١).
(٢) في [أ، ب]: (الرحيم).
(٣) في [هـ، ب، س، ز، ط]: (أسامة).
(٤) حسن؛ القاسم صدوق، وقد رواه جعفر بن عون عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، والحديث أخرجه الحاكم (٢/ ١١) (٢١٦٣)، والطبراني (٧٧٧٧)، والروياني (١١٩٩)، وابن أبي عمر كما في المطالب (١٤١١)، والبيهقي في الشعب (١١٢١٢)، وابن عبد البر في الاستذكار (٦/ ٤١٠).

٢١٦٠٤ - حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن التيمي عن (أبي) (١) (نضرة) (٢) أبي سعيد مولى الأنصار عن عثمان بن عفان أنه نهى عن الحكرة (٣).


(١) سقط من: [س].
(٢) في [س]: (نصرة).
(٣) حسن؛ أبو سعيد هو مولى أبي أسيد من كبار التابعين وذكر في الصحابة وذكره ابن حبان في الثقات، أخرجه ابن إسحاق ومسدد كما في المطالب العالية (١٤٠٩)، وابن شبه (١٨٣٩).

٢١٦٠٥ - حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن سعيد بن المسيب عن معمر بن (١) (نضلة) (٢) العدوي قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «لا يحتكر إلا خاطئ» (٣).


(١) في [هـ]: زيادة (عبد اللَّه بن).
(٢) في [س]: (نصلة).
(٣) منقطع حكمًا؛ ابن إسحاق مدلس، أخرجه أحمد (١٥٧٥٩)، ومسلم (١٦٠٥).

٢١٦٠٦ - حدثنا يحيى بن سعيد (القطان) (١) عن (يحيى) (٢) بن سعيد عن سعيد
٣٥٣
ابن المسيب عن ابن (عمر) (٣) قال: الحكرة خطيئة (٤).


(١) في [س]: (القصان).
(٢) سقط من: (ط).
(٣) في [ز]: (ابن معمر)، وفي [د]: (معمر)، وانظر: صحيح مسلم (١٦٠٥).
(٤) صحيح.

٢١٦٠٧ - حدثنا حفص بن غياث عن ليث عن عبيد اللَّه قال: قال عمر: من احتكر طعاما ثم تصدق برأس ماله والربح لم يكفر عنه (١).


(١) ضعيف؛ لضعف ليث.

٢١٦٠٨ - حدثنا جرير عن ليث عن الحكم قال: أخبر عليُ برجل احتكر طعاما (بمائة ألف) (١)، فأمر به أن يحرق (٢).


(١) في [س]: (بألف مائة).
(٢) منقطع ضعيف؛ ليث ضعيف، والحكم لم يدرك عليًا.

٢١٦٠٩ - حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرواسي عن الحسن (بن) (١) الحكم عن عبد الرحمن بن قيس (قال:) (٢) قال (حبيش) (٣): (قد) (٤) (أحرق) (٥) (علي) (٦) على (بيادر) (٧) بالسواد كنت (احتكرتها) لو (تركها) (٨)
٣٥٤
(لربحت) (٩) (مثل) (١٠) عطاء الكوفة (١١).


(١) في [أ، ب، جـ، س، ز، هـ]: (عن)، وانظر: التاريخ الكبير ٣/ ١٢٣ و٥/ ٣٣٨، والجرح والتعديل ٣/ ٧ و٥/ ٢٧٧، والإكمال ٢/ ٣٣٠، والثقات ٧/ ٨٩، وتهذيب الكمال ٦/ ١٢٩.
(٢) سقط من: [س].
(٣) في [أ، ب، هـ، س، ط]: (قيس)، وانظر: المحلى (٩/ ٦٥).
(٤) سقط من: [جـ].
(٥) في [ط]: (أرق).
(٦) في [هـ]: (لي)، وسقط من: [س].
(٧) في [هـ]: (بياور)، وفي [س]: (ببادر).
(٨) في [أ، ب، س، ط]: (تركتها).
(٩) في [س، هـ]: (لربحتها)، وفي [ط]: (لو بحتها).
(١٠) سقط من: [س].
(١١) مجهول؛ لجهالة عبد الرحمن بن قيس.

٢١٦١٠ - حدثنا وكيع عن سفيان عن إبراهيم (بن) (١) مهاجر عن عبد اللَّه بن (باباه) (٢) عن (عبد اللَّه) (٣) بن عمرو قال: لا (يحتكر) (٤) إلا خاطئ (أو) (٥) (باغ) (٦) (٧).


(١) في [أ، ب، س، ط]: (عن).
(٢) في [أ، ب، هـ]: (نائلة).
(٣) في [ز]: (عبيد اللَّه).
(٤) في [س]: (تحتكر).
(٥) في [س]: (و).
(٦) في [هـ]: (باغي)، وفي [س]: (باعى).
(٧) حسن؛ إبراهيم بن مهاجر صدوق.

٢١٦١١ - حدثنا (عبيد اللَّه) (١) بن موسى عن الربيع (بن) (٢) حبيب عن نوفل ابن عبد الملك عن أبيه عن علي قال: نهى رسول اللَّه ﷺ عن الحكرة (بالبلد) (٣) (٤).


(١) في [أ، ب، س، ط، ك]: (عبد اللَّه).
(٢) في [جـ]: (عن).
(٣) في [س]: (بالبد).
(٤) ضعيف جدًا؛ نوفل بن عبد الملك متروك، أخرجه الحارث كما في البغية (٤٢٧)، والمحاملي (١٨٩)، وابن عدي ٣/ ١٣٤، والبيهقي في الشعب (١١٢١٥).

٢١٦١٢ - حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا الأصبغ بن (زيد) (١) الوراق قال: (نا) (٢) أبو (بشر عن أبي) (٣) (الزاهرية) (٤) عن كثير بن مرة الحضرمي عن ابن عمر عن النبي عليه السلام (٥) قال: «من احتكر طعاما (أربعين) (٦) ليلة فقد برئ من اللَّه وبرئ اللَّه منه، أيّما أهل (عرصة) (٧) ظل فيهم (٨) امرؤ جائع فقد برئت منهم ذمة اللَّه» (٩) (١٠).


(١) في [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك]: (يزيد).
(٢) في [أ، ب، جـ، ز]: (ثنا).
(٣) سقط من: [ز].
(٤) في [أ، ب، س، ط]: (الراهوية).
(٥) في [أ، ب، جـ، ز، س]: ﷺ. وفي [أ]: زيادة (وآله).
(٦) في [أ، ب، ز، ك]: (أو يعسق)، وفي [س]: (أو يعتق)، وفي [ط]: (أو بعين).
(٧) في [أ، ب]: (عرضه).
(٨) في [ز، ك]: زيادة (أمر).
(٩) مجهول؛ لجهالة أبي الزاهرية، أخرجه أحمد (٤٨٨٠)، والحاكم (٢/ ١١)، وأبو يعلى (٥٧٤٦)، وابن عدي (١/ ١٩)، وأبو نعيم في الحلية (٦/ ١٠١)، والبزار (١٣١١/ كشف)، والفاكهي (١٧٧٢)، والطبراني في الأوسط (٢١).
(١٠) في [د]: (تم الجزء الأول من كتاب البيوع والحمد للَّه وحده)، وفي [ك]: (الجزء الثاني من البيوع).

[٤٦] في الرجل يدفع إلى الرجل الثوب فيقول: بعه (بكذا) (١) فما ازددت (فلك) (٢)


(١) سقط من: [أ، ب، هـ، س، ز، ك].
(٢) في [س]: (ملك).

٢١٦١٣ - [حدثنا أبو عبد الرحمن (بقي) (١) بن مخلد قال: (نا) (٢) أبو بكر
٣٥٦
(عبد اللَّه بن محمد) (٣) بن أبي شيبة قال] (٤): نا هشيم بن (بشير) (٥) عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا أن يعطي الرجل الرجل الثوب فيقول: بعه بكذا وكذا، فما ازددت (فلك) (٦) (٧).


(١) في [هـ]: (يعني).
(٢) في [أ، ب]: (ثنا).
(٣) في [هـ]: (محمد بن عبد اللَّه).
(٤) ما بين المعكوفين سقط من: [جـ].
(٥) في [ب، س، ط]: (بشر).
(٦) في [س]: (ملك).
(٧) صحيح؛ صرح هشيم بالتحديث كما رواه الإمام أحمد في مسائل صالح (١/ ٤٢٣).

٢١٦١٤ - حدثنا هشيم عن يونس عن ابن سيرين أنه لم يكن ير (ى) (١) (بذلك) (٢) بأسا.


(١) سقط من: [أ، ب، ز، ك].
(٢) سقط من: [هـ].

٢١٦١٥ - حدثنا أبو بكر قال: (نا) (١) وكيع عن أبي المطرف عن أبيه عن جده عن شريح أنه لم يكن ير (ى) (٢) (٣) بأسا أن يعطيه الثوب فيقول: بع هذا الثوب بكذا وكذا فما ازددت ذلك.


(١) في [أ، ب، جـ]: (ثنا).
(٢) سقط من: [أ، ب، ز، ك].
(٣) في [س]: زيادة (به).

٢١٦١٦ - حدثنا أبو بكر قال: (نا) (١) وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر أنه لم يكن ير (ى) (٢) بذلك بأسا.


(١) في [أ، ب، جـ]: (ثنا).
(٢) سقط من: [أ، ب، ز، ك].

٢١٦١٧ - حدثنا أبو بكر قال: (ثنا) (١) عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: إذا (دفع) (٢) الرجل إلى الرجل متاعا فقا (ل) (٣): ما استفضلت فهو لك، (أو) (٤) فبيني (٥) وبينك، فلا بأس به.


(١) في [ك، س، ط]: (نا).
(٢) في [ط]: (فع).
(٣) سقط من: [ب].
(٤) سقط من: [ب].
(٥) في [س، ط]: زيادة (فهو لك).

٢١٦١٨ - حدثنا أبو بكر قال: (نا) (١) (حميد) (٢) بن عبد الرحمن عن حسن بن صالح عن رجل عن الحكم في الرجل يعطي الرجل الثوب فيقول: بعه بكذا (وكذا) (٣) فما زاد (فهو بيني) (٤) وبينك، (قال) (٥): لا بأس به.


(١) في [أ، ب، جـ]: (ثنا).
(٢) في [ط]: (الحميد).
(٣) في [ز، ك]: (وبكذا).
(٤) في [جـ، ز، ك]: (فبينى).
(٥) في [ك]: (فقال).

٢١٦١٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم

٢١٦٢٠ - وعن (١) يونس عن الحسن أنهما (كرهاه) (٢).


(١) في [ك]: زيادة (المثنا عن عطاء أنه كان لا يرى بذلك بأسا).
(٢) في [هـ]: (كرها ذلك)، وفي [س]: (كرها).

٢١٦٢١ - حدثنا أبو بكر قال: نا حكام الرازي عن المثنى عن عطاء أنه كان لا يرى بذلك بأسًا.

٢١٦٢٢ - قال: وكان طاوس يكرهه إلا بأجر معلوم.

٢١٦٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن سعيد القطان عن عبد الملك عن عطاء في الرجل يدفع إلى الرجل الثوب فيقول: بعه بكذا وكذا (فما استفضلت) (١) (فهو لك) (٢) قال: إن كان بنقد فلا بأس، وإن كان بنسيئة فلا خير فيه.


(١) سقط من: [س].
(٢) في [جـ، ز، ك]: (فلك).

[٤٧] في النفقة تضم إلى رأس المال

٢١٦٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: (نا) (١) عبدة بن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة عن خالد الحذاء عن أبي معشر عن إبراهيم عن ابن مسعود (٢) كان لا يرى بأسًا أن يبيع الرجل المتاع العشرة (اثني) (٣) عشرة ما لم يأخذ للنفقة ربحا (٤).


(١) في [أ، ب، جـ]: (ثنا).
(٢) في [جـ]: زيادة (أنه).
(٣) في [أ، ب، ز، ك]: (اثنا).
(٤) منقطع؛ إبراهيم لا يروي عن ابن مسعود.

٢١٦٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: (نا) (١) عبدة (٢) عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه كره إذا باع الرجل المتاع مرابحة أن (٣) يأخذ للنفقة ربحا.


(١) في [أ، ب، جـ]: (ثنا).
(٢) في [ع]: زيادة (بن سليمان).
(٣) في [جـ]: زيادة (لم).

٢١٦٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن الحسن أنه كان لا يرى بذلك بأسًا.

٢١٦٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: (ثنا) (١) عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن محمد أنه كان لا يرى بأسا أن يأخذ للنفقة (ربحا) (٢).


(١) في [ز، س، ك]: (نا).
(٢) في [ط]: (ريحًا).

٢١٦٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن خالد عن ابن سيرين قال: لا بأس أن يحسب النفقة على المتاع.

٢١٦٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو معاوية عن عبد الرحمن بن عجلان قال: قلت لإبراهيم: إنا نشتري المتاع، ثم (نزيد) (١) عليه (القصارة) (٢) والكراء، ثم (نبيعه) (٣) (بزيادة) (٤) قال: لا بأس.


(١) في [س]: (يزيد).
(٢) في [أ، ب، جـ، ز]: (العصارة).
(٣) في [س]: (يبيعه).
(٤) في [ط]: (بدهنازده)، وفي [س]: (مدهنارده)، وفي [جـ]: (به مرابحه)، وفي [هـ]: (بدهيازده).

٢١٦٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا (عبيد اللَّه) (١) عن حنظلة عن طاوس أنه سئل عن الرجل يشتري (البر) (٢) (فيتكارى) (٣) له، أيأخذ له ربحا؟ قال: إذا بيّن.


(١) في [هـ، س]: (عبيد اللَّه).
(٢) في [أ، ب، هـ]: (البر).
(٣) في [س]: (فيكارى).

٢١٦٣١ - حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن عبد الملك عن عطاء في الرجل يبيع مرابحة، يأخذ ربحا (للكراء) (١)؟ قال: يأخذ ربح ما
٣٦٠
(نقد) (٢) في الأرض التي خرج منها إن شاء، وما (نقد) (٣) في (البلد) (٤) الذي باع فيه فلا يأخذ (ربحه) (٥).


(١) في [جـ]: (لكراء)، وفي [س]: (بكراء).
(٢) في [أ، ب، س، ط، ز، هـ]: (نفد).
(٣) في [أ، ب، س، ط، ز، هـ]: (نفد).
(٤) في [س، ز]: (البلدة).
(٥) في [ط، هـ]: (ربحًا).

[٤٨] في الرجل يشتري من الرجل الشيء (فيستغليه) (١) فيرد (هـ) (٢) ويرد معه (درهما) (٣)


(١) في [س]: (فتغلب)، وفي [ط]: (يستغلبه).
(٢) سقط من: [أ، ب، س، ز، ط، ك].
(٣) في [أ، ب، ز، س، ط]: (درهم)، وفي [جـ]: (دراهم).

٢١٦٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلي بن عبد الأعلى (عن داود) (١) عكرمة عن ابن عباس قال: ذلك الباطل (٢).


(١) سقط من: [س].
(٢) فيه ضعف، داود ثقة، إلا في عكرمة.

٢١٦٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن أبي زائدة عن أبيه عن عامر قال: لا تأخذ سلعتك وتأخذ معها فضلا.

٢١٦٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن مغيرة قال: سألت إبراهيم عن رجل باع شاة من رجل ثم بدا له من قبل أن يأخذها فقال: (أ) (١) قلني، فأبى وقال:
٣٦١
أعطني (درهما) (٢) و(أقيلك) (٣) فكرهه.


(١) سقط من: [جـ].
(٢) في [ك]: (درهم)، وفي [جـ]: (دراهم).
(٣) في [أ، ب]: (أقلك).

٢١٦٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة بن سليمان عن ابن أبي عروبة عن أبي معشر عن إبراهيم أن علقمة باع رجلًا دابة، فأراد صاحبها أن يردها ويرد معها (درهما) (١)، فقال علقمة: هذه دابتنا فما حقنا في دراهمك؟.


(١) في [ز، ك]: (درهم)، وفي [جـ]: (دراهم).

٢١٦٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم عن الأسود أنه كره أن يردها ويرد معها (درهما) (١).


(١) في [ز، ك]: (درهم)، وفي [جـ]: (دراهم).

٢١٦٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن أبي (معبد) (١) قال: سمعت جابر بن زيد سئل عن رجل ابتاع (دارًا) (٢) (أو) (٣) عقارا، فأراد أن يقيله، فأبى، فترك له عشرة (دراهم) (٤) أو عشرين درهما فأقاله، قال: لا بأس بذلك.


(١) في [هـ]: (سعيد).
(٢) سقط من: [هـ].
(٣) سقط من: [ب].
(٤) في [ك]: (درهم).

٢١٦٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن الشيباني عن الشعبي أنه كره أن يردها ويرد معها (درهما) (١).


(١) في [ك، ز]: (درهم)، وفي [جـ]: (دراهم).

٢١٦٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن أسامة بن زيد قال: سمعت سعيد بن المسيب وسئل عن رجل اشترى بعيرا، فندم المبتاع فأراد أن يرده (ويرد) (١) معه ثمانية (دراهم) (٢)، فقال سعيد: لا بأس به، إنما الربا فيما يكال ويوزن (مما) (٣) يؤكل ويشرب.


(١) سقط من: [ط].
(٢) في [ك]: (درهم).
(٣) في [أ، ب، س، ز، ط، ك]: (ما).

٢١٦٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن ابن عون عن (ابن) (١) سيرين قال: جاء رجلان فقاما عند شريح ثم (تحاورا) (٢)، فقال له أحدهما: اشهدوا أني قد (قبلت) (٣) (جملي) (٤) وثلاثين درهما، فسكت شريح، قال: فأراه لو (كرهه لأنكره) (٥).


(١) سقط من: [ط].
(٢) في [ط، س]: (يحاورا).
(٣) في [ط]: (ملث)، وفي [س]: (قلت).
(٤) في [ب، س، ط]: (حملى).
(٥) في [س]: (كره لأنكر).

٢١٦٤١ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن أبي زائدة عن يزيد عن الحسن وابن سيرين أنهما لم يريا بذلك بأسا (١) إذا (استغلى) (٢) الرجل البيع.


(١) في [س]: زيادة (و).
(٢) في [س]: (استغنى)، وفي [ز]: (استلا).

٢١٦٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن يزيد بن إبراهيم عن الوليد بن عبد اللَّه بن أبي مغيث عن مجاهد عن ابن عمر في رجل اشترى بعيرا فأراد أن يرده
٣٦٣
ويرد معه (درهما) (١) فقال: لا بأس به (٢).


(١) في [ز، ك]: (درهم)، وفي [جـ]: (دراهم).
(٢) صحيح.

٢١٦٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن يزيد بن إبراهيم عن الحسن وابن سيرين في الرجل يشتري السلعة (ثم) (١) (يستغليها) (٢) (قالا) (٣): لا بأس أن يردها ويرد معها درهما.


(١) سقط من: [ط].
(٢) في [س]: (يستغلها).
(٣) في [هـ، س، ط]: (قال).

٢١٦٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: (إذا) (١) تغيرت عن حالها فلا بأس.


(١) سقط من: [س].

[٤٩] في العبد بالعبدين والبعير بالبعيرين

٢١٦٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا علي بن مسهر وابن أبي (زائدة) (١) عن صدقة ابن المثنى عن جده (رياح) (٢) (بن) (٣) الحارث (عن) (٤) عمار بن ياسر قال: العبد خير من العبدين، والبعير خير من البعيرين، والثوب خير من الثوبين، (لا بأس به) (٥) يدا
٣٦٤
(بيد) (٦) إنما الربا في النساء، إنما الربا في النساء (٧) إلا ما كيل ووزن (٨).


(١) في [أ، ب، س، ط]: (زياد).
(٢) في [ب، س، ط]: (رياح).
(٣) في [أ، ب، س]: (عن).
(٤) في [أ، ب، س]: (بن).
(٥) سقط من: [جـ].
(٦) في [ك]: (بيدا).
(٧) سقط من: [هـ].
(٨) صحيح.

٢١٦٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن أبي (بشر) (١) عن نافع عن ابن عمر أنه اشترى ناقة بأربعة أبعرة (بالربذة) (٢) فقال لصاحبه: اذهب فانظر، فإن رضيت فقد وجب البيع (٣).


(١) في [أ، س، ط]: (بشير).
(٢) في [س]: (بالريدة).
(٣) صحيح؛ أخرجه مالك في الموطأ (١٣٣١)، والشافعي في الأم (٣/ ١١٨).

٢١٦٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن عبد العزيز بن رفيع عن محمد بن علي بن الحنفية قال: قلت له: أبيع بعيرًا ببعيرين إلى أجل؟ قال: لا، ولا بأس به يدا (بيد) (١).


(١) في [ك]: (بيدًا).

٢١٦٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص بن غياث عن حجاج عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «الحيوان واحد باثنين لا (يصلح) (١)»، يعني (نسيئة) (٢) (٣).


(١) في [ب]: (تصلح).
(٢) في [أ]: (نسية).
(٣) منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.

٢١٦٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص بن غياث عن (الحجاج) (١) عن الحكم
٣٦٥
قال: (نهى) (٢) رسول اللَّه ﷺ (٣) عن الحيوان واحد باثنين يعني نسيئة (٤).


(١) في [أ، ب، جـ، ز، س، ط، ك]: (حجاج).
(٢) سقط من: [جـ].
(٣) في [أ]: زيادة (وآله).
(٤) مرسل؛ الحكم تابعي.

٢١٦٥٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن يزيد ابن عبد اللَّه بن قسيط قال: باع عليٌ بعيرا ببعيرين فقال له الذي اشتراه منه: سلم لي بعيري حتى آتيك ببعيريك، فقال علي: لا تفارق يدي (خطامه) (١) حتى (تأتي) (٢) ببعيري (٣).


(١) في [ز]: (خطاه).
(٢) في [س]: (يأتي)، وفي [ز]: (يأتيني).
(٣) منقطع حكمًا؛ ابن إسحاق مدلس، أخرجه ابن ماجه (٢٢٧١)، والترمذي (١٢٣٨)، وأحمد (٣/ ٣١٠) (١٤٣٧٠)، وأبو يعلى (٢٢٢٣)، والطحاوي (٤/ ٦٠)، والطبراني في الأوسط (٢٧٤١)، وابن الجعد (٣٣٩٠)، وابن عدي (٢/ ٥١)، وأبو نعيم في مسند الشاميين (٢٨٠١).

٢١٦٥١ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو داود الطيالسي عن جرير بن حازم عن قيس ابن (سعد) (١) عن عطاء عن جابر أنه لم ير بأسا بالبعير بالبعيرين (٢).


(١) في [أ، ب، س، ز، ك]: (سعيد).
(٢) صحيح.

٢١٦٥٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا حماد بن خالد عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال: لا بأس بالبعير بالبعيرين (١).


(١) في [ع]: زيادة (نسيئة).

٢١٦٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم
٣٦٦
والشعبي، قال: قلت (لهما) (١): ما تريان في طيلسان بطيلسانين (و) (٢) في (مستقة) (٣) (بمستقتين) (٤)؟ فقال الشعبي: لا بأس به.


(١) في [س]: (لها).
(٢) سقط من: [ط].
(٣) في [أ، ب]: (مسبقة).
(٤) في [أ، ب]: (بمسبقتين).

٢١٦٥٤ - وكرهه إبراهيم.

٢١٦٥٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن إسماعيل بن أمية عن رجل عن سعيد بن المسيب قال: لا بأس (١) بالقبطية بالقبطيتين.


(١) في [ك]: زيادة (بالبعير بالبعيرين).

٢١٦٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر عن علي قال: لا بأس بالحلة (بالحلتين) (١) (٢).


(١) في [هـ]: (بالحلتيين)، وسقط الخبر من [س].
(٢) ضعيف منقطع؛ جابر ضعيف، وأبو جعفر لم يدرك عليًا.

٢١٦٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا (علي بن) (١) مسهر عن الشيباني عن (الشعبي) (٢) قال: كل (شيء) (٣) لا يكال ولا يوزن فلا بأس أن يعطى واحد (ا) (٤) باثنين أو ثلاثة أو أقل (أو) (٥) أكثر يدًا بيد.


(١) سقط من: [هـ].
(٢) في [س]: (الشيباني).
(٣) في [أ، ب، جـ]: (ما)، وسقط من: [ز، ك].
(٤) سقط من: [س].
(٥) في [ط]: (و).

٢١٦٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن (١) أبي زائدة عن حجاج عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «الحيوان (واحد) (٢) بواحد لا بأس (به) (٣) يد (ا) (٤) بيد ولا خير فيه نساء» (٥).


(١) في [ط]: زيادة (علية).
(٢) في [أ، ب]: (واحدًا)، وفي [هـ]: (اثنان).
(٣) سقط من: [س].
(٤) سقط من: [ز، ك].
(٥) منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس، وتقدم برقم [٢١٦٤٨].

٢١٦٥٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن أبي زائدة عن ابن عون عن أنس بن سيرين قال: قلت لابن عمر: البعير بالبعيرين (١)، (قال) (٢): [يدًا بيد؟ فقلت: لا، (إلى أجل) (٣)، قال: فكرهه] (٤) (٥).


(١) في [أ، ب، ك]: (يد بيد)، وفي [جـ، ز، س، ط]: (يدًا بيد).
(٢) سقط من: [أ، ب، جـ، س، ط، هـ].
(٣) سقط من: [أ، ب، س، ز، ط، هـ].
(٤) في [هـ]: بدل ما بين المعكوفين (إلى أجل فكرهه).
(٥) صحيح.

٢١٦٦٠ - [حدثنا أبو بكر قال: نا حماد (بن خالد) (١) عن مالك بن أنس عن الزهري قال: لا بأس بالبعير بالبعيرين نسيئة] (٢).


(١) سقط من: [س].
(٢) سقط الخبر من: [ز].

٢١٦٦١ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الرحيم بن سليمان [عن (مجالد) (١) عن
٣٦٨
قيس] (٢) عن (الصنابحي) (٣) (الأحمسي) (٤) قال: أبصر النبي ﷺ ناقة (حسنة) (٥) فقال: (ما هذه الناقة؟) (٦) فقال: يا رسول اللَّه! إني ارتجعتها ببعيرين من حواشي الإبل قال: فنعم إذن (٧).


(١) في [ز]: (مخالد).
(٢) في [ك]: (عن قيس عن مجالد).
(٣) هكذا في أكثر النسخ: (الصنابحي)، وفي [د]: (الصنابح) ويبدو أن الرواية هنا بإثبات الياء كما هي رواية أبي يعلى، وانظر: مسائل: أحمد برواية صالح (١٢/ ١٧١)، وتاريخ دمشق (٣٥/ ١٢٢)، وتهذيب الكمال (١٧/ ٢٨٤).
(٤) في [س]: (الأصمى).
(٥) في [هـ]: (مسنة).
(٦) سقط من: [س].
(٧) ضعيف؛ لضعف مجالد، أخرجه أحمد (١٩٠٦٦)، وأبو يعلى (١٤٥٣)، وابن أبي عاصم في الآحاد (٢٥٣٩)، والبيهقي ٤/ ١١٣، والطبراني (٧٤١٧)، والبخاري في الصغير ١/ ١٦٨، والترمذي في العلل ١/ ٣٠٨.

٢١٦٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال: نهى رسول اللَّه ﷺ (عن) (١) الحيوان بالحيوان نسيئة (٢).


(١) سقط من: [س].
(٢) منقطع حكمًا؛ الحسن مدلس، أخرجه أحمد (٢٠١٤٣)، وأبو داود (٣٣٥٦)، والترمذي (١٢٣٧)، والنسائي ٧/ ٢٩٢، وابن ماجه (٢٢٧٠)، والدارمي (٢٥٦٤)، وابن الجارود (٦١١)، والطحاوي ٤/ ٦٠، والطبراني (٦٨٤٩)، والبيهقي ٥/ ٢٨٨، والخطيب ٢/ ٣٥٤.

٢١٦٦٣ - حدثنا [أبو بكر قال: نا] (١) وكيع قال: نا ابن أبي ذئب عن يزيد ابن عبد اللَّه بن قسيط عن أبي الحسن (البراد) (٢) عن علي قال: لا يصلح الحيوان
٣٦٩
(بالحيوان) (٣) ولا (الشاة بالشاتين) (٤) إلا يدا بيد (٥).


(١) سقط من: [س].
(٢) في [أ، ب]: (البرار).
(٣) في [أ، س، هـ]: (بالحيوانين).
(٤) في [ز]: (بالشاة الشاتين)، وفي [ك]: (بالشاة).
(٥) مجهول؛ لجهالة أبي الحسن البراد، وانظر: فتح الباب (١/ ٢٢٣) (١٨٤٥)، والحجة لمحمد ابن الحسن (٢/ ٨٨).

٢١٦٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا [عبدة] (١) بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: سئل عمر عن الشاة بالشاتين إلى (الحيا) (٢) يعني (الخصب) (٣) فكره ذلك (٤).


(١) في [س، هـ]: (عبيدة).
(٢) في [ط]: (الحا).
(٣) في [ط]: (الحصيب).
(٤) منقطع؛ رواية سعيد عن عمر منقطعة.

٢١٦٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن إسرائيل عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة قال: لا بأس بالفرس بالفرسين، والدابة بالدابتين (يدا بيد) (١).


(١) سقط من: [س].

٢١٦٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن (عيينة) (١) قال: سألت أيوب عن الثوب بالثوبين نسيئة قال: كان محمد يكرهه.


(١) في [أ، ب]: (عنية)، وفي [ط، س]: (عينية).

٢١٦٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا عفان قال: نا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس (أن) (١) النبي ﷺ اشترى صفية بسبعة (أرؤس (٢).


(١) في [س]: (عن).
(٢) صحيح؛ أخرجه مسلم (١٣٦٥)، وأبو داود (٢٩٩٧)، وابن ماجه (٢٢٧٢). وأحمد (١٢٢٦٢).

٢١٦٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع قال: نا سفيان عن أبي (الوازع) (١) قال: سمعت ابن عمر يقول: من يبيعني بعيرا ببعيرين (٢) من يبيعني ناقة (بناقتين) (٣) (٤).


(١) في [أ، ب، ز، ك، ط]: (الوراع)، وفي [س]: (الورع).
(٢) في [هـ]: زيادة (و).
(٣) في [ك]: (ناقتين).
(٤) حسن؛ أبو الوازع هو زهير بن مالك الراسبي صدوق.

٢١٦٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا عباد عن هشام عن ابن سيرين قال: لا بأس بالبيضة بالبيضتين والجوزة بالجوزتين.

٢١٦٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع قال: (نا) (١) سفيان عن عبد اللَّه مولى مجاهد عن مجاهد قال: لا بأس (بالبيضة بالبيضتين) (٢) يدا بيد.


(١) في [جـ]: (ثنا).
(٢) في [س]: (والجوزة بالجوزتين).

٢١٦٧١ - حدثنا أبو بكر قال: نا ملازم بن عمرو عن زفر (بن) (١) يزيد عن أبيه قال: سألت أبا هريرة عن شراء الشاة بالشاتين إلى أجل (فنهاني) (٢) (وقال: لا) (٣) إلا يدا بيد (٤).


(١) في [جـ]: (عن).
(٢) في [س]: (فنههما).
(٣) سقط من: [س].
(٤) مجهول؛ لجهالة زفر، وأخرجه مسدد كما في المطالب (١٣٨٠).

[٥٠] الرجل يشتري من الرجل (المبيع) (١) فيقول: إن كان بنسيئة فبكذا، وإن كان نقدا (فبكذا) (٢)


(١) في [أ، ب، جـ، ك]: (البيع).
(٢) في [أ، ب، ط، ك]: (بكذا)، وفي [س]: (هكذا).

٢١٦٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن (زكريا) (١) بن أبي زائدة عن أشعث عن عكرمة عن ابن عباس قال: لا بأس أن يقول للسلعة: هي بنقد بكذا وبنسيئة (بكذا) (٢) ولكن لا يفترقا إلا عن رضا (٣).


(١) سقط من: [ز].
(٢) في [س]: (هكذا).
(٣) ضعيف؛ لضعف أشعث.

٢١٦٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: (ثنا) (١) أبو الأحوص عن سماك عن أبي عبيدة أو عن عبد الرحمن بن عبد اللَّه عن ابن مسعود قال: صفقتان في صفقة ربا (إلا) (٢) أن يقول الرجل: إن كان بنقد فبكذا، (و) (٣) إن كان (بنسيئة) (٤) فبكذا (٥).


(١) في [ك، ز]: (نا).
(٢) سقط من: [هـ].
(٣) في [س]: (أو).
(٤) في [أ، ب]: (بنسية)، وفي [جـ، ط، س]: (بنسئة).
(٥) منقطع؛ رواية أبي عبيدة عن أبيه منقطعة.

٢١٦٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع قال: نا سفيان عن سماك عن عبد الرحمن بن عبد اللَّه عن أبيه بمثله (١).


(١) منقطع؛ رواية عبد الرحمن عن أبيه منقطعة.

٢١٦٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا الثقفي عن أيوب عن محمد أنه كان يكره أن يستام الرجل بالسلعة (يقول) (١): هي بنقد بكذا و(بنسيئة) (٢) بكذا.


(١) في [س]: (تقول).
(٢) في [أ، ب]: (بنسية)، وفي [س]: (بنسئة).

٢١٦٧٦ - حدثنا أبو بكر (١) قال: نا أبو داود عن زمعة عن الزهري عن سعيد ابن المسيب أنه سمعه ينهى عن البيعتين (تحويهما) (٢) الصفقة.


(١) في [ز، ك]: زيادة (قال: نا أبو بكر).
(٢) في [ز، ط]: (تجيزهما)، وفي [هـ]: (تجرهما).

٢١٦٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا (حفص) (١) بن غياث عن ليث عن طاوس إنه سمعه قال: لا بأس به إذا أخذه على أحد النوعين.


(١) في [ع]: (جعفر).

٢١٦٧٨ - [حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن ليث عن طاوس] (١).


(١) سقط ما بين القوسين من [ز].

٢١٦٧٩ - وعن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن عطاء (قالا) (١): لا بأس أن يقول: هذا الثوب بالنقد بكذا وبالنسيئة بكذا، (و) (٢) يذهب به على أحدهما.


(١) في [أ، ب، ز، س، ك، ط]: (قال).
(٢) في [أ]: (أو).

٢١٦٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن أبي زائدة عن عبد الملك عن عطاء في رجل اشترى (بيعا) (١) ثم قال: ليس عندي (٢) هذا، أشتريه بالنسيئة، قال: إذا
٣٧٣
(تتاركا البيع) (٣) اشتراه إن شاء.


(١) في [هـ]: (مبيعًا)، وفي [ط]: (سبعًا).
(٢) في [هـ]: زيادة (نقد).
(٣) في [أ، ب، جـ، ز، س، ك]: (تتاركا البيع)، وفي [ط]: (ساركا البيع).

٢١٦٨١ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن أبي زائدة عن محمد بن (عمرو) (١) عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا» (٢).


(١) في [س]: (عمر).
(٢) حسن؛ محمد بن عمرو صدوق، أخرجه أبو داود (٣٤٦١)، والترمذي (١٢٣١)، وابن حبان (٤٩٧٣)، والحاكم ٢/ ٤٥، والبيهقي ٥/ ٣٤٣، والدارمي (١٣٧٢)، والبغوي (٢١١١)، وابن عبد البر في التمهيد ٢٤/ ٣٨٩.

٢١٦٨٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن فضيل عن داود عن عمرو بن شعيب (أن) (١) جده كان إذا بعث تجارة نهاهم عن شرطين في بيع (٢).


(١) في [س]: (عن).
(٢) منقطع؛ عمرو لا يروي عن جده ولا جد أبيه.

٢١٦٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا هاشم بن القاسم قال: (نا) (١) شعبة قال: سألت الحكم وحمادا عن الرجل يشتري من الرجل الشيء فيقول: إن كان بنقد فبكذا، وإن كان إلى أجل فبكذا، قال: (لا بأس) (٢) إذا انصرف على أحدهما.


(١) في [أ، ب، جـ]: (ثنا).
(٢) سقط من: [أ، ب].

٢١٦٨٤ - قال: شعبة، فذكرت ذلك لمغيرة فقال: كان إبراهيم لا يرى بذلك بأسا إذا (تفرقا) (١) على (أحدهما) (٢).


(١) في [جـ]: (افترقا)، وفي [هـ]: (تفرق).
(٢) في [جـ]: (رضا).

[٥١] في بيع الولاء وهبته

٢١٦٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عيينة عن عبد اللَّه بن دينار عن ابن (عمر) (١) قال: نهى رسول اللَّه ﷺ عن بيع الولاء و(عن) (٢) هبته (٣).


(١) سقط من: [ط].
(٢) سقط من: [أ، ب، س، هـ].
(٣) صحيح؛ أخرجه البخاري (٦٧٥٦)، ومسلم (١٥٠٦).

٢١٦٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير وحفص وأبو خالد عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن ابن عباس قال: الولاء (لا) (١) يباع ولا يوهب (٢).


(١) سقط من: [جـ، م].
(٢) ضعيف؛ لضعف عبد الملك.

٢١٦٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: قال عبد اللَّه (إنما) (١) الولاء كالنسب، أيبيع الرجل نسبه (٢).


(١) في [س]: (إنا).
(٢) منقطع؛ إبراهيم لم يدرك عبد اللَّه.

٢١٦٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: قال (علي) (١): الولاء بمنزلة الحلف، لا يباع ولا يوهب، (أقروه) (٢) حيث (جعله اللَّه) (٣) (٤).


(١) سقط من: [س].
(٢) في [جـ]: (أبروه).
(٣) في [س]: (جعل اللَّه).
(٤) منقطع؛ مجاهد لا يروي عن علي، أخرجه عبد الرزاق (١٦١٤٠)، والشافعي في الأم ٤/ ١٢٥، وسعيد بن منصور (٢٧٧)، والبيهقي ١٠/ ٢٩٤.

٢١٦٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا) (١) محمد بن يزيد عن أيوب أبي العلاء عن قتادة عن (عمر) (٢) قال: الولاء كالرحم لا يباع ولا يوهب.


(١) في [س، ك، ز]: (نا).
(٢) في [أ، ب، جـ، هـ]: (عمرو)، ولعله عمر بن عبد العزيز.

٢١٦٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد عن داود عن سعيد بن المسيب قال: الولاء كالنسب لا يباع ولا يوهب.

٢١٦٩١ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن أبي مسكين عن إبراهيم قال: الولاء لا يباع ولا يوهب.

٢١٦٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن إبراهيم عن ليث عن طاوس قال: لا يباع الولاء ولا يوهب ولا يتصدق (به) (١).


(١) سقط من: [س].

٢١٦٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا عباد بن العوام عن هشام عن الحسن ومحمد قالا: الولاء لحمة (كلحمة النسب) (١) لا يباع ولا يوهب.


(١) في [م]: (كالنسب).

٢١٦٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: كان لا يرى بأسا (ببيع) (١) الولاء إذا كان من (مكاتبه) (٢) ويكرهه إذا كان (عتقا) (٣).


(١) في [س]: (بيع).
(٢) في [س، هـ]: (مكاتبة).
(٣) في [ط]: (علقا).

٢١٦٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال: الولاء لا يباع ولا يوهب.

٢١٦٩٦ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة قال: الولاء كالنسب لا يباع ولا يوهب] (١).


(١) سقط الخبر من [أ، ب، جـ، س، ط، ن].

[٥٢] من رخص في هبة الولاء

٢١٦٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا سفيان بن عيينة عن عمرو قال: وهبت ميمونة ولاء سليمان بن يسار لابن عباس (١).


(١) منقطع؛ عمرو بن دينار لم يدرك ذلك.

٢١٦٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن منصور قال: سألت إبراهيم عن رجل أعتق رجلًا فانطلق المعتق فوالى غيره، قال: ليس له ذلك إلا أن يهبه المعتق.

٢١٦٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن عمرو بن حزم أن امرأة من (حاضر) (١) محارب وهبت (ولاء) (٢) (عبدها) (٣) (لنفسه) (٤) و(عتقه) (٥)، (فأعتق) (٦) نفسه، قال: فوهب نفسه لعبد الرحمن بن عمرو ابن حزم قال: وماتت، وخاصم (الموالي) (٧) إلى عثمان بن عفان فدعا عثمان بالبينة
٣٧٧
على ما قال: (٨) فأتاه (بالبينة) (٩) فقال له عثمان: اذهب (فوال) (١٠) من شئت، (قال) (١١): فوالي عبد الرحمن بن عمرو بن حزم (١٢).


(١) في [س، هـ]: (حاصر).
(٢) في [أ، ب، س، هـ]: (ولاءها).
(٣) في [ط]: (عندها).
(٤) في [س]: (حدثنا)، وفي [جـ، ز، ك]: (نفسه)، وفي [أ، هـ]: (لنفسها).
(٥) في [أ، ب]: (أعتقته)، وفي [ز، ك]: (فأعتقه)، وفي [هـ]: (أعتقه).
(٦) سقط من: [ب]، وفي [هـ]: (وأعتق).
(٧) في [س، هـ]: (المولى).
(٨) في [جـ]: زيادة (قال).
(٩) في [س]: (البينة).
(١٠) في [أ، ب، ز، ك، ط]: (فوال)، وفي [س]: (فقال).
(١١) في [جـ، ز، ك]: زيادة (قال).
(١٢) منقطع؛ أبو بكر لم يدرك عثمان.

٢١٧٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا غندر عن شعبة عن منصور عن إبراهيم والشعبي قالا: لا بأس ببيع ولاء (السائبة) (١) وهبته.


(١) في [س]: (السابئة). وولاء السائبة: أن يعتق السيد عبده ويقول له: ليس لأحد ولاء عليك.
انظر: فتح الباري (١٢/ ٤١)، والاستذكار (٧/ ٢٦٧).

٢١٧٠١ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الصمد بن عبد الوارث عن حماد بن سلمة عن قتادة أن امرأة وهبت ولاء مواليها لزوجها، فقال هشام بن هبيرة: أما أنا فأراه لزوجها ما عاش، (وإذا) (١) (مات) (٢) رددتُه إلى ورثة المرأة.


(١) في [أ، ب، جـ، ز، ك]: (فإذا).
(٢) في [ك]: (ماتت).

[٥٣] في السلف في الشيء الذي (ليس) (١) في أيدي الناس


(١) سقط من: [س].

٢١٧٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: (١) يكره
٣٧٨
السلف (في الشيء) (٢) الذي ليس (له) (٣) في أيدي الناس (أصل) (٤).


(١) في [أ، ب]: زيادة (كان).
(٢) سقط من: [جـ].
(٣) سقط من: [ز، جـ].
(٤) سقطت في [ز]، وفي [ب]: (أهل).

٢١٧٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن أبي زائدة عن يحيى بن سعيد عن نافع قال: كان ابن عمر إذا سئل عن الرجل يبتاع من الرجل شيئا إلى أجل وليس عنده أصله، لا يرى به بأسا (١)،


(١) صحيح.

٢١٧٠٤ - قال يحيى: وكان سعيد بن المسيب يكرهه.

٢١٧٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن أيوب عن عكرمة أنه كان (يكره) (١) السلف إلا في (الشيء) (٢) عنده (أصله) (٣)،


(١) في [هـ]: (يكرهه).
(٢) في [هـ]: (شيء).
(٣) في [ب]: (أهله).

٢١٧٠٦ - قال أيوب: ونبئت عن طاوس مثل ذلك.

٢١٧٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو أسامة عن هشام عن الحسن أنه كان لا يرى بأسا بالسلف إلى أجل معلوم، كان أصله عنده أو لم يكن،

٢١٧٠٨ - قال: وكان محمد يكره السلف إلا في شيء عند صاحبه أصله.

٢١٧٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن أبي زائدة عن ابن سالم عن الشعبي
٣٧٩
قال: (لا) (١) (تسلم) (٢) في شيء إلا و(منه) (٣) شيء [في أيدي (الناس) (٤)] (٥).


(١) سقط من: [ط].
(٢) في [أ، ب]: (يسلم).
(٣) في [أ، ب، س، هـ]: (فيه).
(٤) في [س]: (تنظر)، وفي [هـ]: (ينظر)، وسقط من: [ك]، وبعدها في [ب، س]: (تم بحمد اللَّه).
وفي [أ]: (تم الجزء الأول من مصنف خاتمة المحدثين بقية السلف المجتهدين ابن أبي شيبة تغمده اللَّه بالرحمة والمغفرة وأسكنه أعلى فراديس الجنان).
(٥) سقط من: [ك].

[٥٤] (١) في الأجير يضمن أم لا؟


(١) في [أ، جـ]: زيادة (بسم اللَّه الرحمن الرحيم وهو حسبي).

٢١٧١٠ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن جابر عن القاسم أن عليًا وشريحًا كانا يضمنان الأجير] (١) (٢).


(١) سقط الخبر من [أ، ب، جـ، ح، س، ز، ط، ك، هـ].
(٢) ضعيف منقطع؛ القاسم لا يروي عن علي، وجابر هو الجعفي ضعيف.

٢١٧١١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن (١) سماك عن (ابن) (٢) عبيد (ابن) (٣) الأبرص أن عليا ضمن (نجارا) (٤) (٥).


(١) في [هـ]: زيادة (عن هشام).
(٢) في [أ، ب، جـ، ز، ط]: (أبي)، وسقط من [هـ].
(٣) سقط من: [ز].
(٤) في [أ، ط]: (نجادًا)، وفي [أ، ب]: (نحاتًا).
(٥) مجهول؛ لجهالة ابن عبيد.

٢١٧١٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن العوام عن حجاج عن حصين الحارثي عن الشعبي عن الحارث عن علي قال: من (أخذ أجرًا) (١) فهو ضامن (٢).


(١) في [أ، هـ، س]: (أجر أجيرًا).
(٢) ضعيف؛ الحارث ضعيف.

٢١٧١٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد عن حجاج عن الحكم عن علي مثله (١).


(١) منقطع، الحكم لا يروي عن علي.

٢١٧١٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن منصور عن خالد الأحول عن عبد اللَّه بن عتبة بن مسعود قال: الأجير مضمون له أجره ضامن لما استودع.

٢١٧١٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: إذا أخذ الأجير المشترك شيئا ضمن.

٢١٧١٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن يزيد قال: كان إذا اشترى الشيء استأجر له من يحمله، قال الحكم: يضمن.

٢١٧١٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شبابة بن سوار قال: حدثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد بنحو من حديث وكيع.

٢١٧١٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أزهر السمان عن ابن عون عن محمد أنه كان لا يضمن الاجير إلا من (تضييع) (١).


(١) في [ط]: (يضع)، وفي [ب، س]: (يصنع)، وفي [أ]: (كالصباغ والنجار واحترز به عن مثل الحمال، واللَّه أعلم).

٢١٧١٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن هشام عن ابن سيرين قال: (كل) (١) أجير أخذ أجرا فهو ضامن إلا من عدو مكابر أو أجير يده مع يدك.


(١) في [هـ]: (كان).

٢١٧٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم عن الشعبي قال: ليس على أجير المشاهرة (١) ضمان.


(١) أي الأجير الخاص وهو من يستأجر على مدة كشهر ويعمل لمستأجر واحد.

٢١٧٢١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن ابن سيرين (عن شريح) (١) أنه كان لا يضمن الملاح غرقا ولا (حرقا) (٢).


(١) سقط من: [ط].
(٢) في [هـ، أ]: (خرقًا).

٢١٧٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا حسن عن مطرف عن صالح بن (دينار) (١) أن عليًا رضي الله عنه كان (٢) يضمن الأجير المشترك (٣).


(١) كذا في النسخ، وفي [س]: (دندار)، ولم أجد من ترجمه، وسبق حديث مطرف عن صالح ابن جبير.
(٢) في [س، هـ]: زيادة (لا)، والأجير المشترك: من يأخذ أجرة على عمله، ويعمل لأشخاص متعددين كغسال الثياب.
(٣) مجهول.

٢١٧٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع نا الأعمش عن أبي الهيثم (العطار) (١) قال: استاجرت حمالا يحمل لي شيئا فكسره، فخاصمته إلى شريح فضمنه وقال: إنما استأجرك لتبلغه ولم يستأجرك لتكسره.


(١) في [أ، ب، س، هـ]: (القطان).

٢١٧٢٤ - حدثنا أبو بكر (١) قال: حدثنا [وكيع قال: حدثنا] حسن بن صالح عن زهير العبسي أن رجلا استأجر رجلا يعمل على بعير فضربه ففقأ عينه فخاصمه إلى شريح فضمنه وقال: إنما استأجرك لتصلح ولم يستأجرك لتفسد.


(١) لعله ابن عياش.

[٥٥] في الرجل يساوم الرجل بالشيء (ولا) (١) يكون عنده


(١) في [جـ، ز، و]: (فلا).

٢١٧٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام قال: قلت: يا رسول اللَّه! الرجل يأتيني ويسألني البيع ليس عندي (ما) (١) أبيعه منه، (أبتاعه) (٢) له من السوق؟ قال: فقال: لا تبع ما ليس عندك (٣).


(١) سقط (ما) من [أ، ب، س، هـ].
(٢) في [أ، و]: (ابتاع).
(٣) منقطع؛ يوسف لا يروي عن حكيم، أخرجه أحمد (١٥٣١١)، والترمذي (١٢٣٢)، وأبو داود (٣٥٠٣)، والنسائي (٧/ ٢٨٩)، وابن ماجه (٢١٨٧)، وأبو داود (٣٥٠٣)، والطيالسي (١٣٦٠)، والطحاوي في شرح المشكل (٢٠٤)، والبيهقي ٥/ ٣١٧، والطبراني (٣٠٩٩)، وعبد الرزاق (١٤٢١٤)، والخطيب ١١/ ٤٢٥.

٢١٧٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن زكريا عن حجاج عن الحكم عن أبي رزين قال: قلت لمسروق يأتيني الرجل يطلب مني السمن (والزيت) (١)، وليس عندي أشتريه ثم أدعوه له؟ قال: لا! ولكن اشتره فضعه عندك، فإذا جاءك فبعه منه.


(١) سقط من [أ، ب، س، ز، ط، هـ].

٢١٧٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن حجاج عن عبد الملك (ابن) (١) (أياس) (٢) أن عامرا وإبراهيم اجتمعا فسألهما عن رجل يطلب من الرجل المتاع وليس عنده فيشتريه ثم يدعوه إليه، فقال إبراهيم: يكره ذلك، وقال عامر: لا بأس، إن شاء أن يتركه تركه.


(١) في [جـ]: (عن).
(٢) في [ط]: (عباس).

٢١٧٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن عبد الملك عن عطاء في رجل يريد من الرجل البيع ليس عنده، (فإذا) (١) تواطآ على الثمن اشتراه؟ قال: لا يشتريه إلا على (غير) (٢) مواطأة من صاحبه.


(١) في [ط، هـ]: (فإن).
(٢) سقط من [أ، ب، هـ].

٢١٧٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن المبارك عن الزهري عن سعيد بن المسيب أنه كان يكره بيع (المراوضة) (١) أن تواصف الرجل بالسلعة ليست عندك، وكره أن (يُري) (٢) (للرجل) (٣) الثوبَ ليس (له، فيقول) (٤) من حاجتك هذا؟ (يشتريه ليبيعه) (٥) منه.


(١) في [هـ]: (المواصفة، والمواصفة أن).
(٢) في [هـ]: (تري).
(٣) في [جـ]: (الرجل).
(٤) في [هـ]: (لك فتقول).
(٥) في [هـ]: (تشتريه لتبيعه).

٢١٧٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن الحكم (بن) (١) أبي الفضل قال: قلت للحسن: الرجل يأتيني فيساومني بالحرير ليس عندي، قال: فأتي
٣٨٤
(السوق) (٢) ثم أبيعه قال: هذه (المواصفة) (٣) فكرهه.


(١) في [ع]: (عن).
(٢) في [أ، س، ز، هـ]: (السوم).
(٣) في [ز]: (المواضعة)، وفي [و]: (المراصعة).

٢١٧٣١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن محمد بن شريك عن ابن أبي مليكة قال: اشترى رجل من رجل طعاما، بعضه عنده وبعضه ليس عنده، (فسأل) (١) ابن عباس وابن (عمرو) (٢)، (فقالا) (٣): ما كان عنده فهو جائز، وما كان ليس عنده فليس بشيء (٤).


(١) في [ز]: (فقال).
(٢) في [س]: (عمر).
(٣) في [ط، هـ]: (قال).
(٤) صحيح.

[٥٦] في بيع الغرر والعبد الآبق

٢١٧٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جَهضَم بن عبد اللَّه عن محمد بن إبراهيم عن محمد بن زيد عن شهر بن حوشب عن أبي (سعيد) (١) قال: (نهى) (٢) رسول اللَّه ﷺ عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعما في ضروعها إلا بكيل، وعن شراء العبد وهو آبق، وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغائص (٣).


(١) في [ز]: (معبد).
(٢) في [أ، ب]: (يا).
(٣) مجهول؛ لجهالة محمد بن إبراهيم، أخرجه أحمد (١١٣٧٧)، والترمذي (١٥٦٣)، وابن ماجه (٢١٩٦)، وعبد الرزاق (١٤٩٢٣)، وأبو يعلى (١٠٩٣)، والدارقطني ٣/ ١٥، والبيهقي (٥/ ٣٣٨)، وابن زنجويه (١٥٩٣).

٢١٧٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عكرمة قال: قال ابن عباس: لا تبايعوا الصوف على ظهور الغنم، ولا اللبن في الضروع (١).


(١) صحيح.

٢١٧٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن المبارك عن يحيى بن بشر أنه سمع عكرمة يقول: لا (تشتر) (١) الغرر من الدابة الضالة، ولا العبد الآبق، فإنك لا تدري (لعلك) (٢) لا تجدهما أبدا، ويؤكل رأس مالك باطلا.


(١) في [هـ]: (يشتري).
(٢) في [ز]: (لعلهما).

٢١٧٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن عبيد اللَّه بن عمر عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي ﷺ نهى عن بيع الغرر (١).


(١) صحيح؛ أخرجه مسلم (١٥١٣)، وأحمد (٧٤١١).

٢١٧٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن أشعث عن الحسن عن (سنان) (١) بن سلمة أن رجلا اشترى من رجل عبدا آبقا فرد البيع (٢).


(١) في [أ، هـ]: (شيبان).
(٢) ضعيف منقطع حكمًا؛ أشعث بن سوار ضعيف، والحسن مدلس.

٢١٧٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا موسى بن عبيدة عن (عبد اللَّه بن دينار عن ابن عمر قال: نهى رسول اللَّه ﷺ) (١) عن بيع الغرر (٢).


(١) سقط من [ب، س، هـ].
(٢) ضعيف؛ لضعف موسى بن عبيدة، أخرجه أحمد (٦٣٠٧)، وابن حبان (٤٩٧٢)، والبيهقي (٥/ ٣٠٢)، وأبو عوانة (٣/ ٢٥٩) (٤٨٨٣)، وعبد بن حميد (٧٤٦).

٢١٧٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا ابن أبي ليلى عن الشعبي قال: نهى رسول اللَّه ﷺ عن بيع الغرر (١).


(١) مرسل ضعيف، الشعبي تابعي، وابن أبي ليلى ضعيف.

٢١٧٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الفضل بن دكين عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون بيع الغرر.

٢١٧٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن أشعث عن ابن سيرين والشعبي قالا: لا يجوز بيعه حتى يعلم البيع ما يعلم المشتري.

٢١٧٤١ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال: أتى رجل شريحا فقال: إن لي عبدا آبقا، وإن رجلا يساومني (به) (١) فأبيعه منه؟ قال: نعم! فإنك إذا رأيته فأنت بالخيار، فإن شئت أجزت البيع، وإن شئت لم تجزه] (٢).


(١) في [أ، ب، ز]: (له).
(٢) سقط الخبر من [جـ، ن].

٢١٧٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال: إذا أعلمه منه ما كان يعلم منه جاز بيعه ولم يكن له خيار.

٢١٧٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن زكريا عن الشعبي في رجل اشترى عبدا آبقا وجده أو لم يجده، فكرهه وقال: هو غرر.

٢١٧٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن ابن عون عن ابن سيرين قال: لا أعلم ببيع الغرر بأسا.

٢١٧٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد اللَّه بن عمر عن
٣٨٧
نافع (أن) (١) (ابن) (٢) عمر أنه اشترى بعيرا وهو شارد (٣).


(١) في [أ، هـ]: (عن).
(٢) في [ز]: (أن).
(٣) صحيح.

٢١٧٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أأبو سعد) (١) عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه أنه كان لا يرى بأسًا أن يشتري الرجل الدابة الغائبة إذا كان قد رآها ويقول: إن كانت صحيحة فهي لي.


(١) في [جـ، ط، و]: (سعيد).

٢١٧٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن الناس قالوا: (١) ليتنا (قد رأينا) (٢) بين عبد الرحمن بن عوف (و) (٣) عثمان بيعا حتى ننظر أيهما أعظم جدا في التجارة، فاشترى عبد الرحمن من عثمان أفراسا بأربعين ألفًا و(اشترط عليه) (٤) إن كانت الصفقة (أدركتها) (٥) وهي حية مجموعة إلى الراعي ليست بضالة فقد وجب البيع، ثم جاوز شيئا فقال عبد الرحمن: ما صنعت فرجع إليه فقال: أزيدك ستة آلاف على إن أدركها الرسول وهي حية فعلي، فأدركها الرسول وقد نفقت، فخرج عبد الرحمن من الضمان بالشرط الآخر (٦).


(١) في [ك]: زيادة (يا).
(٢) سقط من: [ط].
(٣) في [ز]: (عن).
(٤) في [ط]: (شرط).
(٥) في [أ، حـ]: (أدركتهما)، وفي [س]: (ادركهما).
(٦) صحيح.

٢١٧٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن العوام عن هشام عن ابن سيرين عن شريح أنه كان لا يرى بأسا ببيع الغرر إذا كان علمهما فيه سواء.

٢١٧٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أن النبي ﷺ نهى عن بيع الغرر (١).


(١) مرسل، مجاهد تابعي، أخرجه عبد الرزاق (١٤٥٠٦).

٢١٧٥٠ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن هاشم عن إسماعيل عن الحسن، وقتادة عن الحسن أن النبي ﷺ نهى عن بيع الغرر] (١) (٢).


(١) سقط الخبر من [هـ، أ، حـ، س].
(٢) مرسل، الحسن تابعي.

[٥٧] في الرجل له أن يطأ مدبرته

٢١٧٥١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن غياث عن ابن جريج قال: سألت عطاء أكان ابن عمر يطأ مدبرته؟ فقال: نعم، وابن عباس (١).


(١) صحيح.

٢١٧٥٢ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن يحيى بن سعيد عن (سعيد عن) (١) مطرف عن الشعبي قال: إذا دبر الرجل مملوكته فله أن يطأها] (٢).


(١) سقط من: [س، هـ].
(٢) سقط الخبر من [جـ، ع، و].

٢١٧٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن يحيى بن سعيد عن سعيد ابن المسيب قال: له أن يطأها.

٢١٧٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن أنه كان لا يرى بأسا أن يطأ الرجل مدبرته.

٢١٧٥٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معتمر بن سليمان عن ليث عن عطاء وطاوس لم (يريا) (١) بأسا أن توطأ المعتقة عن دبر.


(١) في [أ، س، هـ]: (يروا).

٢١٧٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن وابن سيرين أنهما كانا لا يريان بأسا أن يعتق الرجل أمته عن دبر ثم يطأها.

٢١٧٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن حنظلة عن القاسم قال: لا بأس أن يستمتع الرجل من مدبرته.

٢١٧٥٨ - حدثنا أبو بكر حدثنا وكيع عن زكريا عن الشعبي قال: لا بأس أن يقع عليها.

٢١٧٥٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن ابن أبي عروبة عن برد عن الزهري أنه كره أن يغشى الرجل أمته وقد أعتقها عن (دبر) (١).


(١) في [ز]: (برد).

٢١٧٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن يونس وعبدة بن سليمان عن عثمان ابن حكيم قال: سألت سالم بن عبد اللَّه: أيطأ الرجل مدبرته؟ فقال: هي عندي الآن.

[٥٨] في المرأة يكون لها على زوجها مهر فيموت وعليه دين

٢١٧٦١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد اللَّه بن (المبارك) (١) عن أسامة بن زيد عن نافع عن ابن عمر قال: إذا توفي الرجل وعليه (دين و) (٢) صداق امرأته فهي
٣٩٠
أسوة الغرماء، فإن كان في بيته زيت أو قمح أو غير ذلك فهو للورثة إلا أن يكون سماه للتي دخل بها وهو صحيح (٣).


(١) في [ز، جـ]: (مبارك).
(٢) سقط من [أ، جـ، ط، س، ع].
(٣) حسن؛ أسامة بن زيد صدوق.

٢١٧٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن عياش عن سوادة (بن) (١) زياد وعمرو بن مهاجر أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى الولاة في الدين ومهور النساء أنهن أسوة الغرماء


(١) في [جـ]: (بنت).

[٥٩] في النفر يكاتبون جميعا فيموت بعضهم

٢١٧٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير (عن) (١) منصور عن إبراهيم في النفر يكاتبون جميعا فيموت بعضهم قال: (يسعى) (٢) الباقون فيما كاتبوا عليه جميعًا.


(١) في [أ، هـ]: (بن).
(٢) في [د]: (يبقى).

٢١٧٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن غياث قال: سألت (عمرا) (١): ما كان الحسن يقول في الرجل كاتب مماليكه جميعا فيموت بعضهم؟ قال: يرفع عنهم بالحصة.


(١) في [هـ]: (عمروًا).

٢١٧٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن (الأشعث) (١) عن الشعبي في رجل كاتب عبدين له فمات أحدهما قال: يرفع عنه بالحصة.


(١) في [أ، هـ]: (الأعمش).

٢١٧٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الفضل بن دكين عن ابن أبي (غنية) (١) عن الحكم في الرجل يكاتب أهل البيت جميعا فيموت بعضهم، قال: يرفع (٢) بالحصة.


(١) في [أ، ب، س، هـ]: (عيينة)، وفي [ع]: (عتبة).
(٢) في [هـ]: زيادة (عنه).

[٦٠] في الرجل يشترى الجارية فتلد منه ثم يقيم الرجل البينة أنها له

٢١٧٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن مطرف عن عامر (١) عن علي في رجل اشترى جارية فولدت منه أولادا ثم أقام الرجل البينة أنها له، قال: ترد عليه ويقوم عليه ولدها فيغرم الذي باعه (بما) (٢) عز وهان (٣).


(١) في [ز]: زيادة (عن عامر).
(٢) في [أ، ب، جـ، ط]: (ما).
(٣) صحيح.

٢١٧٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم في رجل وجد أمته عند رجل اشتراها وقد ولدت منه، قال: (يأخذها) (١) ويأخذ قيمة الولد من أبيهم ويهضم (عنه) (٢) من القيمة (شيئًا) (٣).


(١) في [أ، هـ]: (يأخذ).
(٢) في [ب]: (عنهم).
(٣) في [أ، س، هـ]: (شيء).

٢١٧٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن مغيرة عن الشعبي قال: قال
٣٩٢
أبو ميسرة: مكان كل وصيفٍ (١) وصيفُ، فريضةً (قد حلبا) (٢) وصرا.


(١) في [هـ]: زيادة (و).
(٢) في [هـ]: (فدخلنا).

٢١٧٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم (١) عن يونس عن [الحسن قال: مكان كل وصيف وصيفٌ.


(١) في [أ، هـ]: (هشام).

٢١٧٧١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن] (١) محمد بن سالم عن الشعبي قال: قلت له: متى يُقوّم الولد؟ قال: يوم ولدوا.


(١) سقط ما بين المعكوفين من: [أ، س، ط، هـ].

[٦١] في العارية من كان لا يضمنها ومن كان (يفعل) (١)


(١) في [جـ، ك]: (يفعله).

٢١٧٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة قال: كتب إليَّ ابن عباس أن ضمن العارية إن شاء صاحبها (١).


(١) صحيح.

٢١٧٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن عياش عن سوادة بن زياد قال: (كتبت) (١) إلى عمر بن عبد العزيز في امرأة استعارت (حليا لعرس) (٢) (فهلك) (٣) الحلي، فكتب عمر بن عبد العزيز: لا ضمان عليها إلا أن تكون (بغتة) (٤) غائلة.


(١) في [جـ]: (كتب).
(٢) في [أ، هـ]: (حلي العرس).
(٣) في [هـ]: (فهدى).
(٤) في [هـ]: (نفثة)، وفي [جـ]: (نعتة)، وفي [أ]: (نفته).

٢١٧٧٤ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن داود عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يضمّن العارية] (١).


(١) سقط الخبر من: [أ، ب، س، ز، ط، هـ].

٢١٧٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن حجاج عن الحكم أن عليا (١) قال: في العارية هو مؤتمن.


(١) يظهر أنه علي بن الحسين.

٢١٧٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن (شباك) (١) قال: استعارت امرأة خواتيم فأرادت أن تتوضا فوضعتها في حجرها فضاعت، فارتفعوا إلى شريح فقال: إنما استعارت لتردها فخالفت، فضمنها شريح.


(١) في [أ، ز، هـ]: (سماك).

٢١٧٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن (مغيرة) (١) عن إبراهيم قال: ليس على المستكري والمستعير ضمان إلا أن (يخالفا) (٢).


(١) في [د]: (منصور).
(٢) في [ب، ط]: (يخالف).

٢١٧٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن عبد الملك بن أبي (غنية) (١) عن أبيه عن الحكم وحماد أنهما كانا لا يضمنان المستعير.


(١) في [أ، ب]: (عتبة).

٢١٧٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن قال: إذا خالف صاحب العارية ضمن.

٢١٧٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق عن عطاء قال: العارية مضمونة.

٢١٧٨١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن ابن جريج و(١) ابن شريك عن
٣٩٤
ابن أبي مليكة أن ابن عباس كان يضمن العارية (٢).


(١) في [د]: زيادة (محمد).
(٢) صحيح.

٢١٧٨٢ - وزاد ابن جريج: إذا (تبعها) (١) صاحبها (٢).


(١) في [أ، هـ]: (باعها).
(٢) منقطع حكمًا؛ ابن جريج مدلس.

٢١٧٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن علي بن صالح عن عبد الأعلى عن محمد بن الحنفية عن علي قال: العارية ليست (ببيع) (١) ولا مضمونة، إنما هو معروف إلا أن يخالف فيضمن (٢).


(١) في [أ، ح، هـ]: (بيعًا).
(٢) صحيح.

٢١٧٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم في رجل استعار من رجل فرسا فركضه حتى مات، قال: ليس عليه ضمان؛ لأن الرجل يركض فرسه.

٢١٧٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الفضل بن دكين عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الشعبي عن مسروق أنه كان يضمن العارية.

٢١٧٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة (عن مبارك) (١) عن الحسن قال: إذا استعار دابة فأكراها ضمن.


(١) سقط من [أ، ب، س، هـ].

٢١٧٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن عبد العزيز بن رفيع عن (إياس ابن عبد اللَّه) (١) بن صفوان أن صفوان هرب من رسول اللَّه ﷺ فأرسل إليه رسول
٣٩٥
اللَّه ﷺ، (فأمنه وأسلم) (٢) وكان رسول اللَّه ﷺ يريد حنينا فقال: يا صفوان! هل (لك) (٣) من سلاح؟ قال: عارية أم غصبا؟ قال: لا! بل عارية، فأعاره ما بين الثلاثين إلى الأربعين درعًا، وغزا رسول اللَّه ﷺ حنينا، فلما هَزَمَ (المشركين) (٤) جمعت دروع صفوان، ففقد منها أدراعا، فقال (٥) رسول اللَّه ﷺ: «يا صفوان! إنا (٦) فقدنا من أدراعك أدراعا فهل نغرم لك»؟ فقال: (لا) (٧) يا رسول اللَّه (٨) إن في قلبي اليوم ما لم يكن (٩).


(١) كذا في جميع النسخ الخطية، وقد رواه أبو داود (٣٥٦٣)، والدارقطني (٣/ ٤٠)، والبيهقي (٦/ ٨٩ و٧/ ١٨) من طريق المؤلف بلفظ: (أناس من آل عبد اللَّه)، وكذا رواه الطحاوي في شرح المشكل (٤٤٥٩) من طريق أسد بن موسى عن جرير، ورواية أحمد (١٥٣٠٢): عبد العزيز عن أمية بن صفوان عن أبيه وكذا رواية أبي داود والنسائي والحاكم.
(٢) سقط من [ح، هـ].
(٣) في [ب، هـ]: (عندك).
(٤) في [س، ط، هـ]: (المشركون).
(٥) في [هـ]: زيادة (له).
(٦) في [هـ]: زيادة (قد).
(٧) سقط من: [هـ].
(٨) في [هـ]: زيادة ﷺ.
(٩) مضطرب، عبد العزيز بن رفيع مرة يرويه عن أمية بن صفوان عن أبيه كلما عند أحمد (١٥٣٠٢)، وأبي داود (٣٥٦٢)، والنسائي في الكبرى (٥٧٧٩)، والطحاوي في شرح المشكل (٤٤٥٥)، والدارقطني ٣/ ٣٩، والبيهقي (٦/ ٨٩)، والبغوي (٢١٦١)، ويرويه مرة عن ابن أبي مليكة عن أمية عن أبيه كما عند الطحاوي (٤٤٥٤)، والطبراني (٧٣٣٩)، والدارقطني ٣/ ٤٠، ومرة عن عبد العزيز بن أبي مليكة عن عبد الرحمن بن صفوان مرسلًا كما عند النسائي في الكبرى (٥٧٨٠)، والطحاوي في شرح المشكل (٤٤٥٦)، ومرة عن عبد العزيز عن عطاء عن ناس من آل صفوان مرسلًا ما عند أبى داود (٣٥٦٤)، والطحاوي في شرح المشكل (٤٤٥٧)، والبيهقي ٦/ ٨٩.

٢١٧٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم قال: ما ضمن شريح عارية إلا امرأة استعارت خاتما فوضعته في (مغتسلها) (١)
٣٩٦
(فضاع) (٢) فضمنها.


(١) في [ب، هـ]: (مغسلها).
(٢) في [س، هـ]: (فحلت)، وفي [و]: (فملث).

٢١٧٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسرائيل عن أشعث بن أبي الشعثاء عن شريح أنه كان يضمن العارية.

٢١٧٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن الشيباني عن الشعبي قال: كان شريح لا يضمن العارية والوديعة حتى أمره زياد، قال: فقلت له: فكيف كان يصنع ذلك؟ قال: ما زال يضمنها حتى مات.

٢١٧٩١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن عمرو (عن) (١) عبد الرحمن ابن (السائب) (٢) أن رجلا استعار من رجل بعيرًا فعطب البعير فسال مروان أبا هريرة فقال: يضمن (٣).


(١) سقط من: [أ، ب، ز، ط].
(٢) في [أ، ح، ط، و]: (السائبة)، وانظر: تهذيب الكمال (١٧/ ١٢٩) (٣٨٢٥).
(٣) مجهول؛ لجهالة عبد الرحمن بن السائب.

٢١٧٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم الخولاني قال: سمعت (أبا أمامة) (١) الباهلي قال: سمعت النبي ﷺ يقول في حجة الوداع: العارية مؤداة، والدين (مؤدى) (٢)، والزعيم غارم -يعني الكفيل (٣).


(١) سقط من [و].
(٢) في [ع]: (مقضيُ).
(٣) حسن؛ إسماعيل بن عياش صدوق في روايته عن الشاميين، أخرجه أحمد (٢٢٢٩٤)، وأبو داود (٣٥٦٥)، والترمذي (١٢٦٥)، وابن ماجه (٢٣٩٨)، والطيالسي (١١٢٨)، وعبد الرزاق (٧٢٧٧)، وسعيد بن منصور (٤٢٧)، وابن الجارود (١٠٢٣)، والطحاوي في شرح المشكل (٤٤٦١)، والطبراني (٧٦١٥)، والدارقطني (٣/ ٤١)، وأبو نعيم في أخبار أصبهان ٢/ ٢٨١، والبيهقي ٦/ ٨٨، والبغوي (٦١٦٢).

٢١٧٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي ﷺ قال: على اليد ما أخذت حتى تؤديه (١).


(١) منقطع؛ لم يثبت سماع الحسن لهذا الحديث من سمرة، أخرجه أحمد (٢٠٠٨٦)، وأبو داود (٣٥٦١)، والترمذي (١٢٦٦)، والنسائي في الكبرى (٥٧٨٣)، والحاكم (٢/ ٤٧)، وابن ماجه (٢٤٠٠)، والدارمي (٢٥٩٦)، وابن الجارود (١٠٢٤)، والطبراني (٦٨٦٢)، والقضاعي (٢٨٠)، والبيهقي (٨/ ٢٧٦).

[٦٢] في المكاتب عبد ما بقي عليه شيء

٢١٧٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم (١).


(١) صحيح؛ أخرجه عبد الرزاق (١٥٧٢٢).

٢١٧٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر عن عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر قال: المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم (١).


(١) صحيح؛ أخرجه البيهقي ١٠/ ٣٢٤ (٢١٤٣٣)، والطحاوي (٣/ ١١٢)، والبغوي في التفسير (٣/ ٢٤٢)، والشافعي في المسند ١/ ٢٠٦، ومالك (١٤٨).

٢١٧٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي. (١)


(١) صحيح؛ أخرجه البيهقي ١٠/ ٣٢٤ (٢١٤٣٣).

٢١٧٩٧ - وعن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن زيد. قال: قال: المكاتب: عبد ما بقي عليه درهم (١).


(١) صحيح؛ أخرجه البيهقي ١٠/ ٣٢٤ (٢١٤٣١)، وعبد الرزاق (١٥٧١٧)، والطحاوي ٣/ ١١٢، والشافعي في المسند (١/ ٢٠٦).

٢١٧٩٨ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن معبد الجهني عن عمر قال: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم] (١) (٢).


(١) سقط الخبر من [أ، ب، جـ، ح، س، و، هـ].
(٢) منقطع، معبد الجهني لم يدرك عمر، أخرجه البيهقي ١٠/ ٣٢٥ (٢١٤٣٨)، والطحاوي ٣/ ١١١.

٢١٧٩٩ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن سليمان التيمي عن رجل قال: قال عمر: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم] (١) (٢).


(١) سقط الخبر من [أ، ب، ح، س، هـ، ط].
(٢) مجهول؛ لإبهام الراوي عن عمر.

٢١٨٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن غياث عن عمرو بن ميمون عن سليمان بن (يسار) (١) قال: استأذنت على عائشة (فقالت: سليمان؟) (٢) فقلت: سليمان! فقالت: أديت ما بقي عليك من (كتابتك) (٣) (التي) (٤) قاطعت عليها، (قال) (٥): (قلت) (٦): نعم! إلا شيئا (يسيرا) (٧) قالت: ادخل فإنك عبد ما بقي عليك شيء (٨).


(١) في [أ، ب]: (سيار).
(٢) سقط من: [ز].
(٣) في [و]: (مكاتبتك).
(٤) في [هـ، و]: (و)، وفي [أ، ب، حـ]: (أو).
(٥) سقط من: [جـ، ك].
(٦) سقط من: [أ، ح، ز، ط، ع].
(٧) سقط من: [أ، ب، ح، س، ط، و].
(٨) صحيح؛ أخرجه البيهقي (١٠/ ٣٢٤ (٢١٤٣٤)، والطحاوي (٣/ ١١٢).

٢١٨٠١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن ليث عن مجاهد قال: كان أمهات المؤمنين لا يحتجبن من المكاتب ما بقي عليه من مكاتبته مثقال أو دينار (١).


(١) ضعيف؛ لضعف ليث.

٢١٨٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن جعفر بن (برقان) (١) عن ميمون أن عائشة قالت لمكاتب لها يكنى أبا مريم: ادخل وإن لم يبق عليك إلا أربعة دراهم (٢).


(١) في [أ، ب، ح، ز، هـ]: (مهران).
(٢) صحيح؛ جعفر ثقة في غير الزهري.

٢١٨٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى عن عكرمة عن ابن عباس قال: (حد) (١) المكاتب حد المملوك (٢).


(١) سقط من: [أ، ح، ز، ط].
(٢) صحيح.

٢١٨٠٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (عبدة) (١) (بن) (٢) سليمان عن صالح بن حي عن الشعبي قال: حد (المكاتب حد المملوك) (٣) ما بقي عليه درهم.


(١) سقط من [أ، ب، هـ، س، ز].
(٢) سقط من [ز].
(٣) في [هـ، أ، ح، س]: (المملوك حد المكاتب).

٢١٨٠٥ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن يمان عن معمر عن الزهري قال: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم] (١).


(١) سقط الخبر من [أ، ب، ح، هـ، جـ، س، ط].

٢١٨٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (يحيى) (١) بن يمان عن إسرائيل عن عباد بن منصور عن (حماد) (٢) عن إبراهيم عن عثمان قال: الكاتب عبد ما بقي عليه درهم (٣).


(١) في [ز]: (وكيع).
(٢) في [جـ، و]: (عمار).
(٣) منقطع؛ إبراهيم لم يدرك عثمان.

٢١٨٠٧ - [حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن عباد بن منصور عن حماد عن إبراهيم عن عثمان قال: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم] (١) (٢).


(١) سقط الخبر من: [أ، ب، ح، س، هـ].
(٢) منقطع؛ إبراهيم لم يدرك عثمان.

٢١٨٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن حباب عن داود بن أبي الفرات عن إبراهيم الصائغ عن عطاء وعبد اللَّه بن عبيد بن عمير ونافع قالوا: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم.

[٦٣] من قال: إذا أدى مكاتبته فلا رد عليه في الرق

٢١٨٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني (عن الشعبي) (١) قال: قال عبد اللَّه: إذا أدى المكاتب من رقبته فلا رد عليه في الرق (٢).


(١) سقط الخبر من: [ز].
(٢) منقطع؛ لانقطاع ما بين الشعبي وعبد اللَّه.

٢١٨١٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن إبراهيم (١).


(١) منقطع؛ إبراهيم عن عبد اللَّه منقطع.

٢١٨١١ - وعن أشعث عن الشعبي قالا: قال عبد اللَّه: إذا أدى المكاتب ثلث مكاتبته فهو (غريم) (١) (٢).


(١) في [و]: (غرم).
(٢) منقطع ضعيف؛ أشعث ضعيف.

٢١٨١٢ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن (هشام) (١) بن عروة عن أبيه قال: إذا أدى المكاتب شطر مكاتبته فهو غريم يتبع] (٢).


(١) في [ب]: (عثام).
(٢) سقط الخبر من: [أ، ب، هـ].

 ٢١٨١٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد عن عروة أن مروان كان يقضي إذا أدى المكاتب نصف مكاتبته فهو دين يتبع به فذكرت ذلك لعبد الملك بن مروان فأبى أن يأخذ به.

٢١٨١٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة ووكيع عن المسعودي عن القاسم عن جابر بن سمرة قال: قال عمر: إنكم تكاتبون مكاتبين فإذا أدى النصف فلا رد عليه في الرق (١).


(١) منقطع؛ القاسم لم يسمع من جابر بن سمرة.

٢١٨١٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن المسعودي عن الحكم عن علي قال: تجري فيه العتاقة في أول نجم (١).


(١) منقطع؛ الحكم لم يسمع من علي.

٢١٨١٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن أنه قال: في مكاتب عجز وقد أدى بعض مكاتبته وقد شرطوا عليه فهو رد، قال: إذا أدى النصف فهو غريم.

٢١٨١٧ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن (محمد بن زياد قال) (١): إذا أدى النصف فهو غريم] (٢).


(١) في [هـ، أ]: (الحسن أنه قال في مكاتب عجز)، وفي [و]: (عن زياد).
(٢) سقط الخبر من [أ، ب، جـ، س، هـ].

٢١٨١٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن شعبة عن منصور عن إبراهيم قال: إذا أدى الثلث أو الربع أو النصف فليس لهم أن يسترقوه.

٢١٨١٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن (نبهان) (١) عن أم سلمة قالت: قال: رسول اللَّه ﷺ: «إذا كان لاحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه» (٢).


(١) في [د]: (شهاب).
(٢) مجهول؛ لجهالة نبهان، أخرجه أحمد (٢٦٤٧٣)، وأبو داود (٣٩٢٨)، والترمذي (١٢٦١)، والنسائي في الكبرى (٩٢٢٨)، وابن ماجه (٢٥٢٠)، وابن حبان (٤٣٢٢)، والحاكم ٢/ ٢١٩، والشافعي في السنن (٦٠٠)، والحميدي (٢٨٩)، وعبد الرزاق (١٥٧٢٩)، والطحاوي ٤/ ٣٣١، والطبراني ٢٣/ (٩٥٥)، وأبو يعلى (٩٦٥٦)، والبيهقي ١٠/ ٣٢٧، وابن بشكوال ١/ ١٧٢، والمزي ٢٩/ ٣١٢.

٢١٨٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: كان يقال: إذا أدى الثلث أو الربع فهو غريم.

٢١٨٢١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن طارق عن الشعبي عن علي قال: يعتق من المكاتب بقدر ما أدى (١).


(١) صحيح.

[٦٤] من قال: القرض حال وإن كان إلى أجل

٢١٨٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن الحارث وأصحابه.

٢١٨٢٣ - (و) (١) عن عبيدة (٢) عن إبراهيم (قالوا) (٣): القرض حال وإن كان إلى أجل.


(١) سقط (الواو) من [أ، ب، ح، ز، ط، هـ].
(٢) في [س] زيادة (و)؛ وسيأتي الخبر في باب رقم [١٩٧] برقم [٢٢٩٢٩].
(٣) في [ب، هـ]: (قال: و)، وفي [أ، س]: (قال).

[٦٥] في الرجل يعتق أمته ويستثنى ما في بطنها

٢١٨٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: من باع حبلى أو أعتقها واستثنى ما في بطنها، قال: له ثنياه فيما قد استبان خلقه وإن لم يستبن خلقه فلا شيء له.

٢١٨٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن أنه كان يجيز ثنياه في البيع ولا يجيز في العتق.

٢١٨٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام عن محمد في الرجل يعتق الأمة ويستثني ما في بطنها، قال: له ثنياه.

٢١٨٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: هما حران.

٢١٨٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء.

٢١٨٢٩ - وعن سفيان عن جابر عن الشعبي،

٢١٨٣٠ - وعن سفيان عن منصور عن إبراهيم (قالوا) (١): إذا أعتقها واستثنى ما في بطنها فله ثنياه.


(١) في [ح، ز، ط]: (قال).

٢١٨٣١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (حرمي) (١) بن عمارة بن أبي حفصة عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادا فقالا: ذلك له.


(١) في [ز]: (جرير)، وفي [ب]: (حرم).

٢١٨٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (قرة) (١) بن سليمان عن محمد بن (الفضاء) (٢) عن أبيه عن ابن عمر في الرجل يبيع الأمة ويستثني ما في بطنها قال: له ثنياه (٣).


(١) كذا في النسخ، وفي [ع]: (مرة)، والمشهور بالرواية عن ابن فضاء هو معتمر بن سليمان.
(٢) في (ج): (فضل)، وفي [ط]: (الفضل)؛ وانظر: ما سيأتي برقم [٢٢٩٢٣].
(٣) مجهول، لجهالة الفضاء.

[٦٦] في الرجل يدعي الشيء فيقيم عليه البينة (فيستحلف) (١) أنه لم يبع


(١) سقط من: [جـ، و].

٢١٨٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن الحارث في الرجل يدعي الدابة في يد الرجل فيقول: ضلت مني، قال: لا أقول للشهود: إنه لم (يبع ولم يهب) (١)، ولكن إذا شهدت الشهود أنها دابته، ضلت منه، أحلّفه باللَّه: ما باع ولا وهب.


(١) في [أ، حـ، ط]: (تبع ولم تهب).

٢١٨٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن أشعث عن ابن سيرين عن شريح قال: إذا شهدت الشهود أنها دابته، أحلفه باللَّه: ما أهلكت ولا أمرت (مهلكا) (١).


(١) في [ع]: (مهلكها).

٢١٨٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن بن صالح عن الأسود بن قيس عن حسان بن ثمامة أن حذيفة عرف (جملًا له) (١) فخاصم فيه إلى قاض من قضاة المسلمين، فصارت على حذيفة يمين في القضاء، فحلف باللَّه الذي لا إله إلا هو: ما باع ولا وهب (٢).


(١) في [هـ]: (جماله).
(٢) مجهول؛ لجهالة حسان بثمامة، وأخرجه الدارقطني (٤/ ٢٤٢)، والبيهقي (١٠/ ١٧٩)، وبنحوه عبد الرزاق (١٦٠٥٥).

[٦٧] في الحنطة بالشعير اثنين بواحد

٢١٨٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة قال: كان الحجاج يعطي الناس الرزق فيقول: (أصحاب دار) (١) الرزق: من شاء أخذ أربعة أجربة شعير بجريبين (من) (٢) حنطة الذي له، (فسألنا) (٣) إبراهيم والشعبي فقالا: لا بأس به.


(١) في [أ، هـ]: (لأصحاب).
(٢) سقط من: [جـ، و]، وفي [أ، ز، ط]: (بجريبي حنطة).
(٣) في [أ، ط]: (فسألها)، وفي [هـ]: (فسألوا).

٢١٨٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن أبي الزبير عن
٤٠٦
جابر قال: إذا اختلف النوعان فلا بأس بالفضل يدا بيد (١).


(١) ضعيف؛ لضعف أشعث.

٢١٨٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سالم أن ابن عمر كان لا يرى بأسا فيما يكال يدًا بيد (واحدا) (١) باثنين إذا (اختلف) (٢) ألوانه (٣).


(١) في [أ، ح]: (واحد).
(٢) في [س، ز]: (اختلفت).
(٣) صحيح.

٢١٨٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن خالد عن أبي قلابة قال: إذا اختلف النوعان فبع كيف شئت.

٢١٨٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه كان لا يرى بأسا ببيع البر بالشعير يدًا بيد، أحدهما أكثر من الآخر.

٢١٨٤١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن مسلم بن يسار عن أبي الأشعث الصنعاني أن (عبادة بن الصامت) (١) قال: لا بأس ببيع الحنطة بالشعير، والشعير أكثر منه، يدًا بيد ولا يصلح نسيئة (٢).


(١) في [ز]: (هريرة بن الصليت).
(٢) صحيح؛ أخرجه النسائي ٧/ ٢٧٦، والبزار (٢٧٣٣)، والطحاوي ٤/ ٤، والشاشي (١٢٤٢)، والبيهقي ٥/ ٢٧٦، وابن الأثير في أسد الغابة ٣/ ١٦١، وأخرجه مرفوعًا مسلم (١٥٨٧)، وأحمد (٢٢٦٨٣).

٢١٨٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الفضل بن دكين عن (أنيس) (١) بن خالد التميمي قال: سألت عطاء عن الشعير بالحنطة اثنين بواحد يدًا بيد، قال: لا بأس به.


(١) في [أ، جـ، ح، ط، و]: (أنس).

٢١٨٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن أبيه عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «الحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير، يدًا بيد كيلا بكيل وزنا بوزن (لا بأس) (١) فمن زاد واستزاد فقد أربى إلا ما اختلفت ألوانه» (٢).


(١) سقط من: [هـ].
(٢) صحيح؛ أخرجه مسلم (١٥٨٨)، وأبو يعلى (٦٤٤١)، وأحمد (٧١٧١)، وابن ماجه (٢٢٥٥)، والنسائي ٧/ ٢٧٣.

٢١٨٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن خالد عن أبي قلابة عن (أبي) (١) الأشعث الصنعاني عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول اللَّه ﷺ: (الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير مثلا بمثل يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد» (٢).


(١) سقط من [أ، ز، ح، جـ، ط].
(٢) صحيح؛ أخرجه مسلم (١٥٨٧)، وأحمد (٢٢٧٢٧).

[٦٨] من كره ذلك

٢١٨٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود (١) الطيالسي عن هشام الدستوائي
٤٠٨
عن يحيى بن أبي كثير أن عمر أرسل (غلاما له) (٢) أو (عبدا له) (٣) بصاع من (تمر) (٤) يشتري له به صاعا من شعير، وزجره: إن زادوه أن يزداد (٥).


(١) في [ط]: زيادة (حدثنا أبو داود).
(٢) في [ب]: (غلمانه).
(٣) في [جـ]: (عماله).
(٤) في [هـ، س، و]: (بر).
(٥) منقطع؛ يحيى لا يروي عن عمر.

٢١٨٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عبد الرحمن أنه كان يكره قفيزا من بر بقفيزين من شعير.

٢١٨٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شبابة عن ليث عن نافع عن سليمان بن يسار عن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث الزهري أنه (أتاه غلامه) (١) (فأخبره) (٢) بأن دابته قد فنى شعيرها، (فأمره) (٣) أن يأخذ (من) (٤) حنطة أهله فيشتري له شعيرًا ولا يأخذ إلا مثلا بمثل.


(١) في [ب، ط]: (أتى)، وفي [أ، ح، و، هـ]: (أتى دابته).
(٢) في [هـ]: (فأخبر).
(٣) في [هـ، س]: (فأمر).
(٤) سقط من [أ، ب، هـ، س].

٢١٨٤٨ - ٢١٩٠٨ - قال: نافع: وأخبرني سليمان بن يسار بمثلها عن (سعد) (١) بن أبي وقاص (٢).


(١) في [هـ]: (سعيد).
(٢) ضعيف؛ لضعف ليث.

[٦٩] في الرجل يخلط الشعير بالحنطة ثم يبيعه

٢١٨٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن برد عن سليمان بن موسى قال: مر رسول اللَّه ﷺ على رجل يبيع طعاما (ملغوثا) (١) فيه شعير، فقال: «اعزل هذا من هذا، وهذا من هذا، ثم بع كيف شئت، (و) (٢) بع ذا كيف شئت، فإنه ليس في ديننا غش» (٣).


(١) أي: مخلوط، وفي [جـ، ز]: (مغلوثًا).
(٢) في [أ، ب، هـ، س]: (ثم).
(٣) مرسل، سليمان بن موسى تابعي.

٢١٨٥٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن شعبة عن يمان أبي حذيفة «عن) (١) زياد مولى بن عباس عن ابن عباس) (٢) أنه سئل عن الرجل يخلط الشعير بالحنطة ثم يبيعه، قال: لا بأس به (٣).


(١) كذا في النسخ، وفي الجرح والتعديل (٩/ ٣٧٣) (أبو زياد)، وكذلك في الكنى للبخاري ص (٣٢)، وانظر: تاريخ واسط (١/ ١١١).
(٢) سقط من: [ب].
(٣) مجهول، لجهالة زياد أو أبي زياد.

٢١٨٥١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع (عن شعبة) (١) عن يمان أبي حذيفة أنه سأل الشعبي عنه فكرهه.


(١) سقط من: [ع].

٢١٨٥٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن محمد أنه كان يكره أن يشتري الرجل الطعام الجيد والرديء، فيخلطهما جميعا ثم (يبيعهما) (١) فإن
٤١٠
كان الذي بينهما (قريبا) (٢) فلا بأس.


(١) في [س، ط]: (يبيعها).
(٢) في [س]: (قريب).

٢١٨٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن جرير بن حازم عن حماد سئل عن البر يخلط بالشعير والبر يخلط بأردأ منه فكرهه.

[٧٠] في ولد أم الولد من قال: هو بمنزلتها

٢١٨٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد السلام بن حرب عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يزوج أم ولده عبده فتلد له أولادا، قال: هم بمنزلة أمهم، يعتقون بعتقها ويرقون برقها، فإذا مات سيدهم عتقوا.

٢١٨٥٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (علي) (١) بن مسهر وابن أبي زائدة عن داود عن الشعبي في ولد أم الولد: يعتقون بعتقها ويرقون برقها.


(١) سقط من: [أ، ب، س، ط، هـ].

٢١٨٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن قال: إذا تزوجت أم الولد فولدت فولدها بمنزلتها.

٢١٨٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد قال: ولدها بمنزلتها.

٢١٨٥٨ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن العمري عن نافع عن ابن عمر قال: ولد أم الولد بمنزلتها] (١) (٢).


(١) سقط الخبر من [ع، و، د].
(٢) ضعيف؛ لضعف العمري.

٢١٨٥٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن الزبير بن عدي عن حوط (أن) (١) رجلًا (غصب) (٢) رجلا أم ولد له فولدت له أولادًا فقال شريح: أولادها بمنزلتها، يستخدمهم ولا يبيعهم.


(١) في [ط]: (عن).
(٢) في [جـ]: (عصب)، وفي [هـ]: (أعصب).

٢١٨٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: ولد أم الولد بمنزلتها، يعتقون بعتقها ويرقون برقها.

٢١٨٦١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن برد عن مكحول قال: ولد أم الولد بمنزلتها (يعتقون بعتقها) (١)، يبيعهم صاحبهم إن شاء.


(١) سقط من [أ، ب، هـ].

٢١٨٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن داود عن (رياح) (١) بن عُبَيْدة عن عمر بن عبد العزيز أنه أرق ولد أم الولد.


(١) في [أ، ب، هـ، س]: (رباح).

[٧١] في ولد المدبرة من قال: هم بمنزلتها

٢١٨٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: ولد المدبرة بمنزلتها.

٢١٨٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة و(ابن المسيب) (١) عن
٤١٢
عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر قال: ولد المعتقة عن دبر منها: يرقون برقها ويعتقون بعتقها (٢).


(١) كذا في النسخ، ويحتمل أنه (عن) بدل (و) ويحتمل أن اسمه قد تحرف، وقد روى الخبر عن عبيد اللَّه: ابن نمير عند البيهقي ١٠/ ٣١٥، وابن المبارك عند الطحاوي في شرح المشكل ١٢/ ٤٥٩، ومحمد بن عبيد عند الدارقطني ٤/ ١٣٧، وابن وهب كما في المحلى ٩/ ٣٧، كلهم عن عبيد اللَّه.
(٢) صحيح.

٢١٨٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن أشعث عن ابن سيرين عن شريح قال: ولد المدبرة منها.

٢١٨٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن قال: كان يقول: ولد المعتقة عن دبر بمنزلتها، (هم) (١) وأمهم من الثلث.


(١) سقط من [جـ].

٢١٨٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن داود عن (رياح) (١) بن عبيدة عن عمر بن عبد العزيز أنه جعلهم بمنزلة أمهم.


(١) في [أ، ح، ط]: (رباح).

٢١٨٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر وابن أبي زائدة (عن داود) (١) عن الشعبي قال: ولدها بمنزلتها.


(١) سقط من: [أ، س، هـ].

٢١٨٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن إسماعيل بن أبي خالد عن (الشعبي) (١) قال: كل شيء ولدت من يوم (دُبرت) (٢) فإنهم بمنزلتها، يعتقون بعتقها ويرقون برقها.


(١) في [س، هـ]: (إسماعيل).
(٢) في [ز، هـ]: (ولد).

٢١٨٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن ابن عون قال: قيل للقاسم بن محمد: أن عمر بن عبد العزيز قال: ذلك، فقال القاسم: هذا رأيي، وما
٤١٣
أرى (رأيه) (١) في هذا إلا (معتدلا) (٢).


(١) في [س]: (أنه)، وانظر: جامع بيان العلم (٢/ ١٦٤)، ومصنف عبد الرزاق (١٦٦٩٣).
(٢) في [ز]: (معدلًا).

٢١٨٧١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن معمر عن الزهري قال: ولد المدبرة (بمنزلة أمهم) (١).


(١) في [أ، ب]: (بمنزلتها).

٢١٨٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز بن عبيد اللَّه عن عامر عن ابن مسعود قال: ولد المدبرة بمنزلتها، يعتقون بعتقها ويرقون برقها (١).


(١) ضعيف منقطع؛ لضعف عبد العزيز بن عبيد اللَّه، وعامر لم يسمع من ابن مسعود.

٢١٨٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز عن الشعبي وشريح ومسروق بمثله.

٢١٨٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن ومحمد (قالا) (١): ولد المدبرة بمنزلتها.


(١) في [أ، ب، ح، هـ]: (قال).

٢١٨٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن حصين عن عامر قال: إذا كانت امرأة فولدت أولادا فولدها بمنزلتها، إذا (عتقت) (١) عتقوا.


(١) في [هـ]: (اعتقت).

٢١٨٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود الطيالسي عن عبد العزيز بن مسلم عن ابن أبي نجيح عن عطاء وطاوس ومجاهد وسعيد بن جبير أنهم قالوا: ولد المدبرة بمنزلة أمهم.

٢١٨٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن عبد الملك عن عطاء في امرأة أعتقت جارية لها عن دبر فولدت بعد ذلك (أولادًا) (١): هم بمنزلة أمهم إذا (عتقت) (٢) عتقوا.


(١) في [هـ، أ]: (أولادها).
(٢) في [هـ]: (اعتقت).

٢١٨٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: ما أرى أولاد المدبرة إلا بمنزلة أمهم (١).


(١) منقطع حكمًا؛ ابن جريج مدلس.

٢١٨٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن (برد) (١) عن مكحول قال: ولد المدبرة يبيعهم صاحبهم إن شاء.


(١) في [هـ]: (دبر).

٢١٨٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الضحاك بن مخلد (عن ابن جريج) (١) عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد قال: ولد المدبرة (عبيد) (٢).


(١) سقط من [أ، ب، حـ، جـ، هـ، ز، ط، س].
(٢) في [س]: (عبد).

[٧٢] في الرجل يشتري من الرجل الشيء فيدفع إليه بعض الشيء فلا يقبضه المشترى حتى يذهب عند البائع

٢١٨٨١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن الشعبي عن عمرو بن (حريث) (١) أن رجلًا اشترى جارية بستين دينارا، فنقد ثلاثين،
٤١٥
وارتهنها البائع بالبقية، فمكث أياما ثم أتى المشتري بثمنها فوجدها قد ماتت، فقال: ما أخذ البائع فله، وأما البقية فللمشتري.


(١) في [ط]: (حريب).

٢١٨٨٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن محمد بن عبيد اللَّه الثقفي أن شريحًا قال: فيها (يرد) (١) البائع ما أخذ من ثمنها ويدفن جيفته.


(١) في [جـ، ز، و]: (ليرد).

٢١٨٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن الشيباني عن الشعبي أن قول عمرو بن حريث كان أعجب إليه.

٢١٨٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن منصور عن إبراهيم في رجل اشترى من رجل جارية فنقد بعض ثمنها وأمسكها البائع بالبقية فماتت، قال: يرد على المشتري ما أخذ، وهي من مال البائع.

٢١٨٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن ومحمد قالا: إن كان نقد بعض الثمن وارتهن المتاع بالبقية، فهلك المتاع فهو بما ارتهنه، وله ما كان قد أخذ، فإن كان بيعا مما يكال ويوزن (فضمانه) (١) على البائع حتى يوفيه المشتري.


(١) في [ك، و]: (فنقضانه)، وفي [ز]: (نقصانه)، وفي [هـ]: (يقضى به)، وانظر: مصنف عبد الرزاق (١٤٢٤٦).

[٧٣] في شهادة (القاذف) (١) من قال: هي جائزة إذا تاب


(١) في [أ، ب، س، ط، هـ]: (القاذفين).

٢١٨٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن ابن أبي نجيح عن عطاء وطاوس ومجاهد (قالوا) (١): القاذف إذا تاب جازت شهادته.


(١) في [أ، ح، ز، ط]: (قال).

٢١٨٨٧ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن عكرمة قال: إذا تاب ولم يعلم منه إلا خير جازت شهادته] (١).


(١) سقط الخبر من: [أ، ب، جـ، ح، س، ز، ط، هـ].

٢١٨٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن مجالد عن الشعبي عن مسروق قال: تجوز شهادته إذا تاب.

٢١٨٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن مطرف عن أبي عثمان عن شريح قال: تجوز (شهادته) (١) إذا تاب.


(١) سقط من: [س، هـ].

٢١٨٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن الزهري أظنه عن سعيد قال: قال عمر لأبي بكرة: إن (يتب أقبل شهادته) (١) (٢).


(١) في [س]: (تاب أقبل شهادته)، وفي [ك]: (تبت أقبل شهادتك).
(٢) منقطع؛ سعيد بن المسيب لا يروي عن عمر.

٢١٨٩١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس ووكيع عن مسعر عن عمران ابن عمير عن (عبد اللَّه) (١) بن عتبة قال: تجوز إذا تاب.


(١) في [ز]: (عبيد اللَّه).

٢١٨٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن (سفيان) (١) بن حسين عن الزهري قال: (٢) تجوز إذا تاب.


(١) في [أ، ح، هـ]: (حسين).
(٢) في [ط]: زيادة (لا).

٢١٨٩٣ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن يزيد عن العوام عن حبيب بن أبي ثابت قال: تجوز إذا تاب] (١).


(١) سقط الخبر من [أ، ح، هـ].

٢١٨٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن ابن أبي خالد عن الشعبي قال: تجوز، وقال: يقبل اللَّه شهادته ولا أجيز أنا شهادته.

[٧٤] من قال: لا (تجوز) (١) شهادته إذا تاب


(١) في [ح]: (يجوز).

٢١٨٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن الشعبي عن شريح قال: إذا أقيم على الرجل (الحد) (١) في القذف لم تقبل (شهادته) (٢) أبدا، وتوبته فيما بينه وبين اللَّه.


(١) سقط من: [ط، هـ].
(٢) في [أ، ح، هـ]: (له شهادة).

٢١٨٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي الضحى عن شريح قال: لا تجوز شهادة القاذف، وتوبته فيما بينه وبين اللَّه.

٢١٨٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الهيثم قال: سمعت إبراهيم والشعبي يتذاكران ذلك فقال إبراهيم: لا تجوز، فقال الشعبي: لم؟ فقال إبراهيم: (لأنك) (١) لا تدري تاب أو لم يتب.


(١) في [جـ، ز، و]: (إنك).

٢١٨٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن أنه كان يقول في القاذف: توبته فيما بينه وبين اللَّه، ولا (تجوز) (١) شهادته.


(١) في [أ، ح، ط]: (يجوز).

٢١٨٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود الطيالسي عن حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن وسعيد بن المسيب قالا: لا شهادة له، وتوبته فيما بينه وبين اللَّه.

٢١٩٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا محدودا في فرية» (١).


(١) منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس، أخرجه ابن ماجه (٢٣٦٦)، وأبو داود (٣٦٠١)، وأحمد (٦٩٤٠)، والبيهقي ١٠/ ١٥٥، والدارقطني ٤/ ٢٤٤، وعبد الرزاق (١٥٣٦٤)، والبغوي ١٠/ ٢٠٠.

٢١٩٠١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن واصل عن إبراهيم قال: لا تجوز شهادة القاذف، وتوبته فيما بينه وبين اللَّه.

[٧٥] ما (تعرف) (١) به توبته


(١) في [أ، ح، هـ]: (يعرف).

٢١٩٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن ليث عن طاوس قال: توبته أن يكذب نفسه.

٢١٩٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن مجالد عن عامر قال: توبته أن يقوم مثل مقامه فيُكذِب نفسه.

[٧٦] في بيع المدبر

٢١٩٠٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص وأبو خالد عن حجاج عن الحسن بن (حكيم) (١) عن زيد بن ثابت (٢)،


(١) في [أ، ب، ز، هـ]: (الحكم)، وفي [و]: (الحكيم).
(٢) مجهول، أخرجه البيهقي (١٠/ ٣١٣)، وابن معين كما في الجزء الثاني من حديث ابن معين (الفوائد) ص (٢٠٤)، وقال: إسناده لا يصح.

٢١٩٠٥ - و(عن) (١) حجاج عن الحكم عن شريح قالا: (المدبر) (٢) لا يباع.


(١) زيادة من [ع].
(٢) في [هـ]: (المدبرة).

٢١٩٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد وأبو معاوية عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: المدبرة لا يبيعها سيدها، ولا يزوجها، ولا يهبها، وولدها بمنزلتها.

٢١٩٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن يونس عن عثمان بن حكيم قال: سألت سالما: أيحل لي أن أبيعها؟ قال: لا، قلت: أمهرها؟ قال: لا.

٢١٩٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن (حصين) (١) عن الشعبي قال: المعتق عن دبر بمنزلة الملوك إلا أنه لا يباع ولا يوهب، (فإن) (٢) مات مولاه عتقُ.


(١) في [ز]: (حفص).
(٢) في [جـ، و، ط]: (فإذا).

٢١٩٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه كره بيع المعتق عن دبر [[إلا أن يصيب صاحبَه فقرٌ شديد.

٢١٩١٠ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن أيوب عن محمد أنه كره بيع المعتق عن دبر]] (١) إلا من نفسه] (٢).


(١) سقط ما بين المعكوفين من: [جـ].
(٢) سقط الخبر من: [أ، ب، ح، هـ].

٢١٩١١ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد السلام بن حرب عن أيوب وهشام عن محمد قال: لا يباع المدبر إلا من نفسه] (١).


(١) سقط الخبر من: [أ، ب، ح، جـ، س، ط، ز].

٢١٩١٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يعلى عن عبد الملك عن عطاء قال: لا يبيعها إلا أن يحتاج إلى ثمنها.

٢١٩١٣ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن سلمة بن كهيل عن عطاء وأبي الزبير عن جابر أن النبي ﷺ باع (مدبرًا) (١) (٢).


(١) سقط الخبر من: [أ، ب، هـ].
(٢) حسن؛ شريك صدوق، وأخرجه البخاري (٢٢٣٠)، وابن ماجه (٢٥١٢)، وأحمد (١٤٢١٦).

٢١٩١٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن جابر أن رجلًا دبر غلامًا فباعه رسول اللَّه ﷺ من ابن النحام: غلامًا قبطيا مات عام أول في إمارة ابن الزبير (١).


(١) صحيح؛ أخرجه البخاري (٢٢٣١)، ومسلم (٩٩٧) كتاب الأيمان (٥٩).

٢١٩١٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع (أن) (١) ابن عمر كره بيع المدبر (٢).


(١) في [ص]: (عن).
(٢) صحيح.

[٧٧] في الرجل يكون له على الرجل الدين فيهدي له أيحسبه من دينه؟

٢١٩١٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم -وهو ابن علية- عن يحيى بن يزيد الهنائي قال: سألت أنس بن مالك عن الرجل يهدي له
٤٢١
غريمُه فقال: إن كان يهدي له قبل ذلك فلا بأس، وإن لم يكن يهدي له قبل ذلك فلا يصلح (١).


(١) حسن؛ يحيى بن يزيد الهنائي صدوق على الصحيح، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال أبو حاتم: شيخ وروى عنه جمع، وروى نحوه الطحاوي في شرح المشكل ١١/ ١١٦، والبيهقي في شعب الإيمان (٥٥٣٢).

٢١٩١٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن (أيوب عن) (١) عكرمة قال: قال ابن عباس: إذا أقرضت قرضا فلا (تقبلنّ) (٢) هدية راع ولا (ركوب) (٣) دابة (٤).


(١) سقط من [هـ].
(٢) في [أ، ب، جـ، ز، ط، هـ]: (تُهدينّ).
(٣) في [ط]: (هدية).
(٤) صحيح.

٢١٩١٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن الأسود بن قيس عن كلثوم بن (الأقمر) (١) عن زر بن حبيش قال: قال أبي: إذا أقرضت قرضا (فجاء) (٢) صاحب القرض يحمله ومعه هدية فخذ منه (قرضك) (٣) ورد عليه هديته (٤).


(١) في [أ، ب، ح، جـ، ط، و، ز]: (الأزرق).
(٢) في [س، هـ]: (وجاء)، وفي [أ، ح، ز، ط]: (جاء).
(٣) في [أ، هـ، س]: (قرضه).
(٤) مجهول؛ لجهالة كلثوم بن الأقمر، أخرجه البيهقي (٥/ ٣٤٩)، وعبد الرزاق (١٤٦٥٢)، والطحاوي في شرح المشكل (١١/ ١١٥).

٢١٩١٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال: إذا كان للرجل على الرجل الدين فأهدى إليه ليؤخر عنه، فليحسبه من دينه.

٢١٩٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن منصور (و) (١) مغيرة عن إبراهيم قال: إذا كان ذلك قد جرى بينهما قبل الدين، يدعوه (ويدعوه) (٢) الآخر (يكافِئه) (٣) فلا بأس بذلك ولا يحسبه من دينه.


(١) في [ز]: (عن).
(٢) سقط من: [س، هـ].
(٣) في [س، ق، هـ]: (فيكافئه).

٢١٩٢١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال: إذا كانا يتهاديان قبل ذلك فلا بأس.

٢١٩٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن غياث عن عاصم عن ابن سيرين أن (أبيا) (١) كان له على عمر دين فأهدى إليه هدية فردها، فقال عمر: إنما الربا على من أراد أن يربي (و) (٢) ينسئ (٣).


(١) في [أ، ح، ط]: (ابنًا).
(٢) في [س، هـ]: (أو).
(٣) منقطع؛ ابن سيرين لم يدرك عمر.

٢١٩٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا كثير (بن) (١) هشام عن جعفر بن برقان عن زيد بن أبي أنيسة أن عليًا سئل عن الرجل يقرض الرجل القرض ويهدي إليه، قال: ذلك الربا العجلان (٢).


(١) في [ز]: (عن).
(٢) منقطع، زيد لم يدرك عليًا.

٢١٩٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن عبد الملك بن أبي (غنية) (١) عن أبيه عن الحكم قال: كان يكره أن يأكل الرجل (من بيت الرجل) (٢) وله عليه دين، إلا أن يحسبه من دينه.


(١) في [أ، جـ، ح، ط]: (عيينة).
(٢) سقط من: [ط].

٢١٩٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي إسحاق عن (ابن) (١) عمر قال: يقاصه (٢) (٣).


(١) في [أ، ح، هـ]: (أبي).
(٢) تقدم هذا الأثر على الذي قبله في [جـ، ك، ز].
(٣) منقطع حجمًا، أبو إسحاق مدلس.

٢١٩٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة وعبدة بن سليمان عن صالح ابن حي عن عامر قال: إن كان (لك) (١) على الرجل الدين فلا تضيفه.


(١) في [ف]: (لي).

٢١٩٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة (عن ابن عون) (١) عن ابن سيرين قال: ذكر لابن مسعود رجل أقرض رجلا (دراهم) (٢) واشترط ظهر فرسه قال: ما أصاب من ظهر فرسه فهو ربا (٣).


(١) سقط من [س، هـ].
(٢) في [أ، جـ، ح]: (ذرهم)، وفي [س، هـ]: (درهمًا).
(٣) منقطع، لم يثبت سماع ابن سيرين من ابن مسعود.

٢١٩٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شهاب بن محمد العامري عن عثمان بن الأسور عن مجاهد قال: قلت له: إذا كان لي على رجل درهم أستعير منه دابة أو أطلب منه معروفا قال: لا بأس.

٢١٩٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن هشام عن ابن سيرين قال: كانوا يقولون قضاء و(حمد) (١).


(١) في [أ، جـ، س، هـ]: (حميرًا)، وفي [ع]: (حمدًا).

[٧٨] في (الشراء) (١) من المضطر


(١) في [س، ح، هـ]: (الشرى).

٢١٩٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر قال: لا يباع من مضطر (شيئًا) (١) (٢).


(١) سقط من: [س، هـ].
(٢) ضعيف؛ لضعف ليث.

٢١٩٣١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن هشام عن محمد بن سيرين قال: كان شريح لا يجيز بيع (الضُّغطة) (١).


(١) في حاشية [أ، ح]: (الضغطة: بالضم: إذا ضيقت -أي بعدم السداد- لتنزل من دينك).

٢١٩٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن حسن بن صالح عن عبد الأعلى عن (ابن معقل) (١) قال: بيع المضطر ربا.


(١) في [س، هـ]: (أبي معقل).

٢١٩٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل وعلي بن صالح عن أبي الهيثم قال: قلت لإبراهيم: الرجل يُعذّب (اشتري) (١) منه؟ قال: لا.


(١) في [ز]: (أيشترى).

٢١٩٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن حسن عن ليث عن مجاهد قال: لا تشتر من مضطر شيئا.

٢١٩٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن عبيد اللَّه بن الوليد عن سالم قال: نهى عن بيع المضطر.

[٧٩] من كره كل قرض جر منفعة

٢١٩٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن عطاء قال: كانوا يكرهون كل قرض جر منفعة.

٢١٩٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم عن إبراهيم قال: كل قرض جر منفعة فهو ربا.

٢١٩٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن ومحمد أنهما كانا يكرهان كل قرض جر منفعة.

٢١٩٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا ابن عون عن ابن سيرين قال: أقرض رجل رجلًا خمسمائة درهم، واشترط (عليه) (١) ظهر فرسه فقال ابن مسعود: ما أصاب من ظهر فرسه فهو ربا (٢).


(١) سقطت كلمة (عليه) من [أ، جـ، ح، ز، و].
(٢) منقطع؛ ابن سيرين لا يروي عن ابن مسعود.

٢١٩٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم أنه كره كل قرض جر منفعة.

[٨٠] في شراء (١) الرطب بالتمر


(١) في [أ، هـ]: (شرى).

٢١٩٤١ - [حدثنا أبو بكر (قال: أنا أبو الأحوص عن) (١) طارق عن سعيد
٤٢٦
ابن المسيب أنه كره الرطب بالتمر مثلا بمثل، (وقال: الرطب منتفخ، (والتمر يابس» (٢) (٣)] (٤).


(١) في [هـ]: (. . . عن موسى بن).
(٢) في [ع]: (والتمر ضامر).
(٣) سقط من: [س، هـ].
(٤) سقط الخبر من: [ط].

٢١٩٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم [قال: كان يكره أن يشترى الرطب بالتمر اليابس.

٢١٩٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن مغيرة عن إبراهيم] (١) قال: لا (تشتر) (٢) الرطب باليابس (٣).


(١) سقط ما بين المعكوفين من [أ، ب، جـ، ح، س، ز، هـ].
(٢) في [جـ]: (يشتري).
(٣) منقطع.

٢١٩٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا بن (أبي) (١) زائدة عن عبيد اللَّه بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي ﷺ نهى عن بيع (الثمر) (٢) بالتمر كيلا، وعن بيع العنب بالزبيب كيلا، وعن بيع الزرع بالحنطة كيلا (٣).


(١) سقط من [هـ].
(٢) في [أ، ب، ط، هـ]: (التمر).
(٣) صحيح؛ أخرجه مسلم (١٥٤٢)، وأحمد (٤٦٤٧)، وأبو داود (٣٣٦١)، وابن حبان (٤٩٩٩).

٢١٩٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود الطيالسي عن زائدة بن قدامة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس أنه كره الرطب بالتمر وقال: هو أقلهما في المكيال أو في القفيز (١).


(١) مضطرب؛ رواية سماك عن عكرمة مضطربة.

٢١٩٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن مالك بن أنس عن عبد اللَّه بن يزيد (عن زيد) (١) (أبي عياش) (٢) قال: سألت سعدًا عن السلت بالذرة فكرهه (و) (٣) قال: سئل رسول اللَّه ﷺ عن الرطب بالتمر فقال: «ينقص إذا جف؟» فقالوا: نعم، فكرهه (٤).


(١) سقط من [ز].
(٢) في [أ، ح، ط]: (ابن أبي عباس).
(٣) سقط من [أ، ح، ط، هـ، س].
(٤) صحيح؛ أخرجه أحمد (١٥١٥)، ومالك في الموطأ ٢/ ٦٢٤، وأبو داود (٣٣٥٩)، وابن ماجه (٢٢٦٤)، والترمذي (١٢٢٥)، والنسائي ٧/ ٢٦٧، وابن حبان (٤٩٩٧)، والحاكم ٢/ ٣٨، والدارقطني ٣/ ٤٩، والبيهقي ٥/ ٢٩٤، والطحاوي ٤/ ٦، وأبو يعلى (٧١٢)، وابن الجارود (٦٥٧)، والشاشي (١٦١)، وسيأتي ١٤/ ٢٠٤.

٢١٩٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أسباط بن محمد عن أشعث عن الحكم أنه كره (الرطب بالتمر اليابس) (١) مثلًا بمثل.


(١) في [جـ، ز، ع]: (التمر الرطب باليابس).

[٨١] في الرجل يعتق بعض مملوكه

٢١٩٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن أبان بن (تغلب) (١) عن الحارث (عن) (٢) إبراهيم، وغيره عن إبراهيم قال: من أعتق شقصًا له في مملوك له، (فكان) (٣) له كله أو بعضه فهو عتيق كله.


(١) في [ط]: (ثعلب).
(٢) في [أ، ح، س، هـ]: (بن).
(٣) في [جـ، ع]: (وكان).

٢١٩٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن غياث عن ليث عن عاصم عن ابن عباس في رجل قال: لجاريته: فرجك حر، قال: هي حرة، وإذا (أعتق) (١) منها (شيئًا) (٢) فهي حرة (٣).


(١) في [هـ]: (عتق).
(٢) في [أ، ط، هـ]: (شيء).
(٣) ضعيف؛ لضعف ليث.

٢١٩٥٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد بن سلمة قال: جاء رجل إلى عمر وهو بعرفة فقال: إني اعتقت ثلث عبدي، فقال عمر: هو حر كله، ليس (للَّه) (١) شريك (٢).


(١) سقط من [ح، ط]، وفي [هـ، س]: (له).
(٢) منقطع؛ خالد بن سلمة لم يدرك عمر.

٢١٩٥١ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر (عن) (١) عامر قال: إذا أعتق بعضه فهو حر كله] (٢).


(١) في [و]: (عن).
(٢) سقط الخبر من: [أ، ح، س، هـ].

٢١٩٥٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أسباط بن محمد عن مطرف عن الشعبي في رجل أعتق ثلث عبده، قال: يسعى له في الثلثين ولا يضمن (لبقيته) (١).


(١) في [جـ، و]: (لنفسه).

٢١٩٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن العوام عن سعيد عن قتادة عن أبي المليح أن رجلا أعتق ثلث غلام له، فرفع (ذلك) (١) إلى النبي ﷺ فقال: «هو حر،
٤٢٩
ليس (للَّه) (٢) شريك» (٣).


(١) سقط من [أ، ح، س، هـ].
(٢) في [أ، جـ، ح، ز، هـ]: (له).
(٣) مرسل؛ أبو المليح تابعي، أخرجه أحمد (٢٠٧١٠)، وأبو داود (٣٩٣٣)، والنسائي في الكبرى (٤٩٧١)، والطحاوي في شرح المشكل (٥٣٨٣)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٧٧٧)، والبيهقي (١٠/ ٤)، وورد موصولًا عند أحمد (٢٠٧٠٩)، وأبي داود (٣٩٣٣)، والنسائي في الكبرى (٤٩٧٠)، الطحاوي (٣/ ١٠٧)، والطبراني (٥٠٧)، وأبي نعيم في معرفة الصحابة (٧٧٧)، والبيهقي (١٠/ ٢٧٣)، والضياء في المختارة (١٤٠٨).

٢١٩٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن شعبة قال: سألت الحكم عن رجل قال لغلامه: نصفك حر، قال: إن كان كما (يقولون) (١) الضمان حق، فهو عتيق، وكان (من) (٢) رأي الحكم أن يعتقه،


(١) في [س، هـ]: (تقولون).
(٢) سقط من [جـ، و].

٢١٩٥٥ - قال: وسألت حمادا فقال: يعتق نصفه ويسعى في النصف الباقي.

٢١٩٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن قال: قال علي: يعتق الرجل ما شاء من غلامه (١).


(١) ضعيف؛ لضعف أشعث بن سوّار.

٢١٩٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (عبدة) (١) بن سليمان عن إسماعيل عن الحسن قال: إذا أعتق (في) (٢) عبده قليلًا أو كثيرًا فهو عتيق، وإذا طلق من امرأته إصبعا أو أكثر من ذلك فهي طالق.


(١) في [أ، ب، جـ، ح، س، ز، ط، و، هـ]: (حفص).
(٢) سقط من: [هـ].

[٨٢] ما تجوز فيه شهادة النساء

٢١٩٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري قال: مضت السنة أن تجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن من ولادات النساء (و) (١) عيوبهن، وتجوز شهادة القابلة وحدها في الاستهلال، وامرأتان فيما سوى ذلك (٢).


(١) سقط من: [أ، ح، ط].
(٢) مرسل؛ الزهري تابعي، ومراسيل الزهري ضعيفة جدًا، وأخرجه عبد الرزاق (١٥٤٢٧).

٢١٩٥٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن مطرف عن الشعبي فيما لا تجوز فيه شهادات الرجال: أربع (نسوة) (١).


(١) سقط من [أ، ح، ط، هـ].

٢١٩٦٠ - وقال الحكم امرأتان يجزئان.

٢١٩٦١ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن عبد الملك عن عطاء قال: تجوز شهادة النساء على الاستهلال] (١).


(١) سقط الخبر من: [جـ، و].

٢١٩٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن إسماعيل عن عامر قال: من الشهادات (شهادات) (١) لا يجوز فيها إلا شهادات النساء.


(١) في [س، هـ]: (شهادة).

٢١٩٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم.

٢١٩٦٤ - وعن يونس عن الحسن.

٢١٩٦٥ - وعن أشعث عن الشعبي (قالوا) (١): (تجوز) (٢) شهادة امرأة واحدة فيما لا يطلع عليه الرجال.


(١) في [أ، ح، ط، ز]: (قال).
(٢) في [ح، ط]: (يجوز).

٢١٩٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال: لا يجوز أقل من شهادة أربع نسوة فيما لا (يجوز) (١) فيه شهادة الرجال.


(١) في [ح، ط]: (تجوز).

٢١٩٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الأعلى عن شريح أنه أجاز شهادة قابلة.

٢١٩٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عبد اللَّه بن نجي عن علي أنه أجاز شهادة قابلة (١).


(١) ضعيف؛ لضعف جابر الجعفي.

٢١٩٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن غياث عن الشيباني وأبي حنيفة عن حماد قال: (١) تجوز شهادة قابلة واحدة، وقال أحدهما: وإن كانت يهودية.


(١) في [جـ، و]: زيادة (لا)، وفي [ك]: (قالا).

٢١٩٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي قال: من الشهادة شهادة لا يجوز فيها إلا شهادة امرأة.

[٨٣] في الشاهدين يختلفان

٢١٩٧١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن جابر عن رجل (١) عن شريح في (الشاهدين) (٢) (يختلفان) (٣) فشهد أحدهما (على) (٤) عشرين والآخر على عشرة قال: يؤخذ بالعشرة.


(١) في [ز]: زيادة (عن رجل).
(٢) في [س، هـ]: (شاهدين).
(٣) سقط من: [س].
(٤) في [أ، حـ، ط]: (إلى).

٢١٩٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن جابر عن عامر.

٢١٩٧٣ - عن مغيرة عن إبراهيم مثله.

٢١٩٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية (١) عن مسعر عن عمر بن عبد اللَّه بن (واثلة) (٢) قال: شهد شاهدان عند شريح أحدهما بأكثر وآخر بأقل، فأجاز شهادتهما على (الأقل) (٣).


(١) في [أ، جـ، س، ز، ط، و، هـ]: زيادة (عن حماد).
(٢) في [س]: (وائلة)، وفي [ط]: (وابلة)، وفي [أ]: (وايلة)، وانظر: المعرفة ليعقوب ٣/ ٢٧، والمنفردات ص (٢٤٠).
(٣) في [ز]: (الأول).

٢١٩٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن المختار بن عبد اللَّه بن مليح الثقفي عن عمر بن عبد اللَّه بن واثلة قال: شهد عند شريح شاهدان أحدهما (على ألف) (١) والآخر على خمسمائة، فأجاز شريح شهادتهما على خمسمائة.


(١) في [ز]: (بألف).

٢١٩٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن قال: له أوكسهما.

[٨٤] في الحوالة (أله) (١) أن يرجع فيها؟


(١) في [ط]: (له).

٢١٩٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم قال: كل حوالة (ترجع) (١) إلا أن يقول الرجل للرجل: أبيعك ما على فلان (وفلان) (٢) بكذا وكذا، فإذا باعه فلا يرجع.


(١) في [هـ]: (يرجع).
(٢) سقط من [هـ، س، ط].

٢١٩٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى (١) بن أبي زائدة عن ابن (أبي غنية) (٢) عن الحكم بن (عتيبة) (٣) قال: لا يرجع في الحوالة إلى صاحبه، حتى يفلس أو يموت ولا يدع (وفاء) (٤)، فإن الرجل يوسر مرة ويعسر مرة.


(١) في [ع]: زيادة (بن زكريا).
(٢) في [س، هـ]: (عيينة)، وفي [أ]: (أبي عيينة).
(٣) في [أ، ح، ط]: (عيينة).
(٤) سقط من [ط، هـ].

٢١٩٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن شعبة عن خليد بن جعفر عن أبي إياس عن عثمان في الحوالة: يرجع ليس على (مال) (١) مسلم توى (٢).


(١) سقط من [أ، ح، س، ز، ط، و، هـ].
(٢) منقطع؛ أبو إياس معاوية بن قرة لم يدرك عثمان.

٢١٩٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن قال: إذا احتال على مليء ثم أفلس بعد فهو جائز عليه.

٢١٩٨١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن خطاب العصفري قال: أحالني رجل على يهودي (فلوّانى) (١) فسألت الشعبي فقال: ارجع إلى الأول.


(١) أي: ماطل في السداد، وفي [هـ]: (فتواني).

٢١٩٨٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن شريح في الرجل يحيل الرجل (فيتوانى) (١) قال: (٢) يرجع على الأول.


(١) أي: يتأخر في السداد، وفي [ز]: (فيثوى).
(٢) في [هـ]: زيادة (لا).

٢١٩٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن زكريا عن الشعبي عن شريح بنحوه.

٢١٩٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد اللَّه بن أبي السفر عن الشعبي أنه كره أن يقول: أشتري منك ما على فلان، وقال: هو غرر.

٢١٩٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معاذ (بن معاذ) (١) عن أشعث عن الحسن أنه كان لا يرى الحوالة (براءة) (٢) إلا أن يبرئه، (فإذا) (٣) أبرأه فقد برئ.


(١) سقط من [أ، ح، س، هـ].
(٢) سقط من [جـ، و]، وفي [هـ]: (براء).
(٣) في [أ، ب، ح]: (فإن).

[٨٥] في المرأة تعطي زوجها

٢١٩٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن محمد بن (عبيد اللَّه) (١) الثقفي قال: كتب عمر بن الخطاب أن النساء يعطين أزواجهن رغبة ورهبة، فأيما امرأة أعطت زوجها شيئا فأرادت أن تعتصره (٢) فهي أحق به (٣).


(١) في [أ، جـ، ح، ز، ط، و]: (عبد اللَّه).
(٢) أي ترجع به.
(٣) صحيح؛ الشيباني هو يزيد بن عبد اللَّه الكوفي ثقة.

٢١٩٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن عامر قال: لا ترجع المرأة في هبتها ولا يرجع الرجل في هبته.

٢١٩٨٨ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم في الرجل والمرأة: ليس لواحد منهما أن يرجع فيما وهب لصاحبه] (١).


(١) سقط الخبر من: [أ، ح، هـ].

٢١٩٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الكريم الجزري عن عمر بن عبد العزيز في الزوج والمرأة ليس لواحد منهما: أن يرجع فيما وهب لصاحبه.

٢١٩٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن أشعث عن ابن سيرين قال: جاءت امرأة تخاصم زوجها إلى شريح في شيء أعطته إياه فقال الرجل: أليس قد قال اللَّه تعالى: ﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾ [النساء: ٤]، فقال شريح: لو طابت به نفسها (لم تخاصمك) (١).


(١) في [أ، ح، هـ]: (لما تخاصمتما).

٢١٩٩١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن ابن عون عن ابن سيرين عن شريح: شاهدان ذوا عدل أنها تركته (من) (١) غير كره ولا هوان.


(١) في [أ، ح، ز، ط]: (عن).

٢١٩٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن زمعة عن ابن طاوس عن أبيه طاوس قال: إذا وهبت المرأة لزوجها ثم رجعت فيه يرد (إليها) (١).


(١) في [ز]: (الشهادة).

٢١٩٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن شعبة عن منصور عن إبراهيم قال: (إذا) (١) أعطت المرأة زوجها وهي طيبة النفس فهو جائز.


(١) في [هـ، س، ط]: (إن).

٢١٩٩٤ - وقال منصور: لا يعجبني.

٢١٩٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة ووكيع عن إسماعيل عن عامر قال: يجوز لها ما أعطاها (زوجها) (١)، ولا (يجوز) (٢) له ما أعطته.


(١) سقط من: [جـ، و].
(٢) في [ط]: (تجوز).

[٨٦] في الرجل يرهن عند الرجل الأرض

٢١٩٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا ارتهن الرجل الأرض فليس له أن يعمل فيها (١)، (فإن عمل فيها شيئًا) (٢) حسب لصاحب الأرض من رهنه (مثل) (٣) أجر مثلها.


(١) في [أ، هـ]: زيادة (شيئًا).
(٢) سقط من: [أ، ح، ط]، وفي [هـ]: سقط (فيها شيئًا).
(٣) سقط من: [س، هـ].

٢١٩٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن المبارك عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه في رجل رهن امرأته أرضًا بصداقها فأكلت من الغلة، قال: (لا) (١) (يحسب) (٢) عليها.


(١) سقط من: [ع، هـ].
(٢) في [أ، ح]: (تحسب).

٢١٩٩٨ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (ابن أبي زائدة) (١) عن زكريا عن عامر في رجل ارتهن مملوكة لها (ابن) (٢) أرضعت له، قال: يحسب (لها) (٣) أجر مثلها بما أرضعت] (٤).


(١) في [هـ]: (. . . بن. . .).
(٢) في [ن]: (لبن).
(٣) في [أ، ح، ط، هـ]: (له).
(٤) سقط الخبر من: [ط].

٢١٩٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم قال: إذا انتفع من الرهن بشيء قاصه بقدر (١) ذلك.


(١) في [أ، ح]: زيادة (مثل).

٢٢٠٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا حسن عن مغيرة عن إبراهيم في رجل ارتهن دارًا أو غلاما فاستغله، قال: الغلة من الرهن.

[٨٧] في الرجل يقر لوارث أو غير وارث (بدين) (١)


(١) في [ط]: (من الدين).

٢٢٠٠١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن ليث عن طاوس قال: إذا أقر لوارث بدين جاز.

٢٢٠٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن عامر الأحول قال: سئل الحسن (عنه) (١) فقال: أحملها إياه، ولا (أتحمّلها) (٢) عنه.


(١) في [ط]: (عن).
(٢) في [أ، ح، ز، ط]: (تحملها).

٢٢٠٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي ليلى عن الحكم.

٢٢٠٠٤ - وعن منصور عن إبراهيم.

٢٢٠٠٥ - وعن سفيان عن جابر عن الشعبي عن شريح.

٢٢٠٠٦ - (وعن سفيان عن منصور عن إبراهيم) (١) (قالوا) (٢): إذا أقر في مرض لوارث بدين لم يجز إلا ببينة، (وإذا) (٣) أقر لغير وارث جاز.


(١) هذا إسناد مكرر، وفي [أ، ح، هـ]: زيادة (وعن سفيان عن جابر عن الشعبي عن شريح).
(٢) في [أ، جـ، ح، ط]: (قال)، وفي [س، هـ]: (قالا).
(٣) في [س، ط، هـ]: (فإذا).

٢٢٠٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن (حباب) (١) حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن ابن (أذينة) (٢) في الرجل يقر لوارث بدين، قال: لا يجوز.


(١) في [أ، ح، ط]: (خباب).
(٢) في [أ، ح، ط]: (أبي ذيبة).

٢٢٠٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال: لا يجوز إقرار المريض (١).


(١) في [ع]: زيادة (بالدين).

٢٢٠٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن حباب قال: حدثنا حماد بن سلمة عن قيس بن سعد عن عطاء في رجل أقر لوارث بدين، قال: جائز.

٢٢٠١٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز بن عبيد اللَّه عن الشعبي عن شريح أنه كان يجيز اعتراف الرجل عند موته بالدين لغير وارث، ولا (يجيزه) (١) لوارث إلا ببينة.


(١) في [ح]: (يجيز).

٢٢٠١١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عمر بن أيوب الموصلي عن جعفر عن ميمون قال: إذا أقر الرجل بدين في مرضه فأرى أن يجوز عليه؛ لأنه لو أقر به وهو صحيح (جاز) (١) (وأصدق) (٢) ما يكون عند موته.


(١) سقط من: [ح].
(٢) في [أ، ح]: (فأصدق).

[٨٨] في الرجل يبيع من الرجل الطعام إلي أجل

٢٢٠١٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (ابن عيينة) (١) عن عمرو عن طاوس قال: إذا بعت طعاما إلى أجل فحل الأجل فلا (تأخذ) (٢) طعاما.


(١) سقط من: [ط].
(٢) في [أ، ح، ط]: (يأخذ).

٢٢٠١٣ - قال: وقال جابر بن زيد (١) أبو الشعثاء: إذا حل دينك فخذ به ما شئت.


(١) في [أ، ط]: زيادة (و).

٢٢٠١٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن محمد بن عبد اللَّه بن أبي مريم قال: قلت لسعيد بن المسيب: بعت من رجل تمرا آخذ (من ثمن) (١) تمري تمرا؟ قال: لا (تأخذن) (٢) طعاما (مما) (٣) يكال ويوزن.


(١) سقط من [ف].
(٢) في [جـ، و]: (تأخذ).
(٣) في [س، هـ]: (ما).

٢٢٠١٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن أشعث عن عامر قال: إذا بعت طعامًا إلى أجل فحل مالك فخذ به من العروض ما شئت، لا تأخذ طعامًا (إلا طعامك) (١) بعينه.


(١) سقط من: [أ، ط، هـ].

٢٢٠١٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة في رجل باع من رجل غنما إلى أجل، فلما حل الأجل أراد أن يأخذ غنما ويقاصه فكرهه.

٢٢٠١٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن الحارث وحماد أنهما كانا يكرهان أن يبيع الرجل طعاما (الكر) (١) بأربعين نسأً، ثم يشتري منه طعاما مثله بدون الأربعين.


(١) الكر: مقياس يعرف به الحجم كالصاع واللتر.

٢٢٠١٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن طاوس قال: قال ابن عباس: إذا بعت بيعا مما يكال ويوزن إلى أجل، فحل أجلك فلا (تأخذهما، وخذ) (١) ما (خالفهما) (٢) (٣).


(١) في [أ، هـ]: (تأخذ مما وجد).
(٢) في [ز، و، هـ]: (خالفاهما).
(٣) صحيح.

٢٢٠١٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حماد بن خالد عن مالك بن أنس عن أبي الزناد عن سعيد بن المسيب وسليمان بن (يسار) (١) قالا: من باع طعاما بذهب إلى أجل فحل الأجل فلا تأخذ به تمرا.


(١) في [أ، ح]: (سيار).

٢٢٠٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال: لا تأخذ كيلا.

٢٢٠٢١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إبراهيم (بن) (١) نافع قال: سألت طاوسًا عن رجل باع رجلا (برا) (٢) إلى أجل، فلما حل الأجل: أياخذ (برا) (٣) مكان دراهمه؟ قال: لا.


(١) في [ط، س، هـ]: (عن).
(٢) في [ع]: (بزًا).
(٣) في [ع]: (بزًا).

٢٢٠٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع (عن سفيان عن جابر) (١) عن عطاء عن ابن عباس قال: لا بأس أن يأخذ برًا مكانه (٢).


(١) سقط من [أ، ح، هـ].
(٢) ضعيف؛ لضعف جابر.

٢٢٠٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن هشام عن ابن سيرين في الرجل يبيع الطعام إلى أجل فيحل فلا يجد عنده دراهم، قال: خذ ما شئت.

٢٢٠٢٤ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد قال: خذ ما شئت] (١).


(١) سقط الخبر من [أ، س، ط، هـ].

٢٢٠٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن الشعبي قال: ذلك طعام بطعام.

٢٢٠٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن أيوب قال: سئل محمد عن الرجل يبيع المتاع إلى أجل فيحل الأجل، أيأخذ متاعا؟ فقال: قد كان الرجل يأتي غريمه فيأخذ منه، فقيل له: أيبيع طعاما ويأخذ طعاما؟ قال: فإني لا أقول فيه شيئًا.

٢٢٠٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن مصعب عن الأوزاعي عن يحيى ابن أبي كثير قال: قضى عمر بن عبد العزيز في دين المتوفى من طعام، قال: (لا) (١) (يأخذ الطعام) (٢).


(١) في [س]: (ألا).
(٢) في [أ، ح]: (يأخذ طعام)، وفي [جـ، ز]: (يؤخذ طعام)، وفي [ط]: (يؤخذ الطعام).

[٨٩] في رجل اشترى دارا فبناها

٢٢٠٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن الشيباني عن الشعبي في الرجل يشتري الدار فيبنيها ثم يجيء الشفيع، قال: (يأخذها) (١) ببنيانها أو (بقيمتها) (٢).


(١) في [س، هـ]: (يأخذ).
(٢) في [ف]: (برقبتها)، وفي [أ، هـ]: (يدفنها).

٢٢٠٢٩ - وقال حماد: يقلع بناءها ويأخذها.

٢٢٠٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن خالد الحذاء أن رجلا اشترى دارا (فبناها) (١) ثم جاء رجل فاستحقها، فكتب أن تقوم العرصة ويقوم البناء، فإن شاء أخذ البناء بقيمته، وإن أبى سلم العرصة بقيمتها.


(١) في [أ، ح]: (بناها).

٢٢٠٣١ - حدثنا أبو بكر قال: قال وكيع: قال سفيان: يقلع بناءه.

[٩٠] في الرجل يتزوج المرأة على الدار

٢٢٠٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم بن بشير عن (ابن) (١) (شبرمة) (٢) عن الحارث العكلي في رجل تزوج امرأة على دار، فطلب شفيع الدار (الدار) (٣)، قال: يأخذها بصداق مثل المرأة.


(١) في [هـ]: (أبي).
(٢) في [أ، ح، س، ز، هـ]: (عكرمة).
(٣) سقط من [أ، ح، س، هـ].

٢٢٠٣٣ - قال: وقال ابن شبرمة: لست أرى ذلك ولكن يأخذها الشفيع بالقيمة.

٢٢٠٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن يعقوب بن عبد اللَّه عن الحسن قال: ليس في صداق شفعة.

٢٢٠٣٥ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور قال: حدثت عن الشعبي قال: ليس في صداق شفعة] (١).


(١) سقط الخبر من [جـ، و].

٢٢٠٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا حسن بن صالح عن ابن أبي ليلى في الرجل يتزوج (المرأة) (١) على الدار، قال: يأخذها الشفيع بقيمة الدار.


(١) سقط من [جـ، ز، و].

[٩١] في الرجل يكون له على الرجل الدين فلا يدرى أين هو؟

٢٢٠٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: (إن) (١) كان عليك دين لرجل فلم تدر أين هو؟ وأين وارثه؟ فتصدق به عنه فإن جاء فخيرّه.


(١) في [جـ، ز، و]: (إذا).

٢٢٠٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن شعبة عن عبد اللَّه بن (حنش) (١) عن ابن عمر في رجل هلك وعليه دين لا يعرف صاحب الدين، فأمر أن يتصدق عنه بذلك الدين (٢).


(١) في [أ، ح، ط]: (حشر)، وفي [ز]: (حسن).
(٢) صحيح.

٢٢٠٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن الحسن قال: إذا مات الرجل وعليه دين فلم يدر (١) وارثه فليجعله في سبيل اللَّه، (فإن) (٢) كان (مسلما) (٣) فلم يدر (٤) وارثه فليتصدق به عنه.


(١) في [جـ، ز، و]: زيادة (أين).
(٢) في [جـ، ز، و]: (وإن).
(٣) في [ك]: (يعلم).
(٤) في [جـ، ز، و]: زيادة (أين).

٢٢٠٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن عامر (بن) (١) شقيق عن أبي وائل قال: اشترى عبد اللَّه جارية بسبعمائة درهم فغاب صاحبها (فعرفها) (٢) سنة (أو) (٣) قال: حولا -ثم خرج إلى المسجد وجعل يتصدق ويقول: اللهم فله، فإن
٤٤٥
(أبى) (٤) (فعليّ وإلي) (٥)، ثم قال: هكذا فاصنعوا باللقطة أو بالضالة (٦).


(١) في [أ، جـ، س، هـ]: (عن).
(٢) في [س، هـ]: (وعرفها).
(٣) في [أ، ح، ط]: (و).
(٤) في [س، ط]: (أتى).
(٥) في [جـ، و]: (فإليّ وعليَّ).
(٦) حسن؛ شريك صدوق.

[٩٢] في الرجل يشتري الجارية من الخمس

٢٢٠٤١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن محمد بن زيد قال: اشتريت جارية من خمس قسم، فوجدت معها خمسة عشر دينارا، فأتيت بها عبد الرحمن بن خالد بن الوليد فقال: هي لك.

٢٢٠٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن الشيباني عن الشعبي في رجل اشترى سبية من الغنم فوجد معها فضة قال: يردها.

٢٢٠٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن حصين أن رجلًا اشترى أمة يوم القادسية من الفيء، فأتته بحلي كان معها، فأتى سعد بن أبي وقاص فأخبره فقال: اجعله في غنائم المسلمين (١).


(١) منقطع؛ حصين لم يدرك سعدًا.

[٩٣] في الرجل يكون عليه (الرقبة) (١)


(١) في [جـ، و]: (رقبة).

٢٢٠٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن الجريري عن أبي عبد اللَّه (الجسري) (١) جسر عنزة قال: قلت لمعقل بن يسار: الرجل منا يزيد أن يعتق
٤٤٦
المعتق، قال: إذا اشتريت معتقا (تريد) (٢) أن تعتقه فلا تشترط لأهله العتق فإنها عقدة من الرق؛ ولكن اشتره (ساكتا) (٣)، (إن) (٤) شئت أمسكت، وإن شئت أعتقت (٥).


(١) في [أ، ح، س، هـ]: (الجسيري).
(٢) في [ط]: (يريد).
(٣) في [س]: (ساكنًا).
(٤) في [جـ]: (فإن).
(٥) صحيح؛ أخرجه الدارقطني (٤/ ١٣٠)، وعبد الرزاق (١٦٨٥٣)، وأخرجه مرفوعًا الطبراني في الأوسط (٥٣٦٤).

٢٢٠٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية قال: حدثت بهذا الحديث أيوب فقال: إنها ليست (بتامة) (١).


(١) في [ز]: (ثامة).

٢٢٠٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن الشيباني (عن الشعبي) (١) أنه كان يقول في رجل كانت عليه رقبة فاشتراها و(اشترط) (٢) عليه أن يعتقها، قال: فكره ذلك وقال: ليست بتامة.


(١) سقط من: [ط].
(٢) في [جـ]: (شرط).

٢٢٠٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم.

٢٢٠٤٨ - وعن (ابن) (١) أبي خالد عن الشعبي قالا: إذا اشتراها واشترط عتقها: كانا لا (يريانها) (٢) سليمة.


(١) سقط من [ز]؛ وانظر: مصنف عبد الرزاق (١٦٨٥٤).
(٢) في [ع]: (يريابها).

٢٢٠٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل (تكون) (١) عليه الرقبة الواجبة فيشتريها: فلا يشترط أنه يشتريها للعتق.


(١) في [أ، ب، ح، ط، هـ]: (يكون).

٢٢٠٥٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن العوام عن (هارون بن موسى قال: أخبرني علي بن زائدة عن نافع عن ابن عمر) (١) أنه سئل عن الرجل يشتري الجارية فيشترط مولاها عتقها، قال: الأجر لمولاها الذي اشترط (٢).


(١) هكذا الإسناد في جميع النسخ.
(٢) مجهول؛ علي بن زائدة لم أجد من ترجم له.

[٩٤] في القوم يشتركون في العِدْل

٢٢٠٥١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد السلام عن مغيرة عن إبراهيم في القوم يشتركون في العدل قال: لا بأس أن يبيع بعضهم من بعض قبل أن (يقتسموا) (١).


(١) في [د، ك]: (يقسموا).

٢٢٠٥٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن أبي عدي (١) عن ابن عون عن ابن سيرين قال: سألته عن متاع بين رجلين يبيع أحدهما نصيبه من قبل أن يقاسمه قال: لا بأس به.


(١) في (و): زيادة (عمر).

٢٢٠٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس قال: يتخارج الشريكان (١).


(١) صحيح.

٢٢٠٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفى عن أيوب عن محمد أنه كان لا يرى بأسا أن يبيع الرجل المتاع قبل أن يقسمه.

٢٢٠٥٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن قال: كان يكره (بيع) (١) ما (يقدر) (٢) على قسمته حتى يقسم، فإذا كان شيء لا يقدر على قسمته فلا بأس به.


(١) في [هـ]: (أن يبيع).
(٢) في [جـ، و]: (تقدر).

٢٢٠٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الوهاب [الخفاف] (١) عن ابن (أبي) (٢) عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه كان لا يرى بأسًا أن يبيع الشريك من شريكه ما لم يقاسمه خلا الكيل والوزن.


(١) في [أ، هـ]: (الحذاق).
(٢) سقط من: [ط].

[٩٥] في (شراء) (١) أرض الخراج


(١) في [هـ]: (شرى).

٢٢٠٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص (عن) (١) مجالد عن الشعبي أن ابن مسعود اشترى أرض خراج (٢).


(١) في [ح، ط]: (بن).
(٢) منقطع ضعيف؛ مجالد ضعيف، والشعبي لم يسمع من ابن مسعود.

٢٢٠٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن حجاج عن القاسم عن ابن مسعود بمثله (١).


(١) منقطع؛ القاسم لا يروي عن ابن مسعود.

٢٢٠٥٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن العوام عن حجاج عن الحكم عن ابن (معقل) (١) قال: لا (تشتر) (٢) من أرض السواد شيئا، إلا من أهل (بانقيا) (٣) وأهل (الحيرة) (٤) وأهل أليس.


(١) في [هـ، س]: (مغفل).
(٢) في [هـ]: (لا تشترين)، وفي [أ، ط]: (لا يشتري).
(٣) في [ط]: (اتقيا).
(٤) في [ط، ح]: (الجرة).

 ٢٢٠٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن ومحمد أنهما كرها (أن) (١) يشترى من السلطان من أرض الجزية.


(١) في [ط]: (من).

٢٢٠٦١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن (١) (قال) (٢): كتب عمر: ليس لكم أن تشتروا من عقار أهل الذمة ولا من بلادهم شيئا (٣).


(١) في [أ، ح، س، ز، ط، هـ]: زيادة (ومحمد).
(٢) في [س، هـ]: (قالا).
(٣) منقطع؛ الحسن لم يروِ عن عمر.

٢٢٠٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن حباب عن رجاء بن أبي (سلمة) (١) قال: أخبرني نعيم بن سلامة أن عمر بن عبد العزيز دفع إلى رجل أرضا يؤدي عنها الجزية.


(١) في [ح، ز، ط]: (أسامة).

٢٢٠٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن خباب قال: أخبرني رجل قال: حدثنا ابن عون عن ابن سيرين قال: كانت لهم أرض يؤدون عنها الخراج.

٢٢٠٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن أبان (١) بن (صمعة) (٢) عن بكر بن عبد اللَّه المزني قال: (سألته) (٣) عن شراء أرض الخراج بمائها، فقال: نهى رسول اللَّه ﷺ أن تجعلوا في أعناقكم صغارا بعد (أن) (٤) أنقذكم اللَّه منه (٥).


(١) في [أ، ز]: زيادة (عن).
(٢) في [جـ، ط]: (جمعة).
(٣) في [أ، هـ]: (سألت).
(٤) في [ح]: (إذ).
(٥) مرسل فيه ضعف؛ بكر تابعي، وأبان فيه ضعف.

٢٢٠٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر أن رجلا (سأله) (١) عن (شراء) (٢) أرض الخراج أو شيء هذا معناه، فقال: (تخرج) (٣) الصَّغار من عنقه (فتجعله) (٤) في عنقك (٥).


(١) في [أ، ح، هـ]: (سأل).
(٢) في [هـ]: (شرى).
(٣) في [أ، هـ]: (يخرج).
(٤) في [ز]: (وتجعله).
(٥) حسن؛ ابن عجلان صدوق.

٢٢٠٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سلام بن مسكين قال: حدثني شيخ أنه سمع ابن الزبير يكره شراء أرض الجزية (١).


(١) مجهول؛ لإبهام الراوي عن ابن الزبير.

٢٢٠٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة بن سليمان ومحمد بن بشر عن سعيد ابن أبي عروبة عن قتادة -قال: محمد بن (بشر) (١) عن أبي عياض- عن سفيان
٤٥١
العقيلي أن عمر قال: لا تشتروا من رقيق أهل الذمة شيئا، فإنهم أهل (خراج) (٢) يبيع بعضهم بعضا، ولا من أرضهم (٣).


(١) في [س، هـ]: (بشير)، والمراد أن ابن بشر زاد (عن أبي عياض).
(٢) في [هـ]: (الخراج).
(٣) مجهول؛ لجهالة سفيان العقيلي، أخرجه البيهقي ٩/ ١٤٠، وأبو عبيد في الأموال (١٩٤)، وعبد الرزاق (٩٩٦٦) و(١٩٢٦٩)، ومالك في المدونة ٢/ ٢٨٣، وأبو عبيد في الغريب ٣/ ٢٧١، وابن زنجويه (٣٠٢)، وانظر: أحكام أهل الذمة ١/ ١٧٤، والتاريخ الكبير ٤/ ٩٣، والجرح والتعديل ٤/ ٢٢٢، والثقات ٤/ ٣٢٠.

٢٢٠٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن علي أنه كان يكره أن يشتري من أرض (الخراج) (١) شيئًا ويقول: عليها خراج المسلمين (٢).


(١) سقط من: [هـ].
(٢) منقطع؛ قتادة لا يروي عن علي.

٢٢٠٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن شريك عن الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس أنه كره شراء (١) أرض السواد (٢).


(١) في [ز]: زيادة (أهل).
(٢) حسن؛ شريك صدوق.

٢٢٠٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن فضيل بن غزوان عن عبد الرحمن بن حازم عن مجاهد، قال: سألته عن شراء أرض الخراج فقال: لا تبعها ولا تشترها.

٢٢٠٧١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن ليث عن مجاهد أنه كان يكره شراء أرض الجزية.

[٩٦] الرجل يشتري الشيء (فيجد) (١) به العيب


(١) في [أ، ح، س، ز، ط، هـ]: (فيحدث).

٢٢٠٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (أبو بكر) (١) بن عياش عن مطرف عن الشعبي قال: كان شريح يستحلف على الداء الذي لا يرى: على علمه، وعلى الظاهر: (البتة) (٢).


(١) سقط من: [س، هـ].
(٢) في [أ، ب، ح، جـ، س، هـ، ز]: (البينة)، وانظر: مصنف عبد الرزاق (١٤٧٤٨).

٢٢٠٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن العوام عن يحيى بن سعيد عن سالم أن ابن عمر باع غلاما بثمانمائة درهم، فوجد به المشتري عيبا فخاصمه إلى عثمان، قال: فسأله عثمان فقال: بعته بالبراءة، فقال: (أتحلف) (١) له لقد بعته وما به عيب تعلمه (٢).


(١) في [جـ]: (يحلف).
(٢) صحيح.

٢٢٠٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء في الرجل يشتري المتاع أو السلعة (فيجد) (١) به العيب، قال: يلتمس المبتاع البينة أنه كان عند البائع، فإن وجد وإلا استحلف البائع على علمه.
- وقال عمرو بن دينار: يحلف على علمه.


(١) في [ح، هـ]: (فيحدث).

٢٢٠٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا زكريا عن عامر في رجل اشترى جارية وبها برص وليس (له) (١) شهود، قال: يحلف البائع باللَّه: ما باعها وبها برص.


(١) في [أ، س، هـ]: (لها).

٢٢٠٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: [حدثنا وكيع قال: حدثنا] (١) عمر بن [ذر] (٢) قال: كان القاسم بن عبد الرحمن يستحلف الرجل ما يدفعه عن حق (يعلمه) (٣) له.


(١) سقط من [أ، ب، جـ، س، ز، ط، هـ].
(٢) في [أ، هـ]: (زر).
(٣) في [ح، ط]: (تعلمه).

٢٢٠٧٧ - وقال الشعبي في اليمين المرسلة: إنما إثمه وبره على ما تعمد.

٢٢٠٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا حماد بن سلمة عن (الحسن) (١) ابن عطاء (المدني) (٢) عن أبيه أن رجلا باع رجلا سلعة، فادعى المشتري عيبا، فخاصمه إلى عثمان بن عفان، فقال المشتري: أحلف باللَّه: ما بعتني، (عيبا) (٣) فقال البائع: أحلف باللَّه: لقد بعتك وما أعلم بها عيبا، قال: فقال عثمان: أنصفك الرجل (٤).


(١) في [جـ، ز، و]: (الحسين).
(٢) في [أ، ب، ح، س، ز، هـ]: (المديني).
(٣) سقط من [أ، ح، هـ].
(٤) مجهول؛ لجهالة الحسن بن عطاء.

٢٢٠٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن (حباب) (١) قال: أخبرني الزبير بن (جنادة) (٢) قال: سألت سالمًا عن أرض بيضاء اشتريتها ممن يملك رقبتها (لأبني) (٣)
٤٥٤
فيها قال: لا بأس، قال: فقلت يؤدي عنها الخراج، قال: لا بأس، قلت: أقر بالصغار، قال: إنما ذلك في رؤوس الرجال.


(١) في [أ]: (خباب).
(٢) في [ح]: (خبادة).
(٣) في [س، هـ]: (لا شيء)، وفي [ط]: (لابناء).

[٩٧] في بيع المحفلات (١)


(١) المحفلات: البهائم ذات اللبن يترك حلبها لأيام ليظن غزارة لبنها.

٢٢٠٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن خيثمة عن الأسود قال: قال لي عبد اللَّه: إياكم وبيع المحفلات فإنها خلابة (١)، ولا تحل الخلابة لمسلم (٢).


(١) الخلابة: الخديعة.
(٢) صحيح؛ أخرجه عبد الرزاق (١٤٨٦٥)، والبيهقي ٥/ ٣١٧، كما ورد مرفوعًا وسيأتي برقم [٢٢٠٨٤]، وورد في البخاري (٢١٤٩) عنه: «من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاعًا من تمر».

٢٢٠٨١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس ابن أبي حازم قال: كان يقال: التصرية خلابة.

٢٢٠٨٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص (عن سماك) (١) عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال (٢) رسول اللَّه ﷺ: «لا تستقبلوا (٣) ولا (تحفلوا) (٤)» (٥).


(١) سقط من [أ، جـ، ح، س، ز]، وفي [هـ]: (عن سماك بن حرب).
(٢) في [أ، جـ، ح، ز، ط]: زيادة (نهى).
(٣) أي: لا تستقبلوا السلع قبل نزولها في الأسواق.
(٤) في [هـ]: (تستحفلوا).
(٥) مضطرب؛ رواية سماك عن عكرمة مضطربة، أخرجه أحمد (٢٣١٢)، والترمذي (١٢٦٨)، وأبو يعلى (٢٣٥٦)، والطحاوي ٤/ ٧، والطبراني (١١٧٧٤)، والبيهقي ٥/ ٣١٧.

٢٢٠٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي كثير عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «إذا باع أحدكم (اللقحة) (١) أو الشاة فلا يحفلها» (٢).


(١) سقط من [ط]، وفي [ع]: (الشاة أو اللقحة).
(٢) صحيح؛ أخرجه أحمد (١٠٢٣٦)، والنسائي ٧/ ٢٥٢، وابن حبان (٤٩٦٩)، وعبد الرزاق (١٤٨٦٤)، وأصله عند البخاري (٢١٥١).

٢٢٠٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن المسعودي عن جابر عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد اللَّه قال: حدثنا رسول اللَّه ﷺ وهو الصادق المصدوق قال: «بيع المحفلات خلابة، ولا تحل الخلابة لمسلم» (١).


(١) ضعيف؛ لضعف جابر، أخرجه أحمد (٤١٢٥)، وابن ماجه (٢٢٤١)، والطيالسي (٢٩٢)، والشاشي (٣٨٦)، والبيهقي ٥/ ٣١٧، والبزار (١٩٦٣)، والطحاوي ٤/ ٢٠، وسبق ٦/ ٢١٤ موقوفًا.

[٩٨] في (شراء) (١) الغلام وبيعه


(١) في [هـ]: (شرى).

٢٢٠٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس قال: لا يجوز عتق الصبي ولا بيعه ولا شراؤه (١).


(١) منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.

٢٢٠٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن المبارك عن يونس عن الزهري قال: لا يجوز شراء الغلام ولا بيعه إلا بإذن وليه.

٢٢٠٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن مطرف قال: قلت للشعبي: يجوز بيعه وشراؤه؟ قال: إذا جاز بيعه وشراؤه جازت عتاقته.

٢٢٠٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن قال: لا يجوز بيع الصبي ولا شراؤه.

[٩٩] في (الرجلين) (١) يختصمان فيدعى أحدهما على الآخر الشيء، على من (تكون) (٢) اليمين؟


(١) في [ط]: (الرجل).
(٢) في [ط]: (يكون).

٢٢٠٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن محمد بن (زيد) (١) عن طلحة بن (عبد اللَّه) (٢) بن عوف قال: أمر رسول اللَّه ﷺ مناديًا فنادى حتى بلغ الثنية: لا تجوز شهادة خصم ولا (ظنين) (٣)، وأن اليمين على المدعى عليه (٤).


(١) في [ح]: (يزيد).
(٢) في [ع]: (عبيد اللَّه).
(٣) في [أ، ب، جـ، ح، س، ز]: (ضمنين)، والظنين من يظن أنه يشهد لمحاباة.
(٤) مرسل؛ طلحة تابعي، أخرجه أبو داود في المراسيل (٣٩٦)، ومسدد كما في المطالب العالية (٢١٩٥)، وأبو عبيد في الغريب (٢/ ١٥٥)، والبيهقي (١٠/ ٢٠١)، وأخرجه عبد الرزاق (١٥٣٦٥) من حديث أبي هريرة.

٢٢٠٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نمير عن جعفر بن برقان عن معمر البصري عن أبي العوام قال: كتب عمر إلى أبي موسى أن اليمين على من أنكر (١).


(١) مجهول، أخرجه البيهقي (١٥/ ١٥٠)، وابن عساكر (٣٢/ ٧١).

٢٢٠٩١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود الطيالسي عن زمعة عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال: مضت السنة أن اليمين على المدعى عليه (١).


(١) مرسل ضعيف؛ سعيد تابعي، وزمعة فيه ضعف.

٢٢٠٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن حسان أبي (الأشرس) (١) عن شريح أنه أتاه رجل فقال: إن هذا باعني جارية ملتوية العنق، فقال شريح: بينتك أنه باعك (داء) (٢)، وإلا فيمينه باللَّه: ما باعك (داء) (٣).


(١) في [جـ، ح، ز]: (أشرح)، وفي [س، ط]: (أسرح).
(٢) في [س، هـ]: (ذا)، وانظر: المغرب في ترتيب المعرب ١/ ٢٩٨.
(٣) في [س، هـ]: (ذا)، وانظر: المغرب في ترتيب المعرب ١/ ٢٩٨.

٢٢٠٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة و(ابن) (١) شبرمة عن الشعبي أنه قال لرجل: أحلف (أنك) (٢) لم (تبعه) (داء) (٣).


(١) في [أ، ح، هـ]: (أبي).
(٢) في [س، هـ]: (أنه).
(٣) في [هـ]: (ذا).

٢٢٠٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بشر عن نافع (١) بن عمر (٢) عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس أن رسول اللَّه ﷺ قضى باليمين على المدعى عليه (٣).


(١) في [أ، ح، ع، هـ]: زيادة (عن).
(٢) في [ع]: زيادة (و).
(٣) صحيح؛ أخرجه البخاري (٢٥١٤)، ومسلم (١٧١١).

٢٢٠٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن (بشر) (١) عن حجاج (بن) (٢) أبي عثمان عن حميد بن هلال عن زيد بن ثابت عن النبي ﷺ أنه قضى باليمين على المطلوب (٣).


(١) في [أ، س، هـ]: (بشير).
(٢) في [ح، ط]: (عن).
(٣) صحيح؛ أخرجه الطبراني (٤٩٣٧)، والدارقطني ٤/ ٢١٩، والبيهقي ١٠/ ٢٥٣، وإسحاق كما في المطالب العالية (٢١٨٩).

٢٢٠٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن (عبد اللَّه) (١) قال: من حلف على يمين (٢) هو فيها فاجر (ليقطع) (٣) بها مال رجل مسلم لقي اللَّه وهو عليه غضبان، قال: الأشعث: فيّ واللَّه نزلت، كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني، فقدمته إلى النبي ﷺ فقال (٤) رسول اللَّه ﷺ: «ألك بينة؟» فقلت: لا، فقال (لليهودي) (٥): «احلف»، فقلت: إذن يحلف فيذهب بمالي، فأنزل اللَّه: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [آل عمران: ٧٧ (٦)] (٧).


(١) في [ح]: (عبيد اللَّه).
(٢) في [س، ط، هـ]: زيادة (و).
(٣) في [س]: (ليقتطع)، وفي [هـ]: (ليقطتع).
(٤) في [هـ]: زيادة (لي).
(٥) في [ح، ط]: (اليهودي).
(٦) سقط من [أ، جـ، ح، ز، ع].
(٧) صحيح؛ أخرجه البخاري (٢٦٦٦)، ومسلم (١٣٨)، وفيها أن قوله: (من حلف. . .) مرفوع.

[١٠٠] في أجر المعلم

٢٢٠٩٧ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن علية عن خالد الحذاء قال: سألت أبا قلابة عن المعلم يعلم ويأخذ أجرا فلم ير (به) (١) بأسا] (٢).


(١) في [س، هـ]: (له).
(٢) سقط الخبر من: [أ، ح].

٢٢٠٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معتمر بن سليمان عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه أنه كان لا يرى بأسا أن يعلم المعلم ولا يشارط، فإن أعطي شيئًا أخذه.

٢٢٠٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا مروان بن معاوية (١) عن عثمان بن الحارث عن الشعبي قال: (لا) (٢) يشترط العلم، وإن أعطي شيئا فليقبله.


(١) في [ط]: (الفزاري).
(٢) سقط من: [أ، ح، ط].

٢٢١٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (أبوسعد) (١) محمد بن ميسر عن ابن جريج عن عطاء أنه كان لا يرى بأسًا أن يأخذ (المعلم) (٢) ما أعطي من (غير) (٣) (شرط) (٤).


(١) سقط من: [س، هـ]، وفي [أ، ط]: (سعد).
(٢) في [أ، س، ط، هـ]: (الرجل).
(٣) سقط من: [جـ، و].
(٤) في [س، هـ]: (شرطه).

٢٢١٠١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن صدقة (١) الدمشقي عن (٢) الوضين ابن عطاء قال: كان بالمدينة ثلاثة معلمين يعلمون الصبيان، فكان عمر بن الخطاب يرزق كل (رجل) (٣) منهم خمسة عشر كل شهر (٤).


(١) في [هـ]: زيادة (ابن موسى)، وفي [س]: (ابن)، وفي [أ، ح]: (عن).
(٢) في [جـ، ز، ط، و]: زيادة (أبي).
(٣) في [أ، ح، ط، هـ]: (واحد).
(٤) ضعيف منقطع؛ صدقة ضعيف، والوضين لم يدرك عمر.

٢٢١٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: كان يكره أن يشارط المعلمُ على تعليم (١) القرآن.


(١) في [أ، ح، هـ]: زيادة (الصبيان).

٢٢١٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن معمر بن موسى عن أبي جعفر أنه كره (للمعلم) (١) أن يشارط.


(١) في [ز، هـ]: (المعلم).

٢٢١٠٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن قال: لا بأس أن يأخذ على الكتابة أجرا، وكره الشرط.

٢٢١٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إبراهيم بن نافع عن ابن طاوس عن أبيه أنه كره أن يعلم بشرط.

٢٢١٠٦ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا شعبة عن الحكم قال: ما علمت أن أحدًا كرهه؛ يعني أجر المعلم] (١).


(١) سقط الخبر من: [هـ].

٢٢١٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد قال: أخبرنا شعبة عن معاوية بن قرة قال: إني لأرجو أن (يأجره) (١) اللَّه: يؤدبهم ويعلمهم.


(١) في [ح، هـ]: (يأخذه).

٢٢١٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أيوب بن عائذ الطائي عن عامر قال: المعلم لا يشارط، فإن أهدي له (شيء) (١) فليقبله.


(١) في [أ، هـ]: (شيئًا).

٢٢١٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا (١) مهدي (بن ميمون) (٢) عن ابن سيرين قال: كان بالمدينة معلم عنده من أبناء (أولئك الضخام) (٣)، قال: فكانوا يعرفون حقه في (النيروز) (٤) والمهرجان.


(١) في [أ، ح، هـ]: زيادة (ابن).
(٢) في [هـ]: (عن مهدي بن ميمون)، وسقط من: [ط].
(٣) في [هـ]: (أولياء الفخام).
(٤) هذا من أعياد الفرس، وفي [ط]: (المهر).

[١٠١] من كره أجر المعلم

٢٢١١٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع وحميد بن عبد الرحمن عن مغيرة ابن زياد عن عبادة بن نسي عن الأسود بن ثعلبة عن عبادة بن الصامت قال: علّمت ناسا من أهل الصفة: الكتابة والقرآن، فأهدى إلي رجل منهم قوسًا فقلت: (ليست) (١) بمال، وأرمي عنها في سبيل اللَّه، لآتين رسول اللَّه ﷺ فلأسألنه، فأتيته فقلت: يا رسول اللَّه! (رجل) (٢) أهدى (إليّ) (٣) قوسًا ممن كنت أعلمه الكتابة والقرآن، وليست بمال، وأرمي عنها في سبيل اللَّه، فقال: إن كنت تحب أن تطوق بها طوقًا من نار فاقبلها (٤).


(١) في [ح، هـ]: (ليس).
(٢) سقط من: [جـ].
(٣) في [هـ، س]: (لي).
(٤) مجهول؛ لجهالة الأسود بن ثعلبة، أخرجه أحمد (٢٢٦٨٩)، وأبو داود (٣٤١٦)، وابن ماجه (٢١٥٧)، والحاكم ٢/ ٤١، والبزار (٢٦٩٢)، والشاش (١٢٦٦)، والبيهقي ٦/ ١٢٥، والمزي ٣/ ٢٢٠، وعبد بن حميد (١٨٣)، والبخاري في التاريخ ١/ ٤٤٤، والبزار (٢٦٩٣)، والطحاوي ٣/ ١٧، والطبراني في مسند الشاميين (٢٢٥٣).

٢٢١١١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن الجريري عن (عبد اللَّه) (١) ابن شقيق (٢) قال: يكره أرش المعلم، فإن أصحاب رسول اللَّه ﷺ كانوا يكرهونه ويرونه شديدا (٣).


(١) في [ز]: (عبيد اللَّه).
(٢) في [هـ]: زيادة (الأنصاري).
(٣) صحيح.

٢٢١١٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن ميسر (أبو سعد) (١) عن موسى بن عُلَيّ عن أبيه أن أبي بن كعب كان يعلم رجلا مكفوفا، فكان إذا أتاه غداه، قال: فوجدت في نفسي من ذلك فسألت رسول اللَّه ﷺ فقال: «إن (كان شيئًا) (٢) يتحفك به فلا خير فيه، وإن كان من طعامه وطعام أهله فلا بأس (به) (٣)» (٤).


(١) سقط من [جـ، ز]، وسقط (أبو) من [أ، ح، س، ط].
(٢) في [أ، ح، س، ط، هـ]: (شيء).
(٣) سقط من: [س، ط، هـ].
(٤) مرسل ضعيف؛ محمد بن ميسر ضعيف، وعُلي تابعي، أخرجه ابن ماجه (٢١٥٨)، وعبد بن حميد (١٧٥)، والبيهقي (٦/ ١٢٥).

٢٢١١٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون أن يأخذوا على الغلمان في الكتاب أجرا.

[١٠٢] من كره إذا أسلم السلم أن يصرفه في غيره

٢٢١١٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: إذا اسلمت في طعام فلا تأخذن مكانه طعاما غيره، وإن أردت أن
٤٦٣
تأخذ (مكانه) (١) (علفا) (٢) فخذ إن شئت (٣).


(١) في [أ، ح، ط]: (مكانا).
(٢) في [ح]: (علقًا).
(٣) مضطرب؛ رواية سماك عن عكرمة مضطربة.

٢٢١١٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن مسعر عن عبد الملك بن ميسرة عن طاوس أن رجلًا أسلم في شيء فلم يجده، فسأل ابن عباس فقال: (خذ) (١) عرضا، خذ غنما (٢).


(١) في [جـ، و]: (خذه).
(٢) صحيح.

٢٢١١٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (جرير) (١) عن منصور عن إبراهيم قال: (إن) (٢) أسلمت سلما فلا بأس أن تأخذ (بدل رأس) (٣) مالك عرضا.


(١) في [ز، ط]: (وكيع).
(٢) في [جـ، ز]: (إذا).
(٣) في [جـ، و]: (برأس)، وفي [س]: (برًا برأس).

٢٢١١٧ - حدثنا أبو بكر (١) قال: حدثنا عبد السلام عن أبي حمزة عن إبراهيم قال: قال عمر: إذا أسلمت في شيء فلا تبعه حتى (تقبضه) (٢)، ولا تصرفه في غيره (٣).


(١) في [أ، ب، ط، هـ]: زيارة (قال حدثنا جرير عن منصور).
(٢) في [ح]: (يقبضه).
(٣) منقطع؛ إبراهيم لم يدرك عمر.

٢٢١١٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نمير عن حجاج عن عطية عن ابن عمر قال: لا بأس بالسلم، ولا تصرفه إلى غيره، ولا تبعه حتى تقبضه (١).


(١) ضعيف؛ عطية ضعيف.

٢٢١١٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن هشام عن الحسن قال: إذا أسلمت في شيء فلا تأخذ إلا ما أسلمت فيه، ولا (تسلفن) (١) في شيء ثم تحوله إلى شيء آخر.


(١) في [أ، ح، ز]: (تسلمن).

٢٢١٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن أبي عوانة عن داود بن عبد اللَّه عن أبي المخارق عن أبي هريرة قال: (أسلم) (١) المسلمون، فمن أسلم في حنطة فلا يأخذ شعيرا، ومن أسلم في (شعير فلا يأخذ) (٢) حنطة (كيل) (٣) معلوما إلى أجل (معلوم) (٤) (٥).


(١) في [هـ]: (سلم).
(٢) سقط من: [أ، جـ، ح، ز، هـ].
(٣) في [أ، س، هـ]: (كيلًا).
(٤) سقط من [أ، ح، جـ، ز، و، هـ].
(٥) مجهول؛ لجهالة أبي المخارق.

٢٢١٢١ - حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا وكيع قال) (١): حدثنا سفيان عن يونس عن الحسن قال: لا تصرف سلمك في شيء حتى تقبضه.


(١) سقط من [جـ، و].

[١٠٣] في البيعين يختلفان

٢٢١٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة ويحيى بن سعيد عن محمد بن عجلان عن عون بن عبد اللَّه عن ابن مسعود قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «إذا اختلف
٤٦٥
البيعان فالقول ما قال: البائع والمبتاع بالخيار» (١).


(١) منقطع؛ عون لا يروي عن ابن مسعود، أخرجه أحمد (٤٤٤٤)، والبيهقي ٥/ ٣٣٢، والترمذي (١٢٧٠)، والشاشي (٩٠٠)، والبغوي (٢١٢٣)، وبنحوه أخرجه أبو داود (٣٥١١)، والنسائي ٧/ ٣٠٣، وابن ماجه (٢١٨٦)، وأبو يعلى (٤٩٨٤)، والدارقطني ٣/ ٢١، والبيهقي ٥/ ٣٣٣، والحاكم ٢/ ٤٥، والدارمي (٢٥٤٩)، والطيالسي (٣٩٩).

٢٢١٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم عن الشعبي قال: إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة و(المبيع) (١) قائم بعينه فالقول قول البائع، أو يترادان البيع، فإن كان (المبيع) (٢) قد استهلك فالقول قول المشتري، والبينة على البائع.


(١) في [أ، ب، ح، ط، هـ]: (البيع).
(٢) في [أ، ب، ح، ط، هـ]: (البيع).

٢٢١٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن العوام عن هشام عن ابن سيرين عن شريح أنه كان يقول في البيعين إذا اختلفا و(المبيع) (١) قائم بعينه: (سألهما) (٢) البينة، فإن أقام أحدهما البينة (أعطي) (٣) ببينته، وإن لم يكن لهما بينة استحلفهما، فإن جاءا (بها) (٤) جميعا رد البيع، وإن لم يحلفا رد البيع، (وإن) (٥) حلف أحدهما ونكل الآخر (أعطى) (٦) الذي حلف، وإن لم يكن
٤٦٦
(المبيع) (٧) قائما بعينه -أو قال: قد استهلك- يكلف البائع البينة، واليمين على المشتري.


(١) في [أ، ح، ط، هـ]: (البيع).
(٢) في [جـ، ز]: (يسألهما).
(٣) في [ز، ط]: (أعطاه).
(٤) في [أ، جـ، ح، ط]: (بهما).
(٥) في [جـ]: (فإن).
(٦) في [أ، هـ]: (فأعطى).
(٧) في [أ، ح، ط، هـ]: (البيع).

٢٢١٢٥ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عمر بن هارون عن ابن جريج عن عطاء قال: قلت له رجلان يختلفان في بيع ليس بينهما بينة قال: يرد البيع إذا لم يستقيما (١) إن لم (تكن) (٢) لهما بينة] (٣).


(١) في [أ، ح، ط، ز، و]: زيادة (و).
(٢) في [س، هـ]: (يكن).
(٣) سقط الخبر من [جـ].

[١٠٤] في النحل عند (الجلوة) (١)


(١) في [هـ]: (الخلوة)، والمراد: العطية التي تكون من أجل تمكين الزوج من رؤية زوجته بعد العقد.

٢٢١٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم بن بشير عن يونس عن الحسن أنه سئل عن النحل عند الجلوة، فقال: ليس بشيء.

٢٢١٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أزهر (١) عن ابن عون قال: كان محمد يكره أن ينحل الشيء المرأة لا يفي به.


(١) في [ط]: (السمان).

٢٢١٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن ابن أبي عروبة عن قتادة أن أبا الخليل أوصى أن يدفع إلى امرأته (نحلا) (١) كان نحلها إياه تحرجا منه.


(١) في [أ، ب، ح، جـ، ط، ز، س، هـ]: (نحلًا).

٢٢١٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (يزيد) (١) بن هارون عن حجاج عن مكحول قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «أيما رجل تزوج امرأة على صداق أو عدة فهو لها إذا كان قبل عقدة النكاح، فإن حبا أهلها حباء بعد عقدة النكاح فهو لهم، وأحق ما (أكرم) (٢) به الرجل ابنته وأخته» (٣).


(١) في [جـ]: (عمر).
(٢) في [ز]: (أكره)، وفي [هـ، س]: (يكرم).
(٣) مرسل؛ مكحول تابعي، أخرجه أحمد (٢٤٩٠٩)، وعبد الرزاق (١٠٧٤٣)، وأبو داود في المراسيل (٢١٢)، كما ورد من حديث عبد اللَّه بن عمرو، وأخرجه أحمد (٦٧٠٩)، وأبو داود (٢١٢٩)، والنسائي ٦/ ١٢٠، وابن ماجه (١٩٥٥)، وعبد الرزاق (١٠٧٣٩)، والبيهقي ٧/ ٢٤٨، والطحاوي في شرح المشكل (٤٤٧١)، كما ورد من حديث عائشة أخرجه أحمد (٢٤٩٠٩)، وعبد الرزاق (١٠٧٤٠)، والبيهقي (٧/ ٢٤٨).

٢٢١٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن قتادة عن خلاس عن (عبيد اللَّه) (١) بن معمر أنه كان يقضى بها.


(١) في [س، هـ]: (عبد اللَّه)، وانظر: أخبار القضاة ١/ ٣٠٢.

٢٢١٣١ - وأن إياسًا كان يقضي بها.

٢٢١٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن قتادة أن شريحًا وابن أذينة كانا لا يجيزان الجلوة.

٢٢١٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن مصعب عن الأوزاعي قال: سألت قتادة عن عطية (الجلوة) (١)، قال: تلك سمعة، لا تجوز.


(١) في [ح]: (الخلق).

٢٢١٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن في
٤٦٨
الرجل (تجلى) (١) (عليه) (٢) امرأته فيقولون: لا (نريك) (٣) حتى تنحلها شيئًا، قال: هي واجبة عليه، يؤخذ بها.


(١) في [هـ]: (يجيء)، وفي [جـ]: (تحلى).
(٢) في [هـ]: (على).
(٣) في [س، هـ]: (نترك)، وفي [ط]: (لا نرتك).

[١٠٥] في الرجل يكلم الرجل في الشيء فيهدي له

٢٢١٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن بن عون عن ابن سيرين قال: جاء عقبة بن (عمرو أبو) (١) مسعود إلى أهله فإذا هدية، فقال: ما هذا؟ فقالوا: الذي شفعت له، فقال: أخرجوها، أتعجل أجر شفاعتي في الدنيا (٢)؟.


(١) سقط من: [هـ].
(٢) حسن؛ أبو خالد صدوق.

٢٢١٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن شعبة عن عمار عن سالم عن مسروق قال: سألت عبد اللَّه عن السحت فقال: الرجل يطلب الحاجة (للرجل) (١) فيهدي إليه فيقبلها (٢).


(١) سقط من: [س، هـ]، وفي [أ، جـ]: (يطلب الرجل الحاجة)، وفي [ط]: زيادة (فتقضى له)، وانظر: تفسير ابن جرير (٦/ ٢٣٩).
(٢) صحيح.

٢٢١٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن كليب بن (وائل) (١) قال: قلت لابن عمر: أتاني دهقان عظيم الخراج فقال: (تقبلني) (٢) من العامل، لا
٤٦٩
أتقبله (لأُعطي) (٣) عنه شيئًا إلا ليؤمنه عامله ويضطرب في حوائجه (٤)، فلم ألبث إلا قليلًا حتى أتاني بصحيفتي (٥)، فقلت: جزاك اللَّه خيرًا، وحملني على دابة (وأعطاني دراهم) (٦) وكساني، فقال: أرأيت (٧) لو لم (تقبله) (٨) (أكان) (٩) يعطيك؟ (قلت: لا) (١٠)، قال: لا، (يصلح) (١١) لك (١٢).


(١) في [ط]: (وايل).
(٢) أي: اكفلني، وفي [ك]: (تقياني).
(٣) في [جـ، ط، و]: (لا أعطى).
(٤) أي أن سبب كفالتى له عدم إكثار العامل من مطالبته، وليتمكن الدهقان من قضاء حوائجه، وليست كفالتي له من أجل الحصول على المال.
(٥) أي صحيفة الوكالة.
(٦) في [أ، جـ، س، هـ]: (آتاني درهمًا).
(٧) في [جـ]: زيادة (أن).
(٨) في [هـ]: (تتقلبه).
(٩) في [أ، ح، هـ]: (كان).
(١٠) سقط من: [جـ، و].
(١١) في [س، هـ]: (يصح).
(١٢) حسن؛ كليب صدوق.

٢٢١٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن (الحسن) (١) قال: (أتى) (٢) دهقان من دهاقين سواد الكوفة عبد اللَّه بن جعفر يستعين به في شيء على علي، (قال) (٣): فكلم له عليا فقضى له حاجته، قال: فبعث إليه الدهقان بأربعين ألفا وبشيء معها لا أدري ما هو؟ فلما وضعت بين يدي عبد اللَّه بن جعفر قال: ما هذا؟ قيل له: بعث بها الدهقان الذي كلمت له في حاجته أمير المؤمنين، قال: ردوها عليه، فإنا أهلَ بيت لا نبيع المعروف (٤).


(١) في [ط]: (محمد).
(٢) في [ز]: (أتاني)، وفي [ح]: (أتاه).
(٣) سقط من: [أ، ح، هـ].
(٤) منقطع؛ الحسن لا يروي عن علي ولا عبد اللَّه بن جعفر.

[١٠٦] في الرجل يكتب الكتاب على النفر

٢٢١٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن أبي زائدة عن إسرائيل عن طارق ابن عبد الرحمن عن شريح قال: شهدته وجاءه (رجل) (١) فقال: إني اكتتبت على هذا وعلى رجلين معه: أيهم شئتُ أخذتُ بحقي، فقال الرجل: إن صاحبيَّ في السوق (٢)، فقال: خذ أيَّهم (شئت) (٣).


(١) سقط من: [أ، ح، ز، ط].
(٢) في [جـ، و]: زيادة (قال).
(٣) سقط من: [ط].

٢٢١٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن (بكر) (١) عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: اكتتبت على رجلين (في بيع) (٢) أن حيَّكما على ميتكما (و) (٣) مَلِيكما (٤) على معدمكما، قال: يجوز.


(١) في [أ، ح، س، هـ]: (بكير).
(٢) سقط من: [أ، ب، س، هـ].
(٣) في [ط]: (أو).
(٤) أي: الغني منكما.

٢٢١٤١ - و(قاله) (١) عمرو بن دينار وسليمان بن موسى.


(١) في [أ، ب، هـ]: (قال).

٢٢١٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن فضيل عن (عبيدة) (١) عن إبراهيم أنه سئل عن النفر يكتب عليهم الصك: أيهم شاء أخذ بجميع حقه، قال: هو على شرطه، أيهم شاء أخذ يحميع حقه، وكان إبراهيم يستحب أن يأخذ من كل إنسان منهم بحصته و(قال:) (٢) وهو أعدل.


(١) في [أ، س، هـ]: (عيينة).
(٢) سقط من: [أ، ح، س، ط، هـ].

٢٢١٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن زهير عن جابر عن الحكم في الرجل يكون له الحق على القوم يقول: أيَّهم شئتُ أخذتُ بجميع حقي قال: هذا بمنزلة الكفيل.

٢٢١٤٤ - ٢٢٢٠٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن أبي (الجهم) (١) قال: كتبت ذكر حق على عدة: أيهم شئت أخذت بحقي، فقدمتهم إلى شريح فقال: خذ أيهم شئت.


(١) واسمه صبيح بن الحارث، وعند عبد الرزاق (١٤٧٦٠) أبو الجهضم.

[١٠٧] في العبد المأذون له في التجارة

٢٢١٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم أنه كان يقول في العبد المأذون له في التجارة: إذا كان عليه دين فأعتقه مولاه، (قال) (١): يسعى لهم العبد في دينهم، لم يزده العتق إلا صلاحًا.


(١) سقط من: [هـ].

٢٢١٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد في الرجل يأذن لعبده فيدان ثم يعتقه مولاه، قال: يضمن مولاه القيمة.

٢٢١٤٧ - (و) (١) قال: سفيان: يتبع غرماءه بما بقي من الدين (٢).


(١) سقط من: [س، ط، هـ].
(٢) أي أن حمادًا يرى أن السيد إذا أعتق عبده المأذون له بالتجارة المدين يلزمه سداد قيمة المملوك لدائنه فقط، بينما يرى سفيان أن السيد يسدد جميع الدين.

٢٢١٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن معمر عن الزهري في الرجل يفلس فيعتقه سيده: أن عتقه جائز ويضمن السيد ثمنه.

٢٢١٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن جرير بن حازم عن حماد قال: إن أعتقه سيده فالدين على سيده.

٢٢١٥٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان، عن منصور ومغيرة، عن إبراهيم قال: يسعى (للغرماء) (١) لم يزده العتق إلا صلاحًا.


(١) في [هـ]: (للغير ما).

[١٠٨] في العبد يدّان بغير إذن سيده

٢٢١٥١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (محمد) (١) بن أبي عدي عن أشعث عن الحسن قال: إذا أدان العبد بغير إذن مواليه ثم أعتق، فإنه يباع بذلك الدين.


(١) سقط من: [ط].

٢٢١٥٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري في العبد يبيع ويشتري بغير إذن سيده، قال: ليس على سيده شيء، هو في ذمة العبد، إذا أعتق فعليه.

٢٢١٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (عبد الصمد) (١) بن عبد الوارث عن جرير ابن حازم قال: سئل حماد عن عبدٍ اشترى بغير إذن سيده فأعتقه فليس عليه شيء، وأموالهم في (ذمة) (٢) العبد إذا أعتق.


(١) في [ز]: (عبد اللَّه).
(٢) في [أ، ح، س، ط، هـ]: (رقبة).

[١٠٩] الرجل يشترى الأمة فيطأها ثم يجد بها عيبًا

٢٢١٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (شريك) (١) عن جابر عن عامر (عن) (٢) عمر (٣) قال: إن كانت ثيبًا رد نصف العشر، وإن كانت بكرًا رد (٤) العشر (٥).


(١) في [م]: (جرير).
(٢) في [أ، ح، س، هـ]: (أن).
(٣) في [س، هـ]: زيادة (بن الخطاب).
(٤) في [ز]: زيادة (نصف).
(٥) ضعيف منقطع؛ جابر ضعيف، وعامر لا يروي عن عمر.

٢٢١٥٥ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن الأعمش عن إبراهيم عن شريح بمثله] (١).


(١) سقط الخبر من: [أ، ح، س، هـ].

٢٢١٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن جعفر عن أبيه عن (علي) (١) ابن الحسين عن علي قال: لا يردها، و(لكنها) (٢) (تكسر) (٣) فيرد (٤) عليه قيمة (العيب) (٥) (٦).


(١) سقط من: [أ، ح، ط]، وفي [هـ]: (جده علي).
(٢) في [س، ط، هـ]: (لكن).
(٣) في [س، هـ]: (يكسر).
(٤) في [أ، ح، ط]: (فترد).
(٥) في [أ، ح، ز]: (العبد).
(٦) منقطع؛ علي بن الحسين لم يسمع من علي.

٢٢١٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن قال: إذا اشترى الرجل الجارية ثم ظهر بها داء كان عند البائع، قال: كان يوجبها عليه، ولا يرد عليه البائع شيئًا.

٢٢١٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن عمر ابن عبد العزيز أنه أمضاها عليه، ولم يرد عليه شيئًا.

٢٢١٥٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن محمد في الرجل يشتري الجارية وبها داء فيقع عليها قبل أن يطلع على ذلك، قال: أحب إلي أن يوضع عنه بقدر ذلك، ويجوز عليه.

٢٢١٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن الشعبي عن شريح قال: ما كان يوقت (فيها) (١) شيئًا، يقضي على نحو ما يرى من (هيئتها) (٢).


(١) في [أ، ح، ز، هـ]: (عليها).
(٢) في [أ، س، ط، هـ]: (هاهنا)، وفي [و]: (هبتها).

٢٢١٦١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن أيوب عن أبي معشر عن إبراهيم قال: إن كانت بكرًا رد العشر، وإن كانت ثيبًا رد نصف العشر.

٢٢١٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال: يرد معها عشرة دنانير.

[١١٠] في بيع (حاضر) (١) لباد


(١) في [أ، ح، س، ط، هـ]: (الحاضر).

٢٢١٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة يبلغ به النبي ﷺ قال: «لا (يبع) (١) حاضر لباد» (٢).


(١) في [أ، ب، ح، ط، هـ]: (يبيع).
(٢) صحيح؛ أخرجه البخاري (٢١٤٠)، ومسلم (١٥٢٠).

٢٢١٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن أبي الزبير سمع جابرًا يقول: قال (١) رسول اللَّه ﷺ: «لا يبيع حاضر لباد، (دعوا) (٢) الناس يرزق اللَّه بعضهم من بعض» (٣).


(١) في [أ، ح، ز]: زيادة (قال).
(٢) في [أ، ح، هـ]: (دع).
(٣) صحيح؛ أخرجه مسلم (١٥٢٢)، وأحمد (١٤٢٩١).

٢٢١٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شبابة عن ابن أبي ذئب قال: حدثني مسلم (الخياط) (١) عن ابن عمر قال: نهى رسول اللَّه ﷺ عن بيع حاضر لباد (٢).


(١) في [ز]: (الخباط).
(٢) صحيح؛ أخرجه أحمد (٥٠١٥)، والطيالسي (١٩٣٠)، والطحاوي (٤/ ٨)، وأصله عند البخاري (٢١٥٩).

٢٢١٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود عن أبي حرة عن الحسن أنه كان لا يرى بأسًا أن يشتري من الأعرابي (للأعرابي) (١) قال: فقيل له: فيشتري منه للمهاجر؟ قال: لا.


(١) في [جـ، ط، و]: (الأعرابي).

٢٢١٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن مسلم (الخياط) (١) سمع أبا هريرة يقول: نهى أن يبيع حاضر لباد (٢).


(١) في [ز]: (الخباط)، وزاد في [هـ]: بعدها (أنه).
(٢) صحيح.

٢٢١٦٨ - وسمع عمر يقول: لا يبيع حاضر لباد (١).


(١) صحيح؛ ومسلم ثقة وقد صرح بالسماع من عمر؛ وهو هكذا في المحلى ٨/ ٤٥٤، ويحتمل أن المراد (ابن عمر) وأنه سقط من النسخ (ابن)، كما في التاريخ الكبير ٧/ ٢٦٠.

٢٢١٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم (عن إبي هريرة) (١) عن النبي عليه السلام قال: «لا يبيع حاضر لباد» (٢) (٣).


(١) سقط من: [ط].
(٢) تكرر الخبر في: [جـ].
(٣) منقطع؛ إبراهيم لم يدرك أبا هريرة، أخرجه أحمد (٩٤٥٦)، وانظر: ما سبق برقم [٢٢١٦٣].

٢٢١٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: ليس به بأس اليوم إنما أراد النبي ﷺ أن يصيب الناس غرة أهل البادية لما قدم المدينة.

٢٢١٧١ - قال عطاء: لا يصلح اليوم.

٢٢١٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن ابن عون عن ابن سيرين عن أنس قال: لا يبيع حاضر لباد (١).


(١) صحيح.

٢٢١٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي موسى عن الشعبي قال: كان المهاجرون يكرهون بيع حاضر لباد (١).


(١) صحيح.

٢٢١٧٤ - [قال: الشعبي وإني لأفعله] (١).


(١) سقط من: [ز].

٢٢١٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حمزة عن إبراهيم قال: قال عمر: دلوهم على الطريق وأخبروهم بالسعر (١).


(١) ضعيف منقطع؛ أبو حمزة ضعيف، وإبراهيم لم يدرك عمر.

٢٢١٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود عن إياس (بن) (١) (دغفل) (٢) قال: قرئ علينا كتاب عمر بن عبد العزيز: لا (يبيع) (٣) حاضر لباد.


(١) سقط من: [أ، جـ].
(٢) في [ط]: (عفل).
(٣) في [أ، ح، ط]: (يبيع).

٢٢١٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن (خثيم) (١) قال: قلت لعطاء: قوم من الأعراب يقدمون علينا (فأشتري) (٢) لهم؟ قال: لا بأس.


(١) في [هـ]: (خيثم).
(٢) في [جـ، ز]: (فنشتري)، وفي [و]: (فيشتري).

٢٢١٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال: كان يعجبهم أن يصيبوا من الأعراب رخصة.

٢٢١٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن يونس عن (الحسن) (١) (و) (٢) ابن سيرين عن أنس بن مالك قال: نهينا أن يبيع حاضر لباد، وإن كان أخاه لأبيه وأمه (٣).


(١) سقط من: [ز]، وفي [جـ، و]: (أنس). وانظر: سنن النسائي الكبرى (٦٠٨٣)، وسنن أبي داود (٣٤٣٩)، وسنن البيهقي ٥/ ٣٤٦، وقد رواه أبو نعيم في الحلية (٧/ ٢٧٠) عن يونس عن أنس بن سيرين عن أنس مرفوعًا، وقال: تفرد به محمد بن عثمان بن أبي شيبة، وانظر: تاريخ بغداد (٣/ ٤٢).
(٢) سقط من: [ز]، وفي [جـ، ط، هـ]: (عن). وانظر: صحيح مسلم (١٥٢٣)، وسنن النسائي الكبرى (٦٠٨٤)، ومسند أبي عوانة (٤٩٤٥)، ومصنف عبد الرزاق (١٤٨٧١)، وتاريخ أصبهان (٢/ ٥٥).
(٣) صحيح؛ أخرجه البخاري (٢١٦)، ومسلم (١٥٢٣).

[١١١] ما جاء في ثمن الكلب (١)


(١) هذا بداية الجزء الخامس من: [ز]، وأوله بسم اللَّه الرحمن الرحيم وصلى اللَّه على محمد نبيه الكريم وآله وصحبه.

٢٢١٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن عطاء عن (سعيد عن) (١) أبي هريرة قال: سمعته يقول: ثمن الكلب سحت (٢).


(١) سقط من: [هـ].
(٢) صحيح.

٢٢١٨١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن أبي بكر عن أبي مسعود أن النبي ﷺ نهى عن مهر البغي وثمن الكلب (١).


(١) صحيح، أخرجه البخاري (٥٣٤٦)، ومسلم (١٥٦٧).

٢٢١٨٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع (١) عن (ابن) (٢) أبي ليلى عن عطاء عن أبي هريرة قال: نهى رسول اللَّه ﷺ عن مهر البغي، وعسب (الفحل) (٣)، (وكسب الحجام، وثمن الكلب) (٤) (٥).


(١) في [ح، هـ]: زيادة (عن أبي بكر).
(٢) سقط في: [ط].
(٣) سقط من: [جـ، و].
(٤) سقط من: [ط].
(٥) ضعيف؛ لضعف ابن أبي ليلى، أخرجه أحمد (١٠٤٨٩)، وأبو داود (٣٤٨٤)، والنسائي ٧/ ٣١١، والدارمي (٢٦٢٣)، وأبو يعلى (٦٣٧١)، والطحاوي ٤/ ٥٣، والبيهقي ٦/ ٦، والبغوي (٢٠٣٨)، وبنحوه الطيالسي (٢٥١٠)، والترمذي (١٢٨١).

٢٢١٨٣ - حدثنا أبو بكر (قال: حدثنا وكيع) (١) عن الأعمش قال: (أرى) (٢)
٤٧٩
(أبا) (٣) سفيان ذكره عن جابر قال: نهى رسول اللَّه ﷺ عن ثمن الكلب (٤).


(١) سقط من: [أ، هـ].
(٢) في [أ، ح، ز، هـ]: (حدثنا)، وفي [جـ، و]: (أخبرنا)، وانظر: ما سيأتي [٢٢١٨٤].
(٣) في [هـ]: (ابن)، وفي [أ، جـ، خ، ز، و]: (أبو).
(٤) مضطرب؛ مرة يرويه الأعمش هكذا، ومرة عن أبي حازم عن أبي هريرة، ومرة رواه موقوفًا، قال الترمذي: هذا حديث في إسناده اضطراب، أخرجه أحمد (١٤٦٥٢)، وأبو داود (٣٤٧٩)، والترمذي (١٢٧٩)، والحاكم ٢/ ٣٤، وابن الجارود (٥٨٠)، والطحاوي ٤/ ٥٢، والطبراني في الأوسط (٣٢٢٥)، والدارقطني ٣/ ٢، والبيهقي ٦/ ١١، وأبو يعلى (٢٢٧٥)، وأبو عوانة ٣/ ٣٥٤ (٥٢٧١)، والعقيلي ٢/ ٢٢٠، وابن عساكر ٥١/ ٢٦٧، وابن الجوزي في العلل ٢/ ٥٩٦.

٢٢١٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن أبي (الزبير) (١) عن جابر (٢).


(١) في [أ، ح، ط]: (الزهري).
(٢) صحيح موقوفًا.

٢٢١٨٥ - وعن أبي المُهَزِّم عن أبي هريرة أنهما كرها ثمن الكلب إلا كلب صيد (١).


(١) ضعيف جدًا، أبو المُهَزِّم متروك.

٢٢١٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن يزيد بن زياد (بن) (١) أبي الجعد عن (عوف) (٢) بن أبي جحيفة عن أبيه قال: نهى رسول اللَّه ﷺ عن مهر البغي وكسب الحجام وثمن الكلب (٣).


(١) في [أ، ح، هـ]: (عن).
(٢) سقط من: [أ، جـ، ح، س، ز، ط، هـ].
(٣) صحيح؛ أخرجه البخاري (٢٢٣٨)، وأحمد (١٨٧٥٦).

٢٢١٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن عبد الكريم
٤٨٠
عن قيس ابن حبتر عن ابن عباس رفعه قال: ثمن الكلب ومهر البغي وثمن الخمر حرام (١).


(١) صحيح؛ أخرجه أحمد (٢٠٩٤)، والنسائي ٧/ ٣٠٩، وأبو داود (٣٤٨٢)، والطحاوي ٤/ ٥٢، والطبراني (١٢٦٠١)، وأبو يعلى (٢٦٠٠)، والطيالسي (٢٧٥٥)، والدارقطني ٣/ ٧، والبيهقي ٦/ ٦، والمزي ٢٤/ ١٩، والحاكم ١/ ١٥٥.

٢٢١٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن أشعث عن ابن سيرين قال: أخبث الكسب: كسب الزمارة وثمن الكلب.

٢٢١٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (يونس بن محمد) (١) قال: حدثنا شريك عن أبي (فروة) (٢) قال: سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى يقول: ما أبالي ثمن (كلب) (٣) أكلت أو ثمن خنزير.


(١) في [ط]: (ابن إدريس).
(٢) في [جـ]: (مرة).
(٣) في [أ، جـ، ز، و]: (الكلب).

٢٢١٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن شعبة قال: سمعت الحكم وحمادا يكرهان ثمن الكلب.

٢٢١٩١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عفان قال: أخبرنا أبان العطار عن يحيى بن أبي كثير عن إبراهيم بن (عبد اللَّه) (١) عن السائب بن يزيد عن رافع بن خديج أن النبي ﷺ قال: «كسب الحجام خبيث، (ومهر البغي خبيث) (٢)، وثمن الكلب خبيث» (٣).


(١) في [جـ، ع]: (عبيد اللَّه)، وفي [ط]: زيادة (بن قارظ).
(٢) سقط من: [أ، ح، ط، هـ].
(٣) صحيح؛ أخرجه مسلم (١٥٦٨)، وأحمد (١٥٨١٢).

[١١٢] من رخص في (ثمن كلب الصيد) (١)


(١) في [هـ]: (ثمن الكلب)، وفي [ط]: (شراء كلب الصيد).

٢٢١٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن (سعيد) (١) عن إبراهيم قال: لا بأس بثمن كلب الصيد.


(١) في [ق]: (مغيرة)، وانظر: ما سيأتي برقم: [٢٢١٩٧]، وعمدة القاري ٢/ ٤٠، وشرح معاني الآثار ٤/ ٩.

٢٢١٩٣ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عطاء قال: لا بأس بثمن (كلب) (١) السلوقي] (٢).


(١) في [أ، هـ]: (الكلب).
(٢) سقط الخبر من: [جـ، و].

٢٢١٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن ابن جريج عن عطاء قال: إن قتلت كلبًا ليس بعقور فاغرم لأهله ثمنه.

٢٢١٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان قال: كان الناس يقضون (في الكلب) (١) بأربعين درهمًا.


(١) في [أ، ح، هـ]: (بالكلب).

٢٢١٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن يعلى بن عطاء عن إسماعيل ابن (جستاس) (١) عن عبد اللَّه بن عمرو قال (٢): في كلب الصيد (أربعون) (٣) درهمًا، وفي كلب الماشية شاة من الغنم، وفي كلب الحرث فرق من طعام، وفي كلب
٤٨٢
الدار فرق من تراب، حق على الذي أصابه أن يعطيه، وحق على صاحب الدار (٤) أن يقبله (٥).


(١) في [أ، ح، س، هـ]: (جساس).
(٢) في [هـ]: زيادة (قضى).
(٣) في [هـ]: (بأربعين)، وفي [أ، ح]: (أربعين).
(٤) هكذا هو النسخ، وفي المطالب العالية (١٢٨٥) ٧/ ٩٣، والحيوان ١/ ٢٩٣، وورد في سنن البيهقي ٦/ ٨، والدارقطني ٤/ ٢٤٣، والحاوي ٥/ ٣٧٥: (الكلب)، وانظر: مصنف عبد الرزاق (١٨٤١٥)، والضعفاء للعقيلي ١/ ٨١، والمحلى ١٠/ ٥٢٣.
(٥) مجهول؛ لجهالة إسماعيل بن جستاس.

٢٢١٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن مغيرة عن إبراهيم قال: لا بأس بثمن كلب الصيد.

[١١٣] في الحبس في الدين

٢٢١٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن طلق بن معاوية قال: كان لي على رجل ثلاثمائة درهم فخاصمته إلى شريح فقال الرجل: إنهم وعدوني أن يحسنوا إلي فقال شريح: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ [النساء: ٥٨]، قال: وأمر بحبسه وما طلبت إليه أن يحبسه حتى صالحني على مائة وخمسين درهمًا.

٢٢١٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن أبي هلال عن ابن سيرين عن شريح أنه كان يحبس في الدين.

٢٢٢٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن مالك بن مِغْول عن سُرّيةِ الشعبي يقال لها أم جعفر عن الشعبي قال: إذا أنا لم أحبس في الدين فأنا (أتويت) (١) حقه.


(١) أي: أضعته، وفي [أ]: (أنويت).

٢٢٢٠١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن حباب و(عبيد اللَّه) (١) عن أبي هلال عن غالب القطان عن أبي (المهزم) (٢) أن رجلًا أتى أبا هريرة في غريم له فقال: (احبسه) (٣) قال: قال أبو هريرة: هل تعلم له (عينًا) (٤) فآخذه به؟ قال: لا، قال: فهل تعلم له عقارًا أكسره؟ قال: لا، قال: فما تريد؟ قال: أحبسه، (قال) (٥): لا، ولكني أدعه يطلب لك ولنفسه ولعياله (٦).


(١) في [ز]: (عبد اللَّه).
(٢) في [ز]: (المهدي).
(٣) في [جـ، و]: (أجلسه).
(٤) في [ط]: (عين مال).
(٥) سقط من: [ط].
(٦) ضعيف جدا؛ أبو المهزم متروك.

٢٢٢٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبيد اللَّه بن موسى وزيد بن الحباب عن أبي هلال عن غالب عن الحسن قضى بمثل أبي هريرة.

٢٢٢٠٣ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: نا علي بن صالح عن جابر أن عليًا حبس في الدين] (١) (٢).


(١) سقط الخبر من: [أ، ح، س، هـ].
(٢) منقطع، ضعيف؛ لضعف جابر، وعدم روايته عن علي.

٢٢٢٠٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن علي بن صالح عن عبد الأعلى قال: شهدت شريحًا حبس رستم (الشديد) (١) في دين.


(١) في [أ، هـ]: (الضرير)، وفي [ط]: (السرير).

٢٢٢٠٥ - قال وكيع: ما أدركنا أحدا من قضاتنا ابن أبي ليلى وغيره إلا وهو يحبس في الدين.

[١١٤] في الرجل يجعل الشيء حبسا في سبيل اللَّه

٢٢٢٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال: قال علي: لا حبس عن فرائض اللَّه إلا (ما) (١) كان من سلاح أو كراع (٢) (٣).


(١) في [أ، ط]: (من).
(٢) في [ط]: زيادة (أو سهم).
(٣) منقطع حكمًا؛ هشيم مدلس.

٢٢٢٠٧ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن مطرف عن رجل عن القاسم قال: قال عبد اللَّه: لا حبس إلا في كراع أو سلاح] (١) (٢).


(١) سقط الخبر من: [ط].
(٢) مجهول؛ لإبهام الراوي عن القاسم.

٢٢٢٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع وابن أبي زائدة عن (١) مسعر عن (أبي) (٢) عون عن شريح قال: جاء محمد (ببيع) (٣) الحبس (٤).


(١) في [أ، ط]: زيادة (أبي).
(٢) في [جـ، و]: (ابن).
(٣) في [س، هـ]: (يمنع)، وانظر: الدراية (٢/ ١٤٥)، والذخيرة (٦/ ٣٢٣).
(٤) مرسل، شريح تابعي، أخرجه البيهقي (٦/ ١٦٣).

٢٢٢٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن مغيرة عن إبراهيم قال: كانوا يحبسون الفرس والسلاح في سبيل اللَّه.

[١١٥] من كان يرى أن يوقف الدار والمسكن

٢٢٢١٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن هشام بن عروة عن أبيه أن
٤٨٥
الزبير (وقف) (١) دارًا له على المردودة من بناته (٢).


(١) في [جـ، و]: (أوقف).
(٢) صحيح.

٢٢٢١١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن القاسم بن (فضل) (١) عن أبي جعفر أن عليًا وعمر وقفا أرضا لهما بتا بتلًا (٢) (٣).


(١) في [أ، ح، ط، هـ]: (فضيل).
(٢) أي: دائمًا.
(٣) منقطع؛ أبو جعفر لا يروي عن علي وعمر.

٢٢٢١٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن سوار عن الوليد بن أبي هشام قال: قال عثمان: رباعي التي بمكة يسكنها بنيَّ و(يسكنونها) (١) من أحبوا (٢).


(١) في [جـ، و]: و(يسكنوها).
(٢) منقطع؛ الوليد لا يروي عن عثمان.

٢٢٢١٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال: الحبس بمنزلة العتق هو للَّه في الدار والعقار.

٢٢٢١٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر قال: أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي ﷺ فقال (١): أصبت أرضًا بخيبر لم أصب مالًا قط أنفس منه عندي، فما تأمرني؟ قال: (إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها)، قال: فتصدق بها، (غير) (٢) أنه لا يباع أصلها، ولا يوهب، ولا يورث (٣).


(١) في [ز]: زيادة (يا رسول اللَّه، إني).
(٢) في [هـ]: (عمر).
(٣) صحيح؛ أخرجه البخاري (٢٧٣٧)، ومسلم (١٦٣٢).

٢٢٢١٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد وحفص (عن حميد) (١) عن أنس أن أبا طلحة أتى النبي ﷺ فقال: إني جعلت حائطي للَّه، ولو استطعت أن أخفيه (ما أظهرته) (٢) فقال النبي ﷺ: «أجعله في فقراء أهلك» (٣).


(١) سقط من: [ز].
(٢) في [هـ]: (فما أظهر به).
(٣) صحيح؛ أخرجه أحمد (١٢١٤٤)، والترمذي (٢٩٩٧)، وابن خزيمة (٢٤٥٨)، وعبد ابن حميد (١٤١٣)، وأبو يعلى (٢٨٦٥)، وابن جرير ٣/ ٣٤٨، والدارقطني ٤/ ١٩١، وأخرجه بنحوه البخاري (١٤٦١)، ومسلم (٩٩٨).

٢٢٢١٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه قال: ألم تر أن حجرًا (المدري) (١) أخبرني أن في صدقة رسول اللَّه ﷺ: (يأكل منها) (٢) (أهله) (٣) بالمعروف غير المنكر (٤).


(١) في [ز]: (المدني)، وفي [هـ]: (المدنيين)، وفي [جـ]: (المديني).
(٢) في [س، هـ]: (يأكله).
(٣) في [جـ، ز، و]: (أهلها).
(٤) مرسل؛ حجر تابعي.

[١١٦] في بيع الماء و(شرائه) (١)


(١) في [أ]: (شرابه).

٢٢٢١٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معتمر بن سليمان عن (سلم) (١) بن أبي الذيال قال: سألت الحسن عن الرجل تكون له الأرض ولا يكون له ماء، يشتريه لأرضه؟ فقال: نعم لا بأس بذلك.


(١) في [أ، ط]: (سالم).

٢٢٢١٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مبارك عن ابن جريج فيما قرأ عليه عن عطاء قال: قلت له: بيع الماء في القرب؟ قال: لا بأس به (١)، وهو يستقيه، (وهو) (٢) يحمله، ليس كفضل الماء الذي يذهب في الأرض.


(١) في [س، ط، هـ]: زيادة (و).
(٢) في [هـ]: (و).

٢٢٢١٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: نهى رسول اللَّه ﷺ عن (بيع) (١) فضل الماء (٢).


(١) سقط من: [ز].
(٢) صحيح؛ صرح ابن جريج وأبو الزبير بالتحديث عند مسلم والنسائي (٤٧٠٠)، وأبي عوانة (٥٢٥٢)، والحديث أخرجه مسلم (١٥٦٥)، وأحمد (١٤٦٣٩).

٢٢٢٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن أيوب عن أبي قلابة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «من منع فضل ماء (ليمنع) (١) به (فضل) (٢) الكلأ منعه اللَّه فضله يوم القيامة» (٣).


(١) في [ق]: (يمنع).
(٢) سقط من: [جـ].
(٣) مرسل؛ أبو قلابة تابعي، أخرجه عبد الرزاق (١٤٤٩٢).

٢٢٢٢١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا المسعودي عن عمران بن عمير قال: منعني (جاري) (١) فضل (مائه) (٢)، فسألت عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة (٣) فقال: (سمعت) (٤) أبا هريرة يقول: لا يحل بيع فضل الماء (٥).


(١) في [أ، جـ، ح، ط]: (جار)، وفي [ق]: (جار لي).
(٢) في [أ، ح، ط]: (ماء).
(٣) في [هـ]: زيادة (بن مسعود).
(٤) في [أ، ح]: (سألت).
(٥) مجهول؛ لجهالة عمران بن عمير.

٢٢٢٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا مسعر عن إبراهيم بن محمد بن (المنتشر) (١) قال: كان مسروق يعجبه ثمنُ الماء.


(١) في [أ]: (الميسر)، وزاد في [هـ]: (عن أبيه).

٢٢٢٢٣ - قال وكيع: يعني السقاية (على) (١) الحمل والظهر (ببيعه) (٢).


(١) في [هـ]: (عن).
(٢) في [أ، ح]: (يبيعه).

٢٢٢٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة (عن زكريا) (١) عن يحيى بن سعيد عن القاسم قال: يكره (بيع) (٢) فضل الماء.


(١) سقط من: [ط].
(٢) سقط من: [س].

٢٢٢٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: ثنا زهير عن أبي (الزبير) (١) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن (جده) (٢) أن غلامًا لهم باع فضل ماء لهم (من عين لهم) (٣) بعشرين ألفًا، فقال له عبد اللَّه (بن عمرو) (٤): لا (تبيعوه) (٥) فإنه لا يحل بيعه (٦).


(١) في [ط]: (الزهير).
(٢) في [أ، ح، ط]: (حزم).
(٣) سقط من: [ز].
(٤) سقط من: [ز].
(٥) في [ق، هـ]: (تبعه).
(٦) منقطع حكمًا؛ أبو الزبير مدلس، وقد رواه عن غير جابر، وأخرجه أبو نعيم في الحلية ١/ ٢٩٠.

٢٢٢٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن أبي المنهال قال: سمعت إياس بن عبد المزني، ورأى أناسا يبيعون الماء فقال: لا تبيعوا الماء، فإني
٤٨٩
سمعت رسول اللَّه ﷺ (نهى) (١) أن يباع (فضل) (٢) (الماء) (٣) (٤).


(١) في [هـ]: (ينهي).
(٢) سقط من: [أ، جـ، ح، س، هـ].
(٣) في [ط]: (ماء)، وسقط من: [جـ، و].
(٤) صحيح؛ أخرجه أحمد (١٧٢٣٦)، والنسائي ٧/ ٣٠٧، وابن ماجه (٤٧٦٢)، وأبو داود (٣٤٧٨)، والترمذي (١٢٧١)، والحاكم ٢/ ٤٤، وعبد الرزاق (١٤٢٩٥)، والحميدي (٩١٢)، والدارمي ٢/ ٢٦٩، وابن أبي عاصم في الآحاد (١١٠٧)، والطبراني (٧٨٢)، والبيهقي ٦/ ١٥.

٢٢٢٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع قال: حدثنا) (١) سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: [نهى رسول اللَّه ﷺ عن (منع) (٢) فضل الماء (ليمنع) (٣) به فضل الكلأ (٤).


(١) سقط من: [أ، ح، س، ط، هـ].
(٢) في [أ، ح، س، ط، هـ]: (بيع).
(٣) في [أ، ح]: (يمنع).
(٤) صحيح؛ أخرجه البخاري (٢٣٥٣)، ومسلم (١٥٦٦)، وأحمد (٩٩٧١).

٢٢٢٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش (عن أبي صالح) (١) عن أبي هريرة قال] (٢): قال رسول اللَّه ﷺ: «ثلاثة لا يكلمهم اللَّه يوم
٤٩٠
القيامة: رجل منع ابن السبيل فضل ماء عنده، ورجل حلف على (سلعة) (٣) بعد العصر -يعني كاذبا-، ورجل بايع إمامًا (فإن) (٤) أعطاه وفى، وإن لم يعطه منها لم (يف) (٥)» (٦).


(١) زيادة من [ع]، وسقط من بقية النسخ، وفي [أ، ح، س، ط]: (لعله عن أبي صالح عن أبي هريرة؛ لأنه حدثه الأعمش عن أبي هريرة، خرجه أبو بكر هذا في مسنده قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش فذكره بمعناه) ولعلها استدراك من بعض رواة المصنف، والأعمش يروي عن أبي هريرة، وقد رواه أبو داود (٣٤٧٤)، عن المؤلف بهذا الإسناد وفيه (عن أبي صالح)، ورواية المؤلف عن أبي معاوية عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، أخرجها مسلم (١٠٨)، وعند أحمد (١٠٢٢٦)، وأبي داود (٣٤٧٤)، والترمذي (١٥٩٥)، وابن ماجه (٢٢٠٧)، وأبي عوانة ١/ ٤١، وابن منده في الإيمان (٦٢٢)، والبيهقي ١٠/ ١٧٧.
(٢) سقط ما بين المعكوفين من: [جـ، ع].
(٣) في [س، ط، هـ]: (سلعته).
(٤) في [ط، هـ]: (فإذا).
(٥) في [أ، ح، هـ]: (يفي).
(٦) صحيح؛ أخرجه البخاري (٢٣٥٨)، ومسلم (١٠٨).

٢٢٢٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا ابن إسحاق عن محمد بن عبد الرحمن عن أمه (١) عمرة عن عائشة قالت: نهى رسول اللَّه ﷺ أن يمنع (نقع) (٢) البئر -يعني- (فضل) (٣) الماء (٤).


(١) في [أ، ح، ط]: زيادة (عن).
(٢) في [أ، ح، ط]: (يقع).
(٣) سقط من: [ز].
(٤) منقطع حكمًا؛ ابن إسحاق مدلس، أخرجه أحمد (٢٥٠٨٧)، وابن ماجه (٢٤٧٩)، وابن حبان (٤٩٥٥)، والحاكم ٢/ ٦١، وعبد الرزاق (١٤٤٩٣)، ومالك ٢/ ٧٤٥، وإسحاق (٩٩٨)، والطبراني في الأوسط (٢٦٨)، وأبو نعيم في الحلية (٧/ ٩٥)، والبيهقي ٦/ ١٥٢، والخطيب ١٢/ ٤٣٥، وابن عبد البر في التمهيد ١٣/ ١٢٤.

[١١٧] في شهادة الأعمى

٢٢٢٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن الحسن قال: كان يقول: لا يجوز شهادة الأعمى، إلا أن يكون (شيئًا) (١) قد رآه قبل أن يذهب بصره.


(١) سقط من: [أ، ح، ط، هـ].

٢٢٢٣١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع (عن سفيان) (١) عن الأسود (بن) (٢) قيس أن أبا (بصير) (٣) شهد (عند) (٤) علي وهو أعمى فرد شهادته (٥).


(١) سقط من: [أ، جـ، ح، س، ز، ط].
(٢) في [أ، ح، ط]: (عن).
(٣) في [أ، ح، ط]: (نصر).
(٤) في [أ، ط، هـ]: (على).
(٥) منقطع؛ الأسود بن قيس لا يروي عن علي.

٢٢٢٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معاذ (بن معاذ) (١) عن أشعث عن الحسن وابن سيرين قالا: شهادة الأعمى جائزة.


(١) سقط من: [ز].

٢٢٢٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن عبد الواحد بن زياد عن مجالد عن الشعبي قال: كان شريح يجيز شهادة الأعمى مع الرجل العدل إذا عرف الصوت.

٢٢٢٣٤ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن شعبة قال: سألت الحكم عن شهادة الأعمى فقال: رب شيء تجوز فيه] (١).


(١) سقط الخبر من: [أ، ح، ط، هـ].

٢٢٢٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن ابن أبي ذئب عن الزهري أنه كان يجيز شهادة الأعمى.

٢٢٢٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن (الحسن) (١) بن صالح وإسرائيل عن (عيسى) (٢) بن أبي (عزة) (٣) عن الشعبي أنه أجاز شهادة الأعمى.


(١) في [ط]: (الأعمش).
(٢) في [أ، ح، ط]: (عمي).
(٣) في [ز]: (عبيدة)، وفي [ح]: (غرة).

٢٢٢٣٧ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر (عن عامر) (١) قال: (تجوز) (٢) شهادة] (٣) الأعمى إذا كان عدلًا.


(١) سقط من: [ح، ط، هـ].
(٢) سقط من: [أ، ح، ط، هـ].
(٣) سقط الخبر من: [جـ]، وزاد في [هـ]: (جائزة).

٢٢٢٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان (أن) (١) قتادة شهد عند إياس بن معاوية وهو أعمى فرد شهادته.


(١) في [ط]: (عن).

٢٢٢٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن شريك عن مغيرة قال: سألت إبراهيم عن شهادة الأعمى فحدث بحديث ظننًا أنه كرهه.

٢٢٢٤٠ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن يحيى بن سعيد قال: سألت الحكم] (١) (بن) (٢) (عتيبة) (٣) والقاسم بن محمد عن الأعمى: تجوز شهادته ويؤم القوم؟ قالا: وما يمنعه أن يؤم القوم، و(أن) (٤) يشهد.


(١) سقط من: [ز].
(٢) في [ط]: (عن).
(٣) في [ز، ط]: (عيينة)، وبعد في [ز]: (بن).
(٤) سقط من: [أ، ح، ط، هـ].

[١١٨] في شراء المائة في العطاء (١)


(١) المراد بيع المرتب الذي يعطيه الإمام للرعية قبل حلول وقت العطاء.

٢٢٢٤١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر وأبو معاوية عن الشيباني
٤٩٣
عن الشعبي عن شريح أنه كان لا يرى بأسًا في (أن يشتري) (١) المائة في العطاء بالعرض.


(١) في [هـ]: (شرى).

٢٢٢٤٢ - قال: وقال الشعبي: لا يشترى (بعَرض) (١) ولا بغيره.


(١) في [جـ، و]: (بعوض).

٢٢٢٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن زرارة بن (١) أوفى عن ابن عباس أنه كره بيع المائة في العطاء إلا بعرض (٢).


(١) في [ز]: زيادة (أبي).
(٢) صحيح.

٢٢٢٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن صالح بن مسلم قال: سألت الشعبي عن شراء الزيادة في العطاء، قال: لا آمر بها ولا أنهى (عنها) (١) (وأنهى) (٢) (عنها) (٣) نفسي وولدي، وقد فعل ذلك من هو خير مني، قلت: من؟ قال: (أمراء) (٤) المؤمنين (٥).


(١) سقط من: [أ، ح، ط، هـ].
(٢) سقط من: [ط].
(٣) سقط من: [ز].
(٤) في [أ، هـ]: (أمير).
(٥) رجاله ثقات، صالح هو البكري.

٢٢٢٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن حباب عن حماد بن زيد عن (بكر) (١) بن عثمان قال: كنت أشتري الزيادة في العطاء بخراسان بالحرير
٤٩٤
و(الدراهم) (٢)، فحججت فسألت سالما فقال: أكرهه (بالدراهم) (٣) وليس به بأس بالعروض.


(١) في [أ، جـ، ز]: (بكير).
(٢) في [ط، هـ]: (الدرهم).
(٣) في [ح، هـ]: (بالدرهم).

٢٢٢٤٦ - وسألت محمد بن كعب القرظي فقال: مثله.

٢٢٢٤٧ - وسألت عطاء، فقال: مثله.

٢٢٢٤٨ - وسألت الحسن، وابن سيرين، فقالا: نكرهها (بالدراهم) (١) ولا نرى (بها) (٢) بأسًا بالعروض.


(١) في [ح، هـ]: (بالدرهم).
(٢) في [ز]: (به).

٢٢٢٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود الطيالسي عن إبراهيم بن داود قال: سألت الحسن ومحمدا عن بيع العطاء فقالا: بعه بعرض.

[١١٩] المضارب إذا خالف فربح

٢٢٢٥٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن داود عن الشعبي.

٢٢٢٥١ - وعن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قالا: في المضارب يخالف، قالا: (يتنزهان) (١) عن الربح (و) (٢) يتصدقان به.


(١) في [هـ]: (ينزهان).
(٢) سقط من: [أ، ح، ز، و].

٢٢٢٥٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد قال: يتصدقان بالربح.

٢٢٢٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن أبي قلابة قال: إذا خالف فهو ضامن، والربح لصاحب المال.

٢٢٢٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الثقفي عن خالد عن أبي قلابة قال: الربح على ما اشترطا عليه.

٢٢٢٥٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن (إياس ابن معاوية) (١) قال: هو ضامن، والربح بينهما.


(١) في [أ، جـ، ح، س، ز، و، هـ:] (أبي قلابة)، وانظر: تهذيب الكمال ٣/ ٤٢٣، ومختصر اختلاف العلماء ٤/ ٥٣، وأخبار القضاء ١/ ٣٣٧.

٢٢٢٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن فضيل بن (عمرو) (١) عن شريح (قال) (٢): من ضمن مالًا (فله ربحه) (٣).


(١) في [ز]: (عمر)، وفي [و]: (عمير).
(٢) في [ط]: (قالا).
(٣) في [أ، جـ، هـ]: (فهو ربحه)، وفي [ز]: (ربحه).

٢٢٢٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن داود عن الشعبي عن شريح مثله.

٢٢٢٥٨ - قال: وقال الشعبي: يتصدقان بالفضل.

٢٢٢٥٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن داود بن أبي هند عن (رياح) (١) (ابن) (٢) عبيدة أن رجلًا بعث معه ببضاعة، فلما كان ببعض (الطريق) (٣) رأى شيئًا يباع، فأشهد أنه ضامن للبضاعة ثم اشترى بها ذلك
٤٩٦
الشيء، فلما قدم المدينة باع الذي اشترى فربح، فسأل ابن عمر عن ذلك فقال: الربح لصاحب المال (٤).


(١) في [أ، هـ]: (رباح).
(٢) في [ز]: (عن).
(٣) في [هـ، س]: (الطرق).
(٤) منقطع؛ رباح لم يدرك ابن عمر.

[١٢٠] في كسب الحجام

٢٢٢٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه قال: قلت لعكرمة: (لم) (١) كره كسب الحجام، قال: لا يكره.


(١) في [ط]: (ثم).

٢٢٢٦١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معتمر عن أبيه عن رجل عن أبي قلابة قال: لولا أن الحجام (يمص) (١) الدم لم أر به بأسًا.


(١) في [ط، هـ]: (يلص).

٢٢٢٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن زيد (١) أبي أسامة قال: سألت سالمًا والقاسم عن كسب الحجام فلم (يريا) (٢) به بأسًا (وتلوا) (٣): ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ﴾ [الأنعام: ١٤٥].


(١) في [ز]: زيادة (بن)، وفي [أ، ح، ط، هـ]: زيادة (عن).
(٢) في [أ، ح، ط]: (ير).
(٣) في [أ، ح، ط]: (يتلوا).

٢٢٢٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن الوليد بن عيسى عن أبيه أن عثمان بن عفان قال: ما (تعجبني) (١) غلة الحجام والحمام (٢).


(١) في [أ، هـ]: (يعجبني).
(٢) مجهول؛ لجهالة عيسى القرشي والد الوليد بن عيسى.

٢٢٢٦٤ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن شعبة عن مغيرة قال: كان للحارث غلام حجام] (١).


(١) سقط الخبر من: [ز].

٢٢٢٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه سئل عن كسب الحجام فلم ير به بأسًا.

٢٢٢٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن (حرام) (١) بن سعد بن محيصة أن أباه سأل النبي ﷺ عن كسب الحجام، فنهاه عنه فلم يزل يكلمه حتى قال: أعلفه ناضحك، أو أطعمه رقيقك (٢).


(١) في [أ، ح، ط]: (حزام).
(٢) مرسل؛ حرام تابعي، أخرجه أحمد (٢٣٦٩٣)، وأبو داود (٣٤٢٢)، والترمذي (١٢٧٧)، وابن ماجه (٢١٦٦)، وابن حبان (٥١٥٤)، ومالك ٢/ ٩٧٤، والشافعي في المسند (٢/ ١٦٦)، والحميدي (٨٧٨)، والطحاوي (٤/ ١٣١)، والبيهقي ٩/ ٣٣٧، والحازمي في الاعتبار ص ١٣٨، وابن زنجوية في الأموال (٢٨٢)، وابن أبي عاصم في الآحاد (٢١١٩)، والطبراني ٢٠/ (٧٤٣)، والبخاري في التاريخ ٨/ ٥٣، والدولابي (١/ ٧٦)، وابن قانع (٣/ ١١٦)، وابن عبد البر في التمهيد (١١/ ٧٩)، والبغوي (٢٠٣٤)، وابن الأثير ٥/ ١٢٠، وابن الجارود (٥٨٣).

٢٢٢٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن حميد عن أنس قال: احتجم (١) النبي ﷺ فأعطاه صاعين من طعام وكلم أهله (فخففوا) (٢) عنه من غلته (٣).


(١) في [هـ]: زيادة (أبو طيبة).
(٢) في [هـ]: (فخفف).
(٣) صحيح؛ أخرجه البخاري (٥٦٩٦)، ومسلم (١٥٧٧).

 ٢٢٢٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر عن ابن أبي ليلى (عن) (١) نافع عن ابن عمر أن أبا طيبة حجم النبي ﷺ (فسأله) (٢): «كم خراجك؟» قال: (ثلاثة) (٣) آصع، قال: فوضع عنه من خراجه صاعا وأعطاه (أجره) (٤) (٥).


(١) في [ط، هـ]: (و).
(٢) في [ز]: (وسأله).
(٣) في [أ، ح]: (ثلاث).
(٤) في [أ، هـ]: (أجرًا).
(٥) ضعيف؛ ابن أبي ليلى ضعيف، أخرجه أبو يعلى في معجم شيوخه (٣٢٢)، والترمذي في الشمائل (٣٦٣)، والخطيب (٤/ ٢٧٩).

٢٢٢٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عطاء قال: كان لا يرى بكسب الحجام (بالجلمين) (١) بأسًا.


(١) في [أ، ح، ط، هـ]: (الحكمين)، والجلمان: مقص يجزُّ به الصوف.

٢٢٢٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن أشعث عن ابن سيرين عن (ابن) (١) عباس قال: احتجم النبي ﷺ وآجر الحجام، ولو كان حراما لم يعطه (٢).


(١) سقط من: [ز].
(٢) ضعيف؛ أشعث ضعيف، وأخرجه البخاري (٢٢٧٨)، ومسلم (١٢٠٢).

٢٢٢٧١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن ميسر عن ابن جريج عن عطاء قال: دخلت على ابن عباس وغلام له يحجمه قال: (قلت) (١): يا (أبا) (٢) عباس: ما تصنع بخراج هذا؟ قال: آكله وأوكله، وأشار بيده إلى (فيه) (٣).


(١) سقط من: [أ، ح، ط، هـ].
(٢) في [ح، ط، هـ]: (ابن).
(٣) ضعيف منقطع حكمًا؛ محمد بن ميسر ضعيف، وابن جريج مدلس.

٢٢٢٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا أبو (جناب) (١) عن أبي جميلة (الطُهَوي) (٢) قال: سمعت (عليًا) (٣) يقول: احتجم رسول اللَّه ﷺ[ثم قال للحجام حين فرغ: «كم خراجك؟» قال: صاعان، قال: فوضع عنه صاعًا قال: فأمرني فأعطيته صاعًا (٤).


(١) في [أ، ط]: (خباب).
(٢) في [أ، ح]: (الطهيري)، وفي [ط]: (الطهري).
(٣) سقط من: [ط].
(٤) ضعيف؛ أبو جناب ضعيف، أخرجه أحمد (٦٩٢)، وابنه (١١٣٦)، وابن ماجه (٢٠٦٣)، والترمذي في الشمائل (٣٥٤)، والطحاوي (٤/ ١٣٠)، والطيالسي (١٥٣)، والبزار (٧٦٣)، والبيهقي (٩/ ٣٣٨).

٢٢٢٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن يزيد بن إبراهيم عن (ابن سيرين عن) (١) ابن عباس قال: احتجم رسول اللَّه ﷺ (٢) وآجره، ولو كان به بأس لم يعطه (٣).


(١) سقط من: [أ، جـ، ح، س، ز، ط، ق، و، هـ].
(٢) سقط ما بين المعكوفين من: [جـ، م، و].
(٣) صحيح؛ أخرجه أبو عوانة (٥٢٩٧)، والطبراني (١٢٨٥١)، وقد قال ابن سيرين: (أنبئت أن ابن عباس قال:) كما عند الطبراني (١٢٨٥٢)، والبيهقي (٩/ ٣٣٨)، وأصل الخبر أخرجه البخاري (٢٢٧٨)، ومسلم (١٢٠٢).

٢٢٢٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا موسى بن عُليّ (بن) (١) رباح عن أبيه قال: كنت عند ابن عباس فأتته امرأة فقالت: إني امرأة من أهل العراق ولي غلام حجام، ويزعم أهل العراق أني آكل ثمن الدم، فقال: إنهم لا يزعمون شيئًا، إنما تأكلين خراج غلامك، ولست تأكلين ثمن الدم (٢).


(١) في [أ]: (عن).
(٢) صحيح.

٢٢٢٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا (عمر) (١) بن فروخ عن حبيب بن الزبير عن عكرمة، قال: احتجم رسول اللَّه ﷺ وأعطى الحجام عمالته دينارًا (٢).


(١) في [أ]: (عمرو).
(٢) مرسل؛ عكرمة تابعي، وأخرجه متصلًا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: الطبراني في الأوسط (٧٨٣٠)، وفي الكبير (١١٩٣٤)، والمزي ٢١/ ٤٨٠، وأبو نعيم في تاريخ أصبهان ١/ ٣٤٨، وابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق (٤٠٢).

٢٢٢٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا (معمر) (١) بن (سام) (٢) عن أبي جعفر قال: لا بأس أن يحتجم الرجل ولا يشارط.


(١) في [أ، ح، س، هـ]: (معتمر).
(٢) في [أ، جـ، س، ط، هـ]: (سالم).

٢٢٢٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن عطاء عن سعيد قال: سمعت أبا هريرة يقول: هو سحت (١).


(١) صحيح.

٢٢٢٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن (سفيان) (١) عن منصور عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون كسب الحجام.


(١) في [أ، ح، ط، هـ]: (سعيد).

٢٢٢٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع قال: حدثنا) (١) ابن أبي ليلى عن عطاء عن أبي هريرة قال: نهى رسول اللَّه ﷺ عن كسب الحجام (٢).


(١) سقط من: [أ، ح، هـ].
(٢) ضعيف؛ لضعف ابن أبي ليلى، أخرجه أحمد (١٠٤٨٩)، وأبو داود (٣٤٨٤)، والنسائي ٧/ ٣١١، والدارمي (٢٦٢٣)، والطحاوي ٤/ ٥٣، وأبو يعلى (٦٣٧١)، والبيهقي ٦/ ٦، والبغوي (٢٠٣٨).

٢٢٢٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن عبد (الجبار) (١) بن عباس عن عون بن أبي جحيفة أن أباه اشترى غلامًا (٢) حجامًا فكسر محاجمه وقال: نهى النبي ﷺ عن ثمن الدم (٣).


(١) في [جـ، و]: (الوهاب).
(٢) في [أ، جـ، ح، س، هـ]: زيادة (له).
(٣) حسن؛ عبد الجبار صدوق، وأخرجه البخاري (٢٠٨٦)، وأحمد (١٨٧٥٦).

٢٢٢٨١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (هشيم) (١) (عن هشام) (٢) بن عروة عن أبيه أن غلمة من الأنصار كان لهم غلام حجام، فأمرهم النبي ﷺ أن (يجعلوا) (٣) كسبه في علف (الناضح) (٤) (٥).


(١) سقط من: [ح، ز].
(٢) سقط من: [أ، جـ، س، ع، م، و، هـ].
(٣) في [أ، ح، هـ]: (يجعل).
(٤) في [ط]: (الناضخ).
(٥) مرسل؛ عروة تابعي، وأخرج ابن عدي ٧/ ٦٤، والسهمي في تاريخ جرجان ١/ ٧٦، والخطيب ٧/ ٧٦، من حديث هشام عن أبيه عن عائشة بلفظ: دعا حجامًا وأعطاه دينارًا، وأخرج نحوه الدارقطني ٣/ ٣٠٠، والطبراني في الأوسط (٦٥٤٤)، وابن عدي ١/ ٢٩٥، وابن أبي حاتم في العلل ١/ ٤٠٩، وانظر: لسان الميزان ٦/ ٢٣٢.

٢٢٢٨٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عفان قال: حدثنا أبان العطار عن يحيى ابن أبي كثير عن إبراهيم بن عبد اللَّه بن قارظ عن السائب بن يزيد عن رافع بن خديج عن النبي ﷺ قال: «كسب الحجام خبيث، ومهر البغي خبيث، وثمن الكلب خبيث» (١).


(١) صحيح؛ أخرجه مسلم (١٥٦٨)، وأحمد (١٥٨١٢).

٢٢٢٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن منصور وأبي هاشم، عن إبراهيم أنه كره كسب الحجام.

[١٢١] (في) (١) الرجل يتصدق بالصدقة ثم يردها إليه الميراث


(١) سقط من: [أ، ح، ط، هـ].

٢٢٢٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد اللَّه بن نمير عن عبد اللَّه بن عطاء عن ابن (بريدة) (١) عن أبيه قال: جاءت امرأة إلى النبي ﷺ فقالت: إني تصدقت على أمي بجارية فماتت أمي، وبقيت الجارية، فقال لها: «وجب أجرك ورجعت إليك في الميراث» (٢).


(١) في [ز]: (بريد).
(٢) صحيح؛ أخرجه مسلم (١١٤٩)، وأحمد (٢٣٠٣٢).

٢٢٢٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن أيوب عن حميد بن هلال أن رجلًا منهم تصدق على أمه بأمة فكاتبتها ثم توفيت أمه، فسأل عمران بن حصين فقال: أنت ترث أمك، وإن شئت وجهتها في الوجه الذي كنت وجهتها فيه، قال حميد: فلقد رأيتها يقال لها: (لبيبة) (١) (٢).


(١) في [أ، هـ]: (لبنية).
(٢) رجاله ثقات، والصواب أن بين حميد وعمران أبا الدهماء قرفة بن بهين، وهو ثقة هكذا أخرجه مسدد كما في المطالب (١٥٣٥)، وانظر: مصنف عبد الرزاق (١٦٥٨٣).

٢٢٢٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن العوام عن عمر بن عامر عن قتادة عن سعيد بن المسيب في الرجل يتصدق بالصدقة ثم يرثها، قال: إذا ردها (إليه) (١) كتاب اللَّه فلا بأس بها.


(١) في [أ، ح، ط]: (إلي).

٢٢٢٨٧ - قال: وقال قتادة: كان ابن مسعود يقول ذلك (١).


(١) منقطع؛ قتادة لا يروي عن ابن مسعود.

٢٢٢٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم أنه كان يقول في الصدقة إذا ورثها (١): يجعلها في مثل الوجه الذي كانت فيه.


(١) زاد في [ز]: (قال).

٢٢٢٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن العوام عن إبراهيم التيمي مثل ذلك.

٢٢٢٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (هشيم) (١) عن حصين عن الشعبي عن شريح أنه كان لا يرى بأسًا أن يأكلها.


(١) في [ح، هـ]: (هشام).

٢٢٢٩١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن أنه كان لا يرى بأسًا أن يأكلها.

٢٢٢٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن سيار عن الشعبي قال: كل فإن اللَّه لم يكن ليطعمك حرامًا.

٢٢٢٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن داود عن عامر عن مسروق قال: ما رد عليك سهام الفرائض فهو لك حلال.

٢٢٢٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن العوام عن إبراهيم التيمي أن عمر كان إذا كانت صدقة فردها عليه حق -يرى أن يوجهها في مثل ما كانت (فيه) (١).


(١) منقطع؛ إبراهيم لم يدرك عمر.

٢٢٢٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد (عن) (١) العوام عن عكرمة عن ابن عباس قال: إذا ردها إليه حق فلا بأس (٢).


(١) في [أ، ح، س، ز، ط، و، هـ]: (بن).
(٢) صحيح.

٢٢٢٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن الشعبي في الرجل يتصدق بالصدقة ثم يرثها قال: إن السهام لم (تزدها) (١) إلا حلالًا.


(١) في [هـ]: (تردها)، وفي [ق]: (ترد).

٢٢٢٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد اللَّه بن نمير عن عبد الملك عن عطاء في الرجل يتصدق بالصدقة ثم (ترجع) (١) إليه (في) (٢) الميراث (قال) (٣): يجعلها (من) (٤) حصة غيره.


(١) في [ط]: (يرجع).
(٢) في [جـ، ز]: (بعد).
(٣) في [جـ، ح، ز، ط]: (فقال).
(٤) في [ز]: (في).

٢٢٢٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن (مزرع) (١) قال: سألت الشعبي عنها فقال: إن أخذها فلا بأس، وإن أمضاها أفضل.


(١) في [ط]: (مزوع)، وفي [ق]: (مورع).

٢٢٢٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن شعبة عن حماد عن إبراهيم قال: يجعلها في مثلها.

٢٢٣٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن سليمان التيمي عن أبي
٥٠٥
عثمان قال: قال عمر: السائبة والصدقة ليومهما (١).


(١) صحيح؛ وقوله: ليومهما: أي يوم القيامة كما عند عبد الرزاق (١٦٢٢٩)، وأحمد في مسائله برواية عبد اللَّه ١/ ٣٩٨، والنهاية ٥/ ٣٠٢، ولسان العرب ١٢/ ٦٥٠، وغريب الحديث لأبي عبيد ٣/ ٣٧٠، والمراد أنه لا ينتفع بشيء منها في الدنيا بعد ذلك كما في تهذيب اللغة ٣/ ٦٨، والمغرب ١/ ٤٢٦، أي لا يتصرف بشيء منها كما في التمهيد ٣/ ٧٤. وفي [أ، ح]: (يقومها)، وفي [ط]: (بقومها)، وفي [ز]: (ليومها)، وفي [ز]: انتهى الجزء الثاني من كتاب البيوع.

[١٢٢] في الرجل يقرض الرجل القرض

٢٢٣٠١ - [أخبرنا عبد اللَّه بن يونس قال: حدثنا (أبو) (١) عبد الرحمن بقي بن مخلد قال: حدثنا أبو بكر عبد اللَّه بن محمد بن أبي شيبة قال: حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن محمد بن (زيد) (٢) عن ابن عمر في الرجل يقرض الرجل (الدراهم) (٣) ثم يأخذ بقيمتها طعاما: أنه كرهه] (٤) (٥).


(١) سقط من: [أ، ح، هـ].
(٢) في [ط]: (يزيد).
(٣) في [أ، هـ]: (الدرهم).
(٤) سقط الخبر من: [جـ، و].
(٥) صحيح.

٢٢٣٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن سعيد بن جبير وحماد (و) (١) عكرمة (قالوا) (٢): كانوا (لا) (٣) يرون بذلك بأسًا.


(١) في [أ، هـ]: (عن).
(٢) في [أ، جـ، ح، س، ط، هـ]: (قال).
(٣) سقطت من: [ط، هـ].

٢٢٣٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معتمر بن سليمان عن ليث عن طاوس قال: إذا كان أصل الحق دينا فلا تأخذ منه إلا ما بعته به، (فإذا) (١) كان قرضًا فلا يضرك أن تأخذ غير ما أقرضته.


(١) في [ط، هـ]: (فإن).

٢٢٣٠٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: لا بأس إذا كان للرجل على الرجل (الدراهم) (١) فأتاه فتقاضاه فقال: خذ بحقك شعيرًا أو حنطة أو تمرًا أو شيئًا غير الذهب، قال: إذا كانت دراهمه قرضًا فإنه يأخذ بها ما شاء.


(١) في [هـ]: (الدرهم).

٢٢٣٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن ابن حرملة قال: بعت (جزورًا) (١) بدراهم إلى الحصاد، فلما (حل) (٢) (قضوني) (٣) الحنطة والشعير والسلت، فسألت سعيد بن المسيب فقال: لا يصلح، (لا) (٤) تأخذ إلا (الدراهم) (٥).


(١) في [ط، هـ]: (جذورًا).
(٢) في [أ، ح]: (حصل).
(٣) في [ح]: (قصوى)، وفي [أ]: (قضوا).
(٤) في [ز]: (أن).
(٥) في [ح، ط]: (درهمًا)، وفي [ز]: (دراهم).

٢٢٣٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن (ميسر) (١) عن (ابن) (٢) جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: إذا كان للرجل على الرجل الدين فلا بأس أن يشتري منه عبدا رخيصًا (٣).


(١) في [أ، هـ]: (ميسرة).
(٢) سقط من: [ز].
(٣) ضعيف؛ لضعف ابن ميسر.

[١٢٣] في الرجل يعطي الرجل (الدراهم) (١) بالأرض ويأخذ بغيرها


(١) في [هـ]: (الدرهم)، وفي [س]: (دراهم).

٢٢٣٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن غياث عن عبيد اللَّه بن عبد الرحمن بن موهب عن حفص (أبي) (١) المعتمر عن أبيه أن عليا قال: لا بأس أن يعطي المال بالمدينة و(يأخذه) (٢) بأفريقية (٣).


(١) سقط من: [أ، ح، ز، ط]، وفي [س، هـ]: (بن).
(٢) في [ط، هـ]: (يأخذ).
(٣) مجهول؛ لجهالة حفص وأبيه.

٢٢٣٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن يونس عن عبيد اللَّه بن عبد الرحمن بن موهب عن حفص (أبي) (١) المعتمر عن أبيه عن علي بنحوه (٢).


(١) سقط من: [ح، ط]، وفي [هـ]: (بن).
(٢) مجهول؛ لجهالة حفص وأبيه.

٢٢٣٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس وابن الزبير أنهما كانا لا يريان بأسًا أن يأخذ المال بأرض الحجاز و(يعطي) (١) بأرض العراق (و) (٢) يأخذ بأرض العراق ويعطى بأرض الحجاز (٣).


(١) في [ز]: (يعطيها).
(٢) في [أ، ح، هـ]: (أو).
(٣) منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.

٢٢٣١٠ - [حدثنا أبو بكر قال: حفص عن حجاج عن الحكم عن إبراهيم أنه لم ير به بأسًا] (١).


(١) سقط الخبر من: [أ، جـ، ح، ز، ط، هـ].

٢٢٣١١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن حجاج عن أبي مسكين وخارجة عمن حدثه عن الحسن بن علي على أنه كان يأخذ المال بالحجاز ويعطيه بالعراق أو بالعراق ويعطيه بالحجاز (١).


(١) مجهول؛ لإبهام الراوي عن الحسن بن علي.

٢٢٣١٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن حجاج قال: كان عبد الرحمن ابن الأسود يأخذ (الدراهم) (١) بالحجاز و(يعطيها) (٢) بالعراق.


(١) في [هـ]: (الدرهم).
(٢) في [هـ]: (يعطيه).

٢٢٣١٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن ابن عون عن محمد أنه كان لا يرى بأسًا أن يدفع (الدراهم) (١) بالبصرة، ويأخذها بالكوفة.


(١) في [هـ]: (الدرهم).

٢٢٣١٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن ابن عون عن محمد قال: لا بأس بالسفتجة.

٢٢٣١٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن أبي (العميس) (١) عن يزيد بن جُعدُبة عن عبيد بن السباق عن زينب الثقفية امرأة عبد اللَّه أن النبي ﷺ أعطاها جذاذ خمسين وسقا ثمرًا وعشرين وسقا شعيرًا فقال لها عاصم بن عدي: إن شئت وفيتكيها هنا بالمدينة وتوفيها بخيبر، فقالت: حتى أسأل أمير المؤمنين عمر، فسألته فقال: وكيف بالضمان (٢)؟.


(١) في [هـ]: (عميس)، وفي [ز، ط]: (العنيس)، وفي [أ، ح]: (العنبس).
(٢) ضعيف جدًا؛ يزيد بن جعدُبة متروك، أخرجه إسحاق ٥/ ٢٥٢ (٢٤٠٦)، والطبراني ٢٤/ ٢٨٧ (٧٣٢)، والبيهقي ٥/ ٣٥٢، وعبد الرزاق (١٤٦٤٣)، وابن أبي عمر كما في المطالب العالية (١٢٤).

٢٢٣١٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن ابن جريج عن عطاء أن ابن الزبير كان يعطي التجار المال ها هنا ويأخذ منهم بأرض أخرى، (فذكرت أو ذكر) (١) ذلك لابن عباس فقال: لا بأس ما لم يشترط (٢).


(١) في [أ، جـ]: (فذكر أو ذكرت).
(٢) منقطع حكمًا؛ ابن جريج مدلس.

٢٢٣١٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم قال: لا بأس بالسفتجة.

٢٢٣١٨ - وكان ميمون بن أبي شبيب يكرهها.

٢٢٣١٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حميد بن عبد الرحمن (الرؤاسي) (١) عن دينار قال: سألت الحسن: أعطي الصراف الدرهم بالبصرة وآخذ السفتجة، آخذ مثل دراهمي بالكوفة، فقال: إنما يفعل ذلك من أجل اللصوص، لا خير في قرض جر منفعة.


(١) في [أ، ط]: (الدواسي).

[١٢٤] في شهادة الصبيان

٢٢٣٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم أنه كان يقول: (تجوز) (١) شهادة الصبيان بعضهم على بعض.


(١) سقط من: [أ، ح، ز، هـ].

٢٢٣٢١ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن شريح أنه كان يجيز شهادة الصبيان بعضهم على بعض] (١).


(١) سقط الخبر من: [أ، ح، س، ز، ط، هـ].

٢٢٣٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول: (تجوز) (١) شهادة الصبيان (٢) ويؤخذ بأول قولهم.


(١) سقط من: [ح، هـ].
(٢) في [هـ]: زيادة (تجوز فيما بينهم).

٢٢٣٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس في شهادة الصبيان (١)، قال اللَّه تعالى: ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ [البقرة: ٢٨٢]، (و) (٢) ليسوا ممن (يرضون) (٣) (٤).


(١) في [هـ]: زيادة (قال).
(٢) في [جـ]: (أو).
(٣) في [جـ]: (يُرضى).
(٤) صحيح؛ صرح ابن جريج بالسماع عند عبد الرزاق (١٥٤٩٤)، وأخرجه ابن أبي حاتم في التفسير ٢/ ٥٦١ (٢٩٨٩)، والحاكم ٢/ ٣١٤ (٣١٣١)، و٤/ ١١١ (٧٠٥٠)، والبيهقي ١٠/ ١٦١، وسعيد بن منصور [ق ٢/ (٤٥٥)]، ومسدد كما في المطالب العالية ١٠/ ٢٣٨، والشافعي في الأم ٧/ ٨٩.

٢٢٣٢٤ - قال: (ابن) (١) الزبير: هم (أحرى) (٢) إذا سئلوا عما رأوا أن يشهدوا (٣).


(١) سقط من: [ط].
(٢) في [هـ]: (أخرى).
(٣) صحيح؛ صرح ابن جريج بالسماع، أخرجه عبد الرزاق (١٥٤٩٤)، والحاكم ٢/ ٣١٤، والبيهقي ١٠/ ١٦٢.

٢٢٣٢٥ - قال ابن أبي مليكة: فما رأيت القضاة أخذت إلا بقول ابن الزبير (١).


(١) صحيح.

٢٢٣٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حاتم بن وردان عن يونس عن الحسن قال: لا (تجوز) (١) شهادة الصبيان على الكبار، وتجوز شهادة الصبيان بعضهم (على بعض) (٢) إذا فرق بينهم.


(١) في [ط]: (يجوز).
(٢) سقط من: [أ، ح، ط].

٢٢٣٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن عبد الأعلى عن شريح أنه كان يجيز شهادة الصبيان (في) (١) السن والموضحة، و(يأباهم) (٢) فيما سوى ذلك.


(١) في [أ، هـ]: (على).
(٢) في [هـ]: (يتأباهم).

٢٢٣٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن يونس (١) عن أبي بكر بن (أبي) (٢) مريم قال: سمعت مكحولًا يقول: إذا بلغ الغلام خمسة عشر جازت شهادته.


(١) في [أ، جـ، ح، س، ز، ط، هـ]: زيادة (عن عبد الأعلى).
(٢) سقط من: [هـ].

٢٢٣٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن (عبيد اللَّه) (١) بن عمر عن (داود) (٢) بن الحصين قال: (شهد غلام) (٣) عند قاض من قضاة أهل المدينة يقال له سلمة بن عبد الرحمن المخزومي، فأرسل (إلى) (٤) (القاسم وسالم) (٥) فسألهما عن شهادته، (قالا) (٦): إن كان أنبت فأجز شهادته.


(١) في [ع]: (عبد اللَّه).
(٢) سقط من: [ز].
(٣) في [ح، هـ]: (شهدت غلامًا).
(٤) في [ز]: (إليه).
(٥) في [جـ، ز، و]: (سالم والقاسم)، وفي [أ، ح]: (قاسم وسالم).
(٦) في [أ، ح، ط]: (قال).

٢٢٣٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن ابن عون عن ابن سيرين أنه قال في شهادة الصبيان: تكتب شهادتهم و(يستثبتون) (١).


(١) في [أ، ح، ط]: (يسيسون).

٢٢٣٣١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن محمد (عن حميد) (١) بن عبد الرحمن قال: يستثبتون.


(١) في [ز]: (بن محمد)، وسقط من: [أ، جـ، ح، س، ط، هـ].

٢٢٣٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس قال: لا تجوز شهادة الصبي (١).


(١) منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.

٢٢٣٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة (عن) (١) عبد الملك عن عطاء قال: لا تجوز شهادة الصغار حتى يكبروا.


(١) سقط من: [هـ].

٢٢٣٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن أبي سهل عن عامر قال: كان لا (يجيز) (١) شهادة (الصبي) (٢).


(١) في [ط]: (يجوز).
(٢) في [هـ]: (الصبيان).

٢٢٣٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن (الزبير) (١) ابن عدي عن سليمان الهمداني، قال: شهدت عند شريح وأنا غلام فقال: بإصبعه في بعض جسدي: حتى تبلغ.


(١) في [ط]: (الزهري).

٢٢٣٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: (شهد) (١) عند ابن أبي ليلى (صبيان) (٢) من الحي لم يبلغوا، فقال: اكتب: شهد فلان وفلان وهم صغار ولم يبلغوا، فإذا بلغوا فإن ثبتوا على شهادتهم جازت، وإن رجعوا فليس بشيء.


(١) في [أ، ح، هـ]: (شهدت)، وفي [ط]: (شهادات).
(٢) في [ح، هـ]: (صبيانًا).

٢٢٣٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسرائيل عن عيسى بن أبي عزة عن الشعبي أنه كان يجيز شهادة الصبيان ويرسل إليهم فيسألهم عنها.

٢٢٣٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن شريح أنه أجاز شهادة غلمان في آمة (١)، وقضى فيها بأربعة آلاف.


(١) الآمة: شجة في الرأس تصل لأم الدماغ.

٢٢٣٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن عمرو عن الحسن عن علي أنه كان يجيز شهادة الصبيان بعضهم على بعض (١).


(١) منقطع؛ الحسن لا يروي عن علي.

[١٢٥] في القصار والصباغ وغيره

٢٢٣٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك (١) عن سماك عن (ابن) (٢) عبيد بن الأبرص أن عليًا ضمن نجارًا (٣).


(١) في [أ، ح، ط، هـ]: زيادة (عن هشام).
(٢) سقط من: [هـ].
(٣) مجهول؛ لجهالة ابن عبيد بن الأبرص.

٢٢٣٤١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مبارك عن طلحة بن أبي سعيد قال:
٥١٤
سمعت بكير بن عبد اللَّه بن الأشج يحدث (أن) (١) عمر بن الخطاب ضمن (الصناع) (٢) الذين انتصبوا للناس في أعمالهم: ما أهلكوا في أيديهم (٣).


(١) في [هـ]: (عن).
(٢) في [ح]: (الصباغ).
(٣) منقطع؛ بكير لم يدرك عمر.

٢٢٣٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه عن علي أنه كان يضمن القصار و(الصواغ) (١) وقال: لا يصلح (الناس) (٢) إلا ذلك (٣).


(١) في [أ، ح، ط]: (الصباغ).
(٢) في [أ، ح]: (للناس).
(٣) منقطع؛ أبو جعفر لم يدرك عليًا.

٢٢٣٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن علي بن الأقمر عن شريح أنه كان يضمن القصار وقال: أعطه ثوبه أو (شرواه) (١).


(١) أي: مثله، وفي [أ، هـ]: (شراءه).

٢٢٣٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن شعبة عن جابر عن الشعبي عن مسروق وشريح، قال: [كانا يضمنان القصار (شرواه) (١) يوم أخذه.


(١) في [أ، هـ]: (وشراؤه).

٢٢٣٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر عن مسروق وشريح أنهما قالا] (١) في قصار خرق ثوبًا: يضمن قيمته، ويأخذ ثوبه إليه.


(١) تكرر ما بين المعكوفين في: [ز].

٢٢٣٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن أنه قال في القصار إذا أفسد، قال: هو ضامن، قال: وكان لا يضمنه غرقا (ولا حرقًا) (١) ولا عدوًا مكابرًا.


(١) سقط من: [ز].

٢٢٣٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد اللَّه بن نمير عن الأعمش قال: أمرني جار لي قصار، يقال له ثابت: (أسأل له) (١) إبراهيم عن رجل أعطى غلامًا له ثوبًا فضاع فسألته فقال: أليس يعلم أنه (غلامه) (٢) قلت: نعم، قال: هو ضامن.


(١) في [أ، ط، هـ]: (سل).
(٢) في [أ، س، هـ]: (غلام).

٢٢٣٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن مغيرة قال: سألت إبراهيم عن حائك مشى في غزل (بشعلة) (١) من نار، فوقعت شرارة (فأحرقت) (٢) الغزل قال: يضمن.


(١) في [أ، هـ]: (بعنقلة).
(٢) في [أ، ط، ع]: (فأحرق).

٢٢٣٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن عبد الملك بن أبي (غنية) (١) عن الحكم قال: يضمن الصباغ والقصار وكل أجير مشترك.


(١) في [أ، ح]: (عتبة).

٢٢٣٥٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان، عن جابر ومطرف، عن عامر قال: لا يضمن القصار إلا ما جنت يده.

[١٢٦] في الأمة تزعم أنها حرة

٢٢٣٥١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى (عن) (١) ابن (قسيط) (٢) عن سليمان بن يسار أن أمة أتت قومًا فغرتهم (وزعمت) (٣) أنها حرة، فتزوجها رجل فولدت منه أولادًا فوجدوها أمة، فقضى عمر بقيمة أولادها في كل مغرور (غرة) (٤) (٥).


(١) سقط من: [ز].
(٢) في [أ]: (قصيد).
(٣) في [أ، ح]: (فزعمت).
(٤) سقط من: [أ].
(٥) منقطع؛ سليمان بن يسار لم يدرك عمر.

٢٢٣٥٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن خلاس أن أمة أتت طيا فزعمت أنها حرة، (فتزوجها) (١) (رجل) (٢)، ثم إن سيدها ظهر عليها فقضى عثمان أنها وأولادَها لسيدها، وجعل لزوجها ما أدرك من (متاعه) (٣)، وجعل فيهم السنة أو الملة: في كل رأس رأسين (٤).


(١) سقط من: [ط].
(٢) سقط من: [أ، ح، ط، و].
(٣) في [س، هـ]: (متاعها).
(٤) صحيح؛ عبد الأعلى روى عن سعيد قبل اختلاطه.

٢٢٣٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن أشعث عن الشعبي قال: سألته عن جارية أبقت (١) من أرض إلى أرض أخرى فأتت قومًا، فزعمت أنها
٥١٧
حرة، فرغب فيها رجل فتزوجها فولدت (له) (٢) أولادًا ثم علموا أنها أمة، فجاء مولاها فأخذها، قال: يأخذ المولى أمته، ويفدي الأبُ أولادهَ (بغرة) (٣) غرة.


(١) أي: هربت.
(٢) سقط من: [أ، ب، ح، هـ].
(٣) في [ز، هـ]: (بعد)، وفي [جـ]: (بكرة).

٢٢٣٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الفضل بن دكين عن هشام بن (سعد) (١) عن شيبة بن نصاح عن سعيد بن المسيب قال: في (ولد كل) (٢) مغرورٍ غرةٌ.


(١) في [ط]: (سعيد).
(٢) في [هـ]: (كل ولد).

[١٢٧] في الرجل يحجر على غلامه

٢٢٣٥٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن (أبي) (١) عدي عن صالح بن أبي (الأخضر) (٢) عن عباد بن سعيد أن عمر بن عبد العزيز قال: من باع عبدا أو رجلًا محجورا عليه فمالُه إتواء (٣).


(١) سقط من: [أ، ح، هـ].
(٢) في [أ، ب، ط، هـ]: (الأحمر).
(٣) أي: ضائع.

٢٢٣٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا أتى أهل سوقه فأعلمهم أنه حُجر عليه فليس لأحد أن يخالطه.

٢٢٣٥٧ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال: إذا حجر الرجل على عبده في أهل سوقه (لم) (١) يجز عليه] (٢).


(١) في [هـ]: (فلم).
(٢) سقط الخبر من: [ط].

٢٢٣٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن ابن عون عن ابن سيرين أنه كان لا يرى في الحجر شيئًا.

٢٢٣٥٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن يمان عن محمد بن قيس عن بكار (العتري) (١) أن رجلًا حجر على غلام له فرفع إلى علي فقال: كنت ترسله بدرهم يشتري به لحمًا قال: نعم، قال: فأجعله مأذونًا له (٢).


(١) في [ح]: (العربي)، وفي [ط]: (الغرين)، وفي [ح، و]: (العتربي)، وفي [هـ]: (العنزي). وانظر: التاريخ الكبير (٢/ ١٢٠)، وتوضيح المشتبه (٦/ ٣٨٢).
(٢) مجهول؛ لجهالة بكار العتري.

[١٢٨] من كره الحجر على الحر، ومن رخص فيه

٢٢٣٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد اللَّه بن إدريس عن شعبة عن مغيرة عن إبراهيم قال: لا يحجر على حر.

٢٢٣٦١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن حصين قال: شهدت شريحا (وأتاه) (١) رجل ومعه ابن أخيه قد استعدى عليه، فقال (٢) الرجل: إن ابن أخي يكثر (٣) السكر، يعرّض (٤) بالشراب، قال شريح: أمسك عليه ماله، وأنفق عليه بالمعروف، قال: وكان ابن أخيه قد خرجت لحيته.


(١) في [أ، هـ]: (فأتاه).
(٢) في [ط]: زيادة (إن).
(٣) في [ع]: زيادة (أكل).
(٤) في [أ، هـ]: زيادة (عليه).

٢٢٣٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن حجاج عن عبد الملك بن المغيرة
٥١٩
قال: كتب نجدة إلى ابن عباس يسأله عن الشيخ الكبير الذي قد ذهب عقله أو أنكر عقله، فكتب إليه إذا ذهب عقله أو أنكر عقله حجر عليه (١).


(١) منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.

٢٢٣٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس نحوًا منه (١).


(١) منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.

[١٢٩] من كان يردُّ من الحمق

٢٢٣٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن علي بن عبد الأعلى عن أبيه عن شريح أنه كان يرد من الحمق (البات) (١).


(١) في [أ، ح، ط، هـ]: (الباب).

٢٢٣٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معتمر بن سليمان عن زيد (١) أبي المعلى مولى لبني تميم قال: شهدت إياس بن معاوية اختصم إليه في جارية، فقال (الرجل) (٢): إني اشتريت من هذا جارية حمقاء، قال: ما أعلمه يُردُّ من الحمق، فقال: إنه حمق كالجنون، قال: فقال لها بالفارسية: تذكرين ليلة ولدتي؟ قالت: نعم، قال: فقال لها: أي (رجليك) (٣) أطول؟. قال: فقالت (بإحدى) (٤) رجليها: هذا فردها.


(١) في [ح، هـ]: زيادة (بن).
(٢) في [ع]: (أحد الرجلين).
(٣) في [هـ]: (رجلين).
(٤) في [هـ]: (أحد)، وفي [ح]: (لإحدى).

٢٢٣٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر في الهوج قال: لا يُردُّ منه إلا أن يكون (شيئًا) (١) معروفًا يعني حمقًا معروفًا.


(١) في [هـ]: (شيئًا).

[١٣٠] في الرجل يشتري الغلام فيجد به قرعًا أو صلعًا

٢٢٣٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن شيخ من الزعافر عن مسروق أنه كان يرد من (الصلع) (١).


(١) في [هـ]: (الصلح).

٢٢٣٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم عن الشعبي قال: سمعته يحدث أن رجلًا اشترى من رجل غلامًا، فلما انصرف (١) إذا به قرع، فخاصم صاحبه إلى شريح قال: فقال: إني اشتربت من هذا هذا الغلام وبه قرع، فانظر إلى قرعه، فإن القرع لا يحدث، قال: فقال شريح: لا أجمع أن أكون قاضيًا وشاهدًا، (أره) (٢) غيري، ثم ائتني بهم فليشهدوا لك، وإلا فيمينه باللَّه: ما (باعكه) (٣) وبه هذا القرع.


(١) في [أ، ح، هـ]: زيادة (به).
(٢) في [هـ]: (أريه).
(٣) في [أ، ح، ز، هـ]: (باعكاه).

[١٣١] في بيع صكاك الرزق

٢٢٣٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى بن (عبد الأعلى عن) (١) معمر
٥٢١
عن الزهري أن ابن عمر وزيد بن ثابت كانا لا يريان بأسًا بشراء الرزق إذا (أخرجت) (٢) القطوط، وهي الصكاك، ويقولون: لا تبعه حتى تقبضه (٣).


(١) في [ز]: (عبد العلي بن).
(٢) في [ط، هـ]: (أخرجت)، وفي [ز]: (خرج).
(٣) صحيح.

٢٢٣٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم (عن) (١) أيوب عن نافع قال: نبئت أن حكيم بن حزام كان يشتري صكاك الرزق، فنهى عمر أن يبيع حتى يقبض (٢).


(١) في [ز]: (بن).
(٢) مجهول؛ لإبهام الراوي عن حكيم.

٢٢٣٧١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا (عبيد اللَّه) (١) عن نافع عن ابن عمر عن عمر بنحوه (٢).


(١) في [جـ، م]: (عبد اللَّه).
(٢) صحيح.

٢٢٣٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن إسماعيل بن (أبي) (١) خالد قال: سئل عامر عن بيع الرزق فقال: لا بأس به، ولكن لا يبيعه حتى يقبضه.


(١) سقط من: [ط].

٢٢٣٧٣ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن محمد أنه كان يكره بيع الرزق إذا خرجت الصكاك.

٢٢٣٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن أنه كان يكرهه، ويقول: إنه لا يجيء سواء، ويقول: إنهم يكيلون بالجريب، ويقول: اشترِ كيلًا مسمى إلى أجل مسمى.

٢٢٣٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن سلم بن عبد الرحمن عن الحارث عن إبراهيم أنه كره بيع الرزق حتى يقبض الصك.

٢٢٣٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن معمر عن الزهري أنه كره بيع الرزق] (١).


(١) سقطت هذه الأخبار من: [أ، جـ، ح، س، ز، ط، م، و، هـ].

[١٣٢] الرجل يكون بين الرجلين فيكاتب بعضهم

٢٢٣٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد اللَّه بن مبارك عن يعقوب بن القعقاع عن مطر عن الحسن في عبد بين ثلاثة؛ كاتبه أحدهم قال: يؤخذ منه ما أخذ منه فيقسم بين شركائه، والعبد بينهم [لا (تجوز) (١) كتابته.


(١) في [أ، هـ]: (يجوز).

٢٢٣٧٨ - قال: وكان عطاء يقول: نفاذ عتقه قدر الذي عتق] (١).


(١) سقط ما بين المعكوفين من: [أ، جـ، ح، س، ز، ط، م، و]، وانظر: الخبر في سنن البيهقي ١٠/ ٣٣٣.

٢٢٣٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا صفوان بن عيسى عن أنيس بن أبى يحيى، قال: سألت سعيد بن المسيب عن مكاتب كان بين ثلاثة قاطعه بعضهم وتمسك بعضهم بكتابته فلم يقاطعه، ومات (المكاتب) (١) وترك مالا كثيرًا، لمن (يتركه) (٢)؟ قال: فقال سعيد: (يستوفي) (٣) الذين تمسكوا بقية كتابتهم، ثم يكون ما بقي (بينهم) (٤).


(١) سقط من: [ز].
(٢) في [ع]: (تركته).
(٣) في [هـ]: (يشري)، وفي [ح، ط]: (تسري)، وفي [أ، جـ]: (يشتري).
(٤) في [أ، ح، س، ط، هـ]: (منهم).

٢٢٣٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (سهل) (١) بن يوسف عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادا عن عبد كان بين رجلين، فكاتب أحدهما نصيبه، فكرهه حماد ولم ير (به الحكم) (٢) بأسًا.


(١) في [ط]: (شميل)، وفي [ح]: (إسماعيل).
(٢) في [ز]: (الحكم به).

٢٢٣٨١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن إسرائيل عن جابر عن عامر في رجل كاتب حصته من عبد قال: إن علم أصحابه قبل أن يؤدي (ردوه) (١)، وإن أدى لم يرد.


(١) في [هـ]: (ردده).

٢٢٣٨٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن أبيه عن عامر في عبد بين ثلاثة فأعتقه رجلان منهم، ثم توفي العبد وله مال، قال: يغرمان اللذان أعتقا للذي لم يعتق ثلث ثمنه، ثم يقسم ميراثه على ثلاثة أسهم، لكل رجل سهم.

٢٢٣٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن في عبد بين رجلين، قال: كان يكره أن يكاتبه أحدهما إلا بإذن شريكه، فإن فعل قاسمه الذي لم يكاتب (١) كل شيء أخذ منه، فإذا استكمل الذي كاتبه ما كاتبه عليه عتق وسعى في نصف قيمته (للذي) (٢) لم يكاتبه والولاء بينهما.


(١) في [ز]: زيادة (على).
(٢) في [أ، ط، هـ]: (الذي).

[١٣٣] في الرجل يموت وعليه دين إلى أجل

٢٢٣٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن علية عن الليث (عن) (١)
٥٢٤
الشعبي وإبراهيم (قالا) (٢): إذا مات الرجل وعليه دين إلى أجل فقد حل دينه.


(١) في [أ، ح، هـ]: (و).
(٢) في [ط، هـ]: (قال).

٢٢٣٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن وابن سيرين في الرجل يموت وعليه دين إلى أجل، قال ابن (سيرين) (١): إذا أوثق الورثة لصاحب الحق فلهم أجل صاحبهم.


(١) سقط من: [ز].

٢٢٣٨٦ - وقال (الحسن) (١): إذا مات فقد حل دينه.


(١) في [جـ]: (أنس).

٢٢٣٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن وابن سيرين قال: إذا مات الرجل (أو) (١) أفلس فقد حل ما عليه.


(١) في [هـ]: (و).

٢٢٣٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث، عن الحكم (و) (١) حماد، عن إبراهيم، قال: إذا مات الرجل (أو) (٢) أفلس فقد حل ما عليه.


(١) في [جـ]: (عن).
(٢) في [هـ]: (و).

٢٢٣٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا روح (بن) (١) عبادة عن ابن أبي ذئب عن أبان (بن) (٢) عبد العزيز وابن شهاب وأبي بكر بن محمد وسعد بن إبراهيم، كانوا يقضون في دينه: إلى أجل.


(١) في [ز]: (عن).
(٢) في [ز]: (عن).

٢٢٣٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن أشعث عن الحسن (١)
٥٢٥
عن شريح قال: إذا أوثق (له الورثة) (٢) فهو (إلى) (٣) أجله.


(١) في [ع]: زيادة (عن رجل).
(٢) في [أ، جـ، ح، ز، ط، هـ]: (الرجل).
(٣) سقط من: [أ، هـ].

٢٢٣٩١ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن مطرف عن الشعبي قال: ليس لميت شرط] (١).


(١) الخبر من [ع]: وحدها.

[١٣٤] في الرجل (يبيع) (١) البيع مما يكال فيرفع للظروف منه شيء


(١) في [أ، ح، ط، هـ]: (يمنع).

٢٢٣٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن ليث عن طاوس أنه كان يكره بيع السمن وبيع الريت، ويرفع للظروف كذا وكذا، ويقول: لا؛ إلا صبا أو وزنا.

٢٢٣٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن ابن عون عن محمد أنه كان يكره القطر.

٢٢٣٩٤ - قال ابن عون: (و) (١) القطر: الرجل يبيع الرجل فيلقي للظروف شيئًا من الوزن.


(١) سقط من: [هـ].

٢٢٣٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معتمر بن سليمان عن (سلم) (١) بن أبي الذيال قال: سألت ابن سيرين عن الذي يبيع المتاع في (البواسن) (٢)، وقد جعلوا بينهم وزن الظروف شيئًا معلومًا، قال: يبيعه وزنًا كله والظروف معه.


(١) في [أ، ط، ح]: (سالم).
(٢) هي أكسية غليظة مخيطة يجعل فيها الطعام، وفي [هـ]: (النواس).

٢٢٣٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن يزيد عن أيوب أبي العلاء، عن قتادة وأبي هاشم قالا: في الرجل يشتري السمن والعسل على أن (يرفع) (١) من الظروف كذا وكذا، فزعموا أنه مكروه.


(١) في [هـ]: (يدفع).

٢٢٣٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود عن عمران عن حماد قال: سألت إبراهيم عن الأعرابي يجيء بالنحي (١) من السمن ويبيعه ويلقي للنحي أمنانا فقال: لا بأس به.


(١) النحي: وعاء للسمن ونحوه، والمن مكيال له.

[١٣٥] في الرجل يشتري من الرجل السلعة ويقول: قد برئت إليك

٢٢٣٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن عاصم (بن) (١) عبيد اللَّه عن عبد اللَّه بن عامر بن ربيعة عن زيد بن ثابت أنه كان يرى البراءة من كل عيب (جائزًا) (٢) (٣).


(١) في [ز]: (عن).
(٢) في [أ، ح، ط]: (جائز).
(٣) ضعيف؛ لضعف عاصم بن عبيد اللَّه.

٢٢٣٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن العوام عن يحيى بن سعيد عن سالم (أن) (١) ابن عمر باع غلامًا له بثمانمائة، قال: فوجد به المشتري عيبًا، فخاصمه إلى عثمان، فسأله عثمان فقال: بعته بالبراءة، فقال: (تحلف) (٢) باللَّه (لقد بعته
٥٢٧
و) (٣) ما به من عيب تعلمه، فقال: بعته بالبراءة، وأبى أن يحلف، فرده عثمان عليه فباعه بعد ذلك بألف وخمسمائة (٤).


(١) سقط من: [ط].
(٢) في [أ، ح]: (يحلف).
(٣) سقط من: [جـ، ز].
(٤) صحيح؛ أخرجه مالك (٢/ ٦١٣) (١٢٧٤)، وعبد الرزاق (١٤٧٢٢)، والبيهقي (٥/ ٣٢٨)، وتقدم برقم (٢١٨٦٠).

٢٢٤٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد السلام بن حرب عن مغيرة عن إبراهيم قال: ما سَمَى من عيب برئ منه.

٢٢٤٠١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر عن شريح قال: إذا هو سمى برئ.

٢٢٤٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون عن ابن سيرين في الرجل يبيع الدابة فيقول: أبرئ من كذا، أبرئ من كذا، أبرئ من الجرد (١)، قال: لايبرأ إلا من شيء يسميه و(يريه) (٢).


(١) أي: من جميع العيوب، فالجرد أخذك الشيء عن الشيء على سبيل السحق، يقال للثوب الذي ذهب وبره: جرد، وأرض جردة: لا نبات فيها، مأخوذ من الجراد الذي لا يبقي شيئًا من النبات. انظر: غريب الحديث للخطابي ١/ ٧٢١، ولسان العرب ٣/ ١١٦، وتهذيب اللغة ١٠/ ٣٣٦، والتفسير الكبير ١٤/ ١٧٨، وفتح الباري ٩/ ٦٢٠، وعمدة القاري ٢١/ ١٠٩.
(٢) في [أ، ح]: (تريه)، وفي [هـ]: (يقربه).

٢٢٤٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن دينار قال: قلت للحسن: أبيع السلعة وأتبرأ من القروح والجروح (والنغانغ) (١) والباطن
٥٢٨
والظاهر، فقال: لا تبرأ حتى تقول: في هذا العين كذا، وهذا كذا، وإلا رد عليك.


(١) النغانغ: لحم زائد في اللهات، وفي [هـ]: (النفائغ)، وفي [جـ]: (النطائع).
جاء في كتاب الحيوان (٣/ ٣٨٢)، وأبرأ للذي يبتاع مني * .. هلالًا من خصال فيه خمس * .. فمنهن النغانغ والمكاوي * .. وآثار الجروح وأكل ضرس.

٢٢٤٠٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن ابن جريج عن عطاء قال: لا يبرأ من العيب حتى (يسميه) (١) ويضع (يده) (٢) عليه.


(١) في [ح]: (تسمية).
(٢) في [أ، هـ]: (يديه).

٢٢٤٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسماعيل (١) الأزرق عن الشعبي قال: (إذا) (٢) سمى برئ، وإن لم يضع يده على العيب.


(١) في [جـ]: زاد (بن).
(٢) في [أ، ح، ط، هـ]: (إن).

٢٢٤٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن منصور عن رجل عن شريح قال: لا يبرأ حتى يضع (يده) (١) (عليه) (٢).


(١) في [هـ]: (يديه).
(٢) في [هـ]: (على الداء).

٢٢٤٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع قال: حدثنا) (١) سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا قال: أبيعك (لحما) (٢) على (بارية) (٣)، أبيعك ما أقلت الأرض قال: إذ سمى برئ.


(١) سقط من: [أ، جـ، ح، س، ز، ط، هـ].
(٢) في [هـ]: (الحما) وفي (نجما).
(٣) أي حصير قصب، وفي (هـ): (بازية).

[١٣٦] من كره أن يستعمل الأجير حتى يبين له أجره

٢٢٤٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم عن أبي هريرة وأبي سعيد قالا: من استأجر أجيرًا فليعلمه أجره (١).


(١) منقطع؛ إبراهيم لم يدرك أبا هريرة وأبا سعيد، وورد مرفوعًا كما في مسند أبي حنيفة (١/ ٨٩)، ومصنف عبد الرزاق (١٥٠٢٣)، وسنن البيهقي (٦/ ١٢٠).

٢٢٤٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سهل السراج عن الحسن قال: قال عثمان: من استأجر أجيرًا فليبين له أجره (١).


(١) منقطع؛ الحسن لا يروي عن عثمان.

٢٢٤١٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم وحماد عن إبراهيم وابن سيرين أنهما كرها أن يستعمل الأجير [حتى يبين له أجره.

٢٢٤١١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن فضيل عن أشعث عن محمد أنه كره أن يستعمل الأجير] (١) ما لا يدري ما هو؟ إلا أن يكون شيئًا معلومًا.


(١) سقط من: [جـ].

٢٢٤١٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن زمعة عن ابن طاوس عن أبيه قال: لا يستأجر الأجير إلا بأفراق معلومة.

[١٣٧] في الرجل يشتري الجارية فيظهر بها العيب

٢٢٤١٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن أشعث عن الحكم في الرجل يشتري الجارية فيقول البائع: لا أدفعها إليك حتى تحيض، فوضعت على يدي عدل فماتت، فقال: هي (من) (١) مال البائع.


(١) سقط من: [أ، ط، هـ].

٢٢٤١٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن فضيل عن زكريا عن عامر أنه سئل عن رجل اشترى جارية فزعم أنها حبلى، فأنكر الذي باعها فوضعوا الجارية على يدي عدل حتى (يبين) (١) حملها فماتت، فقال: إن كان (تبين حملها فهي من مال البائع وإن) (٢)، لم (يكن تبين) (٣) حملها فهي من مال المشتري.


(١) في [أ، هـ]: (تبين)، وفي [جـ]: (يتبين).
(٢) سقط من: [أ، جـ، ح، ز، هـ].
(٣) في [أ، ح]: (يبين)، وفي [هـ]: (يتبين).

٢٢٤١٥ - حدثنا أبو بكر (قال: حدثنا وكيع) (١) عن إسرائيل عن جابر عن عامر والحكم في رجل باع (من رجل) (٢) جارية فظفر بعيب، (فوضعاها) (٣) على يدي (عدل) (٤) فماتت، قالا: هي من مال البائع.


(١) سقط من: [أ].
(٢) سقط من: [أ، ح، ط، هـ].
(٣) في [ح، ط، هـ]: (فوضعها).
(٤) في [م]: (رجل).

[١٣٨] في نثر (الجوز) (١) والسكر في العرس


(١) في [جـ]: (اللوز).

٢٢٤١٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن حصين قال: شهدت (ملاك) (١) عباس بن تمام بن (عباس) (٢) بن عبد المطلب ومعنا عكرمة، فجاؤوا باللوز والسكر لينثروه، فقال عكرمة: ائتونا به على الأطباق فلنأخذ منه حاجتنا.


(١) في [أ، ح]: (بلاس)، وفي [أ]: (حلاس)، وفي [ط]: (الابن).
(٢) في [أ، ح، ط]: (عيار).

٢٢٤١٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن أنه كان لا يرى بأسًا (بالنهاب) (١) في العرسات والولائم.


(١) في [أ، حـ، هـ]: (بالنثار)، وفي [ز]: (بالنهار).

٢٢٤١٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن يونس (١) عن ابن سيرين أنه كان يحب أن يؤتى به على الأطباق، فينالون منه حاجتهم.


(١) في [أ، جـ، ح، ز، ط، هـ، و] زيادة: (عن الحسن).

٢٢٤١٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن مغيرة عن الشعبي أنه كان لا يرى (به) (١) بأسًا.


(١) سقط من: [أ، هـ].

٢٢٤٢٠ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم أنه (قال) (١): يأخذه الصبيان] (٢).


(١) في [ز]: (كان).
(٢) سقط الخبر من: [أ، هـ].

٢٢٤٢١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن موسى ابن (عبد اللَّه) (١) بن يزيد قال: (دعي) (٢) عبد الرحمن بن أبي ليلى إلى عرس، فجاؤوا بسكر لينثروه، فقال: أقسموه بينهم.


(١) في [جـ]: (عبيد اللَّه)، وفي [ط]: (عبيد)، وفي [ح]: (عبد).
(٢) في [ح، ط، هـ]: (دعاني).

٢٢٤٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن الأعمش عن موسى (ابن) (١) (عبد اللَّه) (٢) بن يزيد الأنصاري قال: شهدت ملاكا، فجيء بسكر لينثروه
٥٣٢
فقال عبد الرحمن بن أبي ليلى: (ضعوه) (٣) (فاقسموه) (٤).


(١) في [ز]: (عن).
(٢) في [أ، ح، ط، هـ]: (عبيد اللَّه).
(٣) في [ح، هـ]: (دعوه).
(٤) في [أ، هـ]: (فاقتسموه).

٢٢٤٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن أبيه عن المسيب بن رافع عن عبد اللَّه بن يزيد الخطمي في نثر الجوز قال: إن وضعتموه أصبنا منه، وإن نثرتموه لم نصب منه (١).


(١) صحيح.

٢٢٤٢٤ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر قال: أدركت رجالا صالحين يكرهون أكل ما نثر] (١).


(١) سقط الخبر من: [جـ].

٢٢٤٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن حجاج عن الحكم عن إبراهيم أنه كره انتهاب الجوز والسكر.

٢٢٤٢٦ - قال: وقال عامر: لا بأس، إنما كره ما لم تطب به نفس صاحبه.

٢٢٤٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسرائيل عن (أبي) (١) حصين (عن خالد بن سعد) (٢) عن أبي مسعود الأنصاري أنه كان إذا نثر على الصبيان منع صبيانه (واشترى) (٣) لهم (٤).


(١) في [أ]: (ابن).
(٢) سقط من: [أ، ح، هـ].
(٣) في [جـ]: (فاشترى).
(٤) صحيح.

٢٢٤٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن أبي عدي عن سفيان عن أبي
٥٣٣
حصين عن خالد بن (سعد) (١) أن أبا مسعود كره نهاب السكر على الصبيان (٢).


(١) في [أ، ح، ز، ط]: (معبد).
(٢) صحيح.

٢٢٤٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا شعبة عن الحكم قال: كنت (١) بين إبراهيم والشعبي فسئل عن نهاب السكر في العرس فكرهه إبراهيم.


(١) في [هـ] زيادة: (امشي).

٢٢٤٣٠ - ولم ير الشعبي به بأسًا.

٢٢٤٣١ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن غنبسة عن الشعبي أنه لم ير به بأسًا.

٢٢٤٣٢ - وكرهه إبراهيم] (١).


(١) سقط الخبر من: [أ، ح، ط، هـ].

٢٢٤٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن حصين عن عكرمة أن كره نثر السكر.

٢٢٤٣٤ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن عطاء أنه كره نثر السكر] (١).


(١) سقط الخبر من: [أ، جـ، ح، ز، ط، و، هـ].

[١٣٩] في هذه الآية: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ﴾

٢٢٤٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن حميد بن صخر عن عمار الدهني عن سعيد بن جبير عن أبي الصهباء عن عبد اللَّه بن مسعود أنه سئل
٥٣٤
عنها فقال: الغناء والذي لا إله إلا (هو) (١) (٢).


(١) في [د]: (غيره).
(٢) حسن؛ حميد بن صخر صدوق.

٢٢٤٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن (ابن) (١) أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال: الغناء وشراء المغنية (٢).


(١) سقط من: [ط].
(٢) ضعيف؛ ابن أبي ليلى سيئ الحفظ.

٢٢٤٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن (علية) (١) عن ليث عن مجاهد قال: هو الغناء (والغناء) (٢) منه، (والاستماع) (٣) إليه.


(١) في [ز]: (عيينة)، وانظر: تفسير الطبري (٢١/ ٦٢).
(٢) سقط من: [ز].
(٣) في [ط]: (الاستمتاع).

٢٢٤٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن إسماعيل بن أبي خالد عن شعيب عن عكرمة قال: هو الغناء.

٢٢٤٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن أسامة بن زيد قال: سمعت عكرمة (يقول) (١): هو الغناء.


(١) سقط من: [ز].

٢٢٤٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن مجاهد قال: هو الغناء.

٢٢٤٤١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب قال: هو الغناء.

٢٢٤٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: هو الغناء ونحوه (١).


(١) ضعيف؛ رواية ابن فضيل عن عطاء بعد اختلاطه.

٢٢٤٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن مجاهد وإبراهيم، قال إبراهيم: الغناء ينبت النفاق (في القلب) (١).


(١) سقط من: [ز].

٢٢٤٤٤ - قال: وقال مجاهد: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ﴾ [لقمان: ٦]: (هو) (١) الغناء.


(١) سقط من: [أ، جـ، ح، ط، هـ].

[١٤٠] في الرجل يلتقط الصبي فينفق عليه

٢٢٤٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن علية عن ابن عون قال: حدثنا المسور بن (زيد) (١) أن امرأة التقطت صبيًا، فأنفقت عليه حتى شب، ثم طلبت نفقتها، فكتب في ذلك إلى عمر بن عبد العزيز أن تستحلف أنها لم (تنفق) (٢) عليه احتسابًا، فإن حلفت (استسعي) (٣).


(١) في [ح، ط، هـ]: (يزيد).
(٢) في [ح، ز، ط]: (ينفق).
(٣) في [هـ]: (استغنى).

٢٢٤٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر في الرجل ينفق على (اللقيط) (١) قال: لا شيء له.


(١) في [ط]: (اللقيطة).

٢٢٤٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه عن علي قال: (المنبوذ) (١) حر، وإن طلب الذي رباه نفقته وكان موسرا رد عليه، وإن لم يكن موسرا كان ما أنفق عليه صدقة (٢).


(١) أي: اللقيط، وفي [أ، ح، ط]: (المستور).
(٢) منقطع؛ أبو جعفر لا يروي عن علي.

٢٢٤٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة قال: أخبرني خالد بن أبي (الصلت) (١) قال: قال (لي) (٢) عمر بن عبد العزيز: إن عمر بن الخطاب قضى في ولد الزنا أنه يقاص صاحبه بما خدمه، وما بقي (استسعي) (٣) (فيه) (٤) (٥).


(١) في [ز]: (طالب).
(٢) سقط من: [ز].
(٣) في [حـ، هـ]: (استغني).
(٤) سقط من: [ح].
(٥) منقطع؛ عمر بن عبد العزيز لا يروي عن عمر بن الخطاب.

٢٢٤٤٩ - وقضيت أنا: يقاصه بما خدمه، وما بقي أديته عنه من بيت المال.

[١٤١] في الرجل يأخذ البعير الضال فينفق عليه

٢٢٤٥٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر عن داود عن الشعبي قال: أضل رجل بعيرًا، فوجده عند رجل قد أنفق عليه، أعلفه، وأسمنه، فاختصما إلى عمر بن عبد العزيز وهو يؤمئذ أمير على المدينة، فقضى لصاحب البعير ببعيره، وقضى عليه بالنفقة.

٢٢٤٥١ - (فقال) (١) الشعبي: فلم يعجبني ذلك، وقال: يأخذ الرجل بعيره ولا نفقة عليه.


(١) في [جـ، هـ]: (قال).

٢٢٤٥٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه قال: سمعت النعمان بن مرة يحدث (١) سعيد بن المسيب قال: رأيت عليًا بنى للضوال مربدًا، فكان يعلفها علفا لا يسمنها ولا يهزلها من بيت المال، فكانت تشرف بأعناقها، فمن أقام بينة على شيء أخذه، وإلا أقرها على حالها لا يبيعها (٢).
(فقال) (٣) سعيد بن المسيب: لو وليت أمر المسلمين صنعت هكذا.


(١) في [هـ] زيادة: (عن).
(٢) صحيح.
(٣) في [جـ، ز]: (قال).

[١٤٢] في بيع الرقم (١)


(١) أي وضع أثمان السلع عليها.

٢٢٤٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: من أحب بيوعهم إليَّ: بيع الرقم.

٢٢٤٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن واصل عن طاوس أنه كره بيع الرقم وقال: إني أكره (أن أزين) (١) سلعتي بالكذب.


(١) في [ز]: (أين).

٢٢٤٥٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن ابن عون عن ابن سيرين أنه كان يقول: برقم الرجل متاعه ما شاء، ثم يقول: إنما رقمته لأساومكم به، ثم يبيعه مناقصة: العشرة بتسعة.

٢٢٤٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان قال: حدثنا عبد الملك بن أبي القاسم قال: سألت نافعا وربيعة فقلت: (نشتري) (١) البز ثم نزيد عليه فوق ثمنه، ثم نرقمه عليه ثم نبيعه مرابحة ولا نبين الزيادة (فقالا) (٢): هذه المخالبة والمكاذبة.


(١) في [ح]: (يشتري).
(٢) في [أ، جـ، س، ز، هـ]: (فقال: لا).

٢٢٤٥٧ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن إسرائيل عن مغيرة عن إبراهيم قال: لا بأس أن يرسم الثياب ثم يقول: أبيعكم على رسمي هذا مرابحة، ولا يبين الزيادة] (١) (٢).


(١) سقط الخبر من: [ز].
(٢) في [أ، جـ، س، هـ]: زيادة (فقال: لا، هذه المخالبة والمكاذبة).

 ٢٢٤٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة (١) عن (ابن) (٢) أبي (غنية) (٣) عن الحكم أنه قال ذلك، (وقال) (٤): إنما هو شبه المساومة.


(١) في [أ، ح، ط، هـ]: (عن إسرائيل).
(٢) سقط من: [أ، ح، هـ].
(٣) في [هـ]: (عتبة).
(٤) سقط من: [ز].

[١٤٣] في الرجلين يختصمان في الشيء فيقيم أحدهما بينته

٢٢٤٥٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن الشعبي قال: ادعى رجل بغلا في يد رجل وأقام البينة أنه له، وأقام الذي هو في يده: البينة (أنه) (١) أنتجه، فقضى به شريح للذي هو في يده.


(١) سقط من: [جـ].

٢٢٤٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين قال: اختصم إلى عبد اللَّه بن عتبة في (لوالٍ) (١) وأنا عنده، (فأقام) (٢) كل واحد (منهما) (٣) البينة أنها له، قال: فرأيت عبد اللَّه بن عتبة يحركهن بيده ويقول: هي (للمتلد) (٤)، هي للذي في يده.


(١) جمع لؤلؤة، في [ح، ز]: (لوالي)، وفي [هـ]: (الوالي).
(٢) في [ط]: (فقام).
(٣) في [ط]: (منهن).
(٤) في [أ، ح، هـ]: (للمتلا).

٢٢٤٦١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن حجاج عن الحكم قال: وجد بغل في النهرين، (فأقام) (١) كل فرقة البينة أنه لهم، فقضى به عبد اللَّه بن عتبة: (للذي هو) (٢) في أيديهم.


(١) في [جـ]: (أقامت).
(٢) في [أ، ح، ط، هـ]: (هو للذي).

٢٢٤٦٢ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن أبي زائدة عن حجاج عن حماد عن إبراهيم قال: إذا استوت البينتان فهو للذي في أيديهم] (١).


(١) سقط من: [ز].

٢٢٤٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا شهد شاهدان أن هذه الدابة لفلان و(نتجت) (١) عنده، وشهد شاهدان أنها لفلان و(نتجت) (٢) عنده، (فهي) (٣) للذي في يده.


(١) في [أ، جـ، ح، ط]: (نتج).
(٢) في [أ، جـ، ح، ط]: (نتج).
(٣) في [أ، جـ، ح، ز]: (فهو).

٢٢٤٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن (حسن) (١) بن صاع عن أشعث عن الحكم في الرجل يكون في يده الثوب فيقيم الرجل البينة أنه ثوبه، ويقيم الذي (هو) (٢) في يده البينة أنه ثوبه، فقال: هو للذي في يده، وقال في الدابة: يقيم هذا البينة (أنها دابته) (٣)، ويقيم الذي (هي) (٤) في يده البينة أنها دابته قال: هي للذي في يده.


(١) في [جـ، ز]: (حسين).
(٢) سقط من: [هـ، و].
(٣) سقط من: [أ، جـ، ح، س، هـ].
(٤) سقط من: [ح، هـ].

٢٢٤٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن سماك (عن) (١) تميم بن طرفة أن رجلين ادعيا بعيرًا، فأقام كل واحد (منهما) (٢) البينة أنه له، فقضى به النبي ﷺ أنه بينهما (٣).


(١) في [ط]: (بن).
(٢) سقط من: [ز].
(٣) مرسل؛ تميم تابعي، أخرجه أبو داود في المراسيل (٣٣٩)، والطحاوي (٣/ ٢٦٣)، وفي شرح المشكل (٤٧٥٨)، والبيهقي ١٠/ ٤٥٨، وعبد الرزاق ٨/ ٢٨٦، وسيأتي متصلًا ١٠/ ١٥٦ برقم [٣٠٩٩٦]، كما سيأتي برقم [٣١٠٧٧] من حديث أبي سعيد.

٢٢٤٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي الدرداء، أن رجلين اختصما إليه في دابة، فأقام كل واحد (منهما) (١) البينة أنها له، [[فقضى به بينهما، وقال: ما كان أحوجكما إلى مثل سلسلة بني إسرائيل (٢).


(١) سقط من: [ز].
(٢) صحيح؛ وأخرجه عبد الرزاق (١٥٢٠٤)، والطحاوي في شرح المشكل (١٢/ ٢١٤).

٢٢٤٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة (عن سعيد) (١) عن [قتادة عن سعيد ابن أبي بردة عن أبي موسى أن رجلين اختصما في دابة، وأقام كل واحد منهما البينة أنها له] (٢) فقضى النبي ﷺ بها بينهما (٣).


(١) في [هـ]: (بن شعبة).
(٢) سقط ما بين المعكوفين من: [جـ]، وقوله: (أقام كل واحد منهما البينة) ليس هذا هو المشهور من رواية سعيد بن أبي عروبة كما في مصادر التخريج، وكما سيأتي عند المؤلف في كتاب الأقضية ١٠/ ١٦٨ برقم [٣١٠٢٨] حيث ورد فيها: (ليس لواحد منهما بينة)، وانظر: نصب الراية ٤/ ١٠٩، والبدر المنير ٩/ ٦٩١.
(٣) منقطع؛ سعيد بن أبي بردة لا يروي عن جده، لكن في كتب التاريخ رواه سعيد عن أبيه عن جده، وسعيد وقتادة لا يبعد من مثلهما رواية الخبر مرة متصلًا ومرة مرسلًا، والحديث أخرجه أحمد (١٩٦٠٣)، وأبو داود (٣٦١٣)، والنسائي ٨/ ٢٤٨، وابن ماجه (٢٣٣٠)، والحاكم ٤/ ٩٤، والترمذي في العلل ١/ ٥٦٥، والطحاوي في شرح المشكل (٤٧٥٣)، والبيهقي ١٠/ ٢٥٤، والبزار (٣٠٩٨).

٢٢٤٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا عفان، قال نا همام عن]] (١) سعيد بن أبي بردة (عن أبيه) (٢) عن أبي موسى عن النبي ﷺ بمثل حديث عبدة (عن) (٣) سعيد (٤).


(١) سقط ما بين المعكوفين من: [هـ].
(٢) في [هـ]: زيادة (عن أبيه)، نقلًا من سنن البيهقي ١٠/ ٢٥٤، وهي كذلك موجودة في سنن أبي داود (٣٦١٥)، وبقية مصادر التخريج، وهكذا وردت هذه الزيادة عند المؤلف في كتاب الأقضية ١٠/ ١٨٤ برقم [٣١٠٧٧].
(٣) في [هـ]: (بن).
(٤) صحيح؛ أخرجه أبو داود (٣٦١٥)، والحاكم ٤/ ٩٥، وأبو يعلى (٧٢٨٠)، والطحاوي في شرح المشكل (٤٧٥٤)، والبيهقي ١٠/ ٢٥٧، وابن غطريف (١٤)، وأحمد في العلل (٢٧١)، وابن حزم في المحلى ٩/ ٤٣٧.

٢٢٤٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا خالد بن الحارث عن ابن أبي عروبة عن
٥٤٢
قتادة عن خلاس عن أبي رافع عن أبي هريرة أن رجلين اختصما إلى النبي ﷺ في دابة وليس (بينهما) (١) بينة، فأمرهما رسول اللَّه ﷺ أن يستهما على اليمين (٢).


(١) في [ع]: (لهما).
(٢) صحيح؛ روى خالد عن سعيد قبل اختلاطه، أخرجه أحمد (١٠٣٤٧)، وأبو داود (٣٦١٦)، وابن ماجه (٢٣٢٩)، والنسائي في الكبرى (٥٩٩٩)، وإسحاق (٢٢)، وأبو يعلى (٦٤٣٨)، والدارقطني ٤/ ٢١١، والبيهقي ١٠/ ٢٥٥، وأصله عند البخاري (٢٦٧٤).

[١٤٤] في الرجل يكون له على الرجل الوديعة فيدفعها إليه

٢٢٤٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن عبد الملك عن عطاء في رجل كانت له على رجل دراهم، فلما حلت قال: أمسكها مضاربة، قال: (لا، يصلح) (١) حتى يقبضها منه، ثم يدفعها إليه إن شاء.


(١) في [أ، ح، هـ]: (لا يصلح).

٢٢٤٧١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن قال: الوديعة مثل القرض، لا تدفع مضاربة حتى تقبض.

٢٢٤٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن الحارث (في) (١) رجل كان له على رجل دراهم فقال له: (اشتر لي) (٢) بها شيئًا، [فقال: لا بأس، وإن هلك الذي اشترى له، فبينته أنه (له) (٣) اشترى وإلا لم يصدق أنه اشتراه له، وإن كانت مضاربة فلا يشتري له بها شيئًا] (٤) حتى (يقبضها) (٥) أو يعطيها وليًا له.


(١) في [جـ]: (عن).
(٢) في [ط]: (اشترط).
(٣) سقط من: [أ، ح، س، هـ].
(٤) سقط ما بين المعكوفين من: [ط].
(٥) في [ط]: (يقبضه).

٢٢٤٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: يكره إذا كان له على الرجل دين أن (يُسْلِمَه) (١) إليه في شيء حتى يقبضه.


(١) كذا في النسخ، ولعلها: (يُسلم).

٢٢٤٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن الشعبي في رجل كان له على رجل دين فأسلمه إليه، قال: لا، حتى (يقبضه) (١).


(١) في [ط]: (تقبضه).

٢٢٤٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن (أبي) (١) شهاب عن العلاء بن المسيب عن الحكم قال: تصرف المضاربة في الدين، ولا يصرف الدين في المضاربة.


(١) في [جـ]: (ابن).

٢٢٤٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا (سفيان عن كليب ابن) (١) وائل قال: سمعت ابن (عمر) (٢) سئل عن رجل كان (له) (٣) على رجل دين. فأراد أن (يسلمه) (٤) إليه في طعام فكرهه، وقال: لا، حتى (يقبضه) (٥) (٦).


(١) في [هـ]: (شقيق بن سلمة أبي)، وانمحت (عن كليب) في: [أ، ح].
(٢) في [جـ، ز]: (عمرو).
(٣) سقط من: [ط].
(٤) في [هـ]: (يسلم).
(٥) في [أ، حـ، ط]: (تقبضه).
(٦) حسن؛ كليب بن وائل صدوق.

[١٤٥] في الرجل يشتري من الرجل الثوب فيقطعه ثم يجد به عوارًا

٢٢٤٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن ابن سيرين عن (عثمان) (١) أنه قضى في الثوب يشتريه الرجل وبه عوار أنه يرده إذا كان قد لبسه (٢).


(١) في [أ، ح، ط]: (علي)، وفي [ع]: (عمار).
(٢) منقطع؛ ابن سيرين لا يروي عن عثمان.

٢٢٤٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن في رجل (اشترى) (١) ثوبًا ثم رأى فيه عوارًا، قال: يحط عنه من ثمنه ما يضع ذلك العوار (٢).


(١) في [أ، هـ]: (يشتري).
(٢) في [ز]: زيادة (له).

٢٢٤٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون عن محمد قال: كان يقول في الرجل يشتري الثوب فيرى فيه العوار (قال: كان يقول) (١): إذا تغير عن حاله أحب إليّ أن (يحوزه) (٢) ويحط عنه قدر العوار.


(١) سقط في: [هـ].
(٢) في [هـ]: (يجوزه).

٢٢٤٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن الحسن (بن) (١) (عبيد اللَّه) (٢) عن إبراهيم عن شريح (أنه) (٣) اختصم إليه رجلان اشترى أحدهما من الآخر
٦
(راوية) (٤) فقطعها ثم وجد بها عيبا فقال (٥): (للذي) (٦) أحدثت بها أشد من الذي كان بها.


(١) في [ز]: (عن).
(٢) في [ع]: (عبد اللَّه).
(٣) سقط من: [أ، ح، ز، ط].
(٤) الراوية: ظرف يحمل فيه الماء ونحوه كالقربة، وفي [أ، ح، ز]: (روبة)، وفي [هـ]: (هروبة).
(٥) في [هـ]: زيادة (له شريح).
(٦) في [جـ، س، هـ]: (الذي).

٢٢٤٨١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن شعبة قال: سألت الحكم عن رجل اشترى ثوبًا فقطعه فوجد به عوارًا قال: يرده.

٢٢٤٨٢ - وسألت حمادًا فقال: يرده ويرد (معه) (١) أرش التقطيع.


(١) سقط من: [أ، ح، ط].

٢٢٤٨٣ - قال شعبة: وأخبرني اليهثم عن حماد أنه قال: يوضع عنه أرش العوار.

٢٢٤٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن شعبة عن جبلة بن (سحيم) (١) قال: رأيت ابن عمر اشترى قميصًا فلبسه، فأصابته صفرة من لحيته، فأراد أن يرده فلم يرده من أجل الصفرة (٢).


(١) في [ز]: (سخيم).
(٢) صحيح.

٢٢٤٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا (جرير) (١) بن حازم عن ابن سيرين عن عثمان قال: من اشترى ثويًا فوجد به عيبا فهو بالخيار (٢).


(١) في [ط]: (جريج).
(٢) منقطع؛ ابن سيرين لا يروي عن عثمان.

[١٤٦] في الرجل يشتري العبد أو الدار (فيستغلهما) (١)


(١) في [أ، جـ، ح، ط، هـ]: (فيستغلها).

٢٢٤٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد اللَّه بن المبارك عن ابن جريج عن ابن شهاب قال: قال أبو بكر بن عبد الرحمن: النماء مع الضمان -يعني الربح-.

٢٢٤٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن الشيباني عن الشعبي عن (شريح) (١) في الرجل يرد العبد (بالداء) (٢) قال: يرده وله (الغلة) (٣).


(١) في [أ، ح، ط]: (ابن جريج).
(٢) في [أ، ح، ط]: (بالرأي).
(٣) في [أ]: (العلة).

٢٢٤٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن علية عن ابن عون أن رجلًا اشترى عبدا فاستغله، ثم جاء رجل فادعاه فخاصمه إلى إياس بن معاوية فاستحقه فقضى له بالعبد وبغلته، وقضى للرجل على صاحبه الذي اشتراه منه بمثل العبد وبمثل غلته.

٢٢٤٨٩ - قال: فذكرت ذلك لمحمد بن سيرين فقال: هو فهم.

٢٢٤٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن في رجل اشترى عبدًا واطلع على عيب وقد (استغله) (١) قال: الغلة للمشتري.


(١) في [ز]: (استعمله).

٢٢٤٩١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن شعبة عن حماد قال: الغلة له بالضمان.

٢٢٤٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن الحارث العكلي في رجل اشترى دارًا فاستغلها ثم جاء رجل فاستحقها قال: لا (اجعل) (١) له من
٨
الغلة (شيئًا) (٢) -يعني المستحق، وفي (أشباه) (٣) هذا فيمن (استنقذ) (٤) من (يديه) (٥).


(١) في [أ، ح، ط، هـ]: (يجعل).
(٢) في [أ، ح، ط، هـ]: (شيء).
(٣) في [هـ]: (إسناده).
(٤) في [أ، هـ]: (استغل).
(٥) في [أ، ح، ط، هـ]: (بدنه).

٢٢٤٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع وابن إدريس عن ابن أبي ذئب عن (مخلد) (١) بن (خفاف) (٢) عن عروة عن عائشة قالت: قضى رسول اللَّه ﷺ أن الخراج بالضمان (٣).


(١) في [أ، جـ، ح، ز، ط]: (مجالد).
(٢) في [ح، ط]: (الحقاف)، وفي [ع]: (عفان).
(٣) حسن؛ مخلد وَثَّقَهُ ابن وضاح وذكره ابن حبان في الثقات وصحح له الترمذي وابن حبان، وروى عنه ثلاثة، وتوبع في حديثه هذا، وقد صححه الترمذي وابن القطان ٥/ ٢١٢، وحسنه البغوي في شرح السنة، والحديث أخرجه أحمد (٢٥٧٤٥)، وأبو داود (٣٥٠٨)، والترمذي (١٢٨٥)، والنسائي ٧/ ٢٥٤، وابن ماجه (٢٢٤٢)، وابن حبان (٤٩٢٨)، والحاكم ٢/ ١٥، والطيالسي (١٤٦٤)، والشافعي في المسند ٢/ ١٤٣، وعبد الرزاق (١٤٧٧٧)، وابن الجارود (٢٧)، وإسحاق (٧٥٠)، وحميد بن زنجويه (٢٨٠)، وأبو يعلى (٤٥٧٥)، والطحاوي ٤/ ٢١، والبغوي في الجهد الثابت (٢٨٣٠)، وابن عدي ٦/ ٢٤٣٦، والدارقطني ٣/ ٥٣، وتمام (٦٩١)، والبيهقي ٥/ ٣٢١، والبغوي (٢١١٩)، وابن عبد البر ١٨/ ٢٠٦.

٢٢٤٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد اللَّه بن نمير عن (عبيدة) (١) عن إبراهيم (قال) (٢): له الغلة بالضمان.


(١) في [ق]: (عبدة).
(٢) في [أ، ح، ز، ط]: (قالا).

٢٢٤٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن الحباب عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب في رجل باع دارًا (لابنه) (١)، وكان الأب (يرهق) (٢)، فجاء الابن إلى عمر بن عبد العزيز فأبطل بيعه وقضى له بالدار (فقال: غلتها؟) (٣)، وقال: غلتها بضمانها.


(١) في [أ، ح، هـ]: (لأبيه).
(٢) في [أ، جـ، ح، ز، ط، هـ]: (يرهن)، ولعل المراد أنه كثير الضيفان.
(٣) سقط من: [أ، ح، هـ].

٢٢٤٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا حسن بن صالح عن مطرف عن رجل يقال له حجاج عن شريح في رجل غصب عبدًا (فاستغله) (١)، قال: يرد الغلة.


(١) في [ز]: (فاستعمله).

[١٤٧] في الرجل يشتري (١) النخل ثم يبيعه قبل أن يصرمه


(١) في [جـ]: زيادة (عن).

٢٢٤٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سليمان بن يسار أن زيد بن ثابت والزبير بن العوام لم يريا بأسًا أن يشتري الرجل ما في رؤوس النخل إذا (أدرك) (١)، ثم يبيعه في رؤوس النخل قبل أن يصرمه (٢).


(١) في [أ، هـ]: (أتى).
(٢) صحيح.

٢٢٤٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أنه كرهه (١).


(١) صحيح.

٢٢٤٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن خالد عن محمد أنه قال: إذا اشترى الرجل التمر على رؤوس (النخل) (١) [فلا يبيعها حتى يقبضها.


(١) سقط من: [ز].

٢٢٥٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن خالد عن عكرمة أنه كان يكره إذا اشترى الثمرة على رؤوس (النخل) (١) أن يبيعها حتى يصرمها.


(١) في [س]: (النحل).

٢٢٥٠١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد عن هارون عن هشام عن الحسن في الرجل يشتري التمر على روؤس النخل] (١)، قال: لا بأس أن يبيعه قبل أن يصرمه.


(١) سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ح، ط، هـ].

٢٢٥٠٢ - قال: وكان محمد لا يرى به زمانًا بأسًا، فلما (أكثروا) (١) عليه فيه قال: دعوا ما يريبكم إلى ما لا يريبكم.


(١) في [أ، ح، ط، هـ]: (كثروا).

٢٢٥٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن حباب عن ثعلبة بن (أبي) (١)
١١
الفرات الأنصاري قال: (بعت) (٢) قومًا ثوبًا وارتهنت منهم رهنا إلى أجل، فلما حل الأجل اشتريت منهم نخلا (بمالي) (٣) عليهم (فقبضته) (٤) ويبسته في رؤوس النخل، فوقع (منه) (٥) (عزق) (٦) فاخذته ثم (جاؤوني) (٧) الذين باعونيه، فرغبوا إلي في (التمر) (٨) فبعته منهم إلى أجل، فأكثر الناس في ذلك فسألت سالما وقصصت عليه القصة، فقال: كان في نفسك أن تبيعه منهم؟ (قلت) (٩): لا واللَّه ولا خطر على قلبي، فقال: لا بأس.


(١) سقط من: [هـ]، وثبتت في باقي النسخ، والذي في كتب التراجم حذفها.
انظر: التاريخ الكبير ٢/ ١٧٥، الجرح والتعديل ٢/ ٤٦٤ و٩/ ٢١٠، الثقات لابن حبان (٧٨)، ميزان الاعتدال ٨/ ٦٨، لسان الميزان ٢/ ٨٢، ذيل الميزان ١/ ٦٨، الإصابة ٤/ ٢٨٥، التحفة اللطيفة ١/ ٢٣١.
(٢) في [هـ]: (بعثت).
(٣) في [جـ]: (مالي).
(٤) في [ح]: (فقبضه).
(٥) في [هـ]: (منهم).
(٦) في [ح، هـ]: (عرق).
(٧) في [هـ]: (جاءني).
(٨) في [س]: (الثمر).
(٩) في [هـ]: (فقلت)، وفي [أ، ح، ز، ط]: (فقال).

٢٢٥٠٤ - وسألت القاسم، فقال: كان في نفسك أن تبيعه منهم؟ قلت: لا واللَّه ولا خطر على قلبي (١)، قال: لا بأس.


(١) في [ز]: زيادة (فقال).

٢٢٥٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن حباب عن هارون بن (موسى) (١) النحوي قال: أخبرني الزبير بن (خريت) (٢) عن عكرمة في الرجل يشتري ثمرة النخل، قال: لا يبيعه حتى يصرمه.


(١) في [أ، جـ، ح، ق، ز، ط، ع]: (إبراهيم بن).
(٢) في [أ، ح، ط]: (حديث).

[١٤٨] من كره للرجل أن يبيع البيع ويستثني بعضه

٢٢٥٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن أيوب عن (أبي) (١) الزبير عن جابر أن النبي ﷺ نهى عن (الثنيا) (٢) (٣).


(١) في [جـ، ح]: (ابن).
(٢) في [ز]: (الثنيات).
(٣) صحيح؛ أخرجه مسلم (١٥٣٦)، وأحمد (١٤٣٥٨).

٢٢٥٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن أيوب عن عمرو بن شعيب قال: قلت لسعيد بن المسيب: أبيع (ثمرة) (١) أرضي وأستثني؟ قال: لا تستثن إلا شجرا معلومًا، ولا تبرأن من الصدقة.


(١) في [ع]: (تمر)، وفي [هـ]: (ثمرة).

٢٢٥٠٨ - قال: فذكرته لمحمد بن سيرين فكأنه أعجبه.

٢٢٥٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن علية وابن أبي زائدة عن ابن عون عن القاسم، قال: لولا أن ابن عمر كره (الثنيا) (١) وكان عندنا مرضيًا (٢) ما رأينا بذلك بأسًا (٣).


(١) في [ز]: (الثنيات).
(٢) في [ط]: زيادة (قال).
(٣) صحيح.

٢٢٥١٠ - زاد ابن علية عن ابن عون فتحدثنا أن ابن عمر كان يقول: لا أبيع هذه النخلة، ولا (أبيع) (١) هذه النخلة (٢).


(١) سقط من: [هـ].
(٢) منقطع؛ ابن عون لم يدرك ابن عمر.

٢٢٥١١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كره أن (يشتري شيئًا من النخل) (١) بكيلٍ.


(١) في [هـ]: (بيع النخل)، وفي [أ، ح]: (يشتري من النخل)، وسقط من: [ط].

٢٢٥١٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن (أبي حمزة) (١) قال: قلت لإبراهيم: (أبيع) (٢) الرجل الشاة و(أستثني) (٣) بعضها، قال: لا، ولكن (قل) (٤): أبيعك نصفها.


(١) في [أ، ح، ط]: (ابن عمرة).
(٢) في [أ، هـ]: (أيبيع).
(٣) في [أ، ح، هـ]: (يستثني).
(٤) في [هـ]: (يقول)، وفي [أ، ح]: (قال).

٢٢٥١٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الصمد (عن) (١) أبي الجارود قال: سألت جابر بن زيد عن الرجل يبيع البيع ويستثني بعضه، قال: لا يصلح ذلك.


(١) في [أ، ح]: (عبد)، وفي [جـ، ز]: (بن)؛ وانظر: الكنى للبخاري ص ٢٠، والجرح والتعديل ٩/ ٣٥٥.

٢٢٥١٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن في الرجل يبيع ثمر أرضه ويستثني الكر، قال: كان يعجبه أن يعلم نخلًا.

٢٢٥١٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن حجاج قال: سألت أبا بكر بن أبي موسى عن رجل باع من رجل سلعة وقال: أنا (شريكك) (١) فيها قال: فكره هذا البيع.


(١) في [هـ]: (شريك).

٢٢٥١٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن العوام عن عمرو بن عامر عن قتادة عن سالم أنه كره أن يستثني كيلًا أو سلالًا أو (كرارًا) (١).


(١) في [جـ]: (إكرارًا).

[١٤٩] من رخص في ذلك

٢٢٥١٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة (١) عن زكريا عن الشعبي عن جابر بن عبد اللَّه أنه باع (النبي) (٢) ﷺ بعيرا واشترط ظهره إلى المدينة (٣).


(١) هو: يحيى بن زكريا.
(٢) في [أ، ح]: (للنبي).
(٣) صحيح؛ أخرجه البخاري (٥٠٧٩)، ومسلم (٧١٥) كتاب المساقاة (١٠٩).

٢٢٥١٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن العوام عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه أنه باع ثمرة له بأربعة آلاف واستثنى منها ثمانمائة (درهم) (١).


(١) سقط من: [أ، ح، ط، هـ].

٢٢٥١٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع عن سالم أنه كان لا يرى بأسًا أن (يبيع) (١) ثمرته ويستثني (٢) مكيلة معلومة.


(١) سقط من: [ز].
(٢) زاد في [هـ]: (منها).

٢٢٥٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن (بشير) (١) عن أبي حازم قال: اشترينا من ابن عمر (بيتًا) (٢) واستثنى بعضه (٣).


(١) في [ز]: (بشر).
(٢) في [أ، ح]: (ثنيًا)، وفي [ط]: (شيئًا)، وفي [ز]: (تينًا)، وانظر: المعجم الكبير (١٣٠٧٣).
(٣) صحيح.

٢٢٥٢١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن يزيد عن ابن سيرين أنه كان لا يرى بأسًا أن يبيع الرجل ثمرته ويستثني (ثلثه، ربعه، نصفه) (١).


(١) في [هـ]: (نصفها ثلثها ربعها).

٢٢٥٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن حباب عن [مالك بن أنس عن أبي الرجال عن أمه عمرة أنها كانت تبيع ثمرة أرضها وتستثني منها.

٢٢٥٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن] (١) مالك بن أنس عن عبد اللَّه بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أنه باع ثمرته بأربعة آلاف (درهم) (٢) أو بثلاثة (آلاف) (٣) واستثنى منها سبعمائة (٤).


(١) سقط من [أ، ح، هـ]: ما بين المعكوفين.
(٢) سقط من: [أ، ح، س، ط، هـ].
(٣) سقط من: [جـ، ز].
(٤) صحيح.

٢٢٥٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن سفيان، عن منصور والأعمش، عن إبراهيم (قال) (١): لا بأس أن يبيع السلعة ويستثني (نصفها) (٢).


(١) في [ز]: (قالا).
(٢) في [أ، ح]: (بعضها).

٢٢٥٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن حباب عن مالك بن أنس عن ربيعة الرأي عن القاسم بن محمد أنه باع ثمرته واستثنى منها.

[١٥٠] من رخص في اقتضاء الذهب من الورق

٢٢٥٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن منصور عن الحكم قال: كان لامرأة إبراهيم على إبراهيم شيء، فأمرني أن أعطيها بقيمة الدراهم دنانير.

٢٢٥٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن داود بن أبي هند عن سعيد بن جبير، قال: رأيت ابن عمر يكون عليه، الورق فيعطي بقيمته دنانير (١) إذا قامت على سعر ويكون عليه الدنانير فيعطي الورق بقيمتها (٢).


(١) في [أ] زيادة: (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة).
(٢) صحيح؛ أخرجه أبو يعلى (٥٦٥٤)، والنسائي (٧/ ٢٢).

٢٢٥٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن السدي عن البهي عن يسار بن نمير عن عمر أنه لم ير بأسا باقتضاء الذهب من الورق، والورق من الذهب (١).


(١) حسن؛ السدي صدوق.

٢٢٥٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن موسى بن نافع قال: سألت سعيد ابن جبير عن رجل اقتضى ذهبًا من ورق، أو ورقًا من ذهب في القرض، قال: لا بأس به.

٢٢٥٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معتمر عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه أنه لم ير به بأسًا.

٢٢٥٣١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معتمر عن معمر عن الزهري وقتادة، أنهما قالا: لا بأس بذلك.

٢٢٥٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن الحسن قال: لا بأس باقتضاء الذهب من الورق، والورق من الذهب بقيمة السوق.

٢٢٥٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن قال: لا بأس به.

٢٢٥٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو بكر (الحنفي) (١) عن أفلح (٢) عن القاسم قال: لا بأس به.


(١) في [س، هـ]: (النحفي).
(٢) في [ز]: زيادة (ابن أفلح).

٢٢٥٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي غنية عن أبيه عن الحكم أنه كان لا يرى بأسًا أن يكون للرجل على الرجل دنانير فيأخذ (منه) (١) (دراهم) (٢) (بصرفها) (٣)، ولا يرى بأسا أن يزيده على السعر أو ينقص منه إذا كان عن تراض منهما.


(١) في [هـ]: (عنه).
(٢) في [هـ]: (الدرهم)، وفي [أ، ح]: (الدراهم).
(٣) في [أ، ح، ط، هـ]: (يصرفها)

[١٥١] من كره اقتضاء الذهب من الورق

٢٢٥٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن ابن عون عن ابن سيرين عن ابن مسعود قال: كان يكره اقتضاء الذهب (من الورق) (١)، والورق من الذهب (٢).


(١) سقط من: [أ، ح، ط].
(٢) صحيح.

٢٢٥٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس: أنه كره أن يعطي الذهب من الورق، والورق من (الذهب) (١) (٢).


(١) في [جـ، ز]: (الفضة).
(٢) صحيح.

٢٢٥٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن يونس عن ابن سيرين قال: قال لي (أبو) (١) عبيدة بن عبد اللَّه بن مسعود: لا تأخذ الذهب من الورق يكون لك على الرجل، ولا (تأخذ) (٢) الورق من الذهب.


(١) سقط من: [ز].
(٢) في [هـ]: (تأخذن).

٢٢٥٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع (عن) (١) ابن مبارك عن يحيى عن أبي سلمة قال: سألته عن الرجل يقرض الرجل (الدراهم) (٢) فيأخذ منه الدنانير: فكرهه.


(١) سقط من: [ز].
(٢) في [ق]: (القرض).

٢٢٥٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معتمر (عن معمر) (١) عن يحيى عن أبي سلمة أنه كرهه.


(١) سقط من: [ط].

٢٢٥٤١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن هشام عن محمد في رجل كانت له على رجل دراهم فأخذ منها ثم أراد أن يأخذ بقيمتها دنانير فكرهه.

٢٢٥٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا مروان بن معاوية عن موسى بن عبيدة قال: أخبرني عطاء (١) مولى عمر بن عبد العزيز قال: ابتعت من برد مولى سعيد بن المسيب ناقةً بأربعة دنانير فجاء يلتمس حقه مني فقلت: عندي دراهم، ليس عندي
١٩
دنانير [فقال: حتى أستأمر سعيد بن المسيب (فاستأمره) (٢) فقال (٣): خذ منه دنانير] (٤) عينًا، فإن أبى فدعه، موعده اللَّه.


(١) في [ز]: زيادة (عن).
(٢) سقط من: [ز].
(٣) في [هـ]: زيادة (له سعيد).
(٤) سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ح، ط].

٢٢٥٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن (١) زائدة عن ابن عون عن ابن سيرين قال: بلغني أن ابن مسعود كرهه (٢).


(١) في [هـ]: زيادة (معد).
(٢) منقطع؛ ابن سيرين لا يروي عن ابن مسعود.

٢٢٥٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن هشام عن ابن سيرين عن عبد اللَّه مثله (١).


(١) منقطع؛ ابن سيرين لا يروي عن ابن مسعود.

[١٥٢] من لم ير بالمزارعة بالنصف (والثلث) (١) والربع بأسًا


(١) في [جـ]: (بالثلث).

٢٢٥٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك (بن) (١) عبد اللَّه عن إبراهيم (بن) (٢) مهاجر قال: سألت موسى بن طلحة فحدثني أن عثمان أقطع خبابًا أرضًا، وعبد اللَّه أرضًا، وسعدًا أرضًا، وصهيبًا أرضًا، فكلا جاريّ قد رأيته يعطي أرضه بالثلث والربع: عبد اللَّه وسعدًا (٣).


(١) في [ط، ح، هـ]: (عن).
(٢) في [ط]: (عن).
(٣) حسن؛ شريك صدوق.

٢٢٥٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن جابر عن أبي جعفر قال: لقد (أعطى) (١) رسول اللَّه ﷺ أرضه بخيبر -يعني بنصف- (٢).


(١) في [هـ]: (أعطاني).
(٢) مرسل ضعيف؛ أبو جعفر تابعي، وجابر ضعيف.

٢٢٥٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن إبراهيم بن مهاجر عن موسى بن طلحة قال: كان سعد وابن مسعود يزارعان بالثلث والربع (١).


(١) حسن؛ إبراهيم بن مهاجر صدوق.

٢٢٥٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن ليث عن طاوس قال: جاءنا معاذ ونحن نعطي أرضنا بالثلث والربع، فلم يعب ذلك علينا (١).


(١) ضعيف؛ ليث ضعيف.

٢٢٥٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (١) فضيل بن عياض عن ليث عن طاوس عن معاذ وبنحوه (٢).


(١) في [ح، هـ]: زيادة (ابن).
(٢) ضعيف؛ لحال ليث.

٢٢٥٥٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن حجاج عن أبي جعفر قال: عامل رسول اللَّه ﷺ أهل خيبر على الشطر، ثم أبو بكر (وعمر) (١) وعثمان وعلي، ثم أهلوهم إلى اليوم يعطون الثلث والربع (٢).


(١) سقط من: [هـ].
(٢) مرسل منقطع حكمًا؛ أبو جعفر تابعي، حجاج مدلس.

٢٢٥٥١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة ووكيع عن عمرو بن عثمان عن أبي جعفر قال: سألته عن المزارعة بالثلث والربع فقال: إن نظرت في آل أبي بكر وآل عمر وآل علي وجدتهم يفعلون ذلك.

٢٢٥٥٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة وأبو الأحوص عن كليب ابن وائل قال: قلت لابن عمر: رجل له أرض وماء، وليس له بذر ولا بقر، فأعطاني أرضه بالنصف فزرعتها ببذري وبقري، ثم قاسمته على النصف قال: حسن (١).


(١) حسن؛ كليب بن وائل صدوق.

٢٢٥٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن الحارث بن حصيرة عن صخر بن الوليد عن (عمرو) (١) (بن) (٢) (صليع) (٣) عن علي أنه لم ير بأسًا بالمزارعة على النصف (٤).


(١) في [ف]: (عمر).
(٢) في [أ، جـ، ح، ز، ط]: (و).
(٣) في [أ، ح، ط]: (طيع)، وفي [جـ، ز]: (صليع).
(٤) ضعيف؛ لضعف الحارث بن حصيرة.

٢٢٥٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن إسماعيل (بن) (١) أبي خالد عن رجل عن أنس قال: أرضي وبقري سواء (٢).


(١) في [ز]: (عن).
(٢) مجهول؛ لإبهام الراوي عن أنس.

٢٢٥٥٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن عمرو سمع سالمًا (يقول) (١): (أكثر) (٢) ابن خديج على نفسه، واللَّه لنكرينها كراء الإبل.


(١) سقط من: [ح].
(٢) سقط من: [ط]، وزاد في [ح، هـ]: (رافع).

٢٢٥٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن طلحة القناد قال: سمعت طاوسا يقول لا بأس بالمزارعة بالنصف والثلث والربع.

٢٢٥٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مسهر عن إسماعيل (بن) (١) أبي خالد عن (ابن) (٢) الأسود أنه كان يزارع أهل السواد حياة أبيه.


(١) في [ز]: (عن).
(٢) في [أ، جـ، ح، ز]: (أبي).

٢٢٥٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الفضل بن دكين عن (١) ابن عامر عن عبد الرحمن بن الأسود، قال: كنت أزارع بالثلث والربع، وأحمله إلى علقمة والأسود فلو (رأيا) (٢) به بأسًا (لنهياني) (٣) عنه.


(١) في [ز]: زيادة (فضيل).
(٢) في [أ، جـ، ح، ز، ط]: (رأوا).
(٣) في [أ، جـ، ح، ز، ط]: (لنهوني).

٢٢٥٥٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن يحيى (بن) (١) سعيد أن عمر بن عبد العزيز كان يأمر بإعطاء الأرض بالثلث والربع.


(١) في [ز]: (عن).

٢٢٥٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن خالد الحذاء أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عدي أن يزارع بالثلث والربع.

٢٢٥٦١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا فضيل (بن عياض) (١) عن هشام عن القاسم وابن سيرين أنهما كانا لا يريان بأسًا أن يعطي الرجل أرضه آخر، على أن يعطيه الثلث (أو) (٢) الربع أو العشر، ولا يكون عليه من (النفقة) (٣) شيء.


(١) سقط من: [أ، ح، س، ط، هـ].
(٢) في [ز]: (و).
(٣) في [ح، ز، ط]: (السفه).

٢٢٥٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة قال: كان أبي لا يرى بكراء الأرض بأسًا.

٢٢٥٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سعيد بن عبيد قال: سألت سالمًا عنه فقال: لا بأس به.

٢٢٥٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي عبيدة (بن) (١) محمد (بن) (٢) عمار بن يسار عن الوليد بن أبي الوليد عن عروة بن الزبير، قال: قال زيد بن ثابت: يغفر اللَّه لرافع بن خديج أنا واللَّه أعلم بالحديث منه إنما أتاه رجلان قد اقتتلا فقال رسول اللَّه ﷺ: «إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع»، فسمع رافع قوله: «لا تكروا المزارع» (٣).


(١) في [ز]: (عن).
(٢) في [ع]: (عن).
(٣) حسن؛ الوليد ثقة، وعبد الرحمن بن إسحاق، وأبو عبيدة بن محمد صدوقان، أخرجه أحمد (٢١٥٨٨)، وأبو داود (٣٣٩٠)، والنسائي ٧/ ٥٠، وابن ماجه (٢٤٦١)، وعبد الرزاق (١٤٤٦٥)، والطحاوي ٤/ ١١٠، والطبراني (٤٨٢٢)، والبيهقي ٦/ ١٣٤.

٢٢٥٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن قيس بن (مسلم) (١) عن أبي جعفر قال: ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا وهم يعطون أرضهم بالثلث والربع (٢).


(١) في [أ، ح، ط]: (سالم)
(٢) صحيح؛ أخرجه عبد الرزاق (١٤٤٧٦) وعلقه البخاري في باب المزارعة، من كتاب الحرث.

٢٢٥٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن مجاهد عن ابن عمر أنه كان يدفع أرضه بالثلث (١).


(١) صحيح.

٢٢٥٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن عبد اللَّه ابن عيسى عن موسى (بن) (١) عبد اللَّه بن يزيد عن ابن عمر قال: أرضي وبعيري سواء (٢).


(١) في [ز]: (عن).
(٢) منقطع؛ موسى لم يدرك ابن عمر، وأخرجه عبد الرزاق (١٤٤٥٨)، والبيهقي ٦/ ١٣٣.

٢٢٥٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا بن أبي زائدة عن (عبيد اللَّه) (١) عن نافع عن ابن عمر أن رسول اللَّه ﷺ عامل أهل خيبر على الشطر (٢).


(١) في [ز]: (عبد اللَّه).
(٢) صحيح؛ أخرجه البخاري (٢٢٨٥)، ومسلم (١٥٥١).

٢٢٥٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا شريك (١) عن عبد اللَّه بن عيسى قال: كان لعبد الرحمن بن أبي ليلى أرض بالفوارة، فكان يدفعها (بالثلث والربع) (٢)، (فكان يرسلني) (٣) وأقاسمهم.


(١) زاد في [ع] (عن سفيان).
(٢) في [ز]: (بالربع والثلث).
(٣) في [جـ، ز]: (فيرسلني).

[١٥٣] من (كره) (١) أن يعطي الأرض بالثلث والربع


(١) في [جـ، ح]: (يكره).

٢٢٥٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين عن مجاهد عن رافع بن خديج قال: (نهانا) (١) رسول اللَّه ﷺ عن أمر كان
٢٥
لنا نافعًا، (نهانا) (٢) إذا (كانت) (٣) لأحدنا أرض إن يعطيها ببعض (خراجها) (٤) بثلث أو نصف، وقال: «من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه» (٥).


(١) في [ز]: (نهى).
(٢) في [أ، ح، ط]: (نهاه)، وفي [ط]: (نهى).
(٣) في [س، هـ]: (كان).
(٤) في [س]: (خرجها).
(٥) رجاله ثقات، أعله النسائي بأن مجاهدًا لم يسمع من رافع، أخرجه أحمد (١٧٢٦٤)، والترمذي (١٣٨٤)، والنسائي ٧/ ٣٥، والطبراني (٤٣٥٦)، والطحاوي ٤/ ١٠٥، وأصله عند البخاري (٢٣٣٢)، ومسلم (١٥٤٧).

٢٢٥٧١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن عبد اللَّه ابن (السائب) (١) قال: سألت ابن (معقل) (٢) عن المزارعة فقال: أخبرني ثابت بن الضحاك أن رسول اللَّه ﷺ نهى عنها (٣).


(١) في [أ، جـ، ح، ز، ط]: (مسعود).
(٢) في [أ، ح، ط]: (مغفل).
(٣) صحيح؛ أخرجه مسلم (١٥٤٩)، وأحمد (١٦٣٨٨).

٢٢٥٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة سمع عمرًا يحدث عن جابر أن النبي ﷺ نهى عن المخابرة (١).


(١) صحيح؛ أخرجه أحمد (١٤٣٥٨)، ومسلم (١٥٣٦)، وأصله عند البخاري (٢٢١٥).

٢٢٥٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة (١): سمع عمرو عبد اللَّه بن عمر يقول: كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا، حتى زعم رافع بن خديج أن النبي ﷺ نهى
٢٦
(عنها) (٢)، فتركناه من أجله (٣).


(١) في [هـ]: زيادة (قال).
(٢) في [ط]: (عنه)
(٣) صحيح؛ أخرجه مسلم (١٥٤٧) (١٠٨)، وأحمد (٤٥٨٧)، وأصله عند البخاري (٢٣٤٣).

٢٢٥٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عمر بن أيوب عن جعفر بن برقان عن ثابت ابن الحجاج عن زيد بن ثابت قال: نهى رسول اللَّه ﷺ عن المخابرة، (قال) (١): قلت: وما المخابرة؟ قال: أن تأخذ الأرض بنصف، أو ثلث، أو ربع (٢).


(١) سقط من: [هـ].
(٢) صحيح؛ أخرجه أحمد (٢١٦٣١)، وأبو داود (٣٤٠٧)، وعبد بن حميد (٢٥٣)، والطبراني (٤٩٣٨)، والبيهقي (٦/ ١٣٣).

٢٢٥٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي ابن مسهر عن الشيباني عن حبيب بن أبي ثابت قال: كنت جالسًا مع ابن عباس في المسجد الحرام إذ أتاه رجل (فقال) (١): إنا نأخذ الأرض من الدهاقين، فأعتملها ببذري وبقري، فآخذ حقي وأعطيه حقه، فقال له: خذ رأس مالك، (ولا تردد) (٢) عليه (شيئًا) (٣)، فأعادها عليه ثلاث مرات، كل ذلك يقول له هذا (٤).


(١) في [ز، ط]: (قال).
(٢) كذا في النسخ، وفي فتاوى السبكي ١/ ٤١٦، وفي تحقيق المراد للعلائي ص (١٢٣): (ولا ترد)، ويحتمل أنها: (ولا تزد).
(٣) في [أ، ح، ط، هـ]: (عينًا).
(٤) صحيح.

٢٢٥٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الثقفي عن خالد الحذاء عن عكرمة [أنه كره المزارعة بالثلث والربع.

٢٢٥٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم] (١) (أنه كره) (٢) أن يعطي الأرض بالثلث والربع.


(١) تكرر ما بين المعكوفين في: [أ، ح، هـ].
(٢) سقط من: [ز].

٢٢٥٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن عطاء عن جابر أنه كره كراء الأرض (١).


(١) صحيح؛ عكرمة بن عمار ثقة في غير يحيى بن أبي كثير.

٢٢٥٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هاشم (بن) (١) القاسم عن عكرمة ابن عمار عن طاوس قال: لا (تُكرى) (٢) الأرض ولا (بذرة) (٣)، أو قال: (مدرة) (٤).


(١) في [ز]: (عن).
(٢) في [س، هـ]: (نكري).
(٣) في [أ، ح]: (نذره)، وفي [س]: (تذره).
(٤) في [أ، ح، هـ]: (نذره)، وسقط الخبر من: [ط].

٢٢٥٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا عمر بن ذر عن مجاهد عن ابن رافع بن خديج عن أبيه قال: جاءنا (أبو) (١) رافع من عند رسول اللَّه ﷺ فقال: (نهانا) (٢) رسول اللَّه ﷺ عن أمر كان يرفق بنا، وطاعة اللَّه وطاعة رسوله أرفق بنا، (نهانا) (٣) أن يزرع أحدنا إلا أرضًا يملك رقبتها أو
٢٨
(منيحة) (٤) يمنحها رجل (٥).


(١) في [جـ، ز]: (أبونا).
(٢) في [ز]: (نهى).
(٣) سقط من: [س، هـ].
(٤) في [ح، هـ]: (منحة).
(٥) مضطرب، هكذا أخرجه أحمد (١٥٨٢٢)، وأبو داود (٣٣٩٧)، والطبراني (٤٣٦٠)، ورواه النسائي في الكبرى (٤٦٠٠) عن عمرو بن دينار عن مجاهد عن ابن رافع عن أبيه، وأخرجه الطبراني (٤٣٥٣) وفي الأوسط (٣٩٥)، عن أبي حصين عن مجاهد عن ابن رافع عن أبيه، وأخرجه الطبراني (٤٣٥٧) عن خصيف عن مجاهد عن ابن رافع عن رافع، وأخرجه الطحاوي ٤/ ١٠٦، والطبراني (٤٣٥٨) عن عبد الكريم عن مجاهد عن ابن رافع عن أبيه، وأخرجه أحمد (١٥٨١٥)، وابن حبان (٥١٩٨)، وأبو داود (٣٣٩٨)، والنسائي ٧/ ٣٣، وفي الكبرى (٤٥٩٠)، وابن ماجه (٢٤٦٠)، وعبد الرزاق (١٤٤٦٣)، والطبراني (٤٢٥٦)، والبيهقي ٦/ ١٣٢، وابن عبد البر ٣/ ٤٣ عن منصور عن مجاهد عن أسيد بن ظهير عن رافع، وأخرجه النسائي ٧/ ٣٤، وفي الكبرى (٤٥٩٣)، وأحمد (١٥٨٠٨)، والطحاوي ٤/ ١٠٥، والطبراني (٤٣٦٣)،، وأخرجه أبو عوانة (٥١٣١)، والطبراني (٤٢٥٣) عن أبي الخليل عن مجاهد عن ابن عمر عن رافع، وأخرجه النسائي ٧/ ٣٥، والترمذي (١٣٨٤)، وابن أبي شيبة (٢٢٦٢٩)، والطبراني (٤٣٥٦)، عن أبي حصين، وأخرجه أحمد (١٥٨١١)، والنسائي ٧/ ٣٥، والطحاوي ٤/ ١٠٥، والطيالسي (٩٦٥)، والطبراني (٤٣٦٥) عن الحاكم، وأخرجه النسائي ٧/ ٣٥، والطبراني (٤٣٦٧)، عن إبراهيم بن مهاجر، وأخرجه أحمد (٢٥٩٨)، والنسائي ٧/ ٣٥، والطبراني (٤٣٦٦) عن عبد الملك، وأخرجه النسائي ٧/ ٣٤، وأبو عوانة (٥١٨٢)، والطبراني عن عبد الكريم، وأخرجه الطبراني (٤٣٧٠)، وابن الجعد (٣٣٤٥) عن خالد الحذاء، وأخرجه الطبراني (٤٣٦٨) عن قيس بن سعد، وأخرجه الطبراني أيضًا (٤٣٦٩) عن ليث ثمانيتهم عن مجاهد عن رافع، وقد ذكر طائفة من الأئمة بأن مجاهدًا لم يسمع من رافع هذا الخبر، وأصل الحديث أخرجه البخاري (٢٣٣٩)، ومسلم (١٥٤٨)، من حديث رافع عن ظهير بن رافع، وقد أشار البخاري إلى اضطراب حديث مجاهد في التاريخ الكبير ٢/ ٤٧.

٢٢٥٨١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن (نصير) (١) بن (أدهم) (٢) قال: سمعت الضحاك بن مزاحم يقول: لا يصلح من الأرض إلا (خصلتان) (٣) أرض (منحكها) (٤) رجل (يملك رقبتها) (٥) أو أرض (استأجرتها) (٦) بأجر معلوم (إلى أجل معلوم) (٧).


(١) في [أ، ح، ط]: (نصر).
(٢) في [أ]: (أدمم).
(٣) في [أ، ح، ز، ط]: (خصلتين).
(٤) في [ق]: (منحها)، وفي [ع]: (ينحلها).
(٥) في [م]: (يملكها)
(٦) في [أ، جـ، ز، ط]: (استأجرها).
(٧) سقط من: [أ].

٢٢٥٨٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسماعيل (١) بن أبي خالد عن الحكم عن إبراهيم قال: إن أمثل أبواب الزرع أن يستأجر الأرض البيضاء بأجر معلوم.


(١) في [جـ، ز]: زيادة (عن).

٢٢٥٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن منصور عن مجاهد قال: لا يصلح من الزرع إلا أرض تملك رقبتها، أو أرض يمنحكها رجل.

٢٢٥٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (جرير) (١) عن عبد العزيز بن رفيع عن
٣٠
رفاعة بن رافع بن خديج قال: نهى رسول اللَّه ﷺ عن المزارعة والإجارة (إلا أن) (٢) يشتري الرجل أرضًا أو يعار (٣).


(١) في [هـ]: (وكيع قال: حدثنا سفيان، قال: أخبرت)، وفي [أ، ح، ط]: (سفيان قال: تاجرت)، وفي فتاوى السبكي (١/ ٤١٦) (حرب بن).
(٢) في [هـ]: (أن لا).
(٣) مرسل؛ رفاعة تابعي، أخرجه إسحاق كما في المطالب (١٣٦٠)، وأخرجه الطبراني (٤٣٧٣).

٢٢٥٨٥ - ثم قال: (أعار أبي) (١) أرضًا من رجل فزرعها وبنى فيها بنيانًا، فخرج إليها فرأى البنيان فقال: من بنى هذا؟ (فقالوا:) (٢) (فلان) (٣) الذي أعرته؟ فقال: أعوض مما أعطيته؟ قالوا: نعم قال: لا (أبرح) (٤) حتى تهدموه (٥).


(١) في [أ، ح، ط]: (أعارني).
(٢) في [ط]: (فقال).
(٣) في [هـ]: (الفلان).
(٤) في [ز]: (برح).
(٥) صحيح.

[١٥٤] في كراء الأرض بالطعام

٢٢٥٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن أبي مكين عن عكرمة قال: لا بأس (بكراء) (١) الأرض بالطعام.


(١) في [ح]: (بكري) بالياء.

٢٢٥٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: لا بأس أن يستأجر الرجل الأرض البيضاء بالحنطة.

٢٢٥٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن زياد بن أبي مسلم قال: سألت سعيد بن جبير عن كراء الأرض بالدراهم والطعام فلم ير به بأسًا.

٢٢٥٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة بن سليمان (عن سعيد بن أبي عروبة عن) (١) أبي معشر عن إبراهيم قال: لا بأس أن (تأخذ) (٢) بطعام مسمى.


(١) سقط من: [أ، ح، ط، هـ]، وفي [جـ]: (سعيد عن).
(٢) في [ح]: (يأخذ).

٢٢٥٩٠ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة عن يعلى بن (١) حكيم عن سليمان بن يسار عن رافع بن خديج قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه، ولا (يكريها) (٢) بثلث ولا (بربع، ولا) (٣) بطعام مسمى» (٤)] (٥).


(١) زيادة في: [أ].
(٢) في [ح]: (يكرها).
(٣) زيادة من: [جـ].
(٤) الخبر ساقط من: [ط].
(٥) صحيح؛ أخرجه مسلم (١٥٤٨)، وأحمد (١٧٥٣٩)، وانظر: البخاري (٢٣٣٩).

[١٥٥] في الرجلين (١) يدعيان الشيء فيقيم هذا شاهدين ويقيم هذا رجلًا


(١) في [ح]: (الرجل)

٢٢٥٩١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر عن داود عن الشعبي قال: كانت دابة في أيدي (أناس) (١) من الازد، فادعاها قوم فأقاموا البينة أنها
٣٢
دابتهم أضلوها في زمان عمر بن عبد العزيز، فأقام (الذين) (٢) هي في أيديهم البينة أنهم نتجوها، فرفع ذلك إلى قاضيهم عبد الرحمن بن (أذينة) (٣)، فجعل هؤلاء يغدون ببينة ويروح (الآخرون) (٤) بأكثر منهم [(فكتب) (٥) (في) (٦) ذلك إلى شريح] (٧) فكتب إليه: (لست) (٨) من التهاتر، والتكاثر في شيء، (و) (٩) (الذين) (١٠) (أقاموا) (١١) البينة أنهم نتجوها وهي في أيديهم أحق، (وأولئك) (١٢) أولى بالشبهة.


(١) في [ط، هـ]: (الناس).
(٢) في [ط]: (الذي).
(٣) في [ح، ط]: (أريبة).
(٤) في [ط]: (الآخر).
(٥) في [ز]: (وكتب).
(٦) زيادة في: [أ، جـ، ز].
(٧) سقط من: [ط].
(٨) في [ع]: (ليست).
(٩) ناقصة في: [جـ، ز].
(١٠) في [ط]: (الذي).
(١١) في [ط]: (أقاموا).
(١٢) في [جـ]: (من أولئك و).

٢٢٥٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم في الرجلين يدعيان الدابة ليست في يد واحد منهما، فيقيم أحدهما شاهدين، والآخر أربعة فقال: هي بينهما نصفين؛ لأن الاثنين يوجبان الحق.

٢٢٥٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال: هي بينهم على حصص الشهود.

٢٢٥٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن (عوف) (١) أن هشام بن هبيرة كان يقضي لأكثر الفريقين شهودًا.


(١) في [أ، جـ، ح، ط]: (ابن عون).

٢٢٥٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن عاصم بن كليب عن محمد ابن كعب قال: (بعت) (١) بغلة من رجل، (فلبث) (٢) ما شاء اللَّه، فأتاني وقد عرفت البغلة عنده، فأتينا شريحا وانطلقت (بالدابة) (٣)، فأقام سبعة من الشهود أنها دابته (٤) لم تبع ولم تهب، وجاء الآخر بستة من الشهود أنها دابته لم تبع ولم تهب، فقال شريح: أشهد (بأن) (٥) أحد الفريقين كاذب، فقسمها بينهم على ثلاثة (عشر سهمًا) (٦) أعطى كل واحد منهما بحصة (شهوده) (٧).


(١) في [ز، ط]: (بعث)، وبعدها زاد في [ز]: (محمد).
(٢) في [ز]: (فلبثت).
(٣) في [أ، ح، ز، ط]: (بالذي منه).
(٤) في [ز]: (و).
(٥) في [جـ، ز]: (أن).
(٦) في [جـ]: (عشر جزءًا)، وفي [هـ]: (أعشار سهمًا).
(٧) في [ط]: (شهود).

٢٢٥٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن سماك عن (حنش) (١) بن المعتمر عن علي (قال) (٢): اختصم إليه رجلان في بغلة، فأقام هذا خمسة شهداء (بأنها) (٣) نتجت عنده، (وأقام) (٤) هذا شاهدين
٣٤
(بأنها) (٥) نتجت عنده، (فجعلها) (٦) (عليٌ) (٧) (بينهم أسباعًا) (٨) (٩).


(١) في [أ]: (جبير).
(٢) ساقطة من: [ز].
(٣) في [ز، ع]: (أنها).
(٤) في [أ]: (فأقام).
(٥) في [ز، ع]: (أنها).
(٦) في [ط]: (فجعل).
(٧) في [ز]: (عليّ) بالشدة.
(٨) في [أ، ح، ط، هـ]: (على سهم أسباعها).
(٩) ضعيف منقطع حكمًا؛ حنش ضعيف، وحجاج مدلس.

[١٥٦] في العبد المأذون له في التجارة

٢٢٥٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: (إذا) (١) أفلس العبد المأذون له في التجارة، (فدينه) (٢) (في) (٣) رقبته، فإن شاء مولاه أن يبيعه باعه ويقسم ثمنه بين الغرماء، وليس عليه أكثر من ثمنه.


(١) في [ط]: (إن) بدل (إذا).
(٢) في [ح، ط]: (فديته).
(٣) سقط من: [أ، ح، ز، ط].

٢٢٥٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن قال: [إن شاؤوا أن يبيعوه باعوه، وإن شاؤوا أن يستسعوه استسعوه.

٢٢٥٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن الشعبي أنه كان يقول] (١): إن شاؤوا أن يبيعوه باعوه، وإن شاؤوا استسعوه.


(١) سقط من [أ، ح، ز، هـ]: ما بين المعكوفين.

٢٢٦٠٠ - حدثنا قال: فكان شريح يقول ذلك.

٢٢٦٠١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن مطرف عن الحكم قال: لا يباع حتى يحيط الدين برقبته.

٢٢٦٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن علية عن ابن عون عن ابن سيرين أن عبد الرحمن بن أذينة أوتي (في) (١) عبد ركبه دين فقال: ماله بدينه، ماله بدينه.


(١) زيادة في: [جـ، ز].

٢٢٦٠٣ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن هشام عن ابن سيرين قال: دينه في ثمنه] (١).


(١) سقط الخبر في: [ز].

٢٢٦٠٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الحسن (بن) (١) صاع (عن) (٢) الحسن (بن) (٣) عمرو عن فضيل عن إبراهيم قال: لا يباع العبد في الدين، وإن كان عليه مائة ألف.


(١) في [ز]: (عن).
(٢) في [ز]: (بن).
(٣) في [ز]: (عن) بدل (بن).

٢٢٦٠٥ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا الحسن (ابن) (١) عمرو عن رجل عن إبراهيم، قال: يسعى العبد في الدين ولا يباع] (٢).


(١) في [ز]: (عن).
(٢) سقط الخبر من: [أ، ح، ط، هـ].

٢٢٦٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن الشيباني عن الشعبي عن شريح في الرجل يأذن لعبده أن يستدين قال: كان يرى أن يباع للغرماء.

[١٥٧] في الرجل يشتري المتاع أو الغلام فيجد (ببعضه) (١) عيبًا


(١) في [ز]: (ببعضهم).

٢٢٦٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم عن القاسم ابن عبد الرحمن أنه كان يقول في الرجل يشتري المتاع فيجد (ببعضه) (١) عيبًا قال: يأخذه كله، أو يرده كله.


(١) في [ط]: (بعضه).

٢٢٦٠٨ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد (عن سفيان) (١) عن الشيباني عن عامر في الرجل يشتري المتاع فيجد (ببعضه) (٢) عيبًا قال: يأخذه كله أو يرده كله] (٣).


(١) سقط من: [ع].
(٢) في [جـ]: (بعضه).
(٣) سقط الخبر من: [ط].

٢٢٦٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن الحارث العكلي قال: إذا اشترى الرجل الغلامين (أو) (١) السلعتين، فوجد (بأحدهما) (٢) عيبًا، فأراد ردها ردها بقيمتها، وجازت عليه التي ليس (بها) (٣) عيب.


(١) في [أ، ح، ط]: (و).
(٢) في [هـ]: (بأحديهما)، في [ز]: (بأحدها).
(٣) في [هـ]: (لها).

٢٢٦١٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن في الرجل يشتري العبيد فيجد ببعضهم عيبًا، فقال: يرد بقيمته وفي المتاع مثله.

٢٢٦١١ - وقاله محمد.

٢٢٦١٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن حسن بن صالح عن الشيباني عن شريح في الرجل يشتري المتاع صفقة فيجد ببعضه عيبًا قال: يأخذه جميعًا (أو يرده جميعًا) (١).


(١) سقط من: [ط].

٢٢٦١٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد عن أشعث عن عامر وابن سيرين قالا: إذا ابتاع الرجل بيع حكرة، فرأى فيه (عيبًا) (١) قالا: يرده كله.


(١) في [ق]: (غشًا).

٢٢٦١٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن رجل عن عطاء (في) (١) رجل اشترى متاعا فوجد ببعضه عيبًا، قال: يرده (ويلزمه) (٢) ما بقي بالقيمة.


(١) في [ز]: (عن).
(٢) في [أ، ح، هـ]: (ويلزم)، وفي [ع]: (كله ويلزمه).

٢٢٦١٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد السلام عن ليث عن حجاج بن يسار أن رجلًا اشترى من رجل (أزقاقًا) (١) من سمن ونقد صاحبه، فنقصت الزقاق فأراد أن يقاصه ببعض الدراهم، فقال ابن عمر: خذ بيعك جميعًا أو رده جميعًا (٢).


(١) في [هـ]: (زقاقًا).
(٢) مجهول منقطع؛ لجهالة حجاج بن يسار، وعدم ثبوت روايته عن ابن عمر.

[١٥٨] في المضارب من أين (تكون) (١) نفقته؟


(١) في [ط]: (يكون).

٢٢٦١٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن قال: نفقة المضارب من جميع المال.

٢٢٦١٧ - وقال ابن سيرين: (ليس) (١) كذلك.


(١) سقط من: [ز].

٢٢٦١٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم وحماد عن إبراهيم قال: المضارب ينفق (ويكتسي) (١) بالمعروف، فإن ربح كان من ربحه، وإن وضع كان من رأس المال.


(١) في [أ، ح، ط]: (يكسي).

٢٢٦١٩ - قال: وسألت ابن سيرين، قال: ما أحب أن ينفق حتى يستأذن رب المال.

٢٢٦٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد قال: إن شاء المضارب استأجر الأجير وأطعم الرقيق إذا كان من المضاربة، ولا يأكل معهم.

٢٢٦٢١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد قال: لا يشترط المضارب طعامًا ولا شيئًا ينتفع به، إلا أن يكون فيه منفعة للمضاربة، فإن لم تكن فيه منفعة للمضاربة كان ذلك في مال نفسه.

٢٢٦٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن حباب عن ابن لهيعة عن خالد بن أبي عمران عن القاسم وسالم أنه سألهما عن (المقارض) (١) يأكل ويشرب ويكتسي ويركب بالمعروف، (قالا) (٢): إذا كان في سبب المضاربة (فلا بأس) (٣).


(١) في [ز]: (المضارب)، وفي [ط]: (القارض).
(٢) في [أ، ح، ط، هـ]: (قال).
(٣) في [ط]: (ولا بأس).

[١٥٩] في الشفعة لكون للغائب أم لا؟

٢٢٦٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر عن عبد الملك عن عطاء عن جابر قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «الشفيع أحق بشفعة جاره، ينتظر بها وإن كان غائبًا إذا كانت (طريقهما واحدة) (١)» (٢).


(١) في [ز]: (طريقها واحد).
(٢) صحيح؛ وقيل: معلول، أخرجه أحمد (١٤٢٥٣)، وأبو داود (٣٥١٨)، والترمذي (١٣٦٩)، وعبد الرزاق (١٤٣٩٦)، والطحاوي ٤/ ١٢١، والدارمي (٢٦٢٧)، وابن ماجه (٢٤٩٤)، والعقيلي ٣/ ٣١، وابن عدي ٤/ ١٩٤١، والبيهقي ٦/ ٢١٠٦، أعله شعبة وتكلم في عبد الملك بن سليمان من أجله، ولا وجه لذلك وعبد الملك ثقة.

٢٢٦٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن الشيباني (١) عن عمر بن عبد العزيز أنه قضى بالشفعة للشريك بعد عشر سنين، وكان غائبًا صاحبها.


(١) في [هـ]: زيادة (عن حميد الأزرق).

٢٢٦٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي عدي عن أشعث عن الحسن قال: كان يرى الشفعة للصغير والغائب.

٢٢٦٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن (حسن) (١) بن صالح عن مطرف عن شريح في الدار تبتاع، (ولها) (٢) شفيع غائب أو صغير، قال: الغائب أحق بالشفعة حتى يرجع، والصغير حتى يكبر.


(١) في [ز]: (حسين).
(٢) في [أ، ح، ط، هـ]: (وبها).

٢٢٦٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (جرير) (١) عن مغيرة عن إبراهيم قال: ليس لغائب شفعة.


(١) سقط من: [ط].

٢٢٦٢٨ - وكان الحارث يرى ذلك.

٢٢٦٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: (حدثنا) (١) سفيان عن جابر عن الشعبي (والحكم قالا) (٢): للغائب شفعة.


(١) سقط من: [جـ].
(٢) سقط من: [أ، هـ].

 ٢٢٦٣٠ - حدثنا أبو بكر (قال) (١): حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن مجالد عن الشعبي قال: للغائب شفعة، تكتب إليه، فإن أخذ وبعث بالثمن وإلا فلا شفعة له.


(١) في [ز]: (قالا).

[١٦٠] في التولية (١) بيع أم لا؟


(١) التولية: بيع السلعة بثمنها الذي اشتريت به.

٢٢٦٣١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن الحسن وابن سيرين، قال: صار قولهما إلى أن التولية بيع.

٢٢٦٣٢ - (حدثنا أبو بكر) (١) قال: حدثنا شريك عن جابر عن عامر قال: التولية بيع.


(١) تكرر في: [ز] ما بين القوسين.

٢٢٦٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مبارك عن معمر عن الزهري قال: التولية بيع، ولا تولي حتى تقبض.

٢٢٦٣٤ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص وأبو أسامة عن (فطر) (١) عن الحكم قال: التولية بيع] (٢).


(١) في [ز]: (مطر)، وفي [ع]: (قطر).
(٢) سقط الخبر من: [أ، ح، ط، هـ].

٢٢٦٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معتمر بن سليمان عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه أنه كان لا يرى بالتولية بأسًا.

٢٢٦٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أبي قيس عن ابن سيرين قال: التولية بيع.

٢٢٦٣٧ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معتمر بن سليمان عن معمر عن الزهري قال: التولية بيع] (١).


(١) سقط الخبر من: [ز].

٢٢٦٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن (إدريس) (١) عن هشام عن محمد قال: (التولية بيع) (٢).


(١) في [جـ]: (سيرين).
(٢) سقط من: [جـ].

[١٦١] في الرجل يأخذ العبد الآبق فيأبق منه

٢٢٦٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع عن) (١) سفيان عن (حزن) (٢) بن
٤٢
(بشير) (٣) عن (جابر) (٤) بن الحارث أن رجلًا اجتعل في عبد آبق فأخذه ليرده فأبق منه، فخاصمه إلى شريح فضمنه، فبلغ ذلك عليًا فقال: أساء القضاء، يحلف باللَّه لأبق منه، ولا ضمان عليه (٥) (٦).


(١) سقط من: [أ، ح، ز، ط].
(٢) في [ط]: (حز).
(٣) في [ط، هـ]: (بشر).
(٤) كذا في النسخ ومصنف عبد الرزاق (١٤٩١٥)، والإكمال ١/ ٢٩١، وكنز العمال ٥/ ٣٢٨، وورد في سنن البيهقي ٦/ ٢٠١، والتاريخ الكبير ٣/ ٣١٣، والثقات ٤/ ٢٣٨: (رجاء).
(٥) سقط من: [ط].
(٦) مجهول؛ لجهالة جابر بن الحارث.

٢٢٦٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر وعبدة ووكيع عن ابن أبي خالد عن الشعبي في رجل أخذ عبدًا آبقا ليرده، فذهب منه، قال: ليس عليه شيء.

٢٢٦٤١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد [(القطان) (١) عن أشعث عن الحسن قال: ليس عليه شيء.


(١) سقط من: [جـ، و]

٢٢٦٤٢ - حدثنا أبو بكر] (١) قال: حدثنا أبو معاوية عن الشيباني عن الشعبي عن شريح أن رجلًا أخذ عبدًا آبقا فأبق منه، قال: فجاء مولى العبد فقدمه إلى شريح فقال شريح: قد أبق منك قبله، (فليس) (٢) عليه شيء.


(١) سقط ما بين المعكوفين من: [ز].
(٢) في [جـ، ز]: (ليس).

٢٢٦٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج قال: قال لي ابن (أبي) (١) مليكة: إن ذهب منه فليس عليه شيء.


(١) سقط من: [أ، ح، ط، هـ].

٢٢٦٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن يزيد عن أبي العلاء عن قتادة وأبي هاشم ومنصور، (قالوا) (١): إن فر من الذي أخذه فليس عليه ضمان.


(١) في [جـ، ط]: (قال).

[١٦٢] من قال: إذا سمى الكيل والوزن فليكل

٢٢٦٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن أبي زائدة وابن أبي (غنية) (١) (عن عبد الملك بن أبي (غنية» (٢) (٣) (عن الحكم) (٤) قال: قدم لعثمان طعام (على) (٥) عهد النبي ﷺ فقال: «اذهبوا بنا إلى عثمان نعينه على بيع طعامه»، فقام إلى جنبه وعثمان يقول: في هذه الغرارة كذا وكذا وأبيعها بكذا وكذا، فقال رسول اللَّه ﷺ: «إذا سميت فكل» (٦).


(١) في [أ، ح، ط]: (عتبة).
(٢) في [أ، ح، ط]: (عتبة).
(٣) ساقطة من: [ح].
(٤) سقطت من: [جـ].
(٥) سقطت من: [ز].
(٦) مرسل؛ الحكم تابعي، وأخرجه بنحوه متصلًا أحمد (٤٤٤)، وابن ماجه (٢٢٣٠)، وعبد (٥٢)، والطحاوي (٤/ ١٧)، والبيهقي (٥/ ٣١٥)، والدارقطني (٣/ ٨).

٢٢٦٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن العوام عن التيمي عن ابن سيرين قال: إذا سمى الكيل والوزن (فلا يبعه) (١) حتى يكيله.


(١) في [أ، ح، هـ]: (فلا تبعه).

٢٢٦٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن العوام عن سعيد عن قتادة والحسن أنهما قالا: إذا سمى الكيل والوزن فليكله.

٢٢٦٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا أسلمت سلمًا وسميت كيلًا، فلا (تأخذه) (١) جزافًا.


(١) في [ط، هـ]: (تأخذ).

٢٢٦٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن زكريا عن الشعبي قال: إذا ابتعت (طعامًا) (١) في أوساقه (فاكتله) (٢) -يعني إذا ابتعته كيلا-.


(١) في [ط]: (طعا).
(٢) في [جـ]: (فأكله)، وفي [هـ]: (فكله)، وفي [ز]: (فأليكه).

[١٦٣] في الرجل يشتري الطعام تولية (١) قبل أن يقبضه


(١) التولية: بيع الشيء بثمنه الذي شري به.

٢٢٦٥٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن التيمي عن الحسن أنه كره أن يولي من الطعام (شيئًا) (١) حتى (يقبضه) (٢).


(١) في [جـ]: (شيء).
(٢) سقط من: [أ] وفي [س]: (يقبض).

٢٢٦٥١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن سعيد عن قتادة أنه كان لا يرى بأسًا بتولية الطعام قبل أن يقبض، ويقول: هو معروف.

٢٢٦٥٢ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن ابن عون عن محمد أنه كرهه] (١).


(١) سقط الخبر من: [أ، ح، ز، ط، هـ].

٢٢٦٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن سعيد عن وهب العمي عن
٤٥
عطاء، أنه كان لا يرى بأسًا أن يوليه (قبل) (١) أن يقبضه.


(١) في [ط]: (وقبل).

٢٢٦٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى (بن) (١) سعيد عن سعيد قال: من اشترى شيئًا بكيل أو وزن فلا (يبعه) (٢) حتى يقبضه، وكان لا يرى بأسًا أن يوليه أو يشرك فيه بغير كيل ولا وزن.


(١) سقط من: [هـ].
(٢) في [أ، هـ]: (يبيعه).

٢٢٦٥٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن سليمان بن بلال عن ربيعة عن سعيد بن المسيب رفعه قال: (لا) (١) بأس بالتولية و(الشرك) (٢) قبل أن (يستوفي) (٣) (٤).


(١) سقط من: [ط].
(٢) في [أ، ح، ز، ط]: (يشرك)، وفي [هـ]: (الشركة).
(٣) في [جـ]: (يستوفاء).
(٤) مرسل؛ سعيد تابعي، أخرجه أبو داود في المراسيل (١٩٨)، وعبد الرزاق (١٤٢٥٧).

[١٦٤] قال: إذا (بعت) (١) بيعًا فلا (تبعه) (٢) حتى تقبضه


(١) في [جـ، ز]: (ابتعت).
(٢) في [أ، ح، هـ]: (تبيعه).

٢٢٦٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء عن حزام بن حكيم قال: قال لي حكيم: ابتعت طعامًا من طعام
٤٦
الصدقة فربحت فيه قبل أن أقبضه فأتيت النبي ﷺ فقال: «(لا تبعه) (١) حتى تقبضه» (٢).


(١) في [ح، ط]: (لا تبيعه).
(٢) حسن؛ حزام روى عنه جمع، وأثنى عليه عمر بن عبد العزيز، وذكره ابن حبان في الثقات، وقد توبع، أخرجه النسائي (٧/ ٢٨٦)، والطحاوي (٤/ ٣٨)، وابن حبان (٤٩٨٥)، والطبراني (٣١١٠)، وتقدم طرفه (٦/ ١٢٩).

٢٢٦٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر وابن أبي زائدة (كلاهما) (١) عن عبيد اللَّه عن نافع (عن ابن عمر) (٢) قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «إذا ابتاع أحدكم طعاما فلا (يبعه) (٣) حتى (يكيله) (٤)» (قال ابن أبي زائدة: ويقبضه) (٥) (٦).


(١) في [ط]: (كلاها).
(٢) سقط من: [أ، ح، ط].
(٣) في [أ، ح، ط، هـ]: (ييبيعه).
(٤) في [أ، ح]: (يقبضه)، وفي [هـ]: (تقبضه)، وسقط من: [ز].
(٥) تكرر في: [أ، ط].
(٦) صحيح؛ أخرجه البخاري (٢١٢٣)، ومسلم (١٥٢٦).

٢٢٦٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن العوام عن حجاج عن عطية عن ابن عمر قال: سألته (عن السلف) (١) في الزبيب و(التمر) (٢) والحنطة والشعير، فقال: لا بأس به، ولكن لا (تبعه) (٣) حتى تقبضه (٤).


(١) سقط من: [أ، ح، هـ].
(٢) في [و]: (السمن).
(٣) في [أ، هـ]: (تبيعه).
(٤) ضعيف؛ منقطع حكمًا؛ عطية ضعيف، وحجاج مدلس.

٢٢٦٥٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع قال (١): نبئت (أن) (٢) حكيم بن حزام كان يشتري صكاك الرزق فنهاه (عمر) (٣) أن يبيع حتى (يقبض) (٤) (٥).


(١) في [أ، ح، ط]: زيادة (قال).
(٢) في [أ، ح، ط]: (عن) بدل (أن).
(٣) في [أ، جـ، ز، ط]: (ابن عمر)، وتقدم برقم: [٢٢٣٧٠].
(٤) في [أ، ط]: (تنقبض).
(٥) مجهول؛ لإبهام من روى عنه نافع.

٢٢٦٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (١) حدثنا محمد بن (بشر) (٢) عن عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر عن عمر بنحو من حديث أيوب (٣).


(١) في [أ، ح، ط، هـ]: زيادة (علي بن مسهر عن الشيباني قال).
(٢) في [هـ]: (بشير).
(٣) صحيح.

٢٢٦٦١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر عن (إسماعيل) (١) بن أبي خالد عن الشعبي (قال) (٢): إذا ابتعت بيعا أبدا فلا (تبعه) (٣) حتى تقبضه.


(١) في [ز]: (إبراهيم).
(٢) ساقطة من: [ط].
(٣) في [هـ]: (تبيعه)، وفي [ط]: (نبيعه).

٢٢٦٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: إذا اشتريت طعاما فلا تبعه حتى تقبضه، ولا يرى (بالشرك) (١) بأسًا أو (تعطيه) (٢) الثمن.


(١) في [هـ]: (بالشركة)، وباقي النسخ: (بالشرك).
(٢) في [أ، ح، ط]: (نعطيه).

٢٢٦٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد اللَّه بن نمير عن عبد الملك عن عطاء في الرجل يشتري البيع ثم يبيعه قبل أن يقبضه، (قال: لا، حتى يقبضه) (١).


(١) سقط من: [ط]، وفي [أ، ح، هـ]: (قال: لا يقبضه).

٢٢٦٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن أبيه قال: سمعت إبراهيم سئل عن الرجل يبيع البيع قبل أن يقبضه، فقال: إنما كان ذلك في (الكيل) (١) والوزن.


(١) في [ز]: (الكل).

٢٢٦٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس قال: (الطعام) (١) الذي نهي عنه لا يباع حتى يقبض، وأحسب كل شيء مثل الطعام (٢).


(١) في [ز]: (للطعام).
(٢) صحيح؛ أخرجه البخاري (٢١٣٥)، ومسلم (١٥٢٥).

٢٢٦٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن ميسر عن ابن (جريج) (١) عن الشعبي عن (خارجة) (٢) بن زيد عن زيد بن ثابت، أنه كان ينهى الذين يبتاعون صحف (الجار) (٣) حتى (يستوفوها) (٤) (٥).


(١) في [هـ]: (جرير).
(٢) في [جـ، ط]: (خارخة).
(٣) مدينة على البحر يقدم من ساحلها الطعام وقد يكون هناك صكاك للحوالة على هذا الطعام.
(٤) في [أ، ح، ط]: (يستوفيها).
(٥) ضعيف منقطع حكمًا؛ محمد ضعيف، وابن جريج مدلس.

٢٢٦٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «من ابتاع طعامًا فلا (يبعه) (١) حتى
٤٩
يكتاله» (٢)، قلت لابن عباس: (لم قال؟) (٣): ألا ترى أنهم (يبتاعون) (٤) (بالذهب) (٥) والطعام مرجأ (٦).


(١) في [ح، ط، هـ]: (يبيعه).
(٢) في [جـ، ز]: (يكاله).
(٣) في [أ، ح، ط]: (ثم قلت).
(٤) في [أ، ح، ط]: (يتنازعون).
(٥) في [هـ]: (الذهب).
(٦) صحيح؛ أخرجه البخاري (٣١٣٢)، ومسلم (١٥٢٥).

٢٢٦٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن حباب قال: حدثنا الضحاك بن عثمان قال: أخبرني بكير بن عبد اللَّه بن الأشج عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «من ابتاع طعاما فلا (يبعه) (١) حتى يكتاله» (٢).


(١) في [أ، هـ]: (يبيعه)، وفي [جـ، ز]: (فأبيعه).
(٢) حسن؛ الضحاك صدوق، أخرجه مسلم (١٥٢٨)، وأحمد (٨٤٤٠).

[١٦٥] من كان يحط عن الكاتب في أول نجومه

٢٢٦٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن علية عن ليث عن عبد الأعلى عن أبي عبد الرحمن عن علي. . ﴿وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي (آتَاكُمْ) (١)﴾ [النور: ٣٣]، قال: (الربع) (٢) من أول نجومه (٣).


(١) في [ز]: (أتاهم).
(٢) في [ز]: (الربيع).
(٣) ضعيف؛ لضعف ليث، أخرجه النسائي في الكبرى (٥٠٣٥)، والطحاوي في شرح المشكل ١١/ ١٦٥، وابن جرير ١٨/ ١٢٩، وعبد الرزاق (١٥٥٩١)، وابن عبد البر في الاستذكار ٧/ ٣٨٤، وابن أبي حاتم في التفسير (١٤٥٠٦)، والحاكم ٢/ ٤٣١، والبيهقي ٧/ ٣٢٨.

٢٢٦٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن سالم عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أنه كره أن يضع الرجل عن مكاتبه حتى يكون في آخر نجم، مخافة أن يعجز (١).


(١) صحيح.

٢٢٦٧١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أزهر عن ابن عون قال: كان ابن سيرين يحب إذا كان المكاتب: أن يكتب في (الكتاب) (١): و(احطك) (٢) من آخر نجم من نجومك.


(١) في [ح]: (الكاب).
(٢) في [هـ]: (أخطأ).

٢٢٦٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معتمر عن ليث عن مجاهد قال: المكاتب تعطيه الربع من جميع مكاتبته، تعجلها من مالك.

٢٢٦٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن أبي شبيب (١) عن عكرمة عن ابن عباس أن (عمر) (٢) كاتب عبدًا له يكنى أبا أمية، فجاءه بنجمه حين جاء فقال: يا (أبا) (٣) أمية استعن به في مكاتبتك، فقال: يا أمير المؤمنين، لو تركته حتى يكون في آخر نجم، قال: إني أخاف أن لا أدرك (ذلك) (٤) ثم قرأ: ﴿وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾ (٥).


(١) في [أ، ح، ز، ط]: (شيب).
(٢) في [أ، جـ، ح، ز، ط]: (ابن عمر).
(٣) في [أ، ح، س، ز، ط]: سقطت.
(٤) في [أ، ح، ط]: (ذاك).
(٥) مجهول؛ لجهالة أبي شبيب، أخرجه ابن سعد ٨/ ١١٧، وابن أبي حاتم في التفسير ٨/ ٢٥٨٧ (١٤٥١٠)، والبيهقي ١٠/ ٣٢٩.

٢٢٦٧٤ - قال عكرمة: (هو) (١) أول نجم أُدي في الإسلام (٢).


(١) في [أ، ح، ز، ط]: سقطت، وفي [هـ]: (وكان).
(٢) منقطع؛ عكرمة لم يدرك عمر.

٢٢٦٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن الحكم بن عطية عن محمد ابن سيرين قال: كان يعجبهم أن يدع (١) (لمكاتبه) (٢) طائفة من مكاتبته.


(١) في [هـ]: زيادة (الرجل).
(٢) في [أ، ح، ط]: (المكاتبة).

٢٢٦٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن عبد الملك عن عطاء في قوله (تعالى) (١): ﴿وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾ قال: مما أخرج اللَّه لك من مكاتبته.


(١) سقط من: [جـ، ز].

٢٢٦٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن حجاج عن عطاء قال: (تعطيه) (١) (ما) (٢) طابت به نفسك، وليس فيه شيء مُؤقّت.


(١) في [ط]: (نعطيه).
(٢) في [ح]: (من).

٢٢٦٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد عن حجاج عن عطاء.

٢٢٦٧٩ - وعن (القاسم عن) (١) (مجاهد) (٢) قالا: يوضع عنه.


(١) سقط من: [أ، ب]، وفي [س، هـ]: (مجالد عن)، وفي [جـ]: (مجالد عن القاسم عن)، وهو القاسم بن أبي بزة يروي عن مجاهد، وعنه الحجاج بن أرطأة.
(٢) في [ح، ط]: (مجالد).

٢٢٦٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن ليث عن مجاهد ﴿وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾، قال: مما في يديك.

٢٢٦٨١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن عطاء عن أبي عبد الرحمن أنه كاتب غلامًا فأعطاه الربع.

٢٢٦٨٢ - (وقال) (١): هذا قول علي: ﴿وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾ (٢).


(١) في [ط]: (فقال).
(٢) ضعيف؛ رواية ابن فضيل عن عطاء بعد اختلاطه.

[١٦٦] في حريم (الآبار) (١) كم يكون ذراعا


(١) في [جـ]: غير واضحة.

٢٢٦٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (معتمر) (١) عن عدي بن الفضيل قال: أتيت عمر بن عبد العزيز فاستحفرته بئرا قال: اكتب حريمها خمسين ذراعًا وليس له (حق) (٢) مسلم ولا يضره، وابن السبيل (أولى) (٣) من يشرب.


(١) في [ع]: (معمر).
(٢) سقط من: [ز].
(٣) في [ط، هـ]: (أول).

٢٢٦٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن محمد بن إسحاق قال: سألت أبا بكر (بن) (١) محمد بن عمرو بن حزم عن الأعطان فقال: أما أهل الجاهلية فكانت خمسين ذراعا لناحيتها يكون بين البئرين مائة، فلما كان الإسلام رأوا أن
٥٣
دون ذلك مجزئ، فجعل لكل (بئر) (٢) خمس وعشرون ذراعا لناحيتها خمسون ذراعًا (٣).


(١) في [ز]: (عن).
(٢) في [أ، ط]: (بين).
(٣) منقطع؛ أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم لا يروي عن الصحابة فضلًا عن أهل الجاهلية.

٢٢٦٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن أشعث عن عامر قال: حريم البئر أربعون ذراعا كلها، ليس لأحد أن يدخل عليه في عطنه ولا مائه.

٢٢٦٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن (عروة) (١) قال: حريم بئر البدئ (٢) (خمسة) (٣) وعشرون ذراعًا، وحريم العادية خمسون ذراعا وحريم الزرع (٤).


(١) في [هـ]: (سعيد بن المسيب).
(٢) أي الجديدة التي بدؤوا بحفرها، وفي [هـ]: (بئر البدء)، وفي [جـ، ز]: (البدو)، وفي [أ، ح]: (بئر البدو)، والعادية أي القديمة نسبة لقوم عاد.
(٣) في [ح]: (خمس).
(٤) في [هـ]: زيادة (ثلاثمائة ذراع).

٢٢٦٨٧ - قال: الزهري وبلغني أن حريم (العين) (١) (خمسمائة) (٢) ذراع.


(١) في [ح]: (عين).
(٢) في [أ، ح، ط]: (ستمائة).

٢٢٦٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع (قال: حدثنا) (١) سفيان عن يونس عن الحسن.


(١) سقط من: [ز].

٢٢٦٨٩ - وعن جابر عن الشعبي (قالا) (١): حريم البئر أربعون ذراعًا.


(١) في [أ، ح، ز، ط]: (قال).

٢٢٦٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع (قال: حدثنا) (١) سفيان عن إسماعيل ابن أمية عن (الزهري) (٢) عن سعيد بن المسيب قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «حريم بئر البدو (خمسة) (٣) وعشرون ذراعًا، وحريم البئر العادية خمسون ذراحا» (٤).


(١) سقط من: [جـ].
(٢) في [جـ]: (الشعبي).
(٣) في [جـ]: (خمس).
(٤) مرسل؛ سعيد تابعي، أخرجه أبو داود في المراسيل (٤٠٢)، والحاكم (٤/ ٩٧)، والبيهقي (٦/ ١٥٥)، وابن حزم في المحلى (٨/ ٢٣٩)، ومسدد كما في المطالب (١٤٦٤)، وفي آدم في الخراج (٣٢٩)، وأخرجه متصلًا من حديث أبي هريرة الدارقطني (٤/ ٢٢٠)، وأبو نعيم في تاريخ أصبهان (١/ ٢٥٣)، وابن الجوزي في التحقيق (١٦٠٣).

٢٢٦٩١ - قال سعيد: وحريم بئر الزرع ثلاثمائة ذراع.

٢٢٦٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن (سعيد) (١) بن أوس العبسي عن بلال بن يحيى العبسي قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «لا حمى إلا في ثلاثة: (ثلة) (٢) القليب»، -يعني حربم البئر (٣) وحلقة القوم (٤).


(١) كذا في النسخ، ومثله في طبقات ابن سعد ٣/ ٢٦٣، وتفسير البغوي ٣/ ١١٥، والثقات لابن شاهين ص ٩٦، وجماع العلم لابن عبد البر ١/ ١٥٨، والمشهور في اسمه: (سعد) كما في التاريخ الكبير ٤/ ٥٣، والجرح والتعديل ٤/ ٨٥، وتهذيب الكمال ١٠/ ٢٥٤، ولذا غيرها في [هـ].
(٢) في [أ، جـ، ح، ط]: (قلة).
(٣) في [هـ]: زيادة (وطول الفرس).
(٤) مرسل؛ بلال تابعي، أخرجه البيهقي ٦/ ١٥١ و١٥٦، ويحيى بن آدم في الحراج (٣٢٤).

[١٦٧] في الرجل يكاتب (مدبره) (١) ثم يموت وعليه من (مكاتبته) (٢) شيء


(١) في [أ، ح، ط]: (مدبرته).
(٢) في [جـ، ز]: (مكاتبه).

٢٢٦٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مبارك عن أبي حمزة السكري عن يزيد النحوي عن مجاهد عن أبي هريرة قال: دبرتْ امرأة من قريش غلامًا لها ثم أرادت أن (تكاتبه) (١)، فكتب الرسول إلى أبي هريرة فقال: «(كاتبه) (٢)، فإن أدى مكاتبته فذاك. وإن حدث (بك) (٣) حدث عتق»، قال: وأراه ما كان عليه (له) (٤) (٥).


(١) في [ط]: (تكابنه).
(٢) في [هـ]: (كاتبيه).
(٣) في [أ، ح، هـ]: (به).
(٤) في [هـ]: (لها)، وزاد: (من كتابته شيء).
(٥) صحيح؛ أخرجه البيهقي ١٠/ ٣١٤.

٢٢٦٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد عن حجاج عن محمد بن قيس بن الأحنف عن أبيه (١) عن ابن مسعود في الرجل يبيع (مدبره) (٢) خدمته، قال: ما أخذ سيده فهو له، وما بقي فلا شيء له (٣) (٤).


(١) في [جـ]: (عن أمه).
(٢) في [أ، ح، ط، هـ]: (مدبرته).
(٣) سقط من: [ط، هـ].
(٤) مجهول منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس، ومحمد بن قيس مجهول، أخرجه البخاري في التاريخ ١/ ٢١٠.

٢٢٦٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن حجاج (عن) (١) محمد بن (قيس) (٢) بن الأحنف عن أبيه عن ابن مسعود (بمثل) (٣) حديث عباد، إلا أنه قال: لا شيء لكم إذا مات صاحبكم (٤).


(١) في [جـ، ز]: (بن).
(٢) سقط من: [جـ].
(٣) في [جـ]: (مثل).
(٤) مجهول منقطع حكمًا؛ محمد بن قيس مجهول، وحجاج مدلس.

٢٢٦٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن حجاج قال: أخبرني داود بن حريث قال: شهدت شريحا قضى بذلك.

٢٢٦٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن حباب عن أبي عوانة عن قتادة عن الحسن قال: يؤخذ (منه) (١) ما بقي.


(١) في [هـ]: (عنه).

٢٢٦٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد السلام، عن أيوب (و) (١) هشام، عن ابن سيرين (قال) (٢): لا (يباع) (٣) المدبر إلا من نفسه.


(١) في [ع]: (عن).
(٢) في [أ، جـ، ز، ط]: (قالا).
(٣) في [جـ]: (باع).

٢٢٦٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن العوام عن هشام عن ابن سيرين قال: (كان) (١) يكره بيعه، ولا يرى بأسًا أن يكاتبه.


(١) سقط من: [ز].

٢٢٧٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال: (لا تباع) (١) خدمة المدبر إلا من نفسه.


(١) سقط من: [جـ]، وباع بدلًا من تباع.

[١٦٨] في مال اليتيم يدفع مضاربة

٢٢٧٠١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن يونس عن ابن عون (عن نافع) (١) أن ابن عمر كان في حجره يتيمة فزوجها ودفع مالها (إلى زوجها) (٢) مضاربة (٣).


(١) سقط من: [أ، ح، هـ].
(٢) في [جـ]: (لزوجها).
(٣) صحيح.

٢٢٧٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة ووكيع عن عبد اللَّه بن حميد عن أبيه عن جده أن عمر بن الخطاب دفع (إليه مال) (١) يتيم مضاربة، فطلب فيه فأصاب، فقاسمه الفضل، ثم (تفرقا) (٢) (٣).


(١) سقطت من: [ز].
(٢) في [ط]: (تفر).
(٣) مجهول؛ لجهالة والد ابن حميد وجده.

٢٢٧٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن غياث عن داود عن الشعبي أن عمر بن الخطاب كان عنده مال يتيم [فأعطاه مضاربة في البحر (١).


(١) منقطع؛ الشعبي لا يروي عن عمر.

٢٢٧٠٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن داود عن الشعبي (عن الحسن) (١) (بن) (٢) علي أنه ولي مال يتيم] (٣) فدفعه إلى (مولى) (٤) له (٥).


(١) في [ط]: (عمر بن الخطاب بدل عن الحسن).
(٢) في [ز]: (عن).
(٣) سقط من: [ع].
(٤) في [ح، هـ]: (ري).
(٥) صحيح.

٢٢٧٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: لا بأس أن يعمل الوصي بمال اليتيم، [قلت لإبراهيم: إن توى يضمن؟ قال: لا.

٢٢٧٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن حسن بن صالح عن منصور عن إبراهيم قال: لا بأس أن يعمل الوصي بمال اليتيم] (١) له (أو به) (٢).


(١) سقط الخبر من: [جـ].
(٢) المراد أن يتجر لنفسه، وفي [م]: (إذنه).

٢٢٧٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سهل بن يوسف عن سهل عن الحسن أنه كره أن يدفع مال اليتيم مضاربة (ويقول: اضمنه، ولا تعرضه لبر ولا بحر) (١).


(١) سقطت من: [ز].

٢٢٧٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن (يعلى) (١) عن عثمان بن الأسود عن مجاهد قال في مال اليتيم: إن اتجرت فيه فربحت فله، وإن ضاع ضمنت، وإن (وضعته) (٢)، فهلك فليس عليك.


(١) في [جـ]: (علي).
(٢) في [أ، ط]: (وضعيته).

٢٢٧٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر عن (يحيى بن) (١) سعيد عن القاسم قال: كنا أيتاما في حجر عائشة فكانت (تزكي أموالنا) (٢) وتبضعها (٣) (٤).


(١) سقط من: [ز].
(٢) في [ز]: (تكري أحوالنا).
(٣) في [هـ]: زيادة (في البحر).
(٤) صحيح.

٢٢٧١٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا فضيل بن مرزوق عن الضحاك. . ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ [الأنعام: ١٥٢]، قال: (يبتغي لليتيم) (١) في ماله.


(١) في [ح]: (تسعي لليتيم)، وفي [ط]: (لسعي ليتيم)، وفي [أ]: (سعي لليتيم).

[١٦٩] في الأكل من مال اليتيم

٢٢٧١١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن عمرو بن دينار عن (الحسن العرني) (١) رجل من أهل الكوفة أن رجلا قال: يا رسول اللَّه (أضرب يتيمي؟ قال) (٢): «أضربه مما كنت ضاربًا (منه) (٣) ولدك» قال: فما آكل من ماله؟ قال: «بالمعروف (٤) غير متأثل من ماله ولا (واقيًا) (٥) مالك بماله» (٦).


(١) في [أ، ح، ز، ط]: (الحي العربي).
(٢) ساقطة في: [ط].
(٣) في [أ، ح، ز، ط]: (منك).
(٤) زيادة في: [أ، و].
(٥) في [ط]: (وفيًا).
(٦) مرسل، العرني ليس صحابيًا، أخرجه عبد الرزاق في التفسير ١/ ١٤٨، وابن جرير في التفسير ٤/ ٢٦٠، وفي مسند عمر من تهذيب الآثار (٦٩٦)، والنحاس في الناسخ ١/ ٣٠٠، والبيهقي ٦/ ٤، وابن المبارك في البر والصلة (٢١٠)، وقد ورد من حديث عمر بن دينار عن جابر، أخرجه الطبراني الصغير (٢٤٤)، وابن حبان (٤٢٤٤)، وأبو نعيم في الحلية ٦/ ٢٩٦، وابن عدي ٤/ ٧٢، وابن عساكر ٥٢/ ٣٦٧، وورد نحوه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أخرجه أحمد (٦٧٤٧)، وأبو داود (٢٨٧٢)، والنسائي ٦/ ٢٥٦، وابن ماجه (٢٧١٨)، وابن الجارود (٩٥٢)، والبيهقي ٦/ ٢٨٤، والبغوي (٢٢٠٥)، والنحاس ١/ ٣٠٠، والعقيلي ٤/ ٣٥٨.

٢٢٧١٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن المبارك عن الربيع بن أنس عن أبي العالية قال: ما أكلت من مال اليتيم فهو دين عليك، ألا ترى إلى قوله ﴿فَإِذَا دَفَعْتُمْ (إِلَيْهِمْ) (١) (أَمْوَالَهُمْ) (٢) فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ﴾ [النساء: ٦].


(١) في [جـ]: (إليه).
(٢) سقط من: [أ، ح].

٢٢٧١٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن سلمة بن علقمة عن ابن سيرين قال: سألت عبيدة عن قوله: ﴿وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾، قال: إنما هو (قرض) (١)، ألا ترى إلى قوله: ﴿فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ﴾ [النساء: ٦].


(١) في [أ، ح، ط]: (فرض).

٢٢٧١٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: ﴿وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾: (يستسلف) (١) منه، (و) (٢) يتجر فيه.


(١) في [ز]: (يستلف).
(٢) سقط من: [أ، هـ].

٢٢٧١٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس قال: الوصي (إذا) (١) (احتاج) (٢) وضع يده مع أيديهم، ولا (يكتسي) (٣) عمامة (٤).


(١) في [أ، ح، ط، هـ]: (إن).
(٢) في [جـ]: (أحاج).
(٣) في [س، ع، م]: (يلبس).
(٤) صحيح.

٢٢٧١٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن (أبي العميس عن) (١) عبدة بن أبي (لبابة) (٢) عن أبي يحيى (٣) عن ابن عباس في قوله (تعالى) (٤): ﴿وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾، قال: من ماله (٥).


(١) سقط من: [أ، ح، هـ].
(٢) في [ز]: (نبانة)، وفي [ح، هـ]: (أسامة).
(٣) تكرر في: [ط].
(٤) في [أ، جـ، ح، ز]: (محذوفة).
(٥) صحيح.

٢٢٧١٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن أبي جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية.

٢٢٧١٨ - وسفيان (عن حماد) (١) عن سعيد بن جبير.


(١) في [جـ]: تكرر.

٢٢٧١٩ - وعن سفيان عن عاصم عن أبي وائل قالوا: بالقرض.

٢٢٧٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن العوام عن حصين عن محمد بن كعب قال: أتته امرأة فسألته فقالت: إن بنيَّ وإخوةً لهم من أبيهم (و) (١) هم أيتام في حجري، وكان لي مال (كنت) (٢) أنفقه (عليهم) (٣) حتى ذهب ولهم مال، فما ترى؟ قال: ضعي يدك مع أيديهم وكلي بالمعروف.


(١) سقط من: [جـ].
(٢) في [ح، ز]: (فكنت).
(٣) سقط من: [ز].

٢٢٧٢١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن عطاء (و) (١) عكرمة: ﴿وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (قالا) (٢): يضع يده (٣).


(١) في [أ، جـ، ح، ز، ط]: (عن).
(٢) في [جـ]: (قال).
(٣) في [هـ]: زيادة (عليه).

٢٢٧٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة في قوله: ﴿وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النساء: ٦]، قالت: أنزل ذلك في والي مال (اليتيم) (١) يقوم عليه ويصلحه إذا كان محتاجًا (أن) (٢) يأكل منه (٣).


(١) في [هـ]: (اليتيم الذي)، وفي [ز]: (الأيتام).
(٢) ناقصة في: [جـ].
(٣) صحيح؛ أخرجه البخاري (٤٥٧٥)، ومسلم (٣٠١٨)، من طريق المؤلف.

٢٢٧٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا مروان بن معاوية عن الحسن بن يزيد عن الشعبي (١) قال: أرسلتني امرأة إليه أسأله عن يتامى في حجرها قامت عليهم، هل تأكل من أموالهم شيئًا؟ قال: نعم، بالمعروف.


(١) في [ح، ع]: زيادة (عن).

٢٢٧٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن شعبة عن أم سلمة (العتكية) (١) عن عائشة قالت: كلي من مال اليتيم وأعلمي ما (تأكلين) (٢) (٣).


(١) في [ط، هـ]: (العشرية).
(٢) في [أ، ح، ز]: (تأكلي).
(٣) حسن؛ أم سلمة هي شميسة صدوقة.

٢٢٧٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن (حماد) (١) عن إبراهيم قال: قالت عائشة إني (لأكره) (٢) أن يكون مال اليتيم (عندي عرة (٣) حتى) (٤) أخلط (طعامه بطعامي وشرابه بشرابي) (٥) (٦).


(١) في [جـ]: (همام)، وفي [أ، هـ]: (هشام).
(٢) في [س، هـ]: (أكره).
(٣) أي: منعزلًا، وانظر: تفسير الثوري ١/ ٩٠.
(٤) في [جـ]: (عندي حتى)، وفي [ز]: (عندي عنده حتى)، وفي [ح]: (عدة حتى)، وفي [س]: (عندي عن حتى)، وفي [هـ]: (من تحتي).
(٥) سقط من: [أ، جـ، ح، ط، هـ].
(٦) منقطع؛ إبراهيم لا يروي عن عائشة، أخرجه ابن جرير في التفسير ٢/ ٣٧٣.

٢٢٧٢٦ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن هشام بن عروة عن أبيه (أنه) (١) رخص لوالي اليتيم أن يأكل (٢) مكان قيامه بالمعروف] (٣).


(١) في [أ، ح]: (قال).
(٢) في [أ، ح]: زيادة (من).
(٣) سقط من: [س، ش، هـ]: ما بين المعكوفين من قوله: (طعامه).

٢٢٧٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن مغيرة (١) الأزرق عن الشعبي في والي مال اليتيم، (قال) (٢): يأكل من الرِّسل و(الثمرة) (٣) (بحساب) (٤) (الأجير) (٥).


(١) في [ز]: زيادة (عن).
(٢) زائدة في: [جـ، ز].
(٣) في [هـ]: (الثمن).
(٤) في [أ، ح، هـ]؛ (من حساب).
(٥) في [هـ]: (الآخر).

[١٧٠] في الرجل (يكري) (١) من الرجل غلامه أو نحو ذلك


(١) في [ح، هـ]: (يكرى).

٢٢٧٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن في رجل آجر غلامه سنة ثم أراد أن يبيعه قال: يبيعه إن شاء.

٢٢٧٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن خالد (عن إياس) (١) ابن معاوية في الغلام يدفعه الرجل إلى الرجل يُعلِّمه ثم يخرجه قبل أن (ينقضي) (٢) شرطه، قال: يَردُّ على معلمه ما أنفق عليه.


(١) في [أ، ح، ز، ط]: (عن أبي أياس).
(٢) في [ح]: (يقضى).

٢٢٧٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم قال: سألته عن رجل أجر غلامه سنة (وأراد أن) (١) يخرجه، قال: له أن يأخذه.


(١) في [ز]: (ولا أن).

٢٢٧٣١ - قال: وسألت حمادا فقال: لا يأخذه إلا من (مضرة) (١).


(١) في [ز]: (نظرة).

٢٢٧٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شبابة عن شعبة عن الحسن بن (عبيد اللَّه) (١) قال: سمعت أبا (الضحى) (٢) يذكر أن شريحا ومسروقا كانا يقولان في الرجل إذا آجر العبد سنة أو شهرا أو نحو ذلك ثم بدا له أن يأخذه منه فذلك له.


(١) في [أ، جـ، ح، ز، ط]: (عبد اللَّه).
(٢) [أ، ح، ط]: (الضحاك).

[١٧١] في الرجل تكون عنده الوديعة فيعمل بها لمن يكون ربحها

٢٢٧٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن علية عن ابن أبي نجيح قال: سأله رجل وأنا أسمع (عن) (١) رجل استودع مالًا يتجر فيه، فقال: كان عطاء يقول: ما كان فيه من (نماء) (٢) (فهو لرب) (٣) المال.


(١) في [ط]: (في).
(٢) في [س، ط]: (عناء).
(٣) في [ز]: (فلرب المال).

٢٢٧٣٤ - وقال مجاهد: ليس لرب المال ولا للمستودع، وهو للمساكين.

٢٢٧٣٥ - (حدثنا أبو بكر قال) (١): حدثنا هشام عن الحسن قال: لا تحرك الوديعة إلا بإذن ربها، فإن فعل (فهو) (٢) ضامن، وله الربح.


(١) كذا في النسخ قد يظن أن أبا بكر هو المصنف، ويحتمل أن المراد ابن عياش، وسقط من: [جـ].
(٢) في [أ، ح، هـ]: (هو).

٢٢٧٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة عن ابن أبي عروبة عن أبي معشر عن إبراهيم في الوديعة: لا ضمان عليه إلا أن يحولها (عن) (١) موضعها أو يغيرها عن حالها، فإن هو غيرها عن موضعها فكان فيه ربح فإنه يتصدق به، وليس لواحد منهما.


(١) في [أ، ح، هـ]: (من).

٢٢٧٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن خالد عن أبي قلابة قال: سئل ابن عمر عن مال اليتيم فقال: هو مضمون حتى (تدفعه) (١) إليه، قال: إنه
٦٦
قد كان فيه فضل، [قال: اصنع بفضله ما شئت، هو مضمون حتى تدفعه إليه] (٢) (٣).


(١) في [أ، ح، ط]: (يدفعه).
(٢) سقط ما بين المعكوفين من: [م].
(٣) صحيح.

٢٢٧٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن يونس عن ابن عون عن إبراهيم في الرجل يكون عنده (المال لأيتام) (١) فيعمل به، قال: هو (ضامن) (٢) إذا عمل بغير إذنهم (فالربح) (٣) يتصدق به.


(١) في [س، هـ]: (مال لأيتام)، وفي [أ، جـ، ح، ز]: (عنده المال لأيتام).
(٢) في [ز]: (عامل).
(٣) في [جـ]: (والربح)، وسقطت في: [ز].

[١٧٢] في الرجل يسلم فيقول: ما كان من حنطة فبكذا

٢٢٧٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن حصين عن محمد بن زيد قال: قلت لابن (عمر) (١): ربما أسلم الرجل إلى الرجل ألفًا (٢) ونحوها فيقول: إن أعطيتني برا فبكذا، وإن أعطيتني شعيرا فبكذا، قال: (يسمي) (٣) في كل نوع منها (ورقًا) (٤) مسماةٍ، فإن أعطاك الذي (أسلمت) (٥) فيه وإلا فخذ رأس مالك (٦).


(١) في [أ]: (عمرو).
(٢) في [جـ، ز]: (ألف درهم).
(٣) سقط من: [جـ]، وفي [ع]: (سم).
(٤) في [أ، ح، هـ]: (ورق).
(٥) سقط من: [أ، جـ، ح، ط، هـ].
(٦) حسن؛ محمد بن زيد صدوق.

٢٢٧٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن (أسلم) (١) المنقري عن سعيد بن جبير في الرجل يسلم فيقول: ما (كان) (٢) عندك (من) (٣) حنطة فبكذا، (وما) (٤) كان (عندك) (٥) من حبوب فبكذا، أنه كرهه.


(١) في [ز]: (أسأم).
(٢) زيادة في: [ز]، وفي [جـ]: (كان عندك).
(٣) في [هـ]: (عن).
(٤) في [س، هـ]: (أو).
(٥) في [أ، هـ]: (عندي).

٢٢٧٤١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (يحيى) (١) بن أبي زائدة عن أبيه قال: سئل عامر عن السلم في الحنطة والشعير أيهما (استيسر) (٢) عليه أعطاه، قال: لا يصلح.


(١) سقط من: [أ، ح، ز، ط].
(٢) في [جـ]: (يستبشر).

٢٢٧٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن عبد الملك عن عطاء في رجل أسلم في شيء معلوم إلى أجل معلوم، فإن لم يدفعه فكذا وكذا (لشيء) (١) آخر معلوم، قال: لا يصلح.


(١) في [أ، ح، ط]: (الشيء)، وكذلك في: [جـ].

٢٢٧٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي عدي عن أشعث عن الحسن في الرجل يسلف فيقول: إن كان برًا فبكذا، وإن كان شعيرًا (فبكذا) (١) أنه كرهه.


(١) في [ز]: (فكذا).

[١٧٣] في السلم (في الثياب) (١)


(١) في [ط، هـ]: (بالثياب).

٢٢٧٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن أسلم عن علقمة بن مرثد عن (رزين) (١) (بن) (٢) سليمان عن سعيد بن المسيب قال: لا بأس (في السلم) (٣) في الثياب، ذرع معلوم إلى أجل معلوم.


(١) في [أ، ط]: (ذر).
(٢) في [ز]: (نحو)، وفي [ع]: ساقطة.
(٣) في [أ، ز]: (بالسلم).

٢٢٧٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مبارك عن إبراهيم بن (نشيط) (١) قال: سألت بكير بن عبد اللَّه بن الأشج عن السلم في الثياب، (فقال) (٢): لا (يصلح) (٣) إلا معلوم (الرقعة) (٤)، معلوم كذا.


(١) في [هـ]: (قصيد)، وفي [ع]: (نسيط)، وفي [ز]: (بشيط).
(٢) في [ط، هـ]: (قال).
(٣) في [هـ]: (يصح).
(٤) في [ط]: (الوقعة).

٢٢٧٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة ووكيع عن زكريا قال: سئل عامر عن السلم في الكرابيس (١) فقال: قد كنت أفعله.


(١) أي القطن.

٢٢٧٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن ابن سالم عن عامر قال: إذا أسلم في ثوب يعرف ذرعه (ورقعته) (١) فلا بأس.


(١) أي: أصله، مختار الصحاح ص ١٠٦، وفي [أ، ب، ح، ط، هـ]: (رقعه).

٢٢٧٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن جابر وعطاء (قالا) (١): لا بأس (بالسلم) (٢) في الصوف و(الأكسية) (٣).


(١) في [أ، ط]: (قال).
(٢) في [ح، ط، هـ]: (في السلم).
(٣) في [ط]: (الأكيسة).

٢٢٧٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن يحيى بن سعيد عن القاسم (١) أنه سئل عن السلم في الكرابيس، فقال: لا بأس إذا كان (في) (٢) ذرع معلوم (إلى أجل معلوم) (٣).


(١) في [هـ]: زيادة (عن ابن عباس).
(٢) سقط من: [أ، جـ].
(٣) سقط من: [ز].

٢٢٧٥٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال: كان ابن مسعود لا يرى بالسلم في كل شيء بأسًا إلى أجل معلوم ما خلا الحيوان (١).


(١) منقطع؛ إبراهيم لم يدرك ابن مسعود.

٢٢٧٥١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن حنظلة عن القاسم بن محمد قال: سئل ابن عباس عن رجل أسلم في (سبائب) (١) (أيبعن) (٢) قبل أن (يستوفين) (٣) قال: لا (٤).


(١) نوع من الثياب، في [أ، ط]: (سائب).
(٢) في [أ، ط]: (انتضر)، وفي [ح، هـ]: (اتنشر).
(٣) تستوفين بالتاء في: [أ].
(٤) صحيح.

[١٧٤] (من) (١) رد المكاتب إذا عجز


(١) في [ز]: (في).

٢٢٧٥٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن العوام عن حجاج عن حصين (الحارثي) (١) عن علي قال: إذا تتابع على المكاتب نجمان فدخل في السنة فلم (يؤد) (٢) نجومه رد في الرق (٣).


(١) في [هـ]: (عن الشعبي عن الحارث)، وانظر: الدراية (٢/ ١٩٢)، وتلخيص الحبير (٤/ ٢١٧)، ونصب الراية (٤/ ١٤٦).
(٢) في [ط]: (يريد).
(٣) منقطع؛ حصين لا يروي عن علي.

٢٢٧٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم قال: (إذا قال المكاتب) (١): قد عجزت، رد رقيقًا.


(١) سقط من: [ط].

٢٢٧٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع وابن أبي زائدة عن أبان بن عبد اللَّه البجلي عن عطاء أن ابن عمر كاتب غلامًا له على ألف دينار فأداها، (إلا) (١) مائة فرده (في الرق) (٢) (٣).


(١) في [أ، ط]: (إلى).
(٢) ساقطة في: [ط].
(٣) صحيح.

٢٢٧٥٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن الحارث (العكلي) (١) قال: إذا دخل (نجم) (٢) في نجم (فقد) (٣) استبان عجزه (٤).


(١) في [جـ]: (العكل).
(٢) سقط من: [أ، ح، ط، هـ].
(٣) في [ح، هـ]: (وقد).
(٤) في [هـ]: زيادة (رد).

٢٢٧٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نمير عن حجاج عن الحكم عن إبراهيم عن شريح أنه كان يرد المكاتب إذا عجز ولا (يستأني) (١) به.


(١) في [ط]: (سابي)، وفي [ز]: (يستاني).

٢٢٧٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا بن أبي زائدة عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ قال: «إذا كاتب غلامه على مائة أوقية فأداها (إلا عشر) (١) (أواق) (٢) ثم عجز رد في الرق» (٣).


(١) في [أ، ح، ز]: (إلا عشرة) وفي [هـ]: (إلى عشرة).
(٢) في [جـ]: (أواقي).
(٣) منقطع حكمًا؛ الحجاج بن أرطأة مدلس وقد عنعن، لكن تابعه جماعة، والحديث أخرجه أحمد (٦٩٢٣)، والنسائي (١٠/ ٣٢٤)، وأبو داود (٣٩٢٦)، والترمذي (١٢٦٠)، وابن ماجه (٢٥١٩)، والبيهقي (١٠/ ٣٢٤)، وابن حبان (٤٣٢١)، وعبد الرزاق (١٤٢٢٢)، والحاكم (٢/ ٢١٨)، والدارقطني (٤/ ١٢١)، والجصاص في أحكام القرآن (٥/ ١٨٤)، والطبراني في مسند الشاميين (٢٤٣١).

٢٢٧٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن (يزيد) (١) عن أبي العلاء عن الحكم قال: لا يرد حتى يعجز عن (سنتين) (٢).


(١) في [أ، ح، ط، هـ]: (زيد)
(٢) في [ز]: (شنين)، وفي [ع]: (ستين)، وفي [أ، هـ]: (سنين).

[١٧٥] في بيع المجازفة لما قد علم كيله

٢٢٧٥٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن طاوس قال: إذا علمت مكيلة شيء فلا (تبعه) (١) جزافًا.


(١) في [ط]: (تبيعه).

٢٢٧٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معتمر بن (سليمان) (١) قال: قلت لأبي: الرجل يقول: قد كلت في هذه (الخابية) (٢) كذا وكذا منّا، ولا أدري لعله (ينقص أو يسرق) (٣) أو (تشتبه الخابية) (٤) أوكان فيه غلط، لا أبيعك كيلًا، إنما أبيعك جزافًا، قال: كان ابن سيرين يكرهه.


(١) في [ط]: (سلمان).
(٢) في [هـ]: (الجايبة)، وفي [ط]: (الجابية).
(٣) في [جـ]: (نقص أو سرق).
(٤) في [أ، ح]: (نسيه الخابية)، وفي [ط]: (نسيه الجايية)، وفي [و]: (تشبه الجابية).

٢٢٧٦١ - وكان الحسن لا يرى به بأسًا.

٢٢٧٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة قال: سألت إبراهيم عن رجل كان جَزّافا فقال له: ما (كان في بيتك) (١) من حنطة فبكذا، و(ما كان) (٢) من شعير فبكذا وكذا، قال: فكرهه إبراهيم.


(١) في [أ، جـ، ح، ز، هـ]: (في بيتك كان).
(٢) سقط من: [ط].

٢٢٧٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن (فطر) (١) أنه سأل الشعبي عن قوم من الأعراب يقدمون (علينا) (٢) بالطعام فنشتري منهم كيلا ثم نقول: بيعونا جزافًا قال: لا، حتى (تتاركوا البيع) (٣).


(١) في [أ، ح، ط]: (قطر).
(٢) سقط من: [ز].
(٣) في [ز]: (تاركونا البيع)، وفي [هـ]: (فتاركوا بالبيع).

٢٢٧٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء أنه لم يكن يرى بأسًا أن يبيعه جزافا (إذا) (١) أعلمه أنه يعلم كيله.


(١) في [ط]: (فإذا).

٢٢٧٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (روّاد) (١) بن جراح أبو (عصام) (٢) العسقلاني عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير، قال: سألت الحسن و(مجاهدًا) (٣) وعكرمة (وعطاء) (٤) عن رجل يأتي الرجل (فابتاع) (٥) من بيته طعامًا (٦) فيه مجازفة، ورب الطعام قد علم كيله، (فكرهه) (٧) كلهم.


(١) في [ط]: (داود)، وفي [أ، ح]: (رواد).
(٢) في [ز]: (عاصم).
(٣) في [ز]: (مجاهد).
(٤) سقط من: [هـ].
(٥) في [جـ]: (فيبتاع).
(٦) في [ط]: زيادة (و).
(٧) في [جـ]: (وكرهه).

٢٢٧٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن الربيع (عن) (١) نافع قال: لقد رأيتنا وفينا أصحاب رسول اللَّه ﷺ يجاء بالأوساق (فتلقى) (٢) (بالمصلى) (٣) فيقول الرجل: كلتُ كذا وكذا، ولا أبيعه مكايلة، إنما أبيعه مجازفة فلم يروا به بأسًا (٤).


(١) في [هـ]: (بن)، وهو الربيع بن صبيح.
(٢) في [ط]: (فنلقى).
(٣) في [جـ، ز]: (في المصلى).
(٤) ضعيف؛ لضعف الربيع.

٢٢٧٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر عن (عبيد اللَّه) (١) عن نافع عن ابن عمر قال: كنا (نتلقى) (٢) الركبان فنشتري منهم الطعام مجازفة،
٧٤
(فنهى) (٣) رسول اللَّه ﷺ أن نبيعه حتى نحوله من مكانه أو ننقله (٤).


(١) في [ط]: (عبد اللَّه).
(٢) في [أ، ح]: (نلتقي)، وفي [ط]: (نلقي)، وفي [هـ]: (نلتقي).
(٣) في [جـ]: (فنهانا).
(٤) صحيح؛ أخرجه البخاري (٢١٦٧)، ومسلم (١٥٢٦).

[١٧٦] في المكاتب يموت ويترك دينا وبقية من مكاتبته

٢٢٧٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن الشيباني وأشعث وإسماعيل عن الشعبي عن شريح في مكاتب مات وعليه دين وبقية من مكاتبته قال: يضرب مواليه بما حل من (نجومه) (١).


(١) في [أ، جـ، ح، ز، ط]: (نجومهم).

٢٢٧٦٩ - وقالى حماد: يضربون بما (حل وما) (١) لم يحل.


(١) في [جـ]: (وبما)، وفي [هـ]: (ما).

٢٢٧٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: أخطأ شريح وإن كان قاضيا، كان زيد بن ثابت يقول: (يبدأ) (١) بالدين قبل المكاتبة (٢).


(١) سقط من: [ط، هـ].
(٢) ضعيف؛ سعيد بن أبي عروبة اختلط، وانظر: ما سيأتي برقم [٢٢٧٧٧].

٢٢٧٧١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: إذا مات المكاتب وعليه دين يضرب مواليه بما حل من نجومه (مع الغرماء) (١)، وإن لم يكن له نجم حال (بدئ بالغرماء) (٢) فأخذوا دينهم، فإن فضل شيء كان لمواليه حتى تتم مكاتبته، فإن فضل شيء بعد مكاتبته كان لورثته.


(١) سقط من: [ز].
(٢) في [جـ، ز]: (بدأ الغرماء).

٢٢٧٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: يضرب مولاه مع الغرماء بما حل من نجومه.

٢٢٧٧٣ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن، قال: يبدأ بالدين] (١).


(١) سقط الخبر من: [أ، ح، ط، هـ].

٢٢٧٧٤ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم عن شريح قال: يبدأ بالدين] (١).


(١) سقط الخبر من: [ز].

٢٢٧٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن الشعبي والحكم أنهما قالا: إذا كان على الرجل الدين وبقية من مكاتبته، (قالا) (١): ينظر إلى ما حل عليه من نجومه وما كان لغرمائه فيقسم ذلك بالحصص.


(١) في [ط، هـ]: (قال).

٢٢٧٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع (أن) (١) حسن بن صالح وسفيان وابن أبي ليلى كانوا يقولون: إذا مات وعليه دين حل ما عليه، فيضرب المولى مع الغرماء بجميع المكاتبة.


(١) في [ط، هـ]: (عن).

٢٢٧٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن شعبة عن قتادة عن سعيد ابن المسيب قال: أخطأ شريح وإن كان قاضيًا، قال: (كان) (١) زيد بن ثابت
٧٦
يبدأ بالدين (٢) (٣).


(١) ناقصة في: [جـ، ز].
(٢) أضاف في [هـ]: (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد اللَّه بن إدريس عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن زيد عن ثابت قال: يبدأ بالدين)، آخذًا من سنن البيهقي ١٠/ ٣٣٢.
(٣) صحيح.

[١٧٧] في (البينتين) (١) إذا استوتا


(١) في [أ، جـ، ح، ز، ط]: (البينة).

٢٢٧٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة قال: أخبرني أبي أن (ناسًا) (١) من (٢) فهم خاصموا (ناسًا) (٣) من (بني) (٤) سليم في معدن لهم إلى مروان، (فأمر) (٥) مروان ابن الزبير أن يقضي بينهم، (فاستوت) (٦) الشهود فأقرع بينهم عبد اللَّه، فجعله لمن أصابته القرعة من أجل أن الشهود استوت (٧).


(١) في [جـ، ز]: (أناسًا).
(٢) في [س] زيادة (بني).
(٣) في [جـ، ز]: (أناسًا).
(٤) في [ز]: (حي).
(٥) في [ز]: (وأمر).
(٦) في [جـ]: (واستوت).
(٧) صحيح.

٢٢٧٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر وابن أبي زائدة عن حجاج عن حماد عن إبراهيم قال: إذا استوت البينتان فهي (للذي) (١) في أيديهم.


(١) في [أ، جـ، ز]: (للذين).

٢٢٧٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري، أنه قال في القوم إذا اختلفت شهادتهم واستووا في التعديل والعدد: فاليمين على من ادُّعي عليه.

[١٧٨] في تلقي البيوع

٢٢٧٨١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة (عن ابن عباس) (١) قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «لا تستقبلوا ولا تحفلوا ولا ينفق (بعضكم) (٢) لبعض» (٣).


(١) زائدة في: [ح، ز].
(٢) في [أ، جـ، ح، ط]: (بعضهم).
(٣) مضطرب؛ رواية سماك عن عكرمة مضطربة، أخرجه أحمد وابنه (٢٣١٣)، والترمذي (١٢٦٨)، والطيالسي (٢٦٨٤)، وأبو يعلى (٢٣٤٥)، والطحاوي ٤/ ٧، والطبراني (١١٧٧٤)، والبيهقي ٥/ ٣١٧.

٢٢٧٨٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مبارك عن أبي جعفر الرازي عن ليث عن مجاهد عن ابن عم (١): أن (لا تلقوا البيوع) (٢) بأفواه السكك (٣).


(١) في [جـ، ط]: (ابن عبد العزيز بدل عمر).
(٢) في [جـ، ز]: (قال: لا تلقوا البيوع)، وفي [أ، ح]: (وتلقوا البيوع)، وفي [ط]: (أن تلقوا البيوع).
(٣) ضعيف؛ لضعف ليث، أخرجه الطيالسي (١٩٣٠)، والطحاوي (٤/ ٨)، والطبراني (١٣٥٤٦)، وأصله في البخاري (٢١٦٥)، ومسلم (١٥١٧).

٢٢٧٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود الطيالسي عن إياس بن ذغفل قال: قرئ علينا كتاب عمر بن عبد العزيز: لا (تلقوا) (١) الركبان.


(١) في [ط]: (تقلوا).

٢٢٧٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون عن محمد قال: نهى عن تلقي الجلب، فإن تلقى رجل (فاشتراه) (١) فصاحبه بالخيار إذا قدم المصر.


(١) في [جـ، ز]: (فاشترى).

٢٢٧٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مبارك عن التيمي عن أبي عثمان النهدي عن ابن مسعود عن النبي ﷺ أنه نهى عن تلقي البيوع (١).


(١) صحيح؛ أخرجه البخاري (٢١٤٩)، ومسلم (١٥١٨).

٢٢٧٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «لا تلقوا الركبان للبيع» (١).


(١) حسن؛ محمد بن عمرو صدوق، أخرجه أحمد (١٠٥١٦)، وأصله عند البخاري (٢١٥٠)، ومسلم (١٥١٥).

٢٢٧٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبيد اللَّه عن الربيع بن (حبيب) (١) عن نوفل ابن عبدى الملك عن أبيه عن علي عن النبي ﷺ أنه نهى عن التلقي (٢).


(١) في [أ]: (جليب).
(٢) منكر؛ لحال نوفل، أخرجه الترمذي في العلل ١/ ١٨٠ (٣١٤)، والبيهقي في الشعب (١١٢١٦)، وابن عدي (٣/ ٩٩٥).

٢٢٧٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر وأبي هريرة قالا: نهى رسول اللَّه ﷺ أن تلقى البيوع من أفواه الطرق (١).


(١) ضعيف؛ لحال ليث، أخرجه الدارقطني (٣/ ٧٤)، وأخرجه من حديث ابن عمر: الطبراني (١٣٥٤٦).

[١٧٩] في المضاربة والعارية (والوديعة) (١)


(١) سقط من: [ط].

٢٢٧٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: ليس على (المستكري) (١) والمستعير والمستودع ضمان، إلا أن يخالف.


(١) في [ز]: (المشتري).

٢٢٧٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (هشيم) (١) عن إسماعيل بن سالم قال: سمعت الشعبي يقول: إذا خالف المستودع والمستعير والمستبضع فهو ضامن.


(١) في [ح]: (هيثم).

٢٢٧٩١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا نهيت مضاربك أن يشتري (من متاع) (١) كذا وكذا فاشترى ضمن.


(١) سقط من: [ز].

٢٢٧٩٢ - وقال حماد: يتصدقان (بالربح) (١).


(١) في [أ، ح، ز، ط]: (الربح).

٢٢٧٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (معتمر) (١) بن سليمان عن ليث عن طاوس قال: المضارب مؤتمن وإن خالف أمرك.


(١) في [جـ]: (معمر).

٢٢٧٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن الشيباني عن الشعبي أن عمر ضمن أنسا أربعة آلاف كانت معه مضاربة (١).


(١) منقطع؛ الشعبي عن عمر منقطع.

٢٢٧٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (معتمر) (١) عن (حسين) (٢) عن الحسن قال: المضارب مؤتمن وإن خالف.


(١) في [جـ]: (معمر).
(٢) في [هـ]: (حميد)، بناء على ما في مصنف عبد الرزاق (١٥١٢١)، وفي [م]: (حصين).

٢٢٧٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن هشام عن أنس ابن سيرين (عن أنس بن مالك) (١) قال: استودعت (ستة) (٢) آلاف فذهبت، فقال لي عمر: ذهب لك معها شيء، قلت: لا، قال: فضمنني (٣).


(١) سقط ما بين القوسين في: [أ، جـ، ح، ز، ط]، وانظر: أحكام القرآن للجصاص ٣/ ١٧٣، وسنن البيهقي ٦/ ٢٩٠، وتفسير الرازي ١٠/ ١١٢، والحاوي ٨/ ٣٥٦.
(٢) في [ط]: (سنة).
(٣) رجاله ثقات.

٢٢٧٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن حماد (بن) (١) سلمة عن أبي (المهزم) (٢) عن أبي هريرة قال: إذا (شرط) (٣) رب المال على المضارب: لا ينزل بطن واد، فنزل فهو ضامن (٤).


(١) في [أ، جـ، ح، ز، ط]: (عن).
(٢) في [ز]: (المهذم).
(٣) في [جـ، ز]: (اشترط)، وفي [ط]: (شرب).
(٤) ضعيف جدًا، أبو المهزم متروك.

٢٢٧٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن شعبة عن قتادة عن عبد اللَّه بن الحارث عن علي قال: من قاسم الربح فلا ضمان عليه (١).


(١) صحيح.

٢٢٧٩٩ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (هشيم) (١) عن منصور عن الحسن (٢) في مضارب دفع المال إلى غيره (قال: لا) (٣) ضمان عليه، هو أمين] (٤).


(١) في [ح]: (هثيم).
(٢) سقط من: [ط].
(٣) في [ز]: (فلا ضمان).
(٤) تكرر الخبر في: [ط].

٢٢٨٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن العوام عن حجاج عن عثمان بن أخي شريح (عن شريح) (١) أنه قال: إذا خالف في الوديعة والكراء فهو ضامن.


(١) سقط من: [أ، ح، ط، هـ].

٢٢٨٠١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن داود عن الشعبي في مضارب قال له صاحب المال: لا تجاوز مكان كذا وكذا قال: (هو) (١) (ضامن) (٢) إن جاوزه.


(١) سقط من: [أ، ح، ط، هـ].
(٢) في [هـ]: (ضمن).

٢٢٨٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر عن داود عن الشعبي بنحوه.

٢٢٨٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن أشعث عن ابن سيرين قال: لا (تشترط) (١) على الضارب شيئًا، فإني أخاف أن (يخالف) (٢) فيفسد عليك وعلى نفسه.


(١) في [ح، ز]: (يشترط).
(٢) في [ح]: (يحالف).

٢٢٨٠٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه سئل عن رجل دفع إليه ماله (١) مضاربة، (وقال) (٢): لا تخرج (من) (٣) المصر فخرج، قال: لا ضمان عليه.


(١) في [أ، ح، ز]: (مال).
(٢) في [ز]: (وصل)، وفي [أ، ح]: (فقال).
(٣) في [جـ، ز]: (عن).

٢٢٨٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي (عن خالد) (١) عن أبي قلابة في المضارب إذا اشترطوا عليه: (أن) (٢) لا يجاوز، (فجاوز) (٣)، فهو ضامن.


(١) تكرر في: [ط].
(٢) سقط من: [أ، ح، ط، هـ].
(٣) في [ط]: (فجاوزت).

٢٢٨٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن إياس بن معاوية قال: هو ضامن.

٢٢٨٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن عبد الملك بن (أبي) (١) سليمان عن عطاء قال: إن نهاه أن يخرج (فخرج) (٢) فهو ضامن.


(١) ساقطة في: [ح].
(٢) ساقطة من: [ح، ط].

٢٢٨٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم، عن حصين ومغيرة، عن إبراهيم قال: إذا خالف المستودع والمستعير والمستبضع فهو ضامن.

٢٢٨٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن حجاج عن أبي الزبير عن جابر أن أبا بكر كان لا يضمن الوديعة (١).


(١) منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس، أخرجه مسدد كما في المطالب (١٤٦٨)، والبيهقي (٦/ ٢٨٩)، وسعيد بن منصور كما في تلخيص الحبير ٣/ ٩٨.

٢٢٨١٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن هلال بن (عبد الرحمن عن) (١) عبد اللَّه (بن عكيم) (٢) أن رجلًا استودع رجلًا وديعة فهلكت فلم يضمنه عمر (٣).


(١) ساقطة من: [جـ]، (وهو هلال بن أبي حميد).
(٢) في [أ، جـ]: (بن حكيم)، وفي [ز]: لم يرد (بن).
(٣) منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس، أخرجه مسدد كما في المطالب العالية (١٤٦٩)، والطحاوي في شرح المشكل (١١/ ٣٠٢).

٢٢٨١١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: ليس على المستودع والمستعير ضمان إلا أن يتهم.

[١٨٠] في الرهن إذا كان على يدي عدل أيكون (مقبوضًا) (١)؟


(١) في [ز]: (مقبوصًا).

٢٢٨١٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (هشيم) (١) عن مغيرة عن الحارث.


(١) في [جـ]: (هيثم).

٢٢٨١٣ - وعن أشعث عن الحكم، أنهما كانا لا يريان بأسا بالرهن إذا كان على يدي عدل مقبوضًا.

٢٢٨١٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر وأشعث عن الشعبي قال: هو رهن.

٢٢٨١٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن أشعث عن الحكم قال: لا يكون (رهنًا) (١) حتى (يقبضه) (٢) صاحبه.


(١) في [ز]: (رهن)، وفي [ح، هـ]: (رهنه).
(٢) في [ط]: (تقبضه).

٢٢٨١٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن شريك عن سالم عن سعيد أنه قرأها: ﴿فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾ [البقرة: ٢٨٣]، قال: لا يكون الرهن إلا مقبوضًا.

[١٨١] في الرجل يدفع إلى الرجل (المال) (١) مضاربة


(١) سقط من: [ز].

٢٢٨١٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو بكر (بن عياش) (١) عن مغيرة عن إبراهيم أنه كره أن يعطي الرجل مالًا مضاربة على أن يعطيه (بضاعة) (٢).


(١) في [ز]: (عن عباس).
(٢) في [ط]: (رضاعة).

٢٢٨١٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي (رواد) (١) عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه أنه كرهه.


(١) في [ط]: (روان).

٢٢٨١٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن أشعث عن الحسن أنه سئل عن رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة واشترط عليه بضاعة أنه كرهه.

٢٢٨٢٠ - وكان ابن سيرين لا يرى به بأسًا.

٢٢٨٢١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن أيوب عن محمد بن سيرين أنه
٨٥
كان لا يرى بأسًا أن يدفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة على أن (يجعل) (١) له بضاعة أو يعمل له عملًا.


(١) في [هـ]: (يحمل).

[١٨٢] في بيع أم الولد إذا أسقطت

٢٢٨٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع) (١) عن سفيان عن أبيه عن عكرمة قال: قال (عمر) (٢) بن الخطاب في أم الولد: أعتقها ولدها وإن كان سقطًا (٣).


(١) سقط من: [ز].
(٢) سقط من: [ز].
(٣) منقطع؛ عكرمة لا يروي عن عمر.

٢٢٨٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن (عمر) (١) بن ذر عن (محمد) (٢) بن عبد اللَّه بن (قارب) (٣) الثقفي عن أبيه أنه اشترى من رجل جارية بأربعة آلاف قد كانت أسقطت من مولاها سقطًا، فبلغ ذلك عمر فأتاه فعلاه بالدرة ضربًا، وقال: بعد ما اختلطت لحومكم بلحومهن ودماؤكم بدمائهن بعتموهن، لعن اللَّه اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها (وأكلوا) (٤) أثمانها (٥).


(١) في [خ]: (عمرو).
(٢) في [أ، ح، ط]: (عمرو) بدل (محمد)، وانظر: ترجمته في: التاريخ الكبير (١/ ١٤٦)، والجرح والتعديل (٧/ ٣١٩)، وتكملة الإكمال (٤/ ٥٨٧)، والثقات (٥/ ٣٧٢)، وتهذيب التهذيب (١٢/ ٢٠٧)، وتهذيب الكمال (٣٤/ ١٤٤).
(٣) في [ط]: (قاب).
(٤) في [ز]: (وأكلوما).
(٥) حسن؛ أبو قارب ووالده صدوقان، أخرجه عبد الرزاق (١٣٢٤٨)، وسعيد بن منصور (ق ١) (٢٠٤٩)، وابن شبه في أخبار المدينة (١٢٠٦).

٢٢٨٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن قال: إذا حملت الأمة من سيدها ثم أسقطت، قال: إن كان استبان خلقه فهي أم ولد، لا سبيل (له) (١) إلى بيعها.


(١) زائدة في: [جـ، ز].

٢٢٨٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن داود عن الشعبي قال: إذا (انكسر) (١) في الخلق (الرابع) (٢) فكان مخلقا أعتقت به الأمة.


(١) في [ع]: (تلبس)، وفي [ز]: (نكس).
(٢) في [أ]: (للرابع).

٢٢٨٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن ومحمد أنهما (قالا) (١): إذا أسقطت الأمة من سيدها فهي حرة.


(١) في [أ، ط]: (قال).

٢٢٨٢٧ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: تعتق أم الولد إذا أسقطت إذا علم أنه كان سقطًا] (١).


(١) سقط الخبر من: [ز].

٢٢٨٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة في أم الولد إذا وضعته (وهو مضغة) (١) فقد عتقت (٢) به.


(١) في [أ، ز]: (وأمضعة).
(٢) في [ط]: (عتقته).

[١٨٣] في الرجل (يبضع) (١) الرجل فيحتاج إليها


(١) في [أ، ح، ط]: (ببضع).

٢٢٨٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء قال: سألته قلت: إنا نحمل هذه البضائع للناس فنحتاج إليها في الطريق، قال: إذا
٨٧
قدمت اشتريت لأصحابها (حاجتهم) (١) ولم تحبسها؟ قلت: بلى، قال: لا بأس هو خير لصاحب البضاعة.


(١) في [هـ، ط]: (حاجتها).

٢٢٨٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن في رجل (دفعت إليه) (١) (دراهم) (٢) يشتري بها شيئًا فصرفها في حاجته ثم ردها، فاشترى بها الذي أمر به، قال: هو ضامن حتى يسلمها إلى ربها.


(١) [ح]: (رفعت إليهم).
(٢) في [ح]: (درهم).

 [١٨٤] في الرجل يشتري الشيء فيستزيد

٢٢٨٣١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر عن إسماعيل بن (سميع) (١) عن ماهان قال: (مر) (٢) ابن مسعود على رجل يزن دويرة قد أرجح فقال: (أقم) (٣) لسان الميزان، فإذا استقام فزده من مالك ما شئت (٤).


(١) سقط من: [أ، ح، ط، هـ].
(٢) في [جـ]: (مرد)، وفي [ط]: (أمر).
(٣) في [أ، ح، هـ]: (أقسم).
(٤) حسن؛ إسماعيل بن سميع صدوق.

٢٢٨٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن أبي (سنان) (١) عن (أبي) (٢) الهذيل -كذا قال: أبو الأحوص (٣) - قال: رأيت عمار بن ياسر اشترى
٨٨
(قتًا) (٤) فاستزاده حبلا فأبى أن (يزيده) (٥)، فرأيت عمارًا ينازعه إياه فلا أدري أيهما غلب عليه (٦).


(١) في [ع]: (شيبان).
(٢) ساقطة من: [جـ، ز].
(٣) قال أبو الأحوص: عن أبي الهذيل وصوابه: عن ابن أبي الهذيل واسمه عبد اللَّه.
(٤) في [ط]: (قباء)، وفي [هـ]: (قثاء)، والقت طعام البهائم، وانظر: شرح مشكل الآثار (١١/ ٤٣٠)، ومصنف عبد الرزاق (١٤٣١٠).
(٥) في [جـ]: (يزيد).
(٦) صحيح.

٢٢٨٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن فضيل عن أبي سنان عن (ابن) (١) أبي الهذيل عن عمار مثله (٢).


(١) ساقطة من: [جـ، ز، ط].
(٢) صحيح.

٢٢٨٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن يونس عن بهدل (١) أبي الوضاح (الشيباني) (٢) عن رجل عن علي أنه مر على (جارية) (٣) وقد اشترت لحما وهي تقول: زدني، فقال (له) (٤): زدها هو أعظم لبركة البيع (٥).


(١) في [ط]: زيادة (بن).
(٢) في [أ، جـ، ح، ط]: (الشامي)، وفي [ز]: (السامي).
(٣) في [أ، جـ، ط، هـ]: (عائشة)، وانظر: الكنى للدولابي (١٩٥٨) ومصنف عبد الرزاق (١٤٣٠٩)، وفضائل الصحابة للإمام أحمد (١٠٦٣)، وإصلاح المال لابن أبي الدنيا (٢٨٠).
(٤) ساقطة من: [ز، ط].
(٥) مجهول؛ لإبهام الراوي عن علي.

٢٢٨٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن مغيرة عن إبراهيم قال: لا بأس أن يستزيد على البيع.

٢٢٨٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أبي حصين عن رجل من النخع قال: رأيت عمارا اشترى (قتًا) (١) من رجل فنازعه حبلًا، وعمار يقول: زدني، والآخر يقول: لا (٢).


(١) في [أ، ح، ط]: (قباء)، وفي [هـ]: (قثاء).
(٢) مجهول؛ لإبهام الراوي عن عمار، وأخرجه ابن سعد ٣/ ٢٥٥، وابن عساكر ٤٣/ ٤٤٦ من طريق سفيان عن الأجلح عن ابن أبي الهذيل.

٢٢٨٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عمن سمع (ابن) (١) عمر يقول (له) (٢): إذا اشتريت لحمًا (فلا تزدادن) (٣) (٤).


(١) ساقطة في: [ز].
(٢) ساقطة في: [جـ، ز].
(٣) في [أ، ح، ط]: (فلا تزداد)، وفي [ز]: (تزدادن).
(٤) مجهول؛ لإبهام الراوي عن ابن عمر.

[١٨٥] في الجارية متى يجوز عطيتها؟

٢٢٨٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن عمرو قال: قال أبو الشعثاء: لا يجوز لامرأة عطية حتى (تلد) (١) (شرواها) (٢).


(١) في [أ]: (يلد)، وفي [ط]: (يعد).
(٢) في [أ، ح، ط]: (شراوها)، والمراد أن صغيرة السن لا تصح هبتها حتى تبلغ سنًا يمكن أن يلد فيها أمثالها.

٢٢٨٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه قال: لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها.

٢٢٨٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن الشعبي (قال) (١): إذا حالت في بيتها حولًا جاز لها ما صنعت.


(١) في [ز]: (حتى) بدل (قال).

٢٢٨٤١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا ولدت الجارية أو ولد مثلها جاز لها هبتها.

٢٢٨٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن أبيه عن عامر عن شريح قال: عهد إليَّ عمر أن لا أجيز هبة مملكة حتى تحول في بيتها حولًا (أو تلد) (١) بطنًا (٢).


(١) في [ز]: (ويلد).
(٢) صحيح.

٢٢٨٤٣ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن إسماعيل عن الشعبي عن شريح بمثله] (١).


(١) سقط الخبر من: [أ، ح، هـ].

٢٢٨٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن مجالد عن عامر قال: قرأت (كتاب) (١) عمر إلى شريح بذلك، وذلك أن جارية من قريش قال: لها أخوها وهي مملكة: تصدقي علي بميراثك من أبيك قبل أن تذهبي إلى زوجك، ففعلت ثم طلبت ميراثها فرده عليها (٢).


(١) في [جـ]: (كاب).
(٢) ضعيف؛ لضعف مجالد.

٢٢٨٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (١) أبو داود الطيالسي عن (سعيد بن) (٢)
٩١
عبد الرحمن عن الحسن ومحمد، قال محمد: لا تجوز لامرأة عطية حتى تحول حولًا أو تلد ولدًا.


(١) في [أ، ح، ط]: زائدة (عمر).
(٢) سقط من: [ز].

٢٢٨٤٦ - [وقال الحسن: حتى تلد ولدا أو (تبلغ إني) (١) ذلك] (٢).


(١) أي وقت ذلك، وفي [ح، ط]: (يبلغ أبا).
(٢) سقط الخبر من: [ز].

٢٢٨٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن إسماعيل عن الشعبي قال: قلت له: أرأيت إن (عنست) (١)، قال: لا يجوز.


(١) في [أ، ط]: (غلست)، وفي [ح]: (غسلت).

٢٢٨٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبيد اللَّه (عن) (١) عثمان بن الأسود عن عطاء ومجاهد قالا لليتيمة (خناقان) (٢): لا يجوز لها شيء في مالها حتى تلد ولدًا (أو تمضي) (٣) عليها سنة في بيت زوجها.


(١) في [هـ]: (بن).
(٢) أي: مانعان، وفي [أ، ح، ط]: (حباقان).
(٣) في [ط]: (وتمضي).

٢٢٨٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسماعيل وزكريا عن الشعبي عن شريح قال: (عهد إلى عمر أن) (١) لا أجيز (عطية) (٢) جارية حتى تحول في بيتها حولا أو تلد ولدًا (٣).


(١) في [ع]: (لي عمر: إني).
(٢) في [أ، ح، هـ]: (هبة).
(٣) صحيح.

٢٢٨٥٠ - قال إسماعيل: قلت للشعبي: أرأيت إن عنست يجوز قال: نعم.

[١٨٦] في ثمن السِّنَّور

٢٢٨٥١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن هشام عن ابن سيرين قال: كان لا يرى بأسًا بثمن الهر.

٢٢٨٥٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن ليث عن مجاهد وطاوس أنهما كرها ثمن السنور، وبيعه، وأكل لحمه، وأن ينتفع يحلده.

٢٢٨٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن شعبة، قال: سألت الحكم وحمادا عن ثمن السنور فقالا: لا بأس به.

٢٢٨٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود الطيالسي عن أبي حرة عن الحسن في رجل اشترى هرًا، فقال: لا بأس بشرائه، (وكره) (١) ثمنه للبائع.


(١) في [هـ]: (كره).

٢٢٨٥٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن أبي حنيفة قال: سألت عطاء عنه فقال: لا بأس به.

٢٢٨٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن الأعمش قال: أرى (أبا) (١) سفيان ذكره عن جابر قال: نهى رسول اللَّه ﷺ عن ثمن الهر (٢).


(١) في [هـ]: (أنا).
(٢) مضطرب، أخرجه أحمد (١٤٦٥٢)، وأبو داود (٣٤٧٩)، والترمذي (١٢٧٩)، والحاكم ٢/ ٣٤، وابن الجارود (٥٨٠)، والطحاوي ٤/ ٥٢، والطبراني في الأوسط (٣٢٢٥)، والدارقطني ٣/ ٧٢، والبيهقي ٦/ ١١، وأبو يعلى (٢٢٧٥)، وأبو عوانة ٣/ ٣٥٤، والعقيلي ٢/ ٢٢٠، وابن عساكر ٥١/ ٢٦٧، وابن الجوزي في العلل ٢/ ٥٩٦.

٢٢٨٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن أبي (المهزم) (١) عن أبي هريرة (٢).


(١) في [أ، ح، ط]: (الهزل).
(٢) ضعيف جدًا؛ أبو المهزم متروك.

٢٢٨٥٨ - وعن أبي الزبير (عن جابر) (١) أنهما كرها ثمن الهر (٢).


(١) سقط من: [أ، ح، ط].
(٢) حسن؛ أبو الزبير صدوق.

[١٨٧] في مكاتب مات وترك ولدًا (أحرارًا) (١)


(١) في [جـ]: (أحرار).

٢٢٨٥٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن قابوس بن (١) المخارق عن أبيه قال: بعث على محمد بن أبي بكر على مصر، فكتب إليه يسأله عن مكاتب مات وترك مالا وولدًا، فكتب يأمر في (المكاتب) (٢) إن (كان) (٣) ترك وفاء لمكاتبته، (يدعى) (٤) مواليه فيستوفون، وما بقي كان ميراثًا لولده (٥).


(١) في [هـ]: زيادة (أبي).
(٢) في [أ، ح، ط، هـ]: (الكتاب).
(٣) سقط من: [ط].
(٤) في [أ، ح، ط]: (تدعى).
(٥) حسن؛ سماك وقابوس صدوقان.

٢٢٨٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن إسماعيل عن الشعبي قال: قلت له: إن شريحًا كان يقضي في المكاتب يموت ويترك مالًا وولدًا:
٩٤
(يؤدّى) (١) عنه لمواليه ما بقي من مكاتبته (و) (٢) ما بقي رده على ولده؟.


(١) في [أ، ح، ز، ط]: (أتؤدا).
(٢) في [ح، ط]: سقطت (الواو).

٢٢٨٦١ - فقال: إن شريحًا كان يقضي فيها بقضاء عبد اللَّه (١).


(١) منقطع، الشعبي لا يروي عن ابن مسعود.

٢٢٨٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: إن فضل شيء وإن لمواليه حتى تتم مكاتبته، وإن فضل شيء بعد مكاتبته كان لورثته.

٢٢٨٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم مثله.

٢٢٨٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن يزيد عن أبي العلاء عن قتادة أن عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت قالا: إذا مات المكاتب وله مال فهو لمواليه، وليس لولده شيء (١).


(١) منقطع، رواية قتادة عن عمر وزيد منقطعة.

٢٢٨٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن (١) عبد اللَّه في مكاتب مات وترك مالًا وولدًا أحرارًا، قال: يؤدى ما بقي من مكاتبته، وما بقي فلولده (٢).


(١) في [هـ]: زيادة (عامر عن).
(٢) منقطع؛ إسماعيل لا يروي عن ابن مسعود.

[١٨٨] في الرجل يعتق العبد وله مال

٢٢٨٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن مُيسَّر عن أبيه عن جده أن عبد اللَّه أعتقه فقال: أما إن مالك لي ولكنه لك (١).


(١) مجهول؛ لجهالة جد ميسر.

٢٢٨٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن سيرين أن أنسًا سأل غلاما له عن ماله فأخبره، فقال: أنت ومالك (لك) (١) (٢).


(١) سقط من: [أ، جـ، ح، س، ز، ط، هـ].
(٢) صحيح.

٢٢٨٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن هشام الدستوائي عن أبي الزبير عن عبد اللَّه بن أبي مليكة أن امرأة من قوم عائشة أعتقت مملوكًا، فسألت عائشة فقالت: إذا أعتقتيه ولم تشترطي ماله فماله له (١).


(١) صحيح.

٢٢٨٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن أبي (العميس) (١) عن عمران بن عمير عن أبيه (أن) (٢) عبد اللَّه أعتق غلامًا له فقال: أما إن المال (مالي) (٣) ولكنه لك (٤).


(١) في [جـ، ز]: (العميش)، وفي [هـ]: (العنبس).
(٢) في [أ، ح، هـ]: (عن).
(٣) في [ط، هـ]: (لي).
(٤) مجهول؛ لجهالة عمير والد عمران.

٢٢٨٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن ابن
٩٦
سيرين أن أبا أيوب دعا غلاما له فسأله عن ماله (فأخبره) (١) فقال: أنت ومالك (لك) (٢) (٣).


(١) في [ط]: (وأخبره).
(٢) سقط من: [ط، هـ].
(٣) صحيح.

٢٢٨٧١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر عن إسماعيل عن الشعبي قال: إذا أعتق العبد تبعه ماله.

٢٢٨٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن قال: المال للعبد إلا أن يستثنيه السيد.

٢٢٨٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (أبو) (١) معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: إذا أعتق الرجل غلامه تبعه ماله.


(١) سقط من: [ط].

٢٢٨٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن بن صالح عن (ابن) (١) أبي نجيح عن مجاهد قال: إذا أعتق الرجل العبد وله مال فمال العبد للعبد.


(١) سقط من: [ط].

٢٢٨٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث عن طاوس قال: (إذا) (١) أعتق العبد تبعه ماله.


(١) سقط من: [ط].

٢٢٨٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون عن محمد في الذي يعتق العبد وله مال، قال: أحب أن يبين له، إن أراد أن يمسكه
٩٧
(أمسكه) (١) وإن (أراد) (٢) أن يجعله معه جعله (٣).


(١) في [أ، هـ]: (مسكه).
(٢) في [أ، ح]: (يراد).
(٣) في [ز]: زيادة (معه).

٢٢٨٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: إذا أعتق (الرجل) (١) (مملوكه) (٢) وله مال فماله (لمملوكه) (٣).


(١) في [أ، ح، ط، هـ]: (العبد)، وفي [جـ، ر]: (الرجل).
(٢) في [ط]: (مملكه).
(٣) في [هـ]: (مملوكه).

٢٢٨٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم قال: إذا أعتقه فالمال للسيد.

[١٨٩] في الرجل يسلم وله أرض

٢٢٨٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن محمد بن قيس عن محمد بن عبيد اللَّه أبي عون الثقفي عن (عمر وعلي) (١) (قالا) (٢): إذا أسلم وله أرض، وضعنا عنه الجرية وأخذنا منه خراجها (٣).


(١) في [جـ]: (عمرو وعلي).
(٢) في [أ، ط]: (قال).
(٣) منقطع؛ رواية الثقفي عن عمر وعلي منقطعة.

٢٢٨٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن سيار عن الزبير بن عدي أن دهقانًا أسلم على عهد علي فقال له علي: إن أقمت في أرضك رفعنا الجرية عن
٩٨
رأسك وأخذناها من أرضك، وإن تحولت عنها فنحن أحق بها (١).


(١) منقطع؛ رواية الزبير بن عدي عن علي منقطعة.

٢٢٨٨١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن حصين أن رجلين من أهل أليس (١) أسلما في عهد عمر فأتيا عمر فاخبراه بإسلامهما، فكتب (لهما) (٢) إلى عثمان بن حنيف أن يرفع الجزية عن رؤوسهما وأن يأخذ الطسق (٣) من أرضيهما (٤).


(١) أليس قرية في الأنبار، وفي [أ، ح، ط]: (اللبس).
(٢) في [ب]: (عمر).
(٣) الطسق: مبلغ مالي يوضع خراجًا على الأرض، وفي [أ، ح، ط]: (الطين).
(٤) منقطع حكمًا؛ هشيم مدلس.

٢٢٨٨٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أن دهقانة من (١) نهر الملك أسلمت، فقال: عمر أدفعوا إليها (أرضها) (٢) (تؤدي) (٣) (عنها) (٤) الخراج (٥).


(١) في [هـ]: زيادة (أهل)، نهر الملك منطقة في بغداد.
(٢) سقط من: [أ، ح، ط]، وفي [جـ، ز]: (مالها).
(٣) سقط من: [جـ]، وفي [أ، ح]: (يؤدى).
(٤) في [أ، ح]: (عليها).
(٥) صحيح.

٢٢٨٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن حسن بن صالح عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أن دهقانة أسلمت (من نهر الملك) (١) فكتب عمر أن خيروها (٢).


(١) في [ز]: (في نهر الملوك).
(٢) صحيح.

٢٢٨٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر أن الرفيل دهقان النهرين أسلم، ففرض له عمر في ألفين (١)، ورفع عن رأسه (الجرية) (٢) ودفع إليه أرضه يؤدي عنها الخراج (٣).


(١) في [أ، ح، ط]: (الفيء).
(٢) في [ق]: (الخراج).
(٣) ضعيف منقطع؛ جابر هو الجعفي ضعيف، والشعبي لم يسمع من عمر.

٢٢٨٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن قال: سألت عبيد (اللَّه) (١) بن عمر عمن أسلم [من أهل السواد (فقال: من أسلم من أهل السواد) (٢) ممن له ذمة فله أرضه وماله، ومن أسلم] (٣) ممن لا ذمة له وإنما أخذه عنوة فارضه للمسلمين.


(١) سقط من: [ط].
(٢) سقط من: [ط]، وكذلك من: [جـ].
(٣) سقط من: [ز].

٢٢٨٨٦ - قال عبيد اللَّه: قرأت هذا في كتاب عمر بن عبد العزيز.

٢٢٨٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حميد عن حسن عن منصور عن إبراهيم قال: إذا أسلم الرجل من أهل السواد ثم أقام في أرضه أُخذ منه الخراج، فإن خرج منها لم يؤخذ منه الخراج.

[١٩٠] في الكاتب يعجز وقد أدى بعض مكاتبته

٢٢٨٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن محمد بن إسحاق
١٠٠
عن نافع عن ابن عمر أن مكاتبًا له عجز فرده (١) مملوكًا وأمسك ما أخذ منه (٢).


(١) في [أ، ز، ح، ط]: (ورده).
(٢) منقطع حكمًا؛ ابن إسحاق مدلس.

٢٢٨٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن (أبي) (١) الزبير عن جابر قال: لهم ما أخذوا منه (٢).


(١) سقط من: [ط].
(٢) ضعيف؛ لضعف أشعث.

٢٢٨٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة ووكيع عن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق قال: (يجعله) (١) في مثله.


(١) في [ط]: (نجعله).

٢٢٨٩١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: ينظر ما كان أعانه الناس في مكاتبته فيجعله في الرقاب، وما كان من كسبه وماله (فهو) (١) لمولاه.


(١) في [أ، هـ]: (وهو).

٢٢٨٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن حجاج عن الحكم عن إبراهيم عن شريح قال: يجعله في مثله.

٢٢٨٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن حسن بن صالح عن مجالد عن الشعبي عن شريح قال: هو لمولاه.

٢٢٨٩٤ - وقال سفيان عن مغيرة عن إبراهيم: يجعله في الرقاب.

[١٩١] في المكاتب (يسأل) (١) فيعطى


(١) في [أ، ط]: (سئل).

٢٢٨٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي جعفر (الفراء) (١) عن (جعفر) (٢) (٣) بن أبي (ثروان) (٤) أن عليا حث الناس على ابن (النباح) (٥) (فجمعوا) (٦) له (أكثر) (٧) من مكاتبته ففضلت (٨) فضلة فجعلها عليٌ (في) (٩) المكاتبين (١٠).


(١) سقط من: [أ، هـ].
(٢) سقط من: [ط].
(٣) في [ز]: زيادة (عن).
(٤) في [أ، جـ، خ، ط]: (تروان).
(٥) في [أ، ح، ط]: (البتاح).
(٦) في [جـ]: (فجعلوا).
(٧) سقط من: [جـ].
(٨) في [ز]: زيادة (له).
(٩) حذفت في: [ز].
(١٠) مجهول؛ لجهالة جعفر.

٢٢٨٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن قال: مكاتب (سأل) (١) في رقبة أو أو رقبتين فاعطي عطاء، (فلما) (٢) (كثر) (٣) في عين أبي موسى ما أعطي، أمر به وبما أعطي (فأدخل) (٤) ثم نظر الذي سأل فيه فأعطاه إياه (فأخذ) (٥) الفضل فجعله في رقبته أو رقاب.


(١) في [جـ]: (سئل)، وفي [ز]: (يسأل).
(٢) في [ط]: (فإنما).
(٣) في [ز]: (كبر).
(٤) سقط من: [ز].
(٥) في [أ، ب، د، هـ]: (فأخذه).

٢٢٨٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الربيع (بن) (١) صبيح عن يزيد بن أبان عن صبيح (بن عبد اللَّه) (٢) أن عبد اللَّه بن عباس حث الناس على مكاتبه، فجمعوا له فأدى مكاتبته، وبقيت فضلة فجعلها عبد اللَّه في المكاتبين (٣).


(١) في [ز]: (عن).
(٢) سقط من: [ح].
(٣) مجهول، لجهالة صبيح بن عبد اللَّه.

[١٩٢] في الرجل يقول للرجل: قم على (نخلي) (١)


(١) في [أ، ح، ط]: (تحل).

٢٢٨٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد بن (أبي عروبة عن قتادة) (١) عن سعيد بن المسيب أنه (كان) (٢): لا (يرى بأسًا) (٣) بان يعالج الرجل النخل (ويقوم) (٤) عليه بالثلث والربع ما لم ينفق (هو) (٥) منه شيئًا.


(١) في [ط]: تكرر.
(٢) في [أ، ح، هـ]: (قال).
(٣) في [هـ]: (بأس).
(٤) في [هـ]: (يقول).
(٥) سقط من: [أ، ح، ط].

٢٢٨٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن (ابن) (١) أبي عروبة عن قتادة عن الحسن أنه كان يكره ذلك إلا (بأجر) (٢) معلوم.


(١) سقط من: [ز، ط].
(٢) في [ز]: (أجل).

٢٢٩٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن أيوب عن (الفضيل) (١) عن سالم قال: النخل (٢) يُعطى من عمل فيه منه.


(١) في [ط]: (الفضل).
(٢) في [أ، جـ، ح، س، ز، ط]: زيادة (أن) وليست في المحلى (٨/ ١٩٩).

٢٢٩٠١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: كان يكره كل شيء يعمل بالثلث والربع.

٢٢٩٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه كان لا يرى بأسًا أن يستأجر الأجير (١) يعمل في الأرض بالثلث والربع.


(١) في [ز]: زيادة (أن).

٢٢٩٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن شعبة عن حماد قال: كان يكره أن يستأجر الأجير فيقول: لك ثلثٌ أو ربع مما (تخرج أرضي هذه) (١).


(١) في [هـ]: (يخرج أرضي هذا)، وفي [جـ]: (تخرج أرضي).

[١٩٣] في الرجل يدفع إلى (الحائك) (١) الثوب


(١) في [ط]: (الحابك)، وفي [ز]: (الخايط).

٢٢٩٠٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون قال: سألت محمدًا عن الرجل يدفع إلى النساج الثوب بالثلث ودرهم، أو بالربع أو بما تراضيا عليه، (قال) (١): لا أعلم به بأسًا.


(١) في [هـ]: (فقال).

٢٢٩٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن ليث عن الشعبي.

٢٢٩٠٦ - والحكم عن إبراهيم (أنهم كرهوا) (١) أن يدفع الرجل الثوب إلى النساج بالثلث.


(١) في [أ، ح، ط]: (أنه كرهوا)، وفي [هـ]: (أنه كره).

٢٢٩٠٧ - قال: وكان عطاء لا يرى بذلك بأسًا.

٢٢٩٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: لا بأس أن يدفعه إليه بالثلث.

٢٢٩٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن (حباب) (١) عن أبي هلال عن قتادة أنه كان لا يرى بأسًا (أن يدفع الثوب إلى النساج) (٢) بالثلث والربع.


(١) في [ح، هـ]: (الحباب).
(٢) سقط من: [جـ].

٢٢٩١٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن (حباب) (١) عن مروان بن معاوية قال: سألت شهر بن حوشب عن الثوب يدفعه بالثلث والربع إلى (الحائك) (٢) قال: شرط بغير (رأس) (٣).


(١) في [ح، هـ]: (الحباب).
(٢) في [ط]: (الحابك)، وفي [جـ، ز]: (الخايط).
(٣) في [أ، ح، ط، هـ]: (لا غير).

٢٢٩١١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن (حباب) (١) عن مبارك عن الحسن أنه كره أن يدفع الثوب (إلى) (٢) (الحائك) (٣) بالثلث والربع.


(١) في [س، هـ]: (الحباب)، وفي [أ، جـ، ز، ط]: (بن حباب).
(٢) في [جـ]: (ال) بدل (إلى).
(٣) في [ط]: (الحابك)، وفي [ز]: (الخايط).

٢٢٩١٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن حماد بن زيد قال: سألت أيوب ويعلى بن حكيم عن الرجل يدفع الثوب إلى النساج بالثلث والربع، فلم (يريا) (١) به بأسًا.


(١) في [أ، جـ، ح، ز]: (ير).

[١٩٤] في الرجل يضطر إلى مال المسلم

٢٢٩١٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه قال: ذكروا الرجل يضطر إلى الميتة وإلى مال الرجل المسلم، فقلت: يأكل الميتة، (وقال) (١) عبد اللَّه بن (دينار) (٢): (٣) يأكل مال الرجل المسلم، فقال سعيد ابن المسيب: أصبتَ، إن الميتة (٤) تحل له إذا اضطر، ولا يحل له مال المسلم.


(١) في [ط]: (قال).
(٢) في [ز]: (مسلم) بدل (دينار).
(٣) في [ز]: زيادة (عن).
(٤) في [ط]: زيادة (لا).

٢٢٩١٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن جابر عن أبي جعفر قال: إذا اضطر إلى ما حرم عليه (فما حرم عليه) (١) فهو له (حلال) (٢).


(١) سقط من: [ز].
(٢) في [أ، ز، هـ]: (حال).

[١٩٥] في الرجل يبيع الجارية أو يعتقها ويستثني ما في بطنها

٢٢٩١٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: من باع حبلى (١) (أو) (٢) أعتقها واستثنى ما في بطنها، (قال) (٣): له (ثنياه) (٤) فيما قد استبان خلقه، وإن لم يستبن خلقه فلا (ثنيا) (٥) له.


(١) في: [جـ، ز]: زيادة (إشتنط).
(٢) في [أ، جـ، ح، س، ز]: (و).
(٣) في [جـ]: (فقال).
(٤) في [ط]: (يثناه).
(٥) في [س، هـ]: (شيء)، وفي [جـ]: (تسأله).

٢٢٩١٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن أنه (كان) (١) يجيز ثنياه في البيع ولا يجيزها في العتق.


(١) في [ز]: (كره).

٢٢٩١٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام عن محمد في الرجل يعتق الأمة ويستثني ما في بطنها، قال: له ثنياه.

٢٢٩١٨ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: هما حران.

٢٢٩١٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء.

٢٢٩٢٠ - و(١) عن جابر عن الشعبي.


(١) في [هـ]: زيادة (عن سفيان).

٢٢٩٢١ - (و) (١) عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قالوا: له ثنياه] (٢).


(١) سقط من: [ط].
(٢) سقط الخبر من: [جـ].

٢٢٩٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (حرمي) (١) (بن) (٢) عمارة عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادًا عن الرجل يعتق الأمة ويستثني ما في بطنها، قالا: له ذلك.


(١) في [ط]: (جرير).
(٢) في [ز]: (عن) بدل (بن).

٢٢٩٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا قرة بن سليمان عن محمد بن فضاء عن أبيه عن (ابن) (١) عمر قال: سألته عن الرجل يعتق الأمة ويستثني ما في بطنها، قال: له ثنياه (٢).


(١) سقط من: [أ، جـ، ح، س، ز، ط، ع]، وسبق الأثر ٦/ ١٥٥ برقم [٢١٨٣٢]، وفيه ابن عمر، باب: (الرجل يعتق الأمة ويستثني ما في بطنها).
(٢) مجهول؛ لجهالة والد محمد بن فضاء، واسمه: فضاء بن خالد الجهضمي.

[١٩٦] في الرجل يشتري الجارية أو الغلام

٢٢٩٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر عن إسماعيل عن الشعبي في رجل اشترى عبدًا فأعتقه ثم وجد به جنونًا، قال: إن كان الداء قبل الصفقة رد البائع على المشتري فضل ما بين الصحة والداء ويجعل ما أخذ في مثله.

٢٢٩٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن في رجل
١٠٨
اشترى عبدا فأعتقه ثم ظهر به داء كان عند البائع، قال: (كان) (١) يوجبه عليه ولا يرد البائع شيئًا.


(١) سقط من: [ز].

٢٢٩٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معتمر (عن معمر) (١) عن الزهري قال: كان يرى أن يحط عنه بقدر العيب إذا (٢) وجد بها داء بعد الموت.


(١) في [ز]: سقطت (عن معمر).
(٢) في [ز]: زيادة (كان).

٢٢٩٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد اللَّه بن مبارك عن ابن جريج عن عطاء قال: لا عهدة بعد الموت.

[١٩٧] من قال: القرض حال

٢٢٩٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن الحارث العكلي وأصحابه.

٢٢٩٢٩ - وعن عبيدة عن إبراهيم قالوا: القرض حال، وإن كان إلى أجل.

٢٢٩٣٠ - وبه يأخذ أبو بكر.

[١٩٨] في الرجل (يكون) (١) تحته الأمة فتلد منه


(١) في [جـ]: (تكون).

٢٢٩٣١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد السلام بن (حرب) (١) عن مغيرة عن إبراهيم وعامر في الرجل يتزوج الأمة فتلد منه ثم يشتريها، قالا: يبيعها ما لم تلد في ملكه.


(١) في [ز]: (خرث).

٢٢٩٣٢ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد السلام عن ليث عن طاوس قال: يبيعها] (١).


(١) سقط الخبر من: [جـ، ز].

٢٢٩٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد السلام عن سعيد عن قتادة عن الحسن قال: هي أم ولد.

٢٢٩٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد قال: لا يبيعها هي بمنزلة أم ولد.

[١٩٩] في الرجل يدفع إلى الرجل الشيء مضاربة

٢٢٩٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معتمر عن معمر عن حماد في رجل دفع إلى رجل (متاعًا) (١) مضاربة فقوم (٢) المتاع ألف درهم ثم باعه بتسعمائة قال: رأس المال تسعمائة.


(١) في [هـ]: (مالًا).
(٢) في [جـ]: (وقوماه).

٢٢٩٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (معاذ) (١) بن معاذ عن أشعث عن الحسن أنه قال في رجل دفع إلى رجل متاعًا مضاربة وقوماه بينهما، قال: رأس المال (٢) ما قوم به المتاع: وليس (قيمتها) (٣) بشيء.


(١) في [جـ، ع]: (معن).
(٢) في [ز]: زيادة (على).
(٣) في [س، ط]: (قيمتهما).

٢٢٩٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معتمر بن سليمان عن كثير بن (نباتة) (١) عن الحكم بن أبان عن طاوس أنه كان لا يرى بأسا أن يقوم الرجلُ على الرجل المتاعَ فيدفعه إليه مضاربة بتلك القيمة.


(١) في [أ، جـ]: (شبابة).

[٢٠٠] في بيع ده دوازده (١)


(١) مثل بيع عشرة بإحدى عشرة.

٢٢٩٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن (عبيد اللَّه) (١) بن أبي (يزيد) (٢) عن ابن عباس أنه كره [بيع ده دوازده وقال: بيع الأعاجم (٣).


(١) في [هـ]: (عبد اللَّه).
(٢) في [ز]: (يزيده).
(٣) صحيح.

٢٢٩٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن فضيل عن (بكير) (١) (بن) (٢) عتيق عن سعيد بن جبير أنه كان يكره] (٣) بيع ده (دوازده) (٤) وده دوزاده قلت له: فكيف أصنع؟ قال: قل: أخذته بكذا وأبيعكه بكذا وكذا.


(١) في [أ، ح، ط]: (بكر).
(٢) في [ز]: (عن) بدل (بن).
(٣) سقط ما بين المعكوفين من: [جـ].
(٤) في [جـ]: (ده دازده)، وفي [هـ]: (دوازده).

٢٢٩٤٠ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن عمار الدهني عن ابن أبي نعم عن ابن عمر، قال: هو ربا (١).


(١) صحيح.

٢٢٩٤١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن هلال بن أبي ميمون، قال: سمعت سعيد بن المسيب سئل عن بيع ده وازده؟ قال: لا بأس به] (١).


(١) سقط الخبران من: [أ، ح، ز، هـ].

٢٢٩٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن القعقاع بن يزيد عن إبراهيم قال: كنا نكرهه (ثم) (١) لم نر به بأسًا.


(١) سقط من: [ز].

٢٢٩٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن الحكم.

٢٢٩٤٤ - وحماد عن إبراهيم وابن سيرين أنهما قالا: لا بأس ببيع ده دوازده.

٢٢٩٤٥ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الأعلى عن سعيد ابن جبير عن (ابن) (١) عباس قال: هو ربا] (٢) (٣).


(١) سقط من: [ز].
(٢) سقط الخبر من: [أ، ح، ط، هـ].
(٣) صحيح.

٢٢٩٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن (الجعد) (١) بن ذكوان قال: شهدت شريحا أجاز بيع ده دوازده.


(١) في [هـ]: (جعدة).

٢٢٩٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن القاسم عن مسروق أنه كره بيع ده دوازده قال: يقول: اشتريته بكذا وكذا (وأبيعكه) (١) بكذا (وكذا) (٢).


(١) في [جـ]: (أبيعه).
(٢) سقط من: [جـ].

٢٢٩٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن ربيع عن الحسن قال: كان يكرهه.

٢٢٩٤٩ - وقال عكرمة: هو حرام.

٢٢٩٥٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن الوليد (بن) (١) جميع عن عكرمة عن ابن عباس قال: هو ربا (٢).


(١) في [ط]: (عن).
(٢) حسن؛ الوليد صدوق.

[٢٠١] في بيع أمهات الأولاد

٢٢٩٥١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع، قال: حدثنا) (١) شريك عن حسين ابن عبد اللَّه عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «أيما رجل ولدت منه أمته فهي معتقة عن دبر منه» (٢).


(١) سقط من: [هـ].
(٢) ضعيف؛ لضعف حسين، أخرجه أحمد (٢٧٥٩)، وعبد الرزاق (١٣٢١٩)، والدارمي (٢٥٧٤)، والدارقطني (٤/ ١٣٠)، وابن ماجه (٢٥١٥)، والحاكم ٢٢/ ١٩، والبيهقي ١٠/ ٣٤٦، وابن حزم في المحلى ٩/ ١٨.

٢٢٩٥٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن إسماعيل بن أبي خالد (١) عن الشعبي عن عبيدة عن علي قال: استشارني عمر في بيع أمهات الأولاد فرأيت أنا وهو إذا ولدت (عتقت) (٢)، فقضى به عمر (حياته) (٣) وعثمان من
١١٣
بعده، فلما وليت الأمر (من بعدهما) (٤) (رأيت) (٥) أن أرقها (٦).


(١) زيدت كلمة (الأحمر) في [أ، ط]: زيادة (الأحمر)، وفي [أ، ح، ط]: زيادة (عن إسماعيل عن أبي خالد عن الشعبي).
(٢) في [أ، ح، ط، هـ]: (أعتقت).
(٣) في [جـ]: (حيا).
(٤) في [جـ]: (بعدها).
(٥) في [ط]: (أرأيت).
(٦) حسن؛ أبو خالد صدوق، أخرجه سعيد بن منصور ق ١/ (٢٠٤٧)، ووكيع في أخبار القضاة ٢/ ٩٩، والبيهقي ١٠/ ٣٤٣، والدولابي ٨/ ١٠٠٨ (١٧٧٠)، وابن شبه (١٢١١)، وابن عبد البر في جامع بيان العلم ٢/ ٦٠.

٢٢٩٥٣ - قال الشعبي: فحدثني ابن سيرين قال: (قلت لعبيدة: ما ترى) (١)؟ قال: رأي عمر وعلي في الجماعة أحب إلي من قول علي حين أدرك في (الاختلاف) (٢) (٣).


(١) كررت هذه اللفظة في النسخة: [ز].
(٢) في [أ، ح، هـ]: (الخلاف).
(٣) حسن؛ أبو خالد صدوق، أخرجه سعيد (٢٠٤٨)، ويعقوب في المعرفة ١/ ٢٣٥، والبيهقي ١/ ٣٤٣ و٣٤٨، وعبد الرزاق (١٣٢٢٤)، وابن شبة (١٢١٥).

٢٢٩٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد قال: أخبرنا نافع أن رجلين من أهل العراق (سألا) (١) ابن عمر بالأبواء (قالا) (٢): تركنا ابن الزبير يبيع أمهات الأولاد بمكة، فقال عبد اللَّه (بن عمر) (٣): (لكن) (٤) (أبو (حفص) (٥) عمر) (٦) -أتعرفانه؟ - قال: أيما رجل ولدت منه جارية فهي له
١١٤
متعة حياته، وهي حرة من بعد موته، وأيما رجل وطئ جارية ثم أضاعها فالولد له والضيعة عليه (٧).


(١) في [ط]: (سأل).
(٢) في [أ، ح، س، ط]: (قال).
(٣) سقط من: [أ، جـ، ح، ز].
(٤) في [أ، جـ]: (ذكر)، وسقط من: [ح، ط، هـ].
(٥) سقط من: [أ، ح].
(٦) سقط من: [ط].
(٧) حسن؛ أبو خالد الأحمر صدوق، أخرجه البيهقي ١٠/ ٣٤٨.

٢٢٩٥٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب قال: مات رجل من الحي وترك أم ولد (فقال) (١) الوليد بن عقبة: يبيعها، فأتينا عبد اللَّه ابن مسعود فسألناه فقال: إن كنتم لا بد فاعلين فاجعلوها من نصيب ابنها (٢).


(١) في [أ، ح، هـ]: (قام)، وفي [ز، م]: (قال).
(٢) صحيح.

٢٢٩٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن سلمة بن فييل عن زيد بن وهب قال: باع عمر بن الخطاب أمهات (الأولاد) (١) فينا، ثم ردهن فينا حتى ردهن (حبالى) (٢) من (تستر) (٣) (٤).


(١) في [أ، ط، هـ]: (أولاد).
(٢) في [جـ]: (جبال).
(٣) في [أ، ح، ط]: (يسير).
(٤) صحيح.

٢٢٩٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نمير عن الأعمش عن إبراهيم قال: أتت عليًا (١) أم ولد فقال: إن عمر قد أعتقكن (٢).


(١) سقط من: [جـ].
(٢) منقطع؛ إبراهيم لم يدرك عليًا.

٢٢٩٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران قال: فشى في عسكر عمر بن عبد العزيز أنه يرى بيع أمهات الأولاد، فدخل
١١٥
عليه رجل فذاكره (في) (١) ذلك، فإذا عمر (أشد) (٢) في عتقهن من الرجل الذي ذاكره ذلك، وإذا عمر يرى أن (ذلك) (٣) رأي عمر بن الخطاب (٤).


(١) سقط من: [جـ، ز].
(٢) في [هـ]: (أسند).
(٣) في [جـ]: (ذاك).
(٤) منقطع؛ لعدم إدراكهم لعمر بن الخطاب.

٢٢٩٥٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد اللَّه بن دينار، قال: قيل لابن عمر: إن (ابن) (١) الزبير يبيع أمهات الأولاد، فقال ابن عمر: لكن عمر قضى أن لا تباع ولا توهب (ولا تورث) (٢)، يستمتع (منها) (٣) صاحبها حياته، (فإذا) (٤) مات فهي حرة (٥).


(١) سقط من: [ط، هـ].
(٢) سقط من: [أ، ح، ط، هـ].
(٣) في [و]: (منهم).
(٤) في [ط]: تكررت.
(٥) صحيح.

٢٢٩٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حسين (بن) (١) علي عن زائدة عن عمرو (٢) ابن قيس (عن زيد) (٣) بن وهب عن عبد اللَّه أنه ذكر له بيع أمهات الأولاد، فقال: (لكن عمر) (٤) القوي الأمين أعتقهن (٥).


(١) في [ز]: (عن).
(٢) كذا في النسخ، وهو عمر بن قيس الماصر، أخطأ فيه بعض الرواة فقالوا: عمرو، كما في تهذيب التهذيب ٧/ ٤٣٠، والتاريخ الكبير ٦/ ١٨٦، والطبقات الكبرى ٦/ ٣٣٩.
(٣) سقط من: [ز].
(٤) في [ط]: (لكن).
(٥) صحيح.

٢٢٩٦١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن خالد (١) عن عامر قال: قضى عثمان في أم الولد أنها حرة إذا ولدت من سيدها (٢).


(١) في [أ، ح، هـ]: زيادة (عن خالد).
(٢) صحيح.

٢٢٩٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن سالم (عن عروة) (١) عن ابن عباس أنه جعل أم الولد من نصيب ولدها (٢).


(١) في [هـ]: (عن ابن أبي عروبة)، وفي [أ، جـ، خ، ط]: (ابن أبي عروبة)، وفي [ز]: (عن أبي عروة).
(٢) ضعيف؛ لضعف أشعث.

[٢٠٢] إذا فجرت يرقها أم لا؟

٢٢٩٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال: إذا أتت أم (ولد) (١) بفاحشة لا يرقها ذلك، فهي على حالها إذا مات سيدها عتقت.


(١) في [جـ، ز]: (الولد).

٢٢٩٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه قال: كان الحسن وإبراهيم لا يريان أن تباع أم الولد وإن بغت.

٢٢٩٦٥ - وكان ابن سيرين يرى أن تباع.

٢٢٩٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن أبان بن صمعة عن بكر بن عبد اللَّه المزني قال: كتب عمر بن عبد العزيز في أم ولد: هي حرة وإن بغت.

٢٢٩٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أبي حصين عن الشعبي قال: أم (الولد) (١) لا يرقها (الحدث) (٢).


(١) في [أ، ح، هـ]: (ولد).
(٢) في [ط]: (الحديث).

٢٢٩٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن أبي هلال عن قتادة عن عمر بن عبد العزيز قال: لا تباع أم الولد وإن فجرت.

٢٢٩٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا جرير (بن) (١) حازم قال: (سألت) (٢) سالم بن عبد اللَّه (أو سأله) (٣) رجل قال: أم (ولد إذ) (٤) فجرت أبيعها، قال: لا، فجورها على نفسها وهي امرأة حرة.


(١) في [هـ]: (عن).
(٢) في [هـ]: (سأل).
(٣) في [ح]: (ثم سأله) وسقطت من: [ز، هـ].
(٤) في [هـ]: (الولد لأبي)، وفي [أ، ح، ز، ط]: (لولد أبي).

٢٢٩٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا يزيد بن إبراهيم عن ابن سيرين عن مالك بن عامر الهمداني قال: قال عمر في أم الولد: إن هي (أحصنت وأسلمت (وعفّت) (١) عتقت، وإن هي فجرت) (٢) وكفرت وزنت رقت (٣).


(١) من العفاف، وسقط من: [أ، ط، هـ].
(٢) سقط من: [ز].
(٣) منقطع؛ مالك لا يروي عن عمر.

[٢٠٣] في (العبد) (١) يدس (إلى) (٢) الرجل المال فيشتريه


(١) في [أ، ح، ز، ط]: (الرجل).
(٢) في [ط]: (من)، بدل (إلى).

٢٢٩٧١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم في (رجل) (١) دس إلى رجل دراهم (يشتريه) (٢) ويعتقه، قال: إن ظهر مولاه عليه قبل أن يعتقه فله ما أخذ من ثمنه ويأخذ عبده، وإن ظهر عليه بعد ما أعتقه الذي أخذه، أخذ من الذي اشتراه سوى ما (قد) (٣) (أخذ) (٤) فاعتق.


(١) في [هـ]: (عبد).
(٢) في [هـ]: (ليشتريه).
(٣) سقط من: [جـ].
(٤) في [جـ]: (أخذه).

٢٢٩٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: يأخذ (منه) (١) مرة أخرى، ويصير ولاؤه للذي أعتقه.


(١) في [جـ، ع]: (ثمنه).

٢٢٩٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير (عن) (١) أشعث عن الحسن قال: لا (شراء) (٢) له، ولا عتق له، ومن فعل ذلك فهو فاسق.


(١) سقط من: [هـ].
(٢) في [أ، هـ]: (شرى).

٢٢٩٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن (ابن) (١) أبي خالد عن الشعبي قال: سئل (عن عبد) (٢) دلص إلى رجل مالًا فاشتراه فأعتقه، قال الشعبي: لو
١١٩
(أخذته) (٣) لعاقبته عقوبة شديدة.


(١) سقط من: [جـ].
(٢) في [أ، جـ، ح، ط]: (عن رجل).
(٣) في [أ، د، ط]: (لو أخذت به)، وفي [جـ]: (لو أسرته).

٢٢٩٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أسباط (بن) (١) محمد عن مطرف عن الحكم في عبد أتى رجلًا فأعطاه مالًا، (فقال) (٢): (اشترني) (٣)، فاشتراه فأعتقه، ثم أطلع على ذلك قال: البيع جائز، ويؤخذ الثمن الذي (اشتري) (٤) به العبد.


(١) في [ز]: (عن).
(٢) في [هـ]: (وقال).
(٣) في [هـ]: (اشتريني).
(٤) في [أ، ح، ز، ط]: (اشتراه).

٢٢٩٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا وكيع قال) (١): حدثنا إسرائيل عن جابر عن عامر وسالم والقاسم وعطاء في عبد أعطى رجلا مالا (فاشتراه) (٢) فأعتقه، قالوا: لا يجوز.


(١) سقط من: [هـ].
(٢) سقط من: [جـ].

٢٢٩٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن إسماعيل عن أبي بكر عن الشعبي، قال: لا يجوز، ويعاقب من فعله.

٢٢٩٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن الحسن وابن سيرين، قالا: لا يجوز، ومن فعل ذلك فهو فاسق.

[٢٠٤] ما جاء في بيع الخمر

٢٢٩٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن طاوس عن ابن عباس، قال: بلغ عمر بن الخطاب أن فلانًا يبيع الخمر فقال: ما له قاتله اللَّه، ألم يعلم أن رسول اللَّه ﷺ قال: «لعن اللَّه اليهود حرمت (عليهم) (١) الشحوم (فحملوها) (٢) فباعوها وأكلوا أثمانها» (٣).


(١) سقط من: [ز].
(٢) في [جـ، ز]: (فحملوها).
(٣) صحيح؛ أخرجه البخاري (٢٢٢٣)، ومسلم (١٥٨٢).

٢٢٩٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن مجالد عن أبي الوداك عن أبي سعيد قال: كان عندنا خمر ليتيم لنا، فلما نزلت الآية التي في المائدة سألنا النبي ﷺ فقال: «أهر بقوه» (١).


(١) ضعيف؛ لضعف مجالد، أخرجه أحمد (١١٢٠٥)، والترمذي (١٢٦٣)، وأبو يعلى (١٢٧٧)، وابن الجارود (٨٥٣)، والطحاوي في شرح المشكل ٨/ ٣٩٠، وابن الجوزي في التحقيق (٩٨).

٢٢٩٨١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قالت: لما نزلت (آيات) (١) الربا قام رسول اللَّه ﷺ على المنبر فتلاهن على الناس، ثم حرم التجارة في الخمر (٢).


(١) في [أ، ح، هـ]: (آية).
(٢) صحيح؛ أخرجه البخاري (٤٥٩)، ومسلم (١٥٨٠).

٢٢٩٨٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش (عن مسلم) (١) عن مسروق عن عائشة عن النبي ﷺ بنحوه (٢).


(١) سقط من: [جـ].
(٢) صحيح؛ أخرجه البخاري (٤٥٤٠)، ومسلم (١٥٨٠).

٢٢٩٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس ووكيع عن (طعمة بن عمرو عن عمر) (١) بن (بيان) (٢) التغلبي عن عروة بن المغيرة (بن) (٣) شعبة عن أبيه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «من باع الخمر فليشقص الخنازير» (٤).


(١) في [أ، جـ، ح، ز، ط]: (عمرو).
(٢) في [ع]: (ذبيان).
(٣) في [ز، ط]: (عن).
(٤) مجهول؛ لجهالة عمر بن بيان، أخرجه أحمد (١٨٢١٤)، وأبو داود (٣٤٨٩)، والحميدي (٧٦٠)، والدارمي (٢١٠٢)، والطبراني ٢٠/ (٨٨٤)، والبيهقي (٦/ ١٢)، والمزي (١٣/ ٣٨٥).

٢٢٩٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن مطيع (بن) (١) عبد اللَّه قال: (سمعت) (٢) الشعبي يحدث عن ابن عمر قال: قال عمر: لعن اللَّه فلانًا، فإنه أول من أذن في بيع الخمر، (فإن) (٣) التجارة لا (تصلح) (٤) فيما) (٥) لا (يحل) (٦) أنهله وشربه (٧).


(١) في [ز]: (عن).
(٢) في [ط]: (سألت).
(٣) في [جـ]: (وإن).
(٤) في [ط]: (يصلح).
(٥) في [ز]: (فيها).
(٦) في [ط]: (تحل).
(٧) صحيح.

٢٢٩٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر قال: أخبرنا أبو (حيان) (١) عن أبي الفرات عن أبي داود قال: كنت تحت منبر حذيفة وهو بالمدائن، فحمد اللَّه
١٢٢
وأثنى عليه ثم قال: أما بعد (ألا إن) (٢) بائع الخمر وشاربها في الإثم (سواء) (٣)، ألا ومقتني الخنازير وآكلها في الإثم سواء (٤).


(١) في [أ، هـ]: (حسان).
(٢) في [ز]: (فإن).
(٣) سقط من: [ط].
(٤) مجهول؛ لجهالة أبي داود مالك الأحمري.

٢٢٩٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الحارث (ابن) (١) شبيل عن (أبي) (٢) عمرو الشيباني، قال: بلغ عمر بن الخطاب أن رجلًا (أثرى) (٣) من بيع (الخمر) (٤) فقال: (اكسروا) (٥) كل آنية له، وسيروا كل ماشية له (٦).


(١) في [ز]: (عن).
(٢) في [ح]: (ابن).
(٣) في [أ، ح، ط]: (أبرى)، وفي [ز]: (أثرا).
(٤) سقط من: [أ، ح، ط].
(٥) في [ط]: (اكشروا).
(٦) منقطع؛ أبو عمرو الشيباني لم يدرك عمر.

٢٢٩٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا وكيع قال) (١): حدثنا مسعر عن وبرة ابن عبد الرحمن قال: سمعت ابن (عمر) (٢) يقول: لا يصلح بيع الخمر ولا شربها (٣).


(١) سقط من: [أ، ح، ط، هـ].
(٢) في [أ، ح، ط، هـ]: (عبد الرحمن).
(٣) صحيح.

٢٢٩٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن العوام عن حصين عن بكر بن
١٢٣
عبد اللَّه قال: لما حرمت الخمر أتوا (إلى) (١) النبي ﷺ (فقالوا) (٢): (يا رسول) (٣) اللَّه أنبيعها فننتفع باثمانها، قال: (أهريقوها) (٤).


(١) سقط في: [ز].
(٢) في [ز]: (فقال).
(٣) في [جـ]: (برسول).
(٤) مرسل؛ بكر تابعي.

٢٢٩٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا عبد العزيز بن عمر عن عبد الرحمن بن (عبد اللَّه) (١) الغافقي وأبي طعمة مولاهم سمعا ابن عمر يقول: قال (٢) رسول اللَّه ﷺ: (لعنت الخمر على عشرة وجوه: لعنت الخمر بعينها، وعاصرها، ومعتصرها، ويائعها، ومبتاعها، وحاملها، والمحمولة إليه، و(آكل) (٣) ثمنها، وشاربها و(ساقيها) (٤) (٥).


(١) في [أ، جـ، ح، ز، ط]: (عبيد اللَّه).
(٢) في [ز]: زيادة (يقول).
(٣) في [ط]: (كل).
(٤) في [ز]: (سارقها).
(٥) حسن؛ أخرجه أحمد (٤٧٨٧)، وأبو داود (٣٦٧٤)، وابن ماجه (٣٣٨٠)، والمزي ١٧/ ٢٤٥، والحاكم ٤/ ١٤٤، وأبو يعلى (٥٥٩١)، والبيهقي ٨/ ٢٨٧، والطحاوي في شرح المشكل (٣٣٤٣)، والطيالسي (١٩٥٧).

٢٢٩٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا وكيع قال) (١): حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن عمران بن أبي الجعد عن ابن عمر قال: سمعته يقول: لا يصلح بيع الخمر ولا شربها (٢).


(١) سقط من: [أ، ح، ط، هـ].
(٢) مجهول؛ عمران بن أبي الجعد لم يوثقه أحد، وقال البخاري في التاريخ الكبير ٦/ ٤١٤: «منقطع».

٢٢٩٩١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة (عن) (١) عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء عن جابر (عن) (٢) النبي ﷺ: (نهى يوم الفتح عن بيع الخمر والأصنام) (٣).


(١) سقط من: [ط].
(٢) في [أ، جـ، ح]: (أن).
(٣) صحيح؛ أخرجه البخاري (٢٢٣٦)، ومسلم (١٥٨١).

٢٢٩٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن فضيل عن (جهيم) (١) قال: سأل رجل عطاء قال: ورثت عُرُشًا (٢)، قال: بعه عنبًا، قال: فإن لم أجد أحدًا يشتريه؟ قال: فبعه عصيرًا، قال: فإن لم أجد أحدًا يشتريه؟ قال: فلا تبع الخمر، فإنه لا يحل بيع الخمر.


(١) في [ز، ع]: (جهم).
(٢) جمع عريش، وهو شجر العنب مصفوفة على أعواد مرتفعة، وفي [ز]: (غرسًا).

[٢٠٥] في اللقطة ما يصنع بها؟

٢٢٩٩٣ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن عبد العزيز بن رفيع قال: حدثني أبي قال: وجدت عشرة دنانير، فأتيت ابن عباس فسألته (عنها) (١)، فقال: عرفها على الحجر سنة، فإن تعرف فتصدق بها، (فإن) (٢) جاء صاحبها (فخيره) (٣) الأجر أو الغرم (٤).


(١) سقط من: [ز].
(٢) في [أ، ح، ط]: (فإذا).
(٣) في [أ، ط]: (فخير).
(٤) حسن؛ رفيع صدوق.

٢٢٩٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن عامر بن شقيق عن أبي وائل قال: اشترى عبد اللَّه جارية بسبعمائة درهم، فغاب صاحبها فانشدها حولًا -أو قال: سنة- ثم خرج إلى المسجد فجعل يتصدق ويقول: اللهم فله، فإن أبي فعلي (١)، ثم قال: هكذا افعلوا باللقطة أو بالضالة (٢).


(١) في [هـ]: زيادة (وإليَّ).
(٢) ضعيف؛ لضعف عامر بن شقيق.

٢٢٩٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن محمد بن إسحاق عن (عمرو) (١) بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سمعت رجلًا من مرينة يسأل النبي ﷺ فقال: ما نجد في السبيل العامرة من اللقطة؟ فقال: (عرفها حولًا، فإن جاء صاحبها وإلا فهي لك) (٢).


(١) في [ز]: (عمر).
(٢) منقطع حكمًا؛ ابن إسحاق مدلس عنعن وقد تولع، أخرجه أحمد (٦٦٨٣)، وأبو داود (١٧٠٨)، والنسائي (٥/ ٤٤)، وابن خزيمة (٢٣٢٨)، والبيهقي (٦/ ١٩٧)، والبغوي (٢٢١١)، والطبراني في الأوسط (٥٢٦)، والدارقطني (٣/ ١٩٤)، وأبو عبيد في الأموال (٨٦٠)، وابن عساكر (٤٦/ ٧٧).

٢٢٩٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن حباب عن عبد الرحمن بن شريح قال: حدثني أبو قبيل عن عبد اللَّه بن عمرو أن رجلًا قال: التقطت دينارًا، (فقال) (١): لا يأوي الضالة إلا ضال، قال: فأهوى (به) (٢) الرجل ليرمي به (فقال) (٣): لا تفعل، قال: فما أصنع (به) (٤)؟ قال: تُعرِّفه، فإن جاء صاحبه فرده
١٢٦
إليه وإلا فتصدق به (٥).


(١) في [أ، جـ، ح، ط]: (قال)، وفي [ز]: (قالا).
(٢) سقط من [ط].
(٣) في [ز]: (قال).
(٤) سقط من: [ز].
(٥) صحيح.

 ٢٢٩٩٧ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا (مسعر) (١) وسفيان عن حبيب بن أبي ثابت قال: سئل ابن عمر عن اللقطة، فقال: ادفعها إلى الأمير] (٢) (٣).


(١) في [أ، ح، هـ]: (مسعود)، في [ب]: (مسعر قال: حدثنا).
(٢) سقط الخبر من: [ط].
(٣) صحيح.

٢٢٩٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي السفر عن رجل من بني رؤاس، قال: التقطت ثلاثمائة درهم فعرفتها تعريفًا ضعيفًا وأنا يومئذٍ محتاج، فأكلتها حين لم أجد أحدًا يعرفها، ثم أيسرت فسألت عليًا فقال: عرفها سنة، فإن جاء صاحبها فادفعها إليه، وإلا فتصدق بها، وإلا فخيره بين الأجر وبين أن تغرمها له (١).


(١) مجهول؛ لإبهام الرجل.

٢٢٩٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا يونس (بن) (١) أبي إسحاق قال: سمعت هذا الحديث من أبي السفر عن رجل من بني (رؤاس) (٢) عن علي مثله إلا (أنه) (٣) لم يقل: عرفها (٤).


(١) في [هـ]: (عن).
(٢) في [أ، جـ، ح، ط، ز]: (رواس).
(٣) في [ط]: (نه).
(٤) مجهول؛ لإبهام الرجل.

٢٣٠٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد قال: كان عمر بن الخطاب يأمر أن تعرف اللقطة سنة، فإن جاء صاحبها وإلا (تصدق) (١) بها، فإن جاء صاحبها (٢) خير (٣).


(١) في [أ، ح، ط]: (يتصدق)، وفي [ز]: (فتصدق).
(٢) في [أ، ح، ط]: زيادة (وإلا).
(٣) صحيح.

٢٣٠٠١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع (قال: حدثنا) (١) الأسود بن (شيبان) (٢) عن أبي نوفل (بن) (٣) أبي عقرب عن أبيه قال: التقطت بدرة فأتيت بها عمر بن الخطاب فقلت: يا أمير المؤمنين (أغنها) (٤) عني، (فقال) (٥): واف بها (الموسم) (٦)، (فوافيت) (٧) بها الموسم (٨) فعرفتها، فلم أجد أحدا يعرفها (٩). فأغنها عني، فقال: إلا أخبرك بخير (سبلها) (١٠) تصدق بها، فإن جاء صاحبها فاختار المال غرمت له وكان الأجر لك، وإن اختار الأجر كان الأجر له ولك ما نويت (١١).


(١) في [ز]: (وكيع عن الأسود).
(٢) في [أ، جـ، ح، ز، ط]: (هلال)، وتقدم مثل هذا الإسناد باب الوصال من كتاب: الصيام برقم [٩٨٥٥]، وسيأتي في باب المرأة تزوج عبدها، من كتاب الحدود برقم [٣٠٦٧٩].
(٣) في [جـ]: (عن).
(٤) في [أ، ح، ط]: (أعنها).
(٥) في [ز]: (قال).
(٦) في [أ، ح، ط]: سقط.
(٧) في [أ، ح، ط، ز]: (فوفيت).
(٨) في [هـ]: زيادة (فقال: عرفها حولًا).
(٩) في [هـ]: زيادة (فأتيته فقلت).
(١٠) في [أ، ح]: (سبيلها)، وفي [ط]: (سبيل).
(١١) صحيح.

٢٣٠٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن زكريا عن الشعبي قال: تعرف اللقطة سنة، فإن لم تجد لها طالبا فأعطها أهل بيت من المسلمين فقراء (وقل) (١) لهم: هذه قرض من صاحبها عليكم، فإن جاء فهو أحق بها، (وإن) (٢) لم يجيء فهي (صدقة) (٣) عليكم منه.


(١) في [ح، ز]: (وقيل)، وفي [جـ]: (وقل هم)، وفي [هـ]: (قل).
(٢) في [ز]: (فإن لم يج).
(٣) زائدة في: [جـ].

٢٣٠٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا وكيع قال) (١): حدثنا سفيان عن سلمة ابن كهيل عن سويد بن غفلة قال: خرجت أنا و(زيد بن صوحان) (٢) وسلمان بن ربيعة حتى إذا كنا بالعذيب (٣) التقطت سوطًا، فقالا: لي ألقه، فأبيت فلما (أتيت) (٤) (المدينة) (٥) أتيت أبي بن كعب فسألته فقال: التقطت (مائة) (٦) دينار على عهد النبي ﷺ، فذكرت ذلك له فقال: عرفها سنة، فإن جاء صاحبها (فادفعها) (٧) إليه وإلا فاعرف عددها ووعاءها ووكاءها، ثم يكون كسبيل مالك (٨).


(١) سقط من: [ز].
(٢) ورد في [ط، ح]: (زيد بن حارثة)، وفي حاشية [م]: (زيد بن سوحان).
(٣) العذيب: مكان قرب القادسية، يمر به حجاج الكوفة، فيه ماء عذب.
(٤) في [جـ، ز]: (أتينا).
(٥) في [ط]: ناقصة (المدينة).
(٦) في [ح]: (ثلاث مائة).
(٧) في [ح]: (فارفعها).
(٨) صحيح؛ أخرجه البخاري (٢٤٢٦)، ومسلم (١٧٢٣).

٢٣٠٠٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن عبد الرحمن بن
١٢٩
حرملة قال: سألت سعيد بن المسيب عن اللقطة فقال: عرفها (سنة) (١) (فأنشد) (٢) ذكرها، فإن جاء من يعرفها فأعطها إياه هالا فتصدق بها، فإن جاء فخيره بين الأجر واللقطة.


(١) سقط من: [ز].
(٢) في [أ، جـ، ح، ز]: (وأنشد).

٢٣٠٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه قال في اللقطة: عرفها لا آمرك أن تأكلها، لو شئت لم تأخذها (١) (٢).


(١) في [ط]: ناقصة (هـ).
(٢) صحيح.

٢٣٠٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن خالد عن أبي العلاء عن مطرف عن عياض بن (حمار) (١) قال: قال النبي ﷺ: (من وجد لقطة فليشهد (ذا عدل أو ذوي عدل) (٢) ثم لا (يغيره) (٣) ولا يكتم، فإن (جاء ربها) (٤) فهو أحق بها، وإلا فهو مال اللَّه يؤتيه من يشاء) (٥).


(١) في [أ، ح، ط]: (حماد).
(٢) في [أ، ح، ط]: (ذوا عدل أو ذو عدل)، وفي [ز]: (ذا عدل أو ذي عدل).
(٣) في [أ، ح، ط]: (لا يقر).
(٤) في [جـ، ز] (جاء بها).
(٥) صحيح؛ أخرجه أحمد (١٧٤٨١)، وأبو داود (١٧٠٩)، وابن حبان (٤٨٩٤)، والطحاوي في شرح المشكل (٣١٣٦)، وابن ماجه (٢٥٠٥)، والطبراني ١٧/ (٩٩٠)، والنسائي في الكبرى (٥٧٠٩)، وابن أبي عاصم في الآحاد (١١٩٣)، والطيالسي (١٠٨١)، وابن الجارود (٦١٧)، والبيهقي ٦/ ١٨٧، وابن عبد البر في التمهيد ٣/ ١٢١.

[٢٠٦] ما رخص فيه من اللقطة

٢٣٠٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني قال: (سئل رسول) (١) اللَّه ﷺ عن اللقطة فقال: (عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فاستنفقها) (٢).


(١) في [جـ، ز]: (سئل النبي)، وورد في متن [ح]: (سئل رسول)، وفي حاشيته: (النبي).
(٢) صحيح؛ أخرجه البخاري (٩١)، ومسلم (١٧٢٢).

٢٣٠٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن طلحة (بن) (١) يحيى عن عبد اللَّه (ابن فروخ) (٢) (هو مولى لآل طلحة بن عبيد اللَّه) (٣) قال: سأل رجل أم سلمة زوج النبي ﷺ فقال لها: الرجل يجد سوطًا؟ (فقالت) (٤): لا بأس به، يصل به المسلم يده، قال: والحذاء؟ قالت: والحذاء؟ (قال) (٥): (والوعاء؟) (٦) قالت: لا أحل ما حرم اللَّه، الوعاء يكون فيه (اللقطة) (٧) (٨).


(١) في [ز]: (عن).
(٢) سقط من: [أ، ح، هـ].
(٣) سقط ما بين القوسين من: [جـ]، وفي (ع): (مولى أم سلمة).
(٤) ورد في [ز]: (فقال).
(٥) سقط من [ز]: (قال).
(٦) زيادة في [ط]: (والحذاء).
(٧) في [هـ]: (النفقة).
(٨) حسن؛ طلحة بن يحيى صدوق.

٢٣٠٠٩ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن (سفيان) (١) عن منصور عن
١٣١
طلحة بن (مصرف) (٢) عن أنس بن مالك أن النبي ﷺ وجد تمرة فقال: (لولا أن تكوني من الصدقة لأكلتك] (٣) (٤).


(١) في [أ، ب، ط، هـ]: (سنان).
(٢) في [ط]: (مطرف).
(٣) سقط الخبر من: [أ، ب، ح، هـ].
(٤) صحيح؛ أخرجه البخاري (١٣٤٢)، ومسلم (١٠٧١).

٢٣٠١٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع (قال: حدثنا) (١) سفيان عن منصور عن طلحة بن (مصرف) (٢) عن ابن عمر أنه وجد تمرة فأكلها (٣).


(١) سقط من: [ز].
(٢) ورد في [ح، ط]: (مطرف).
(٣) صحيح.

٢٣٠١١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: كانوا يرخصون من اللقطة في (السير) (١) والعصا والسوط.


(١) في [ع]: (اليسير).

٢٣٠١٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا ربيعة بن (عتبة) (١) (الكناني) (٢) قال: سمعت عطاء قال: لا بأس أن يلتقط السير والعصا والسوط.


(١) في [س، هـ]: (عقبة) وفي [أ، ح، ط، جـ، ز]: (عتبة).
(٢) في [أ، ح، ط]: (الكندي).

٢٣٠١٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أبي قيس الأودي عن (بشير) (١) أنه رخص في اللقطة نحوا من خمسة دراهم.


(١) في [أ، ح، ط، هـ]: (أبي بشر).

٢٣٠١٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن قال: إذا كان إليها محتاجًا فليأكلها.

٢٣٠١٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسرائيل عن جابر عن عبد الرحمن بن الأسود (عن أبيه) (١) عن عائشة أنها رخصت في اللقطة في درهم (٢).


(١) سقط من: [أ، هـ].
(٢) ضعيف؛ لضعف جابر.

٢٣٠١٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن عبيد المكتب عن أبي (رزين) (١) قال: لو وجدتها وأنا محتاج إليها لأكلتها.


(١) في [ط]: (وزين).

٢٣٠١٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن موسى بن أبي عائشة عن رجل عن ميمونة أنها وجدت تمرة فأكلتها (وقالت) (١): لا يحب اللَّه الفساد (٢).


(١) في [أ، ح، ز، ط]: (فقالت).
(٢) مجهول؛ لإبهام الرجل.

٢٣٠١٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن مسعر عن شيخ (لم يسمه) (١) (قال) (٢): رأيت ابن عمر وجد تمرة (٣) فمسحها ثم ناولها مسكينًا (٤).


(١) في [أ، هـ]: (سمعه)، وفي [ط]: (ثم سمعه).
(٢) تكرر في: [ط].
(٣) في [جـ]: زيادة (أو بعض تمرة).
(٤) مجهول؛ لإبهام الراوي عن ابن عمر.

٢٣٠١٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن عقبة بن (عبد اللَّه) (١) قال: حدثني ميسرة بن عميرة أنه لقي
١٣٣
(أبا هريرة) (٢) فقال: ما تقول في اللقطة؟ (قال: وما اللقطة؟ قال:) (٣) الحبل والزمام (ونحو هذا) (٤) قال: تعرفه، فإن وجدت صاحبه رددته عليه، وإلا استمتعت به (٥).


(١) في [أ، جـ، ز، ط، هـ]: (عبيد اللَّه)، وفي الثقات لابن حبان (٥/ ٤٢٦) (مرزوق)، وفي التاريخ الكبير (٦/ ٤٣٩) والجرح والتعديل (٦/ ٣١٦) والثقات (٨/ ٤٩٩): (عقبة بن مسروق).
(٢) تكرر في: [ز].
(٣) سقط من: [أ، ز، هـ].
(٤) سقط من: [ط].
(٥) مجهول؛ لجهالة ميسرة وعقبة.

٢٣٠٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن: إذا كان (إليها محتاجًا) (١) يأكلها.


(١) في [جـ]: (محتاجًا إليها).

٢٣٠٢١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سلمة بن وردان قال: سألت سالم بن عبد اللَّه عن ضالة الإبل فقال: معها (سقاؤها وحذاؤها) (١)، دعها إلا أن تعرف صاحبها فتدفعها إليه، قال: وسألته عن ضالة المغنم فقال: عرفها، فإن جاء صاحبها وإلا فهي لك أو لأخيك أو للذئب.


(١) في [أ، ح]: (سقاها وحذاها)، وفي [ط]: (سقاها وخذاها).

٢٣٠٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا هشام بن سعد عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلًا سأل النبي ﷺ عن ضالة المغنم فقال: «لك أو لأخيك أو للذئب»، وساله عن ضالة الإبل فقال: «ما تريد (إليها؟) (١) معها (سقاؤها وحذاؤها) (٢)، تأكل المرعى وترد الماء» (٣).


(١) سقط من: [جـ].
(٢) في [أ، ح، ط]: (سقاها وحذاها).
(٣) حسن؛ هشام وشعيب صدوقان، أخرجه أحمد (٦٦٨٣)، وأبو داود (١٧١٠)، وعبد الرزاق (٨٥٩٧)، والطحاوي ٤/ ١٣٥، والطبراني في الأوسط (٥٢٦)، والبيهقي ٤/ ١٥٢.

٢٣٠٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن (العالية) (١) (قالت) (٢): كنت (جالسة) (٣) عند عائشة فاتتها امرأة فقالت: يا أم المؤمنين إني وجدت شاة ضالة فكيف تأمريني أن أصنع؟ فقالت: عرفي واحلبي و(اعلفي) (٤)، ثم عادت فسألتها، فقالت عائشة: (تأمريني) (٥) أن آمرك أن (تذبحيها أو تبيعيها) (٦) فليس لك ذلك (٧).


(١) في [أ، ح، ز، ط]: (أبي العالية)،، في حاشية [جـ]: (العالية بنت أيفح زوجة أبي إسحاق السبيعي وأم يونس بن أبي إسحاق، وثقها ابن حبان، حرره محمود العيني).
(٢) في [أ، ح، ط]: (قال)، وكذلك في: [ز].
(٣) في [أ، ح، ز، ط]: (جالسًا).
(٤) في [ز]: (اعلقي).
(٥) في [ط]: (تسأليني).
(٦) في [أ، ح، ط، ز]: (تذبحينها أ، تبيعينها).
(٧) حسن؛ العالية صدوقة.

٢٣٠٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن زهير بن أبي ثابت عن سلمى، ولا أراها إلا ابنة كعب، (قالت) (١): وجدت (خاتمًا) (٢) في طريق مكة فسألت عائشة (فقالت) (٣): تمتعي به (٤).


(١) في [ب، ط، هـ]: (قال).
(٢) سقط من: [جـ].
(٣) في [جـ]: (فقال).
(٤) مجهول؛ لجهالة سلمى.

٢٣٠٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن زيد بن جبير قال: كنت
١٣٥
قاعدا عند ابن عمر فأتاه رجل فقال: ضالة (وجدتها) (١)؟ (فقال) (٢): أصلح إليها وأنشد، قال: فهل علي أن شربت من لبنها (٣)؟ قال ابن عمر: ما أرى عليك في ذلك (٤).


(١) في [ط]: (وجدناها).
(٢) في [أ، ط]: (ناقصة).
(٣) في [ز]: (فقال).
(٤) صحيح.

٢٣٠٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حاتم بن وردان عن أيوب عن عطاء قال: رخص للمسافر أن يلتقط السوط والعصا والنعلين.

٢٣٠٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (١) أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن معاوية بن عبد اللَّه بن (بدر) (٢) عن أبيه قال: وجدت ثمانين دينارًا في عهد عمر بن الخطاب فأتيت بها عمر فقال: عرفها سنة، قلت: فإن لم تعرف؟ قال: فاستمتع بها (٣).


(١) في [أ، ح، ط، هـ]: زيادة (حاتم بن وردان عن أيوب عن عطاء) ولعله تكرار للسند قبله سهوًا.
(٢) في [ع]: (بكير).
(٣) حسن؛ معاوية بن عبد اللَّه صدوق.

[٢٠٧] من كره أخذ اللقطة

٢٣٠٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس قال: لا ترفعها من الأرض، فلست منها في شيء (١).


(١) ضعيف؛ قابوس فيه لين.

٢٣٠٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه أن مجاهدًا وابن عمر كانا يطوفان بالبيت فوجدا حُقّة (١) فيها جوهر فلم يعرضا (لها) (٢) (٣).


(١) الحقة: وعاء خشب.
(٢) في [أ، ح، هـ]: (له).
(٣) منقطع؛ سليمان التيمي لم يدرك ابن عمر.

٢٣٠٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن سُرّية الربيع بن خثيم عن الربيع أنه كره أخذ اللقطة.

٢٣٠٣١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حرمي (بن) (١) عمارة عن أبي عتبة (الدهان) (٢) قال: سألت جابر بن زيد عن اللقطة آخذها من الطريق؟ (فكرهها) (٣).


(١) في [ز]: (عن).
(٢) في [ط]: (الدهقان).
(٣) في [ز]: (يكرهها).

٢٣٠٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع قال: حدثنا) (١) سفيان عن منصور عن إبراهيم أو (تميم) (٢) بن سلمة -شك منصور- قال: كان شريح يمر بالدينار فلا (يعرض) (٣) له.


(١) سقط في: [هـ].
(٢) في [أ، ح]: (تيم)، وفي [ط]: (يتيم).
(٣) في [هـ]: (يعترض).

٢٣٠٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: (وكيع قال: حدثنا) (١) الضحاك بن
١٣٧
(يسار) (٢) عن أبي صالح عن أبي هريرة أنه رأى دينارًا مطروحًا (فيدنيه) (٣) (برجله) (٤) حتى أتى به قريبا من مكان الإمام فتركه (٥).


(١) سقط من: [هـ].
(٢) في [أ]: (سيار).
(٣) في [ز]: (فدسه)، وفي [جـ]: (فداسه)، وفي [ط]: (سدسه).
(٤) في [أ، هـ]: (فرسله)، وفي [جـ]: (فرجله)، وفي حاشية [أ، ح]: (فدهده برجله).
(٥) ضعيف؛ لضعف الضحاك بن يسار.

٢٣٠٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع حدثنا واقد بن عبد اللَّه قال: كنت عند عطاء بن أبي (رباح) (١) فسأله رجل، (فقال) (٢): ترك اللقطة خير أو أخذها؟ قال: لا، بل تركها.


(١) في [ح]: (رياح).
(٢) زائدة في: [جـ].

٢٣٠٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد اللَّه بن دينار قال: قلت لابن عمر: وجدت لقطة، قال: ولم أخذتها؟ (١).


(١) صحيح.

٢٣٠٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن موسى بن أبي الفرات (المكي) (١) قال: سمعت طاوسًا (وسأله) (٢) رجل فقال: وجدت دينارًا فأخذته، قال: (أأضعه) (٣) مكانه قال: قد (ضمنته) (٤).


(١) سقط من: [جـ].
(٢) في [ط]: (سمعه)، وسقط من: [ز].
(٣) في [أ، ح، ط]: (أضعه).
(٤) في [هـ]: (ظلمته).

٢٣٠٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن أبي (حيان) (١) عن الضحاك بن المنذر بن جرير (عن أبيه) (٢) (عن) (٣) (أبيه) (٤) جرير قال: الضالة (لا) (٥) يأخذها أو لا يأويها إلا ضال (٦).


(١) في [أ، ح، ط]: (حبان).
(٢) سقط من: [جـ].
(٣) سقط من: [ز].
(٤) زيادة من: [ز].
(٥) سقط من: [ب].
(٦) مجهول؛ لجهالة الضحاك بن المنذر، أخرجه أحمد (١٩١٨٤)، وأبو داود (١٧٢٠)، والنسائي في الكبرى (٥٧٩٩)، وابن ماجه (٥٠٣)، والطحاوي (٤/ ١٣٣)، والطبراني (٢٣٧٧)، والبخاري في التاريخ (٤/ ٣٣٤)، والبيهقي (٦).

٢٣٠٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن يحيى (بن) (١) سعيد (عن) (٢) سعيد بن المسيب قال: قال عمر وهو مسند ظهره إلى الكعبة: من أخذ ضالة فهو (ضال) (٣) (٤).


(١) في [ز]: (عن).
(٢) في [ز]: (بن).
(٣) في [جـ]: (ضالة).
(٤) صحيح.

٢٣٠٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا همام عن قتادة عن سعيد ابن المسيب قال: قال عمر: لا يضم الضالة إلا ضال (١).


(١) صحيح.

٢٣٠٤٠ - وقال علي: لا يأكل الضالة إلا ضال (١).


(١) صحيح.

٢٣٠٤١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار عن ثابت (بن) (١) الضحاك قال: وجدت بعيرًا فسألت عمر فقال: عرفه، فعرفته فلم أجد أحدًا يعرفه فأتيته (قال) (٢): فقلت: قد شغلني قال: فأرسله حيث (وجدته) (٣) (٤).


(١) في [ز]: (عن).
(٢) زائدة في: [جـ].
(٣) في [جـ]: (وجدت).
(٤) صحيح.

[٢٠٨] (في) (١) اللقطة تضيع من الذي أخذها


(١) سقط من: [جـ، ز].

٢٣٠٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن الحارث العكلي قال: من أخذ شيئا يزيد (الحسبة) (١) فلا ضمان عليه.


(١) في [أ، هـ]: (الخشية)، وفي [ز]: (الحسنة).

٢٣٠٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى (بن عبد الأعلى) (١) عن هشام عن الحسن قال: إذا ضاعت اللقطة فصاحبها ضامن.


(١) سقط من: [ط].

٢٣٠٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن آدم عن حماد بن سلمة عن حجاج (عن) (١) رجل عن علي في رجل أخذ ضالة فضلت منه قال: هو أمين (٢).


(١) في [ح]: (من).
(٢) مجهول؛ لإبهام الراوي عن علي.

[٢٠٩] من رخص في السلم في الحيوان

٢٣٠٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (ابن) (١) إدريس عن الشيباني عن القاسم قال: أسلم عبد اللَّه في (وصفاء) (٢)، أحدهم أبو زائدة مولانا (٣).


(١) في [أ، ط]: (أبو).
(٢) جمع وصيف، وهو الخادم، وفي [أ، ح، ط]: بدون (همزة).
(٣) منقطع؛ القاسم لا يروي عن عبد اللَّه بن مسعود.

٢٣٠٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن الشيباني عن عامر: (أنه) (١) كان لا يرى بذلك بأسًا.


(١) سقط من: [أ، ح، ط، هـ].

٢٣٠٤٧ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد السلام (بن حرب) (١) عن خصيف عن سعيد بن المسيب أنه لم ير بذلك بأسًا] (٢).


(١) سقط من: [أ، ح، ط، هـ]، وفي [جـ]: (ابن حرب).
(٢) الخبر سقط من: [ط].

٢٣٠٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معتمر بن سليمان عن ليث عن طاوس قال: لا بأس بالسلم في الحيوان (١) عند أصحاب الشاء إذا سميت الآجال و(الأسنان) (٢).


(١) في [جـ]: زيادة (إذا).
(٢) في [أ]: (والأصنان).

٢٣٠٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى (عن) (١) يونس عن الحسن: أنه لم ير بأسًا أن يسلم في الحيوان أسنانا (مسماة) (٢) إلى أجل مسمى.


(١) في [جـ]: (ابن).
(٢) في [ح]: (مسماء).

٢٣٠٥٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء: أنه كان لا يرى بأسًا بالسلم في الحيوان، وأن يأخذ الرجل دون شرطه وفوقه من الأسنان إذا طابت بذلك نفس (المعطي) (١) والآخذ.


(١) في [ط]: (العطى).

٢٣٠٥١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن عمران الأحول عن مجاهد قال: سمعته يقول: كنا نسلم في الوصفاء كذا وكذا (شبرا) (١).


(١) في [أ، ح، هـ]: (شرى).

٢٣٠٥٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا معمر بن (سام) (١) عن أبي جعفر قال: لا بأس بالسلم [في الحيوان.


(١) في [جـ]: (سلماء)، وفي [ط]: (هشام)، وفي [ط]: (ليساء).

٢٣٠٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا رواد بن (جراح) (١) عن الأوزاعي عن الزهري: أنه لم ير بأسًا بالسلم] (٢) في الوصفاء إذا كان سن معلوم.


(١) في [أ، ح، ط]: (خراج).
(٢) سقط من: [ز].

٢٣٠٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن (ميسر) (١) عن ابن جريج عن عطاء: أنه لم ير بذلك بأسًا.


(١) في [ط]: (يسر).

٢٣٠٥٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سهل بن (يوسف) (١) عن حميد (عن) (٢) أبي نضرة قال: سألت ابن عمر عن السلم في الحيوان في الوصفاء فقال: لا بأس به (٣).


(١) في [ط]: (يونس).
(٢) سقط من: [ز].
(٣) صحيح.

[٢١٠] من كرهه

٢٣٠٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم قال: كان عبد اللَّه يكره السلم في الحيوان (١).


(١) منقطع؛ إبراهيم لم يدرك ابن مسعود.

٢٣٠٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو (خالد) (١) الأحمر عن حجاج عن قتادة عن ابن سيرين أن عمر وحذيفة وابن مسعود كانوا يكرهون السلم في الحيوان (٢).


(١) في [ز]: (حال).
(٢) منقطع؛ ابن سيرين لا يروي عن عمر وحذيفة وابن مسعود.

٢٣٠٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أن زيد بن خليدة أسلم إلى (عتريس) (١) بن عرقوب في (قلائص) (٢)، فسأل ابن مسعود فكره السلم في الحيوان (٣).


(١) في [أ، ح]: (عرقس)، وفي [ط]: (عرتس).
(٢) في [ع]: (قلانص).
(٣) صحيح.

٢٣٠٥٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع قال: حدثنا) (١) المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن قال: قال عمر: من الربا أن يسلم في سن (٢).


(١) سقط من [ط].
(٢) منقطع؛ القاسم لم يدرك عمر.

٢٣٠٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع قال: حدثنا) (١) حسن بن صالح عن عبد الأعلى قال: شهدت شريحًا رد السلم في الحيوان.


(١) سقط من: [هـ].

٢٣٠٦١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسرائيل عن إبراهيم بن عبد الأعلى قال: (سمعت) (١) سويد بن غفلة يكره السلم في الحيوان.


(١) في [هـ]: (شهدت).

٢٣٠٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: (حدثنا) (١) النضر بن أبي مريم أبو (لينة) (٢) عن الضحاك أنه (رخص) (٣) في السلم في الحيوان ثم رجع عنه.


(١) سقط من: [ط].
(٢) في [ط]: (بشة)، وفي [س]: (كبشة).
(٣) في [أ، ح]: (خص).

٢٣٠٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا حسن بن صالح عن إبراهيم (بن مهاجر عن إبراهيم) (١) قال: كتب عمر إلى عبد اللَّه: لا تسلم في الحيوان (٢).


(١) في [أ، ط]: ناقصة.
(٢) منقطع؛ إبراهيم لم يدرك عمر.

٢٣٠٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع قال: حدثنا) (١) شعبة عن عمار صاحب السابري قال: سمعت سعيد بن جبير يسأل عن السلم في الحيوان فنهى عنه، (فقلت) (٢) (له) (٣): قد كنت بأذربيجان (سنين أو) (٤) سنتين نراهم يفعلونه ولا ننهاهم (٥) فقال سعيد: (أنثر) (٦) (بزي) (٧) عند من لا يريده كان حذيفة بن
١٤٤
اليمان ينهى عنه (٨).


(١) سقط من: [أ، ح، ط، هـ].
(٢) في [أ، ب، ط، هـ]: (فقال).
(٣) زائدة في: [جـ، ز].
(٤) سقط من: [أ، ح، هـ].
(٥) في [ط]: (ننها)، وفي [جـ]: (نهاهم).
(٦) في [أ]: (انثر)، وفي [جـ، ح، ط، ز]: (أنشر).
(٧) في [ط]: (بذي)، وفي [هـ]: (بذري).
(٨) منقطع؛ سعيد بن جبير لا يروي عن حذيفة، وعمار هو الدهني كما صرح به في ٨/ ٤١٠ برقم [٢٧٢٨٧] كتاب الأدب باب: من قال: لا يحدث بالحديث إلا عند من يريده.

٢٣٠٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سهل بن يوسف عن حميد عن أبي نضرة قال: قلت لابن عمر: (إن) (١) أمراءنا (ينهونا) (٢) عنه -يعني السلم- في الحيوان في الوصفاء قال: فأطع أمراءك (٣) إن كانوا ينهون عنه، وأمراؤهم يومئذ مثل الحكم الغفاري (٤) وعبد الرحمن بن سمرة (٥).


(١) سقط من: [ط، هـ].
(٢) في [جـ]: (ينهانا)، وفي [ع]: (تنهانا).
(٣) في [ز]: (أمراءكم).
(٤) في [جـ]: زيادة (مثل).
(٥) صحيح.

[٢١١] في الرجل يهب الهبة فيريد أن يرجع فيها

٢٣٠٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عمر قال: من وهب هبة لذي رحم فهي جائزة، ومن وهب هبة لغير ذي رحم فهو أحق بها ما لم يثب منها (١).


(١) صحيح.

٢٣٠٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية (بن) (١) صالح عن ربيعة بن يزيد عن عبد اللَّه بن عامر قال: كنت (جالسًا) (٢) عند
١٤٥
فضالة (٣)، فأتاه رجلان يختصمان (٤) في باز، فقال أحدهما: وهبت له بازي رجاء أن يثيبني، وأخذ بازي ولم يثبني، فقال له الآخر: وهب لي (بازه) (٥)، ما سألته ولا تعرضت له، فقال فضالة (٦): رد عليه (بازه) (٧) أو أثبه (٨)، فإنما (يرجع) (٩) في المواهب (النساء) (١٠) (وشرار) (١١) الأقوام (١٢).


(١) في [جـ]: (عن).
(٢) سقط في: [ز].
(٣) في [هـ]: زيادة (بن عبيد).
(٤) في [هـ]: زيادة (إليه).
(٥) في [هـ]: (بازيه).
(٦) في [هـ]: زيادة (بن عبيد).
(٧) في [هـ]: (بازيه).
(٨) في [هـ]: زيادة (منه).
(٩) في [أ، ح، ط]: (ترجع).
(١٠) في [أ، ح]: (للنساء).
(١١) في [ز]: (أشرار).
(١٢) حسن؛ معاوية بن صالح صدوق.

٢٣٠٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن يزيد (عن) (١) الإفريقي قال: كتب عمر بن عبد العزيز: من وهب هبة فلم يثب عليها و(أراد) (٢) أن يرجع فيها فليرجع علانية غير سر.


(١) سقط من: [جـ، ق].
(٢) في [ط]: (وأزاد).

٢٣٠٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن القاسم عن (ابن) (١) أبزى عن علي قال: الرجل أحق بهبته ما لم يثب منها (٢).


(١) في [أ، ح، ط]: (ابن أبي).
(٢) ضعيف؛ لضعف جابر الجعفي، أخرجه عبد الرزاق (١٦٥٢٦)، والدارقطني ٣/ ٤٤، والطحاوي في شرح المشكل ١٣/ ٣٤.

٢٣٠٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع) (١) عن إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع عن عمرو بن دينار عن أبي هريرة قال: قال: رسول اللَّه ﷺ: «الرجل أحق بهبته ما لم يثب منها» (٢).


(١) سقط من: [ز].
(٢) ضعيف منقطع؛ إبراهيم بن مجمع ضعيف، وعمرو بن دينار لم يسمع من أبي هريرة، أخرجه ابن ماجه (٢٣٨٧)، والدارقطني (٣/ ٤٣)، والبيهقي (٦/ ١٨١)، والبخاري في التاريخ (١/ ٢٧١)، وابن الجوزي في التحقيق (١٦٢٩).

٢٣٠٧١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن (عبيد) (١) اللَّه (عن) (٢) نافع عن ابن عمر قال: هو أحق بها ما لم يرض منها (٣).


(١) في [جـ، ع]: (عبد اللَّه).
(٢) في [ز]: (بن).
(٣) صحيح.

٢٣٠٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن هشام عن ابن سيرين عن شريح قال: من أعطى في صلة أو قرابة أو معروف أو حق (فعطيته) (١) جائزة، والجانب (المستغزر) (٢) يثاب من (هبته) (٣) أو ترد عليه.


(١) في [جـ]: (عطيته).
(٢) أي الطالب لأكثر من قيمة هديته، وفي [هـ]: (المستعذب)، وفي [ز]: (المستعدب)، وفي [ع]: (المستعرر).
(٣) في [أ]: (هبة).

٢٣٠٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن (إبراهيم عن عمرو) (١) ابن دينار عن ابن عمر قال: من وهب هبة لوجه الثواب فلا بأس أن يرد (٢).


(١) سقط من: [هـ]، وسقط من: [أ، ح]: (إبراهيم عن).
(٢) ضعيف؛ إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع ضعيف.

٢٣٠٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن يمان عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال: من وهب هبة لغير ذي رحم فله أن يرجع ما لم يثبه.

٢٣٠٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (عبيدة) (١) بن حميد عن مطرف عن عامر قال: إذا وهب الرجل الهبة فهو أحق بها ما دامت في يده، فإذا أعطاها فقد جازت.


(١) في [أ، جـ، ح، ز، ط]: (عبدة).

[٢١٢] من كره الرجوع في الهبة

٢٣٠٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن طاوس عن ابن عمر وابن عباس قالا: (قال) (١) رسول اللَّه ﷺ: «لا يحل لرجل أن يعطي عطية ثم يرجع فيها، فمثله (كمثل) (٢) (الكلب) (٣) (أكل) (٤) حتى إذا شبع قاء ثم عاد في قيئه» (٥).


(١) سقط من: [ط].
(٢) في [هـ، س]: (مثل)، وفي [أ، ح، ط، ز، جـ]: (كمثل).
(٣) سقط من: [أ، ح، ط].
(٤) في [أ، ح، ط]: (أكل).
(٥) صحيح؛ أخرجه أحمد (٢١١٩)، وأبو داود (٣٥٣٩)، والترمذي (١٢٩٩)، والنسائي ٦/ ٢٩٥، وابن حبان (٢٣)، والحاكم ٢/ ٤٦، وابن ماجه (٢٣٧٧)، والبيهقي ٦/ ١٧٩، وأبو يعلى (٢٧١٧)، والدارقطني ٣/ ٤٢، وابن الجارود (٩٩٤)، والطحاوي ٤/ ٧٩، وانظر: ما بعده.

٢٣٠٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن أيوب عن عكرمة عن ابن
١٤٨
عباس قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «ليس لنا مثل السوء العائد في هبته (كالكلب يعود في قيئه) (١)» (٢).


(١) سقط من: [جـ].
(٢) صحيح؛ أخرجه البخاري (٢٦٢٢)، ومسلم (١٦٢٢).

٢٣٠٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن عوف عن (خلاس) (١) عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: [»مثل الذي يعود في عطيته مثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم عاد (في) (٢) (قيئه) (٣) " (٤).


(١) في [أ، ح، ز، ط]: (خلال).
(٢) سقط من: [أ، ح، ط].
(٣) في [ز]: (قيه).
(٤) منقطع؛ خلاس لا يروي عن أبي هريرة، أخرجه أحمد (٧٥٢٤)، وابن ماجه (٢٣٨٤)، وإسحاق (٤٩٧)، والطحاوي (٤/ ٧٨).

٢٣٠٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إبراهيم بن نافع عن الحسن بن مسلم عن طاوس قال: قال رسول اللَّه ﷺ] (١): "لا يحل لرجل أن يرجع في هبته إلا الوالد) (٢).


(١) ما بين المعكوفين سقط من: [جـ، ع].
(٢) مرسل؛ طاوس تابعي، أخرجه النسائي (٦٥٣٥)، وعبد الرزاق (١٦٥٤٢)، والبيهقي (٦/ ١٧٩).

٢٣٠٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن هشام (بن سعد) (١) عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «مثل الذي يعود في (صدقته) (٢) كمثل
١٤٩
الكلب يعود في قيئه» (٣).


(١) في [أ، ح، ط]: (بن سعيد)، وفي [ز]: (عن سعيد).
(٢) في [ط، هـ]: (هبته).
(٣) مرسل؛ أسلم تابعي، وقد ورد متصلًا من حديث أسلم عن عمر مرفوعًا، أخرجه البخاري (٢٦٢٣).

٢٣٠٨١ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن حنظلة عن طاوس عن بعض أصحاب النبي ﷺ قال: «مثل الذي يعود في (هبته) (١) كالكلب يعود في قيئه» (٢)] (٣).


(١) في [أ، ح، ط، هـ]: (صدقته).
(٢) الخبر بأكمله سقط من: [ز].
(٣) صحيح؛ أخرجه النسائي في الكبرى (٦٥٣٦).

٢٣٠٨٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس (أن) (١) رسول اللَّه ﷺ (قال) (٢): «العائد في هبته كالعائد في قيئه» (٣).


(١) في [جـ، ز]: (قال: قال رسول اللَّه).
(٢) سقط من: [جـ، ز].
(٣) صحيح؛ أخرجه البخاري (٢٦٢١)، ومسلم (١٦٢٢).

[٢١٣] في شراء السكران وبيعه

٢٣٠٨٣ - [(١) حدثنا (أبو) (٢) محمد عبد اللَّه بن يونس قال: حدثنا (أبو) (٣) عبد الرحمن بقي بن مخلد قال: حدثنا أبو بكر قال] (٤): حدثنا عبد السلام عن مغيرة عن إبراهيم: ما تكلم به السكران من شيء جاز عليه.


(١) في [ز]: زيادة (حدثنا أبو بكر قال:).
(٢) سقط من: [ز].
(٣) سقط من: [هـ].
(٤) ما بين المعكوفين سقط من: [جـ].

٢٣٠٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري أنه قال (في) (١) السكران: أما بيعه وشراؤه فلا يجوز، (هو) (٢) بمنزلة السفيه.


(١) سقط من: [ز].
(٢) في [جـ]: (وهو).

٢٣٠٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد السلام (عن) (١) (عمرو عن) (٢) الحسن قال: كان لا يجيز بيعه ولا شراءه.


(١) في [جـ]: (بن).
(٢) سقط من: [هـ].

[٢١٤] في (الرجلين) (١) يشتركان (في السلعة) (٢) فُيقوّم على أحدهما بعشرة وعلى الآخر بتسعة


(١) في [أ، ح، ط]: (الرجلان).
(٢) سقط من: [ز].

٢٣٠٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن خالد عن ابن سيرين أنه قال في ثوب بين رجلين: نصفه على أحدهما بعشرين، ونصفه على الآخر (بعشرة) (١)، قالا: إن (باعاه) (٢) مساومة أو مرابحة فهو نصفان بينهما.


(١) في [ط]: (بتسعة).
(٢) في [هـ]: (باعوه).

٢٣٠٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن الشعبي
١٥١
والحكم في رجلين اشتريا سلعة، (اشترى) (١) أحدهما نصفها بعشرين، واشترى الآخر نصفها بعشرة، فقال الشعبي: إن (باعاها) (٢) (مرابحة فعلى رؤوس أموالهما وإن باعاها) (٣) مساومة فالنصف والنصف.


(١) سقط من: [ط].
(٢) في [أ، ح، هـ]: (باعها).
(٣) ما بين القوسين سقط من: [ز].

٢٣٠٨٨ - (و) (١) قال الحكم: هو بينهما (نصفان) (٢).


(١) (الواو) سقط من: [ط].
(٢) في [أ، جـ، ح، ز، ط]: (نصفين).

٢٣٠٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن زياد الأعلم عن الحسن قال: إن (باعاها) (١) مرابحة فالربح على رأس المال، وإن (باعاها) (٢) مساومة فهو بينهما (٣).


(١) في [أ، ط، هـ]: (باعها).
(٢) في [أ، ط، هـ]: (باعها).
(٣) في [هـ]: زيادة (نصفان).

٢٣٠٩٠ - وعن قتادة مثل ذلك.

٢٣٠٩١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن جرير بن حازم قال: سئل (حماد) (١) عن سلعة بين رجلين يقوم على أحدهما بأكثر مما يقوم على الآخر، قال: الربح على قدر رؤوس أموالهما.


(١) سقط من: [هـ].

[٢١٥] الرهن يقال لصاحبه: إن لم تجيء (بفكاكه) (١) إلى كذا وكذا فهو لك


(١) في [هـ]: (بفاكه).

٢٣٠٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص (عن) (١) موسى (بن) (٢) عبيدة (عن) (٣) عبد اللَّه بن (دينار) (٤) عن ابن عمر أنه سئل (عن) (٥) الرجل يرهن الرهن فيقول: إن (لم) (٦) أجئك به إلى كذا وكذا فهو لك، قال: ليس (له ذلك) (٧) (٨).


(١) في [ز]: (بن).
(٢) في [ز]: (عن).
(٣) في [ز]: (بن).
(٤) في [ز]: (دنيا).
(٥) سقط من: [ز].
(٦) سقط من: [ز].
(٧) في [أ، جـ، ح، ز]: (ذلك له).
(٨) ضعيف؛ لحال موسى بن عبيدة.

٢٣٠٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم في (الرجل) (١) يرهن (عنده) (٢) الرجل (الرهن) (٣) فيقول: إن لم آتك به إلى كذا وكذا فهو (لك) (٤)، قال: الرهن لا يغلق، وإن (قال: إن) (٥) لم آتك به إلى
١٥٣
كذا وكذا فبعه و(اقتض) (٦) الذي لك، قال: لا (يكون) (٧) أمين نفسه ولا (يبعه) (٨).


(١) في [ط]: (رجل).
(٢) في [جـ]: (عند).
(٣) سقط من: [ز].
(٤) سقط من: [أ، ح، ط].
(٥) سقط من: [أ، ح، هـ].
(٦) في [أ، ح، ط، هـ]: (اقبض).
(٧) في [جـ، ز]: (يكن).
(٨) في [هـ]: (بيعه).

[٢١٦] العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه

٢٣٠٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «من أعتق شقصا له في مملوك، أو نصيبًا فعليه خلاصه (من) (١) ماله إن كان له مال، (وإن) (٢) لم يكن له مال استسعي العبد في قيمته غير مشقوق عليه» (٣).


(١) في [أ، جـ، ح، ز، ط]: (في).
(٢) في [جـ، ز]: (فإن).
(٣) ضعيف؛ علي بن مسهر روى عن سعيد بعد اختلاطه، والحديث أخرجه البخاري (٢٤٩٢)، ومسلم (١٥٠٣).

٢٣٠٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة وابن نمير عن عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر قال: قال: (النبي) (١) ﷺ: «إن كان موسرًا ضُمّن وإن كان معسرًا أعتق منه ما أعتق» (٢).


(١) في [ز]: (رسول اللَّه).
(٢) صحيح؛ أخرجه البخاري (٢٥٢٣)، ومسلم (١٥٠١).

٢٣٠٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نمير عن (الحجاج) (١) عن نافع عن ابن عمر قال: قال النبي ﷺ: «من أعتق شقصا له في عبد ضمن لأصحابه في ماله إن كان له مال» (٢).


(١) في [أ، جـ، ح، ز]: (الحجاج)، وفي [ط، هـ]: (عبيد اللَّه)، وتم ترجيح الأول؛ لأن أكثر النسخ عليه؛ ولأن [ط، هـ]: أكثر أخطاء؛ ولأنه سبقت رواية ابن نمير عن عبيد اللَّه بلفظ آخر، ثم لا داعي لإعادتها.
(٢) منقطع حكمًا؛ وانظر: ما قبله، وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد (١٤/ ٢٦٨).

٢٣٠٩٧ - وقال ابن عمر: إن لم يكن له مال سعى العبد (١).


(١) منقطع حكمًا.

٢٣٠٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال: كان بيني وبين الأسود و(بين) (١) أمنا غلام قد شهد القادسية (وأبلى) (٢) فيها فأرادوا عتقه وكنت صغيرًا، فذكر ذلك الأسود لعمر فقال عمر: أعتقوا أنتم، ويكون عبد الرحمن على نصيبه حتى يرغب (٣) في مثل ما رغبتم فيه أو يأخذ نصيبه (٤).


(١) سقط من: [هـ].
(٢) في [أ، ح، ز، ط]: (وبلا).
(٣) في [ز]: زيادة (فيما).
(٤) صحيح.

٢٣٠٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن عبد الرحمن ابن الأسود عن أبيه قال: كان (١) غلام بيني وبين إخوتي فأردت أن
١٥٥
أعتقه، فأتيت ابن مسعود فذكرت ذلك له، فقال: لا (تفسد) (٢) على شركائك (فتضمن) (٣)، ولكن تربص حتى (يشبوا) (٤) (٥).


(١) في [أ، ح، هـ]: زيادة (لي).
(٢) في [أ، ح، ط]: (نفسك).
(٣) في [أ، ح، ط]: (فيضمن).
(٤) في [ط]: (سلوا)، وفي [ش]: (ليسلوا)، وفي [ع]: (يستووا).
(٥) منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.

٢٣١٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن إبراهيم عن الأسود عن عمر (مثله) (١) (٢).


(١) في [أ، جـ، ح]: (بمثله).
(٢) منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.

٢٣١٠١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن عمرو (بن) (١) شعيب عن سعيد بن المسيب قال: كان ثلاثون من أصحاب (رسول) (٢) اللَّه ﷺ يُضمّنون الرجل يعتق العبد بينه وبين صاحبه (إذا) (٣) كان موسرًا (٤).


(١) سقط من: [ز].
(٢) في [أ، جـ، ح، ز، ط]: (النبي).
(٣) في [ط، هـ]: (إن).
(٤) منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس، أخرجه البيهقي (١٠/ ٢٨٣)، وأحمد (١٦٤١٨).

٢٣١٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أزهر السمان عن ابن عون أن عبدًا كان بين رجلين فأعتقه أحدهما فركب شريكه إلى عمر فكتب: أن يقوم عليه (١) أغلى القيمة (٢).


(١) في [جـ، ز]: زيادة (عليه).
(٢) منقطع؛ ابن سيرين لم يدرك عمر.

٢٣١٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن شعبة عن مغيرة عن الشعبي قال: إن كان شريح (ليحبسه) (١) به.


(١) في [ط، هـ]: (ليحسنه).

٢٣١٠٤ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن منصور عن إبراهيم في العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه، قال: يضمن إن كان له مال، فإن لم يكن له مال استسعي العبد] (١).


(١) الخبر سقط من: [جـ].

٢٣١٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن (مهدي) (١) عن سفيان عن أسامة (ابن) (٢) زيد قال: سألت عنه سليمان بن يسار فقال: مثل ذلك، فقلت له: إنه صغير؟ (فقال: السنة) (٣) (٤).


(١) سقط من: [ز].
(٢) في [ز]: (عن).
(٣) سقط من: [ط].
(٤) مرسل؛ سليمان ليس صحابيًا.

٢٣١٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه كان يقول: إذا أعتق الرجل نصيبًا من مملوك له في شرك فإنه يضمن ما (بقي) (١) منه إن كان موسرًا، وإن كان معسرًا استسعي العبد.


(١) في [أ، ح]: (يغنى).

٢٣١٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن (ميسر) (١) عن هشام (بن) (٢) عروة
١٥٧
عن أبيه في العبد يكون بين اثنين فيعتق أحدهما نصيبه، فقال: هو ضامن لنصيب صاحبه.


(١) في [هـ]: (مبشر)، وفي [أ، ح، ط، جـ، ز]: (ميسر).
(٢) في [ز]: (عن).

٢٣١٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (١) ابن أبي زائدة عن زكريا عن عامر (في) (٢) عبد كان بين رجلين فأعتق أحدهما نصيبه، قال: يتم عتقه، فإن لم يكن له مال استسعي العبد في النصف، وكان الولاء للذي أعتق.


(١) في [ز]: زيادة (يحيى).
(٢) في [ز]: (عن).

٢٣١٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سفيان (بن) (١) عيينة عن ابن أبي ليلى عن إسماعيل بن رجاء عن أبي مجلز أن عبدًا كان بين رجلين فأعتق أحدهما نصيبه، قال: فحبسه النبي ﷺ حتى باع فيه غليمة له (٢).


(١) في [ز]: (عن).
(٢) مرسل ضعيف؛ أبو مجلز تابعي، وابن أبي ليلى ضعيف، أخرجه عبد الرزاق (١٦٧١٦)، والبيهقي (١٠/ ٢٧٦)، وانظر: المطالب العالية (١٥١٣).

٢٣١١٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن آدم عن زهير عن مغيرة عن إبراهيم والشعبي في العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه، قالا: هو عتيق من مال الذي أعتقه، ويضمن لصاحبه (بقيمة) (١) عدل يوم أعتقه.


(١) في [ح]: (يتيمة).

[٢١٧] ما العدل في المسلمين؟

٢٣١١١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن (منصور) (١) عن إبراهيم قال:
١٥٨
العدل في المسلمين: (من) (٢) لم يطعن عليه في بطن ولا فرج.


(١) في [ح]: (منصور).
(٢) في [أ، ح، ط، هـ]: (ما).

٢٣١١٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن صالح (بن) (١) حي عن عامر قال: تجوز شهادة الرجل المسلم ما لم يصب حدا، أو (تعلم) (٢) عليه (خِرْبة) (٣) في دينه.


(١) في [ز]: (عن).
(٢) في [أ، ح، ط]: (يعلم).
(٣) في [أ، جـ، ح، ز، ط]: (حمية).

٢٣١١٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن العوام عن عوف عن الحسن أنه كان يجيز شهادة من صلى إلا أن يأتي الخصم بما يجرحه به.

٢٣١١٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن مسعر عن حبيب قال: سأل عمر رجلا عن رجل فقال: لا (نعلم) (١) إلا خيرًا، فقال: عمر حسبك (٢).


(١) في [جـ]: (علم).
(٢) منقطع؛ حبيب لم يدرك عمر.

٢٣١١٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن ابن عون عن محمد قال: قال شريح: (ادع) (١) وأكثر و(اطنب) (٢) وائت على ذلك بشهود (عدل) (٣) فإنا قد أمرنا (بالعدل) (٤)، وائت فسل عنه، فإن قالوا: اللَّه أعلم، فاللَّه أعلم (٥)
١٥٩
(يَفْرقُوا) (٦) أن يقولوا: هو مريب (ولا) (٧) تجوز شهادة مريب، (فإن) (٨) قالوا: ما علمناه (إلا) (٩) (عدلًا مسلمًا) (١٠) فهو إن شاء اللَّه كذلك، وتجوز شهادته.


(١) في [ح، ز، ط]: (أدعي).
(٢) في [أ، ح]: (ارطب).
(٣) في [هـ]: (عدول).
(٤) في [هـ]: (بالعدول).
(٥) في [أ، ح، ط، هـ]: زيادة (أن).
(٦) في [أ، ح، ز، ط]: (يعزلون)، وفي [جـ]: (يعرفون).
(٧) في [أ، جـ، ح، ز، ط]: (ولا).
(٨) في [جـ، ز]: (وإن).
(٩) سقط من: [جـ، ز].
(١٠) في [جـ]: (عدل مسلم).

[٢١٨] الرجل يشتري الجارية على أن لا يبيع ولا يهب

٢٣١١٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي قال: ابتعت جارية وشرط عليَّ أهلها أن لا أبيع ولا أهب ولا أمهر، فإذا مت فهي حرة، فسألت الحكم بن (عتيبة) (١) فقال: لا بأس به.


(١) في [أ، جـ، ح، ز، ط]: (عيينة).

٢٣١١٧ - وسألت (مكحولًا) (١)، [فقال: لا بأس به، قلت: تخاف (عليَّ منه) (٢)؟ فقال: (بل) (٣) أرجو لك فيه أجرين.


(١) في [هـ]: (مولى).
(٢) في [ز]: (عليه).
(٣) في [جـ]: (بلى).

٢٣١١٨ - وسألت] (١) عطاء أو سئل فكرهه.


(١) سقط من: [أ، ح، ط، هـ].

٢٣١١٩ - قال الأوزاعي: فحدثني يحيى بن أبي كثير عن الحسن قال: البيع جائز و(الشرط) (١) باطل.


(١) في [أ]: (وللشرط).

٢٣١٢٠ - وسألت عبدة بن أبي (لبابة) (١) فقال: (هذا) (٢) فرج (سوء) (٣).


(١) في [ز]: (لبانة).
(٢) في [ز]: (هدا).
(٣) في [ط]: سقطت، وفي [جـ، ز]: (سو).

٢٣١٢١ - وسألت الزهري (فأخبرني) (١) أن ابن مسعود كتب إلى عمر يسأله عن جارية ابتاعها من (امرأته) (٢) (على) (٣) أنه إن باعها فهي أحق بها بالثمن، فقال عمر: لا تطأ فرجًا فيه (شيء) (٤) لغيرك (٥).


(١) سقط من: [ط].
(٢) في [جـ، ز]: (امرأة).
(٣) في [أ، ح، ط]: (عن).
(٤) في [جـ، ز]: (شيئًا).
(٥) منقطع؛ الزهري لم يدرك عمر.

٢٣١٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع وابن أبي زائدة عن مسعر عن القاسم قال: قال عمر: ليس من مالك ما كان فيه (مثنوية) (١) لغيرك (٢).


(١) في [أ، ط، هـ]: (مشوبة).
(٢) منقطع؛ القاسم لم يدرك عمر.

٢٣١٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم بن (عبيد اللَّه) (١) عن القاسم عن عائشة أنها كرهت أن تباع الجارية بشرط (٢) أن لا تباع (٣).


(١) في [أ، جـ، ح، ز، ط]: (عبد اللَّه).
(٢) في [جـ، ز]: زيادة (على).
(٣) صحيح.

٢٣١٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد السلام بن حرب عن (خصيف) (١) عن سعيد بن جبير في الرجل يشتري الجارية على أن لا يبيع ولا (يهب) (٢)، قال: لا يقربها.


(١) في [ح]: (حصيف).
(٢) في [أ، ح، هـ]: (يوهبها).

٢٣١٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن هشام ابن عروة عن أبيه أنه كرهها.

٢٣١٢٦ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نمير عن عبيد اللَّه بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: لا (يطأ) (١) فرجا فيه] (٢) شرط (٣).


(١) في [ح]: (تطأ).
(٢) سقط ما بين المعكوفين من: [ط].
(٣) صحيح.

٢٣١٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن الحسن بن عبيد اللَّه عن إبراهيم في الرجل يشتري الجارية على أن لا يبيع ولا يهب، قال: ليس بشيء.

٢٣١٢٨ - (حدثنا أبو بكر) (١) قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن إسماعيل بن أبي (خالد) (٢) عن الشعبي في الرجل يشتري الجارية على أن لا يبيع (ولا يهب) (٣) ولا يمهر، قال: وددت أني وجدتها فاشتريتها بهذا الشرط (واشترط) (٤) (لهم) (٥) أنها عتيق إذا مت.


(١) سقط من [ط].
(٢) في [ز]: (خال).
(٣) سقط من: [ز].
(٤) سقط من: [ط].
(٥) سقط من: [ز].

٢٣١٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن أشعث عن الحكم عن إبراهيم أنه قال: كل شرط في بيع يهدمه البيع إلا العتاق، وكل شرط في نكاح يهدمه النكاح إلا الطلاق.

 ٢٣١٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال: أتت امرأة فقالت: إن ابنتي اشتريت على أن لا تباع قال: ابنتك على شرطها.

٢٣١٣١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا جعفر بن برقان عن الزهري عن عبيد اللَّه بن (عبد اللَّه بن) (١) عتبة أن ابن مسعود اشترى من (زوجته) (٢) زينب جارية (واشترطت) (٣) عليه إن باعها فهي أحق بها بالثمن، فسأل ابن مسعود عمر فكره أن يطأها (٤).


(١) سقط من: [أ، ح، ط].
(٢) في [أ، ح، ط]: زيادة (ابنته)، وفي [جـ، ز]: (ابنته بدل زوجته).
(٣) في [هـ]: (فاشترطت).
(٤) منقطع؛ عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة لم يدركها.

٢٣١٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن مسعر عن عمران (بن عمير) (١) أن (٢) عمر قال: (لعبد اللَّه) (٣): لا يقربها (٤).


(١) سقط من: [ح].
(٢) في [ح]: زيادة (ابن).
(٣) في [أ، ح، هـ]: (لعبيد اللَّه)، وفي [ز]: (عبد اللَّه).
(٤) منقطع وفيه جهالة؛ عمران مجهول ولا يثبت إدراكه لعمر.

[٢١٩] في الرجل يعتق عبده وليس له مال غيره

٢٣١٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن العلاء بن بدر عن أبي (يحيى) (١) (الأعرج) (٢) قال: سئل النبي ﷺ عن عبد أعتقه مولاه عند موته وليس له مال (غيره) (٣) وعليه دين، قال: فأمره النبي ﷺ أن يسعى في الدين (٤).


(١) في [ز]: (محي).
(٢) في [ع]: (الأزج).
(٣) في [ز]: (سواه).
(٤) مرسل؛ أبو يحيى الأعرج تابعي، أخرجه عبد الرزاق (١٦٧٦٦)، وسعيد بن منصور [١/ (٤٠٦)]، والبيهقي (١٠/ ٢٨٣).

٢٣١٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن حجاج (عن) (١) قتادة عن الحسن قال: سئل علي عن رجل أعتق عبدًا له عند موته وليس له مال غيره وعليه دين قال: يعتق ويسعى في القيمة (٢).


(١) في [أ، ح، ز، ط]: (وعن).
(٢) منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.

٢٣١٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن حجاج عن القاسم قال: أعتقت امرأة جارية (١) ليس لها مال غيرها، فقال: عبد اللَّه تسعى في قيمتها (٢).


(١) في [جـ، ز]: زيادة (لها).
(٢) منقطع؛ القاسم لا يروي عن ابن مسعود.

٢٣١٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد السلام بن حرب عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم في رجل أعتق عبدًا له في مرضه ثم مات وعليه دين وليس
١٦٤
(له) (١) مال غيره، قال: [يسعى في قيمته، فإن كانت القيمة أكثر من الدين يسعى الغرماء في دينهم، ونظر ما بقي من شيء فللورثة ثلثاه وله ثلثه.


(١) سقط من: [ط].

٢٣١٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن مطرف عن الشعبي في رجل أعتق عبده عند موته وليس له مال غيره، قال] (١): يقوم قيمة عدل ثم يسعى في قيمته.


(١) سقط ما بين المعكوفين من: [ع].

[٢٢٠] الرجل يعتق عبده في مرضه

٢٣١٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن مسروق أنه سئل عن رجل أعتق عبدا له في مرضه وليس له مال غيره، قال: (أجيزه) (١) بذمته شيء جعله (للَّه) (٢) لا أرده.


(١) في [أ، ح، ط]: (أجره)، وفي [ز]: (أجيزني).
(٢) في [أ، جـ، ح، ز، ط]: (اللَّه).

٢٣١٣٩ - وقال: شريح أجيز ثلثه وأستسعيه في (ثلثيه) (١).


(١) في [أ، ح، ط]: (ثلثه).

٢٣١٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مسهر عن إسماعيل قال: قلت للشعبي: أي القولين أعجب إليك؟ (قال) (١): قول مسروق أعجبهما إلي في الفتوى، وقول شريح (أعجبهما) (٢) إلي في (القضاء) (٣).


(١) تكررت في: [ز].
(٢) في [جـ]: (أحب).
(٣) في [ط]: (الفضاء).

٢٣١٤١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة عن الحسن عن ابن مسعود قال: يعتق ثلثه (١).


(١) منقطع؛ الحسن لا يروي عن ابن مسعود.

٢٣١٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (حسين) (١) (بن علي عن) (٢) زائدة عن منصور قال: قال إبراهيم في رجل أعتق غلامًا له عند موته وليس له مال غيره، فقال إبراهيم: يعتق ثلثه ويسعى في ثلثيه.


(١) في [أ، ح، ط، هـ]: (حسن).
(٢) سقط من: [جـ].

٢٣١٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (هشيم) (١) عن إسماعيل بن سالم عن الشعبي (قال) (٢): إذا أوصى الرجل بعتق مملوك له فهو من الثلث، فإن كان (أكثر) (٣) من الثلث يسعى فيما زاد.


(١) في [ح]: (هثيم).
(٢) كررت في: [ط].
(٣) في [أ، ح، ط]: (يكثر).

[٢٢١] إذا أعتق بعض عبده في مرضه

٢٣١٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن يونس قال: زعموا أن الحسن كان يقول في رجل أعتق بعض مملوكه عند (موته) (١)، (قال) (٢): يعتق منه ما عتق ويستسعى فيما بقي.


(١) في [أ، ح، ط]: (عتقه).
(٢) في [ز]: (فقال).

٢٣١٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء (في) (١) رجل أعتق ثلث عبده في مرضه، قال: يقام (في) (٢) ثلثه، فإن كان أوصى بوصايا استسعي العبد.


(١) في [ط]: (عن).
(٢) في [ز]: (على).

٢٣١٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن حماد عن إبراهيم قال: إذا أعتق بعض عبده في مرضه عتق كله، فإن (كان) (١) أكثر من الثلث يسعى فيما بقي من الثلث.


(١) سقط من: [أ، ط، هـ].

٢٣١٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى قال: سئل هشام عن رجل أعتق (شقصا) (١) (من مملوك له) (٢) عند موته، فحدثنا عن حفص بن سليمان عن الحسن أنه قال: هو في ثلثه لا (يعدو) (٣) ذلك.


(١) في [ط]: (شقيصًا).
(٢) سقط من: [ح].
(٣) في [ز]: (يعد).

[٢٢٢] (في) (١) شهادة السمع (أله) (٢) أن (يشهد) (٣) بها؟


(١) سقط من: [ط].
(٢) في [ط]: (له).
(٣) في [هـ]: (يسمع).

٢٣١٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن مطرف عن الشعبي.

٢٣١٤٩ - (وعن) (١) عبيدة (عن إبراهيم) (٢) (قالا) (٣): شهادة السمع جائزة.


(١) في [ز]: (وهو).
(٢) سقط من: [ز].
(٣) في [أ، ط، هـ]: (قال).

٢٣١٥٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (حاتم) (١) بن وردان عن يونس عن (الحسن) (٢) قال: لو أن رجلًا سمع من قوم شيئا فإنه يأتي القاضي فيقول: لم يشهدوني ولكني سمعت كذا وكذا.


(١) سقط من: [ز].
(٢) في [ز]: (الحرش).

٢٣١٥١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عنِ الحسن (بن) (١) فرات عن أبيه فرات قال: كان لي على رجل (خمسون) (٢) درهمًا، فذهبت أتقاضاه ورجل يسمع، فقمت به إلى شريح فجحدني فقال شريح: بينتك، فقلت: رجل كان يسمع وهو مقر (لي) (٣) فقال: ادع به، فدعوت به فشهد، فقال: قم فأعطه حقه.


(١) في [ز]: (عن).
(٢) في [أ، ح، ز، ط]: (خمسين).
(٣) في [ز]: (بن).

٢٣١٥٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبيدة (بن) (١) حميد عن الأسود بن قيس عن كلثوم بن الأقمر قال: كان شريح لا يجيز شهادة مختبئ.


(١) في [ز]: (عن).

٢٣١٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (عبيدة) (١) عن بيان أبي بشر قال: كان الشعبي لا يجيز شهادة (مختبئ) (٢).


(١) في [جـ]: (عبدة).
(٢) في [جـ، ز]: (المختبئ).

٢٣١٥٤ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسحاق بن منصور عن إسرائيل عن مغيرة عن إبراهيم قال: لا تجوز شهادة المختبئ] (١).


(١) سقط الخبر من: [أ، ح، هـ].

٢٣١٥٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن الشيباني عن الشعبي عن شريح أنه كان لا يجيز شهادة المختبئ.
- قال: قال عمرو بن حريث: كذا يفعل بالخائن الظالم -أو قال-: (الفاجر) (١).


(١) في [جـ]: (بالفاجر).

٢٣١٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم والشعبي (قالا) (١): إذا أتاك المشركون فحكموك فيما بينهم (٢) بحكم المسلمين (فلا) (٣) تعده إلى غيره، أو أعرض عنهم، وخلهم وأهل دينهم.


(١) في [أ، جـ، ح، ز، ط]: (قال).
(٢) في [هـ]: زيادة (فاحكم بينهم).
(٣) في [هـ]: (لا).

[٢٢٣] في (الحكومة) (١) بين اليهود والنصارى


(١) في [جـ]: (الحكوية).

٢٣١٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: (سألته) (١) عن حكومة اليهود والنصارى إذا تحاكموا إلينا، (فقال) (٢): أحكم بينهم بحكمك في المسلمين، لا يجوز بينهم إلا ما يجوز بين (المسلمين) (٣).


(١) في [ح، هـ]: (سألت).
(٢) في [ط]: (قال).
(٣) سقط في: [أ، جـ، ط]، وكذلك: [ز].

٢٣١٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن قال: خلوا بين أهل الكتاب وبين (أحكامهم) (١)، فإذا ارتفعوا إليكم فأقيموا عليهم ما في كتابكم.


(١) في [جـ، ز]: (حكامهم).

٢٣١٥٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن (سماك) (١) عن قابوس بن (مخارق) (٢) عن أبيه قال: بعث (عليٌ) (٣) محمدَ بن أبي بكر أميرًا على مصر، فكتب محمد إلى علي يسأله عن مسلم فجر بنصرانية، فكتب علي: أن أقم الحد على المسلم الذي فجر بالنصرانية، (وادفع) (٤) النصرانية إلى النصارى يقضون فيها ما شاءوا (٥).


(١) في [ز]: (شماك).
(٢) في [ز]: (مخارف).
(٣) سقط من: [أ، هـ].
(٤) في [أ، ح، ط، هـ]: (وارفع).
(٥) حسن؛ سماك وقابوس صدوقان.

٢٣١٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن السدي عن عكرمة قال: نسخت هذه الآية: ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ [المائدة: ١٤٩]، (فاحكم بينهم أو أعرض عنهم).

٢٣١٦١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن (عكرمة عن) (١) عطاء قال: إن شاء حكم، وإن شاء لم يحكم.


(١) سقط من: [جـ]، وفي تفسير ابن جرير (٦/ ٢٤٤): (ابن جريح عن).

٢٣١٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال: رجم
١٧٠
النبي ﷺ يهوديًا بعثت (١) (به) (٢) يهود مع (يهودي) (٣) ومنافق (٤).


(١) في [جـ، ز]: زيادة (له إليه).
(٢) سقط من: [جـ، ز].
(٣) في [هـ]: (يهود).
(٤) مرسل؛ الشعبي تابعي.

٢٣١٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن سماك عن جابر بن سمرة أن النبي ﷺ رجم يهوديًا ويهودية (١).


(١) حسن؛ سماك صدوق، أخرجه أحمد (٢٠٨٥٦)، والترمذي (١٤٣٧)، وابن ماجه (٢٥٥٧)، والطيالسي (٧٧٥)، وأبو يعلى (٧٤٥١)، والطبراني (١٩٥٤).

٢٣١٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن عبد اللَّه ابن مرة عن البراء أن النبي ﷺ رجم يهوديًا (١) (٢).


(١) في [أ، ح، ط]: زيادة (ويهودية).
(٢) صحيح؛ أخرجه مسلم (١٧٠٠)، وأحمد (١٨٥٢٥).

٢٣١٦٥ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (عبد الرحيم بن سليمان عن مجالد عن عامر) (١) عن جابر (بن) (٢) عبد اللَّه (أن رسول) (٣) اللَّه ﷺ رجم (يهوديًا) (٤) ويهودية] (٥) (٦).


(١) في [ز]: (عبد الرحمن بن سليمان عن عامر)، وزيادة من: [جـ، ز]، وفي بقية النسخ بياض.
(٢) في [ز]: (عن).
(٣) في [جـ، ز]: (أن النبي).
(٤) في [ز]: (يهودي).
(٥) الحديث بأكمله سقط من: [أ، ح، ط].
(٦) ضعيف؛ مجالد ضعيف؛ أخرجه أبو داود (٤٤٥٢)، والحميدي (١٢٩٤)، والبزار (١٥٥٨/ كشف) والدارقطني (٤/ ١٦٩)، وسيأتي ١٠/ ١٤٩، وأصله عند مسلم (١٧٠١)، وأحمد (١٤٤٤٧).

٢٣١٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نمير قال: حدثنا (عبيد اللَّه) (١) بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي ﷺ رجم يهوديين، أنا فيمن رجمهما (٢).


(١) في [أ، ب، ح]: (عبد اللَّه)، وسيأتي (١٠/ ١٤٩) و(١٤/ ١٤٩).
(٢) صحيح؛ أخرجه البخاري (٧٥٤٣)، ومسلم (١٦٩٩).

[٢٢٤] شهادة شارب الخمر: تقبل أم لا؟

٢٣١٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن محمد بن كردوس عن (أبيه) (١) أن رجلًا حُدّ في الخمر، فشهد عند شريح، فسألني عنه فقلت: من خير شبابنا، فأجاز شهادته.


(١) في [جـ]: (أمه).

٢٣١٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن سماك ابن حرب عن عبد اللَّه بن شداد عن ابن عمر أن عمر كتب إلى أبي موسى في رجل شرب الخمر: إن تاب فاقبل شهادته (١).


(١) حسن؛ سماك صدوق.

٢٣١٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن عيسى بن أبي عزة عن الشعبي أنه أجاز شهادة رجل ضرب (في الخمر) (١).


(١) في [أ، جـ، ح، ز، ط]: (في خمر).

[٢٢٥] في شهادة الأخ لأخيه

٢٣١٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مبارك عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن عمر بن عبد العزيز أنه أجاز شهادة الأخ لأخيه.

٢٣١٧١ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن عطاء بن أبي رباح، قال: كان بين رجلين من الحي خصومة، فشهد لأحدهما أخوه لأبيه وأمه عند شريح، فقال (للرجل) (١): أنت أخوه؟ (قال) (٢): فهل لك من الذي تشهد عليه شئ؟ قال: لا، (فقال) (٣) لخصمه: فبأي شيء أرد شهادته.


(١) في [ز]: (على الرجل).
(٢) سقط من: [جـ].
(٣) في [جـ، ز]: (قال).

٢٣١٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن (عاصم عن الشعبي) (١) قال: أدنى ما (يجوز من الشهادة) (٢): شهادة الأخ لأخيه.


(١) في [ز]: (الشعبي عن عاصم).
(٢) في [ز]: (تجوز شهادته).

٢٣١٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن أبي هاشم عن إبراهيم قال: (١) تجوز شهادة الأخ لأخيه.


(١) في [ز]: زيادة (لا)، وهو خطأ. انظر: المدونة (١٣/ ١٥٦).

٢٣١٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن عثمان (البتي) (١) عن الشعبي بمثله.


(١) في [ز]: (التيمي).

٢٣١٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا روح بن عبادة عن ابن جريح عن مزاحم بن أبي مزاحم عن ابن أبي يزيد عن ابن الزبير أنه أجاز شهادة الأخ لأخيه] (١) (٢).


(١) سقطت الأخبار الخمسة من: [أ، ح، ط، هـ].
(٢) منقطع حكمًا؛ ابن جريج مدلس.

٢٣١٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (١) محمد بن عبد اللَّه الأنصاري عن إسماعيل عن الحسن قال: تجوز شهادة الأخ لأخيه.


(١) في [أ، هـ]: زيادة (ابن مبارك عن).

٢٣١٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن الشعبي عن شريح قال: تجوز شهادة الأخ لأخيه إذا كان عدلًا.

٢٣١٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبيدة بن حميد عن عطاء بن السائب عن (حرب) (١) بن (عبيد اللَّه) (٢) عن شريح أنه أجاز شهادة أخ لأخيه.


(١) في [أ، ح، ط]: (حارث).
(٢) في [جـ]: (عبد اللَّه).

[٢٢٦] الرجل يُحلَّف فينكل عن اليمين

٢٣١٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن مغيرة عن الحارث قال: نكل رجل عند شريح عن اليمين فقضى شريح (١)، فقال (الرجل) (٢): أنا أحلف، فقال شريح: قد مضى قضائي.


(١) في [هـ]: زيادة (عليه).
(٢) في [ح]: (رجل).

٢٣١٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن (ابن) (١) جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس أنه أمره أن يستحلف امرأة، فابت أن تحلف فألزمها ذلك (٢).


(١) سقط من: [ز].
(٢) منقطع حكمًا؛ ابن جريج مدلس.

٢٣١٨١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن العوام عن يحيى بن سعيد عن سالم أن ابن عمر باع غلامًا له بثمانمائة درهم، فوجد به المشتري عيبا فخاصمه إلى عثمان، فقال له عثمان: بعته بالبراءة، فأبى أن يحلف، فرده عثمان عليه (١).


(١) صحيح.

٢٣١٨٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة وابن شبرمة قالا: اشترى عبد اللَّه غلاما (لامرأة) (١)، فلما ذهب به إلى منزله حم الغلام (فجاء ليرد الغلام) (٢) فخاصمه إلى الشعبي، فقال لعبد اللَّه: بينتك أنه دلس (للرد) (٣) عيبًا؟ فقال: ليس لي بينة، فقال (للرجل) (٤): احلف أنك لم تبعه (ذا) (٥) داء، فقال: الرجل إني أرد اليمين على عبد اللَّه، فقضى الشعبي باليمين عليه، فقال: إما أن تحلف وإلا جاز عليك الغلام.


(١) في [هـ]: (لامرئ).
(٢) في [هـ]: (في البرد).
(٣) في [هـ]: (عليك).
(٤) في [أ، ح، ز]: (الرجل).
(٥) زيادة من: [جـ، ز].

[٢٢٧] في القاضي يأخذ الرزق

٢٣١٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن نافع قال: كان زيد (بن ثابت) (١) لا يأخذ على القضاء أجرًا (٢).


(١) سقط من: [هـ]، وبعدها في [ط، هـ] زيادة: (لا).
(٢) منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.

٢٣١٨٤ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن الأعمش عن القاسم عن مسروق أنه كان لا يأخذ على القضاء أجرًا] (١).


(١) سقط الخبر من: [جـ].

٢٣١٨٥ - وذكر عن القاسم نحوه أو شيء هذا معناه.

٢٣١٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن (مروان) (١) البصري عن يونس ابن أبي الفرات عن الحسن قال: أكره أن آخذ على القضاء أجرًا.


(١) في [جـ]: (مسروق).

٢٣١٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي (حصين) (١) عن القاسم عن عمر قال: لا ينبغي لقاضي المسلمين أن يأخذ أجرًا ولا صاحب مغنمهم (٢).


(١) في [ط، هـ]: (الحصين).
(٢) منقطع؛ القاسم لم يدرك عمر.

٢٣١٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن محمد أنه كان لا يرى بأسًا أن يأخذ القاضي رزقًا من بيت مال المسلمين.

٢٣١٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الفضل بن دكين عن حسن بن صالح عن ابن أبي ليلى قال: بلغنا -أو قال: بلغني- أن عليًا رزق شريحًا خمسمائة (١).


(١) ضعيف منقطع؛ ابن أبي ليلى ضعيف لم يدرك عليًا.

[٢٢٨] في بيع (الثمرة) (١) متى تباع


(١) في [جـ، ح]: (التمرة).

٢٣١٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن طاوس عن ابن عباس قال: كان ينهى عن بيع الثمرة حتى تطعم (١).


(١) صحيح.

٢٣١٩١ - وقال ابن عمر: حتى (يبدو) (١) صلاحها (٢).


(١) في [ح، ط]: (تبدو).
(٢) صحيح.

٢٣١٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة (و) (١) وكيع عن مسعر عن القاسم قال: قال عمر: من الربا أن تباع الثمرة وهي (مغضفة) (٢) لما تطب (٣).


(١) في [أ، ح، ط، هـ]: (عن)، وفي [أ، هـ]: (عن).
(٢) أي: متدلية الثمار التي قاربت النضج ولم تنضج بعد. انظر: غريب الحديث لأبي عبيد (٣/ ٢٨٣)، ولابن الجوزي (٢/ ١٥٨)، والفائق (٢/ ٢٠٣)، وقد وردت في [ز]: (مغصفة)، وفي [ع]: (معصفة).
(٣) منقطع؛ القاسم لم يدرك عمر.

٢٣١٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن الأسود قال: لا (تسلم) (١) في نخل حتى تصفر أو تحمر، ولا في (قراح) (٢) زرع وهو أخضر حتى يسنبل.


(١) في [أ، هـ]: (سلم).
(٢) في [ز]: (فراع)، وفي [هـ]: (فراخ حتى تبلغ و). وانظر: تهذيب اللغة (٤/ ٣١)، ولسان العرب (١١/ ١٦٠)، والنهاية (٢/ ٣٤٠).

٢٣١٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن (سالم) (١) عن أبيه أن النبي ﷺ نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها (٢).


(١) في [ح]: (السالم).
(٢) صحيح؛ أخرجه البخاري (٢١٨٣)، ومسلم (١٥٣٤).

٢٣١٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال: لا يباع النخل حتى يشتد (نواه) (١) وتؤمن عليه الآفة.


(١) في [أ، ح، هـ]: (نوه).

٢٣١٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزناد عن خارجة ابن زيد (عن زيد) (١) بن ثابت أنه كان يبيع ثمرته إذا طلعت الثريا (٢).


(١) سقط من: [أ، ط، هـ]، وزائده في [جـ، ز].
(٢) صحيح.

٢٣١٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن حجاج عن عطاء وأبي الزبير عن جابر قال: نهى النبي ﷺ عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها (١).


(١) منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس، وأخرجه مسلم (١٥٣٦)، وأحمد (١٥٠٨٣).

٢٣١٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن عبد الملك بن أبي كثيرة قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: لا تباع الثمرة حتى تزهو (و) (١) تؤمن عليها الآفة.


(١) في [ط]: (أو).

٢٣١٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سهل بن يوسف عن حميد عن أنس قال: نهى النبي ﷺ (١) عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، قيل لأنس: وما يبدو صلاحها؟ قال: تحمر أو تصفر (٢).


(١) في [أ، ح، ز]: عليه السلام.
(٢) صحيح؛ أخرجه البخاري (٢١٩٨)، ومسلم (١٥٥٥).

٢٣٢٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن (بكير) (١) بن عامر (عن عامر) (٢) قال: لا يباع النخل حتى يحمر أو يصفر.


(١) في [أ، ط]: (بكر).
(٢) سقط من: [أ، ح، ط، هـ].

٢٣٢٠١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال: إذا احمر بعضه فلا بأس (بشرائه) (١).


(١) في [أ، جـ، ط]: (بشراه).

٢٣٢٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن أم ثور عن زوجها بشر قال: قلت لابن عباس: متى يباع النخل؟ قال: إذا (احمر أو اصفر) (١) (٢).


(١) في [جـ، ز]: (اصفر أو احمر).
(٢) مجهول؛ لجهالة أم ثور وزوجها.

٢٣٢٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أن زيد ابن ثابت قال: لا (تبتاعوا) (١) الثمرة حتى تطلع الثريا (٢).


(١) في [جـ]: (لا تبيعوا)، وفي [ز]: (لا تبتادعوا)، وفي [أ، ط]: (لا تبتاع و).
(٢) منقطع، الزهري لم يرو عن زيد، وعند عبد الرزاق (٨/ ١٢) (١٤٣١٦): بينهما (خارجة ابن زيد)، فيصح الأثر ويتصل إسناده.

٢٣٢٠٤ - (١) قال: (الزهري) (٢): فذكرت ذلك لسالم بن عبد اللَّه، فقال: إن العاهة تكون بعد طلوع الثريا.


(١) في [ز]: زيادة (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا).
(٢) في [ز]: (الزهره).

٢٣٢٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن زيد بن جبير قال: سأل رجل ابن عمر عن (شراء) (١) الثمرة فقال: نهى رسول اللَّه ﷺ أن تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها (٢).


(١) في [أ، هـ]: (شرى).
(٢) صحيح؛ أخرجه البخاري (١٥١٦)، ومسلم (١٥٣٥).

٢٣٢٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر عن مسروق عن عمر و(عبد اللَّه) (١) أنهما قالا: لا يباع النخل حتى يحمر أو يصفر (٢).


(١) في [هـ]: (ابن مسعود)، وفي [ط]: (ابن عبد اللَّه).
(٢) ضعيف؛ لضعف جابر.

٢٣٢٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان قال: كتب عمر بن عبد العزيز (أن) (١) لا تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها.


(١) سقط من: [أ].

٢٣٢٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن شعبة عن يزيد بن (خمير) (١) عن مولى لقريش قال: سمعت أبا هريرة يحدث (٢) معاوية قال: نهى النبي ﷺ (٣) عن بيع الثمار حتى تحرز من كل عارض (٤).


(١) في [أ، ح، ط]: (جبير).
(٢) في [هـ]: زيادة (عن)، والمحدث بذلك المتكلم هو أبو هريرة كما في رواية أحمد (١٠١٠٥).
(٣) في [أ، هـ]: عليه السلام.
(٤) مجهول؛ لإبهام الراوي عن أبي هريرة، أخرجه أحمد (٩٠١٧)، وأبو داود (٢٣٦٩)، والبيهقي ٢/ ٢٤٠، والخطيب في الموضح ٢/ ٢٠.

٢٣٢٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد قال:
١٨٠
حدثنا القاسم ومكحول عن أبي (أمامة) (١) قال: نهى النبي ﷺ عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها (٢).


(١) في [ز]: (أسامة).
(٢) ضعيف؛ للتردد في عبد الرحمن هل هو ابن جابر أو ابن تميم؟ والحديث أخرجه الطبراني (٧٥٩٢)، وانظر: المطالب العالية (١٤٠٢).

٢٣٢١٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن عطية عن أبي سعيد عن النبي ﷺ قال: «لا (تبتاعوا) (١) الثمرة (حتى) (٢) يبدو صلاحها»، «قالوا) (٣): وما بدو صلاحها؟) (٤) قال: «حتى تذهب عاهتها ويخلص طيبها» (٥).


(١) في [ز]: (تبايعوا).
(٢) في [هـ]: (قبل أن).
(٣) في [ط]: (قال).
(٤) سقط من: [ز، ح].
(٥) ضعيف؛ ابن أبي ليلى وعطية ضعيفان، أخرجه عبد الرزاق (١٤٣٢٢)، وورد من حديث ابن أبي ليلى عن عطية عن ابن عمر، أخرجه أحمد ٢/ ٨٠ (٥٥٢١).

٢٣٢١١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يعلى (بن عبيد قال: حدثنا) (١) فضيل بن غزوان عن (ابن) (٢) أبي (نعم) (٣) عن (٤) أبي هريرة أن النبي ﷺ نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها (٥).


(١) في [ز]: (عن فضيل قال: حدثنا عبيد).
(٢) سقط من: [ز].
(٣) في [أ، هـ]: (نعيم).
(٤) في [ط]: زيادة (عن أبي نعيم).
(٥) صحيح؛ أخرجه مسلم (١٥٣٨)، وأحمد (٧٥٥٩).

[٢٢٩] الرجل يأخذ من مال عبده أو أمته

٢٣٢١٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر قال: يأخذ (السيد) (١) من مال مملوكه ما شاء (٢).


(١) سقط من: [أ، ح، ط، هـ].
(٢) صحيح.

٢٣٢١٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أزهر السمان عن ابن عون قال: سئل محمد عن الرجل يأخذ من مال عبده، فقال: لا أعلم ذلك من الإحسان.

٢٣٢١٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شبابة عن ابن أبي ذئب عن يزيد بن عبد اللَّه ابن (قسيط) (١) عن رافع بن خديج وجابر بن عبد اللَّه وأبي سعيد الخدري قالوا: من كان (له) (٢) عبد مخارج، (أو) (٣) أمة يطوف عليها فليس له أن يأخذ مما (أعطاهما) (٤) شيئًا (٥).


(١) في [هـ]: (فضيل)، وفي [أ، ح]: (قصيد).
(٢) سقط من: [جـ].
(٣) في [أ، هـ]: (و).
(٤) في [أ، هـ]: (أعطاها).
(٥) صحيح.

[٢٣٠] القاضي يقضي في المسجد

٢٣٢١٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن العوام عن حصين قال: كتب عمر ابن عبد العزيز: (لا يقعدنّ) (١) قاضٍ في المسجد يدخل عليه فيه المشركون فإنهم
١٨٢
نجس، قال اللَّه تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ﴾ [التوبة: ٢٨].


(١) في [جـ]: (أن لا سعدن).

٢٣٢١٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن (مهدي) (١) عن المثنى (بن) (٢) سعيد قال: رأيت [الحسن وزرارة بن (٣) أوفى يقضيان في الرحبة خارجا من المسجد.


(١) في [أ، ح، ط]: (المهدي).
(٢) في [أ، ح، ط، هـ]: (عن).
(٣) في [أ، ح، ط، هـ]: (أبي).

٢٣٢١٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي حدثنا عبد الرحمن بن قيس قال: رأيت] (١) يحيى بن يعمر يقضي في المسجد (٢).


(١) ما بين المعكوفين سقط من: [جـ].
(٢) زاد محقق الطبعة السلفية هنا: (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا. . . عن إسماعيل بن أبي خالد قال: رأيت شريحًا يقضي في المسجد) نقلًا عن فتح الباري (١٣/ ١٥٥)، والذي في الفتح خطأ مطبعي صوابه ابن أبي خيثمة لا ابن أبي شيبة كما في تغليق التعليق (٥/ ٢٩٦).

٢٣٢١٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن الجعد بن ذكوان عن شريح أنه كان إذا كان يوم (مطير) (١) قضى في داره.


(١) في [هـ]: (مطر).

٢٣٢١٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن ابن (أبي غنية) (١) قال: رأيت الحسن يقضي في المسجد.


(١) في [هـ]: (عيينة)، وفي [ح]: (غنية)، وفي [ز، ع]: (أبي عتبة).

[٢٣١] في اليهودي والنصراني والمملوك يشهد

٢٣٢٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن معمر عن الزهري وقتادة قالا: أهل الكتاب والعبد والصبي إذا كانت عندهم شهادة فأسلم أهل الكتاب و(عتق) (١) العبد وشب الصبي فشهادتهم جائزة [إلا أن تكون ردت وهم كذلك.


(١) في [هـ]: (أعتق).

٢٣٢٢١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري في العبد] (١) يشهد بالشهادة فيرد ثم يعتق، قال: لا (يجوز) (٢).


(١) سقط ما بين المعكوفين في: [جـ].
(٢) في [هـ]: (تجوز).

٢٣٢٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن أنه كان يقول في العبد والذمي إذا (شهدا) (١) فردت (شهادتهما) (٢)، ثم (عتق) (٣) هذا وأسلم هذا: (أنهما) (٤) تجوز (شهادتهما) (٥).


(١) في [ح]: (شهد)، وفي [ز]: (شهدوا).
(٢) في [جـ، ز]: (شهادتهم).
(٣) في [هـ]: (أعتق).
(٤) في [أ، ح، ز، ط]: (أنها)، وفي [جـ]: (أنه).
(٥) في [أ، ح، ز، ط]: (شهادتهم).

٢٣٢٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم قال: إذا شهد العبد فردت شهادته ثم أعتق قال: لا تجوز.

٢٣٢٢٤ - وقال الحكم: تجوز.

٢٣٢٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن (أبي) (١) عوانة عن عمر بن
١٨٤
(أبي) (٢) سلمة عن أبيه قال: إذا شهد العبد فردت شهادته ثم (أعتق) (٣) فإنها لا تجوز.


(١) في [ط]: (ابن).
(٢) سقط من: [جـ].
(٣) في [ط]: (عتق).

٢٣٢٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن قتادة عن شريح أنه (قال) (١): إذا شهد العبد فردت شهادته ثم أعتق قال: (٢) لا تجوز.


(١) في [ز]: (كان).
(٢) في [أ، ح، ط، هـ]: زيادة (فإنها).

٢٣٢٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي قال: حدثنا حماد بن سلمة عن عبد الكريم عن عمرو بن شعيب وعطاء أن عمر بن الخطاب قال في اليهودي والنصراني والعبد: [إذا شهدوا شهادة لم (يقيموها) (١) حتى يعتق ويسلم اليهودي] (٢)، فشهادتهم جائزة (٣).


(١) في [ق]: (يسمعوها)، وفي [س]: (يغنموها).
(٢) سقط من [أ، ح، ط، هـ]: ما بين المعكوفين.
(٣) ضعيف منقطع؛ لضعف عبد الكريم، وعطاء وعمرو ولم يدركا عمر.

[٢٣٢] في الإشهاد: يشهد رجلين أو أكثر

٢٣٢٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي قال: (حدثني) (١) (ابن) (٢) سراقة أن أبا عبيدة بن الجراح كتب (لأهل) (٣)
١٨٥
(دير) (٤) (طيايا) (٥) (إني) (٦) أمنتكم على دمائكم وأموالكم وكنائسكم أن تخرب أو (تكشر) (٧) ما لم تحدثوا أو تؤوا (محدثًا) (٨) مغيلة، فإن أنتم أحدثتم أو أويتم (محدثا) (٩) مغيلة فقد برئت منكم الذمة، وإن عليكم إنزال الضيف ثلاثة أيام، وإن ذمتنا بريئة من معرة الجيش. شهد -خالد بن الوليد ويزيد بن أبي سفيان وشرحبيل ابن حسنة و(قضاعي) (١٠) بن عامر وكتب (١١).


(١) في [هـ]: (حدثنا)، وفي [أ، ح، ط، جـ، ز]: (حدثني).
(٢) في [ط]: (أبي).
(٣) في [جـ]: (إلى أهل).
(٤) سقط من: [أ، ح، ز، ط].
(٥) موطن بارض قنسرين بالشام بحول حمص. انظر: بغية الطلب (١/ ٥٨٤)، فتحها أبو عبدية، وفي [أ، ح]: (طبايا)، وفي [ط]: (طانا).
(٦) تكررت في: [جـ].
(٧) في [ط، هـ]: (تسكن)، وفي [أ، ح، جـ، ز]: (تكسر).
(٨) سقط من. [جـ].
(٩) في [أ، ح]: (محتلق) بدون نقاط.
(١٠) في [جـ]: (وقضى عن).
(١١) حسن؛ ابن سراقة صدوق.

٢٣٢٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (ابن) (١) عيينة عن عمرو بن دينار قال: مر عمر بن الخطاب بكاتب يكتب بين الناس وهو يشهد أكثر من اثنين فنهاه، ثم مر (به) (٢) (بعد) (٣) فقال: ألم أنهك؟ فقال (الرجل) (٤): أطعت اللَّه وعصيتك (٥).


(١) في [ز]: (أبو).
(٢) زائدة في: [جـ].
(٣) في [هـ]: (بعده).
(٤) سقط من: [ط].
(٥) منقطع، عمرو بن دينار لم يدرك عمر.

٢٣٢٣٠ - وكان في صدقة عمر: شهد عبد اللَّه بن الأرقم و(معيقيب) (١) (٢).


(١) في [ز]: (معقيب)، وفي [ط]: (معينيت).
(٢) منقطع؛ عمرو بن دينار لم يدرك عمر.

٢٣٢٣١ - وكان في صدقة علي (١): شهد فلان وفلان كتب (٢).


(١) في [أ، ح]: (علي).
(٢) منقطع؛ عمرو بن دينار لا يروي عن علي.

٢٣٢٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن (أبي) (١) الجراح قال: حدثني موسى بن سالم قال: لما (أجلى) (٢) الحجاج أهل الأرض أتتني امرأة بكتاب زعمت أن الذي (أعتق) (٣) أبوها: هذا ما اشترى طلحة بن عبيد اللَّه (من) (٤) فلان (ابن فلان) (٥)، اشترى منه فتاه دينار أو درهم؛ بخمسمائة درهم بالجيد والطيب والحسن، وقد دفع إليه الثمن (وأعتقه) (٦) لوجه اللَّه فليس لأحد عليه سبيل إلا سبيل الولاء، (شهد) (٧) الزبير بن العوام وعبد اللَّه بن عامر وزياد (٨).


(١) في [ح]: (ابن).
(٢) في [جـ]: (أحل).
(٣) في [هـ]: (أعتقها).
(٤) في [ز]: (بن).
(٥) سقط من: [أ، ح، هـ].
(٦) في [هـ]: (فأعتقه فليس).
(٧) في [أ، ح، ط، هـ]: (فشهد).
(٨) مجهول؛ لجهالة المرأة ووالدها.

[٢٣٣] الرجل يشتري السلعة وبها عيب

٢٣٢٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن الشعبي قال: إذا اشترى الرجل الجارية عنده وبها عيب وحدث بها عيب آخر، قال: أبطل الآخر الأول.

٢٣٢٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه كان يقول: إذا حدث عنده (داء) (١) غير الذي دلس له، فإنه يمضي (عنده) (٢) ويضع عنه ما يضع ذلك (الداء) (٣) من ثمنه.


(١) سقط من: [ز].
(٢) في [جـ، ز]: (عنه).
(٣) في [جـ، ز]: (الدا)، وفي [ط]: (بدائه).

٢٣٢٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم قال: كان يقال: (رد) (١) الداء بدائه، فإن حدث عيب فهو من مال المشتري، ويرد البائع (قيمة) (٢) (العيب) (٣).


(١) في [ط، هـ]: (يرد).
(٢) في [ط]: (قيمته)، وفي [أ، ح]: تكرر (قيمة).
(٣) في [ز]: (البيع)، وفي [ط]: (للبيع)، وفي [جـ]: (العيـ) بدون نقاط، وفي [أ، ح، هـ]: (المبيع).

٢٣٢٣٦ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن هشام عن ابن سيرين قال: هو من مال المشتري، ويرد البائع قيمة العيب] (١).


(١) سقط الخبر من: [ز].

[٢٣٤] الرجل يشتري الشيء بكذا وكذا (يبيعه) (١) مرابحة فيزداد


(١) سقط من: [أ، ح، ط، هـ].

٢٣٢٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن أبي (سنان) (١) (عن) (٢) عبد اللَّه بن الحارث قال: مر رجل بقوم فيهم رسول اللَّه ﷺ ومعه ثوب، (٣) أراه قال: (برد) (٤) فقال له بعضهم: بكم ابتعت؟ أراه قال: هو (بزيادة) (٥) على ثمنه. ثم قال: كذبت، وفيهم رسول اللَّه ﷺ فرجع فقال: يا رسول اللَّه ابتعته بكذا وكذا بدون ما (قال) (٦)، فقال: رسول اللَّه ﷺ: «تصدق بالفضل» (٧).


(١) في [ط]: (بيضان)، وفي [ع]: (شيبان).
(٢) سقط من: [أ، جـ، ح، ط].
(٣) زيادة في [ز]: (قال).
(٤) في [أ، هـ]: (يزاد)، وفي [جـ]: (ترد).
(٥) في [ط]: (بزياد).
(٦) في [أ، ح، ط، هـ]: (كان).
(٧) مرسل؛ عبد اللَّه بن الحارث الزبيدي المكتب تابعي، أخرجه أبو داود في المراسيل (١٦٤).

[٢٣٥] السلم في اللحم و(الرؤوس) (١)


(١) في [أ، جـ، ح، ز، ط، هـ]: (الروس).

٢٣٢٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم أنه كره السلم في (اللحم) (١).


(١) في [ز]: (اللحوم).

٢٣٢٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن قال: لا بأس بالسلم في الرؤوس إذا (أراه) (١) قدرًا معلومًا.


(١) في [ط، هـ]: (رآه).

٢٣٢٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معتمر بن سليمان عن (أبي) (١) عمرو عن قيس (بن) (٢) سعد عن طاوس أنه كره اللحم بالقديد نسيئة.


(١) في [جـ، ط، هـ]: (ابن) وانظر: السنة للمروزي (١٨٣).
(٢) في [ز]: (عن).

٢٣٢٤١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء أنه كان لا يرى بأسا بالسلم في (اللحم) (١) إذا كان له حد يعلم.


(١) في [ز]: (الحيوان).

[٢٣٦] التجارة في (السابري) (١)


(١) في [أ، ح]: (الشابري)، ما استشف ما وراءه على رقيق عندهم، السابري، وأمته الدروع برية نسبة إلى سابور مجمع بحار الأنوار.

٢٣٢٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن ليث عن طاوس أنه كره لبس الحرير والسابري الرقيق والتجارة فيهما.

٢٣٢٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن مالك بن مغول قال: سمعت أزهر سأل عطاء عن بيع (الخمر) (١) (الرقاق) (٢) فكرهها.


(١) في [أ، ح، ز، ط]: (خمر).
(٢) في [أ، ح، ز، ط]: (الزقاق).

٢٣٢٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق قال: قال عطاء: الحرير أحب إلي من السابري.

[٢٣٧] العبد بين رجلين يعتقه أحدهما

٢٣٢٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد السلام عن يزيد بن عبد الرحمن (الدالاني) (١) عن إبراهيم (الصائغ) (٢) عن نافع عن ابن عمر في عبد بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه، قال: عليه أن يعتق بقيته، فإن لم يكن عنده سعى العبد في بقية (ثمنه) (٣)، وكانوا شركاء في الولاء (٤).


(١) في [ز]: (الدلالي).
(٢) في [هـ]: (الصانع).
(٣) في [ظ]: (قيمته)، وفي [ع]: (نفسه)، وفي [س]: (بقيته).
(٤) حسن؛ الدالاني صدوق.

٢٣٢٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن قال: إن كان موسرًا ضمن، وكان الولاء له، وإن كان معسرًا سعى العبد، وكان الولاء بينهما.

٢٣٢٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن زكريا عن عامر قال: يسعى العبد والولاء يكون للذي أعتق.

٢٣٢٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد في عبد كان بين رجلين فأعتقه أحدهما قال: الولاء بينهما -يعني- إذا استسعي العبد.

٢٣٢٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بشر عن علي بن صالح عن مغيرة عن إبراهيم قال: الولاء للذي أعتق، (سعى) (١) العبد أو لم يسع (٢).


(١) سقط من: [جـ].
(٢) في [جـ]: (لم يسمح).

[٢٣٨] في الحبس في الكفالة

٢٣٢٥٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني قال: أخبرني حبيب الذي كان يقوم على رأس شريح أنه حبس ابنه عبد اللَّه في كفالة (لرجل) (١) كفل له بنفسه.


(١) في [ح]: (الرجل).

[٢٣٩] في الرجل يقاطع مملوكه على الضريبة (١)


(١) الضريبة: ما يدفعه المملوك لسيده مرتبًا من أجل أن يتركه يعمل لنفسه.

٢٣٢٥١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سهل بن يوسف عن شعبة عن الحكم قال: إذا كان الغلام في الضريبة فاشترى بيعا ففي رقبته.

٢٣٢٥٢ - [وقال حماد: إذا أذن له مولاه في البيع ففي رقبته] (١).


(١) سقط الخبر من: [أ، ح، ط، هـ].

٢٣٢٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن مغيرة عن الحارث وحماد أن الرجل إذا قاطع مملوكه على الضريبة فقد أذن له.

[٢٤٠] في المدبر: من أين هو؟

٢٣٢٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: المدبر من الثلث.

٢٣٢٥٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن العوام عن هشام عن الحسن ومحمد قالا: المدبر من الثلث.

٢٣٢٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن أشعث عن الشعبي أن عليًّا كان يجعل المدبر من الثلث (١).


(١) ضعيف؛ أشعث ضعيف.

٢٣٢٥٧ - وأن عامرًا كان يجعله من الثلث.

٢٣٢٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن (ابن) (١) (أبجر) (٢) عن الشعبي عن شريح قال: هو من الثلث.


(١) في [أ، ح، ز، ط]: (أبي).
(٢) في [أ، ح، ز، ط]: (الحبر).

٢٣٢٥٩ - وقال مسروق: هو فارغ من جميع المال.

٢٣٢٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (جرير) (١) عن منصور (والأعمش) (٢) ومغيرة عن إبراهيم قال: المدبر من الثلث.


(١) في [ط]: (ابن جرير).
(٢) في [هـ]: (ومغيرة عن الأعمش).

٢٣٢٦١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن (خالد) (١) عن أبي قلابة أن النبي ﷺ قال: المدبر من الثلث» (٢).


(١) تكررت في: [ط].
(٢) مرسل؛ أبو قلابة تابعي، أخرجه عبد الرزاق (١٦٦٥٨)، والبيهقي (١٠/ ٣١٤).

٢٣٢٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري قال: المدبر من الثلث.

٢٣٢٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن شريح قال: المدبر من الثلث.

٢٣٢٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن (أبي) (١) الربيع عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال: هو من جميع المال.


(١) سقط من: [أ، ح، ط، ع، هـ]، وهو أبو الربيع أشعث بن سعيد السمان.

 ٢٣٢٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شبابة عن شعبة عن حماد قال: المدبر من جميع المال.

٢٣٢٦٦ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا [(شاذان) (١) قال: حدثنا] (٢) يحيى بن حمزة عن (العلاء) (٣) والنعمان (عن) (٤) مكحول قال: المدبر من الثلث] (٥).


(١) في [هـ]: (شادان).
(٢) سقط ما بين المعكوفين من: [ط].
(٣) في [ح، هـ]: (العال).
(٤) في [ح، ط، هـ]: (بن).
(٥) سقط الخبر من: [ع].

٢٣٢٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن زكريا عن عامر قال: المدبر من الثلث.

[٢٤١] من قال: الكفن من جميع المال

٢٣٢٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن عياش عن عمرو بن مهاجر قال: كتب عمر بن عبد العزيز في الكفن أنه من (جملة رأس) (١) المال، ليس من الثلث.


(١) في [أ، ح، ز، هـ]: (رأس جملة).

٢٣٢٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن إسماعيل (بن) (١) أبي خالد عن الحكم عن إبراهيم قال: الكفن من جميع المال.


(١) في [ز]: (عن).

٢٣٢٧٠ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن ليث عن طاوس قال: إن كان المال كثيرًا فمن جميع المال] (١)، وإن كان قليلا فمن الثلث.


(١) سقط أول الخبر من: [ع].

٢٣٢٧١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن ومحمد (قالا) (١): الكفن من جميع المال.


(١) في [أ، ط]: (قال).

٢٣٢٧٢ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن عثمان بن الأسود عن مجاهد قال: الكفن من جميع المال] (١).


(١) سقط الخبر من: [جـ].

٢٣٢٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن العلاء بن المسيب عن حماد قال: الكفن من رأس جملة المال، لا من الثلث، ولا من غيره.

٢٣٢٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بشر عن شعبة عن قتادة [عن سعيد بن المسيب والحسن قالا: الكفن من جميع المال.

٢٣٢٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سعيد (١) عن قتادة] (٢) عن خلاس قال: الكفن من الثلث.


(١) في [أ، ح، ط، هـ]: (بن المسيب)، وهي غلط، وصوابه ابن أبي عروبة، والخبر الأول رواه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (١٠/ ٢٢٤)، وأحمد في العلل (٢/ ٤٢٩) (٢٨٩٥)، والخبر الثاني قول سعيد بن المسيب رواه عبد الرزاق (٦٢٢٥).
(٢) سقط ما بين المعكوفين في: [جـ، ز].

٢٣٢٧٦ - وقال سعيد بن المسيب: من جميع المال.

٢٣٢٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم قال: الكفن من جميع المال.

٢٣٢٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن أشعث عن (جهم) (١) عن إبراهيم قال: من جميع المال.


(١) في [أ، ح، ط]: (جهيم).

٢٣٢٧٩ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد عن عيسى عن الشعبي قال: الكفن من جميع المال] (١).


(١) سقط الخبر من: [أ، ح، ط، هـ].

٢٣٢٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن (خالد عن) (١) أبي قلابة قال: الكفن من جميع المال.


(١) سقط من: [هـ].

٢٣٢٨١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن فراس عن عامر قال: تكفن المرأة من نصيبها.

٢٣٢٨٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شبابة قال: حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم قال: الكفن من جميع المال.

٢٣٢٨٣ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن أبي عدي عن سعيد بن أبي معشر عن إبراهيم قال: الكفن من جميع المال] (١).


(١) سقط الخبر من: [أ، ح، هـ].

٢٣٢٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن (أبي) (١) (عدي) (٢) عن سعيد عن قتادة عن خلاس قال: يكفن من الثلث.


(١) سقط من: [أ، ط، هـ].
(٢) في [ز]: (سعيد).

[٢٤٢] من قال: اللقيط حر

٢٣٢٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش عن زهير (العبسي) (١) أن رجلًا التقط لقيطًا فأتى به عليًّا فأعتقه (٢).


(١) هو ابن ثابت أبو الأزهر الأعمى، وفي [هـ]: (العنسي).
(٢) منقطع؛ زهير لا يروي عن علي.

٢٣٢٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن الزهري سمع سنينًا (١) أبا (جميلة) (٢) يقول: وجدت منبوذًا فذوه عريفي لعمر، فأتيته فقال: هو حر وولاؤه (٣) و(رضا عنه) (٤) علينا (٥).


(١) في حاشية [أ]: (سُنين -بمهملة مضمومة ونونين بينهما تحتية، وابن فرقد يكنى بأبي جميلة يحيم وضمة تحتية وتشديدها).
(٢) في [ط]: (حبله).
(٣) في [هـ]: زيادة (لك).
(٤) في [ك]: (رضاعة).
(٥) صحيح.

٢٣٢٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم
١٩٧
في اللقيط قال: (نيته) (١) إن نوى أن يكون حرًا فهو حر وإن نوى أن يكون عبدًا فهو عبد.


(١) في [أ، ح]: (يليه)، وفي [هـ]: (له نيته).

٢٣٢٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن الحسن بن (عمرو عن) (١) فضيل عن إبراهيم قال: اللقيط حر.


(١) في [أ، ح، ط]: (عمير وعن فضيل).

٢٣٢٨٩ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا ابن أبي خالد عن عامر قال: اللقيط حر] (١).


(١) الخبر سقط من: [جـ، ز، ع].

٢٣٢٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا زكريا عن عامر قال: اللقيط لا يسترق.

٢٣٢٩١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال: اللقيط حر.

٢٣٢٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن الزهري عن رجل من الأنصار أن عمر بن الخطاب أعتق لقيطًا (١).


(١) مجهول؛ لإبهام الراوي عن عمر.

٢٣٢٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا شعبة قال: سألت الحكم وحمادا عن اللقيط (فقالا) (١): هو حر.


(١) في [أ، ح، ط]: (قال).

٢٣٢٩٤ - قال شعبة: فقلت للحكم عمن؟ قال: عن الحسن (البصري) (١) عن علي.


(١) كذا في النسخ، ولعلها: (العرني).

٢٣٢٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن زهير بن أبي ثابت عن ذهل بن أوس عن تميم بن مسيح قال: خرجت من الدار وليس لي ولد فوجدت لقيطًا فأتيت به عليًّا فألحقه في مائه (١).


(١) مجهول، لجهالة تميم وذهل.

٢٣٢٩٦ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن سليمان الشيباني عن حوط (عن) (١) إبراهيم قال: قال عمر: هم مملوكون] (٢) (٣).


(١) سقط من: [أ، ح، ط].
(٢) الحديث سقط من: [جـ].
(٣) مجهول منقطع، حوط مجهول، وإبراهيم لم يدرك عمر.

٢٣٢٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع (قال) (١): حدثنا سفيان عن موسى الجهني قال: رأيت ولد زنا ألحقه علي في مائه (٢).


(١) سقط من: [هـ].
(٢) منقطع؛ موسى الجهني لم يدرك عليًّا.

٢٣٢٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الفضل بن دكين عن عبد اللَّه بن (حبيب) (١) ابن أبي ثابت قال: جاء كتاب عمر بن عبد العزيز إلى أهل مكة أن اللقيط حر.


(١) في [ط]: (جيب).

[٢٤٣] في المواصفة في البيع

٢٣٢٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مبارك عن معمر عن الزهري عن سعيد ابن المسيب أنه كره أن يواصف الرجل بالسلعة ليس عنده.

٢٣٣٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن عمرو عن الحسن أنه كان يكره المواصفة.

٢٣٣٠١ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أزهر عن ابن عون عن محمد أنه كرهها] (١).


(١) سقط لخبر من: [أ، ح، ط، هـ].

٢٣٣٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع (عن) (١) سفيان عن ابن جريج عن زيد بن أسلم قال: قلت لابن عمر: الرجل يقول: (اشتر) (٢) هذا البيع، وأشتريه منك فكرهه (٣).


(١) في [هـ]: (قال: حدثنا).
(٢) في [أ، جـ، ح، ط]: (اشتري).
(٣) منقطع حكمًا؛ ابن جريج مدلس.

٢٣٣٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن الحكم (ابن) (١) أبي (الفضل) (٢) قال: سمعت الحسن وسأله (رجل) (٣) عن الرجل يساوم الرجل (بالحرير) (٤) فيقول: ليس عندي، فيقول: (اشتره) (٥) حتى اشتريه منك، (قال) (٦): فكرهه وقال: هذه المواصفة.


(١) في [أ، هـ]: (عن).
(٢) في [أ، ح، هـ]: (الفضيل).
(٣) سقط من: [أ، ط، هـ].
(٤) في [ع، هـ]: (بالحرية)، وفي [ط]: (بالحربة)، وتقدم الأثر ٦/ ١٣١ برقم [٢١٧٣٠] باب رقم [٥٥] في الرجل يساوم الرجل بالشيء فلا يكون عنده.
(٥) في [أ، ح، ز، ط]: (اشتريه).
(٦) زائدة في: [جـ].

٢٣٣٠٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عائذ بن حبيب عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه لم ير (به) (١) بأسًا.


(١) في [جـ، ز]: (بها).

٢٣٣٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن مسلم عن إبراهيم [بن ميسرة قال: قلت لطاوس: الرجل يساومني بالسلعة وليست عندي، فيقول: (اشتره) (١) و(أشتري) (٢) منك، ولولا مكانه ما اشتريتها (٣) فكرهه طاوس.


(١) في [أ، ح، ز، ط]: (اشتري).
(٢) في [ط]: (اشتر).
(٣) في [ط، هـ]: زيادة (منك).

٢٣٣٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم] (١) في (الرجل) (٢) يقول (للرجل) (٣): (اشتر) (٤) هذا (البز) (٥) وأشتريه منك - فكرهه.


(١) ما بين المعكوفين سقط من: [جـ].
(٢) في [ط]: (رجل).
(٣) في [ز، ط]: (لرجل).
(٤) في [أ، ح، ز، ط]: (اشتري).
(٥) في [ح، ط]: (البر).

[٢٤٤] في بيع اللبن في الضروع

٢٣٣٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس قال: لا (تبتاعوا) (١) الصوف على (ظهور) (٢) الغنم،
٢٠١
ولا اللبن في الضروع (٣).


(١) في [ز]: (تتبايعوا).
(٢) في [ز]: (ظهر).
(٣) صحيح؛ أخرجه البيهقي ٥/ ٣٤٠، والدارقطني ٣/ ١٥، وسيأتي مرسلًا برقم [٢٣٣١٣].

٢٣٣٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ملازم بن عمرو عن زفر بن يزيد عن أبيه قال: سألت أبا هريرة عن شراء اللبن في الضروع فنهاني عنه (١).


(١) مجهول؛ لجهالة زفر.

٢٣٣٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جهضم بن عبد اللَّه عن محمد بن إبراهيم عن محمد بن زيد عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد قال: نهى النبي ﷺ (١) عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع وعما في ضروعها إلا بكيل (٢).


(١) في [أ، ح]: عليه السلام.
(٢) مجهول؛ لجهالة محمد بن إبراهيم، أخرجه أحمد (١١٣٧٧)، وابن ماجة (٢١٩٦)، والترمذي (١٥٦٣)، وعبد الرزاق (١٤٩٢٣)، وأبو يعلى (١٠٩٣)، والدارقطني ٣/ ١٥، والبيهقي / ٣٣٨.

٢٣٣١٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن زمعة عن ابن طاوس عن أبيه أنه كره بيع اللبن في الضروع إلا كيلًا.

٢٣٣١١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن أنه كره (شراء) (١) اللبن في ضروع الشاء.


(١) في [هـ]: (بيع).

٢٣٣١٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع (عن) (١) وهب بن (عقبة) (٢) قال:
٢٠٢
سألت الشعبي عن قوم بيانوا يبتاعون ألبان البقر أياما معلومة ثم (يبيعونها) (٣) فقال: لا تصلح إلا يدًا بيد.


(١) في [ز]: (قال: حدثنا).
(٢) في [س]: (عتبة).
(٣) في [هـ]: (يبتاعونها).

٢٣٣١٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: (حدثنا) (١) (عمر) (٢) بن (فروخ) (٣) القتاب سمعه من حبيب بن الزبير عن عكرمة قال: نهى النبي ﷺ أن يباع لبن في ضرع، [أو سمن في لبن (٤).


(١) سقط من: [أ، ح، ط].
(٢) في [ز]: (عمرو).
(٣) في [أ، جـ، ح، ط]: (فروخ)، وفي [ز]: (فرخ).
(٤) مرسل؛ عكرمة تابعي، وأخرجه أبو داود في المراسيل (١٤٣)، وأخرجه متصلًا من حديث ابن عباس الدراقطني ٣/ ١٤، والطبراني ١١/ ٣٨٨ (١١٩٣٥)، والبيهقي ٥/ ٣٤٠، وسبق موقوفًا برقم [٢٣٣٠٧].

٢٣٣١٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن مغيرة عن إبراهيم قال: كان يكره أن يشتري اللبن في ضروع] (١) (الشاه) (٢).


(١) سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ح، ط، هـ].
(٢) سقط من: [جـ].

٢٣٣١٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسحاق بن منصور قال: حدثنا محمد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس ومجاهد أنهما كرها (بيع) (١) اللبن في (الضروع) (٢).


(١) في [ط]: (بين).
(٢) في [ز]: (الضرع).

[٢٤٥] في (الإمام العادل) (١)


(١) في [ح]: (الأيام العدل).

٢٣٣١٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم (بن) (١) سليمان عن عبد اللَّه بن مسلم عن ابن سابط عن عبد اللَّه بن عمرو قال: في الجنة قصر (يدعى) (٢) (عدنا) (٣) حوله (البروج) (٤) (والمروج) (٥) له خمسة آلاف باب، لا يسكنه أو لا يدخله إلا نبي أو صديق أو شهيد أو إمام عادل (٦).


(١) في [أ، ز، هـ]: (عن).
(٢) في [ط]: (يدعونا)، وفي [أ، جـ، ح، ز]: (يدعا).
(٣) في [أ، ح، هـ]: (عونًا).
(٤) في [أ، هـ]: (المروج).
(٥) سقط من: [ط].
(٦) ضعيف؛ لضعف عبد اللَّه بن مسلم.

٢٣٣١٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن ليث عن مجاهد قال: قال (عمار) (١): ثلاثة لا يستخف بحقهن إلا منافق (بيّن نفاقه) (٢): إمام مقسط ومعلم الخير، وذو الشيبة في الإسلام (٣).


(١) في [أ، ب، ط، هـ]: (عمر)، وسيأتي في كتاب السير برقم [٣٤٧٤٥]، باب ما جاء في الإمام العادل بلفظ: (عمار)، وهكذا رواه ابن عساكر ٤٣/ ٤٥٣.
(٢) سقط من: [ط، هـ].
(٣) منقطع ضعيف؛ مجاهد لم يدرك عمارًا، وليث ضعيف.

٢٣٣١٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن أشعث عن الحسن عن قيس ابن عباد قال: لعمل إمام عادل يوما خير من عمل أحدكم ستين (سنة) (١).


(١) في [أ، ح، هـ]: (يومًا).

٢٣٣١٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معاذ بن معاذ قال: حدثنا عوف عن زياد (ابن) (١) (مخراق) (٢) عن أبي كنانة عن أبي موسى قال: (إن) (٣) من إجلال اللَّه إكرام ذي الشيبة المسلم، وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط (٤).


(١) في [ز]: (عن).
(٢) في [أ، ح]: (محراق).
(٣) سقط من: [أ، ح، ز، ط، هـ].
(٤) مجهول؛ لجهالة أبي كنانة، أخرجه البخاري في الأدب المفرد (٣٥٧)، وابن المبارك في الزهد (٧٨)، وأبو عبيدة كما في التمهيد ١٧/ ٤٢٩، وقد روي مرفوعًا، أخرجه أبو داود (٣٨٤٣)، والبزار (٧٠)، والبيهقي ٨/ ١٦٣، والمزي ٣٤/ ٢٢٨.

٢٣٣٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع قال: حدثنا) (١) سعدان الجهني عن سعد أبي مجاهد الطائي عن أبي (مدلة) (٢) عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ (٣): «الإمام العادل لا ترد دعوته» (٤).


(١) سقط من: [أ، ح، هـ].
(٢) في [هـ]: (مذلة).
(٣) في [ط]: زيادة (قال).
(٤) حسن؛ أبو مدلة وثقه أبو مجاهد كما عند ابن ماجة، وحسّن له الترمذي، والحديث أخرجه أحمد (٩٧٢٥) وإسحاق (٣٠٢)، والطبراني في الدعاء (١٣٢٢)، كما أخرجه الترمذي (٢٥٢٦)، وعبد بن حميد (١٤٢٠)، وابن خزيمة (١٩٠١)، وابن حبان (٧٣٨٧)، والحاكم ٤/ ٢٤٦، وابن المبارك في الزهد (١٠٧٥)، والطيالسي (٢٥٨٤)، والبيهقي ٣/ ٣٥٤.

[٢٤٦] الرجل يحفر البئر في داره

٢٣٣٢١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم في قوم أرادوا أن يحفروا في دارهم حشًا أو حمامًا، قال: (ملكهم) (١) يصنعون فيه ما شاؤا.


(١) في [ز]: (ملكم).

٢٣٣٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن أبيه عن (ابن) (١) (أشوع) (٢) أنه سد بئرًا (حفرها جاره) (٣) خلف حائطه.


(١) سقط من: [ز].
(٢) في [ط]: (أشرع)، وفي [ع]: (أسيوع).
(٣) في [ع]: (حفر حيازة).

٢٣٣٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن في حائط في دار قوم قال: إن شاء نقب فيه بابًا.

٢٣٣٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن (١) (أيوب عن) (٢) أبي قلابة قال: قال النبي ﷺ: «لا تضاروا في الحفر» (٣).


(١) في [هـ]: زيادة (أبي).
(٢) سقط من: [ز].
(٣) مرسل؛ أبو قلابة تابعي، أخرجه أبو داود في المراسيل (٤٠٨)، والبيهقي (٦/ ١٥٦).

[٢٤٧] في رجل قال (لغلامه) (١): إن فارقت غريمي فأنت حر


(١) في [ط]: (الغلامه).

٢٣٣٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سهل (بن) (١) يوسف عن عمرو أن رجلا
٢٠٦
قال لغلامه: الزم فلانًا فإن (فارقته) (٢) فأنت حر، فقال: اشهدوا أني قد فارقته، فرفع ذلك إلى عمر بن عبد العزيز وهو أمير مكة فأجاز عتقه.


(١) في [ز]: (عن).
(٢) في [ط]: (فارقت).

٢٣٣٢٦ - قال: فكان الحسن يرى ذلك.

٢٣٣٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد قال: بلغني أن عمر بن عبد العزيز قال: لا يعتق.

[٢٤٨] الرجل يدعي شهادة القاضي أو الوالي

٢٣٣٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن عياش عن سفيان (عن) (١) عمرو بن إبراهيم الأنصاري عن عمه الضحاك قال: اختصم رجلان إلى عمر بن الخطاب ادعيا (شهادته) (٢) فقال لهما عمر: إن شئتما شهدت ولم أقض (بينكما) (٣) وإن شئتما قضيت ولم أشهد (٤).


(١) سقط من: [جـ، ز].
(٢) في [ز]: (شهادة).
(٣) في [ز]: (بينهما).
(٤) مجهول؛ لجهالة عمرو بن إبراهيم وعمه الضحاك.

٢٣٣٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن حسن بن صالح عن عبد الأعلى قال: جاءت امرأة إلى شريح فأتته بشاهد، (قال) (١): ائتيني بشاهد آخر، (قالت) (٢): أنت شاهدي، فاستحلفها وقضى لها.


(١) في [ز]: (فقال).
(٢) في [أ، هـ]: (قال).

٢٣٣٣٠ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن إسماعيل بن سالم الشعبي [قال: لا أجمع أن أكون قاضيًا وشاهدًا] (١).


(١) سقط الخبر من: [أ، ح، هـ].

٢٣٣٣١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن (ابن) (١) شبرمة عن الشعبي] (٢) قال: سألته عن رجل كان له على رجل (مال) (٣)، فأشهد (٤) شاهدين فاستقضى أحد الشاهدين، فقال الشعبي: جاء رجل إلى شريح يخاصم وأنا جالس (معه) (٥)، فجاء الآخر عليه بشاهد، ثم قال لشريح: أنت تشهد لي، فقال شريح: أئت (الأمير) (٦) حتى أشهد لك.


(١) سقط من: [أ، ح، ط].
(٢) سقط ما بين المعكوفين من: [جـ].
(٣) في [أ، ح، ز، ط]: (مالًا).
(٤) في [جـ، ز]: زيادة (عليه).
(٥) سقط من: [ط].
(٦) في [ط]: (الأمر).

[٢٤٩] في شراء تراب الصواغين

٢٣٣٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن حجاج عن عطاء أنه كان يكره تراب (الصواغين) (١) يعني شراءه.


(١) في [ح]: (الصوغين).

٢٣٣٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن أنه كان يكره شراء تراب الصواغين إلا أن يشتري تراب الذهب بالفضة، وتراب الفضة بالذهب.

٢٣٣٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن محمد بن أبي الجعد قال: سألت الشعبي عن شراء تراب الصواغين فكرهه وقال: هو غرر.

٢٣٣٣٥ - قال محمد: وبيان أبي (يشتريه) (١) بالعروض.


(١) في [ح]: (يشتري تراب الذهب).

٢٣٣٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حرمي بن (عمارة) (١) عن شعبة عن حماد عن إبراهيم قال: لا بأس أن يشتري تراب (الذهب) (٢) بالفضة وتراب الفضة بالذهب.


(١) في [ز]: (عمار).
(٢) سقط من: [ز].

[٢٥٠] الرجل يبيع الطعام، علي من يكون أجر الكيال؟

٢٣٣٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا صفوان بن عيسى عن (بَرَدان) (١) بن أبي النضر قال: كنت بعت من رجل طعامًا، فأعطى الرجل أجر الكيال، فسألت الشعبي عن ذلك، فقال: أعطه أنت؛ (فإنما) (٢) هو عليك.


(١) في [أ، ح، ط]: (مردان)، وفي [هـ]: (ردان).
(٢) في [جـ، ز]: (إنما).

[٢٥١] جعل الآبق

٢٣٣٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (حفص) (١) عن ابن جريج عن عطاء
٢٠٩
(أو) (٢) ابن (أبي) (٣) مليكة وعمرو بن دينار (قالا) (٤): ما زلنا نسمع أن النبي ﷺ قضى في العبد الآبق يوجد خارجا من الحرم (دينارا (أو) (٥) عشرة) (٦) دراهم (٧).


(١) في [ع]: (جعفر).
(٢) في [أ، ح، ط]: (و)، وانظر: ما سيأتي برقم [٢٣٤٠٩].
(٣) سقط من: [أ، ح، ط].
(٤) في [أ، جـ، ح، ط]: (قالوا).
(٥) في [ز]: (و).
(٦) في [أ، ح، ط]: (دنيانيرًا وغيره دراهم).
(٧) مرسل؛ ابن أبي مليكة وعمرو بن دينار تابعيان.

٢٣٣٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد اللَّه بن (رباح) (١) عن (أبي) (٢) عمرو الشيباني أن رجلا أصاب عبدا آبقًا بعين التمر، فجاء به، فجعل ابن مسعود فيه أربعين (درهمًا) (٣) (٤).


(١) في [ع]: (رياح).
(٢) في [جـ]: (ابن).
(٣) في [ط]: (دراهمًا).
(٤) صحيح.

٢٣٣٤٠ - حدثنا (أبو بكر) (١) قال: حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن عمرو ابن (شعيب) (٢) عن سعيد بن المسيب أن عمر جعل في جعل الآبق دينارا أو اثني عشر (درهمًا) (٣) (٤).


(١) سقط من: [أ، جـ، ح، ز، ط)، وفي [هـ]: (أيوب).
(٢) في [ط]: (سعد)، وفي [أ، جـ، ح، هـ]: (سعيد).
(٣) في [ط]: (دراهمًا).
(٤) منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.

٢٣٣٤١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن حصين عن الشعبي عن (الحارث) (١) عن علي مثله (٢).


(١) في [أ، ط]: (الحارثي)، وفي [ص]: (الحاربي).
(٢) ضعيف منقطع حكمًا؛ الحارث ضعيف وحجاج مدلس.

٢٣٣٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج قال: أخبرني ابن أبي مليكة أن عمر بن عبد العزيز قضى في جعل الآبق إذا (أخذ) (١) على (مسيرة) (٢) (ثلاث: ثلاثة دنانير) (٣).


(١) في [ط]: (أخذت).
(٢) في [هـ]: (ميسرة).
(٣) في [ز]: (ثلاثة أيام دينار).

٢٣٣٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن يزيد عن أيوب (١) أبي العلاء عن قتادة وأبي هاشم أن عمر قضى في جعل الآبق أربعين درهمًا (٢).


(١) في [أ، جـ، ح، ز، هـ، ط]: زيادة (عن).
(٢) منقطع؛ قتادة وأبو هاشم لا يرويان عن عمر.

٢٣٣٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (يحيى) (١) بن (أبي) (٢) زائدة عن عبد الرحمن بن (جريس) (٣) عن حماد عن إبراهيم (قال) (٤): لا بأس بجعل الآبق.


(١) سقط من: [ط، هـ].
(٢) سقط من: [ز].
(٣) في [ز]: (جريش).
(٤) في [ز]: (قالا).

٢٣٣٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر عن إبراهيم قال: المسلم يرد على المسلم.

٢٣٣٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أبي إسحاق قال: أعطيت الجعل في زمن معاوية: أربعين درهمًا.

٢٣٣٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن هشام عن ابن سيرين عن شريح.

٢٣٣٤٨ - وعن سفيان عن جابر عن القاسم عن شريح أنه كان يقول: إذا أُخذ (في) (١) المصر فعشرة دراهم، (وإذا) (٢) أُخذ (خارجًا) (٣) (من) (٤) المصر (فأربعون) (٥) درهمًا.


(١) في [ز]: (من).
(٢) في [أ، ح، ط]: (فإذا).
(٣) في [أ، ح، ز، ط]: (خارج).
(٤) سقط من: [ط].
(٥) في [أ، جـ، ز، ط]: (فأربعين).

٢٣٣٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن الحكم أنه قال في الآبق (يؤخذ قال) (١): المسلم يرد على المسلم.


(١) في [هـ]: (يوجد).

٢٣٣٥٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا ابن جريج عن ابن أبي مليكة وعمرو بن دينار (قالا) (١): جعل النبي ﷺ (٢) في العبد الآبق إذا جيء به (خارجًا من) (٣) الحرم دينارًا (٤).


(١) في [أ، ط]: (قال).
(٢) سقط من: [ز].
(٣) في [أ، ط]: [خارج من)، وفي [هـ]: (خارج).
(٤) مرسل.

٢٣٣٥١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا مسعر عن عبد الكريم قال: [قلت لعبد اللَّه بن (عتبة) (١): أيجتعل في الآبق؟ (قال) (٢): (نعم) (٣)] (٤)، قلت: الحر؟ قال: لا.


(١) في [ز]: (عيينة).
(٢) في [ز]: زيادة (قلت).
(٣) سقط من: [أ، ح].
(٤) ما بين المعكوفين سقط من: [ط].

٢٣٣٥٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسرائيل عن جابر (عن) (١) عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه (قال) (٢): إن لم يعطه جعلا فليرسله في المكان الذي أخذه.


(١) في [أ، ح، ط]: (بن).
(٢) سقط من: [ز].

[٢٥٢] في الوالي والقاضي يهدى إليه

٢٣٣٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا خلف بن خليفة عن منصور عن الحكم عن أبي وائل عن مسروق قال: القاضي إذا أخذ هدية فقد أكل السحت، وإذا أخذ الرشوة بلغت به الكفر.

٢٣٣٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن معاذ بن العلاء عن أبيه عن جده قال: خطب علي بالكوفة وبيده قارورة (فقال) (١): (ما) (٢) (أصبت) (٣) بها منذ
٢١٣
دخلتها إلا (هذه) (٤) أهداها إلي دهقان (٥).


(١) تكررت في [ز].
(٢) سقط من: [ط].
(٣) في [ز]: (صبت).
(٤) في [ح، هـ]: (هدية).
(٥) مجهول، لجهالة والد معاذ وجده.

٢٣٣٥٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الفضل بن دكين عن يوسف بن المهاجر قال: أهدى (الاصبهبذ) (١) إلى عبد الحميد أربعين ألفًا أو أقل أو أكثر، فكتب إلى عمر بن عبد العزيز فكتب إليه إن كان يهدي لك وأنت بالجزيرة فاقبلها منه، وإلا فاحسبها له من خراجه.


(١) في [أ، ح، ط]: (الأصبهية)، وفي [جـ]: (الأصهبل)، وفي [ز]: (الأصبهبة)، والمراد به قائد العسكر في لغة الفرس.

٢٣٣٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير (عن) (١) منصور عن إبراهيم قال: كان يقال: الرشوة في الحكم سحت.


(١) في [ز]: (بن).

٢٣٣٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن خيثمة قال: قال عمر: بابان من السحت (يأكلهما) (١) الناس: الرشا ومهر الزانية.


(١) في [ح]: (أكلهما)، وفي [ط]: (باكلها).

٢٣٣٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسحاق بن منصور عن عبد اللَّه بن (عمرو ابن) (١) (مرة) (٢) (عن أبيه) (٣) قال: سألت سعيد بن جبير عن السحت، فقال: الرشاء.


(١) سقط من: [ط].
(٢) في [ط]: (قرة).
(٣) سقط من: [هـ].

٢٣٣٥٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن شعبة عن أبي قزعة عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال: هدايا الأمراء غلول (١).


(١) صحيح؛ وأخرجه مرفوعًا الخليلي في الإرشاد [١/ ٤٤٤ (١١٥)].

٢٣٣٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن (١) (قرة) (٢) عن أبي يزيد المديني قال: سئل جابر (بن) (٣) عبد اللَّه عن هدايا الأمراء فقال: هي في نفسي غلول (٤).


(١) في [هـ]: زيادة (أبي).
(٢) هو ابن خالد الدوسي، وفي [أ، جـ، ز، هـ]: (قزعة).
(٣) سقط من: [ط].
(٤) صحيح؛ أخرجه مرفوعًا الطبراني في الأوسط (٤٩٦٩) و(٩٠٥٥)، وأبو نعيم في الحلية ٧/ ١١٠، والقزويني في التدوين ٢/ ٢٣٢، وابن عدي ١/ ٢٨٤، والسهمي في تاريخ جرجان ١/ ٢٩٥ (٤٩٦)، ومحمد بن خلف في أخبار القضاة ١/ ٦٠.

٢٣٣٦١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي معاذ عن طاوس قال: هي سحت.

٢٣٣٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن (الأعمش) (١) عن شقيق قال: قدم معاذ من اليمن برقيق في (زمن) (٢) أبي بكر، فقال له عمر: (أدفعهم) (٣) إلى أبي بكر، قال: ولِمَ (أدفع) (٤) إليه (رقيقي) (٥)؟ قال: فانصرف إلى منزله ولم
٢١٥
(يدفعهم) (٦)، فبات ليلته ثم أصبح من الغد (فدفعهم) (٧) إلى أبي بكر، فقال له عمر: ما بدا لك؟ قال: رأيتني فيما يرى النائم كاني إلى نار (أهوي) (٨) إليها، فأخذتَ بحجزتي فمنعتني من دخولها، (فظننت) (٩) أنهم هؤلاء الرقيق، فقال (له) (١٠) أبو بكر: هم لك فلما انصرف (١١) إلى منزله قام يصلي فرآهم يصلون خلفه فقال: لمن تصلون؟ فقالوا: للَّه، (فقال) (١٢): اذهبوا أنتم (للَّه) (١٣) (١٤).


(١) في [ط]: (أعمش).
(٢) في [جـ، ز]: (زمان).
(٣) في [أ، ح، ط، هـ]: (أرفعهم).
(٤) في [هـ]: (أرفع).
(٥) في [ط]: (رقيق).
(٦) في [أ، هـ]: (يرفعهم).
(٧) في [أ، هـ]: (فرفعهم).
(٨) في [هـ]: (أهدي).
(٩) في [جـ]: (وظننت).
(١٠) في [جـ، ز]: زيادة.
(١١) في [ز]: زيادة (قام).
(١٢) في [جـ، ز]: (قال).
(١٣) في [ط]: (اللَّه).
(١٤) صحيح.

٢٣٣٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن أبي حميد الساعدي أن النبي ﷺ استعمل (ابن) (١) (اللتبية) (٢) على صدقات بني سليم، فلما جاء قال: هذا لكم، وهذا أهدي لي، فقام النبي ﷺ فخطب الناس فحمد اللَّه وأثنى عليه ثم قال: «ما بال (٣) رجال نوليهم أمورًا مما (ولانا) (٤)
٢١٦
(اللَّه) (٥) فيجيء (أحدكم) (٦) فيقول: هذا لكم وهذا أهدي إلي، أفلا يجلس في بيت أبيه أو بيت أمه حتى تأتيه هدية إن كان صادقًا» (٧).


(١) في [ط]: (أبي)، وهي سقط من [ز].
(٢) في [ط]: (اللتبيه)، وفي [ع]: (الكتبية).
(٣) في [ز]: زيادة (أقوام).
(٤) في [جـ، ز]: (ولا ناها).
(٥) في [ط]: (إليه).
(٦) في [ع]: (أحدهم).
(٧) صحيح؛ أخرجه البخاري (١٥٠٠)، ومسلم (١٨٣٢).

٢٣٣٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس (عن) (١) عدي (بن) (٢) عميرة الكندي قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: «من استعملناه منكم (على عمل) (٣) فكتمنا مخيطا (فما فوقه) (٤) كان غلولًا يأتي به يوم القيامة»، فقام إليه رجل (أسود) (٥) من الأنصار كأني أنظر إليه فقال: يا (رسول) (٦) اللَّه أقبل عني عملك قال: (وما ذاك؟ «قال: سمعتك (تقول) (٧) كذا وكذا قال:»فأنا أقول الآن: من استعملناه منكم على عمل فليأتنا بقليله وكثيره، فما أوتي منه أخذ، وما نهي عنه انتهى" (٨).


(١) في [أ، ح، ط]: (ابن).
(٢) في [أ، جـ، ح، ز، ط]: (عن).
(٣) سقط من: [ط].
(٤) سقط من: [ع].
(٥) سقط من: [أ، ح، ط، هـ].
(٦) في [جـ، ز]: (برسول).
(٧) سقط من: [أ، ح، هـ].
(٨) صحيح؛ أخرجه مسلم (١٨٣٣)، وأحمد (١٧٧١٩).

٢٣٣٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سعيد بن عبيد الطائي عن علي بن ربيعة، (أن عليا) (١) استعمل رجلا من بني أسد يقال له: ضبيعة بن
٢١٧
زهير أو زهير بن ضبيعة، فلما جاء قال: يا أمير المؤمنين إني أهدي إلي في عملي أشياء وقد أتيتك بها، فإن كانت حلالا أكلتها وإلا فقد أتيتك بها، فقبضها علي وقال: لو حبستها كان غلولًا (٢).


(١) سقط في: [أ، ح، ز، ط)، وفي [جـ]: (أن رجلًا).
(٢) صحيح.

٢٣٣٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن ليث عن أبي الخطاب عن أبي زرعة عن أبي إدريس عن ثوبان قال: لعن النبي ﷺ الراشي والمرتشي (والرائش) (١) -يعني الذي يمشي بينهما (٢) -.


(١) سقط من: [ز].
(٢) مجهول؛ أبو الخطاب مجهول، أخرجه أحمد (٢٢٣٩٩)، والطحاوي في شرح المشكل (٥٦٥٦)، والبزار (١٣٥٣/ كشف)، والحاكم (٤/ ١٠٣)، وأبو يعلى كما في الإتحاف (٦٧١٦)، والبيهقي في شعب الإيمان (٥٥٠٣).

٢٣٣٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا ابن أبي ذئب عن (خاله) (١) الحارث عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد اللَّه بن عمرو قال: لعن رسول اللَّه ﷺ الراشي والمرتشي (٢).


(١) في [أ، ح، ط]: (خالد).
(٢) حسن؛ الحارث صدوق، أخرجه أحمد (٦٥٣٢)، وأبو داود (٣٥٨٠)، والترمذي (١٣٣٧)، وابن ماجة (٢٣١٣)، ووكيع في أخبار القضاة ٦/ ٤١، وابن الجارود (٥٨٦)، والطيالسي (٢٢٧٦)، وعبد الرزاق (١٤٦٦٩)، وابن حبان (٥٠٧٧)، والحاكم ٤/ ١٠٢، والطبراني في الصغير (٥٨)، والبيهقي ١٠/ ١٣٨، والبغوي (٢٤٩٣).

٢٣٣٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يعلى بن عبيد عن الحارث بن عمير عن يحيى بن سعيد قال: لما بعث النبي ﷺ ابن رواحة إلى أهل خيبر أهدوا له (فردة) (١)
٢١٨
فقال: هو سحت (٢).


(١) في [ح، هـ]: (فروة).
(٢) مرسل؛ يحيى ليس صحابيًا، أخرجه مالك في الموطأ (١٣٨٨)، والبيهقي (٤/ ١٢٢)، وابن عساى (٢٨/ ١١١)، وأخرجه متصلًا من حديث ابن عمر، ابن حبان (٥١٩٩)

٢٣٣٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يعلى عن الحارث (بن عمير) (١) عن يحيى بن سعيد قال: كتب عمر إلى أهل العراق: إن لنا هدايا دهاقيننا (٢).


(١) سقط من: [هـ].
(٢) منقطع؛ يحيى لم يدرك عمر.

٢٣٣٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أبي حصين عن شريح قال: لعن (١) الراشي والمرتشي.


(١) في [ط، هـ]: زيادة (اللَّه).

[٢٥٣] في الرجل يهدي إلى الرجل، أو يبعث إليه

٢٣٣٧١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن يحيى بن هانئ قال: أخبرني أبو حذيفة عن عبد الملك بن محمد عن عبد الرحمن بن علقمة قال: قدم على النبي ﷺ وفد ثقيف فأهدوا إليه هدية، فقال: «هدية أم صدقة؟» (قالوا) (١): هدية، (قال) (٢): «إن الهدية يطلب بها وجه الرسول وقضاء الحاجة، وإن الصدقة يبتغى بها وجه اللَّه»، قالوا: لا، بل هدية فقبلها منهم، وشغلوه عن الظهر (حتى صلاها مع) (٣) العصر (٤).


(١) في [ز]: (فقالوا).
(٢) في [هـ]: (قالوا)، وفي [ز]: (فقال).
(٣) في [أ، ب، ح، ط، هـ]: (و).
(٤) مجهول؛ أبو حذيفة وعبد الملك بن محمد مجهولان، أخرجه النسائي ٦/ ٢٧٩، والبخاري في التاريخ ٥/ ٢٥٠، وابن قانع ٢/ ١٥٧، وابن الأثير ٣/ ٥١٠، والمزي ١٨/ ٤٠٠، والطيالسي (١٣٣٧)، وأبو عبيد في الأموال (١٧٧٠).

٢٣٣٧٢ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا هشام بن عروة قال: كان النبي ﷺ يقبل الهدية ويثبت ما هو خير منها] (١) (٢).


(١) سقط الخبر من: [جـ].
(٢) مرسل، وأخرجه متصلًا من طريق عائشة البخاري (٢٥٨٥)، وأحمد (٢٤٥٩١).

٢٣٣٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع قال: حدثنا) (١) هشام عن أيوب ابن ميسرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «أهد لمن لا يهدي لك، وعد من لا يعودك» (٢).


(١) سقط من: [ط، هـ].
(٢) مرسل، أيوب بن ميسرة ليس صحابيًا، أخرجه أحمد في العلل ١/ ٣٣١، والبخاري في التاريخ ١٠/ ٤٠٩، والدوري في تاريخ ابن معين ٣/ ٩٦، والخطيب في الموضح ١/ ٢٣٦.

٢٣٣٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (زيد) (١) بن الحباب عن (حسين) (٢) ابن واقد قال: حدثني عبد اللَّه بن بريدة عن أبيه أن سلمان لما أتى المدينة أتى النبي ﷺ بهدية على طبق فوضعها بين يديه فقال: «ما هذا؟» قال: صدقة عليك وعلى أصحابك، (قال) (٣): «إني لا آكل الصدقة»، فرفعها ثم أتاه من الغد بمثلها فقال: «ما هذا؟» فقال: هدية لك (٤)، فقال رسول اللَّه ﷺ لأصحابه: «كلوا» (٥).


(١) في [ز]: (يزيد).
(٢) في [أ، ب، هـ]: (حصين).
(٣) في [جـ، ز]: (فقال).
(٤) في [ع]: زيادة (يا رسول اللَّه).
(٥) حسن؛ حسين بن واقد صدوق، أخرجه أحمد (٢٢٩٩٧)، والترمذي في الشمائل (٢٠)، والبزار (٢٧٢٦/ كشف)، والحاكم ٢/ ١٦، والطبراني (٦٠٧٠)، والبيهقي ١٠/ ٣٢١، وابن عبد البر في التمهيد ٣/ ٩٨، والطحاوي ٢/ ١٠.

٢٣٣٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا مروان عن معمر عن الزهري عن السائب ابن يزيد قال: قال عمر: كان رسول اللَّه ﷺ يعطيني (العطاء) (١) فأقول: يا رسول اللَّه أعطه من هو أحق إليه مني، فقال رسول اللَّه ﷺ: «خذه فإما أن تموله، وإما أن تصدق به، وما جاءك من هذا المال وأنت غير سائل ولا (مشرف) (٢) فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك» (٣).


(١) في [س، ط، هـ]: (العطايا).
(٢) في [ط]: (مسرف).
(٣) رجاله ثقات، أخرجه عبد الرزاق (٢٠٠٤٥)، وأحمد (٢٨٠)، وأخرجه البخاري (٧١٦٣) من حديث السائب عن حويطب عن عبد اللَّه بن السعدي، وأخرجه مسلم (١٠٤٥) من حديث السائب عن ابن السعدي.

٢٣٣٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نمير قال: حدثنا هشام بن سعد عن زيد ابن أسلم عن أبيه قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: أرسل إليّ النبي ﷺ (بمال) (١) فرددته، فلما جئته به (قال) (٢): «ما حملك (على) (٣) أن ترد ما أرسلت به اليك؟» قال: قلت (لي) (٤) يا رسول (اللَّه) (٥) (٦) أن خيرًا لك (ألا) (٧) تأخذ من الناس، قال: «إنما ذاك أن تسأل الناس، وما جاءك من غير مسألة فإنما (هو) (٨)
٢٢١
رزق (رزقكه) (٩) اللَّه» (١٠).


(١) سقط من: [أ، ح، هـ].
(٢) في [أ، ح، ز، ط]: (فقال).
(٣) سقط من: [أ، هـ].
(٤) سقط من: [أ، ح، ط، هـ].
(٥) سقط من: [ز].
(٦) في [ح]: زيادة ﷺ، وفي [هـ]: زيادة (أليس قد أخبرتنا).
(٧) في [ح، ط]: (لا)، وفي [ج، ز]: (أن لا).
(٨) في [جـ، ز]: زيادة (هو).
(٩) في [ط، هـ]: (رزقه)، وفي [جـ]: (رزقاه).
(١٠) حسن؛ هشام بن سعد صدوق، أخرجه ابن خزيمة (٢٣٦٧)، والبزار (٢٧١)، وعبد بن حميد (٤٢)، وأبو يعلى (١٦٧)، والبيهقي (٦/ ١٨٤)، والبخاري في التاريخ (٨/ ٣٥٤)، وابن عبد البر في التمهيد (٥/ ٨٥).

٢٣٣٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش عن عمارة أن الأسود أهدى إلى شريح ناقة فقبلها.

٢٣٣٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم أن شريحًا أهدى للأسود ناقة، فسال علقمة فقال: ما ترى؟ قال: أخوك أكرمك، أرى أن تقبلها، فقبلها.

٢٣٣٧٩ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش قال: ربما أهدى (ابن) (١) الهيثم إلى إبراهيم (الجملة) (٢) من (القصب) (٣) فيقبلها] (٤).


(١) في [أ، ح، ز]: (أبو)، وفي [ع]: (إبراهيم إلى أبي الهيثم).
(٢) في [هـ]: (الحلة)، وفي [جـ]: (الحملة).
(٣) في [س]: (القضب)، وفي [هـ]: (الفضة).
(٤) الخبر سقط من: [ط].

٢٣٣٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال (١): حدثنا الأعمش قال: أهدي إلى إبراهيم طلا فكان حلوًا فنبذه.


(١) في [أ، ح، ط، هـ]: زيادة (قال حدثنا: أسامة بن زيد).

٢٣٣٨١ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا أسامة بن زيد عن عمر بن عبد العزيز قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «تهادوا تذهب السخيمة،
٢٢٢
تصفاحوا يذهب الغل»] (١) (٢).


(١) سقط الخبر من: [أ، ح، ط، هـ].
(٢) مرسل، أخرجه ابن وهب في الجامع [١/ ٣٥٢ (٢٤٦)].

٢٣٣٨٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن قيس (ابن) (١) (يسير) (٢) بن (عمرو) (٣) عن أبيه أن أويسا القرني (عري) (٤) فكساه أبي، فقبله (٥).


(١) في [ز]: (عن).
(٢) في [أ، ح، ط]: (بشر)، وفي [جـ، ز]: (بشير).
(٣) في [ز]: (عمر).
(٤) في [ح]: (غزي).
(٥) مجهول؛ قيس بن يسير لم يرو عنه سوى سفيان وابنه عمرو، وأخرجه ابن عدي ٥/ ١٤٤، وابن عساكر ٩/ ٤٤٥.

٢٣٣٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع (قال: حدثنا) (١) عن محمد بن (مهزم) (٢) عن محمد بن (واسع) (٣) (الأزدي) (٤) قال: لا يطيب هذا المال إلا من أربع خلال: سهم (فيء) (٥) المسلمين، أو تجارة من حلال، أو إعطاء من أخ مسلم عن ظهر يد، (أو) (٦) ميراث في كتاب اللَّه.


(١) في [أ، هـ]: (عن)، وفي [جـ]: (قال: نا).
(٢) في [ز]: (هزم).
(٣) سقط من: [ز].
(٤) في [أ، ح، ز، ط]: (اليدري)، وفي [جـ]: (لأزدي).
(٥) في [هـ]: (في).
(٦) في [أ، ح، ط]: (و).

٢٣٣٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن ليث عن مجاهد في رجل عرض عليه رجلان مالا، أحدهما أخ مسلم والآخر (١) قرابة مع السلطان، من أيهما يقبل (قال) (٢): من القرابة.


(١) في [هـ]: زيادة (له).
(٢) في [ز]: (فقال).

٢٣٣٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن ابن جريج عن عطاء قال: قال أبو الدرداء: إذا وصل أحدكم أخاه فليقبل صلته، وإن كان محتاجًا إليه فلينفقه، وإن كان (مستغنيًا) (١) عنه فليضعه في أهل الحاجة (٢).


(١) في [أ، ز، ط]: (مستغني)، وفي [ح]: (مستغن).
(٢) منقطع حكمًا؛ ابن جريج مدلس.

٢٣٣٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن الأعمش قال: ولدت امرأة للمسيب غلامًا، فاشترى له خيثمة (ظئرا) (١)، فأرسل بها إليه.


(١) في [أ، جـ، ح، ز، ط]: (طيرًا).

٢٣٣٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عمر بن عبيد الطنافسي عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد اللَّه قال: قال: النبي ﷺ: «لا تردوا الهدية واجيبوا الداعي، ولا تضربوا المسلمين» (١).


(١) صحيح؛ عمر ثقة، أخرجه أحمد (٣٨٣٨)، والبخاري في الأدب المفرد (١٥٧)، والبزار (١٦٩٧)، والطبراني (١٠٤٤٤)، وابن حبان (٥٦٠٣)، والشاشي (٥٩٠)، وأبو نعيم في الحلية (٧/ ١٢٨)، والطحاوي في شرح المشكل (٣٣٠٣).

 ٢٣٣٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (أبو) (١) معاوية عن الأعمش عن أبي حازم

٢٢٤
عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «لو أهدي اليّ ذراع (لقبلته) (٢)، ولو دعيت إلى كراع (لأجبت) (٣)» (٤).


(١) سقط من: [أ، هـ].
(٢) في [هـ]: (لقبلت).
(٣) في [ز]: (لأجبته).
(٤) صحيح؛ أخرجه البخاري (٢٥٦٨)، وأحمد (٩٤٨٥).

٢٣٣٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر عن ليث عن مجاهد عن ابن (عمر) (١) قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «من سأل باللَّه فأعطوه ومن أهدى اليكم كراعا فأقبلوه» (٢).


(١) سقط من: [ط].
(٢) ضعيف؛ لضعف ليث، أخرجه أحمد (٥٧٠٣)، أخرجه أبو داود (٥١٠٩)، والنسائي ٥/ ٨٢، وابن حيان (٣٤٠٨)، والحاكم (١/ ٤١٢)، والطيالسي (١٨٩٥)، وأبو نعيم في الحلية ٩/ ٥٦، والقضاعي (٤٢١)، والسهمي في تاريخ جرجان (٢٣٥)، والطبراني (١٣٤٨٠)، والبيهقي ٤/ ١٩٩.

٢٣٣٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبيد اللَّه بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي (قرة) (١) الكندي عن سلمان قال: أتيت النبي ﷺ بهدية على طبق فقال: «لأصحابه (كلوا) (٢)» (٣).


(١) في [ع]: (قترة).
(٢) سقط من: [ز].
(٣) حسن؛ أبو قرة صدوق، أخرجه أحمد (٢٣٧١٢)، وابن حبان (٧١٢٤)، والحاكم ٤/ ١٠٨، وابن هشام ١/ ٢٢٨، وابن سعد ٤/ ٨١، ووكيع في أخبار القضاة ٢/ ١٨٧، والطحاوي ٢/ ٨، والبزار (٢٤٩٩)، والطبراني (٦١٥٥)، والبيهقي ٦/ ٩٨، والذهبي في سير أعلام النبلاء ١/ ٥١٣.

٢٣٣٩١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن العوام عن شيخ عن الزهري قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «نعم الشيء الهدية بين يدي الحاجة» (١).


(١) مرسل مجهول، الزهري تابعي، والراوي عنه مبهم، أخرجه أحمد في العلل ٢/ ٣٩٣، والعقيلي ٢/ ١٢١، والمروزي في البر والصلة (٢٧٠)، وورد من حديث عائشة، أخرجه ابن عدي ٥/ ١٦٠، وأبو نعيم في تاريخ أصبهان ٢/ ٣٦، وابن الجوزي في الموضوعات ٢/ ٢٨٣، كما ورد من حديث أم سلمة عند ابن عبد البر ٢١/ ١٨، ومن حديث أنس عند ابن عدي ٧/ ٧٢، وابن الجوزي في الموضوعات ٢/ ٢٨٣، والذهبي في السير ١٧/ ١٧٢.

[٢٥٤] الرجل يصانع عن نفسه

٢٣٣٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن (عمرو) (١) (قال) (٢): (سمعت) (٣) جابر بن زيد يقول: لم نجد في ذلك الزمان (لنا شيئًا) (٤) أنفع لنا من الرشاء.


(١) في [ح]: (عمر).
(٢) سقط من: [جـ، ز].
(٣) في [جـ، ز]: (سمع).
(٤) في [أ، هـ]: (له أشياء).

٢٣٣٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا أبو العميس عن القاسم ابن عبد الرحمن أن ابن مسعود لما أتى أرض الحبشة أُخذ في شيء فأعطى دينارين حتى (خلي) (١) سبيله (٢).


(١) في [ح، ز، هـ]: (أخذ)، وفي [جـ]: (خل).
(٢) منقطع؛ القاسم لم يدرك ابن مسعود.

٢٣٣٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع (قال: حدثنا) (١) سفيان عن عثمان بن الأسود عن مجاهد قال: أجعل مالك جنة دون دينك، ولا تجعل دينك جنة دون مالك.


(١) في [ز]: زيادة (عن).

٢٣٣٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (هشيم) (١) عن حجاج عن عطاء، وعن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد والشعبي أنهم قالوا: لا بأس أن يصانع الرجل (على) (٢) نفسه وماله إذا (خاف) (٣) الظلم.


(١) في [أ، هـ، ط]: (هشام).
(٢) في [أ، هـ]: (إلى).
(٣) في [ح]: (أخاف).

٢٣٣٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن مثله.

٢٣٣٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (هشيم) (١) عن يونس عن الحسن أنه كان لا يرى (بأسًا) (٢) أن يعطي الرجل من ماله ما يصون به (عرضه) (٣).


(١) في [ح]: (هشيم).
(٢) سقط من: [أ، ز، هـ].
(٣) في [ح]: (عوضه).

[٢٥٥] أكل الربا وما جاء فيه

٢٣٣٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش عن (إبراهيم عن) (١) علقمة قال عبد اللَّه: آكل الربا وموكله سواء (٢).


(١) سقط من: [ز].
(٢) صحيح.

٢٣٣٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن عبد العزيز بن رفيع عن عبد اللَّه بن أبي مليكة عن عبد اللَّه بن حنظلة بن الراهب عن كعب الأحبار قال: لأن أزني ثلاثًا وثلاثين زنية أحب إلي من أكل درهم ربا يعلم اللَّه إني أكلته حين أكلته وهو ربا (١).


(١) ذكره أحمد في المسند (٢١٩٥٨)، والدارقطني (٣/ ١٦)، والبيهقي في الشعب (٥٥١٦)، وابن الجوزي في الموضوعات (٢/ ٢٤٨).

٢٣٤٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش عن عبد اللَّه بن مرة عن الحارث بن عبد اللَّه قال: قال عبد اللَّه: آكل الربا ومؤكله (سواء) (١) وكاتبه و(شاهده) (٢) إذا علموا به، والواشمة والمستوشمة للحسن، ولاوي الصدقة والمرتد أعرابيا بعد هجرته (ملعونون) (٣) على لسان محمد (٤).


(١) سقط من: [هـ].
(٢) في [هـ]: (شاهداه).
(٣) في [أ، ح، ط]: (معلون).
(٤) ضعيف؛ لضعف الحارث.

٢٣٤٠١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أبي هاشم عن رجل عن ابن عباس قال: غلقت عليكم أبواب الربا، فأنتم (تلتمسون) (١) محارمها (٢).


(١) في [أ، ط، هـ]: (تلبسون).
(٢) مجهول، لإبهام الراوي عن ابن عباس.

٢٣٤٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نمير عن مجالد عن الشعبي عن (ابن) (١)
٢٢٨
(عبد اللَّه) (٢) (عن علي) (٣) عن النبي ﷺ[قال: «لعن آكل الربا وموكله وكاتبه و(شاهداه) (٤)» (٥).


(١) سقط من: [أ، جـ، ح، ز، ط، ع، هـ]، وقد رواه المؤلف بإثباتها في باب واصلة الشعر من كتاب العقيقة، وفي باب نكاح المحلل من كتاب الرد على أبي حنيفة.
(٢) كذا في النسخ، وفي رواية ابن نمير (جابر بن عبد اللَّه) وقد وهم فيها فذكر (جابر بن عبد اللَّه) انفرد به وبقية الرواة يذكرونه عن الحارث الأعور كما في مصادر التخريج. وانظر: سنن الترمذي (١١١٩)، والعلل للدارقطني ٣/ ١٥٥، وتفسير ابن كثير ١/ ٢٨٠، وسبب الوهم أن الحديث رواه مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبد اللَّه وعن الحارث عن علي قالا. كما هو عند الترمذي (١١١٩)، وابن عدي ١/ ٣٧٩، فاختصره ابن نمير فقال: الشعبي عن جابر عن علي.
(٣) سقط من: [أ، ح، هـ].
(٤) في [هـ]: (شاهديه).
(٥) ضعيف فيه علة؛ مجالد ضعيف؛ وابن نمير وهم فيه، وأخرجه أحمد (٦٣٥)، والنسائي ٨/ ١٤٧، وعبد الرزاق (١٠٧٩١)، والبزار (٨٢١)، وأبو يعلى (٤٥٢)، والطبراني في الأوسط (٧٥٦٣)، وفي الدعاء (٢١٦٨)، وابن عساكر ٦/ ١١١، والذهبي في السير ٤/ ١٥٥، والخطيب في التاريخ ١١/ ٤٢٣.

٢٣٤٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع] (١) قال: حدثنا سفيان عن عمرو بن (مرة) (٢) عن مرة الهمداني قال: قال عمر: ثلاث (لأن) (٣) يكون رسول اللَّه ﷺ بينّهن لنا أحب إلي من (الدنيا) (٤) وما فيها: الخلافة والكلالة والربا (٥).


(١) تكرر ما بين المعكوفين في [أ، ح، ط، هـ].
(٢) في [ط]: (قرة).
(٣) في [ز]: (لا).
(٤) في [أ، ح]: (الدني).
(٥) منقطع؛ مرة لا يروي عن عمر، أخرجه ابن ماجة (٢٧٢٧)، والحاكم ٢/ ٣٠٤، والطيالسي (٦٠)، والبيهقي ٦/ ٢٢٥.

٢٣٤٠٤ - حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا وكيع) (١) حدثنا زكريا عن عامر قال: سمعت النعمان بن بشير يخطب و(أهوى) (٢) بإصبعه إلى أذنيه يقول: سمعت النبي ﷺ يقول: «الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور (مشتبهات) (٣) فمن اتقى الشبهات (استبرأ) (٤) لدينه (وعرضه) (٥)، ومن وقع في (الشبهات) (٦) وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا إن لكل ملك حمى، وإن (حمى) (٧) اللَّه محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب» (٨).


(١) سقط من: [أ، ح، ز، ط، هـ].
(٢) في [ط]: (أهدى)، وفي [هـ]: (يهوي).
(٣) في [أ، ح، ط، ز]: (مشبهات).
(٤) في [ز]: (أسترا)، وفي [أ، ح، ط]: (استبرى).
(٥) في [ز]: (ودين).
(٦) في [ز]: (المشبهات).
(٧) سقط من: [ط].
(٨) صحيح؛ زكريا صرح بالتحديث عند أحمد (١٨٣٧٤)، وأخرجه البخاري (٥٢)، ومسلم (١٥٩٩).

٢٣٤٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن ليث عن الحكم عن علي قال: لدرهم ربا أشد عند اللَّه (تعالى) (١) من ست وثلاثين زنية (٢).


(١) سقط من: [أ، جـ، ح، ز].
(٢) ضعيف منقطع؛ ليث صنعيف، والحكم لا يروي عن علي.

٢٣٤٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن عبد اللَّه بن سعيد (المقبري) (١) عن جده عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «الربا سبعون حوبًا،
٢٣٠
أيسرها نكاح الرجل أمه، وأربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه» (٢).


(١) في [ز]: (المقرني).
(٢) ضعيف جدًا؛ عبد اللَّه بن سعيد متروك، أخرجه ابن ماجه (٢٢٧٤)، والبخاري في التاريخ ٥/ ٩٥، وابن الجارود (٦٤٧)، وابن عدي ٥/ ٢٧٥، والعقيلي ٢/ ٢٥٧، وابن الجوزي في الموضوعات (٢/ ١٥٣)، والبيهقي في الشعب (٥٢٠)، والمروزي في السنة (١٠٤)، وهناد في الزهد (١١٧٦)، وابن أبي الدنيا في الصمت (١٧٣)، والدينوري في المجالسة (١٥٩٠).

٢٣٤٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن أبي هانئ عن عامر قال: قرأت كتاب أهل نجران فوجدت فيه: إن أكلتم الربا فلا صلح بيننا وبينكم، وكان النبي ﷺ لا يصالح من يأكل الربا (١).


(١) مرسل ضعيف؛ عامر تابعي، وأبو هانئ هو عمر بن بشير ضعيف.

٢٣٤٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن أشعث عن جعفر عن سعيد بن جبير: ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ﴾ [البقرة: ٢٧٥]، قال: يبعث يوم القيامة مجنونًا (يخنق) (١).


(١) في [أ، ح]: (يحوا)، وفي [ط]: (يحر).

٢٣٤٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شبابة قال: حدثنا شعبة عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال: لعن النبي ﷺ آكل الربا ومؤكله (١).


(١) صحيح؛ أخرجه البخاري (٢٠٨٦)، وأحمد (١٨٧٦٨).

٢٣٤١٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن أشعث وداود عن الشعبي قال: خطب عمر فحمد اللَّه وأثنى عليه ثم قال: إنا نأمركم بأشياء لعلها لا تصلح لكم، وننهاكم عن أشياء لعلها (١) تصلح لكم، وإن آخر ما عهد إلينا النبي ﷺ
٢٣١
(آيات) (٢) الربا، فقبض النبي ﷺ (ولم) (٣) يبينهن (لنا) (٤)، إنما هو الربا (والريبة) (٥) فدعوا [ما يريبكم إلى ما لا يريبكم (٦).


(١) في [أ، ب، هـ]: زيادة (لا).
(٢) في [أ، هـ]: (آية).
(٣) سقط من: [ز].
(٤) في [أ، هـ]: (لكم)، وفي [ز]: (لهم).
(٥) في [أ، ح، ط]: (الربية).
(٦) منقطع فيه ضعف، الشعبي لم يسمع من عمرو، أخرجه أحمد (٢٤٦)، وابن ماجه (٢٢٧٦)، والطبري (٣/ ١١٤).

٢٣٤١١ - فكان الشعبي إذا سئل عن الشيء، قال: إنما هو الربا والريبة فدعوا] (١) (الربا) (٢) و(المريبات) (٣).


(١) سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ح، ط، هـ].
(٢) سقط من: [جـ].
(٣) في [أ، ح، ط]: (الربيات)، وفي [س]: (المربيات).

٢٣٤١٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن عيسى بن المغيرة الشعبي قال: قال عمر: لقد خفت أن يكون قد زدنا في الربا عشرة أضعافه مخافته (١).


(١) منقطع، الشعبي لم يسمع من عمر.

٢٣٤١٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن حصين عن الشعبي قال: (دفع) (١) عبد اللَّه بن يزيد الأنصاري إلى غلام له أربعة آلاف، فلحق بأصبهان فاتجر حتى صارت عشرين ألفًا، ثم هلك، فقيل له: (إنه) (٢) كان (يقارف) (٣) الربا،
٢٣٢
فأخذ أربعة الاف وترك ما سوى ذلك (٤).


(١) في [ط]: (رفع).
(٢) في [ط]: (إن).
(٣) في [أ]: (تفارق)، وفي [ح]: (يفارق)، وفي [ط]: (تقارن)، وفي [هـ]: (يقارب).
(٤) صحيح.

٢٣٤١٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد قال: قال عبد اللَّه: الربا بضع وسبعون بابًا والشرك مثل ذلك (١).


(١) صحيح.

[٢٥٦] في الرجل يسرق من الرجل (الحدّ) (١) والأرض


(١) في [أ، هـ]: (الحذاء).

٢٣٤١٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن أبي زائدة عن أبي يعفور عن أيمن قال: سمعت يعلى يقول: سمعت النبي ﷺ يقول: «من أخذ أرضًا بغير حقها كلف أن يحمل ترابها إلى المحشر» (١).


(١) حسن؛ أيمن صدوق، أخرجه أحمد (١٧٥٥٨)، وابن حبان (٥١٦٤)، وفي الثقات ٤/ ٤٨، وعبد بن حميد (٤٠٦)، والطبراني ٢٢/ (٦٩١)، وأبو يعلى في معجم شيوخه (١١١)، والدولابي في الكنز ١/ ١٣٣، والطبري في مسند علي من تهذيب الآثار (٢٨٦)، والطحاوي في شرح المشكل (٦١٤٩)، وابن قانع ٣/ ٢١٥.

٢٣٤١٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن هشام (بن) (١) عروة (عن أبيه) (٢) عن سعيد بن زيد قال: سمعت النبي ﷺ يقول: «من أخذ شبرا من الأرض ظلمًا فإنه يطوقه من سبع أرضين» (٣).


(١) في [أ، هـ]: (عن).
(٢) سقط من: [هـ].
(٣) صحيح؛ أخرجه البخاري (٣١٩٨)، ومسلم (١٦١٠).

٢٣٤١٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن إسماعيل عن أبي عمرو الشيباني قال: أُخبرت أنه: ما من أحد يسرق أرضًا (يكون) (١) (له) (٢) توبة ما وجد أرضًا (يحفرها) (٣).


(١) في [أ، ح]: (تكون).
(٢) سقط من: [ز].
(٣) في [جـ، ح، ز]: (يحفرها).

٢٣٤١٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا خالد بن (مخلد) (١) عن سليمان بن بلال قال: حدثني محمد بن (عجلان) (٢) (عن أبيه) (٣) عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «من أخذ شبرا من الأرض (طوقه) (٤) (٥) يوم القيامة من (سبع) (٦) أرضين» (٧).


(١) في [أ، ب، هـ]: (مجلز).
(٢) في [ط]: (عجلال).
(٣) سقط من: [جـ].
(٤) في [أ، هـ]: (طوق)، وفي [جـ، ز]: (طوقه).
(٥) في [ز]: زيادة (اللَّه).
(٦) في [أ، ح، ز، ط]: (سبعة).
(٧) حسن؛ لحال ابن عجلان وأبيه وخالد، وتويع ابن عجلان، أخرجه مسلم (١٦١١)، وأحمد (٩٥٨٢).

٢٣٤١٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا مروان بن معاوية عن منصور بن (حيان) (١) عن أبي الطفيل قال: كنت جالسًا عند علي فأتاه رجل فقال: هل كان النبي ﷺ (٢) (يسر) (٣) إليك؟ فغضب فقال: ما كان النبي ﷺ (٤) يسر إلي شيئًا،
٢٣٤
يكتمه الناس، غير أنه حدثني بأربع كلمات قال: (ما هن؟) (٥) قال: لعن اللَّه من لعن (والده) (٦)، ولعن اللَّه من ذبح لغير اللَّه، ولعن (اللَّه) (٧) من آوى محدثًا، ولعن اللَّه من غيّر منار الأرض (٨).


(١) في [أ، ح، ط]: (حبان).
(٢) في [ز]: عليه السلام.
(٣) في [أ، ح]: (بسر).
(٤) سقط من: [ز].
(٥) سقط من: [جـ].
(٦) في [ط]: (ولده)، وفي [جـ]: (والديه).
(٧) سقط من: [ز].
(٨) صحيح؛ أخرجه مسلم (١٩٧٨)، وأحمد (٩٥٤).

٢٣٤٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن (شريك) (١) عن عبد اللَّه (بن) (٢) (محمد) (٣) بن (عقيل) (٤) عن عطاء بن يسار عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «(أعظم) (٥) الغلول (عند) (٦) اللَّه يوم القيامة ذراع أرض يسرقها الرجل، (الرجلان) (٧) والجاران يكون بينهما الأرض فيسرق أحدهما من صاحبه فيطوقه من سبع أرضين» (٨).


(١) في [ز]: (إسرائيل).
(٢) في [جـ]: (عن).
(٣) في [أ، ب، هـ، ز]: (جعفر).
(٤) في [أ، هـ]: (عتيك)، وفي [جـ]: (عتيق).
(٥) سقط من: [جـ].
(٦) في [جـ، ز]: (عند)، وفي بقية النسح: (إلى).
(٧) في [جـ]: (الرجل).
(٨) ضعيف؛ لضعف عبد اللَّه بن محمد بن عقيل، أخرجه أحمد (٢٢٩١٤)، والطبراني (٣٤٦٣)، وابن جرير الطبري في مسند علي من تهذيب الآثار (٢٩٣).

٢٣٤٢١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص (عن) (١) طارق عن ابن
٢٣٥
سابط قال: لعن النبي ﷺ أربعة: من أهلَّ لغير اللَّه، ومن آوى محدثًا، ومن عن والديه، ومن سرق المنار، قال: قلت: وما المنار؟ قال: الرجل يأخذ من أرض صاحبه في أرضه (٢).


(١) سقط من: [ط].
(٢) مرسل؛ ابن سابط تابعي.

٢٣٤٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن مسروق قال: من ظلم شبرًا من الأرض فطوقته ذوات الأرض يوم القيامة لم تحمله.

٢٣٤٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن غريب (عن غريب) (١) قال: سمعت ابن عباس يقول: قال (رسول اللَّه) (٢) ﷺ: «الملعون من (انتقص) (٣) شيئًا من (تخوم) (٤) الأرض بغير حقه» (٥).


(١) سقط من: [أ، ح، ط، هـ].
(٢) سقط من: [أ، ب، جـ، ح، ز، ط].
(٣) في [أ، ح]: (أتقض).
(٤) في [أ، ح، ط]: (نجوم).
(٥) ضعيف؛ لضعف محمد بن كريب، أخرجه أبو يعلى (٢٥٢١)، كما أخرجه أحمد (١٨٧٥)، والحاكم (٤/ ٣٥٦)، والطبراني (١١٥٤٦)، والبيهقي (٢٣٧٨)، وابن حبان (٤٤١٧)، وعبد بن حميد (٥٨٩).

[٢٥٧] من قال: المسلمون عند شروطهم

٢٣٤٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (١) يحيى بن أبي زائدة عن عبد الملك عن
٢٣٦
عطاء قال: بلغنا أن النبي ﷺ (٢) قال: «(المؤمنون) (٣) عند شروطهم» (٤).


(١) في [أ، ح، ط]: زيادة (عبد الرحيم).
(٢) في [أ]: عليه السلام.
(٣) في [هـ]: (المسلمون).
(٤) مرسل؛ عطاء تابعي، أخرجه عبد الرزاق (١٥٥٩٦)، وأخرجه متصلًا من حديث أنس: الحاكم (٢/ ٤٩)، والدارقطني (٣/ ٢٧)، والبيهقي (٧/ ٢٤٩)، وابن الجوزي في التحقيق (١٤٢٥).

٢٣٤٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن حجاج عن خالد بن محمد عن شيخ من بني كنانة قال: سمعت عمر يقول: المسلم عند (شرطه) (١) (٢).


(١) في [ز]: (شرط).
(٢) مجهول؛ لإبهام الشيخ الكناني.

٢٣٤٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن أشعث عن عامر عن شريح قال: المسلمون عند شروطهم ما لم يُعصّ اللَّه.

٢٣٤٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن (شبيب) (١) بن غرقدة قال: سمعت شريحًا يقول: لكل مسلم شرطه.


(١) في [ط]: (حسيب).

٢٣٤٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال: جاءت امرأة إلى الشعبي فقالت: إن ابنتي بيعت على شرط أن لا تباع (قال) (١): ابنتك على شرطها.


(١) في [ز]: (فقال).

٢٣٤٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن (نسير) (١) بن
٢٣٧
(ذعلوق) (٢) (الثوري) (٣) عن عمرو بن راشد الأشجعي أن رجلا اشترى من رجل بعيرًا وهو مريض فاستثنى البائع جلده، (فبرأ) (٤) البعير، فاختصما إلى عمر (فأرسلهما) (٥) إلى علي فقال علي: يقوم البعير في السوق فيكون له (شروى) (٦) جلده (٧).


(١) في [أ، ح، ز، ط]: (بشر).
(٢) في [أ، جـ، ح، ط]: (دعلوق)، وفي [ز]: (دغلوق).
(٣) في [ز]: (النوري).
(٤) في [ح]: (فبر).
(٥) في [أ، ط، هـ]: (فأرسلهم).
(٦) في [أ، ح، ط]: (سروى)، وفي [جـ]: (سوى)، والمراد: جلد يماثل جلده.
(٧) مجهول؛ لجهالة عمرو بن راشد الأشعري.

٢٣٤٣٠ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: نا سفيان عن هشام عن ابن سيرين عن شريح قال: له شرواه] (١).


(١) سقط الخبر من: [أ، جـ، ح، ط، هـ، ع].

٢٣٤٣١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن جابر عن عامر عن زيد في رجل باع من رجل بعيرًا واشترط رأسه (فقال) (١): له شروى الرأس (٢).


(١) في [جـ]: (قال).
(٢) ضعيف؛ لضعف جابر الجعفي.

٢٣٤٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن أشعث عن محمد قال: باع رجل من رجل (١) بعيرًا مريضًا، و(اشترط) (٢) رأسه و(مسكه) (٣)
٢٣٨
(فبرأ) (٤) البعير فلم ينحره فقال له شريح: أعطه شرواه.


(١) في [ع]: زيادة (سلعة أو).
(٢) في [ز]: (استر).
(٣) أي: جلده، وفي [هـ]: (أمسكه).
(٤) في [ح]: (فبر).

٢٣٤٣٣ - فذكرته لعامر فقال: قضى علي وشريح بالشروى (١).


(١) ضعيف؛ لضعف أشعث.

٢٣٤٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (حفص) (١) بن غياث عن جعفر عن أبيه عن علي قال: المسلمون عند شروطهم (٢).


(١) في [ط]: (جعفر).
(٢) منقطع، أبو جعفر لم يدرك عليًّا رضي الله عنه.

٢٣٤٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن يزيد بن يزيد (بن) (١) جابر عن إسماعيل بن (عبيد اللَّه) (٢) عن عبد الرحمن بن غنم قال: قال عمر: إن مقاطع الحقوق عند الشروط (٣).


(١) في [أ، ب، جـ، ز، هـ]: (عن).
(٢) في [ز]: (عبد اللَّه).
(٣) صحيح؛ أخرجه عبد الرزاق (١٠٦٠٨)، وسعيد ١/ (٦٦٢)، والبيهقي ٧/ ٢٤٩، وابن عبد البر ١٨/ ١٦٨، وابن حجر في تغليق التعليق ٣/ ٤٠٩.

[٢٥٨] النجش في البيع

٢٣٤٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة (عن أبي هريرة) (١) قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «لا تناجشوا، ولا تباغضوا، ولا تحاسدوا، وكونوا عباد اللَّه إخوانا» (٢).


(١) سقط من: [أ، ح، ط، هـ].
(٢) حسن؛ محمد بن عمرو صدوق، أخرجه أحمد (١٠٥١٦)، والبخاري في الأدب المفرد (٤٠٨)، وأبو يعلى (٥٩٧٠).

٢٣٤٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن العوام عن إبراهيم السكسكي عن ابن أبي أوفى قال: سمعته يقول: الناجش آكل (ربا) (١) خائن (٢).


(١) في [هـ]: (الربا)، وفي [ط]: (البا).
(٢) حسن؛ إبراهيم السكسكي صدوق.

٢٣٤٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد عن العوام عن إبراهيم السكسكي عن ابن أبي أوفى مثله (١).


(١) حسن.

٢٣٤٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «لا تناجشوا» (١).


(١) صحيح؛ أخرجه البخاري (٢١٤٠)، ومسلم (١٤١٣).

٢٣٤٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن عياش عن عمرو بن مهاجر أن عمر بن عبد العزيز قال: النجش لا يحل.

[٢٥٩] من كره أن يأكل ربح ما لم يضمن

٢٣٤٤١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معاذ بن معاذ قال: حدثنا حسين (١) (المعلم) (٢) عن قيس بن (سعد) (٣) عن مجاهد قال: قلت لعبد الرحمن بن أبي ليلى:
٢٤٠
(حدثنا) (٤) حديثًا تجمع لي فيه أبواب الربا، قال: لا (تأكل) (٥) شف (٦) شيء ليس (عليك) (٧) ضمانة.


(١) في [ز]: زيادة (بن).
(٢) في [ط]: (العلم).
(٣) في [ز، هـ]: (سعيد).
(٤) في [جـ، ز]: (حدثني).
(٥) في [أ، ح، ط]: (يأكل).
(٦) أي: ربح.
(٧) في [أ، ح، ط، هـ]: (عليه).

٢٣٤٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: بعث النبي ﷺ عتاب بن أسيد إلى أهل مكة فقال: «(تدري) (١) إلى أين بعثتك؟ بعثتك إلى أهل اللَّه»، ثم قال: «إنههم عن أربع: عن بيع وسلف، وعن شرطين في بيع، وعن ربح ما لم يضمن، وعن بيع ما ليس عندك» (٢).


(١) في [ز]: (أتدري).
(٢) منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس عنعن، وقد تويع، أخرجه الفاكهي (١٨٠١)، كما أخرجه أحمد (٦٦٢٨)، وأبو داود (٣٤٩٨)، والترمذي (١٢٣٤)، والنسائي ٧/ ٢٩٥، وابن ماجه (٢١٨٨)، والحاكم ٢/ ١٧، وابن حبان (٤٣٢١)، وعبد الرزاق (١٤٢١٥)، والدارمي (٢٥٦٠)، والطحاوي ٤/ ٤٦، والدارقطني ٣/ ٧٤، والبيهقي ٥/ ٣٤٠.

٢٣٤٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن داود بن أبي هند عن عمرو ابن شعيب أن جده كان إذا بعث تجارة نهاهم عن: سلف وبيع، وعن شرطين في بيع وعن ربح ما لم يضمنوا (١).


(١) منقطع؛ عمرو بن شعيب لا يروي عن جده.

[٢٦٠] من رخص في العينة

٢٣٤٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مبارك عن يعقوب بن القعقاع عن معروف بن (سعد) (١) أن جابر بن زيد (استسلف) (٢) (حريرًا) (٣) في غرم أصابهم.


(١) في [هـ]: (سعد)، وهو موافق لما في التاريخ الكبير (٧/ ٤١٤)، والجرح والتعديل (٨/ ٣٢٢)، والثقات (٧/ ٥٠٠)، وقد ورد في بعض نسخها (سعد)، وهو الموافق لما في سنن البيهقي (٥/ ٢٨٢)، وتاريخ دمشق (١٤/ ٢٩٢)، والتاريخ الكبير (٨/ ٣٩٩)، والثقات (٧/ ٦٤٤)، وفي [أ، ح، ط، ز]: (سعد).
(٢) في [أ، هـ]: (أسلف)، وفي [ز، جـ]: (استسلف في).
(٣) في [ط]: (جريرًا).

٢٣٤٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: لا بأس بالعينة إذا كانت على وجه الصحة.

٢٣٤٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن الأعمش (١) عن إبراهيم.


(١) في [أ، ح، ط]: زيادة (و).

٢٣٤٤٧ - وعن سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي.

٢٣٤٤٨ - و(١) سفيان عن جابر عن القاسم قالوا: لا بأس بالعينة.


(١) في [هـ]: زيادة (عن).

٢٣٤٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن عبد العزيز ابن (قُرَير) (١) قال: سئل ابن سيرين عن العينة قال: كان الرجل يخرج (متاعه) (٢) إلى السوق فيبيع بالنقد ويبيع بالنسيئة.


(١) في [أ، ط، هـ]: (رفيع)، وفي [ع]: (عزيز).
(٢) في [أ، هـ]: (ساعة).

٢٣٤٥٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا (أبو) (١) كعب عبد ربه بن عبيد قال: سألت ابن سيرين عن بيع الحرير فقال: كان الرجل يشتري المتاع ثم يضعه، فإن وجد ربحا بالنقد باعه، وإن وجد ربحا بالنسيئة باعه.


(١) سقط من: [ز].

٢٣٤٥١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حماد بن خالد عن أفلح قال: قلت للقاسم: الرجل يطلب مني الحنطة والزيت وليس عندي، إلا أنه قد عرف (سعر ذلك) (١) (و) (٢) عرفته (فاشتريته) (٣) ثم أبيعه (إياه) (٤) إلى أجل؟ قال: نعم.


(١) في [أ، هـ]: (سعره).
(٢) في [جـ]: (أو).
(٣) في [أ، هـ]: (واشتريته).
(٤) في [ز]: تكرار.

[٢٦١] الرهن في العينة

٢٣٤٥٢ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن عطاء قال: خذ رهنًا في العينة] (١).


(١) الخبر سقط من: [ط].

٢٣٤٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا وكيع) (١) قال: حدثنا (بدر) (٢) بن (حويزة) (٣) قال: سألت الشعبي عن الرهن في العينة، فقال: لا بأس به.


(١) سقط من: [ز، ط].
(٢) في [ز]: (يزيد).
(٣) في [ح، ط]: (حريزة).

٢٣٤٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن مرزوق التيمي عن إبراهيم قال في الرهن في العينة (١): توفي النبي ﷺ (٢) ودرعه مرهونة (٣).


(١) في [ز]: زيادة (قال).
(٢) في [أ، هـ]: عليه السلام.
(٣) مرسل؛ إبراهيم ليس من الصحابة.

٢٣٤٥٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الفضل بن دكين عن حسين بن عقيل عن الضحاك أنه كرهه.

[٢٦٢] بيع (السمك) (١) في الماء (٦) و(بيع) (٢) (الآجام) (٣)


(١) في [ط]: (السماك).
(٢) سقط من: [ح].
(٣) في [أ، جـ، ح]: (الأحام)، وفي [ز]: (الأحكام).

٢٣٤٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن يزيد بن أبي زياد عن المسيب بن رافع الكاهلي عن (ابن) (١) مسعود قال: لا (تشتروا) (٢) السمك في الماء فإنه غرر (٣).


(١) سقط من: [ط].
(٢) في [ط]: (شروا).
(٣) ضعيف؛ لضعف يزيد، أخرجه الطبراني (٩٦٠٧)، وأخرجه مرفوعًا أحمد (٣٦٧٦)، وأبو نعيم في الحلية ٨/ ٢١٤، والبيهقي ٥/ ٣٤٠، والخطيب ٥/ ٣٦٩.

٢٣٤٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو بكر -يعني ابن عياش- عن مغيرة عن إبراهيم أنه كره ضربة (البالة) (١).


(١) في [هـ]: (البانة)، والبالة حديدة يصاد بها السمك.

٢٣٤٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن (الزبير) (١) بن عدي عن إبراهيم أنه كره ضربة (الغائص) (٢).


(١) في [هـ]: (أبي السربي).
(٢) ضربة الغائص أن يقول: بعتك ما يخرج من هذه الغوصة أو إلقاء هذه الشبكة، والعلة في النهي عنه الجهالة والغرر، انظر: النهاية لابن الأثير ٣/ ٣٩٥، ومجمع الأنهر ٣/ ٨١، والبحر الرائق ٦/ ٨٢، وفي [أ]: (الخانض)، وفي [ع]: (القايض)، وفي [هـ]: (القانص).

٢٣٤٥٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسرائيل عن جابر عن عامر وعطاء أنهم كرهوا بيع الآجام (١).


(١) في [أ، جـ، ح، ز]: (الآحام)، والآجام: جزء من البحر داخل في اليابسة تدخله السمك ثم يوضع القصب في مدخله من أجل صيد السمك الداخل فيه.

٢٣٤٦٠ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سفيان عن حماد عن إبراهيم أنه كره بيع الآجام] (١).


(١) سقط الخبر من: [أ، ح، هـ].

٢٣٤٦١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن حماد أن عمر ابن عبد العزيز رخص في (بيع) (١) الآجام.


(١) سقط من: [هـ].

[٢٦٣] في) (١) بيع خدمة (المدبر) (٢)


(١) زائدة في: [أ، ح، ط، ز].
(٢) في [أ، ح، ط]: (المدبرة).

٢٣٤٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن ابن جريج
٢٤٥
عن عطاء (قال) (١): لا تباع خدمة (المدبر) (٢) إلا من نفسه.


(١) في [جـ، ز]: زائدة.
(٢) في [أ، ح، ط]: (العبد).

٢٣٤٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع قال: حدثنا) (١) حماد بن زيد عن ابن أبي ذئب عن (قارظ) (٢) بن شيبة عن سعيد بن المسيب قال: لا بأس بخدمة المدبر.


(١) في [ز]: سقط.
(٢) في [جـ، ز، ط]: (قارط).

٢٣٤٦٤ - وكان الزهري يقوله.

٢٣٤٦٥ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب السختياني ويحيى بن عتيق عن ابن سيرين قال: لا بأس ببيع خدمة المدبر من نفسه] (١).


(١) سقط الخبر من: [أ، ح، هـ].

٢٣٤٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن (١) يونس أن رجلين كان بينهما غلام (فأعتقاه) (٢) على أن يخدمهما ما (عاشا) (٣)، فاشترى أحدهما من الآخر نصيب صاحبه فسئل عن ذلك ابن سيرين فلم ير به بأسًا.


(١) زاد في [أ، ح، هـ]: (ابن).
(٢) في [جـ]: (وأعتقا).
(٣) في [ز]: (شآ).

٢٣٤٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن شعبة عن الحكم عن أبي جعفر قال: باع النبي ﷺ خدمة (مدبر) (١) (٢).


(١) في [أ، هـ]: (المدبر).
(٢) مرسل؛ أبو جعفر تابعي، أخرجه الشافعي في الأم ٨/ ٢٧، وسعيد بن منصور ١/ ٤٤٣، والدارقطني ٤/ ١٣٨، والبيهقي ١٠/ ٣١٢.

[٢٦٤] من كره شراء (السرقة) (١)


(١) في [ع]: (الرقبة).

٢٣٤٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن العوام عن هشام عن الحسن قال: إذا دخلت سوق (المسلمين) (١) (فاشتر) (٢) ما وجدت ما لم تعلم أنه خيانة أو سرقة.


(١) في [ط، هـ]: (المدينة).
(٢) في [ز]: (واشتر).

٢٣٤٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن مصعب بن محمد عن رجل من أهل المدينة قال: قال النبي ﷺ (١): «من اشترى سرقة وهو يعلم أنها سرقة فقد شرك في عارها وأثمها» (٢).


(١) في [ح، ط، هـ]: عليه السلام.
(٢) مرسل مجهول؛ مصعب بن محمد لا يروي عن الصحابة، والرجل المدني مبهم، أخرجه إسحاق (٤١٢)، وابن أبي عمر وابن منيع كما في المطالب (١٣٤٦)، وأخرجه متصلًا من حديث أبي هريرة الحاكم ٢/ ٣٥، وإسحاق (٤١٣)، والبيهقي ٥/ ٢٣٥، وابن عدي ١/ ٣٢٨.

٢٣٤٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن الربيع عن ابن سيرين قال: قلت لعبيدة: أشتري السرقة، وأنا أعلم أنها سرقة؟ قال: لا، قلت: فأشتري الخيانة، و(أنا) (١) أعلم أنها خيانة؟ قال: لا، قلت: فأشتري نيل العمل (٢)؟ قال: وهل تستطيع تركه؟.


(١) سقط من: [جـ].
(٢) كذا في النسخ.

٢٣٤٧١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن ابن سيرين عن عبيدة بمثله.

[٢٦٥] في أجر السمسار

٢٣٤٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (حماد) (١) بن خالد عن سفيان عن حماد أنه (كان يكره) (٢) أجر السمسار إلا بأجر معلوم.


(١) في [ز]: (حميد).
(٢) في [جـ]: (كره).

٢٣٤٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن (ابن طاوس عن) (١) أبيه قال: قلت لابن عباس: ما لا يبيع حاضر لباد؟ قال: لا يكون (٢) سمسارًا (٣).


(١) سقط من: [أ، ح، ط، ز].
(٢) في [هـ]: زيادة (له).
(٣) صحيح؛ أخرجه البخاري (٢٠٥٠)، ومسلم (١٥٢١).

٢٣٤٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم.

٢٣٤٧٥ - وحماد عن إبراهيم وابن سيرين (قالوا) (١): لا بأس بأجر السمسار إذا اشترى يدًا بيد.


(١) في [جـ]: (قالا)، وفي [ط]: (قال).

٢٣٤٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا ليث أبو عبد العزيز قال: سألت عطاء عن السمسرة، فقال: لا بأس بها.

٢٣٤٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: كان سفيان يكره السمسرة.

[٢٦٦] من كان لا يرى في الحيوان شفعة

٢٣٤٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادا: في العبد شفعة؟ (قالا) (١): لا.


(١) في [أ، ح، ط]: (قال).

٢٣٤٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة قال: قضى النبي ﷺ بالشفعة في كل شيء (١).


(١) مرسل؛ ابن أبي مليكة تابعي، أخرجه عبد الرزاق (١٤٤٣١)، والترمذي (١٣٧١)، والبيهقي ٦/ ١٠٩، وابن عبد البر في الاستذكار ٧/ ٨٦، وقد روي متصلًا من حديث ابن عباس، أخرجه الترمذي (١٣٧١)، والطحاوي ٤/ ١٢٥، والخطيب ١١/ ١٩٠، وابن عساكر ٤٥/ ٣٧١.

٢٣٤٨٠ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معاذ عن أشعث عن الحسن قال: كان يقول: (١) ليس في الحيوان شفعة] (٢).


(١) في [جـ]: زيادة (و).
(٢) الخبر سقط من: [ز].

٢٣٤٨١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن محمد بن عمارة عن أبي بكر (١) بن (عمرو) (٢) بن حزم عن أبان بن عثمان (قال: قال عثمان) (٣): لا شفعة
٢٤٩
في بئر ولا فحل، و(الأرف) (٤) (يقطع) (٥) كل شفعة (٦).


(١) في [هـ]: زيادة (بن محمد).
(٢) في [ز]: (عمر).
(٣) سقط من: [ح].
(٤) في [أ، ح، ط]: (ولا رق)، وفي [جـ]: (وإلا رب)، والأرف بوزن غرف: الحدود والمعالم. انظر: سنن البيهقي (٦/ ١٠٥)، ومعرفة السنن (٤/ ٤٩٤)، وعلل الحديث لابن أبي حاتم ١/ ٤٧٩، والمحلى ٩/ ٨٣، وشرح الزركشي ٢/ ١٦٦، وإعلام الموقعين ٢/ ١٤١، وتهذيب الأسماء ٣/ ٧.
(٥) في [أ، ح، ط]: (تقطع).
(٦) حسن؛ محمد بن عمارة صدوق.

٢٣٤٨٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا أبان بن عبد اللَّه البجلي قال: سألت عطاء في الثوب شفعة؟ قال: نعم.

[٢٦٧] الكيس يدعيه رجلان

٢٣٤٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن حسن بن صالح عن ابن أبي ليلى وابن شبرمة وربيعة الرأي قالوا في (الرجلين) (١) يكون بينهما الكيس فيقول هذا: لي (بعضه) (٢)، و(يقول) (٣): هذا لي كله، قال ابن شبرمة: للذي قال هو لي كله: نصفه خالصًا، ويكون ما بقي بينهما.


(١) في [أ، ح، هـ]: (رجلين).
(٢) في [هـ]: (نصفه).
(٣) سقط من: [أ، ح، هـ].

٢٣٤٨٤ - وقال ابن أبي ليلى: (الثلث والثلثان) (١).


(١) في [ز]: (الثلث والثلث)، وفي [أ، هـ]: (الثلثين).

٢٣٤٨٥ - [وقال ربيعة: هو بينهما (نصفان) (١).


(١) سقط من: [ز].

٢٣٤٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن الحارث: رجلين بينهما مال، فادعى الواحد نصفه وادعى الآخر الثلثين، قال: يعطى صاحب] (١) الثلثين نصف المال؛ لأن صاحب النصف قد برئ من النصف، (ويعطى الذي يدعي النصف الثلث؛ لأن صاحب الثلثين قد برئ من الثلث) (٢)، وبقي سدس (وكلاهما) (٣) يدعيه فهو بينهما نصفين.


(١) سقط من: [أ، ح، ط، هـ]: ما بين المعكوفين.
(٢) سقط من: [جـ].
(٣) في [هـ]: (فكلاهما).

[٢٦٨] من قال: (لا يباع) (١) الرهن إلا عند سلطان


(١) سقط من: [ز].

٢٣٤٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد اللَّه بن مبارك عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال: لا يباع الرهن إلا عند سلطان.

٢٣٤٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن خالد (قال) (١): بعثني محمد بن سيرين إلى إياس بن معاوية وهو على القضاء فقال: (قل) (٢) له: إن عندي (غزلًا رهنًا) (٣) قد خشيت أن يفسد، فأمرني أن أبيعه.


(١) سقط من: [ط].
(٢) في [أ، ح، ط]: (قال).
(٣) في [أ، ح، هـ]: (غزل رهن).

[٢٦٩] من رخص في الحكرة لما لا يضر بالناس

٢٣٤٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن يونس عن يحيى بن (سعيد) (١) عن سعيد بن المسيب أنه كان يحتكر الزيت.


(١) في [س]: (شعيب).

٢٣٤٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا ابن أبي ذئب عن مسلم الخياط قال: كنت أبتاع لسعيد بن المسيب النوى والعجم و(الخبط) (١) فيحتكره.


(١) في [أ، ح، ط]: (الخيط).

[٢٧٠] المرأة تصدق من بيت زوجها

٢٣٤٩١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة وأبو معاوية عن الأعمش عن (شقيق) (١) عن مسروق عن عائشة قالت: قال رسول اللَّه ﷺ: «إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها (غير مفسدة) (٢) كان (لها) (٣) أجرها، وله مثله بما اكتسب، ولها (بما) (٤) أنفقت، وللخازن مثل ذلك» (٥).


(١) في [ز]: (سفيان)، وفي [هـ]: (شفيق).
(٢) سقط من: [أ، هـ].
(٣) في [أ، ح، ط]: (له).
(٤) في [أ، ح، ط]: (ما).
(٥) صحيح؛ أخرجه البخاري (١٤٣٧)، ومسلم (١٠٢٤).

٢٣٤٩٢ - زاد أبو معاوية: «من غير أن ينتقص من أجورهم شيئًا» (١).


(١) صحيح؛ أخرجه مسلم (١٠٢٤)، وأحمد (٢٤١٧١).

٢٣٤٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: (سألته) (١) امرأة (فقالت) (٢): يأتي المسكين أفأتصدق من مال زوجي بغير إذنه؟ فكرهه وقال لها: أله أن يتصدق بحليك بغير إذنك (٣).


(١) في [أ، ح، س، ط، هـ]: (سألت).
(٢) في [ط، هـ]: (فقال)، وسقط من: [ز].
(٣) مضطرب؛ رواية سماك عن عكرمة مضطربة.

٢٣٤٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن أبي زائدة عن عبد الملك عن عطاء عن أبي هريرة قال: لا تصدق المرأة إلا من قوتها، فأما من مال زوجها فلا يحل لها إلا بإذنه، ويكون الأجر بينهما (١).


(١) صحيح.

٢٣٤٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن أبي زائدة عن الصلت بن بهرام عن أم صالح أن امرأة قالت لعائشة: يصلح للمرأة أن تأخذ من بيت زوجها الشيء، بغير إذنه؟ فقالت: ما عليها إن فعلت ذلك أم نقبت بيت جارتها فسرقته (١).


(١) مجهول؛ لجهالة أم صالح.

٢٣٤٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: جاءت هند إلى النبي ﷺ (فقالت) (١): يا رسول اللَّه إن أبا سفيان رجل شحيح فلا يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت من ماله وهو لا يعلم فقال: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» (٢).


(١) في [أ، ح، ط]: (قالت).
(٢) صحيح؛ أخرجه البخاري (٥٣٦٤)، ومسلم (١٧١٤).

٢٣٤٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إياس بن دغفل عن الحسن قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول اللَّه ما أمري وأمر (صاحبتي) (١)؟ (قال) (٢): «و(أي) (٣) أمركما؟» قال: تصدق من بيتي بغير إذني، قال: (الأجر بينكما) قال: أرأيت إن (منعتها؟) (٤) قال: "لها ما (أحسنت) (٥) ولك ما بخلت (٦) به (٧).


(١) في [أ، ح، ط]: (صاحبي).
(٢) في [هـ]: (فقال).
(٣) في [أ، هـ]: (باي).
(٤) في [أ، ح، ط]: (منعها).
(٥) في [أ، ح، ط]: (ما احتسبت).
(٦) في [أ، ح، ط]: (نحلت).
(٧) مرسل؛ الحسن تابعي، أخرجه عبد الرزاق (١٦٦١٦).

٢٣٤٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد السلام عن يونس عن زياد بن جبير عن سعد قال: لما بايع النبي ﷺ النساء (قامت) (١) إليه امرأة جليلة كأنها من نساء (مضر) (٢) فقالت: يا رسول اللَّه إنا كَلٌّ على (آبائنا) (٣) وأزواجنا وأبنائنا، فما يحل لنا من أموالهم؛ قال: «الرَّطْب تأكلينه وتهدينه» (٤).


(١) في [هـ]: (فأتت).
(٢) في [ح]: (مصر).
(٣) في [ح]: (أبينا).
(٤) صحيح؛ أخرجه أبو داود (١٦٨٦)، والحاكم (٤/ ١٣٤)، وعبد بن حميد (١٤٧)، والبيهقي ٤/ ١٩٢، وابن سعد ٨/ ١٠، والبزار (١٢٤١)، والضياء في المختارة (٩٤٩)، وابن أبي الدنيا في العيال (٥١٩).

٢٣٤٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم قال: سمعت أبا أمامة الباهلي يقول: سمعت النبي ﷺ يقول في (حجته) (١) عام (حجة) (٢) الوداع: «لا تنفق امرأة شيئًا من بيت زوجها إلا بإذنه» قيل: يا رسول اللَّه ولا الطعام؟ قال: «ذلك أفضل أموالنا» (٣).


(١) في [هـ]: (حجة).
(٢) سقط من: [ز، هـ].
(٣) حسن؛ إسماعيل بن عياش صدوق، أخرجه أحمد (٢٢٢٩٤)، وأبو داود (٣٥٦٥)، والترمذي (٦٧٠)، وابن ماجه (٢٢٩٥)، والطيالسي (١١٢٧)، وعبد الرزاق (٧٢٧٧)، وسعيد بن منصور (٤٢٧)، والطبراني (٧٦١٥)، والدارقطني ٣/ ٤١، والبيهقي ٤/ ١٩٣، والبغوي (١٦٩٦).

[٢٧١] (١) بيع الشريك جائز في شركته


(١) في [ز]: زيادة (في).

٢٣٥٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن أشعث عن الشعبي ومحمد وشريح (قالوا) (١): بيع الشريك جائز ما لم ينه.


(١) في [أ، جـ، ح، ط]: (قال).

٢٣٥٠١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن سيار عن الشعبي قال: (كل) (١) شريك بيعه في شركته جائز إلا شركة (في) (٢) ميراث.


(١) في [أ، ح، ط]: (كان).
(٢) سقط من: [هـ].

[٢٧٢] الرجحان في الوزن

٢٣٥٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن سماك عن سويد ابن قيس قال: جلبت أنا و(مخرفة) (١) العبدي (بَزّا) (٢) من هجر، فجاءنا النبي ﷺ (فساومنا سراويل وعندنا وزان يزن بالأجر فقال النبي ﷺ) (٣) للوزان: «وزن وأرجح» (٤).


(١) في [أ، ط]: (مخزقة).
(٢) في [أ، ح، ط]: (برا).
(٣) سقط من: [أ، ح، ط، هـ].
(٤) حسن؛ سماك صدوق، أخرجه أحمد (١٩٠٩٨)، وأبو داود (٣٣٣٦)، والترمذي (١٣٠٥)، والنسائي ٧/ ٢٨٤، وابن ماجه (٢٢٢٠)، وابن حبان (٥١٤٧)، والحاكم (٢/ ٣٠)، والطيالسي (١١٩٢)، وابن الجارود (٥٥٩)، وعبد الرزاق (١٤٣٤١)، والدارمي (٢٥٨٥)، وابن أبي عاصم في الآحاد (١٦٦٨)، والطبراني (٦٤٦٦)، والدولابي ١/ ٣٩، والبيهقي ٦/ ٣٣، وابن قانع ٣/ ١٢٦، وابن الأثير ٢/ ٢٩٣، وأبو الشيخ في أخلاق النبي (ص ١٢٠)، والخطيب في الموضح ٢/ ١٥١.

٢٣٥٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا شعبة عن [محارب بن دثار عن جابر قال: اشترى مني النبي ﷺ (١) بعيرًا فوزن لي ثمنه وأرجح لي (٢).


(١) في [ز]: عليه السلام.
(٢) صحيح؛ أخرجه البخاري (٢٦٠٤)، ومسلم (٧١٥).

٢٣٥٠٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن مسعر عن] (١) محارب بن دثار عن جابر قال: [كان لي على النبي ﷺ دين فقضاني وزادني (٢).


(١) سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ح، ط، هـ].
(٢) صحيح؛ أخرجه البخاري (٤٣٢)، ومسلم (٧١٥).

٢٣٥٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن أبيه قال:] (١) كان لي على الحسن بن علي دين، فأتيته أتقاضاه، فوجدته قد خرج من الحمام وقد أثر الحناء بأظافره و(جارية له) (٢) تحك عنه الحناء بقارورة، فدعا (بقعب) (٣) فيه (دراهم) (٤) فقال: خذ هذا، فقلت: هذا أكثر من حقي، (قال) (٥): خذه، فأخذته فوجدته يزيد على حقي بستين أو سبعين درهمًا (٦).


(١) سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ح، ط، هـ].
(٢) في [هـ]: (جاربته).
(٣) في [أ، ط]: (بعتب)، وفي [هـ]: (بعيب)، والقعب: إناء ضخم.
(٤) في [أ، ح، هـ]: (درهم).
(٥) في [ح]: (فقال).
(٦) مجهول؛ لجهالة أبي خالد البجلي الأحمسي.

٢٣٥٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع (قال: حدثنا) (١) سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال: لا بأس (بالرجحان) (٢) في الوزن.


(١) في [ز]: (عن).
(٢) في [أ، هـ]: (في الرجحان).

[٢٧٣] الراشي والمرتشي

٢٣٥٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن ليث عن أبي الخطاب عن أبي زرعة عن أبي إدريس عن ثوبان قال: لعن رسول اللَّه ﷺ الراشي والمرتشي والرائش -يعني الذي يمشي بينهما- (١).


(١) مجهول؛ لجهالة أبي الخطاب، أخرجه أحمد (٢٢٣٩٩)، والحاكم ٤/ ١٠٣، وأبو يعلى كما في إتحاف الخبرة (٦٧١٦)، والطحاوي في شرح المشكل (٥٦٥٦)، والطبراني (١٤١٥)، والبيهقي في شعب الإيمان (٥٥٠٣)، والبزار (١٣٥٣/ كشف).

٢٣٥٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا ابن أبي ذئب عن (خاله) (١) الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن عبد اللَّه بن عمرو قال: لعن رسول اللَّه ﷺ الراشي والمرتشي (٢).


(١) في [أ، ح، ط]: (خالة).
(٢) حسن؛ الحارث صدوق، أخرجه أحمد (٦٥٣٢)، وأبو داود (٣٥٨٠)، والترمذي (١٣٣٧)، وابن ماجه (٢٣١٣)، وابن حبان (٥٠٧٧)، والحاكم ٤/ ١٠٢، وعبد الرزاق (١٤٦٦٩)، والطيالسي (٢٢٧٦)، ووكيع في أخبار القضاة ١/ ٤٦، وابن الجارود (٥٨٦)، والبغوي في الجعديات (٢٧٧٩)، والطبراني في الصغير (٥٨)، والبغوي (٢٤٩٣)، والبيهقي ١٠/ ١٣٨.

٢٣٥٠٩ - حدثنا أبو بكر (قال: حدثنا وكيع) (١) قال: حدثنا سفيان عن أبي حصين عن شريح قال: (لعن) (٢) الراشى والمرتشي (والمفتري) (٣).


(١) سقط في: [أ، ح، ز].
(٢) سقط من: [أ، ح، ط، هـ].
(٣) في [هـ]: (المغتر).

٢٣٥١٠ - قال شريك: يعني (المفتري) (١) الذي (يقول) (٢): أرتشي القاضي.


(١) في [هـ]: (المغتر).
(٢) سقط من: [ط].

٢٣٥١١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن عاصم (بن) (١) أبي النجود عن (زر) (٢) بن حبيش عن ابن مسعود قال: السحت (الرشوة) (٣) (٤).


(١) في [أ، ح، ط]: (عن).
(٢) في [أ، ح، ط]: (ذر).
(٣) في [ط]: (رشوة).
(٤) ضعيف الإسناد؛ لضعف عاصم في زر.

[٢٧٤] الراهن يرهن العبد فيعتقه

٢٣٥١٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا إسرائيل عن مغيرة عن إبراهيم في رجل رهن عبدًا (فأعتقه) (١) قال: عتق العبد جائز، ويتبع المرتهن الراهن.


(١) في [جـ]: (فاعتقهم).

٢٣٥١٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: سألت الحسن بن صالح وشريكًا عن (الرجل) (١) يرهن عبده ثم يعتقه، قالا: عتقه جائز.


(١) في [هـ]: (رجل).

٢٣٥١٤ - وقال: شريك يسعى العبد (للمرتهن) (١).


(١) في [ط]: (المرتهن).

٢٣٥١٥ - وقال: الحسن بن صالح: ليس عليه سعاية.

٢٣٥١٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن عبد الملك عن عطاء في رجل اشترى من رجل عبدًا فلم يقبضه حتى أعتقه، قال: لا يجوز عتقه حتى (يقبضه) (١) أو ينقده.


(١) في [ط]: (تقبضه).

٢٣٥١٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: سمعت سفيان يقول: إذا أعتق الرجل عبده خرج من الرهن، وإذا دبره خرج من (الرهن) (١)، وإذا كانت أمة فوطئها فجاءت بولد خرجت من الرهن، وإن كان السيد موسرًا أتبع المرتهن السيد بالرهن، وإن كان معسرًا سعى هؤلاء في الأقل من قيمتهم والرهن.


(١) في [هـ]: (رهن).

٢٣٥١٨ - وقال سفيان: يرجع (العبد) (١) بما سعى فيه على المولى إذا أيسر، وأم الولد والمدبر لا يرجعان على مولاهما بشيء، لأن خدمتهما للمولى.


(١) سقط من: [أ، ح، ط، هـ].

[٢٧٥] (الرجلان) (١) يشتركان فيجيء هذا بدنانير وهذا بدراهم


(١) في [أ، ح، ط، ز]: (الرجلين).

٢٣٥١٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا (هشام) (١) عن الحسن أنه لم يكن يرى بأسًا بالرجلين يشتركان فيجيء هذا بدنانير والآخر بدراهم، (و) (٢) قال: الدنانير عين كله، (فإذا) (٣) (أرادا) (٤) أن يفترقا أخذ صاحب الدنانير دنانير، وأخذ صاحب الدراهم دراهم، ثم اقتسما الربح.


(١) في [جـ]: (هيثم)، وفي [هـ]: (هشيم).
(٢) سقط في: [جـ].
(٣) في [ز]: (وإذا).
(٤) في [جـ، ح، ط]: (أراد).

٢٣٥٢٠ - قال هشام: وكان محمد يحب أن يكون دراهم ودراهم، ودنانير ودنانير.

[٢٧٦] في القاضي هل يجالسه أحد على (القضاء) (١)؟


(١) في [أ، ح]: (قض).

٢٣٥٢١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن إسماعيل بن أبي خالد قال: رأيت شريحًا يقضي وعنده أبو عمرو الشيباني و(أشياخ) (١) نحوه يجالسونه على القضاء.


(١) في [ز]: (أشياخًا).

٢٣٥٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن أبيه قال: رأيت محارب بن دثار (وحمادا والحكم) (١) وأحدهما عن يمينه والآخر عن يساره، ينظر إلى الحكم مرة، وإلى حماد مرة، والخصوم (بين يديه) (٢).


(١) في [جـ]: (والحكم وحمادًا).
(٢) سقط من: [ز].

 ٢٣٥٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن الأعمش قال: قال (لي) (١) القاسم: (اجلس إلي) (٢) -وهو يقضي بين الناس.


(١) سقط من: [ز].
(٢) سقط من: [جـ].

[٢٧٧] الشراء بالعَرْض الإبل ونحوها

٢٣٥٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا (هشام) (١) بن عروة عن أبيه أن النبي ﷺ اشترى من أعرابي جزورًا بوسق من تمر فأرسلني إلى خولة بنت حكيم فأوفته وقال: «خياركم الموفون (المطيبون) (٢)» (٣).


(١) في [أ، هـ]: [هشيم).
(٢) في [أ، ب، س، هـ]: (الطيبون).
(٣) مرسل، عروة تابعي، وعائشة هي التي أرسلها النبي ﷺ، أخرجه عبد الرزاق (١٥٣٥٨)، وإسحاق كما في المطالب (١٤٥٢)، وورد متصلًا من حديث عائشة، أخرجه أحمد (٢٦٣١٢)، وعبد بن حميد (١٤٩٩)، والبزار (١٣١٠/ كشف)، والحاكم ٢/ ٣٢، والبيهقي ٦/ ٢٠، والعقيلي ٤/ ٢٦٥، والقضاعي في مسند الشهاب (٩٨٣)، ومن حديث أبي حميد، أخرجه أبو عوانة ٤/ ٣٩٦ (٥٠٧٥)، والطبراني في الصغير (١٠٤٥)، وأبو نعيم في الحلية ١٠/ ٢٩٠، وابن عساكر ٣٦/ ٣٨٨.

٢٣٥٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا يونس ابن أبي إسحاق عن مجاهد قال: (اشترى) (١) مهرًا من أعرابي بمائة صاع من تمر، فقال النبي ﷺ (للرجل) (٢):»انطلق فقل (لهم) (٣): يأكلوا حتى يشبعوا، و(يكتالوا) (٤) حتى «يستوفوا» (٥)، -يعني الكيل-، فخرج الرجل وهو (يحك) (٦) (بمرفقيه) (٧) -يعني يشتد (٨) (٩).


(١) في [ز]: (اشتر).
(٢) في [ط]: (الرجل).
(٣) سقط من [جـ].
(٤) في [أ، جـ، ح، ز، ط]: (يكتالون).
(٥) في [أ، ح، ط]: (يستوفون).
(٦) في [ح، ز]: (يحتك)، وفي [أ]: (يحيك).
(٧) في [ط]: (فقيه)، وفي [ز]: (يمرفقه).
(٨) في [ط]: (يشقد).
(٩) مرسل؛ مجاهد تابعي، وأخرجه أبو داود في المراسيل (١٦٩).

٢٣٥٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن أبي عبيدة قال: (حدثنا) (١) أبي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «لا قدست أمة لا يعطى الضعيف فيها حقه غير (متعتع) (٢)» (٣).


(١) في [جـ، ز]: (حدثني).
(٢) في [أ، ح، ط]: (متقنع)، وفي [جـ]: (مسقنع) بدون نقاط.
(٣) صحيح؛ أخرجه ابن ماجة (٢٤٢٦)، وأبو يعلى (١٠٩١)، والجصاص في أحكام القرآن (٢/ ٢٠٠)، وانظر: المطالب العالية (٣٢٩٩).

[٢٧٨] القوم يشهدون للرجل بالشيء

٢٣٥٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم قال: شهدت القاسم بن عبد الرحمن (١) و(خاصم) (٢) إليه رجل (عاملًا) (٣) من عمال الحجاج غصبه طعاما كان له، فسأله القاسم البينة، فجاء ببينته فشهدوا أنه أخذ طعاما له من بيوته، فقال لهم القاسم: كم (الطعام الذي أخذه؟ قالوا: لا ندري ما كيله، قال: فإني لا أقضي له بشيء حتى) (٤) تخبروني بكيل ما أخذ من الطعام؟.


(١) في [ز]: زيادة (قال: شهدت).
(٢) في [ز]: (اختصم).
(٣) في [أ]: (عامل).
(٤) سقط من [أ، ح، ط، هـ]: ما بين القوسين.

[٢٧٩] الرجل يشتري من الرجل الدابة

٢٣٥٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم عن القاسم ابن عبد الرحمن قال: شهدته واختصم إليه رجلان اشترى أحدهما من الآخر دابة، فقال للقاسم: مره فليعطني (١) كفيلًا (إن) (٢) أدركني في هذه الدابة درك، فقال: هل كنت اشترطت عليه ذلك عند عقدة البيع؟ (قال) (٣): لا، (قال) (٤): ليس (لك) (٥) ذلك.


(١) في [أ، جـ، ح، ز]: (فليعطي).
(٢) في [ز، هـ]: (إذ).
(٣) في [ز]: (فقال).
(٤) في [ز]: (فقال).
(٥) في [أ، ح، هـ]: (له).

[٢٨٠] الرجل يشتري الشيء فيذوقه

٢٣٥٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا خلف بن خليفة عن (جميل) (١) بن بشر قال: رأيت سالم بن عبد اللَّه مر بصاحب (صير) (٢) يعني (صحناة) (٣)، فأخذ منه فذاقه، فقال: كيف تبيع هذا؟.


(١) في [أ، هـ]: (حسان)، وفي [ز]: (حبيل).
(٢) إدام يحتوي على سمك له رائحة كريهة، وفي [هـ]: (صميم).
(٣) في [أ، هـ]: (صحباه).

٢٣٥٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: لا بأس إذا اشترى الرجل الفاكهة أن يأكل منها -يعني (يذوقها) (١).


(١) في [ز]: (يذوقه).

٢٣٥٣١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبيدة بن حميد عن منصور عن إبراهيم قال: لا بأس (إذا) (١) اشترى الشيء بأن يذوقه قبل أن يشتريه.


(١) سقط من: [ط].

[٢٨١] الرجل يبيع السلعة بالنقد ثم يشتريها

٢٣٥٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث والشيباني [عن الشعبي.

٢٣٥٣٣ - وسفيان] (١) عن الأعمش عن إبراهيم في الرجل يبيع السلعة بالنقد ثم
٢٦٤
يشتريها بأقل مما باعها قبل أن ينتقد (فكرها) (٢) ذلك.


(١) سقط ما بين المعكوفين من: [جـ].
(٢) في [أ، ح، ط]: (وكره).

٢٣٥٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع عن) (١) سفيان عن أيوب عن ابن سيرين قال: لا بأس إذا باعها بالنقد أن يشتريها بدون ما باعها إذا (قاصه) (٢).


(١) سقط من: [ح، ط].
(٢) في [ط]: (أقاحه).

[٢٨٢] من قال: الكفالة والحوالة سواء

٢٣٥٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن وابن سيرين (قالا) (١): الكفالة والحوالة سواء.


(١) في [أ، ح، ط]: (قال).

[٢٨٣] القوارير الصحاح بالمكسورة

٢٣٥٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (هشيم) (١) عن منصور عن الحسن أنه كان لا يرى بأسًا بالقوارير الصحاح بالوازنة المكسورة إذا كانت أفضل من الصحاح.


(١) في [ح، ط]: (هثيم).

٢٣٥٣٧ - وكان ابن سيرين يكره ذلك إلا وزنًا بوزن.

[٢٨٤] اللبن (يغش) (١) بالماء


(١) في [ط]: (نعش).

٢٣٥٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن قال:
٢٦٥
قال رسول اللَّه ﷺ: «لا (يُشَابَنَّ) (١) (لبن) (٢) (٣) لبيع» (٤).


(١) في [ز]: (يشا).
(٢) سقط من: [ط]، وفي [أ، ح، ز]: (لبنًا).
(٣) في [ز]: مكررة (لبن لبنًا).
(٤) مرسل؛ الحسن تابعي.

[٢٨٥] الرجل يكسر الدرهم عند البقال

٢٣٥٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم وحماد عن إبراهيم (أنه كره) (١) أن يكسر (الدرهم) (٢) عند البقال: فيأخذ غير الذي كسره فيه.


(١) في [أ، ح، ط، هـ]: (أنهم كرهوا).
(٢) في [ز]: (الدراهم).

٢٣٥٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن ابن عون عن ابن سيرين أنه كان يكره (تعجيل) (١) (الدرهم) (٢) للبقال.


(١) في [أ، ط]: (لتعجيل).
(٢) في [ز]: (الدراهم).

٢٣٥٤١ - وسئل عن ذلك الحسن فقال: واللَّه ما بلغ منا هذا.

٢٣٥٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد السلام عن أشعث عن ابن سيرين في الرجل يسلم (إلى البقال) (١) (الدرهم) (٢)، قال: لا يأخذ إلا الذي أسلم فيه، وإن وضعه (عنده) (٣) فليأخذ ما شاء.


(١) في [س]: (للبقال).
(٢) في [ز]: (الدراهم).
(٣) سقط من: [ط].

٢٣٥٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الوهاب عن خالد عن محمد أنه كره أن يعطي البقال (الدرهم) (١) فيأخذ منه (المبيع) (٢) ولكن يأخذ منه، فإذا تم درهم (٣) أعطاه.


(١) في [ز]: (الدراهم).
(٢) في [أ، س، ز، ط، هـ]: (البيع).
(٣) (دراهم) في: [ز].

[٢٨٦] (١) الرجل يشتري (المحفّلة) (٢) فيحلُبُها


(١) زيدت لفظة (في) في نسخة [ز].
(٢) في [ط]: (محفلة).

٢٣٥٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا وكيع قال) (١): حدثنا حماد بن سلمة عن (محمد) (٢) بن زياد عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «من اشترى مصراة فهو (٣) بالخيار: إن شاء ردها ورد معها صاعًا من تمر» (٤).


(١) سقط من: [ز].
(٢) في [ز]: (مجد).
(٣) في [ز]: زيادة (فيها).
(٤) صحيح؛ أخرجه البخاري (٢١٤٨)، ومسلم (١٥١٥).

٢٣٥٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل من أصحاب (النبي) (١) ﷺ (٢) قال: قال النبي
٢٦٧
ﷺ: «من اشترى (٣) مصراة فهو (فيها) (٤) (بأحد) (٥) النظرين، إن ردها رد (معها) (٦) صاعًا من تمر أو صاعًا من طعام» (٧).


(١) في [ز]: (الرسول).
(٢) سقطت من: [هـ].
(٣) في [هـ]: زيادة (شاة).
(٤) سقط من: [أ، ح، ط].
(٥) في [هـ]: (بخير).
(٦) في [ز]: (معاها).
(٧) صحيح؛ أخرجه أحمد (١٨٨١٩)، وأبو داود (٢٣٧٤)، والطحاوي (٤/ ١١)، والبيهقي (٤/ ٢٦٣).

٢٣٥٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا التيمي عن أبي عثمان النهدي قال: قال عبد اللَّه: من اشترى محفلة فردها فليرد معها صاعًا (١) (٢).


(١) في [ط]: (عاصًا).
(٢) صحيح.

[٢٨٧] الخص (١) يدعيه أهل الدارين


(١) الخص: بيت القصب.

٢٣٥٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن الشعبي قال: سألته عن الخص يدعيه أهل هذه الدار وأهل هذه، قال: هو للذي يليهم (القمط) (١).


(١) القمط: الخيوط من الليف يربط به قصب الخص.

٢٣٥٤٨ - وسألته عن الحائط اللبن يدعيه أهل هذه الدار وأهل هذه؟ قال: (هو للذي) (١) يليهم الإنصاف.


(١) سقط ما بين القوسين من: [أ، ح، ط، هـ].

٢٣٥٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن زكريا عن حميد (١) قال: تقدمت مع أبي إلى شريح فسمعته يقضي بالخص إلى من كانت (إليه) (٢) القمط.


(١) في [أ، جـ، ح]: (حميدة).
(٢) سقط من: [أ، هـ]، وفي [جـ، ز]: زيدت (إليه).

[٢٨٨] من كره أجلا بأجل

٢٣٥٥٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا موسى بن عبيدة عن نافع عن ابن عمر أنه كره (كالئا) (١) بكالئ يعني دينا (بدين) (٢) (٣).


(١) في [أ، ح، ز، ط]: (كالي).
(٢) في [ط]: (بدينًا)
(٣) ضعيف؛ لضعف موسى بن عبيدة.

٢٣٥٥١ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن عاصم عن الحكم أنه كره آجلًا بآجل، يعني دينًا بدين] (١).


(١) سقط الخبر من: [أ، ح، ط].

٢٣٥٥٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أسلم المنقري عن عطاء أنه كره (آجلًا) (١) بآجل -يعني دينًا بدين.


(١) في [ز]: (آجل).

٢٣٥٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن موسى بن عبيدة عن عبد اللَّه بن دينار عن (ابن عمر) (١) قال: نهى (رسول اللَّه) (٢) ﷺ أن يباع
٢٦٩
كالئ بكالئ -يعني دينًا (بدين) (٣) (٤).


(١) سقط من: [ز].
(٢) في [هـ]: (النبي).
(٣) في [ط]: (بدينًا).
(٤) ضعيف؛ موسى ضعيف؛ أخرجه الحاكم (٢/ ٥٧)، والبزار (١٢٨٠/ كشف)، وعبد الرزاق (١٤٤٤٠)، والطحاوي ٤/ ٢١، والدارقطني ٣/ ٧١، والبيهقي ٥/ ٩٢٠، والبغوي في شرح السنة (٢٠٩١)، وأحمد بن منيع كما في المطالب العالية (١٤٠٣).

[٢٨٩] في بيع العصير

٢٣٥٥٤ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا أبو عاصم الثقفي عن أبي بكر بن أبي موسى أن أباه كان يبيع العصير] (١) (٢).


(١) الخبر سقط من: [ط].
(٢) حسن؛ أبو عاصم صدوق.

٢٣٥٥٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن (عَقّار) (١) (بن) (٢) المغيرة (بن) (٣) شعبة قال: سئل ابن عمر عن بيع الكرم فقال: زببوه ثم بيعوه (٤).


(١) في [أ، ح، هـ]: (عفان)، وفي [ز]: (عفار).
(٢) في [هـ]: (عن).
(٣) في [ز، ط]: (عن).
(٤) صحيح.

٢٣٥٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن سفيان بن دينار عن مصعب ابن سعد (١) أن صاحب (ضيعة سعد) (٢) أتاه فقال: إن الأعناب قد كثرت، فقال:
٢٧٠
(اتخذوه) (٣) زبيبًا، بعه عنبًا، (فقال) (٤): إنه أكثر من ذلك، قال: فخرج سعد إلى ضيعته فأمر بها فقلعت، وقال لقهرمانه: لا (أئتمنك) (٥) على شيء بعدها (٦).


(١) في [هـ]: زيادة (عن أبيه).
(٢) في [أ، ط، هـ]: (ضيعته).
(٣) في [هـ]: (اتخذه)، وفي [ز]: (اتخذوها).
(٤) في [أ، جـ، ح، ز]: (قال).
(٥) في [ز]: (أتمنك).
(٦) صحيح.

٢٣٥٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن حصين أن أبا عبيدة كان له كرم فكان يقول لوكلائه: بيعوه عنبًا فإن لم يشتر فبيعوه عصيرًا حين (تعصرونه) (١).


(١) في [أ، جـ، ح، ط]: (تقصرونه).

٢٣٥٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن العوام عن عمر بن عامر عن قتادة عن سعيد بن المسيب.

٢٣٥٥٩ - و(عن) (١) حماد (٢) عن إبراهيم (قالا) (٣): لا بأس ببيع العصير ما لم يَغِلِ.


(١) سقط من: [ز].
(٢) في [ح]: زيادة (الواو).
(٣) في [أ، جـ، ح، ط]: (قال).

٢٣٥٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر عن عبد الملك عن عطاء في الرجل يبيع العصير (ممن) (١) يجعله خمرًا، قال: أحب (إليّ) (٢) أن (يبيعه) (٣) من
٢٧١
غير (من) (٤) يجعله خمرًا، وإن باعه فلا بأس.


(١) في [جـ، ز]: (ثم).
(٢) في [ز]: زيادة (من).
(٣) في [ط]: (أبيعه).
(٤) في [ط، هـ]: (أن).

٢٣٥٦١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن أشعث عن الحسن أنه سئل عن بيع العصير فقال: بعد ما كان حلوًا.

٢٣٥٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أسباط بن محمد عن مطرف عن الحكم في الرجل يكون له الكرم فيبيعه عصيرًا (فقال: إذا باعه عصيرًا) (١) أو عنبًا فلا بأس.


(١) سقط من: [أ، ح، هـ].

٢٣٥٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع (قال) (١): نا الحسن بن صالح عن أبي (طوق) (٢) عن عطاء قال: (لا) (٣) (تبع) (٤) العنب ممن يجعله خمرًا.


(١) سقط من: [هـ].
(٢) قال الإمام أحمد: «لا أعرفه» انظر: العلل ومعرفة الرجال ١/ ٣٣٢، وفي [أ، ط، هـ]: (طوف)، وفي [ز]: (مطرف).
(٣) سقط من: [أ، هـ].
(٤) سقط من: [ز، ط].

٢٣٥٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: سألت سفيان عن بيع العصير فقال: بع الحلال ممن شئت.

٢٣٥٦٥ - حدثنا أبو بكر (قال: حدثنا وكيع) (١) قال: حدثنا سفيان عن ابن (جريج) (٢) عن عطاء قال: لا (تبع) (٣) العصير ممن يجعله خمرًا.


(١) سقط من: [ز].
(٢) في [هـ]: (جرير).
(٣) في [أ، ز، ط]: (تبيع).

[٢٩٠] الرجل يهب الهبة

٢٣٥٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن معمر عن الزهري (أن) (١) عمر (قضى) (٢) في رجل وهب لرجل بهيمة فولدت، قال له: أن يرجع (في الهبة بالقيمة) (٣) يوم وهب (٤).


(١) في [أ، هـ، ح، ط]: (عن).
(٢) سقط من [هـ، ح].
(٣) في [أ، هـ، ح]: (في القيمة).
(٤) منقطع؛ الزهري لم يدرك عمر.

٢٣٥٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن عبد الرحمن ابن زياد قال: كتب عمر بن عبد العزيز أن يرجع في الهبة في القيمة يوم وهب، وكتب أن الزيادة للموهوب له.

[٢٩١] الرجل يحلف على اليمين الفاجرة

٢٣٥٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش عن (شقيق) (١) عن عبد اللَّه قال: قال النبي ﷺ: (من حلف على يمين (صبر) (٢) ليقتطع بها مال امرئ مسلم (و) (٣) هو فيها فاجر، لقي اللَّه وهو عليه (غضبان)، قال: فدخل الأشعث ابن قيس فقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن قلنا: كذا وكذا، قال: صدق!
٢٧٣
فيّ واللَّه نزلت، كان بيني وبين رجل من اليهود خصومة، فخاصمته إلى النبي ﷺ فقال: «ألك بينة؟» قلت: لا، قال: «فلك يمينه»، (فقلت) (٤): إذن يحلف! فقال النبي ﷺ: «من حلف على يمين صبر» -فذكر مثل قول عبد اللَّه- فنزلت هذه الآية: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ (٥).


(١) في [ز]: (سفيان).
(٢) في [هـ]: (صبرًا).
(٣) سقط من: [ز].
(٤) (قلت): بدل: (فقلت) في [جـ، ز].
(٥) صحيح؛ أخرجه البخاري (٢٦٦٦)، ومسلم (١٣٨).

٢٣٥٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن كعب بن مالك أنه سمع أخاه عبد اللَّه بن كعب يحدث أن أبا أمامة الحارثي حدثه أنه سمع النبي ﷺ (يقول) (١): «لا يقتطع رجل حق امرئ مسلم بيمينه إلا حرم اللَّه عليه الجنة وأوجب له النار» (قال) (٢): فقال رجل من القوم: يا رسول اللَّه! وإن كان شيئًا يسيرًا، قال: «وإن كان سواكًا من أراك» (٣).


(١) سقط من: [ح].
(٢) سقط من: [أ، هـ، ح].
(٣) صحيح؛ أخرجه مسلم (١٣٧)، وأحمد (٢٢٢٣٩).

٢٣٥٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نمير قال: حدثنا (هاشم) (١) بن هاشم قال: أخبرني عبد اللَّه بن (نسطاس) (٢) أنه سمع جابر بن عبد اللَّه يقول: (قال) (٣) النبي ﷺ (٤): «لا يحلف أحد عند منبري هذا على يمين آثمة -ولو على سواك
٢٧٤
أخضر- إلا تبوأ مقعده من النار (أو) (٥) أوجب (اللَّه) (٦) له النار» (٧).


(١) في [أ، ح، ط]: (هشيم).
(٢) في [أ، ح]: (نبطاس)، وفى [ز]: (قسطاس)، وفي [ط]: (بنيلطاس).
(٣) في [ز]: (سمع).
(٤) في [ز]: عليه السلام.
(٥) في [هـ]: (و).
(٦) سقط من: [جـ]، وفي [ط]: (بدنة).
(٧) صحيح؛ أخرجه أحمد (١٤٧٠٦)، وأبو داود (٣٢٤٦)، والنسائي في الكبرى (٦٠١٨)، وابن ماجه (٢٣٢٥)، وابن حبان (٤٣٦٨)، والحاكم ٤/ ٢٩٦، ومالك ٢/ ٧٢٧، والشافعي ٢/ ٧٣، والحاكم ٤/ ٢٩٦، وأبو يعلى (١٧٨٢)، والبيهقي ٧/ ٣٩٨، وابن الجارود (٩٢٧).

٢٣٥٧١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن جامع عن أبي وائل عن عبد اللَّه عن النبي ﷺ (١) أنه قال: «من اقتطع مال مسلم بيمينه ظالمًا لقي اللَّه وهو عليه غضبان» (٢).


(١) في [ز]: عليه السلام.
(٢) صحيح؛ أخرجه البخاري (٢٤١٦)، ومسلم (١٣٨).

٢٣٥٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حسين بن علي عن جعفر بن برقان عن ثابت بن الحجاج عن أبي بردة عن أبيه عن النبي ﷺ قال: «إن اقتطعها بيمينه كان ممن لا يكلمهم اللَّه، ولا ينظر إليهم (١) ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم» (٢).


(١) في [هـ]: زيادة (يوم القيامة).
(٢) صحيح؛ أخرجه أحمد (١٩٥١٤)، وعبد بن حميد (٥٣٨)، وأبو يعلى (٧٢٧٤)، والبزار (١٣٥٩/ كشف)، والطبراني في الأوسط (١٠٩٤).

٢٣٥٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص (عن سماك) (١) عن علقمة ابن وائل عن أبيه عن النبي ﷺ (٢) أنه قال: (لئن) (٣) حلف على ماله ليأكله ظالما
٢٧٥
(ليلقين) (٤) اللَّه وهو عنه معرض (٥).


(١) تكررت في [ح].
(٢) في [ز]: عليه السلام.
(٣) في [جـ، ز]: (لئن)، وفي بقية النسخ: [إن].
(٤) في [جـ]: (ليقين).
(٥) حسن؛ سماك صدوق، أخرجه مسلم (١٣٩)، وأبو داود (٣٢٤٥)، والترمذي (١٣٤٠)، وبنحوه أحمد (١٨٨٦٣).

٢٣٥٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الحارث بن سليمان الكندي عن كردوس الثعلبي عن أشدث بن قيس قال: قال النبي ﷺ (١): «من حلف على يمين صبر ليقتطع بها مال امرئ مسلم وهو فاجر (فيها) (٢) لقي اللَّه وهو أجذم» (٣).


(١) في [أ]: عليه السلام.
(٢) سقط من [ط، هـ].
(٣) مجهول؛ لجهالة كردوس، أخرجه أحمد (٢١٨٤٣)، وأبو داود (٣٢٤٤)، والنسائي في الكبرى (٦٠٠٢)، وابن حبان (٥٠٨٨)، والحاكم ٤/ ٢٩٥، وابن الجارود (١٠٠٥)، والدولابي ١/ ٨٧، والطحاوي في شرح المشكل (٤٤٧٩)، والطبراني (٦٣٧)، والبيهقي ١٠/ ١٨٠، والضياء في المختارة (١٤٨٦)، وأصله عند البخاري (٢٦٦٦)، ومسلم (١٣٨).

٢٣٥٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا ثور عن محفوظ (بن) (١) علقمة عن أبي الدرداء قال: من حلف على يمين (غيب) (٢) أصاب فيها مأثما صدق فيها أو فجر (٣).


(١) في [ز]: (عن).
(٢) في [أ، ط، ز]: (عيب)، وفي [هـ]: (عسب).
(٣) منقطع؛ محفوظ بن علقمة لا يروي عن أبي الدرداء.

٢٣٥٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يونس قال: حدثنا ليث بن سعد عن هشام ابن سعد عن محمد بن زيد بن المهاجر بن قنفذ عن أبي أمامة الأنصاري رضي الله عنه (١)
٢٧٦
عن عبد اللَّه بن (أنيس) (٢) عن النبي ﷺ قال: «ما حلف حالف باللَّه يمين صبر فأدخل فيها مثل جناح بعوضة إلا كانت نكتة في (قلبه) (٣) إلى يوم القيامة» (٤).


(١) سقط من: [ز]، وكذلك في [جـ].
(٢) في [أ، ح، ط، ز]: (أنس).
(٣) سقط من: [ز].
(٤) ضعيف؛ لحال هشام بن سعد، أخرجه أحمد (١٦٠٤٣)، والترمذي (٣٠٢٠)، وابن حبان (٥٥٦٣)، والحاكم ٤/ ٢٩٦، والطحاوي ٤/ ٢٩٦، وابن أبي عاصم في الآحاد (٢٠٣٦)، وأبو نعيم في الحلية ٧/ ٣٢٧، وابن الأثير ٣/ ١٨٠، والطبراني في الأوسط (٣٢٦١).

٢٣٥٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عمران بن حصين عن النبي ﷺ (١) قال: «من حلف على يمين مصبورة كاذبا متعمدا فليتبوأ (بوجهه) (٢) مقعده من النار» (٣).


(١) في [أ، ز، ط، ح]: عليه السلام.
(٢) سقط من: [ح].
(٣) صحيح؛ أخرجه أحمد (١٩٩١٢)، وأبو داود (٣٢٤٢)، والحاكم (٤/ ٢٩٤)، والطبراني (١٨/ ٤٤٦)، وابن جرير في التفسير (٣/ ٣٢٢)، والخطيب في تلخيص المتشابه (١/ ١٧٢).

٢٣٥٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شبابة عن ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن (عن) (١) أبي سلمة عن سعيد بن زيد عن النبي ﷺ قال: «من حلف على (مال) (٢) امرئ مسلم ليقتطعه لم يبارك له فيه» (٣).


(١) في [ط]: (بن).
(٢) في [أ، ح، ط، هـ]: (يمين).
(٣) صحيح؛ أخرجه أحمد (١٦٤٠)، والنسائي (٧/ ١١٥)، وأبو يعلى (٩٥٥)، والشاشي (٢١٩)، والطيالسي (٢٣٧).

[٢٩٢] في رجل رأي جارية تباع فقالت: إني مسروقة

٢٣٥٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود الطيالسي عن عمران القطان قال: سمعت الحسن وسئل عن رجل رأى جارية في السوق تباع فقالت: إني مسروقة، فقال: (تشترى) (١) ولا تصدق.


(١) في [أ، ح]: (تشرى)، وفي [ز]: (تشرا).

٢٣٥٨٠ - وسألت قتادة فكره ذلك.

[٢٩٣] الرجل يكانب المكاتب

٢٣٥٨١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا كاتب عبدَه وله عبدٌ أو أمة فهو من مكاتبته، وإن كان له ولد قد كتمهم فليس (له) (١) ذلك.


(١) سقط من: [ز].

٢٣٥٨٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم بنحوه.

٢٣٥٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن (بكر) (١) عن ابن جريج عن عطاء قال: قلت له: (رجل) (٢) كاتب عبدًا له أو قاطعه فكتمه (مالا) (٣) له: رقيقا أو عينًا أو مالا (٤) غير ذلك، قال: هو للعبد.


(١) في [أ، هـ]: (بكير).
(٢) في [أ، ح، ط]: (رجلًا).
(٣) في [أ، ح، ز، ط]: (مال).
(٤) في [ز]: زيادة (له).

٢٣٥٨٤ - و(قاله) (١) عمرو بن دينار وسليمان بن موسى.


(١) في [أ، ز، ط]: (قال).

٢٣٥٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن (أبي) (١) عدي عن يونس عن الحسن قال: أم ولده (وولده) (٢) يدخلون جميعا في مكاتبته.


(١) سقط من: [ز].
(٢) سقط من: [ح].

[٢٩٤] الرجل يكاتب المكاتب ويشترط ميراثه

٢٣٥٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن محمد أن رجلا كاتب غلاما له واشترط ولاءه وميراثه وداره، فلما أدى مكاتبته عتق (ثم مات) (١) فخاصم أولياؤه (في ميراثه) (٢) فأبطل شريح ذلك، فقال المولى: فما يغني (عني) (٣) شرطي (منذ) (٤) عشرين سنة؛ فقال شريح: شرط اللَّه قبل شرطك منذ خمسين سنة.


(١) في [ز، هـ]: (بزمان).
(٢) سقط من: [ط].
(٣) في [ط]: (عن).
(٤) في [أ، ح، ز، ط]: (من).

٢٣٥٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن خالد (أن عديًا) (١) (كتب) (٢) إلى عمر بن عبد العزيز في رجل كاتب غلاما له وشرط (عليه) (٣) سهما من ميراثه،
٢٧٩
فكتب أنه ليس لأحد شرط (ينقض أو ينتقص) (٤) شيئًا من فرائض اللَّه.


(١) في [أ، ح، هـ]: (بن عدي أنه).
(٢) في [ط، أ]: (أكتب).
(٣) في [أ، ط]: (عليهما).
(٤) في [هـ، ح]: (ينقص أو يتبعض).

٢٣٥٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: سئل عطاء عن رجل كوتب واشترط عليه أهله أن لنا (سهما) (١) من (ميراثك) (٢)، قال: لا، شرط اللَّه قبل شرطهم.


(١) في [أ، ح، ط، ز]: (سهم).
(٢) في [ط]: (ميراث).

٢٣٥٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سويد بن عمرو عن أبي عوانة عن مغيرة عن إبراهيم بنحو من (قول) (١) عطاء.


(١) في [ط]: (قال).

[٢٩٥] في أجر المغنية والنائحة

٢٣٥٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة ووكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي أنه كره أجر المغنية.

٢٣٥٩١ - زاد فيه عبدة و(قال) (١): ما أحب أن آكله.


(١) سقط من: [ز].

٢٣٥٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن عمرو عن الحسن أنه كره أجر النائحة والمغنية.

٢٣٥٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أبي هاشم عن إبراهيم أنه كره أجر النائحة والمغنية والكاهن.

٢٣٥٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع) (١) قال: حدثنا جعفر بن عون عن يحيى بن سعيد عن عبد اللَّه بن هبيرة. . (وأكلهم السحت) قال: مهر البغي، وما كان يأخذ (الكاهن) (٢) على (كهانتهم) (٣).


(١) سقط من: [ز].
(٢) في [هـ]: (الكهان).
(٣) في [ز]: (كهانته).

[٢٩٦] الرجل (يشتري) (١) الصك (بالبز) (٢)


(١) في [جـ]: (يشترط).
(٢) في [أ، ح، ط]: (بالبر).

٢٣٥٩٥ - حدثنا أبو بكر (قال: حدثنا وكيع) (١) قال: حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: لا بأس أن يشتري الصك (بالبز) (٢) على الرجل نوى أو لم (ينو) (٣).


(١) سقط من: [ط].
(٢) في [أ، ح، ط]: (بالبر).
(٣) سقط من: [جـ].

٢٣٥٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا زكريا عن الشعبي، قال: (سألته) (١) عن رجل اشترى من رجل (صكا فيه) (٢) ثلاثة دنانير بثوب، قال: لا يصلح.


(١) في [أ، ط، هـ]: (سألت).
(٢) سقط من [أ، ح، ط].

٢٣٥٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن عبد اللَّه بن أبي السفر عن الشعبي أنه كرهه وقال: هو غرر.

٢٣٥٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن قال: إذا تبين إفلاس الرجل فلا يجوز عتاقه وعليه دين، وإن لم يتبين إفلاسه فعتاقه جائز.

[٢٩٧] إنظار المعسر والرفق به

٢٣٥٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عبد الملك ابن عمير عن ربعي قال: حدثني أبو اليسر قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «من (أنظر) (١) معسرًا أو وضع له أظله اللَّه في ظل عرشه» (٢).


(١) في [جـ]: (نظر).
(٢) صحيح؛ أخرجه مسلم (٣٠٠٦)، وأحمد (١٥٥٢١).

٢٣٦٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حاتم بن (إسماعيل) (١) عن جعفر عن أبيه عن أبي اليسر عن النبي ﷺ (٢) بنحوه (٣).


(١) في [أ، ح، ط]: (سليمان).
(٢) في [أ، هـ]: عليه السلام.
(٣) صحيح؛ أخرجه من طريق المؤلف: ابن أبي عاصم في الآحاد (١٩١٦)، والطبراني ١٩/ (٣٧٤)، وانظر: ما قبله.

٢٣٦٠١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن عمرو قال: سمعت (عبيد بن عمير) (١) قال: كان رجل يداين الناس ويبايعهم، وكان له كاتب
٢٨٢
و(متجازٍ) (٢) فيأتيه المعسر والمستنظر فيقول (له) (٣): كل وانظر وتجاوز اليوم، يتجاوز عنا، قال: فلقي اللَّه ولم يعمل خيرا غيره فغفر له.


(١) في [ح، هـ]: (عمر بن عمر).
(٢) في [هـ]: (متجاري)، وفي [أ، ح، ط]: (متجازي)، والمتجازي: الوكيل في المطالبة بسداد الدين.
(٣) سقط من: [جـ، ح، ط].

٢٣٦٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن (شقيق) (١) عن (أبي) (٢) (مسعود) (٣) قال: قال النبي ﷺ: «حوسب (رجل) (٤) ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير (شيء) (٥) إلا (أنه) (٦) كان رجلا موسرا (يخالط) (٧) الناس فيقول لغلمانه: تجاوزوا عن المعسر، فقال اللَّه لملائكته: فنحن أحق بذلك منه، فتجاوزوا عنه» (٨).


(١) في [ز]: (سفيان).
(٢) سقط من [جـ].
(٣) في [أ، جـ، ح، ز، ط]: (مسروق).
(٤) في [هـ]: (الرجل).
(٥) في [أ، ح، ز، ط]: (شيئًا).
(٦) سقط من [ط].
(٧) في [جـ]: (مخالط).
(٨) صحيح؛ أخرجه مسلم (١٥٦١)، وأحمد (١٧٠٨٣)، وأصله عند البخاري (٣٤٥١).

٢٣٦٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن منصور عن ربعي عن أبي مسعود بنحو منه ولم يرفعه (١).


(١) صحيح.

٢٣٦٠٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يونس (بن) (١) محمد عن حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي عن محمد بن كعب عن أبي قتادة قال: سمعت النبي ﷺ
٢٨٣
(يقول) (٢): «من نفس (عن) (٣) (غريمه) (٤) أو (محا عنه) (٥) كان في ظل العرش يوم القيامة» (٦).


(١) في [ط، هـ]: (عن).
(٢) سقط من [أ، ح، ط].
(٣) في [ط]: (بن).
(٤) كذا في [جـ، ز]، وفي باقي النسخ (غريم).
(٥) في [أ، هـ]: (مجاعته).
(٦) صحيح؛ أخرجه مسلم (١٥٦٣)، وأحمد (٢٢٥٥٩).

٢٣٦٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي قال: قال عقبة بن عمرو لحذيفة: حدثني بشيء سمعته من رسول اللَّه ﷺ (قال) (١): (سمعت رسول اللَّه ﷺ) (٢) يقول: «كان (٣) فيمن كان قبلكم (رجل) (٤) أتاه الملك ليقبض روحه فقال: هل (عملت) (٥) خيرًا؟ قال: ما أعلمه، قال: انظر، قال: ما أعلمه، إلا أني كنت رجلا (أجازف) (٦) الناس وأخالطهم، فكنت أنظر المعسر وأتجاوز عن (الموسر) (٧) فأدخله اللَّه الجنة» قال عقبة: وأنا سمعته يقول ذلك (٨).


(١) في [ز]: (فقال).
(٢) في [أ، ح، هـ]: (سمعته).
(٣) في [أ، هـ]: زيادة (رجل).
(٤) سقط من [هـ]: (رجل).
(٥) في [أ، ح، ط]: (علمت).
(٦) في [ح، ط]: (جازف).
(٧) في [ط]: (المعسر).
(٨) صحيح؛ أخرجه البخاري (٢٣٩١)، ومسلم (١٥٦٠).

٢٣٦٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن أبي (بكير) (١) عن زهير بن محمد عن عبد اللَّه بن محمد بن عقيل عن عبد اللَّه بن سهل بن حنيف أن سهلًا حدثه أن رسول اللَّه ﷺ قال: «من أعان مجاهدا في سبيل اللَّه أو غارما في عسرته أو مكاتبا في رقبته: أظله اللَّه (٢) يوم لا ظل إلا ظله» (٣).


(١) في [أ، ح، ط]: (بكر).
(٢) في: [هـ] زيادة (في ظله).
(٣) مجهول؛ لجهالة عبد اللَّه بن سهل بن حنيف، أخرجه أحمد (١٥٩٨٧)، والحاكم ٢/ ٨٩، وابن أبي عاصم في الجهاد (٩٤)، والطحاوي في شرح المشكل (٣٨١٩)، والطبراني (٥٥٩٠)، وعبد بن حميد (٤٧١)، والبيهقي ١٠/ ٣٢٠، وابن الأثير في أسد الغابة ٣/ ٢٧٢.

[٢٩٨] في السوم في البيع

٢٣٦٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مبارك عن معمر عن الزهري أن النبي ﷺ مر بأعرابي يبيع شيئًا فقال: «عليك بأول السومة (أو بأول السوم) (١) فإن (الأرباح) (٢) مع السماح» (٣).


(١) سقط من [ز].
(٢) في [أ، ح، ط]: (الرباح)، وفي [ز]: (الرّبا).
(٣) مرسل، الزهري تابعي، أخرجه أبو داود في المراسيل (١٦٧)، والبيهقي ٦/ ٣٦.

٢٣٦٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مبارك عن عبد اللَّه بن عمرو (بن) (١) علقمة (عن) (٢) (ابن) (٣) أبي حسين قال: قال النبي ﷺ: «سيد السلعة أحق بالسوم» (٤).


(١) في [ز]: (عن).
(٢) سقط من [جـ، ح، ز].
(٣) سقط من [هـ].
(٤) مرسل؛ ابن أبي حسين تابعي، أخرجه أبو داود في المراسيل (١٦٦)، والبيهقي ٦/ ٣٥.

٢٣٦٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن العمري عن نافع عن ابن عمر قال: (ارثم) (١) (انفه) (٢) بالسوم (٣).


(١) في [ط]: (أربح)، وفي [هـ]: (ارتم).
(٢) في [أ، ز، هـ]: (اللَّه)، والمراد: كسر أنف البائع بالسوم.
(٣) ضعيف؛ العمري ضعيف.

[٢٩٩] في التجارة والرغبة فيها

٢٣٦١٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش (عن) (١) شقيق عن (مسروق) (٢) عن عائشة قالت: قال أبو بكر في مرضه الذي مات فيه: انظروا ما زاد في مالي منذ دخلت في الخلافة فابعثوا به إلى الخليفة من بعدي، فإني قد كنت أستحله، وقد (كنت) (٣) أصبت من (الودك) (٤) نحوا مما كنت أصبت من التجارة، قالت عائشة: فلما مات نظرنا، فإذا عبدٌ نوبي يحمل صبيانه، وناضح كان (يسنى) (٥) عليه قالت: فبعثنا بهما إلى عمر، قالت: فأخبرني (جريي) (٦) أن عمر بكى وقال: رحمة اللَّه على أبي بكر! لقد أتعب من بعده تعبا شديدا (٧).


(١) في [ط]: (بن).
(٢) في [ز]: (مسارق).
(٣) سقط من [أ، ح].
(٤) في [ط]: (الورك).
(٥) في [أ، ح، ز، ط]: (يسقي).
(٦) أي: وكيلها، وفي [أ، ب، س، ط، هـ]: (جدي).
(٧) صحيح؛ أخرجه ابن سعد ٣/ ١٩٢، ومسدد كما في المطالب (٣٨٧٨)، والبيهقي ٦/ ٣٥٣، وابن عساكر ٣٠/ ٢٦٠، واللالكائي (٢٤٤٧).

٢٣٦١١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن محمد بن قيس عن جامع بن أبي راشد قال: قال عمر: لولا هذه البيوع صرتم عالة على الناس (١).


(١) منقطع؛ جامع بن أبي راشد لا يروي عن عمر.

٢٣٦١٢ - (حدثنا أبو بكر) قال: حدثنا (وكيع قال: حدثنا) (١) محمد بن شريك عن (ابن) (٢) أبي مليكة قال: (قالت) (٣) عائشة: كان أبو بكر أتجر قريش (٤).


(١) سقط من [أ، هـ، ز].
(٢) سقط من [ط].
(٣) في [ط]: (قلت).
(٤) صحيح؛ أخرجه ابن أبي الدنيا في إصلاح المال (٢٢١).

٢٣٦١٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش عن خيثمة قال: قال أبو الدرداء: كنت تاجرا قبل أن يبعث النبي ﷺ فلما بعث النبي ﷺ أردت أن أجمع بين التجارة و(العبادة) (١) فلم يستقم لي، فتركت التجارة وأقبلت على العبادة (٢).


(١) في [ط]: (العبارة).
(٢) منقطع؛ خيثمة لا يروي عن أبي الدرداء، أخرجه ابن سعد ٧/ ٣٩١، وابن عساكر ٤٧/ ١٠٧، وهناد في الزهد (٦٦٠)، والطبراني كما في مجمع الزوائد ٩/ ٣٦٧، وأبو نعيم في الحلية ١/ ٢٠٩، والخطيب في الفقيه والمتفقه ٢/ ١٨٥، وابن الجوزي في المنتظم ٥/ ١٧، وابن عبد الغني في تكملة الإكمال ٤/ ٥٠٢.

٢٣٦١٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا يزيد (عن ابن) (١) سيرين قال: نبئت أن أبا بكر كان أتجر قريش (٢).


(١) في [هـ]: (بن أبي).
(٢) منقطع؛ ابن سيرين لا يروي عن أبي بكر.

٢٣٦١٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن عمرو بن قيس عن عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل قال: (لدرهم) (١) من تجارة أحب إلي من عشرة من عطائي.


(١) في [ط]: (الدرهم).

٢٣٦١٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن حجاج بن فرافصة عن رجل عن مكحول عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «من طلب الدنيا حلالا استعفافا عن المسألة وسعيا على أهله وتعطفا على جاره لقي اللَّه (و) (١) وجهه كالقمر ليلة البدر، ومن (طلب) (٢) الدنيا (حلالًا) (٣) مكاثرًا (٤) مرائيا لقي اللَّه وهو عليه غضبان» (٥).


(١) سقط من: [أ، ح، ط].
(٢) سقط من [هـ].
(٣) تأخرت في [ط]، وفي المطالب العالية (٣٢٨٤): (حرامًا).
(٤) في [هـ]: زيادة (بها حلالًا).
(٥) مجهول منقطع، لإبهام الرجل، ومكحول لا يروي عن أبي هريرة، أخرجه إسحاق (٣٥٢)، وعبد بن حميد (١٤٣٣)، وابن حبان في المجروحين (٨/ ١١١)، وأبو نعيم في الحلية (٣/ ١١٠) و(٨/ ٢١٥)، والطبراني في مسند الشاميين (٣٤٦٥)، والبيهقي في شعب الإيمان (١٠٣٧٤)، وابن أبي الدنيا في العيال (٣٢).

٢٣٦١٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا عمرو بن عيسى (أبو نعامة) (١) سمعه (أو) (٢) قال: حدثنا (حريث) (٣) بن الربيع العدوي قال: سمعت
٢٨٨
عمر ابن الخطاب يقول: (كتبت) (٤) عليكم ثلاثة أسفار: الحج والعمرة والجهاد في سبيل اللَّه، والرجل يسعى بماله في وجه من هذه الوجوه، (أبتغي) (٥) بمالي (من) (٦) (فضل اللَّه) (٧) أحب إلي من أن أموت على فراشي، ولو قلت: إنها شهادة، (لرأيت) (٨) أنها شهادة (٩).


(١) في [جـ، ط]: (معاوية).
(٢) في [أ، هـ]: (و).
(٣) في [أ، ح، ط]: (حديث)، وفي [هـ]: (حجير).
(٤) كذا في أكثر النسخ، وهو الموافق لما في أخبار المدينة (١٢٥٦)، وفي [أ، ح، ط]: (كفيت)، وورد (كذب) في مصنف عبد الرزاق (٩٢٧٦)، وفسره أهل اللغة بالإغراء، انظر: غريب الحديث لأبي عبيد (٣/ ٢٤٨)، والنهاية (٤/ ١٥٨)، وتهذيب اللغة (١٠/ ٩٩).
(٥) في [أ، ح، ز، ط]: (مع).
(٦) سقط من: [ز].
(٧) في [أ، ح، ز، ط]: (قضاء اللَّه).
(٨) في [أ، جـ، ح، ز، ط]: (لريت).
(٩) حسن؛ حريث بن الربيع صدوق.

٢٣٦١٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا موسى بن عُليِّ (عن) (١) (أبيه) (٢) قال: سمعت عمرو بن العاص يقول: (قال) (٣) رسول اللَّه ﷺ: «يا عمرو! أشدد عليك سلاحك وثيابك (فائتني) (٤)»، قال: فشددت عليَّ سلاحي وثيابي ثم أتيته فوجدته يتوضأ، فصعد في البصر (وصوبه) (٥) فقال: «يا عمرو» (٦) اني أريد أن أبعثك وجها يُسلّمُك اللَّه ويُغنمُك، (فأرغب لك من المال رغبة
٢٨٩
صالحة) (٧) «، قال: قلت يا رسول اللَّه! إني لم أسلم رغبة (في) (٨) المال، إنما (أسلمت) (٩) رغبة في الجهاد والكينونة معك، قال:»يا عمرو! نعما بالمال الصالح (للرجل) (١٠) الصالح" (١١).


(١) في [ط]: (على).
(٢) سقط من: [أ، ط].
(٣) سقط من: [ط].
(٤) في [جـ، ز]: (وائتنى) بدون نقاط.
(٥) في [ح]: (صويه).
(٦) في [ط]: (عمر).
(٧) كذا في النسخ، وفي كتب اللغة بالزاي: (فأزعب لك من المال زعبة صالحة)، وهو يوافق بعض كتب مصادر الحديث، انظر: النهاية ٢/ ٣٠٢، ولسان العرب ١/ ٤٩٩، وتهذيب اللغة ٢/ ٨٩.
(٨) سقط من: [ز].
(٩) في [ط]: (سلمت).
(١٠) في [جـ]: (الرجل).
(١١) صحيح؛ أخرجه أحمد (١٧٨٠٢)، وابن حبان (٣٢١١)، والحاكم ٢/ ٢٣٦، والبخاري في الأدب المفرد (٢٩٩)، وأبو يعلى (٧٣٣٦)، والبغوي (٢٤٩٥)، والطحاوي في شرح المشكل (٦٠٥٦)، وأبو عبيد في غريب الحديث ١/ ٩٣، وابن عبد الحكم في فتوح مصر ص (٢٥٠)، والطبراني في الأوسط (٣٢١٣)، والقضاعي في مسند الشهاب (١٣١٥)، والبيهقي في الشعب (١٢٤٨).

٢٣٦١٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا محمد بن مهزم عن محمد بن واسع الأزدي قال: لا يطيب هذا المال إلا من أربع خلال: سهم في المسلمين، أو تجارة من حلال، أو عطاء من أخ مسلم عن ظهر يد، أو ميراث في كتاب اللَّه.

٢٣٦٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: قدمت (عير) (١) إلى المدينة، فاشترى النبي ﷺ منها فربح (أواقيَّ) (٢) فقسمها في أرامل بني عبد المطلب، وقال: «لا أشتري (شيئًا) (٣)
٢٩٠
(ليس) (٤) عندي ثمنه» (٥).


(١) في [ط]: (غير).
(٢) في [أ، هـ، ط]: (أواقًا).
(٣) سقط من: [ز].
(٤) سقط من: [ط].
(٥) مضطرب؛ رواية سماك عن عكرمة مضطربة، أخرجه أحمد (٢٠٩٤)، وأبو داود (٣٣٤٤)، والبيهقي ٥/ ٣٥٦، والطبراني (١١٧٤٣)، والحاكم ٢/ ١٢٤.

٢٣٦٢١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن حماد بن زيد عن أيوب قال: كان أبو قلابة يحثني (على) (الاحتراف) (١) والطلب.


(١) في [هـ]: (الأحزاب)، وفي [س]: (الاحتراب)، وفي [ب]: (الاحتراث).

٢٣٦٢٢ - وقال أبو قلابة: الغنى (من) (١) العافية.


(١) في [ز]: (في).

٢٣٦٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع قال: حدثنا) (١) شعبة عن الحكم عن مجاهد ﴿انْفِقُواْ مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٦٧]، قال: التجارة.


(١) سقط من: [ط]، وزاد بعدها في [هـ]: (شعبة).

[٣٠٠] ما نهي عنه من الحلف

٢٣٦٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رواية قال: إن اليمين الفاجرة (منفقة) (١) للسلعة ممحقة للكسب (٢).


(١) في [جـ]: (منفعة).
(٢) حسن؛ العلاء صدوق، أخرجه أحمد (٧٢٩٣)، والبخاري (٢٠٨٧)، ومسلم (١٦٠٦).

٢٣٦٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا محمد بن
٢٩١
إسحاق عن معبد (بن) (١) كعب بن مالك عن أبي قتادة (قال: قال) (٢) النبي ﷺ (٣): «إياكم وكثرة الحلف فإنه ينفق ثم يمحق» (٤).


(١) في [ع]: (عن).
(٢) في [أ، هـ، ح، ط]: (عن)، وفي [جـ]: (قال).
(٣) في [ز]: عليه السلام.
(٤) حسن؛ صرح ابن إسحاق بالتحديث عند أحمد، أخرجه أحمد (٢٢٥٤٥)، وابن ماجه (٢٢٠٩)، وانظر: ما بعده.

٢٣٦٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن معبد بن كعب بن مالك عن أبي (قتادة) (١) أنه سمع النبي ﷺ يقول: «إياكم وكثرة الحلف في البيع فإنه ينفق ثم يمحق» (٢).


(١) في [ز]: (قلابة).
(٢) صحيح؛ أخرجه مسلم (١٦٠٧)، والنسائي (٧/ ٢٤٦)، وانظر: ما قبله.

٢٣٦٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا محمد بن طلحة عن محمد بن (جحادة) (١) عن (زاذان) قال: كان (علي) (٢) يأتي السوق فيسلم ثم يقول: يا معشر التجار! إياكم وكثرة الحلف في البيع، فإنه ينفق السلعة ويمحق البركة (٣).


(١) في [ط]: (حجارة).
(٢) سقط من: [ح].
(٣) حسن؛ محمد بن طلحة صدوق.

٢٣٦٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن سلمة (بن) (١) زياد بن (أخي) (٢) سالم (بن) (٣) أبي الجعد عن سالم قال: قال ابن
٢٩٢
مسعود: الأيمان (لقاح) (٤) البيوع وتمحق الكسب (٥).


(١) في [ز]: (عن).
(٢) في [أ، ح، ط]: (أبي)، وسقط من [هـ].
(٣) في [ز]: (عن).
(٤) في [هـ]: (تلقح)، وفي [أ، ح، ط، ز، جـ]: (لقاح).
(٥) منقطع؛ سالم لا يروي عن ابن مسعود.

٢٣٦٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش عن شقيق عن قيس بن أبي (غرزة) (١) قال: كنا نبتاع (الأوساق) (٢) بالمدينة، وكنا نسمي أنفسنا السماسرة، (فأتانا) (٣) النبي ﷺ فسمانا باسم هو أحسن مما كنا نسمي به أنفسنا، فقال: «يا معشر التجار! إن هذا البيع يحضره اللغو والحلف فشوبوه بالصدقة» (٤).


(١) في [أ، ح، ط]: (عزرة)، وفي [جـ]: (غره)، وفي [ز]: (عزة).
(٢) في [أ، هـ]: (في الأسواق).
(٣) في: [هـ] (فأتينا).
(٤) صحيح؛ أخرجه أحمد (١٦١٣٥)، وأبو داود (٣٣٢٧)، والترمذي (١٢٠٨)، والنسائي ٧/ ١٤، وابن ماجه (٢١٤٥)، والحاكم ٢/ ٥، وابن أبي عاصم في الآحاد (١٠١٤)، وابن الجارود (٥٥٧)، والطبراني ١٨/ ٩٠٨، والطيالسي (١٢٠٤)، والطحاوي في شرح المشكل (٢٠٨٠)، والبيهقي ٥/ ٢٦٥، والخطيب ١٠/ ١٣٢، وأبو نعيم ٧/ ١٢٥، وعبد الرزاق (١٥٩٦٢)، وابن عدي ٢/ ٨١٤، والمزي ٢٤/ ٧٥.

٢٣٦٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد اللَّه بن بكر السهمي قال: حدثنا حاتم ابن أبي صغيرة عن عمرو بن دينار عن البراء بن عازب عن النبي ﷺ بنحو من حديث قيس بن أبي (غرزة) (١) (٢).


(١) في [أ، ح]: (عرزه)، وفي [ط، جـ]: (عزره)، وفي [ز]: (غرره).
(٢) صحيح؛ أخرجه الطحاوي في شرح المشكل (٢٠٨٢)، والبيهقي في الشعب (٤٨٤٨)، وتمام (١١٦٤)، وبحشل في تاريخ واسط ١/ ١٤٠.

٢٣٦٣١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن (بشار) (١) بن (كدام) (٢) السلمي عن محمد بن زيد عن ابن عمر قال: قال النبي ﷺ: «الحلف حنث أو ندم» (٣).


(١) في [أ، ح، ط، ز]: (يسار).
(٢) في [أ، ح، ط، ز]: (كمام)، وفي [جـ]: (حمام).
(٣) ضعيف؛ بشار ضعيف؛ أخرجه ابن ماجة (٢١٠٣)، والحاكم ٤/ ٣٠٣، وابن حبان (٤٣٥٦)، والبخاري في التاريخ ٢/ ١٢٨، وأبو يعلى (٥٦٩٧)، والطبراني في الأوسط (٨٤٢٥)، والبيهقي (١٠/ ٣٠)، والقضاعي في مسند الشهاب (٢٦٠)، وابن عساكر ٥٣/ ٥٣.

٢٣٦٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن شعبة عن علي بن مدرك عن أبي (زرعة) (١) عن (خرشة) (٢) بن الحر عن أبي (ذر) (٣) عن النبي ﷺ قال: «(ثلاثة) (٤) لا يكلمهم اللَّه (يوم القيامة) (٥) ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المنان و(المسبل) (٦)، والمنفق سلعته بالحلف (الكاذب) (٧)» (٨).


(١) في [ط]: (ززعة)، وفي [ز]: (درعه).
(٢) في [ز]: (حرسة).
(٣) في [ز]: (در).
(٤) في [ز]: (ثلث).
(٥) في [جـ]: تكرار (يوم القيامة).
(٦) في [ط]: (السبل).
(٧) في [ز، جـ]: (الكذب).
(٨) صحيح؛ أخرجه مسلم (١٠٦)، وأحمد (٢١٤٣٦).

٢٣٦٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن مجمع الأنصاري قال: سمعت خالد بن (سعد) (١) مولى أبي مسعود قال: سمعت أبا هريرة يقول:
٢٩٤
الكذب ملح البيع: ينفق السلعة ويمحق الكسب (٢).


(١) في [ط]: (سعيد)، وفي [ع]: (صفوان).
(٢) صحيح.

[٣٠١] من كره أن يكاتب عبده إن لم (يكن) (١) له حرفة


(١) في [أ، ح]: (تكن).

٢٣٦٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا ثور عن يونس بن (سيف) (١) عن (حرام) (٢) بن (حكيم) (٣) قال: كتب عمر بن الخطاب إلى (عمير) (٤) ابن (سعد) (٥): أما بعد فإنْهَ من قبلك من المسلمين أن يكاتبوا (أرقاءهم) (٦) على مسألة الناس (٧).


(١) في [ز]: (يوسف).
(٢) في [هـ، ح]: (حزام).
(٣) في [ز]: (حكم).
(٤) في [أ، ح، ط، جـ، ز]: (عمر).
(٥) في [ز]: (سعيد).
(٦) في [أ، ط]: (أرقابهم)، وفي [ح]: (رقابهم)، وفي [جـ]: (أرقاهم)، وفي [ز]: (أرقاقهم).
(٧) منقطع؛ حرام بن حكيم لم يدرك عمر.

٢٣٦٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن عبد الكريم عن نافع عن ابن عمر أنه كره أن يكاتب (الرجل) (١) عبده إذا لم يكن له حرفة (٢).


(١) سقط من: [ط].
(٢) صحيح.

٢٣٦٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: (حدثنا) (١) جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران قال: كاتب ابن عمر غلاما له (فجاءه) (٢) بنجمه حين حل، فقال: من أين لك هذا؟ قال: كنت أسأل وأعمل، قال: تريد أن تطعمني أوساخ الناس؟ أنت حر ولك نجمك هذا (٣).


(١) في [ز]: (أخبرنا).
(٢) في [هـ]: (فجاء).
(٣) صحيح.

٢٣٦٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أبي جحر الفراء عن أبي ليلى (الكندي) (١) أن سلمان أراد أن يكاتب غلاما له فقال: من أين؟ قال: أسأل الناس، قال: تريد أن تطعمني أوساخ الناس؟ فأبى أن يكاتبه (٢).


(١) في [ز]: (النكدي).
(٢) صحيح.

٢٣٦٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن جابر عن عامر قال: إن شاء كاتب عبده، وإن شاء لم يكاتبه.

٢٣٦٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عفان قال: حدثنا (حماد بن) (١) سلمة قال: أخبرني حميد (عمن حدثه) (٢) عن ابن عباس أنه كاتب عبدًا له واشترط عليه ألا يستكد الناس (٣).


(١) سقط من: [ز].
(٢) في [أ، ب، هـ]: (عن جدته).
(٣) مجهول؛ لإبهام راويه.

[٣٠٢] من قال: (إذا) (١) فرضت فخذ ما فرضت


(١) في [ط]: (ذا).

٢٣٦٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن سماك عن الحسن قال: إذا فرضت عددا فخذ عددا، و(إذا) (١) فرضت وزنا فخذ وزنا.


(١) في [هـ]: (إن).

٢٣٦٤١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الثقفي عن أيوب عن محمد أنه كان يكره أن يسلف عددا (و) (١) يأخذ وزنا.


(١) في [ط]: (أو).

٢٣٦٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن (باذام) (١) قال: رأيت إياس بن معاوية ولي سكر (نبق) (٢) فكان يستقرض القصب وزنا و(يرده) (٣) وزنا.


(١) في [أ، هـ]: (آدم).
(٢) في [ز]: (تبوَ)، والنبق ثمرة شجرة السدر.
(٣) في [ز]: (يرد).

٢٣٦٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن ومحمد أنهما (قالا) (١) في رجل اقترض من رجل دراهم (عددا بأرض) (٢) فجازت بوزنها (أيقضيه) (٣) وزنا؟ فكرها ذلك وقالا: لا يقضيه إلا مثل دراهمه.


(١) في [ط]: (قال).
(٢) سقط من: [جـ].
(٣) في [أ، ط]: (القضيه)، وفي [ز]: (ايقضيها).

٢٣٦٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مبارك عن (حكيم) (١) بن
٢٩٧
(رزيق) (٢) عن أبيه عن سعيد بن المسيب في رجل كان له على رجل ألف لبنة من لبن كبار، والكبار تباع مائتين (بدرهم) (٣) والصغار خمسين ومائتين، قال: نقصه من حقه فهو يحلله إن شاء.


(١) في [ز]: (حكم).
(٢) في [أ، ح، طـ، ز]: (زريق).
(٣) سقط من [أ، هـ، ح، ط، ز].

٢٣٦٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا روح بن عبادة عن ابن جريج عن عطاء قال: الوزن بالوزن، والعدد بالعدد.

[٣٠٣] في الرجل (يقرض) (١) الدراهم السود ويأخذ بيضا


(١) في [ز]: (يأخذ).

٢٣٦٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (عبدة) (١) بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن أنهما كانا لا يريان بأسا بقضاء الدراهم البيض من الدراهم السود ما لم يكن شرطا.


(١) في [ز]: (عنده).

٢٣٦٤٧ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة عن سعيد عن أبي سعيد عن إبراهيم أنه لم يكن (يرى) (١) (بذلك) (٢) بأسا ما لم يكن شرطا أو نية] (٣).


(١) في [ز]: (يريد).
(٢) في [ز]: (لك).
(٣) سقط الخبر من: [ط].

[٣٠٤] في الرجل يشتري الجارية فتأبق منه

٢٣٦٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن الشيباني عن الشعبي في (الرجل) (١) يشتري الجارية فتأبق منه، فإن دلست له أو (غُرّر به) (٢) رد عليه الثمن واطلب جاريتك.


(١) في [ط]: (رجل).
(٢) في [جـ]: (غدرته)، وفي [أ، هـ]: (غدرت)، وفي [ز]: (غررت).

 ٢٣٦٤٩ - قال: وكان شريح يقول ردها (بدائها) (١).


(١) في [جـ]: (بداتها).

[٣٠٥] في رجل باع من رجل سلعة (إلى أجل) (١) وشرط عليه: إن باعها قبل الأجل فهو أحق بها


(١) سقط من: [ط].

٢٣٦٥٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (معتمر) (١) بن سليمان عن سلم بن أبي (الذيال) (٢) قال: سألت محمدًا عن رجل باع سلعة إلى (شهرين) (٣) شرط على المشتري إن باعها قبل الشهرين أن ينقده، قال: لا أعلم به بأسا.


(١) كذا ورد في الأثر رقم [٢٣٨٢٢] من الباب (٣٥٢)، وهو الوارد في [س]، وفي [أ، ب، ح، ط]: (وكيع)، وفي [جـ، ز، ع]: (عبدة)، وفي [هـ]: (وكيع عن معتمر).
(٢) في [ح]: (الديال)، وفي [ط]: (الربان).
(٣) في [أ، ح، جـ، ط]: (شرطين).

٢٣٦٥١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن عبد العزيز ابن رفيع قال: بعت من رجل جارية وشرطت عليه إن تبعها نفسي، قال:
٢٩٩
(فتبعتها) (١) نفسي فخاصمته إلى شريح فقال: قد أقررت بالبيع فبينتك على الشرط.


(١) في [هـ، ح]: (فتبعها).

٢٣٦٥٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا شريك (عن) (١) عبد العزيز بن رفيع عن (شريح) (٢) أنه أجاز الشرط لبضعة عشر يوما.


(١) في [ط]: (بن).
(٢) في [ط]: (فيع)، وفي [أ، هـ]: (رفيع).

[٣٠٦] في المكاتب يقول لمواليه: أعجل لك وتضع عني

٢٣٦٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (عبد السلام) (١) بن حرب عن عطاء ابن السائب عن طاوس أنه كان لا يرى بأسًا أن يقول الكاتب لولاه: حط عني وأعجل لك.


(١) في [جـ]: (عبد السلم).

٢٣٦٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: (حدثنا) (١) سفيان عن (٢) عطاء ابن السائب عن طاوس قال: لا بأس أن يقول لمكاتبه: عجل لي وأضع عنك.


(١) في [أ، ز، ح]: (عن).
(٢) في [هـ]: زيادة (جابر).

٢٣٦٥٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن زكريا عن الشعبي في رجل يقول لكاتبه: أضع عنك وعجل لي، فكرهه.

٢٣٦٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه قال في الرجل (١) يكاتب غلامه على (دراهم) (٢) إلى أجل مسمى، فيقول له (قبل) (٣) محل الأجل: عجل (لي) (٤) وأضع عنك، لم ير (به) (٥) بأسا.


(١) في [أ، هـ، ط]: زيادة (كان).
(٢) في [هـ، ح]: (درهم).
(٣) في [ط]: (اقبل).
(٤) سقط من: [جـ].
(٥) سقط من [هـ، ز].

٢٣٦٥٧ - قال: ولم أر أحدا كرهه إلا ابن عمر فإنه كان يكره ذلك إلا بعرض (١).


(١) صحيح.

٢٣٦٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن الربيع عن الحسن وابن سيرين أنهما كرها في المكاتب أن يقول: عجل لي وأضع عنك.

٢٣٦٥٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن جابر عن عطاء عن ابن عباس في الرجل يقول لمكاتبه: عجل لي وأضع عنك، (قال) (١): لا بأس به (٢).


(١) سقط من [أ، ح، هـ، ط، ز].
(٢) ضعيف؛ لضعف جابر الجعفي.

٢٣٦٦٠ - قال وكيع: وكان سفيان يكرهه في المكاتب والدين.

[٣٠٧] من قال: لا بأس أن يأخذ من المكاتب عروضا

٢٣٦٦١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن عاصم بن سليمان عن بكر المزني عن ابن عمر قال: لا بأس أن يأخذ الرجل من مكاتبه (عروضا) (١) (٢).


(١) في [ز، ط]: (عروض).
(٢) صحيح.

٢٣٦٦٢ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الربيع قال: كتب إلينا عمر بن عبد العزيز ليأخذ الرجل (من) (١) مكاتبه عروضا] (٢).


(١) في [أ، ح، ط، ز]: زيادة (من)، وسقط من [هـ].
(٢) الخبر سقط من: [جـ].

٢٣٦٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر أنه كان يكره أن يقاطع مكاتبه على ذهب أو فضة، وقال: لا، إلا (بعرض) (١) (٢).


(١) في [أ، ح، ط]: (لغرض).
(٢) صحيح.

٢٣٦٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سهل بن يوسف عن التيمي عن الحسن بن مسلم قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى أهل المدينة و(إلى) (١) أهل مكة (أو إحداهما) (٢) فنهاهم عن مقاطعة المكاتبين.


(١) سقط من: [جـ، ز].
(٢) في [هـ]: (وأحدهما).

٢٣٦٦٥ - (و) (١) قال: هذا لا (يرى) (٢) به بأسا (يعني طاوسًا) (٣).


(١) سقط من: [هـ].
(٢) في [أ، ح، ط]: (نرى).
(٣) سقط من [هـ].

[٣٠٨] ما جاء في ثواب القرض والمنيحة

٢٣٦٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن عبد الرحمن بن عابس عن سليم بن (أذنان) (١) عن علقمة (سمعته) (٢) يقول: لأن أقرض رجلا مرتين أحب إلي من أن أعطيه مرة.


(١) في [أ، ح]: (أديان)، وفي [ز]: (أدنان)، وفي [ط]: (أوبان).
(٢) في [أ، هـ، ح]: (سمعه).

٢٣٦٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش عن طلحة عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «من منح منيحة (ورق) (١) أو (منح) (٢) منيحة لبن؛ أو (هَدى) (٣) (زقاقا) (٤) كان له كعتق رقبة» (٥).


(١) في [ز]: (ورقا)، وكذلك في [أ، ط].
(٢) سقط من [أ، هـ، ح].
(٣) في [هـ، أ، ح]: (أهدى).
(٤) في [ح، أ]: (قافا)، والزقاق: الطريق الضيقة، أي: من دلَّ الضال، وقيل: الزقاق: آنية توضع فيها الأشربة، انظر: النهاية لابن الأثير ٢/ ٧٥٩.
(٥) صحيح؛ أخرجه أحمد (١٨٦٦٥)، والترمذي (١٩٥٧)، والحاكم ١/ ٥٧١، وابن حبان (٥٠٩٦)، والطيالسي (٧٤٠)، والبخاري في الأدب المفرد (٨٩٠)، ويعقوب في المعرفة ٣/ ١٧٨، والعقيلي (٤/ ٨٦)، والطبراني في الأوسط (٧٢٠٢)، والخرائطي في مكارم الأخلاق ص ١٨، وتمام (٥٣٩/ الروض)، والبيهقي في الشعب (٢٣٨٥).

٢٣٦٦٨ - حدثنا أبو بكر (قال) (١): حدثنا وكيع قال: حدثنا دلهم بن صالح الكندي عن (حميد بن) (٢) عبد اللَّه (الكندي) (٣) عن علقمة بن قيس قال: قال عبد اللَّه: لأن أقرض مالا مرتين، أحب إلي من أن أتصدق به مرة (٤).


(١) في [أ، ح، ط، ز]: زيادة (قال).
(٢) سقط من: [ط].
(٣) كذا في النسخ، وهو الموافق لما في التاريخ الكبير ٢/ ٣٥٥ و٤/ ١٢١، وسنن البيهقي ٥/ ٣٥٣، بينما ورد (الثقفي) في المعجم الكبير للطبراني (٩١٨٠)، والجرح والتعديل ٣/ ٢٢٤، وتهذيب الكمال ٨/ ٤٩٤.
(٤) مجهول؛ لجهالة حميد بن عبد اللَّه.

٢٣٦٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن العوام عن الشيباني عن القاسم ابن عبد الرحمن (عن) (١) قبيصة (بن) (٢) حصين أو حصين (بن) (٣) قبيصة (٤) عن ابن مسعود أنه قال: من منح ورقا أو لبنا أو (هدى) (٥) زقاقا أو طريقا فعدل رقبة (٦).


(١) في [ط]: (بن).
(٢) في [ز]: (أو).
(٣) في [ز]: (عن).
(٤) في [أ، ح، ط، هـ]: زيادة (بن حصين).
(٥) في [أ، ح، ط، هـ]: (أهدى).
(٦) حسن؛ حصين بن قبيصة صدوق.

٢٣٦٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال: قرض مرتين كإعطاء مرة.

٢٣٦٧١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا حنظلة عن طاوس قال:
٣٠٤
من منح منيحة لبن بيان له بكل حلبة عشر حسنات (غزرت) (١) أو (بكأت) (٢).


(١) أي كثر لبنها، وفي [ط]: (عن رب).
(٢) أي قل لبنها، وفي [جـ]: (ــــلون).

٢٣٦٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن عطاء قال: من منح لبنا أو أرضا كان له (أجر) (١).


(١) في [ز]: (اخر).

٢٣٦٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع قال: حدثنا) (١) محمد بن شريك قال: حدثنا عطاء عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «نعم الإبل الثلاثون (تحمل) (٢) (على) (٣) إنجيبها) (٤) و(تعير) (٥) (أداتها) (٦)، وتمنح غزيرتها، و(تحلبها) (٧) يوم وردها في أعطانها» (٨).


(١) سقط من: [ز].
(٢) في [هـ]: (يحمل).
(٣) في [ط]: (عليه).
(٤) في [ط]: (يحسا) بدون نقاط.
(٥) في [ط]: (وبعنى).
(٦) في [أ، ط]: (أدائها).
(٧) سقط من: [ز]، وفي [هـ]: (يجيبها).
(٨) صحيح؛ أخرجه أحمد (٩٧٦٦)، وابن عساكر ٣٧/ ٣٤٣، وأخرجه عبد الرزاق (٦٨٦٠) موقوفًا.

٢٣٦٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا عكرمة بن عمار عن علقمة بن الزبرقان قال: قلت لأبي هريرة ما حق الإبل؟ قال: أن تمنح (الغزيرة) (١)
٣٠٥
(و) (٢) (أن) (٣) تعطي الكريمة، وتطرق (الفحل) (٤) (٥).


(١) في [أ، ح، ط]: (الغريره).
(٢) في [ز]: (أو).
(٣) سقط من: [ز].
(٤) في [ط]: (الفجل).
(٥) مجهول؛ لجهالة علقمة بن الزبرقان، وبنحوه أخرجه أحمد (١٠٣٥٠)، وأبو داود (١٦٦٠). وابن خزيمة (٢٣٢٢)، والحاكم (١/ ٥٦٠)، والبيهقي (٤/ ١٨٤)، والمزي (٣٤/ ١١٣)، والأزهري في تهذيب اللغة (١٠/ ٣٥٢).

٢٣٦٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا عبد العزيز بن سياه عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لأن أُقرض (مائتي) (١) درهم (مرتين) (٢) أحب إلي من أن (أتصدق) (٣) بها مرة (٤).


(١) في [أ، هـ، ح]: (مائة).
(٢) سقط من: [جـ].
(٣) في [ز]: (تصدق).
(٤) صحيح؛ عبد العزيز ثقة على الصحيح.

٢٣٦٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «ثلاثُ، سنةٌ، عليَّ أجرهن، -يعني من (عظمه) (١) -: المنيحة والأضحية والرجل يحج عن الرجل لم يحج قط» (٢).


(١) في [هـ، ح]: (عظيمة)، وفي [س]: (عطية).
(٢) مرسل؛ الزهري تابعي.

٢٣٦٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا المسعودي عن علي ابن الأقمر عن شريح قال: ما أقرض رجل رجلا قرضا (منيحة) (١) ولا مالا
٣٠٦
(إلا) (٢) كان (المقرض) (٣) أفضلهما، وإن مضى فأحسن.


(١) في [هـ]: (يحسبه)، وفي [ز، س]: (يحبه).
(٢) في [هـ]: (إن).
(٣) في [ز]: (القرض)، وفي [جـ]: زيادة (من).

٢٣٦٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبيدة بن حميد عن منصور عن سالم بن أبي الجعد قال: قال أبو الدرداء: لأن أقرض رجلا (دينارين) (١) (مرتين) (٢) أحب إلي من أن أتصدق (بهما) (٣) إني إذا (أقرضتهما) (٤) ردا علي فأتصدق بهما فيكون لي أجران (٥).


(١) سقط من: [أ، ح، ط].
(٢) سقط من: [جـ، ز].
(٣) في [أ، ح، ط، ز]: (بها).
(٤) في [ز]: (أقرضتها).
(٥) منقطع؛ سالم لا يروي عن أبي الدرداء.

[٣٠٩] في بيع الأصنام

٢٣٦٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء عن جابر قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ عام الفتح يقول: «إن اللَّه ورسوله حرم بيع الخمر والخنازير والأصنام والميتة» (١).


(١) صحيح؛ أخرجه البخاري (٢٢٣٦)، ومسلم (١٥٨١).

٢٣٦٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (أبو معاوية قال: حدثنا) (١) الأعمش عن شقيق عن مسروق قال: مُرَّ عليه وهو بالسلسلة بتماثيل من صفر تباع، فقال
٣٠٧
مسروق: لو أعلم أنه (يقتلني) (٢) (لغرقتها) (٣)، ولكني أخاف أن يعذبني (فيفتنني) (٤)، واللَّه ما أدري أي الرجلين: رجل قد زين له سوء عمله أو رجل قد أيس من آخرته (فهو) (٥) يتمتع من الدنيا.


(١) سقط من: [ز].
(٢) في [جـ]: (لقضى)، وفي [هـ]: (سعص).
(٣) في [ط، ح]: (لحرمها)، وفي [جـ]: (لعرقها)، وفي [هـ]: (لغرمتها).
(٤) في [ط]: (فبعنى)، وفي [أ، ح، ز، جـ]: (فعى)، وفي [هـ]: (فمنعني).
(٥) سقط من [هـ]: وانظر الأثر في المبسوط للسرخسي (٤٦/ ٢٤)، ومسند علي من تهذيب الآثار للطبري (٣٨٢)، وهذه تماثيل غنمها المسلمون في عهد معاوية فأرسل بها معاوية إلى الهند لبيعها فمر بها على السلسلة وكان مسروق واليًا عليها.

٢٣٦٨١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن حباب عن جرير بن حازم عن عبد الكريم عن مجاهد أن رجلا ورث أصناما من فضة وخنازير وخمرا، فسأل عنها رهطا من أصحاب رسول اللَّه ﷺ فكلهم [أمره أن يكسر (الأصنام) (١) فيجعلهما فضة و] (٢) (كلهم) (٣) نهاه عن الخمر والخنازيز (٤).


(١) في [جـ]: (الأصيام).
(٢) سقط ما بين المعكوفين من [أ، ح، ط].
(٣) سقط من [أ، هـ، ح، ط].
(٤) ضعيف؛ عبد الكريم ضعيف.

[٣١٠] في كسب الأمة

٢٣٦٨٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن أبي (بلج) (١) الفزاري عن عباية
٣٠٨
ابن (رفاعة) (٢) بن (رافع) (٣) الأنصاري أن جده توفي وترك أمة (تُغِلُّ) (٤)، فذو ذلك للنبي ﷺ فكره كسب الأمة وقال: «لعلها (أن) (٥) لا تجد فتبغي بنفسها» (٦).


(١) في [أ، هـ، ط]: (صالح)، وفي [ز]: (أفلح).
(٢) في [ح]: (رفاع).
(٣) سقط من [ز].
(٤) في [ح]: غير واضح، وفي [أ، هـ]: (نفل).
(٥) في [جـ]: زيادة (أن).
(٦) مرسل؛ عباية تابعي، أخرجه أحمد (١٧٢٦٨)، والطيالسي (٩٦٩)، والطبراني (٤٤٠٨)، وابن الجعد في المسند (١٧٠٦)، وبنحوه أخرجه أبو داود (٣٤١٩)، والحاكم ٢/ ٤٢.

٢٣٦٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا شعبة عن محمد بن جحادة عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: نهى رسول اللَّه ﷺ عن كسب الأمة (١).


(١) صحيح؛ أخرجه البخاري (٢٢٨٣)، وأحمد (٧٨٥١).

٢٣٦٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع قال: حدثنا) (١) سفيان عن أبي النضر عن (أبي) (٢) أنس قال: سمعت عثمان يقول: لا تُكلِّفوا الصغير الكسب فيسرق، ولا (تكلفوا) (٣) الجارية غير ذات الصنع فتكسب بفرجها، (واعفوا) (٤)
٣٠٩
(إذ) (٥) أعفكم اللَّه، وعليكم من المكاسب (بما) (٦) طاب لكم (٧).


(١) سقط من [هـ، ط].
(٢) في [جـ]: (ابن).
(٣) في [هـ]: (تكلف).
(٤) في [هـ]: (وعفوا)، وفي [جـ]: (فاعفوا).
(٥) في [جـ]: (إذا).
(٦) في [هـ]: (ما).
(٧) صحيح.

٢٣٦٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن (حرام) (١) بن عثمان عن أبي (عتيق) (٢) عن جابر قال: نهى النبي ﷺ عن خراج الأمة إلا أن تكون في عمل (واصب) (٣) (٤).


(١) في [أ، ح، ط]: (حزام).
(٢) في [ط]: (عقيق).
(٣) أي دائم.
(٤) ضعيف جدًا؛ حرام بن عثمان منكر، أخرجه ابن الجعد (٢٩٦٧)، والبيهقي ٨/ ٨، وابن عدي ٢/ ٤٤٦.

[٣١١] الدينار الشامي بالدينار الكوفي

٢٣٦٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن عبد الواحد عن الحكم في الدينار الشامي بالدينار الكوفي وفضل الشامي فضة، قال: لا بأس به.

٢٣٦٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن عثمان بن الأسود عن مجاهد قال: لا بأس به.

٢٣٦٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن منصور قال: سألت إبراهيم عن الدينار الشامي بالدينار الكوفي وفضله فضة؟ فكرهه.

٢٣٦٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع قال: حدثنا) (١) سفيان عن معمر عن رجل عن ابن سيرين أنه سئل عن مائة مثقال بمائة دينار وعشرة دراهم: فكرهه.


(١) سقط من [أ، ز، ح، ط].

٢٣٦٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: يكره دينار شامي بدينار (كوفي) (١) و(درهم) (٢)، ولا بأس إذا كان لك على رجل دينار كوفي (فيعطيك) (٣) دينارا شاميا وتشتري الفضل منه بشيء، ولا تفترقا إلا وقد تصرم ما بينهما.


(١) في [ط]: (في).
(٢) في [ز]: (دراهم).
(٣) في [أ، ح، ط، هـ]: (فتعطيه).

٢٣٦٩١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد عن موسى بن مسلم قال: سألت طاوسا، قلت: دينار ثقيل بدينار أخف منه و(درهم) (١) قال: لا بأس به.


(١) في [ز]: (دراهم).

[٣١٢] الرجل يصرف الدينار فيفضل (القيراط) (١)


(١) في [جـ]: (قراط).

٢٣٦٩٢ - [حدثنا أبو محمد عبد اللَّه بن يونس قال: حدثنا (أبو عبد الرحمن) (١) بقي بن مخلد قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا] (٢) سفيان عن عثمان
٣١١
ابن الأسود عن مجاهد في الرجل يصرف عند الرجل (الدنانير) (٣) (فيفضل) (٤) القيراط (٥) (ذهبًا) (٦) قال: لا بأس أن يأخذ به كذا (و) (٧) كذا درهما.


(١) سقط من: [ز].
(٢) سقط ما بين المعكوفين من [جـ].
(٣) في [هـ، ط]: (الدينار).
(٤) في [ط]: (فيعرف).
(٥) في [هـ]: زيادة (من).
(٦) في [أ، ح، ط، ز]: (ذهب).
(٧) سقط من [هـ].

٢٣٦٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن يزيد بن إبراهيم عن الحسن في الرجل يشتري (من الرجل) (١) الذهب بالدراهم فيزن (الدنانير) (٢) (فتزيد) (٣) فيأخذ بفضلها (فضة) (٤) قال: لا بأس.


(١) سقط من [هـ].
(٢) في [هـ، أ، ح]: (الدينار).
(٣) في [أ، ز، هـ]: (فيزيد).
(٤) سقط من [أ، هـ، ح].

٢٣٦٩٤ - وكره ذلك ابن سيرين وقال: خذ به (أجمع) (١) ذهبا.


(١) في [أ، هـ]: (جمع).

٢٣٦٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن شعبة (عن الحكم) (١) عن إبراهيم أنه كره أن يأخذ بنصف (الدنانير) (٢) ذهبا] (٣) وبنصفها فضة.


(١) سقط من [ز].
(٢) في [س، ز]: (الدينار).
(٣) سقط ما بين المعكوفين من [أ، هـ].

٢٣٦٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن يزيد قال: كان ابن سيرين يكره الوازنة.

٢٣٦٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم أنه كان يكره أن يبيع الرجل الدينار فيأخذ بعضه ذهبا وبعضه فضة.

٢٣٦٩٨ - قال: وبيان الحكم لا يرى (بذلك) (١) بأسا.


(١) في [ز]: (به).

٢٣٦٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أزهر عن ابن عون قال: سألت محمدا، قلت: أشتري الدنانير اليسيرة وأقول: أنت بريء من وزنها، قال: لا أعلم به بأسا.

[٣١٣] أجر القسام

٢٣٧٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن عبد العزيز بن رفيع عن موسى بن (طريف) (١) قال: دخل عليٌ، بيت المال (فاضرط) (٢) به، (و) (٣) قال: (واللَّه) (٤) لا (أمسي) (٥) وفيك درهم، فدعا رجلا من بني أسد فقال: أقسمه، فقسمه حتى أمسى، (فقالوا) (٦): لو (عوضته) (٧) (قال) (٨): إن شاء، ولكنه سحت،
٣١٣
فقال: لا حاجة لنا في (سحتكم) (٩) (١٠).


(١) في [أ، ط]: (ظريف).
(٢) أي استخف.
(٣) سقط من [هـ].
(٤) في [ز، جـ، ح]: زيادة (واللَّه).
(٥) في [ز]: (أمشي).
(٦) في [هـ]: (فقال الناس)، وفي [أ]: (فقال).
(٧) في [أ، ط]: (عرفته).
(٨) في [جـ]: (وقال)، وفي [ز]: (فقال).
(٩) في [ز]: (سحتك).
(١٠) ضعيف؛ لضعف موسى بن طريف، أخرجه عبد الرزاق (١٤٥٣٧)، ومسدد كما في المطالب (٢١٨٤)، وسعيد بن منصور ٢/ ٧٤٢، والبيهقي ١٠/ ١٣٢، وابن عساكر ٤٢/ ٤٧٧.

٢٣٧٠١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا هشام (الدستوائي) (١) عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: كل حساب (تحسبه) (٢) فتأخذ عليه أجرا فهو غير طائل.


(١) في [ز]: (الرستواني).
(٢) في [ط]: (نحسبه).

٢٣٧٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا (همام) (١) بن يحيى عن قتادة عن يزيد الرشك عن القاسم، قال: قلت لسعيد بن المسيب: ما ترى (في) (٢) كسب (القسام) (٣)؟ فكرهه، قلت: إني أعمل فيه حتى (يعرق) (٤) جبيني، فلم يرخص لي فيه.


(١) في [ز]: (هشام).
(٢) في [ط]: (فما).
(٣) في [ط]: (قاسم).
(٤) في [ط]: (يعرف).

٢٣٧٠٣ - قال (قتادة) (١): وكان الحسن يكره كسبه.


(١) سقط من: [جـ].

٢٣٧٠٤ - قال قتادة: وقال ابن سيرين: إن لم يكن خبيثا (فما) (١) أدري ما هو.


(١) في [جـ، ز]: (فلا).

٢٣٧٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا هشام عن قتادة عن سعيد ابن أبي الحسن قال: إني لأعجب من الذي (يأتمنه) (١) الناس (٢) يقضي بينهم ثم يأخذ على ذلك أجرا.


(١) في [جـ، ط]: (يئتمنه)، وفي [حـ]: (أيمنه)، وفي [ز]: (يمينه).
(٢) في [هـ، ط]: زيادة (حتى).

٢٣٧٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أبي (الحصين) (١) عن القاسم بن عبد الرحمن أن عمر كره لقاضي المسلمين وصاحب مغانمهم أن (يأخذ أجرا) (٢) (٣).


(١) في [ز]: (حصين).
(٢) سقط من: [جـ].
(٣) منقطع؛ القاسم لم يدرك عمر.

٢٣٧٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا المسعودي عن القاسم قال: أربع لا يؤخذ عليهن (أجر) (١): قراءة القرآن، (والأذان) (٢) والقضاء، و(المقاسم) (٣).


(١) في [أ، هـ، ح]: (أجرا).
(٢) سقط من: [جـ].
(٣) في [ط، ز]: (القاسم).

[٣١٤] في أجر (الكساح) (١)


(١) أي الكناس ومنظف الحمامات؛ وفي [ط]: (الساح).

٢٣٧٠٨ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن هشام قال: سئل الحسن عن كسب الكساح، فقال: ما تريدودن إليهم دعوهم؟ فلولاهم
٣١٥
السيل) (١) بكم] (٢).


(١) في [ط]: (لسئل).
(٢) هذا الخبر سقط من: [ز].

٢٣٧٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن (هشام) (١) عن محمد أنهم كانوا يكسحون لهم فيعطوهم أجورهم.


(١) في [ز]: (همام).

٢٣٧١٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا حسن عن مطرف عن الحسن أنه كان يكره أجر الكساح.

٢٣٧١١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: (حدثنا مهدي) (١) بن ميمون عن واصل مولى (أبي عيينة) (٢) عن رجل عن ابن (عمر) (٣) أن رجلا سأله فقال: أصبت مالا من كنس هذه الحشوش، فقال: فيه قولا شديدا (٤).


(١) في [أ، ح، ط، جـ]: (حدثنا ابن مهدي).
(٢) في [جـ]: (أبو عبيدة).
(٣) في [هـ]: (عباس).
(٤) مجهول لإبهام الراوي عن ابن عمر.

٢٣٧١٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسماعيل الأزرق عن الشعبي أنه كره أن يُسْلِم الرجل غلامه كساحا.

٢٣٧١٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن أبان بن يزيد (قال) (١): حدثنا (أبو) (٢) عبد اللَّه (الشقري) (٣) أن ابن عمر (سئل) (٤) عن كسب
٣١٦
الكناس؟ فقال: (خبيث) (٥)، كسب خبيث، أكل خبيث، لبس خبيث (٦).


(١) في [ط]: (فقال).
(٢) في [ز]: سقط (أبو).
(٣) في [جـ، أ]: (السهري)، وفي [هـ]: (السهمري).
(٤) سقط من [ز].
(٥) في [ح]: (خبيب).
(٦) حسن؛ أبو عبد اللَّه الشقري صدوق.

[٣١٥] من كان ينص (عن) (١) [(الملامسة) (٢) والمنابذة] (٣)


(١) في [هـ، جـ]: (من).
(٢) في [ط]: (الملاسسة).
(٣) تقديم وتأخير في [جـ، ح].

٢٣٧١٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري أن النبي ﷺ نهى عن المنابذة (والملامسة) (١) (٢).


(١) سقط من [ز].
(٢) صحيح؛ أخرجه البخاري (٦٢٨٤)، ومسلم (١٥١٢).

٢٣٧١٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة وابن نمير عن عبيد اللَّه بن عمر عن (خبيب) (١) (بن) (٢) عبد الرحمن عن حفص بن (عاصم) (٣) عن أبي هريرة أن رسول اللَّه ﷺ نهى عن المنابذة والملامسة (٤).


(١) في [هـ، ح]: (حبيب).
(٢) في [ز]: (عن).
(٣) في [أ، ح، جـ، ز]: (عامر).
(٤) صحيح؛ أخرجه أحمد (١٠٤٤١)، ومسلم (١٥١١)، وابن ماجه (٢١٦٩)، وهو عند البخاري (٥٨١٩).

٢٣٧١٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا موسى بن عبيدة عن عبد اللَّه بن دينار عن ابن عمر قال: نهى النبي ﷺ (١) عن بيع
٣١٧
المنابذة والملامسة (٢).


(١) في [ز]: عليه السلام.
(٢) ضعيف؛ لضعف موسى بن عبيدة، أخرجه النسائي ٧/ ٢٦١ والروياني (١٤٠٧)، والعقيلي ١/ ١٨٤، وابن عبد البر في التمهيد ١٣/ ١٢، وانظر: العلل لابن أبي حاتم ١/ ١٨٩ (٥٤٤).

٢٣٧١٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج (عن أبي هريرة) (١) عن النبي عليه السلام (٢) (مثله) (٣) (٤).


(١) سقط من [ط].
(٢) في [جـ، ز]: ﷺ.
(٣) سقط من [ط].
(٤) صحيح؛ أخرجه مسلم (١٥١١)، وأحمد (١٠١٦٩)، وبنحوه البخاري (٢١٤٦).

[٣١٦] الرجل يسلم في الطعام

٢٣٧١٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يسلم إلى الرجل في الطعام، فيحل الأجل فيجيء. (إليه) (١) فيقول: هذا طعامك قد كلته فخذه، قال (إبراهيم) (٢): لا يأخذه حتى يعيد كيله.


(١) سقط من [هـ].
(٢) سقط من [هـ، ط].

٢٣٧١٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا (ضابئ) (١) بن (عمرو) (٢) قال: سألت سالم بن عبد اللَّه عن الرجل يسلم إلى الرجل في الطعام
٣١٨
فيجيء إلى (المداسة) (٣) فيأخذه ويقول: (اشتر) (٤) مني، قال: من شاء خادع نفسه، (يقبضه) (٥) ثم يبيعه إن شاء.


(١) في [أ، ح]: (صامي)، وفي [ع]: (صابي)، وفي [هـ]: (صامن).
(٢) في [ط]: (عمر).
(٣) في [أ، ح، ط]: (المدملكه)، وفي [جـ]: (المداينة)، وفي [هـ]: (المدينة). * والمداسة موطن وطئ البهائم على السنابل لإخراج الحب.
(٤) في [أ، ح، ط]: (اشتري).
(٥) سقط من [ز].

[٣١٧] في جريب أرض بجريبي أرض

٢٣٧٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن أنه سئل عن جريب أرض بجريبي أرض وذراع أرض بذراعي أرض فكرهه.

٢٣٧٢١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن شعبة قال: سألت الحكم عن خمسة عشر جريبا (أرضا) (١) بعشرين جريبا أرضا، فلم ير به بأسا.


(١) في [أ، جـ، ط، ز]: (أرض).

[٣١٨] في غزل الكتّان بكتان غير مغزول

٢٣٧٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادا عن غزل كتان بكتان وزنا بوزن؟ (فكرهاه) (١).


(١) في [ز]: (فكرهه).

٢٣٧٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادا عن غزل كتان بكتان غير مغزول وزنا بوزن (فكرهاه) (١).


(١) في [ز]: (فكرهه).

[٣١٩] الرجل يمر برقيق على العاشر

٢٣٧٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع قال: حدثنا) (١) شعبة قال: سألت الحكم وحمادا عن رجل مر برقيق على عاشر، فقال: هؤلاء أحرار، [(قال) (٢) الحكم] (٣): ليس بشيء.


(١) في [أ، هـ، ح، ط]: (ابن أبي زائدة عن).
(٢) في [جـ]: (فقال).
(٣) سقط من [ز].

٢٣٧٢٥ - وقال: حماد إني أخاف أن يعتقوا.

٢٣٧٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن (الحسن) (١) في رجل مر بمملوك على عاشر فقال: هو حر، (فقال) (٢): كان لا يرى أن يعتق بهذا القول، ولا يرى بأسا أن يقوله.


(١) في [ز]: (الحكم).
(٢) في [جـ]: (قال).

٢٣٧٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن جرير بن حازم عن حماد (عن) (١) إبراهيم في الرجل يمر بالرقيق على (العاشر) (٢) (فيقول) (٣): هم أحرار، ينوي: من العمل، قال: لا (يعتقون) (٤).


(١) في [ح]: (وعن).
(٢) في [ط]: (الواشر).
(٣) في [أ، ح]: (فقال)، وفي [ز]: (قال).
(٤) في [جـ، ز]: (يعتقوا).

[٣٢٠] الرجل يدفع إلى الرجل المال مضاربة

٢٣٧٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن في رجل دفع إلى رجل ثلاثة آلاف درهم مضاربة، فركب البحر (فكُسر به) (١) فهلكت ألفان وبقيت ألف، فاتجر في تلك الألف فأصاب مالا، كيف يقسمان؟ قال: لا يقسمان حتى تكون ثلاثة (آلاف) (٢) ثم يقسمان الربح بعد.


(١) في [أ، ح، ز، ط]: (فكسرته).
(٢) سقط من [ط، هـ].

٢٣٧٢٩ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن قال: رأس مال المضارب ألف درهم، ويقتسمان الربح (كما اشترطا) (١)] (٢).


(١) سقط من: [ز].
(٢) سقط الخبر من: [ط، هـ].

٢٣٧٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا روّاد بن جراح عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير أنه قال للحكم بن (عتيبة) (١) فقال: إن كان رجع (إلى) (٢) صاحبه فأعلمه أنه نقص من (مالك) (٣) فقال: اذهب فاعمل بما بقي، فالربح على (خمسة) (٤) آلاف يقتسمانه، و(إن) (٥) لم يكن قال له؛ فرأس مال الرجل عشرة آلاف و(يقتسمان) (٦) ما زاد.


(١) في [أ، ط، ح]: (عيينة).
(٢) في [أ، ط، ح]: (عن).
(٣) في [جـ]: (ماله).
(٤) في [ط]: (قسمة).
(٥) في [جـ]: (لو).
(٦) في [أ، هـ]: (يقسمان).

٢٣٧٣١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الأعمش عن إبراهيم أنه (قال) (١) في المضارب: الربح على ما اصطلحوا عليه، والوضيعة على المال، فإن اقتسموا الربح كانت الوضيعة (على المال) (٢)، وإن لم يقتسموا رد الربح على رأس المال.


(١) سقط من [ط].
(٢) سقط من [ز].

٢٣٧٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن عوف عن ابن سيرين في المضارب إذا ربح ثم وضع (ثم ربح) (١) (٢) قال: الحساب على رأس المال الأول، إلا أن يكون قبل ذلك قبض (المال) (٣) أو (حَسَبا) (٤) بالقبض.


(١) سقط من [ز].
(٢) في [جـ]: زيادة (ثم وضع).
(٣) سقط من [ز]، وفي [هـ]: (قبضًا للمال).
(٤) في [هـ، أ]: (حسابًا)، وفي [ط]: (حساب).

٢٣٧٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن خالد عن أبي قلابة قال: هما على أصل شركتهما حتى (يحتسبا) (١).


(١) في [أ، ح، ز، ط]: (يحتسبان).

٢٣٧٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن أيوب أبي العلاء (عن قتادة) (١): مضارب دفع إليه مال مضاربة على النصف فدفعه إلى غيره على النصف، قال: للآخر النصف، ولصاحب المال النصف.


(١) في [أ، ح، ط]: (عن أبي قتادة).

٢٣٧٣٥ - وقال أبو هاشم: للآخر النصف، وما بقي فبين صاحب المال والوسط.

[٣٢١] من قال: لا يحتسب الشريكان حتى (يجتمعا) (١)


(١) في [ز]: (يجتمعان).

٢٣٧٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو بكر بن (عياش عن) (١) مغيرة عن إبراهيم.


(١) سقط من [جـ، ز].

٢٣٧٣٧ - (و) (١) عن مطرف (عن) (٢) الشعبي في الشريكين يشتركان، (قال) (٣): لا يحتسبان حتى (يجتمعا) (٤).


(١) سقط من [جـ].
(٢) سقط من [ط].
(٣) كذا في النسخ، ولعله (قالا).
(٤) في [أ، ح، ز]: (يجتمعان).

[٣٢٢] من كره بيع المرابحة

٢٣٧٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج (عن) (١) عبيد اللَّه بن أبي يزيد عن ابن عباس أنه كره بيع (المشافة) (٢) يعني المرابحة (٣).


(١) سقط من [ط].
(٢) في [ط، هـ]: (المشاقة).
(٣) منقطع حكمًا؛ ابن جريج مدلس.

[٣٢٣] من قال: إذا استهلكت الهبة (١) فلا رجوع فيها


(١) في [أ، ط، ح]: زيادة (قال).

٢٣٧٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي (بكر) (١) عن سعيد بن جبير.


(١) في [جـ، ز]: (بكير).

٢٣٧٤٠ - وعن سفيان عن (طارق) (١) عن الشعبي (قالا) (٢): إذا استهلكت الهبة فلا رجوع فيها.


(١) في [هـ]: (طاوس).
(٢) في [أ، ط، ح، جـ، ز]: (قال).

٢٣٧٤١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن حجاج عن الحكم عن إبراهيم عن عمر قال: هو أحق بها ما لم (يُثَبْ) (١) (منها) (٢) أو يستهلكها أو (يموت) (٣) أحدهما (٤).


(١) في [أ، جـ، ح، ط، ز]: (يثبه).
(٢) في [ط]: (عنها).
(٣) في [جـ]: (يمت).
(٤) منقطع؛ إبراهيم لم يدرك عمر.

٢٣٧٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع (عن) (١) أبي ليلى عن (أبي حريز) (٢) قال: كتب عمر بن عبد العزيز: إذا استهلكت الهبة أو (أثيب) (٣) منها أو وهبت لذي رحم فليس له أن يرجع.


(١) في [أ، ح، ط]: (بن)، وفي [هـ]: (عن ابن)، وهو عبد اللَّه بن ميسرة أبو ليلى.
(٢) في [أ، هـ، ح]: (ابن جرير)، وفي [ط]: (ابن حريز)، وهو عبد اللَّه بن حسين القاضي.
(٣) في [أ، ح، ط]: (يثب)، وفي [هـ]: (أيثب).

[٣٢٤] الخياط وصاحب الثوب يختلفان

٢٣٧٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن في الرجل يدفع إلى الخياط الثوب فيقول: أمرتك (بقُرْطق) (١) (فيقول) (٢): الخياط: أمرتني بقميص، قال: هو قول الخياط.


(١) لباس يشبه القباء والبشت والفروة.
(٢) في [جـ، ز]: (ويقول).

[٣٢٥] القوم يمرون بالإبل

٢٣٧٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا (عبيد اللَّه) (١) بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: نهى رسول اللَّه ﷺ أن (تحتلب) (٢) المواشي إلا بإذن أهلها، (و) (٣) قال: أيحبُّ أحدكم أن تؤتى مشربته التي فيها طعامه فيكسر بابها (فينتثل) (٤) ما فيها؟ (فإن) (٥) ما (في) (٦) (ضروع) (٧) مواشيهم (مثل) (٨) ما في (مشاربكم) (٩) ألا! فلا يحل ما في ضروعها إلا بإذن أهلها (١٠).


(١) في [جـ، ز]: (عبد اللَّه).
(٢) في [جـ]: (تحلب).
(٣) في [أ]: (أو).
(٤) في [أ، ح، ط]: (فينتقل).
(٥) في [أ، هـ]: (فإنما)، وفي [جـ]: (فإنمار).
(٦) سقط من [ط].
(٧) في [جـ]: (بطون).
(٨) في [ز]: (بمثل).
(٩) في [ط]: (شاربكم).
(١٠) صحيح؛ أخرجه البخاري (٢٤٣٥)، ومسلم (١٧٢٦).

٢٣٧٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب قال: قال عمر: إذا مررتم براعي الإبل فنادوا: (يا راعي) (١) ثلاثًا، فإن أجابكم فاستسقوه، وإن لم يجبكم (فأتوها) (٢) فحلوها واشربوا ثم صروها (٣).


(١) في [جـ]: (يا راعي الإبل).
(٢) في [ط]: (فأعرها فحلق ما).
(٣) صحيح؛ أخرجه عبد الرزاق (٦٩٦٠)، والبيهقي ٩/ ٣٥٩.

٢٣٧٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسرائيل عن عبد اللَّه بن عصمة قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: لا يحل لرجل أن يحلب ناقة رجل مصرورة إلا بإذن صاحبها، ألا إن خاتمها صرارها، فإن (أرمل) (١) القوم (فلينادي) (٢) الراعيَ ثلاثًا، فإن أجاب شربوا، وإلا فليمسكه رجلان وليشربوا (٣).


(١) في [أ، ح، ط، ز]: (أوبل).
(٢) في [أ، هـ، ح، ط]: (فينادى).
(٣) حسن؛ عبد اللَّه بن عِصمة صدوق، أخرجه الطحاوي ٤/ ٢٤١، كما أخرجه مرفوعًا أحمد (١١٤١٩)، والطحاوي ٤/ ٢٤١، والبيهقي ٩/ ٣٦٠، وبنحوه ابن ماجة (٢٣٠٥)، وابن حبان (٥٢٨١)، الحاكم (٤/ ١٣٢)، وأبو يعلى (١٢٨٧)، وأبو نعيم في الحلية ٣/ ٩٩، وابن الجوزي في التحقيق (١٩٧٦).

٢٣٧٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عفان قال: حدثنا حماد بن سلمة [(عن عاصم) (١) بن بهدلة] (٢) عن زر بن حبيش عن عبد اللَّه قال: كنت غلاما يافعا (أرعى) (٣) غنما لعقبة بن أبي معيط، فجاء النبي ﷺ وأبو بكر، وقد (فرا) (٤) من
٣٢٦
المشركين، فقالا: يا غلام، هل عندك (٥) لبن تسقينا، (فقلت) (٦): إني مؤتمن، و(لست) (٧) (ساقيكما) (٨)، فقال: النبي ﷺ (٩): «هل عندك من جذعة لم (ينز) (١٠) عليها الفحل» قلت: نعم، (١١) فأتيتهما بها، (فاعتقلها) (١٢) رسول اللَّه ﷺ ومسح الضرع ودعا (١٣) ثم أتاه (أبو بكر) (١٤) (بصحرة) (١٥) (منقعرة) (١٦)، فاحتلب فيها فشرب وشرب أبو بكر وشربت، ثم قال: للضرع: «اقلص»، فقلص (١٧).


(١) سقط من [أ، ح، ط].
(٢) سقط من [جـ، ز].
(٣) في [أ، ح، ط، ز]: (نرى).
(٤) في [أ، ح، ط]: (فروا).
(٥) في [جـ، ز]: زيادة (من).
(٦) في [أ، ح، ط]: (فقال).
(٧) في [أ، جـ، ح، ط]: (ليس).
(٨) في [جـ، ز]: (بساقيكما).
(٩) في [أ، جـ]: عليه السلام.
(١٠) في [ط، أ، ح]: (يبن).
(١١) في [ز]: زيادة (قال).
(١٢) في [أ، ح، ط]: (فاعقلها).
(١٣) في [هـ]: زيادة (فحفل الضرع).
(١٤) سقط من [هـ].
(١٥) في [ح]: (لصخرة).
(١٦) في [ح، أ، ط]: (منعقرة).
(١٧) ضعيف؛ عاصم ضعيف في زر، أخرجه أحمد (٤٤١٢)، وابن حبان (٧٠٦١)، وأبو يعلى (٥٠٩٦)، والطبراني (٨٤٥٦)، والبيهقي في دلائل النبوة ٦/ ٨٤، والطيالسي (٣٥٣)، وابن سعد ٣/ ١٥٠، والشاشي (٦٥٩)، وأبو نعيم في الدلائل (٢٣٣).

[٣٢٦] السلف في الطعام والتمر

٢٣٧٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم (عن) (١) ابن أبي نجيح عن عبد اللَّه بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس قال: قدم النبي ﷺ المدينة والناس يسلفون في التمر العام والعامين والثلاثة، فقال: «من (سلّف) (٢) في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم (إلى أجل معلوم) (٣)» (٤).


(١) سقط من [جـ].
(٢) في [ط، هـ]: (أسلف).
(٣) سقط من [جـ، ز].
(٤) صحيح؛ أخرجه البخاري (٢٢٣٩)، ومسلم (١٦٠٤).

٢٣٧٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن (عثمان) (١) عن سالم عن ابن عباس قال: إذا سميت في السلم قفيزًا (وأجلا) (٢) فلا بأس (٣).


(١) في [أ، هـ]: (يمان)، وفي [س]: (عمار)، وانظر: تغليق التعليق (٣/ ٢٧٧).
(٢) سقط من [أ، ح، ط]، وفي [هـ]: (أو أجلًا).
(٣) حسن؛ شريك صدوق.

٢٣٧٥٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس (١).


(١) مضطرب؛ رواية سماك عن عكرمة مضطربة.

٢٣٧٥١ - وأبي إسحاق عن الأسور مثله.

٢٣٧٥٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا شعبة عن أبي (عمر) (١) (البهراني) (٢) يحيى بن عبيد قال: سمعت ابن عباس يقول: لا بأس
٣٢٨
بالسلم في الطعام (كيلا معلوما) (٣) إلى أجل معلوم (٤).


(١) في [ط، أ]: (عمرو).
(٢) في [ط، أ، جـ]: (النهرأبي)، وفي [هـ]: (الهراني).
(٣) في [جـ، ز]: (كيل معلوم).
(٤) صحيح.

٢٣٧٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن الأسود قال: سألته عن السلم في الطعام فقال: لا بأس به، كيل معلوم إلى أجل معلوم.

٢٣٧٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع قال: حدثنا) (١) سفيان عن علقمة ابن مرثد عن (رزين) (٢) بن سليمان الأحمري عن سعيد بن المسيب أنه قال في السلم: لا تؤخر عنه لتزداد عليه، ولا يعجل لك لتضع عنه (٣).


(١) سقط من [ط].
(٢) في [ز، جـ]: (زر)، وفي [أ، ب، ط]: (زيد).
(٣) تكرر الخبران السابقان في [جـ، ط].

٢٣٧٥٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نمير عن عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يرى بأسا أن يسلف الرجل في الطعام بكيل معلوم إلى أجل معلوم ما لم يكن في زرع أو تمر قبل أن يبدو صلاحه (١).


(١) صحيح.

٢٣٧٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن أشعث عن محمد بن أبي المجالد عن (ابن) (١) أبي أوفى قال: كنا (نسلف) (٢) (نبيط) (٣) أهل الشام في البر والزبيب ورسول اللَّه ﷺ فينا (٤).


(١) سقط من [أ، ح، ط].
(٢) في [أ، ح، ط، جـ]: (نسالف).
(٣) في [أ، ط، ح]: (سك).
(٤) ضعيف؛ لضعف أشعث، وسيأتي نحوه بسند صحيح برقم [٢٣٧٦٢].

٢٣٧٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر أنه قال: في السلم في (السمن) (١) قال: سم كيلا معلوما وأجلا معلوما (٢).


(١) في [ط]: (الثمن).
(٢) ضعيف؛ لحال أشعث.

٢٣٧٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن أبيه عن أبي إسحاق قال: كان أبو ميسرة يُسلِم في الحنطة.

٢٣٧٥٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن كليب بن وائل قال: قلت لابن عمر: أتاني (رجل) (١) يستسلفني (دراهم) (٢) بطعام إلى أجل مسمى: كل جريب حنطة بدرهم وجريبي شعير بدرهم، قال: حسن (٣).


(١) سقط من [ح، ط].
(٢) في [أ، ح، ط، هـ]: (درهمًا).
(٣) حسن؛ كليب بن وائل صدوق.

٢٣٧٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن حجاج عن وبرة قال: قال ابن عمر: لا بأس بالسلم إذا كان في كيل معلوم إلى أجل معلوم (١).


(١) منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.

٢٣٧٦١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال: كان ابن مسعود لا يرى بالسلم في كل شيء بأسا إلى أجل معلوم ما خلا الحيوان (١).


(١) ضعيف منقطع؛ إبراهيم لم يلق ابن مسعود، وأبو معشر ضعيف.

٢٣٧٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا وكيع) (١) حدثنا شعبة عن محمد بن أبي المجالد قال: اختلف أبو بردة وعبد اللَّه بن شداد في السلم، فأرسلوني إلى ابن أبي أوفى فسألته فقال: كنا نسلم في الحنطة والشعير والزبيب على عهد النبي ﷺ وأبي بكر، ولا ندري: عند أصحابه منه شيء أم لا؟ (٢).


(١) سقط من [أ، هـ]، وتكرر في [ز].
(٢) صحيح؛ أخرجه البخاري (٢٢٤٢)، وأحمد (١٩١٢٢).

٢٣٧٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا هشام عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن ابن عباس (قال: أشهد) (١) أن السلف المضمون إلى أجل مسمى، أن (اللَّه) (٢) (أحله) (٣) وأذن فيه، ثم قرأ: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ (٤) [البقرة: ٢٨٢].


(١) سقط من [ط].
(٢) سقط من [ز].
(٣) في [جـ]: (حله).
(٤) صحيح؛ أخرجه عبد الرزاق (١٤٠٦٤)، والشافعي في الأم (٣/ ٩٣)، وابن أبي حاتم (٢٩٤٨)، وابن جرير ٣/ ١١٦، والحاكم ٢/ ٣١٤، والطبراني (١٢٩٠٣)، وابن أبي عمر كما في المطالب (٣٥٣٦)، وابن حجر في تغليق التعليق ٣/ ٢٧٦.

[٣٢٧] من كره النهبة ونهى عنها

٢٣٧٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن ثعلبة بن الحكم قال: أصبنا غنما للعدو فانتهبناها (١) فأمر النبي ﷺ بالقدور فأكفئت
٣٣١
وقال: «لا تحل النهبة» (٢).


(١) في [هـ]: زيادة (فنصبنا قدورنا).
(٢) حسن؛ سماك صدوق، أخرجه ابن ماجة (٣٩٣٨)، وابن حبان (٥١٦٩)، والحاكم ٤/ ١٣٤، وعبد الرزاق (١٨٨٤١)، والطيالسي (١١٩٥)، والبخاري في التاريخ الكبير ٢/ ١٧٣، وابن أبي عاصم في الآحاد (٩٣٥)، والطحاوي ٣/ ٤٩، وابن قانع ١/ ١٢٠، والطبراني (١٣٧١)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (١٣٥٦)، والمزي ٤/ ٣٩١، وبنحوه أحمد (٢٣١١٦).

٢٣٧٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن عبد اللَّه بن يزيد قال: نهى رسول اللَّه ﷺ عن النهبة [والمثلة (١).


(١) صحيح؛ أخرجه البخاري (٢٤٧٤)، وأحمد (١٨٧٤٠).

٢٣٧٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الفضل بن دكين عن أبي جعفر عن الربيع عن أنس بن مالك قال: نهى رسول اللَّه ﷺ عن النهبة] (١) وقال: «من انتهب فليس منا» (٢).


(١) سقط ما بين المعكوفين من [ع].
(٢) حسن؛ أبو جعفر صدوق، والحديث أخرجه أحمد (١٢٤٢٢)، وأبو داود (٢٧٠٥)، والترمذي (١٦٠١)، والنسائي (٤/ ١٦)، وابن حبان (٣١٤٦)، وعبد الرزاق (٦٦٩٠)، وعبد بن حميد (١٢٥٣)، وسعيد بن منصور (٢٦٣٧)، والبيهقي ٤/ ٦٢، والطحاوي في شرح المشكل (١٣١٦)، والضياء (٢١٢٦)، والبزار (١٧٣٣/ كشف).

٢٣٧٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر عن عاصم بن كليب عن أبيه قال: أخبرني رجل من أصحاب النبي ﷺ قال: كنا مع النبي (في) (١) غزاة فأصابتنا مجاعة، فأصبنا غنما فانتهبناها قبل أن تقسم، فأتانا رسول اللَّه ﷺ يمشي متوكئا على قوسه حتى (أتانا) (٢) على قدرونا فكفأها بقوسه وقال:
٣٣٢
«ليست النهبة بأحل من الميتة» (٣).


(١) سقط من: [ط].
(٢) في [هـ، س]: (أتى).
(٣) حسن؛ كليب صدوق، أخرجه أبو داود (٢٧٠٥)، وسعيد بن منصور (٢٦٣٦)، والبيهقي ٩/ ٦١، وابن الأثير في أسد الغابة ٦/ ٤٠٧.

٢٣٧٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن ليث عن (مدرك) (١) عن ابن أبي أوفى قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «لا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع المسلمون إليها رؤوسهم وهو مؤمن» (٢).


(١) في [أ، ح، هـ]: (مبارك)، وقد ورد الخبر في المصنف برقم: [٣٢٤٠٨]، وفيه: (مدرك).
(٢) ضعيف؛ لضعف ليث، وسيأتي بإسناد حسن ١١/ ٣٣، أخرجه أحمد (١٩١٠٢)، والطيالسي (٨٢٣)، والبزار (١١١/ كشف)، والبغوي في الجعديات (٢٦٧)، وعبد بن حميد (٥٢٥)، والحارث (٣٢/ بغية).

٢٣٧٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع قال: حدثنا) (١) (أبو خلف) (٢) عن أبي الزبير عن جابر قال: من انتهب نهبة ذات شرف (يشهره) (٣) بها المسلمون فليس منا، قيل لأبي الزبير: عن النبي ﷺ (٤) [قال: (عن) (٥) النبي ﷺ (٦)] (٧) (٨).


(١) سقط من [هـ، ط].
(٢) في [ز]: (أبو خالد)، وفي [هـ]: (ابن خلف)، وانظر: فتح الباب (١/ ٢٩٥).
(٣) في [ط]: (يشهد)، وفي [أ، ح]: (يشهده).
(٤) سقط من [ز].
(٥) في [ط]: (نهى).
(٦) سقط من [ز]، وفي [جـ]: ﷺ.
(٧) سقط من [ح].
(٨) ضعيف جدًا؛ أبو خلف هو ياسين الزيات متروك، أخرجه ابن عدي ٧/ ١٨٤، وبنحوه أخرجه أحمد (١٥٠٧٠)، وأبو داود (٤٣٩١)، وابن ماجه (٢٥٩١)، وابن حبان (٤٤٥٦)، وعبد الرزاق (١٨٨٤٤)، والطحاوي في شرح المشكل ٣/ ٣٥٧.

٢٣٧٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن حباب قال: حدثني يحيى بن أيوب المصري قال: أخبرني عياش بن (عباس) (١) الحميري عن أبي الحصين الحجري الهيثم عن عامر الحجري قال: سمعت أبا ريحانة صاحب النبي ﷺ يقول: كان النبي ﷺ ينهى عن النهبة (٢).


(١) في [ز]: (عياش).
(٢) مجهول؛ لجهالة عامر الحجري، أخرجه أحمد (١٧٢١٠)، وأبو داود (٤٠٤٩)، والنسائي ٨/ ١٤٣، والطحاوي ٤/ ٢٦٥، والدارمي ٢/ ٢٨٥.

٢٣٧٧١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عفان قال: حدثنا جرير بن حازم عن يعلى بن حكيم عن أبي لبيد عن عبد الرحمن بن (سمرة) (١) أن النبي ﷺ نهى عن النهبة (٢).


(١) في [أ، ح، هـ]: (سلمة)، وفي [ط]: (سلمان).
(٢) حسن؛ أبو لبيد صدوق، أخرجه أحمد (٢٠٦٣١)، وأبو داود (٢٧٠٣)، والطحاوي في شرح المشكل (١٣١١)، والدارمي (١٩٩٥)، وابن قانع ٢/ ١٦٧.

٢٣٧٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: (أخبرنا) (١) ابن أبي ذئب عن مولى لجهينة عن عبد الرحمن بن (زيد) (٢) بن خالد الجهني عن أبيه عن النبي ﷺ أنه نهى عن النهبة والمثلة (٣).


(١) في [جـ]: (أخبرني).
(٢) في [ز]: (يزيد).
(٣) مجهول؛ لجهالة مولى جهينة وعبد الرحمن، أخرجه أحمد (٢١٦٨٥)، والطحاوي ٣/ ٤٩، والطبراني (٥٢٦٥).

[٣٢٨] في الشركة بالعُروض

٢٣٧٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: كان سفيان يكره الشركة والمضاربة بالعروض.

٢٣٧٧٤ - وكان ابن أبي ليلى يقول: لا بأس به.

٢٣٧٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أشعث عن ابن سيرين أنه كره الشركة بالعروض.

٢٣٧٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن أشعث عن محمد قال: لا تكون الشركة والمضاربة بالدين والوديعة والعروض والمال الغائب.

٢٣٧٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن أيوب عن محمد أنه كان يكره الشركة بالعروض.

[٣٢٩] في الوالد يأخذ من الولد أو يبيع له الشيء

٢٣٧٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن (داود عن) (١) بكر قال: زوج (رجل) (٢) من أهل لبادية ابنته وساق مهرها (٣) ثم مات، (وخاصمت) (٤) إخوتها في مهرها إلى عمر بن الخطاب فقال عمر: أما ما وجدت من مهرك قائما بعينه فهو لك، وما كان أبوك استهلكه فلا شيء لك (٥).


(١) سقط من [ط].
(٢) في [جـ]: (الرجل).
(٣) في [هـ]: زيادة (وحازه).
(٤) في [جـ، ز]: (فخاصمت).
(٥) منقطع؛ بكر لا يروي عن عمر.

٢٣٧٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن عمه عن الشعبي عن شريح أنه حبس رجلا في خادم (باعها) (١) لابنته.


(١) في [هـ]: (باعه).

٢٣٧٨٠ - [قال ابن إدريس: ورأيت ابن أبي ليلى حبس رجلا في خادم (باعها) (١) لابنته] (٢).


(١) في [هـ]: (باعه).
(٢) سقط من: [جـ].

٢٣٧٨١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسرائيل عن جابر عن عامر عن شريح وأبي عبد اللَّه الجدلي أنهما (حبسا) (١) رجلا في السجن أخذ (من) (٢) مهر ابنته.


(١) في [جـ]: (حبسلا).
(٢) سقط من [أ، هـ، ح].

٢٣٧٨٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن عبيد (بن) (١) قدامة قال: قضى عمر بن الخطاب في مهور النساء: ما كان (قائما) (٢) بعينه (فهي) (٣) أحق به (٤).


(١) في [أ، هـ، ح، جـ، ز]: (أبي)، وانظر: التاريخ الكبير ٦/ ٢، والجرح والتعديل ٥/ ٤١٢، والثقات ٥/ ١٣٨.
(٢) في [أ، ط، ح]: (قائم).
(٣) في [جـ]: (فهو).
(٤) مجهول؛ لجهالة عبيد.

٢٣٧٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم عن إبراهيم قال: لا يكون للولد على والده (دين) (١).


(١) في [أ، ط، ز، ح]: (دينا).

[٣٣٠] الحر يرهن نفسه فيقر بذلك

٢٣٧٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا رهن الرجل الحر فأقر بذلك كان رهنا حتى يفكه الذي (رهنه) (١) أو يفك نفسه.


(١) في [أ]: (أرهنه)، وفي [جـ]: (يرهنه).

[٣٣١] البيض الذي يقامر به

٢٣٧٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن هشام عن ابن سيرين قال: كان يكره (شراء) (١) قمار الصبيان (من الصبيان) (٢).


(١) في [أ، هـ]: (شرى).
(٢) سقط من [جـ].

٢٣٧٨٦ - وكان الحسن يرخص فيه.

٢٣٧٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن عاصم عن ابن سيرين قال: كل شيء فيه قمار فهو من الميسر.

٢٣٧٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن ابن (حرملة) (١) عن سعيد بن المسيب قال: لا بأس بالبيض الذي يلعب به الصبيان -يعني شراءه.


(١) في [ط]: (حولة).

٢٣٧٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حماد بن مسعدة عن محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم قال: لا بأس به.

[٣٣٢] رجل قال لرجل: بع غلامك من فلان ولك خمسمائة

٢٣٧٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم في مملوك قال لمولاه: (بعني) (١) من فلان بكذا وكذا ولك (عليَّ) (٢) خمسمائة (درهم، أو: رجل جاءه فضمن، قال: بع غلامك من فلان بكذا وكذا ولك خمسمائة) (٣) قال: يبطل شرطه.


(١) في [هـ، ح]: (يعني).
(٢) سقط من [أ، هـ].
(٣) سقط من [أ، خ، هـ، ط]: ما بين القوسين.

٢٣٧٩١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن بن صالح عن مطرف عن الشعبي قال: لا يجوز، أو كلمة نحوها.

[٣٣٣] المماسحة (١) في البيع


(١) المراد: مسح الأيدي بعد البيع دلالة على إتمام البيع.

٢٣٧٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: (١): حدثنا ابن أبي زائدة عن أبي (يعقوب) (٢) الثقفي عن خالد بن أبي مالك قال: بايعت محمد بن (سعد) (٣) (سلعة) (٤) فقال: هات يدك أماسحك، فإن رسول اللَّه ﷺ قال: «البركة في المماسحة» (٥).


(١) في [هـ]: زيادة (حدثنا يزيد قال).
(٢) في [أ، ح]: (يعفور)، وفي [ط]: (اليعفور).
(٣) في [هـ]: (سعيد).
(٤) في [أ، ط، ز]: (بسلعة)، وفي [جـ]: (السلسة).
(٥) مرسل ضعيف؛ أبو يعقوب ضعيف، أخرجه أبو داود في المراسيل (١٦٨)، والبيهقي ٣٦/ ٦، ويحيى بن معين في الفوائد (٨٩).

[٣٣٤] في (البز) (١) يدفع مضاربة


(١) في [أ، ح، ز، ط]: (البر).

٢٣٧٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد قال: حدثنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم أنه كره (البز) (١) مضاربة.


(١) في [أ، ح، ز، ط]: (البر).

٢٣٧٩٤ - [حدثنا أبو بكر قال: ثنا ابن أبي زائدة عن أشعث قال: كره ابن سيرين (البز) (١) مضاربة] (٢).


(١) في [أ، ح، ز، ط]: (البر).
(٢) سقط الخبر من [أ، هـ].

٢٣٧٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الثقفي عن أيوب عن ابن سيرين أنه كان يكره أن يدفع الرجل إلى الرجل المتاع مضاربة و(يحسبه) (١) عليه (دراهم) (٢).


(١) في [هـ، ط]: (يحبسه).
(٢) في [هـ]: (درهم).

[٣٣٥] في تزيين السلعة

٢٣٧٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا خالد بن عبد الرحمن بن (بكير) (١) عن ابن سيرين (عن شريح) (٢) قال: يزين الرجل سلعته بما (شاء) (٣).


(١) في [أ، ز، هـ]: (بكر)، وخالد هذا ليس من شيوخ المؤلف، ويظهر أن بينهما وكيع بن الجراح، كما سيأتي في باب [٤٢٦] برقم [٢٤٣٦٢] شهادة أهل الشرك بعضهم على بعض، وانظر: التاريخ الكبير ٦/ ٢٦٠، والجرح والتعديل ٣/ ٣٤١، والثقات ٦/ ٢٦٠، وتهذيب الكمال ٨/ ١١٩.
(٢) سقط من: [ز].
(٣) تكرر في: [ط].

٢٣٧٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن هشام عن ابن سيرين قال: لا بأس بالتزيين، وكره الغش.

٢٣٧٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا أسامة بن زيد عن أبي حازم عن سهل بن سعد أنهم مروا عليه يحارية قد زُيّنت، فدعا بها ونظر إليها واجلسها في حجره ومسح على رأسها ودعا لها بالبركة (١).


(١) حسن؛ أسامة صدوق.

٢٣٧٩٩ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا أسامة بن زيد عن بعض أشياخه قال: قال عمر: إذا أراد أحد منكم أن (يحسن) (١) الجارية فليزينها وليطوف (بها) (٢) يتعرض بها رزق اللَّه] (٣) (٤).


(١) في [أ، ح]: (يحبس).
(٢) في [أ، ح]: (بما).
(٣) سقط الخبر من: [هـ].
(٤) مجهول؛ لإبهام الرواة عن عمر.

٢٣٨٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا (العلاء) (١) بن عبد الكريم عن عمار بن عمران رجل من زيد اللَّه (عن) (٢) امرأة منهم عن عائشة أنها (شوفت) (٣) جارية وطافت بها وقالت: لعلنا (نتصيد) (٤) بها بعض شباب قريش (٥).


(١) في [ح]: (زيد اللَّه).
(٢) في [ح]: (من).
(٣) في [أ، ز، ح، جـ، ط]: (سوقت).
(٤) في [أ، هـ]: (نصيب).
(٥) مجهول، لإبهام عدد من رواته.

٢٣٨٠١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن أيوب وابن عون عن محمد أن رجلا صبغ ثوبًا له لون الهروي فجاء رجل فقال: بكم تبيع الهروية؟ (فمكث) (١) ثم ساومه فاشتراه منه، فلما ذهب به إذا هو ليس بهروي، فخاصمه إلى شريح فقال: لو استطاع أن يرين ثوبه بأفضل من ذلك (لزينه) (٢) (و) (٣) أجازه عليه.


(١) في [ح]: (فسكت).
(٢) في [أ، ح، ط]: (الزينه).
(٣) في [جـ، ز]: (فأجازه).

٢٣٨٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن مجالد عن (ابن) (١) أبي بردة عن أبيه قال: أتى عمر (غلاما) (٢) له يبيع الرطب فقال: (نقشها) (٣) فإنه أحسن، وأتاه غلام له وهو يبيع الحلل فقال: إذا كان الثوب (ضيقا) (٤) (فانشره) (٥) وأنت جالس، وإذا كان واسعا فانشره وأنت قائم (٦).


(١) سقط (ابن) من [أ، هـ، ح، ط].
(٢) في [جـ]: (غلام).
(٣) في [أ، ح]: (نفسها)، وفي [ط]: (نقيها)، وفي [هـ]: (نقها).
(٤) في [جـ، ز]: (عاجزًا).
(٥) في [أ، ط، ح]: (ونشره).
(٦) ضعيف؛ لضعف مجالد.

[٣٣٦] في (العسر) (١) يرد منه أم لا؟


(١) في [جـ، ز]: (العشر)، والمرار: هل كون المملوك أعسر -يستعمل اليد اليسرى- يعد عيبًا يرد به البيع؟.

٢٣٨٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن عبد الأعلى عن شريح أنه كان يرد من العسر.

٢٣٨٠٤ - [حدثنا أبو بكر قال: ثنا وكيع قال: ثنا إسرائيل عن جابر عن عامر أنه كان يرد من العسر] (١).


(١) سقط الخبر من [أ، جـ، ع، هـ].

٢٣٨٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عون عن ابن سيرين عن شريح أنه كان (١) يرد من (الإدفان) (٢) و(لا) (٣) يرد من الأباق، و(الإدفان) (٤) الذي يتوارى في المصر، والأباق: الذي يلحق بأرضه.


(١) في [هـ]: زيادة (لا).
(٢) في [أ، ح]: (الإدقان)، وفي [ط]: (الادمان)، وفي [ز]: (الادياق).
(٣) سقط من: [هـ].
(٤) في [أ، ح، ط]: (والإدقان)، وفي [جـ]: (والأدقان)، وفي [ز]: (الاذياق).

٢٣٨٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أبي حصين عن عامر قال: يرد من عوار الظفر، ويرد من (الشامة) (١) (الشائنة) (٢).


(١) في [أ، ح، ط]: (السامة).
(٢) في [أ، ح، ط]: (السائبه)، وفي [ز]: (الشانيه)، وفي [هـ]: (والشائنة).

٢٣٨٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع (قال: حدثنا) (١) جرير بن حازم عن (عبيد اللَّه) (٢) بن جَهْضَم الأزدي قال: خاصمت إلى شريح في بغلة (حمارة) (٣) فردها.


(١) سقط من [ز]، وفيه (عن).
(٢) في [ط]: (عبد اللَّه).
(٣) في [ط، جـ]: (خمارة)، وفي (ح): (حماره).

٢٣٨٠٨ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أشعث عن
٣٤٢
ابن سيرين عن شريح (أنه) (١) كان يرد من كل عيب] (٢).


(١) سقط من [أ، ح، ط].
(٢) سقط الخبر من [ز].

[٣٣٧] في (العثار) (١)


(١) في [ط]: (العشار).

٢٣٨٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن شريح أنه كان لا يرد من (العثار) (١) ويقول: كل الدواب تعثر.


(١) في [ط]: (العشار).

٢٣٨١٠ - (و) (١) قال وكيع: قال سفيان: هو عيب يرد منه.


(١) في [هـ]: زيادة (و).

٢٣٨١١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن شريح أنه كان لا يرد من العثار ويقول: كل الدواب تعثر.

[٣٣٨] الشاة تأكل (الذُّبان) (١)


(١) جمع ذباب، وفي [أ، جـ، ح، ز، ط]: (الدبان).

٢٣٨١٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا المسعودي عن القاسم ابن عبد الرحمن قال: اختصم إلى شريح في شاة تأكل (الذبان) (١)، قال: (لبن) (٢) طيب وعلف (مجان) (٣) فأجازها.


(١) جمع ذباب، وفي [أ، جـ، ح، ز، ط]: (الدبان).
(٢) في [ط، أ، ح]: (لئن)، وفي [ز]: (لين)، وانظر: أخبار القضاة (٢/ ٢٩٢)، ومسائل أحمد برواية صالح (١/ ٢٢٩).
(٣) في [أ، ط، ح]: (محادفًا)، وفي [جـ]: (مجازها).

[٣٣٩] العذرة (تُعَرَّبها) (١) الأرض


(١) أي: تسمد، وفي [ط]: (تقربها)، وفي [ح]: (يقربها).

٢٣٨١٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معاذ عن عمران بن (حدير) (١) (عن) (٢) الرديني عن يحيى بن يعمر عن عمر أنه كان يكري ويشترط أن لا يدمن بالعرة (٣).


(١) في [ط]: (جُديد).
(٢) سقط من: [ز].
(٣) منقطع؛ يحيى لا يروي عن عمر، والرديني هو ابن أبي مجلز لاحق بن حميد السدوسي، روى عن أبيه ويحيى بن يعمر وعنه عمران بن حدير والمنذر بن ثعلبة وقرة بن خالد قال الذهبي عنه: لا أعلم به بأسًا.

٢٣٨١٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع قال: حدثنا) (١) فضيل بن غزوان عن نافع عن ابن عمر قال: كان إذا أكرى أرضه اشترط على صاحبها أن (لا) (٢) يعرها (٣).


(١) سقط من [هـ، ز، أ].
(٢) سقط من [ز].
(٣) صحيح.

٢٣٨١٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا موسى بن عبيدة عن عبد اللَّه بن (دينار) (١) أن رجلا كان يزرع أرضه بالعذرة فقال له عمر بن الخطاب: أنت الذي تطعم الناس ما يخرج منهم (٢).


(١) في [ز]: (دينا).
(٢) منقطع ضعيف؛ موسى ضعيف، وعبد اللَّه بن دينار لا يروي عن عمر.

٢٣٨١٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معتمر عن زياد (أبي) (١) الحسن عن ابن عباس أنه كره أن (يدمل) (٢) الأرض بالعذرة (٣).


(١) في [هـ، أ]: (بن)؛ وهو زياد بن سعد الواسطي.
(٢) في [ز، جـ]: (يرمل).
(٣) مجهول؛ لجهالة زياد.

٢٣٨١٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (معتمر) (١) عن حجاج بن حسان قال: حدثني صخر عن أبي جعفر أنه كره أن يدمل الأرض بالعذرة.


(١) في [جـ]: (معمر).

[٣٤٠] من رخص في ذلك

٢٣٨١٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن العوام عن محمد بن إسحاق عن (محمد بن عبد الرحمن عن) (١) (بأبي) (٢) مولى أم سلمة أو عائشة (قال) (٣): رأيت سعدًا يحمل (مكتلا) (٤) من (عذرة) (٥) الناس إلى أرض له يقال لها: (زغابة) (٦) فقلت له: يا أبا إسحاق! أتحمل هذا؟ قال: إن مكتل (عرة) (٧)
٣٤٥
(مكتل) (٨) حب (٩).


(١) كذا في النسخ، وفي التاريخ الكبير ٢/ ١٤٣، والإكمال ١/ ١٥٩، وتوضيح المشتبه ١/ ٢٩٧، وعدلها في [هـ] إلى (عبد اللَّه بن) بناء على ما في البيهقي ٦/ ١٣٨.
(٢) في [ط]: (باقي).
(٣) في [أ، هـ]: (قالت).
(٤) في [جـ]: (مقتلًا).
(٥) في [ز]: (عند).
(٦) في [هـ]: (رعابة).
(٧) في [أ، ح، ط]: (عشرة).
(٨) في [ز]: (مكتك).
(٩) مجهول؛ لجهالة بأبي.

[٣٤١] في قوله (تعالى) (١): ﴿وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا﴾


(١) زيادة في [أ، جـ].

٢٣٨١٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن علية عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: ﴿وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا (١)﴾ [البقرة: ٢٨٢] (قال) (٢): إذا كانت عندك الشهادة فقد (دعيت) (٣).


(١) زاد في [هـ]: (ولا تسأموا).
(٢) في [جـ]: (فقال).
(٣) في [ط، جـ]: (وعيت).

٢٣٨٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن قال: إذا (ابتدأ) (١) ليشهد، وإذا دعي ليقيمها (٢).


(١) في [ح]: (ابتعد).
(٢) يعني عند حصول الواقعة يجوز له أن يشهد ويحضر ولا يجب سواء دعي للشهادة أو لم يدع، أما عند الإدلاء بالشهادة فإنه لا يقيمها إلا عندما يدعى؛ فإذا دعي وجبت عليه الشهادة.

٢٣٨٢١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حميد (عن) (١) (الحسن) (٢) عن (سالم عن) (٣) عن (سعيد) (٤) بن جبير في قوله: ﴿وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا﴾ قال: هو
٣٤٦
الرجل (يشهد) (٥) على الشهادة ثم يدعى لها.


(١) في [ز]: (بن).
(٢) في [ز]: (حسن).
(٣) سقط من [أ، هـ، ح، ط، ز].
(٤) في [جـ]: (سالم).
(٥) في [ط]: (شهد).

٢٣٨٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا عمران بن (حدير) (١) قال: قلت لأبي (مجلز) (٢): إني أدعى إلى الشهادة وأنا أكره؟ قال: دع ما تكره، ولكن إذا شهدت فدعيت فأجب.


(١) في [ط، أ، ح]: (جرير).
(٢) في [ط]: (مجد).

٢٣٨٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا يزيد بن إبراهيم عن الحسن قال: من دعي إلى شهادة فليجب، ولكن (لا تشهد) (١) إلا على ما (تعلم) (٢).


(١) في [ز]: (فلا تشهد).
(٢) في [ز]: (يعلم).

٢٣٨٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا محمد بن ثابت قال: سمعت عطاء وسئل ﴿وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا﴾ قبل أن (يشهدوا) (١) أو بعد؟ قال: لا! (بل) (٢) بعد ما شهدوا.


(١) في [ز]: (يشهدوا).
(٢) سقط من [ز].

 ٢٣٨٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن مسعر عن أبي حصين عن سعيد بن المسيب قال: (إذا) (١) كانوا (قد أشهدوا) (٢).


(١) سقط من [أ، هـ، ط].
(٢) في [ز، هـ]: (إذا قرأ شهدوا).

٢٣٨٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن جابر عن الشعبي قال: الشاهد بالخيار ما لم يشهد.

٢٣٨٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الفضل بن دكين عن شريك عن سالم عن سعيد قال: الذي عنده الشهادة.

٢٣٨٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شبابة عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا﴾ قال: إذا كانوا قد شهدوا قبل هذا.

٢٣٨٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: ﴿وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا﴾ قال: إذا كانوا قد شهدوا.

[٣٤٢] من قال: (إذا) (١) أحيا أرضا فهي له


(١) في [ز]: (من).

٢٣٨٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: كان الناس يتحجرون على عهد عمر، فقال: من أحيا أرضا فهي له (١).


(١) صحيح.

٢٣٨٣١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن محمد بن (عبيد اللَّه) (١) الثقفي قال: كتب عمر أنه من أحيا (أرضًا) (٢) (مواتا) (٣) فهو أحق (به) (٤) (٥).


(١) في [ز]: (عبد اللَّه)، وفي [أ، هـ]: (عبيد).
(٢) سقط من: [ط، أ].
(٣) سقط من: [ح].
(٤) في [ز]: (بها).
(٥) منقطع؛ الثقفي لا يروي عن عمر.

٢٣٨٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا هشام بن عروة عن ابن أبي رافع عن جابر بن عبد اللَّه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «من أحيا أرضا ميتة فله فيها أجر، وما أكلت العافية (فهي) (١) له صدقة» (٢).


(١) في [هـ، جـ]: (فهو).
(٢) صحيح؛ ابن أبي رافع هو عبيد اللَّه بن عبد الرحمن صحح حديثه أحمد وأخرج له أبو داود، والحديث أخرجه النسائي في الكبرى (٥٧٥٦)، وأحمد (١٤٣٦١)، وابن حبان (٥٢٠٢)، والبيهقي ٦/ ١٤٨، وابن عبد البر في التمهيد ٢٢/ ٢٨١، والبغوي (١٦٥١)، وأبو عبيد في الأموال (٧٠٢)، وابن زنجويه (١٠٥٠)، ويحيى بن آدم في الخراج (٢٥٩)، والدارمي (٢٦٠٧).

٢٣٨٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا هشام عن أبيه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «من أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق» (١).


(١) مرسل، عروة تابعي، أخرجه مالك ٢/ ٧٤٣، والشافعي ٢/ ١٣٤، وأبو داود (٣٠٧٠)، والنسائي في الكبرى (٥٧٦٢)، والبيهقي (٦/ ١٤٢)، وابن زنجويه (١٠٥٣)، والبغوي (٢١٨٩)، وأبو عبيد في الأموال (١٠٥٣)، وأخرجه متصلًا البخاري (٢٣٣٥) من حديث عائشة.

٢٣٨٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن ليث عن أبي بكر بن حفص يرفعه قال: «من أحيا أرضا على (دعوة) (١) من المصر فله رقبتها إلى ما يصيب فيها من الأجر» (٢).


(١) في [س، هـ]: (وعرة).
(٢) مرسل ضعيف؛ ليث ضعيف، وأبو بكر بن حفص تابعي، وبنحوه أخرجه أحمد (١٤٩١٢) متصلًا من حديث جابر.

٢٣٨٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معتمر بن سليمان عن ليث عن طاوس قال: من أحيا شيئا من (موتان) (١) الأرض فله رقبتها.


(١) في [ح، ط، جـ، أ]: (موتات).

٢٣٨٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن ليث عن طاوس عن ابن عباس مثل حديث معتمر (١).


(١) ضعيف؛ لضعف ليث.

٢٣٨٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن ابن طاوس عن أبيه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «من أحيا أرضا ميتة فله رقبتها» (١).


(١) مرسل؛ طاوس تابعي، وأخرجه البيهقي (٦/ ١٤٣).

٢٣٨٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسحاق الأزرق عن هشام عن الحسن قال: من أحيا أرضا مواتا لم تكن لأحد قبله فهي له.

٢٣٨٣٩ - قال هشام: وكتب بذلك عمر بن عبد العزيز.

٢٣٨٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن هشام (الدستوائي) (١) (عن) (٢) عبيد اللَّه (بن) (٣) حميد الحميري عن الشعبي قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «من ترك دابة بمهلكة فهي للذي أحياها» (٤).


(١) في [ز]: (الرستواني).
(٢) في [ط]: (من).
(٣) في [ز]: (بن).
(٤) مرسل؛ الشعبي تابعي، أخرجه أبو داود (٣٥٢٠)، والدارقطني ٣/ ٦٨، والبيهقي ٦/ ١٩٨، وابن جرير في مسند علي من تهذيب الآثار (٣٩١)، وابن الجوزي في التحقيق (١٦٤٤).

٢٣٨٤١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن عثمان بن (غياث) (١) قال: سئل الحسن عن الرجل يترك دابته بالأرض القفر (فيأخذها) (٢) رجل (فيصلحها) (٣) ويقوم عليها حتى يصلحها؟ قال: هي لمن أحياها.


(١) في [ع، ط]: (عتيك).
(٢) في [أ، ط، ح]: (أفيأخذها).
(٣) سقط من: [هـ].

٢٣٨٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي ﷺ (قال) (١): «من أحاط حائطا على أرض فهي له» (٢).


(١) سقط من [ط].
(٢) منقطع حكمًا؛ الحسن مدلس، أخرجه أحمد (٢٠١٣٠)، والنسائي في الكبرى (٥٧٦٣)، وابن الجارود (١٠١٥)، والطيالسي (٩٠٦)، والطحاوي ٣/ ٢٦٨، والطبراني (٦٨٦٣)، والبيهقي ٦/ ١٤٢.

[٣٤٣] الرجل يهب للرجل (الدين) (١) يكون (٢) عليه (٣)


(١) في [هـ، ح]: (الذي).
(٢) في [هـ]: زيادة (له).
(٣) في [هـ]: زيادة (دين).

٢٣٨٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن (شعبة) (١) عن الحكم في رجل وهب لرجل (دينا) (٢) له عليه (٣) قال: ليس له أن يرجع فيه.


(١) في [جـ، ع]: (سعيد).
(٢) سقط من [هـ].
(٣) في [هـ]: زيادة (دين).

٢٣٨٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة قال: قال (لي) (١) الحكم: أتاني ابن أبي ليلى فسألني عن رجل كان له على رجل دين (فوهبه) (٢) له، أله أن يرجع فيه؟ قلت: لا.


(١) في [ط]: (في).
(٢) في [أ، ط، هـ]: (فوهب).

٢٣٨٤٥ - وسألت حمادا فقال: بلى! له أن يرجع فيه.

[٣٤٤] الرجل تموت امرأته ولها ولد (صغار) (١) وخادم


(١) في [أ، ب، هـ]: (صغير).

٢٣٨٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن عبد الكريم الجزري قال: ماتت امرأة لخال لي وكان موسرا، فتركت خادما وولدا صغارا، فقال: (سعيد) (١) بن جبير: لا بأس أن يقوّم (٢) الأب أنصباء ولده من الخادم ويطأها.


(١) في [ز]: (سعد).
(٢) في [ز]: زيادة (الرجل).

٢٣٨٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا وكيع قال) (١): حدثنا (أبو) (٢) سفيان (ابن) (٣) العلاء قال: سألت الحسن وطاوسا عن ذلك: (فقالا) (٤): لا بأس أن يطأها.


(١) سقط من [جـ].
(٢) سقط من: [ز].
(٣) في [ز]: (عن).
(٤) في [أ، ح، ط، جـ]: (فقال).

٢٣٨٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن موسى بن سعيد أن جدته ماتت عند أبي بردة فاقتوى أبو بردة بعض جواريها، قلت: حدثك ابن عون عن محمد قال: إذا أراد الرجل أن يأخذ جارية ولده وهم صغار، قوّمها عليه قيمة وأشهد (لهم) (١) بثمنها، قال: نعم! سمعته.


(١) زائدة في [جـ، ز].

٢٣٨٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد السلام عن إسماعيل بن عبد الملك أن امرأة ماتت وتركت (ولدا صغيرا) (١) وجارية، فأراد الأب أن يشتري الجارية، فقال سعيد: قومها في السوق قيمة، ثم أشهد على نفسك بثمنها، ثم اصنع (بها) (٢) ما بدا لك.


(١) في [ط]: (ولدًا فغيرًا).
(٢) في [أ، ح، ط]: (به).

[٣٤٥] أجر حوانيت السوق

٢٣٨٥٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا حسن بن صالح عن أبيه قال: كتب عمر بن عبد العزيز ألا يؤخذ من أهل السوق (أجر) (١).


(١) في [أ، ح، ز، ط]: (أجرا).

٢٣٨٥١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا يحيى بن (أبي) (١) (الهيثم) (٢) العطار عن الأصبغ بن نباتة قال: كنا في زمان علي: من سبق إلى مكان في السوق كان أحق به إلى الليل (٣).


(١) سقط (أبي) من [أ، ح، ط، ع، هـ].
(٢) في [ع]: (القاسم).
(٣) ضعيف جدًا؛ الأصبغ متروك.

٢٣٨٥٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع قال: حدثنا) (١) محمد بن (تميم) (٢)
٣٥٣
(الراسبي) (٣) قال: سألت الحسن عن دكاكين السوق فكره بيعها وشراءها وإجارتها.


(١) سقط من [أ، هـ].
(٢) في [أ، ح، ز، هـ]: (نمير).
(٣) في [هـ]: (الهمداني)، وفي [ح]: (الراسبي)، وفي [ز]: (الراشبي)، وانظر: التاريخ الكبير ١/ ٤٩، والجرح والتعديل ٧/ ٢١٥، والثقات ٧/ ٤٠٠، والكنى ١/ ٥٨١، وغنية الملتمس ١/ ٣٣٨، والخبر في تاريخ البخاري ١/ ٤٩، وحلية الأولياء ٩/ ٤٨.

٢٣٨٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسرائيل عن زياد بن فياض عن رجل من أهل المدينة، قال: دخل عمر بن الخطاب السوق وهو راكب، فرأى دكانا قد أحدث في السوق، فكسره (١).


(١) مجهول؛ لإبهام الراوي.

٢٣٨٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن آدم عن الحسن عن مجالد بن سعيد قال: أول من أخذ من السوق أجرا زياد.

[٣٤٦] في مطل الغني ودفعه

٢٣٨٥٥ - حدثنا أبو بكر (قال: حدثنا وكيع) (١) قال: حدثنا (وبر) (٢) بن (أبي) (٣) دليلة الطائفي عن محمد بن ميمون بن مسيكة -قال (وكيع) (٤): وأثنى عليه خيرا- عن عمرو بن (الشريد) (٥) عن أبيه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «لي الواجد
٣٥٤
(يحل) (٦) (دينه) (٧) وعقوبته (٨)» (٩).


(١) سقط من [أ، ح، ط، ز].
(٢) في [ط، أ، ح، جـ]: (زيد).
(٣) سقط من: [طـ].
(٤) سقط من: [ط].
(٥) في [ز]: (الرشيد).
(٦) في [ط، ح، أ]: (تحل).
(٧) في [هـ]: (عرضه).
(٨) زاد في [هـ]: (نقلًا عن المسند: (قال وكيع: عرضه شكايته، وعقوبته حبسه).
(٩) صحيح؛ ابن مسيكة أثنى عليه وبر، وهو ثقة، وأخرج له أبو داود وقال أبو حاتم: روى عنه الطائفيون، والحديث أخرجه أحمد (١٧٩٤٦)، وأبو داود (٣٦٢٨)، والنسائي ٧/ ٣١٦، وابن ماجه (٢٤٢٧)، وابن حبان (٥٠٨٩)، والبيهقي ٦/ ٥١، والطبراني (٧٢٥٠)، والحاكم ٤/ ١٠٢.

٢٣٨٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن عبد اللَّه ابن ذكوان أبي الزناد عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «مطل الغني ظلم، و(من) (١) (أحيل) (٢) على (مليء) (٣) (فليحتل) (٤)» (٥).


(١) في [جـ]: (إذا).
(٢) في [ط، جـ]: (احبل).
(٣) في [ز]: (على).
(٤) في [جـ]: (فليحل).
(٥) صحيح؛ أخرجه البخاري (٢٢٨٧)، ومسلم (١٥٦٤).

٢٣٨٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الربيع بن مسلم عن (مروان) (١) (أبي) (٢) عثمان العجلي قال: قال عبد اللَّه بن مسعود: لو (كان) (٣)
٣٥٥
(المعك) (٤) (رجلا) (٥) كان رجل سوء و(المعك) (٦) طرف من الظلم (٧).


(١) في [أ، جـ، ح، ط، ع، هـ]: (هارون)، وانظر: ترجمته في التاريخ الكبير (٧/ ٣٦٩)، والجرح والتعديل ٨/ ٢٧٣، وانظر الخبر في: الزهد لأحمد ص ١٦٣، والطبقات الكبرى ٦/ ١٩٨.
(٢) في [أ، هـ]: (أبو)، وفي [س]: (عن أبي).
(٣) سقط من [جـ].
(٤) هكذا في [جـ، هـ]، وهو الموافق لما في تهذيب اللغة ١/ ٢١٤، والنهاية ٤/ ٣٤٣، وغريب الحديث لابن الجوزي ٢/ ٣٦٥، وفي [أ، ح، ط، ز]: (العيب)، وهو كذلك في الطبقات الكبرى ٦/ ١٩٨، وفي الزهد لأحمد، ص ١٦٣. (الغث): وفي الطبقات.
(٥) في [أ، ح، ط، ز]: (رجل)، وزاد بعدها في [أ، ز، ط]: (سوء).
(٦) ناقصه في [ط]، وفي [ز، أ، ح]: (والمعد).
(٧) مجهول؛ لجهالة مروان.

٢٣٨٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن شريح (قال) (١): (المعك) (٢) طرف من الظلم.


(١) في [ز]: (في).
(٢) في [أ، ح، ز، ط]: (المعد).

٢٣٨٥٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (١) عبدة بن سليمان عن عاصم عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال: المطل ظلم (٢).


(١) زاد في [أ، ط، هـ]: (وكيع)، وفي [هـ]: (وكيع عن).
(٢) صحيح.

٢٣٨٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن (أبي) (١) إسحاق عن شريح قال: (المعك) (٢) طرف من الظلم.


(١) سقط من: [هـ].
(٢) في [أ، ح، ز، ط]: (المعد).

[٣٤٧] في التفريق بين الشهود

٢٣٨٦١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم عن أبي
٣٥٦
إدريس (الأودي) (١) أن (دانيا) (٢) أول من فرق بين الشهود (٣).


(١) في [أ، ح، هـ، جـ، ز]: (الأزدي).
(٢) في [س، أ]: (دانيال)، وانظر: سنن البيهقي (٨/ ٢٣٥). ودانيا: هو دانيال، انظر: تهذيب الأسماء (١/ ١٨٠)، ولسان العرب (١٤/ ٢٧٦)، والبدر المنير (٩/ ٦٠١)، وتلخيص الحبير (٤/ ١٩٤).
(٣) منقطع.

٢٣٨٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن هاشم عن أبيه عن (محرز) (١) بن صالح أن عليًا فرق بين الشهود (٢).


(١) في [ط]: (يجدر)، وفي [ز]: (محرر).
(٢) مجهول؛ لجهالة محرز.

[٣٤٨] (١) الرجل يموت وعليه دين وليس (له) (٢) كفن


(١) في [هـ]: زيادة (في).
(٢) سقط من: [ز].

٢٣٨٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عمر بن علي بن عطاء بن مقدم عن أيوب أبي العلاء قال: سمعت (الحكم) (١) يقول: يبدأ بالكفن ثم الدين ثم الوصية.


(١) في [أ، هـ، ش، ط]: (الحسن).

٢٣٨٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن بعض أصحابه عن إبراهيم قال: يبدأ بالكفن ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث.

٢٣٨٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن مغيرة عن إبراهيم قال: يبدأ بالكفن قبل الدين.

٢٣٨٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن جابر عن عامر.

٢٣٨٦٧ - وإسماعيل عن الحسن مثله.

٢٣٨٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن عمرو عن الحسن قال: يبدأ بالكفن قبل الدين.

٢٣٨٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (عائذ) (١) بن حبيب عن حجاج عن عبد الكريم عن سعيد بن جبير قال: يبدأ بالكفن ثم الدين ثم الوصية.


(١) في [أ، ح]: (عايد)، وفي [ط، ز]: (عابد).

[٣٤٩] الرجل يدفع إلى الرجل الغنم

٢٣٨٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن (عمير) (١) ابن سعيد قال: كنا نعطي أهل الغنم على أن يعطونا كذا وكذا من (الجبن) (٢) [وكذا وكذا من (السمن) (٣) وكذا وكذا من المصل (٤)، فسألت (علقمة ومسروقا) (٥) وعبد الرحمن بن أبي ليلى فكلهم نهاني عنه.


(١) في [جـ]: (نمير).
(٢) في [جـ]: (السمن).
(٣) في [جـ]: (الجبن).
(٤) المصل: الحليب يطبخ حتى يتبخر ماؤه ليمكن صنع الأقط منه.
(٥) في [ز، جـ]: (مسروقًا وعلقمه).

٢٣٨٧١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن (عمير) (١) بن سعيد أن رجلا سأل عبيدة وغير واحد من أصحاب عبد اللَّه (عنه) (٢) (فكرهوه) (٣).


(١) في [أ، ح]: (عمر)، وكذلك [ط].
(٢) سقط من: [ز].
(٣) في [أ، هـ، ط]: (فكرهه).

[٣٥٠] من قال: لا يتفرق بيعان إلا عن تراض

٢٣٨٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن أبي قلابة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «لا يتفرق بيعان إلا عن تراض» (١).


(١) مرسل؛ أبو قلابة تابعي، أخرجه عبد الرزاق (١٤٢٦٨)، وابن جرير الطبري في التفسير (٥/ ٣٤)، وأخرجه البيهقي (٥/ ٢٧١) متصلًا من حديث أنس.

٢٣٨٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي (غياث) (١) عن أبي زرعة أنه باع فرسًا فخير صاحبه بعد البيع، ثم قال: سمعت أبا هريرة يقول: (هذا) (٢) البيع عن تراض (٣).


(١) في [هـ]: (عتاب) نقلًا من مصنف عبد الرزاق (١٤٢٦٧)، وهذا خطأ، وأبو غياث هو طلق ابن معاوية النخعي الكوفي جد حفص بن غياث كما صرح به مسدد في تاريخ دمشق ٦٦/ ٢٤٥، وهو من رجال مسلم، انظر: ترجمته في تهذيب الكمال (١٣/ ٤٥٩)، والجرح والتعديل ٤/ ٤٩١.
(٢) سقط من [ز]، وفي [هـ]: (هكذا).
(٣) حسن؛ أبو غياث صدوق، أخرجه عبد الرزاق (١٤٢٦٧)، والدارقطني في العلل ١١/ ٢١١، وابن عساكر ٦٦/ ٢٤٥، وأخرجه مرفوعًا أحمد (١٠٩٢٢)، وأبو داود (٣٤٥٨)، والترمذي (١٢٤٨)، والبيهقي ٥/ ٢٧١، والطبري ٥/ ٣٤، وابن عدي ٦/ ١٥٢.

٢٣٨٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة (١) (ابن) (٢) طاوس عن أبيه قال: ما كان التخيير إلا بعد البيع.


(١) في [أ، ح، ط]: (عن سفيان عن)، وفي [هـ]: (سفيان عن ابن)، وسقطت من [جـ].
(٢) سقط من: [ط، جـ، أ، ح].

٢٣٨٧٥ - قال: وبايع رسول اللَّه ﷺ رجلا من (الأعراب) (١) فخيره بعد البيع (٢).


(١) في [ط]: (الانصار).
(٢) مرسل؛ طاوس تابعي، أخرجه الشافعي في المسند ١/ ١٣٨، وعبد الرزاق (١٤٢٦١)، والدارقطني ٣/ ٢٢، والبيهقي ٥/ ٢٧٠، وابن حجر في تغليق التعليق ٣/ ٢٢٩.

٢٣٨٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن (عيينة) (١) عن (سفيان) (٢) عن طاوس أنه كان يحلف: ما التخيير إلا بعد الرضا.


(١) في [ع]: (علية).
(٢) في [أ، هـ، ط]: (سليمان).

٢٣٨٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا قاسم الجعفي عن أبيه (عن) (١) ميمون (بن) (٢) مهران قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «البيع عن تراض، والخيار بعد الصفقة، ولا يحل لمسلم أن يغبن مسلما» (٣).


(١) في [جـ]: (بن).
(٢) في [جـ]: (عن).
(٣) مرسل مجهول؛ قاسم مجهول، وميمون تابعي، أخرجه ابن جرير ٥/ ٣٢، وانظر: ميزان الاعتدال ٥/ ٤٦٤.

٢٣٨٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن (علية) (١) عن ابن عون عن محمد (أن) (٢) الحسن بن علي اشترى من امرأته نصيبها من ميراثه ثم قال: إذا أنا مت فخيروها (٣).


(١) في [ز]: (عيينة).
(٢) في [ز]: (بن).
(٣) صحيح.

[٣٥١] الرجل يستأجر الدار شهرا

٢٣٨٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن العوام عن أشعث عن الشعبي عن شريح في رجل استأجر بيتا (أشهرا) (١) (أو) (٢) قال: إلى أجل فسكنه، ثم أراد أن يخرج منه فقال: إذا أتى بالمفاتيح فقد برئ، وعليه أجر ما سكن.


(١) في [ط]: (شهرا).
(٢) في [أ، هـ، ح]: (و)، وفي [جـ، ز]: (أو).

٢٣٨٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسماعيل عن الشعبي عن شريح بنحو من حديث عباد.

٢٣٨٨١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن العوام عن الشيباني عن الشعبي عن شريح قال: عليه أجر ما سكن.

[٣٥٢] في رجل باع من رجل سلعة إلى أجل

٢٣٨٨٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (معتمر) (١) بن سليمان عن (سلم) (٢) قال: سألت محمد بن سيرين عن رجل باع سلعة إلى شهرين وشرط على المشتري إن باعها قبل الشهرين أن يَنْقُده، قال: لا أعلم به بأسا.


(١) في [جـ]: (معمر).
(٢) في [أ، ح، ط، جـ]: (سالم).

٢٣٨٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يشتري الدار فيقول المشتري للبائع: متى (ما) (١) جئت بثمنها فهي رد عليك، قال: يبطل شرطه ويجوز عليه البيع.


(١) زائدة في [أ، ح، جـ]، وكذلك [ز].

٢٣٨٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: كل شرط في بيع فالبيع يهدمه.

[٣٥٣] في كري الأرض البيضاء بالذهب

٢٣٨٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن طارق عن سعيد بن المسيب عن رافع بن خديج عن النبي ﷺ (قال) (١): «إنما يزرع ثلاثة: رجل (منح) (٢) (أرضًا) (٣) فهو (يزرع ما منح) (٤) ورجل (له أرض فهو يزرعها) (٥)، ورجل (استكرى) (٦) أرضا بذهب أو فضة» (٧).


(١) زائده في [أ، ح، جـ].
(٢) في [هـ]: (له).
(٣) في [هـ]: (أرض).
(٤) في [هـ]: (يزرعها).
(٥) في [هـ]: (منح أرضًا فهو يزرع ما منح).
(٦) في [ز]: (اشترى).
(٧) الصواب أنه من كلام سعيد بن المسيب كما أخرجه النسائي في الكبرى (٤٦١٩)، وانظر: المحلى ٨/ ٢٢٣، وأخرجه أبو داود (٣٤٠٠)، والنسائي ٧/ ٤٠، وابن ماجه (٢٤٤٩)، والطبراني (٤٢٦٩)، والطحاوي ٤/ ١٠٤، وابن عدي ٤/ ١١٤، والبيهقي ٦/ ١٣٢، وابن عبد البر في التمهيد ٦/ ٤٤٢.

٢٣٨٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن ربيعة (بن) (١) أبي عبد الرحمن (عن حنظلة) (٢) بن قيس قال: سألت رافع بن خديج عن (كراء) (٣) الأرض البيضاء بالذهب والفضة فقال: حلال لا بأس به (٤).


(١) في [ز]: (عن).
(٢) ناقصة في [ط].
(٣) في [ح، س، هـ]: (كرى).
(٤) صحيح؛ أخرجه عبد الرزاق (١٤٤٥٢)، والنسائي ٧/ ٤٤، والطبراني (٤٣٣١)، وورد مرفوعًا عند البخاري (٢٣٣٢)، ومسلم (١٥٤٧).

٢٣٨٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن يعلى بن عطاء عن القاسم بن عبد اللَّه قال: سألت (سعدا) (١) عن (كراء) (٢) الأرض (بالذهب) (٣) والفضة فقال: لا بأس به، ذلك قرض الأرض (٤).


(١) في [ط]: (سعيدا).
(٢) في [ح، س، هـ]: (كري).
(٣) في [جـ]: سقط.
(٤) مجهول؛ لجهالة القاسم.

٢٣٨٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا هشام الدستوائي عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: لا بأس (بكراء) (١) الأرض بالذهب والفضة.


(١) في [أ، ب، هـ]: (بكرى).

٢٣٨٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن زكريا عن داود عن سعيد بن جبير قال: لا بأس (بكراء) (١) الأرض البيضاء بالذهب والفضة.


(١) في [أ، ب، هـ]: (بكرى).

٢٣٨٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن (عبيد اللَّه) (١) بن عمر قال: كان سالم وسعيد بن المسيب وعروة والزهري لا يرون (بكراء) (٢) الأرض البيضاء بالذهب والفضة بأسا.


(١) في [أ، ح، هـ]: (عبد اللَّه).
(٢) في [أ، ط، هـ]: (بكرى).

٢٣٨٩١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الكريم عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس قال: إن أمثل ما أنتم صانعون: أن تستأجروا الأرض البيضاء بالذهب والفضة (١).


(١) صحيح؛ عبد الكريم هو الجزري كما في مصنف عبد الرزاق (١٤٤٤٨)، وتغليق التعليق ٣/ ٣١٣.

٢٣٨٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن أيوب عن (الفضيل) (١) عن سالم قال: أما الأرض البيضاء (فإنا) (٢) نكريها بالذهب والورق.


(١) في [أ، ح، هـ]: (أبي الفضيل)، وفي [ز، ط]: (أبي الفضل)، وانظر: التاريخ الكبير ٧/ ١٢٣، والجرح والتعديل ٧/ ٧٦، والمحلى ٨/ ١٩٩.
(٢) في [جـ]: (فانها).

٢٣٨٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: لا بأس أن تستأجر الأرض البيضاء بالذهب والورق، وما أراد إن (تستأجرها) (١) به.


(١) في [هـ، أ]: (استأجرها).

٢٣٨٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يعلى بن عبيد عن حجاج بن دينار قال: سألت أبا جعفر عن الأرض البيضاء ليس فيها شجر ولا زرع؛ تستأجرها (بالدراهم والدنانير) (١) قال: هو حسن، كذلك نفعل بالمدينة.


(١) في [أ، ح]: (الدنانير والدراهم).

٢٣٨٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن (إبراهيم) (١) بن سعد عن محمد بن عكرمة (٢) (بن) (٣) الحارث عن محمد بن عبد الرحمن [(بن) (٤) أبي لبيبة] (٥) عن سعيد بن المسيب عن (سعد) (٦) قال: كنا نكري الأرض على عهد رسول اللَّه ﷺ بما (٧) على السواقي من الزرع وما صعد بالماء (منها) (٨) فنهانا رسول
٣٦٤
اللَّه ﷺ-عن ذلك وأمرنا أن (نكري) (٩) بالذهب والورق (١٠).


(١) في [ط، أ، ح، جـ، ز]: (أسماعيل).
(٢) زاد في [هـ]: (بن عبد الرحمن).
(٣) في [ط]: (عن).
(٤) سقط (بن) من [أ، هـ، ح، جـ، ط].
(٥) في [أ، ح، ط]: (قال لبنيه)، وهي سقط من: [جـ].
(٦) في [جـ، ع]: (سعيد).
(٧) في [هـ]: زيادة (يكون).
(٨) في [أ، ح، ط]: (عنها).
(٩) في [ز]: (نكريها).
(١٠) ضعيف؛ لضعف محمد بن أبي لبيبة، أخرجه أحمد (١٥٤٢)، والنسائي (٧/ ٤١)، وأبو داود (٣٣٩١)، وابن حبان (٥٢٠١)، والدارمي (٢٦١٨)، والدورقي في مسند سعد (٩٦)، والبزار (١٠٨١)، وابن عبد البر في التمهيد (٣/ ٤٥)، وأبو يعلى (٨١١)، والطحاوي (٤/ ١١١)، والبيهقي (٦/ ١٣٣)، والبخاري في التاريخ (٤/ ١١١).

٢٣٨٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد قال: سألت سعيد بن المسيب عن يتيم لي له أرض فقال: إن كنت مكريها فأكرها بذهب أو فضة.

٢٣٨٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن معاوية بن إسحاق قال: سألت سعيد (بن جبير) (١) عن إجارة الأرض فقال: لا بأس بها.


(١) سقط من: [ط].

[٣٥٤] الرجل يزرع في الأرض بغير إذن (أهلها) (١)


(١) في [ز]: (صاحبها).

٢٣٨٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن عطاء عن رافع ابن خديج رفعه قال: من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء، ويرد عليه نفقته (١).


(١) منقطع؛ عطاء لا يروي عن رافع، أخرجه أحمد (١٥٨٢١)، وأبو داود (٣٤٠٤)، والترمذي (١٣٦٦)، وابن ماجه (٢٤٦٦)، والطيالسي (٩٦٠)، وأبو عبيد في الأموال (١٠٥٧)، والطحاوي في شرح المشكل (٢٦٦٩)، والطبراني (٤٤٣٧)، وابن عدي ٤/ ١٣٣٤، والبيهقي (٦/ ١٣٦)، ويحيى بن آدم في الخراج (٢٩٦).

٢٣٨٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن الحسن بن محمد قال: مر النبي ﷺ على زرع يهتز (فسأل) (١) عنه، فقالوا: رجل زرع أرضا بغير إذن صاحبها، فأمره أن يردها ويأخذ نفقته (٢).


(١) في [ط]: (فقالت)، وفي [أ، ح]: (فسألت).
(٢) مرسل؛ الحسن ليس صحابيًا.

٢٣٩٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي جعفر الخطمي قال: بعثني (عمي) (١) (أنا) (٢) (وغلاما) (٣) له إلى سعيد بن المسيب فقال: ما تقول في المزارعة؟ قال: كان ابن عمر لا يرى بها بأسا، حتى حُدّث (عن) (٤) رافع بن خديج (فيها) (٥) حديثا أن رسول اللَّه ﷺ (أتى) (٦) بني حارثة فرأى زرعا في أرض ظهير، فقال: «ما أحسن زرع (ظهير) (٧)!»، (فقالوا) (٨): إنه ليس لظهير، قال: «أليست الأرض أرض ظهير؟» قالوا: بلى، ولكنه زارع فلانا، قال: «فردوا عليه نفقته وخذوا (أرضكم) (٩) وزرعكم» (١٠)، قال رافع: فرددنا عليه نفقته وأخذنا زرعنا.


(١) في [ط، ح، أ]: (عمر).
(٢) سقط من: [أ، ح، ط، ز].
(٣) في [ط، ح، ز، أ]: (وغلام).
(٤) في [جـ]: (فيها).
(٥) سقط من: [جـ].
(٦) في [أ، ح، ط]: (أتانى)، وفي [جـ]: (أتى على).
(٧) سقط من: [ط، أ، ز].
(٨) في [ح، ط، أ] (فقال).
(٩) زيادة في [ز].
(١٠) صحيح؛ أخرجه أبو داود (٣٣٩٩)، والنسائي ٧/ ٤٠، الطحاوي في شرح المشكل (٢٦٧٠)، والطبراني (٤٢٦٧)، والبيهقي ٦/ ١٣٦.

٢٣٩٠١ - قال سعيد: (أفقر) (١) (أخاك) (٢) أو أكره بورق.


(١) أي: أعره أرضك، وأصلها الإفقار من إعارة الظهر، وفي [أ، ح، ط]: (فعر)، وفي [جـ، ع]: (فقر).
(٢) في [ز]: (أحاط).

[٣٥٥] ما تجوز فيه شهادة اليهودي والنصراني

٢٣٩٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن شريح قال: لا تجوز شهادة اليهودي والنصراني إلا في سفر، ولا (تجوز) (١) إلا على وصية.


(١) في [أ، جـ]: (يجوز).

٢٣٩٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا زكريا عن الشعبي أن رجلا من خثعم توفي (بدقوقاء) (١) فلم يُشهد على وصيته إلا نصرانيين، فأحلفهما أبو موسى بعد (العصر) (٢) باللَّه: ما خانا ولا كتما ولا بدلا، و(إنها) (٣) (لوصيته) (٤) فأجاز شهادتهما (٥).


(١) مدينة في العراق، قرب بغداد.
(٢) في [ط]: (آليه).
(٣) في [هـ]: (أنهما).
(٤) في [ح]: (الوصية).
(٥) صحيح.

٢٣٩٠٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا ابن عون عن ابن سيرين عن عبيدة ﴿أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ [المائدة: ١٠٦]، قال: من أهل الكتاب.

٢٣٩٠٥ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (هشيم) (١) عن مغيرة عن إبراهيم ﴿أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ قال: من أهل (دينكم) (٢)] (٣).


(١) في [ح]: (هثيم).
(٢) في [جـ]: (الكتاب).
(٣) الخبر سقط من: [ز].

٢٣٩٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (هشيم) (١) عن التيمي عن سعيد بن المسيب أنه قال مثل ذلك.


(١) في [ح]: (هثيم).

٢٣٩٠٧ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم قال: (حدثنا) (١) التيمي عن أبي مجلز أنه قال مثل ذلك] (٢).


(١) في [جـ]: (أخبرنا).
(٢) سقط الخبر من [أ، هـ، ح، ط].

٢٣٩٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (هشيم) (١) قال: أخبرنا مغيرة عمن سمع سعيد بن جبير يقول مثل ذلك.


(١) في [ح]: (هثيم).

٢٣٩٠٩ - [حدثنا أبو بكر (قال: حدثنا هشيم) (١) قال: حدثنا منصور وغير واحد عن الحسن قال: من غير عشائركم] (٢).


(١) سقط من: [ز].
(٢) سقط الخبر من [أ، هـ، ح].

٢٣٩١٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (هشيم عن هشام) (١) عن ابن سيرين قال: سألت عبيدة عن ذلك فقال: من غير أهل دينكم.


(١) في [ط، أ، ح]: (هشام عن هشيم).

٢٣٩١١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود عن الحكم بن عطية عن ابن سيرين ﴿أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾، قال: من سائر الملل.

٢٣٩١٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا خالد بن مخلد قال: حدثنا عبد اللَّه بن عبد الرحمن (الجمحي) (١) عن الزهري في قوله (تعالى) (٢): ﴿أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ قال: هم من أهل الميراث.


(١) في [أ، هـ، ح، ز، ط]: (الجحفي)، وفي [س]: (الجعفي).
(٢) سقط من: [جـ، ز].

[٣٥٦] الرجل يكتري الدابة

٢٣٩١٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن (ابن) (١) طاوس عن أبيه قال: من اكترى على أنه ضامن فليس بضامن.


(١) سقط من: [ز].

٢٣٩١٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الضحاك (بن) (١) مخلد عن ابن جريج قال: قلت لعطاء أو قال له إنسان: يستكري الرجل (بضمان) (٢)؟ قال: لا.


(١) في [ز]: (عن).
(٢) في [أ، هـ]: [يضمن].

٢٣٩١٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن زمعة عن ابن طاوس عن أبيه أنه كان لا يرى الكراء والضمان) (١).


(١) في [ح، أ]: (الكرى).

[٣٥٧] باب الطين اثنين بواحد

٢٣٩١٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن علية عن ابن عون عن محمد ابن سيرين قال: سألت عن (الطين) (١) الذي يصبغ (به) (٢) الثياب (اثنين) (٣) بواحد، فكرهه.


(١) سقط من: [ز].
(٢) سقط من: [ز].
(٣) في [جـ]: (اثنان).

[٣٥٨] الرجل يسلم في طعام حديث فلا يلقى صاحبه

٢٣٩١٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد السلام بن حرب عن مغيرة عن إبراهيم في رجل أسلم إلى رجل (في) (١) طعام حديث، فلم (يلقه) (٢) حتى صار حديث [ذلك (العام) (٣) (عتيقا) (٤)، قال: له حديث] (٥) سنته التي لقيه فيها.


(١) تكرر في [ز].
(٢) في [هـ، أ]: (يلقاه).
(٣) في [جـ]: (الطعام).
(٤) في [ز]: (عتيق).
(٥) سقط ما بين المعكوفين من [ط].

٢٣٩١٨ - وكان شريح يقول ذلك.

٢٣٩١٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم عن شريح قال: يعطيه حديث سنته التي (يتقاضاه) (١) فيها.


(١) في (ط): (يتقاصاه).

[٣٥٩] الرجل يأذن للرجل يبني في الدار ثم يخرجه

٢٣٩٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن شعبة عن جابر عن القاسم عن شريح وعبد اللَّه كانا يقولان في رجل (بنى) (١) في فناء قوم بغير إذنهم أن له (النقض) (٢)، وإن بنى بإذنهم فله النفقة (٣).


(١) سقط من: [ط].
(٢) في [ط، ح]: (النقص).
(٣) منقطع؛ القاسم لم يدرك عبد اللَّه.

٢٣٩٢١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص أو (حدثت) (١) عنه عن أشعث عن علي بن (عبيد اللَّه) (٢) الغطفاني عن علي بنحوه (٣).


(١) في [هـ، أ، ح]: (حدثنا).
(٢) في [جـ]: (عبد اللَّه).
(٣) مجهول منقطع.

٢٣٩٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع قال: حدثنا) (١) المسعودي عن القاسم (بن) (٢) عبد الرحمن عن شريح قال: من بنى في حق قوم بغير إذنهم فله نقضه، ومن بنى في حق قوم بإذنهم فله نفقته.


(١) سقط من: [ز].
(٢) في [ز]: (عن).

٢٣٩٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا زكريا قال: سألت عامرًا عن رجل أعار جارًا له حائطا فبنى عليه، (فأراد) (١) أن يقلع بناءه قال: يغرم لصاحب الحائط ما أنفق.


(١) في [جـ]: (فراد).

٢٣٩٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن هشام (أبي) (١) كليب عن إبراهيم أن رجلا أعار رجلا حائطا، فبنى عليه، فأراد أن (يقلع) (٢) بناءه، فقال شريح لصاحب الحائط: ضع رجلك حيث شئت، يعني: يقلع بناءه.


(١) في [هـ، أ، ح]: (ابن).
(٢) في [ز]: (تقلع).

٢٣٩٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن (يزيد) (١) عن أيوب عن قتادة وأبي (هاشم) (٢) (قالا) (٣): من أذن لرجل في بناء ثم أراد أن يخرجه فله قيمة البناء.


(١) في [ح، أ]: (زيد).
(٢) في [ز]: (هشام).
(٣) في [ط]: (قال).

٢٣٩٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسرائيل عن أشعث بن أبي الشعثاء أن رجلا أعار رجلًا حائطا فبنى عليه فقال شريح لصاحب الحائط: أردد عليه نفقته.

[٣٦٠] القوم يختلفون في النقد

٢٣٩٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن ابن سيرين عن شريح أنه كان يقول إذا اختلفوا في النقد: لك الجيد والحسن والطيب، فإن ذهب الأعلى (فاترك) (١) الأسفل.


(١) في [س]: (فأنزل).

٢٣٩٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن (أبي) (١) الجراح قال: حدثني موسى بن سالم قال: لما أجلى الحجاج أهل الأرض أتتني امرأة بكتاب زعمت (أن) (٢) الذي (أُعتق) (٣) أبوها: هذا ما اشترى طلحة بن عبيد اللَّه من فلان بن فلان، اشترى منه (فناءه) (٤) (دينارًا أو درهمًا) (٥) بخمسمائة درهم بالجيد (والطيب والحسن) (٦).


(١) في [ح، جـ]: (ابن).
(٢) في [ز]: (أنه).
(٣) في [أ، ح، جـ، ز]: (اعتق).
(٤) في [أ، هـ]: (فناه).
(٥) هذا اسمه وفي [أ، هـ]: (دينار أو درهم).
(٦) في [جـ]: (والحسن والطيب).

٢٣٩٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن (الحجاج) (١) عن عبد الرحمن بن عابس عن أبيه قال: اشترى حذيفة (من رجلين من النخع ناقة) (٢) [وشرط (لها) (٣) من النقد رضاهما] (٤) فجاء بهما (إلى) (٥) منزله فأخرج لهما (كيسًا) (٦) (فافسلا) (٧) عليه (ثم أخرج لهما كيسًا فافسلا عليه) (٨) فقال حذيفة:
٣٧٣
(إني باللَّه) (٩) منكما، إني سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: «من شرط على صاحبه شرطا لم يف له، به كان كالمدلي (بجاره) (١٠) إلى غير (منعة) (١١)» (١٢).


(١) في [أ، جـ، ح، ز، ط]: (حجاج).
(٢) سقط من: [ط].
(٣) في [أ، ز]: (لها).
(٤) زيادة في [أ، جـ، ز].
(٥) في [هـ]: (في).
(٦) في [هـ]: (كيسه).
(٧) في [هـ]: (فانكرا).
(٨) سقط من [أ، ح، ط، هـ].
(٩) في [هـ]: (إي واللَّه).
(١٠) في [أ، ب، هـ]: (تجارة)، وفي [ط]: (جاره).
(١١) في [أ، ب، هـ]: (متعة)، وفي [ز]: (منفعة).
(١٢) منقطع حكمًا؛ الحجاج مدلس، أخرجه أحمد (٢٣٤٣٨)، والحارث كما إتحاف الخيرة (٣٧٩٨)، وبغية الباحث (٤٥٠)، وانظر: المطالب العالية (١٣٩٦).

[٣٦١] الرجل يدفع إلي الملاح الطعام ويضمّنه نقصانه

٢٣٩٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا دفع الرجل إلى الملاح الطعام؛ فهو ضامن لما نقص.

٢٣٩٣١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد اللَّه بن نمير (عن عبيد اللَّه) (١) عن عطاء في رجل يكاري الطعام إلى (أرض) (٢) بكيل، إن زاد فلهم، وإن نقص فعليهم، قال: إذا رضي بذلك الأكرياء وأقروا به فلا بأس.


(١) في [ز]: زيادة.
(٢) في [أ، هـ]: (الأرض).

٢٣٩٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نمير عن سفيان عن عاصم عن ابن سيرين في الرجل يستأجر الملاح على أن عليه النقصان، والزيادة له، (قال) (١): الزيادة لصاحب الطعام والنقصان على الملاح.


(١) في [ز]: (فقال).

٢٣٩٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الوهاب (بن) (١) عطاء عن (ابن) (٢) أبي عروبة قال: سمعت الحسن وسئل عن الملاح يحمل الطعام فقال: (له الزيادة) (٣) (وعليه النقصان) (٤).


(١) في [ز]: (عن).
(٢) ناقصه في [ز].
(٣) في [جـ، ز]: (الزيادة له).
(٤) في [ز]: (والنقصان عليه).

[٣٦٢] في بيع مالا يكال ولا يوزن قبل أن (يقبض) (١)


(١) في [أ]: (يقيض).

٢٣٩٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن سعيد عن قتادة عن عبد ربه عن أبي عياض عن عثمان أنه كان لا يرى بأسا ببيع كل شيء قبل أن يقبض ما خلا الكيل والوزن (١).


(١) مجهول، لجهالة عبد ربه بن أبي يزيد، وأبي عياض.

٢٣٩٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب مثله.

٢٣٩٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن هشام [عن قتادة عن سعيد بن المسيب مثله.

٢٣٩٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن هشام] (١) عن محمد قال: إذا اشترى الرجل الشيء مما لا يكال ولا يوزن فلا بأس أن يبيعه قبل أن يقبضه.


(١) في [أ، ح، ط، هـ]: سقط ما بين المعكوفين.

٢٣٩٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن أبيه عن إبراهيم في الرجل يبيع البيع قبل أن يقبضه، قال: إنما يقول ذلك في الكيل والوزن.

٢٣٩٣٩ - [حدثنا أبو بكر قال] (١): حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن عمرو عن طاوس عن ابن عباس قال: إنما كان (النهي) (٢) فيما يكال ويوزن، (ولا أحسب ما سوى ذلك إلا مثله) (٣) (٤).


(١) في [جـ، ز، جـ]: زيادة (قال: حدثنا وكيع).
(٢) سقط من: [جـ، ح].
(٣) سقط من: [ز].
(٤) منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس عنعن، وقد تابعه سفيان بن عيينة عن عمرو عند البخاري (٢١٣٥).

٢٣٩٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد (الأحمر) (١) عن حجاج عن عطاء مثله.


(١) سقط من: [ز، جـ].

٢٣٩٤١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا شعبة عن الحكم وحماد (قالا) (١): كل شيء لا يكال ولا يوزن فلا بأس أن يبيعه قبل أن (٢) يقبضه.


(١) في [ح، ط]: (قال).
(٢) في [ز]: زيادة (لا).

٢٣٩٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا ابن عون قال: قلت للقاسم بن محمد: الرجل يشتري المتاع وهو غائب، (أيبيعه) (١) قبل أن يقدم؟ قال: القاسم: كنا نقول: حتى يقدم.


(١) في [ط]: (ابيعه).

[٣٦٣] من قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة

٢٣٩٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن (عيينة) (١) عن الزهري سمع مالك بن أوس بن الحدثان لمول: سمعت عمر (قال) (٢): قال رسول اللَّه ﷺ: «(الذهب بالورق) (٣) ربا إلا هاء وهاء، و(الفضة بالفضة) (٤) ربا إلا هاء وهاء، و(الشعير بالشعير) (٥) ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء» (٦).


(١) في [ز]: (عليه).
(٢) في [ز]: (يقول).
(٣) في [جـ، ط]: (الذهب بالذهب)، وكذا نقله عنه في نصب الراية، وفي بقية النسخ: (الذهب بالورق)، وهو الموافق لرواية ابن ماجه في سننه عن ابن أبي شيبة وأحمد (١٦٢).
(٤) في [ز]: (البر بالبر)، وفي [جـ]: (الورق بالورق).
(٥) في [جـ]: (البر بالبر).
(٦) صحيح؛ أخرجه البخاري (٢١٣٤)، ومسلم (١٥٨٦)، وسيأتي (١٤/ ٢٧٣)، وأخرجه من طريق المصنف ابن ماجه (٢٢٥٩).

٢٣٩٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي الأشعث قال: كنا في غزاة وعلينا معاوية، فأصبنا (فضة وذهبا) (١)، فأمر معاوية رجلا (٢) يبيعها الناس في (أعطياتهم) (٣)، (فسارع) (٤) الناس فيها، فقام عبادة فنهاهم، فردوها، فأتى الرجل معاوية فشكا إليه، فقام معاوية خطيبا فقال: ما بال رجال يحدثون عن رسول اللَّه ﷺ أحاديث يكذبون فيها (٥) لم
٣٧٧
نسمعها؟ فقام عبادة فقال: واللَّه لنحدثن عن رسول اللَّه ﷺ (٦) وإن كره معاوية، قال رسول اللَّه ﷺ: «لا تبيعوا الذهب (بالذهب) (٧)، ولا الفضة بالفضة، (٨) ولا الشعير بالشعير، ولا التمر بالتمر، ولا الملح بالملح إلا مثلا بمثل سواء (بسواء) (٩) عينا بعين» (١٠).


(١) في [جـ، ز]: (ذهبًا وفضه).
(٢) في [هـ]: زيادة (أن).
(٣) في [ط]: (عطياتهم).
(٤) في [هـ]: (فتسارع).
(٥) في [هـ]: زيادة (عليه).
(٦) سقط من: [ز].
(٧) سقط من: [ز].
(٨) زاد في [هـ]: (ولا البر بالبر).
(٩) سقط من [جـ].
(١٠) صحيح؛ أخرجه مسلم (١٥٨٧)، وأحمد (٢٢٦٨٣).

٢٣٩٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نمير قال: حدثنا محمد بن إسحاق عن يزيد (بن) (١) عبد اللَّه (بن) (٢) قسيط عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد قال: قسم فينا رسول اللَّه ﷺ طعاما من التمر (مختلفا) (٣) بعضه أفضل من بعض، فذهبنا (نتزايد فيه) (٤) بيننا، فنهانا رسول اللَّه ﷺ (٥) إلا كيلا بكيل (٦).


(١) في [ز]: (عن).
(٢) سقط من [هـ].
(٣) في [ط]: (مختلف).
(٤) في [هـ]: (لنزايد)، وفي [ط]: (بعرافيته)، وفي [أ، ح، ز]: (مرانق).
(٥) سقط من [ز].
(٦) حسن؛ وصرح ابن إسحاق بالسماع عند أحمد، أخرجه أحمد (١١٧٧١)، وأصله عند البخاري (٢١٧٦)، ومسلم (١٥٩٥).

٢٣٩٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن يحيى بن سعيد عن نافع عن أبي سعيد أنه سمع النبي ﷺ يقول: «الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، ليس بينهما فضل، ولا يباع عاجل بآجل» (١).


(١) صحيح؛ أخرجه البخاري (٢١٧٧)، ومسلم (١٥٩٥).

٢٣٩٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن ابن عون عن نافع عن أبي سعيد عن النبي ﷺ (١) بمثله (٢) (٣).


(١) في [أ، ح]: عليه السلام.
(٢) تأخر هذا الخبر عن الذي يليه في [أ، ح، ط، هـ].
(٣) صحيح؛ أخرجه البخاري (٢١٧٧)، ومسلم (١٥٩٣).

٢٣٩٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن (محمد) (١) بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي سعيد قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «لا يصلح درهم (بدرهمين) (٢) ولا صاع بصاعين، الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم» (٣).


(١) سقط من [ز].
(٢) في [أ، ح، ط]: (بدرهم).
(٣) حسن؛ محمد بن عمرو صدوق، أخرجه البخاري (٢٠٨٠)، ومسلم (١٥٩٥).

٢٣٩٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يعلى بن (عبيد عن) (١) فضيل بن غزوان عن ابن أبي (نُعْم) (٢) عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «الفضة بالفضة وزن بوزن مثل بمثل، والذهب بالذهب وزن بوزن، (مثل بمثل) (٣)، فما زاد فهو ربا، ولا (تباع) (٤) ثمرة حتى يبدو صلاحها» (٥).


(١) سقط من: [ز].
(٢) في [أ، ح، ط]: (نعيم).
(٣) سقط من [أ، هـ، ح، ط].
(٤) في [ط، ح]: (يباع).
(٥) صحيح؛ أخرجه مسلم (١٥٨٨)، وأحمد (٧٥٥٨).

٢٣٩٥٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نمير عن فضيل بن (غزوان) (١) قال: حدثني أبو دهقانة قال: كنت جالسا عند عبد اللَّه بن عمر فقال: أتى رسول اللَّه ﷺ
٣٧٩
ضيف فقال لبلال: «ائتنا بطعام»، فذهب بلال إلى صاعين من تمر (فاشترى) (٢) به صاعا من تمر جيد، وكان تمرهم (دونا) (٣)، فأعجب النبي ﷺ التمر فقال النبي ﷺ: «من أين هذا التمر»، فأخبره أنه بدل صاعين بصاع فقال رسول اللَّه ﷺ: «رد علينا تمرنا» (٤).


(١) في [ز]: (غرول).
(٢) في [أ، هـ]: (اشترى).
(٣) في [أ، ح، ط، ز]: (دون).
(٤) مجهول؛ لجهالة أبي دهقانة، أخرجه أحمد (٤٧٢٨)، وعبد بن حميد (٨٢٥)، وأبو يعلى (٥٧١٠)، والطبراني (١٠٢٨).

٢٣٩٥١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن فضيل عن (١) أبي دهقانة عن ابن عمر عن النبي ﷺ (٢) بمثله (٣).


(١) في [أ، ح، ط]: زيادة (ابن).
(٢) في [أ، ح، ز]: عليه السلام.
(٣) مجهول؛ لجهالة أبي دهقانة، وانظر: ما قبله.

٢٣٩٥٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن (خالد) (١) عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن عبادة (٢) بن الصامت قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «الذهب بالذهب، والفضة (بالفضة) (٣)، والشعير بالشعير، والملح بالملح، مثلا (بمثل) (٤) يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد» (٥).


(١) في [ز]: (خلد).
(٢) في [ز]: زيادة (مثله).
(٣) سقطت (بالفضة) من [طـ]، وزاد في [هـ] بعدها: (والبر بالبر).
(٤) في [ز]: (بمثلا).
(٥) صحيح؛ أخرجه مسلم (١٥٨٧)، وأحمد (٢٢٧٢٧).

٢٣٩٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن حكيم (بن) (١) جابر عن عبادة بن الصامت قال: سمعت النبي ﷺ يقول: «الذهب بالذهب الكفة بالكفة، (والفضة بالفضة) (٢) الكفة بالكفة حتى (خص) (٣) الملح»، فقال عبادة: إني واللَّه ما أبالي أن (لا) (٤) أكون بأرض بها معاوية (٥).


(١) في [ط]: (عن).
(٢) سقط من: [ط].
(٣) في [أ، ح، ط]: (حصر)، وفي [هـ]: (خلص إلى).
(٤) في [ط]: سقط (لا).
(٥) رجاله ثقات، لكن شكك البخاري في التاريخ الكبير ٣/ ١٢، في سماع حكيم من عبادة، أخرجه أحمد (٢٢٧٢٤)، والنسائي ٧/ ٢٢٧، وابن الجارود (٦٥٢)، والطحاوي ٤/ ٦٧، والشاشي (١٢٥٢)، والبيهقي ٥/ ٢٧٨، والمزي ٧/ ١٦٤، وأصله عند مسلم (١٥٨٧).

٢٣٩٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا وكيع) (١) قال: حدثنا إسماعيل بن مسلم العبدي قال: حدثنا أبو المتوكل الناجي عن (أبي) (٢) سعيد الخدري، قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح (يدًا بيد مثلًا بمثل) (٣) فمن زاد (أو) (٤) استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء» (٥).


(١) سقط من: [ح].
(٢) في [ز]: سقط (أبي).
(٣) في [هـ]: (مثلًا بمثل يدًا بيد)، وفي [ح، ط، أ]: (مثلًا بمثل).
(٤) في [أ، ح، ط، ز]: (و).
(٥) صحيح؛ أخرجه مسلم (١٥٨٤)، وأحمد (١١٩٢٨)، وأصله في البخاري (٢١٧٦).

٢٣٩٥٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن جبلة بن
٣٨١
(سحيم) (١) عن عبد اللَّه بن عمر (عن عمر) (٢) قال: أيها الناس! لا تشتروا دينارا بدينارين، ولا درهما بدرهمين، فإني أخاف عليكم (الرما) (٣)، قيل: وما (الرّما) (٤)؟ قال: الذي تدعونه (الربا) (٥) (٦).


(١) في [جـ]: (عم)، وكذلك في (ز).
(٢) سقط (عن عمر) من [أ، هـ].
(٣) في [أ، ح]: (رنا)، وفي [ط]: (ربا).
(٤) في [أ، ط، ح]: (الرنا).
(٥) في [ط]: (الرنا).
(٦) صحيح.

٢٣٩٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن (عياش) (١) العامري عن مسلم بن (نذير) (٢) السعدي قال: سئل علي عن الدرهم بالدرهمين فقال: الربا العجلان (٣).


(١) في [جـ، ز، هـ]: (عباس).
(٢) في [أ، ح، ط، جـ]: (بريد)، وفي [ز]: (زيد)، وفي (ع): (بكير).
(٣) حسن؛ مسلم بن نذير صدوق.

٢٣٩٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن ليث عن مجاهد (عن) (١): أربعة عشر من أصحاب محمد ﷺ (٢) (أنهم) (٣) قالوا: الذهب بالذهب والفضة بالفضة، و(اتقوا) (٤) الفضل، منهم: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد وطلحة والزبير (٥).


(١) في [أ، ح، هـ]: (قال).
(٢) سقط من: [ز].
(٣) سقط من [هـ].
(٤) في [ح]: (أولوا)، وفي [هـ، ز، أ]: (اربوا).
(٥) ضعيف منقطع؛ ليث ضعيف، مجاهد لا يروي عنهم.

٢٣٩٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن زيد بن جبير قال: سأل رجل ابن عمر عن الذهب والفضة فقال ابن عمر: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة وزن بوزن (١).


(١) صحيح.

٢٣٩٥٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع حدثنا) (١) ابن أبي ليلى عن الحكم عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى قال: قال عمر: (لا تبيعوا) (٢) الدرهم بالدرهمين فإن ذلك هو الربا العجلان (٣).


(١) سقط من: [ط، هـ].
(٢) سقط من: [جـ].
(٣) ضعيف؛ لضعف بن أبي ليلى.

٢٣٩٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إسحاق (١) عن (وهيب) (٢) عن يحيى ابن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن أبي بكرة (عن أبيه) (٣) قال: نهانا رسول اللَّه ﷺ-ﷺ أن نبيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نبيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئنا (٤).


(١) هو أحمد بن إسحاق الحضرمي كما في مسند أبي عوانة (٣/ ٣٧٣)، والاستذكار (٦/ ٣٤٩).
(٢) في [ز]: (وهب).
(٣) سقط من: [أ، ح، ط].
(٤) صحيح؛ أخرجه البخاري (٢١٨٢)، ومسلم (١٥٩٠).

٢٣٩٦١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (يعلى) (١) عن الكلبي عن (سلمة) (٢) (بن السائب) (٣) عن أبي رافع عن أبي بكر قال: سمعت النبي ﷺ (٤) يقول: «الذهب
٣٨٣
بالذهب (وزن بوزن) (٥)، والفضة بالفضة (وزن بوزن) (٦)، الزائد والمستزيد في النار» (٧).


(١) في [هـ]: (أبو يعلى).
(٢) في [هـ]: (أبي سلمة).
(٣) سقط من [هـ].
(٤) في [ز]: عليه السلام.
(٥) في [جـ، ز]: (وزنا بوزن).
(٦) في [ز]: (وزنا بوزن)، وفي [ط]: سقط (بوزن).
(٧) ضعيف جدًا، الكلبي محمد بن السائب متروك، أخرجه أبو يعلى (٥٥)، وإسحاق والمصنف في المسند كما في المطالب (١٣٦٩)، والمروزي في مسند أبي بكر (٨١)، والحارث كما في البغية (٤٤١)، وعبد بن حميد (٦)، والبزار (٤٥).

٢٣٩٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عفان قال: حدثنا شعبة قال: (أخبرنا) (١) حبيب بن أبي ثابت قال: سمعت أبا النهال قال: (سألت) (٢) البراء بن عازب وزيد ابن أرقم عن الصرف، فكلاهما يقول: نهى رسول اللَّه ﷺ عن بيع الورق بالذهب دينا (٣).


(١) في [ز]: (حدثنا).
(٢) في [أ، ح، ط]: (سمعت).
(٣) صحيح؛ أخرجه البخاري (٢١٨٠)، ومسلم (١٥٨٩).

٢٣٩٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا نصر بن (علي) (١) (الجهضمي) (٢) عن قيس بن رباح (الحداني) (٣) عن (ملكة) (٤) ابنة (هانئ) (٥) قالت: دخلت على عائشة وعليَّ (سواران) (٦) من فضة فقلت: يا أم المؤمنين!
٣٨٤
(أبيعهما) (٧) بدراهم؟ فقالت: (لا) (٨)، الفضة بالفضة وزن بوزن مثل بمثل (٩).


(١) كذا في النسخ، وصوابه نصر بن عائذ كما في كتب التراجم، انظر: التاريخ الكبير ٧/ ١٥٥، و٨/ ١٠٣، والجرح والتعديل ٨/ ٤٧٠، والمغني للذهبي ٢/ ٦٩٦، ولسان الميزان ٦/ ١٥٥.
(٢) في [أ، ح، ط]: (عن الحمصي).
(٣) في [طـ]: (الحدابى).
(٤) كذا في النسخ، وفي التاريخ الكبير (٧/ ١٥٥)، والثقات (٧/ ٣٣٠): (مليكة).
(٥) سقط من: [ز].
(٦) في [ح، ز]: (سواربن).
(٧) في [أ، هـ]: (أبيعها).
(٨) سقط من [أ، هـ، ح، ط].
(٩) مجهول؛ لجهالة نصر.

٢٣٩٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معتمر بن سليمان قال: سمعت عبد العزيز بن حكيم (١) يقول: شهدت ابن عمر وأتاه رجل من أهل البصرة فقال: إني جئت من عند قوم يصرفون الدراهم الصغار فيأخذون بها كبارا، قال: أيزدادون؟ قال: نعم! قال: لا! إلا وزنا بوزن (٢).


(١) عبد العزيز بن حكيم صدوف، وهو من رجال أحمد، ولم يترجم في الإكمال ولا في تعجيل المنفعة، وهو عبد العزيز بن حكيم الحضرمي، أبو يحيى الكوفي، ويقال: ابن أبي حكيم، روى عن زيد بن أرقم وعبد اللَّه بن عمر وطلحة بن مصرف وأبي إدريس وأبي بريدة وعنه إسرائيل وجعفر الأحمر وخالد بن عبد اللَّه الطحان وزحر بن الحسن وزهير بن معاوية وسفيان الثوري وسليمان بن عبد اللَّه بن وهب، وشريك وأبو الصباح عبد الغفور بن سعيد الأنصاري والقاسم بن مالك المازني ومحمد بن أبان ومحمد بن فضيل والمعتمر بن سليمان وأبو عوانة، قال ابن معين: ثقة، وقال مرة: كوفي ليس به بأس، وقال أبو حاتم: ليس بقوي يكتب حديثه، وذكره ابن حبان في الثقات كما ذكره العجلي في ثقاته، وقال: كوفي ليس به بأس، وذكره العقيلي وابن الجوزي في الضعفاء، وامتنع جرير من الرواية عنه، قال خليفة: مات بعد الثلاثين ومائة.
(٢) حسن؛ عبد العزيز بن حكيم صدوق.

[٣٦٤] من قال: إذا صرفت فلا تفارقه وبينك وبينه لبس

٢٣٩٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: كنت أبيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب، فأتيت
٣٨٥
النبي ﷺ (١) فسألته فقال: «إذا (بايعت) (٢) صاحبك فلا تفارقه وبينك وبينه لبس» (٣).


(١) سقط من: [ز]، وفي [أ، ح، ط]: عليه السلام.
(٢) في [ط، أ]: (تبايعت).
(٣) حسن؛ سماك صدوق، وقد انفرد برفعه برواية وألفاظ تخالف رواية من وقفه، أخرجه مرفوعًا أحمد (٤٨٨٣)، وأبو داود (٣٣٥٥)، والترمذي (١٢٤٢)، والنسائي (٧/ ٢٨١)، وابن ماجه (٢٢٦٢)، وابن حبان (٤٩٢٠)، والحاكم ٢/ ٤٤، والطيالسي (١٨٦٨)، والدارمي ٢/ ٢٥٩، وابن الجارود (٦٥٥)، والطحاوي في شرح المشكل (١٢٤٨)، والدارقطني (٣/ ٢٣)، والبيهقي ٥/ ٢٨٤، وابن عبد البر في التمهيد ٦/ ٢٩٢، وأخرجه موقوفًا المؤلف كما سبق [٢٣٩٨٥، ٢٣٩٦٤، ٢٣٩٦٦]، والنسائي ٧/ ٨٢، وأبو يعلى (٥٦٥٤)، وانظر: تلخيص الحبير ٣/ ٢٦.

٢٣٩٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معتمر بن سليمان عن عبد العزيز بن حكيم قال: سمعت ابن عمر يقول: إذا صرفت دينارا فلا تقم حتى تأخذ ثمنه (١).


(١) حسن؛ عبد العزيز بن حكيم صدوق.

٢٣٩٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة قال: (سمع) (١) (عمرو) (٢) بن عمر يقول: (قال عمر) (٣): (إذا) (٤) استنظرك (حلب) (٥) ناقة فلا (تنظره) (٦) يعني: في الصرف (٧).


(١) في [ز]: (سمعت).
(٢) سقط من: [ز].
(٣) سقط من: [ز].
(٤) سقطت من [هـ].
(٥) في [ط]: (صلب).
(٦) في [ح، ط، أ]: (تنتظره).
(٧) صحيح؛ أخرجه عبد الرزاق (٣٤٥٥١)، وابن جرير في مسند عمر من تهذيب الآثار (١٠٥٤).

٢٣٩٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة أن طلحة اصطرف دنانير بوزن فنهاه عمر أن يفارقه حتى يستوفي (١).


(١) منقطع؛ أبو قلابة لا يروي عن طلحة.

٢٣٩٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن عبيد اللَّه بن أبي يزيد عن ابن عباس عن أسامة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «إنما الربا في النساء» (١).


(١) صحيح؛ أخرجه مسلم (١٥٩٦)، والنسائي (٧/ ٢٨١)، وأحمد (٢١٧٧٨)؛ وبنحوه البخاري (٢١٧٩).

٢٣٩٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن هشام عن الحسن وابن سيرين (قالا) (١): إذا بعت ذهبا (لفضة) (٢) فلا تفارقه وبينك وبينه شرط إلا هاء وهاء.


(١) في [ط]: (قال).
(٢) في [جـ، ح، ز] (بفضه).

٢٣٩٧١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن عقبة أبي (الأخضر) (١) قال: سئل ابن عمر عن الذهب يباع بنسيئة، فقال: سمعت عمر بن الخطاب على هذا المنبر وسئل عنه فقال: كل ساعة استنسأه فهو ربا (٢).


(١) في [أ، ح، ط، جـ]: (الأحصر)، وفي [ز]: (الاحضر).
(٢) مجهول؛ لجهالة عقبة أبي الأخضر.

٢٣٩٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن مغيرة (عن إبراهيم) (١) قال: لا (يفترقا) (٢) إلا (وقد) (٣) تصرم ما بينهما.


(١) سقط من [هـ، أ، ح].
(٢) في [أ، ح، ط]: (تفترقا).
(٣) في [ط، أ]: (دفك).

٢٣٩٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن مغيرة [عن (شباك) (١) عن إبراهيم] (٢) عن شريح قال: أحب إلي في الصرف أن (يتصادرا) (٣) وليس بينهما لبس.


(١) في [أ، ح، ط، جـ]: (سباك).
(٢) في [ز]: سقط ما بين المعكوفين.
(٣) في [ح]: (يتشاورا)، وفي [أ، ط]: (يتصاورا).

[٣٦٥] من كره الصرف

٢٣٩٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن (حبيب) (١) بن شهيد قال: جاء (بديل) (٢) العقيلي إلى ابن سيرين ومعه رجل فقال: إن هذا يسألك عن الصرف، فقال: نهى عنه النبي ﷺ وأبو بكر وعمر وعثمان (٣).


(١) في [ح]: (حميد).
(٢) في [ط]: (ليلى)، وفي [هـ، س]: (ليل)، وفي [ح، أ]: (بدليل).
(٣) مرسل؛ ابن سيرين تابعي لم يدرك الشيخين.

٢٣٩٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن عليا وعثمان نهيا عن الصرف (١).


(١) صحيح.

٢٣٩٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن سَلِيم بن حيان عن أبي غالب عن أبي أمامة قال: سمعته يقول: الصرف ربا (١).


(١) حسن؛ أبو غالب صدوق.

٢٣٩٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا جرير بن (حازم) (١) عن محمد بن أبي يعقوب عن يحيى الطويل (٢) قال: سئل علي عن الصرف فقال: ذلك الربا العجلان (٣).


(١) في [ز]: سقط (ابن حازم).
(٢) في المحلى (٨/ ٤٩٩)، نقلًا عن سنن سعيد بن منصور زيادة (عن رجل من همدان).
(٣) مجهول منقطع؛ يحيى الطويل مجهول لم يدرك عليًا.

٢٣٩٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا أبو (خلدة) (١) عن أبي العالية قال: لو مررت بدار صيرفي وأنا عطشان ما (استسقيته) (٢) ماء.


(١) في [ز]: (خالد عن قتادة).
(٢) في [أ، ح]: (استقيه)، وفي [ز]: (استقيت)، وفي [هـ]: (استسقيه).

[٣٦٦] الرجل يشتري العبد له المال أو النخل فيه التمر

٢٣٩٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (سفيان) (١) بن عيينة عن الزهري عن سالم (عن) (٢) أبيه عن النبي عليه السلام (٣) قال: «من باع نخلا (بعد) (٤) أن (تؤبر) (٥) فثمرته (للبائع) (٦) إلا أن يشترطه المبتاع، ومن باع عبدا وله مال، فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع» (٧).


(١) في [ح، ط، أ]: (شيبان).
(٢) سقط من: [هـ].
(٣) في [جـ، ط]: ﷺ.
(٤) في [ز]: (قبل).
(٥) في [ط، أ، ح]: (بذر).
(٦) في [ط]: (المباع).
(٧) صحيح؛ أخرجه البخاري (٢٢٠٦)، ومسلم (١٥٤٣).

٢٣٩٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان [عن سلمة بن كهيل] (١) عمن سمع جابر بن عبد اللَّه يقول: قال (٢) رسول اللَّه ﷺ: «من (اشترى) (٣) عبدًا وله مال فماله للبائع إلا أن (يشترط) (٤) المبتاع» (٥).


(١) سقط من: [أ، هـ].
(٢) في [ز]: زيادة (قال).
(٣) في [هـ]: (باعه).
(٤) في [جـ]: (يشترطه).
(٥) مجهول؛ لإبهام الراوي عن جابر، أخرجه أحمد (١٤٢١٤)، وأبو داود (٣٤٣٥)، وأبو يعلى (٢١٣٩)، والبيهقي ٥/ ٣٢٦، كما أخرجه النسائي في الكبرى (٤٩٨٣)، وابن حبان (٤٩٢٤)، وابن عدي ٣/ ١١١٧، وابن ماجه (٥٩٢٩).

٢٣٩٨١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن عبد العزيز (بن) (١) رفيع عن عطاء وابن أبي مليكة قالا: قال رسول اللَّه ﷺ: «من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع، يقول: اشتريته منك وماله، ومن باع نخلا قد (أبر) (٢) فثمرته للبائع إلا أن يشترط المبتاع» (٣).


(١) في [ط]: (عن).
(٢) في [هـ]: (أدبر).
(٣) مرسل، أخرجه النسائي في الكبرى (٤٩٨٤)، وعبد الرزاق (١٤٦٢٤).

٢٣٩٨٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن (أشعث) (١) عن أبي الزبير عن جابر (٢).


(١) في [جـ]: (اشعب).
(٢) ضعيف؛ لضعف أشعث.

٢٣٩٨٣ - (و) (١) عن أشعث عن نافع عن ابن عمر قالا: من باع نخلا (فالثمرة) (٢) للبائع إلا أن يشترط المشتري، ومن باع عبدا له مال فالمال للبائع إلا أن يشترط المبتاع (٣).


(١) سقط من [ز].
(٢) في [أ]: (فثمره).
(٣) ضعيف؛ لضعف أشعث.

٢٣٩٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه قال: قال علي: من باع عبدا وله مال فالمال للبائع (إلا أن يشترط المبتاع) (١)، ومن باع نخلا قد أبرت -يعني: لقحت- (فثمرته) (٢) للبائع إلا أن يشترط المبتاع، قضى به رسول اللَّه ﷺ (٣).


(١) سقط من [أ، ح، ط].
(٢) في [جـ]: (فثمرتها).
(٣) منقطع؛ أبو جعفر لم يدرك عليًا.

٢٣٩٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد (اللَّه) (١) (عن) (٢) نافع عن ابن عمر قال: قال عمر: من باع عبدا وله مال فماله لسيده إلا أن يشترط الذي اشتراه (٣).


(١) سقط من: [ز].
(٢) في [ز]: (بن).
(٣) صحيح.

٢٣٩٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن الشيباني عن الشعبي عن عبد اللَّه بن عتبة وشريح قالا: إذا باعه وله مال فماله للمشتري.

٢٣٩٨٧ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن شعبة قال: سألت الحكم عنه فقال: المال للمشتري] (١).


(١) سقط الخبر من [أ، هـ، ح، ط].

٢٣٩٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (عبيد اللَّه) (١) (عن) (٢) حنظلة عن طاوس سئل عن رجل اشترى عبدا (وله مال) (٣) وشرط ماله، قال: ماله له، وإن لم يشترط فماله لسيده.


(١) في [ع]: (عبد اللَّه).
(٢) في [جـ، ز] (بن).
(٣) زائدة في [ز].

٢٣٩٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: إذا بيع وله مال فماله للمشتري.

٢٣٩٩٠ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن أشعث عن الحسن قال: إذا باعه وله مال فماله للمشتري] (١).


(١) سقط الخبر من [أ، هـ، ط]، وفي [ز]: تكرر الخبر.

٢٣٩٩١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد أنه كان لا يرى بأسًا إذا باع الرجل غلامه وله مال أن يقول: (١) (أبيعكه) (٢) وماله.


(١) في [ز]: زيادة (يقول).
(٢) في [ز]: (أبيعكها)، وفي [ح، هـ]: (أبيعك).

[٣٦٧] في دابة بدابة و(دراهم) (١) معجلة


(١) في [ح، هـ]: (درهم).

٢٣٩٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن محمد أنه كان لا يرى بأسا دابة بدابة و(دراهم) (١)، الدابة معجلة والدراهم نسيئة.


(١) في [ح، هـ]: (درهم).

٢٣٩٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سهل (بن) (١) يوسف عن أشعث عن الحسن ومحمد: بقرة ببقرة بينهما (دراهم) (٢)، (الدراهم) (٣) نسيئة، قال محمد: لا بأس به.


(١) في [ز]: (عن).
(٢) في [هـ، ح]: (درهم).
(٣) في [هـ، أ]: (والدراهم)، وفي [ح، ط]: (الدرهم).

٢٣٩٩٤ - وكرهه الحسن.

٢٣٩٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا بعض المشيخة عن قيس عن العلاء بن المسيب عن حماد عن إبراهيم قال: لا بأس أن يباع البعير بالبعير بينهما (العشرة) (١) (الدراهم) (٢) إذا كان الحيوان معجلا والدراهم (مؤخرة) (٣)، وكرهه إذا كانت الدراهم معجلة والحيوان (مؤخرًا) (٤).


(١) في [جـ، ز]: (عشره).
(٢) في [ز]: (دراهم).
(٣) في [هـ، أ]: (موجودة).
(٤) في [أ، هـ، ح، ط، جـ]: (مؤخرة).

[٣٦٨] في العنب متى يباع؟

٢٣٩٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن شعبة عن حميد عن أنس قال: سمعته يقول: لا يباع العنب حتى يسود (١).


(١) صحيح.

٢٣٩٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة (عن
٣٩٣
حميد) (١) عن أنس أن النبي ﷺ نهى عن بيع العنب حتى يسود (٢).


(١) سقط من: [ز]: (عن حميد).
(٢) صحيح؛ أخرجه أحمد (١٣٣١٤)، وأبو داود (٣٣٧١)، والترمذي (١٢٢٨)، وابن ماجه (٢٢١٧)، وأبو يعلى (٣٧٤٤)، والطحاوي (٤/ ٢٤)، وابن حبان (٤٩٩٤)، والحاكم ٢/ ١٩، والبيهقي ٥/ ٣٠٣، والبغوي (٢٠٨٢)، والدارقطني ٣/ ٤٧.

[٣٦٩] في الشفعة على رؤوس الرجال

٢٣٩٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن شعبة عن أبي شيبة عن عيسى بن الحارث عن شريح أنه قال: في الشفعة على قدر الأنصباء.

٢٣٩٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن جابر عن عامر.

٢٤٠٠٠ - وعن سفيان عن ابن جريج عن عطاء (قالا) (١): الشفعة بالحصص.


(١) في [أ، ح، ط، ز]: (قال).

٢٤٠٠١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أشعث عن عامر قال: الشفعة على رؤوس (الرجال) (١).


(١) في [جـ]: (الجبال).

٢٤٠٠٢ - (١) [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن أشعث عن الشعبي قال: الشفعة على رؤوس الرجال] (٢).


(١) سند الحديث رقم (٢٤٠٦١) ناقص إلى رؤوس الرجال في [جـ، ز].
(٢) سقط ما بين المعكوفين في [جـ، ز].

٢٤٠٠٣ - وقال الحسن: هي على قدر الأنصباء.

٢٤٠٠٤ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: سمعت سفيان يقول: الشفعة والقسامة والعقل على رؤوس الرجال] (١).


(١) سقط الخبر من [ز].

٢٤٠٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن حباب عن أبي شيبة عن الحكم قال: هي على رؤوس الرجال.

٢٤٠٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معاذ عن أشعث عن الحسن قال: الشفعة على قدر الأنصباء.

[٣٧٠] الشفعة بالأبواب والحدود

٢٤٠٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان (عن) (١) الشيباني عن الشعبي قال: الشفعة بالحدود ولا شفعة بالأبواب.


(١) سقط من: [ز].

٢٤٠٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: (حدثنا) (١) سفيان عن إبراهيم (ابن) (٢) مهاجر عن إبراهيم قال: الشفعة بالأبواب.


(١) سقط من: [جـ].
(٢) في [أ، ح، ط]: (عن).

٢٤٠٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسرائيل عن جابر عن عامر عن شريح قال: الشفعة (بالحيطان) (١).


(١) في [ز، جـ]: (للحيطان).

٢٤٠١٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن العوام عن الشيباني عن الشعبي قال: الشفعة بالأبواب ليس بشيء، إنما الشفعة بالحدود.

[٣٧١] الصفر بالحديد نسيئة

٢٤٠١١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شبابة عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادا عن الصفر بالحديد نسيئة فكره ذلك حماد.

٢٤٠١٢ - ولم ير به الحكم بأسًا.

[٣٧٢] المكاتب يجيء بمكاتبته جميعا

٢٤٠١٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن ابن عون عن محمد قال: أراد مكاتب أن يعطي مولاه المال (كله) (١)، فقال: لا آخذه إلا نجوما، (فكتب) (٢) له عثمان عتقه، فأخذ المال (و) (٣) قال: أنا أعطيكه نجوما، فلما رأى ذلك الرجل أخذ المال (٤).


(١) سقط من: [جـ].
(٢) في [أ، ح، ط، ز]: (وكتب).
(٣) في [أ، ح، ز، ط]: (أو).
(٤) منقطع؛ محمد بن سيرين لا يروي عن عثمان.

٢٤٠١٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن هاشم عن (ابن) (١) أبي ليلى عن (أبيه عن) (٢) ضبة قال: رفع إلى عمر مكاتب جاء بالمال بجملته، فقال مولاه: لا
٣٩٦
أقبله منك، إنما كاتبتك لآخذه منك نجوما في السنين (ينفعني) (٣)، ولعلك مع ذلك (أن) (٤) تموت فأرثك، فأمر عمر بالمال فوضعه في بيت المال ثم (أجراه) (٥) عليه نجوما وأمضى عتقه (٦).


(١) سقط من [أ، ح، ط].
(٢) في [أ، جـ، ح، ز، ط، هـ]: (أبي) وضبة بن محصن.
(٣) في [جـ]: (لينفعنى).
(٤) سقط من [ح، ط، هـ].
(٥) في [ط]: (أجره).
(٦) ضعيف منقطع؛ ابن أبي ليلى ضعيف، وابن أبي ليلى لم يدرك ضبة.

٢٤٠١٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي بكر بن عمرو بن حزم أن رجلًا كاتب غلاما له فنجمها عليه نجوما فأتاه بمكاتبته كلها، فأبى أن يقبلها المولى إلا نجوما، فأتى المكاتب عمر (فأرسل) (١) إلى مولاه فجاء فعرض عليه المال، فأبى أن يأخذه فقال عمر: يا يرفأ (ادفعه) (٢) في بيت المال، وقال للمولى: (خذها) (٣) نجوما، وقال للمكاتب: اذهب حيث شئت (٤).


(١) في [أ، ح، ط، ز]: (فأرسله).
(٢) في [ط، ح]: (دفعه)، وفي [جـ]: (رفعه).
(٣) في [ز]: (خذ).
(٤) منقطع؛ أبو بكر لا يروي عن عمر.

[٣٧٣] في الفلس بالفلسين

٢٤٠١٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن ليث عن مجاهد قال: لا بأس بالفلس بالفلسين يدا بيد.

٢٤٠١٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن ليث عن طاوس مثله.

٢٤٠١٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن الشيباني عن حماد قال: لا بأس بالفلس بالفلسين يدا بيد.

[٣٧٤] الرجل يبيع العبد وعليه دين

٢٤٠١٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن الشيباني عن [الشعبي عن عبد اللَّه بن عتبة وشريح في الرجل يبيع العبد وعليه دين قال] (١): دينه على مولاه ولا يجاوز ثمنه، وإذا باعه وله مال فماله للذي ابتاعه -يعني المشتري.


(١) سقط من [هـ].

٢٤٠٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: إذا بيع العبد وعليه دين وله مال، فماله للذي ابتاعه. (ودينه على الذي باعه) (١).


(١) سقط ما بين المعكوفين من [أ، هـ، ح، ط].

٢٤٠٢١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: (أخبرنا) (١) ابن عون وهشام وأشعث عن محمد عن شريح في العبد (يباع) (٢) وعليه دين، قال: دينه على من باعه وأكل ثمنه.


(١) في [س]: (حدثنا).
(٢) سقط من [أ، هـ، ط].

 ٢٤٠٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن ابن عون عن (ابن) (١) سيرين أن (عبد الرحمن) (٢) بن (أُذَيْنة) (٣) أتى في عبد ركبه دين، فقال: ماله بدينه.


(١) في [ط]: (أبي).
(٢) في [ز]: (عبد اللَّه).
(٣) في [ط، جـ]: (ادينه).

[٣٧٥] رجل اشترى دابة فسافر عليها ثم وجد بها عيبا

٢٤٠٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن ابن سيرين قال: اشترى رجل من رجل دابة فسافر عليها، فلما رجع وجد بها عيبا فخاصمه إلى شريح فقال (١): أنت أذنت له في ظهرها.


(١) في [هـ]: زيادة (له).

٢٤٠٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن غيلان عن الحكم في رجل اشترى دابة (فأهزلها) (١) ثم وجد بها عيبا، قال: يردها (ويردّ) (٢) معها ما بين (الهزال) (٣) (والسمن) (٤).


(١) في [جـ]: (فهزلها).
(٢) في [هـ]: (فيرد).
(٣) في [هـ]: (الهزول)، وفي [ز]: (الهزل).
(٤) في [أ، ح، ط]: (إلى الثمن)، وفي [جـ، ز]: (إلى السمن).

[٣٧٦] الشاهدان يشهدان ثم يرجع أحدهما

٢٤٠٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي حصين عن رجلين شهدا عند شريح فأمضى الحكم، ثم رجع أحدهما فلم يقبل شريح رجوعه.

٢٤٠٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع و) (١) غندر عن شعبة عن الحكم وحماد، قال الحكم: لا يرد.


(١) سقط من [جـ].

٢٤٠٢٧ - وقال حماد: يرد.

٢٤٠٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن في رجلين شهدا بشهادة ثم رجعا جميعا، فحكم بها، قال: يرد الحكم.

٢٤٠٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حصين أن رجلًا شهد عند شريح بشهادة، فجاء فرجع، فقال شريح: قد قبلنا شهادتك.

٢٤٠٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان إذا مضى الحكم جازت الشهادة، ويغرم الشاهد إذا رجع.

[٣٧٧] القوم يشتركون في الزرع

٢٤٠٣١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع (عن) (١) الأوزاعي عن واصل بن أبي جميل عن مجاهد قال: اشترك أربعة رهط على عهد رسول اللَّه ﷺ (في) (٢) زرع، فقال أحدهم: قبلي الأرض، وقال الآخر: قبلي الفدان، وقال الآخر: قبلي البذر، وقال الآخر: علي العمل، فلما (استحصد) (٣) الزرع تفاتوا فيه إلى النبي ﷺ (٤) فجعل الزرع لصاحب البذر، وألغى صاحب الأرض، وجعل لصاحب الفدان شيئا معلوما، وجعل لصاحب العمل درهما كل يوم (٥).


(١) في [ز]: (حدثنا).
(٢) في [ز]: (على).
(٣) في [أ، ح، ط]: (استحضر).
(٤) في [ز]: عليه السلام.
(٥) مرسل؛ مجاهد تابعي.

٢٤٠٣٢ - قال واصل: فحدثت به مكحولا فقال: لهذا الحديث أحب إلي من (وصيف) (١).


(١) في [ط]: (وصيفك).

٢٤٠٣٣ - قال وكيع: (من) (١) أحب الزرع إلينا التجارة بالذهب والفضة والطعام وهو قول سفيان.


(١) سقط من: [أ، ب، ح، ط، هـ].

٢٤٠٣٤ - قال وكيع: (ونرجوا) (١) أن يكون النصف والثلث والربع جائزا؛ لأن الناس يعملون به.


(١) في [ط]: (ويرجوا).

[٣٧٨] من قال: البيعان بالخيار ما لم يفترقا

٢٤٠٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن عبد اللَّه بن دينار عن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «البيعان بالخيار في بيعهما، ما لم (يتفرقا) (١)، إلا أن يكون بيعهما (عن) (٢) خيار» (٣).


(١) في [هـ، ح]: (يفترقا).
(٢) في [أ، ح، ط]: (على).
(٣) صحيح؛ أخرجه البخاري (٢١١٣)، ومسلم (١٥٣١).

٢٤٠٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن (سعيد) (١) عن قتادة عن صالح (٢) أبي (الخليل) (٣) عن عبد اللَّه بن الحارث عن حكيم بن حزام أن النبي ﷺ قال: «البيعان بالخيار ما لم (يتفرقا) (٤)» (٥).


(١) في [ز]: (يزيد).
(٢) في [أ، ح، ط]: زيادة (ابن).
(٣) في [ز]: (الخليد).
(٤) في [أ، هـ]: (يفترقا).
(٥) صحيح؛ أخرجه البخاري (٢١٠٨)، ومسلم (١٥٣٢).

٢٤٠٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الفضل بن دكين قال: حدثنا حماد بن زيد عن جميل بن مرة عن أبي (الوضيء) (١) عن أبي برزة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «البيعان بالخيار ما لم (يتفرقا) (٢)» (٣).


(١) في [هـ]: (الوضين).
(٢) في [هـ]: (يفترقا).
(٣) صحيح؛ أخرجه أحمد (١٩٨١٣)، وأبو داود (٣٤٥٧)، وابن ماجه (٢١٨٢)، والطيالسي (٩٢٢)، وابن الجارود (٦١٩)، والبزار (٣٨٦٠)، وبحشل ص ٥٣، والطحاوي ٤/ ١٣، والروياني (٧٧١)، والدارقطني ٣/ ٦.

٢٤٠٣٨ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هاشم بن القاسم قال: حدثنا (أيوب) (١) ابن عتبة قال: حدثنا أبو كثير (السحيمي) (٢) عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «البيعان بالخيار ما لم (يتفرقا) (٣) من بيعهما، أو يكون (بينهما) (٤) (خيار) (٥)» (٦).


(١) سقط من [هـ، ز].
(٢) في [ز]: (الشحيمي).
(٣) في [هـ]: (يفترقا).
(٤) في [هـ]: (بيعهما).
(٥) في [ط، هـ]: (بخيار).
(٦) ضعيف؛ لضعف أيوب بن عتبة، أخرجه أحمد (٨٠٩٩)، والطيالسي (٢٥٦٨)، والطحاوي ٤/ ١٣، والطبراني في الأوسط (٩١٢)، وابن عدي ١/ ٣١٠.

٢٤٠٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير بن عبد الحميد عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة وعطاء (قالا) (١): قال رسول اللَّه ﷺ: «البيعان بالخيار حتى
٤٠٢
(يتفرقا) (٢) عن رضى»] (٣) (٤).


(١) سقط من: [ح].
(٢) في [هـ]: (يفترقا).
(٣) سقط الخبران من [جـ].
(٤) مرسل.

٢٤٠٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن عبد العزيز بن رفيع (عن) (١) ابن أبي مليكة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «البيعان بالخيار ما لم (يتفرقا) (٢)» (٣).


(١) سقطت من [ط].
(٢) في [هـ]: (يفترقا).
(٣) مرسل.

٢٤٠٤١ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن شريح قال: البيعان بالخيار ما لم (يتفرقا) (١)] (٢).


(١) في [ح]: (يفترقا).
(٢) سقط الخبران من [جـ].

٢٤٠٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي (١) في رجل اشترى من رجل برذونا، فأراد أن يرده قبل أن (يتفرقا) (٢) فقضى الشعبي أنه قد وجب عليه، فشهد عنده أبو الضحى أن شريحا أُتي في مثل ذلك فرده على البائع، فرجع الشعبي إلى قول شريح.


(١) في [هـ]: زيادة (أنه أتى).
(٢) في [جـ، ز] (يفترقا).

٢٤٠٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن (محمد) (١) بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر، قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فكان ابن عمر إذا باع
٤٠٣
انصرف ليوجب البيع (٢).


(١) سقط من: [ط].
(٢) منقطع حكمًا؛ ابن إسحاق مدلس.

٢٤٠٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن (ابن) (١) أبي السفر عن الشعبي عن شريح قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا.


(١) سقطت من [جـ، أ، ط]، وفي [هـ]: (عبد اللَّه بن أبي).

٢٤٠٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا هشام (بن) (١) زياد عن سعيد بن المسيب قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا.


(١) في [ز، أ]: (عن).

٢٤٠٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا» (١).


(١) مرسل.

[٣٧٩] من كان يوجب البيع إذا تكلم به

٢٤٠٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة وأبو خالد الأحمر عن (الحجاج) (١) عن الحكم عن شريح قال: إذا تكلم بالبيع جاز عليه.


(١) في [أ]: (حجاج)، وكذلك في [جـ، ط، ز]، وفي [جـ]: (حاج).

٢٤٠٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن (الحجاج) (١) عن خالد ابن (محمد) (٢) عن شيخ من بني كنانة قال: سمعت (عمر) (٣) يقول: إنما البيع
٤٠٤
(عن) (٤) صفقة أو خيار (٥).


(١) في [أ]: (حجاج)، وكذلك في [جـ، ط، ز]، وفي [جـ]: (حاج).
(٢) في [جـ، ز، ن، س، أ]: (مخلد)، وهكذا ورد اسمه خالد بن محمد، فيما سبق برقم [٢٣٤٢٥]، وفي المحلى ٨/ ٤١٤، وورد اسمه (محمد بن خالد) عند عبد الرزاق (١٤٢٧٤)، وفي المحلى ٨/ ٣٦٣، وانظر: الاختلاف في اسمه في التاريخ الكبير ٣/ ١٧١.
(٣) سقط من: [ط].
(٤) في [جـ]: (من).
(٥) مجهول؛ لإبهام الراوي عن عمر.

٢٤٠٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال: البيع جائز وإن لم يتفرقا.

[٣٨٠] الرجل يقول: إن بعتك (غلامي) (١) فهو حر


(١) سقط من: [ح].

٢٤٠٥٠ - [حدثنا أبو بكر قال]: حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن في رجل قال لرجل: إن بعتك غلامي فهو حر، وقال الآخر: إن اشتريته فهو حر، قال: يعتق من مال (البائع) (١)؛ لأنه حنث قبله.


(١) سقط من: [ح].

٢٤٠٥١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن علية عن هشام (الدستوائي) (١) قال: حدثنا حماد عن إبراهيم قال: (هو) (٢) حر من (مال) (٣) البائع لأنه حنث أولهما.


(١) في [ز]: (الدستواني).
(٢) سقط من [أ، ح، هـ].
(٣) سقط من: [ط].

[٣٨١] في المحاقلة (١) والمزابنة (٢)


(١) المحاقلة: كراء الأرض لزراعتها بثمرة جزء منها.
(٢) المزابنة: بيع الرطب بالتمر.

٢٤٠٥٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن طارق عن سعيد بن المسيب عن رافع بن خديج قال: نهى رسول اللَّه ﷺ عن المحاقلة والمزابنة (١).


(١) صحيح؛ طارق ثقة على الصحيح؛ أخرجه أبو داود (٣٤٠٠)، والنسائي ٧/ ٤، وابن ماجه (٢٢٦٧)، ومالك في الموطأ ٢/ ٦٢٥، والدارقطني ٣/ ٣٦، والبيهقي ٦/ ١٣٢، والطبراني (٤٢٦٩)، وابن عبد البر في التمهيد ٦/ ٤٤٢، والطحاوي في شرح المشكل ٧/ ١٠٥، وفي شرح معاني الآثار ٤/ ١٠٦، والحديث أخرجه مسلم (١٥٣٩) من حديث سعيد بن المسيب مرسلًا.

٢٤٠٥٣ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن ابن جريج [عن عطاء عن جابر] (١) قال: نهى رسول اللَّه ﷺ عن المحاقلة والمزابنة] (٢) (٣).


(١) سقط من: [ط].
(٢) الحديث سقط من [ز].
(٣) صحيح؛ أخرجه البخاري (٢٣٨١)، ومسلم (١٥٣٨) (٨١).

٢٤٠٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن (أبي) (١) (حثمة) (٢) أن رسول اللَّه ﷺ نهى عن بيع (الثمر) (٣) بالتمر، ورخص في العرية أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا (٤).


(١) سقط من: [أ، ح، ز، ط].
(٢) في [أ، ح، ط]: (خيثمه).
(٣) في [ط، ز]: (التمر).
(٤) صحيح؛ أخرجه البخاري (٢١٩١)، ومسلم (١٥٤٠).

٢٤٠٥٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول اللَّه ﷺ نهى عن المحاقلة والمزابنة (١).


(١) صحيح؛ أخرجه البخاري (٢١٨٧)، والطحاوي (٤/ ٣٣)، والطبراني (١١٧٩٥)، والإسماعيلي في معجم شيوخه (٣٣٠)، والبيهقي (٥/ ٣٠٨)، والسهمي في تاريخ جرجان (١/ ٢٥٧) (٤١٨)، وشرف الدين الأربلي في تاريخ أربل ص ٣٤٧.

٢٤٠٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير قال: (حدثني) (١) بشير بن يسار مولى (بني) (٢) حارثة أن رافع بن خديج وسهل بن (أبي) (٣) (حثمة) (٤) (حدثاه) (٥) أن النبي ﷺ نهى عن المزابنة: الثمر بالتمر إلا أصحاب العرايا فإنه قد أذن لهم (٦).


(١) في [ط]: (حدثنا).
(٢) سقط من [هـ].
(٣) سقط من: [أ، ح، ز، ط].
(٤) في [ط]: (خيثمه).
(٥) في [ط]: (حدثنا).
(٦) صحيح؛ أخرجه البخاري (٢٣٨٤)، ومسلم (١٥٤٠).

٢٤٠٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي سعيد قال: نهى رسول اللَّه ﷺ عن المحاقلة والمزابنة (و) (١) المحاقلة في الزرع، والمزابنة في النخل (٢).


(١) سقطت من [هـ، أ].
(٢) حسن؛ محمد بن عمرو صدوق، أخرجه البخاري (٢١٨٦)، ومسلم (١٥٤٦).

٢٤٠٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود عن سفيان عن (سعد) (١) بن
٤٠٧
إبراهيم عن (ابن) (٢) أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة قال: نهى رسول اللَّه ﷺ عن المحاقلة والمزابنة (٣).


(١) في [أ، ح، ط]: (سعيد).
(٢) سقط من: [ط].
(٣) حسن؛ ابن أبي سلمة صدوق، ولا يمتنع أن يكون أبو سلمة بن عبد الرحمن قد حفظه عن عدد من الصحابة، والحديث أخرجه مسلم (١٥٤٥)، وأحمد (٩٠٨٨)، والترمذي (١٢٢٤)، والنسائي (٧/ ٣٩)، وعبد الرزاق (١٤٨٨)، والطحاوي (٤/ ٣٣)، والطبراني في الأوسط (١٨٧٠)، والبيهقي (٥/ ٣٠٨).

٢٤٠٥٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن (عيينة) (١) عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: نهى النبي ﷺ عن بيع (الثمر) (٢) بالتمر (٣).


(١) في [ز]: (أبي غنية).
(٢) في [س]: (التمر).
(٣) صحيح؛ أخرجه البخاري (٢٢٠٥)، ومسلم (١٥٣٤).

٢٤٠٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن (عيينة) (١) عن عمرو عن إسماعيل الشيباني قال: (بعت) (٢) ما في رؤوس النخل إن زاد فلهم، وإن نقص فعليهم، فسألت ابن عمر فقال: نهى رسول اللَّه ﷺ عن ذلك إلا أنه قد رخص في العرايا (٣).


(١) في [هـ]: (علية).
(٢) في [ح]: (بعث).
(٣) صحيح؛ إسماعيل وثقه أبو زرعة وأثنى عليه ابن إسحاق وروى عنه ثقتان، أخرجه أحمد (٤٥٩٠)، والشافعي ٢/ ١٥٠، والطحاوي ٤/ ٢٩، وأصله في البخاري (٢١٧٢)، ومسلم (١٥٤٢)، والحميدي (٦٧٣)، والبغوي في الجعديات (١٦٤٤).

٢٤٠٦١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر
٤٠٨
قال: نهى رسول اللَّه ﷺ عن (المحاقلة والمزابنة) (١) (٢).


(١) في [ز]: (المزابنة والمحاقلة).
(٢) صحيح؛ أخرجه مسلم (١٥٣٦)، وأحمد (١٤٣٥٨)، وأصله عند البخاري (٢٣٨١).

٢٤٠٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية (عن أيوب) (١) عن نافع قال: المحاقلة في الزرع (كالمزابنة) (٢) في النخل.


(١) سقط من [أ، هـ، ح].
(٢) في [ز]: (والمزاينة).

٢٤٠٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نمير عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال: حدثني زيد بن ثابت أن رسول اللَّه ﷺ نهى عن المحاقلة والمزابنة (١).


(١) منقطع حكمًا؛ ابن إسحاق مدلس، وأخرجه الترمذي (١٣٠٠)، والطحاوي (٤/ ٢٩)، والطبراني (٤٧٥٦)، وأصله في البخاري (٢١٩٢)، ومسلم (١٥٣٩).

٢٤٠٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مبارك عن عثمان بن حكيم عن عطاء عن ابن عباس قال: (التمر) (١) بالتمر على رؤوس النخل مكايلة، قال: إن (كان) (٢) بينهما دينار أو عشرة دراهم فلا بأس (٣) (٤).


(١) في [هـ]: (الثمر).
(٢) في [ز]: (كانت).
(٣) في [هـ]: زيادة (به).
(٤) صحيح.

٢٤٠٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نمير قال: حدثنا عثمان بن حكيم عن عطاء عن ابن عباس قال: لا بأس ببيع التمر على رؤوس النخل (بالتمر) (١) مكيلة
٤٠٩
إذا كان فيه عشرة دراهم أو دينار (٢).


(١) في [هـ]: (بالتمرة).
(٢) صحيح.

٢٤٠٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا العمري عن نافع عن ابن عمر قال: نهى رسول اللَّه ﷺ عن المزابنة (١).


(١) ضعيف؛ لضعف العمري، والحديث أخرجه البخاري (٢١٧١)، ومسلم (١٥٤٢).

٢٤٠٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع (١) قال: سمعنا تفسير المزابنة: اشتراء ما في رؤوس النخل بالتمر، والمحاقلة: (اشتراء) (٢) ما (في) (٣) السنبل بالحنطة والشعير، والعرايا: الرجل تكون له النخلة يرثها أو يشتريها في بستان الرجل.


(١) في [هـ]: زيادة (حدثنا وكيع)، وفي (ط): (حدثنا مطيع).
(٢) في [أ، ح، ط]: (اشترى).
(٣) سقط من: [ز].

[٣٨٢] البر بالتمر نسيئة والذرة بالحنطة نسيئة

٢٤٠٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إبراهيم (١) (بن) (٢) إسماعيل (بن) (٣) مجمع عن عمرو بن دينار عن ابن عباس أنه قال: في البر بالتمر نسيئة: ربا (٤).


(١) في [ح]: تكرار (إبراهيم).
(٢) في [ز]: (عن).
(٣) في [أ، هـ، ح، ط، ز، ب، ع]: (عن).
(٤) ضعيف؛ لضعف إبراهيم.

٢٤٠٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع قال: حدثنا) (١) (إبراهيم بن يزيد) (٢) عن أبي الزبير عن جابر أنه كره (مدي) (٣) ذرة (بمد حنطة نسيئة) (٤) (٥).


(١) سقط من: [ط].
(٢) في [جـ]: (هثيم بن يزيد)، وفي [هـ]: (هشيم بن بشير).
(٣) في [هـ، أ]: (مد).
(٤) سقط من: [أ، ح، ط].
(٥) ضعيف جدًا؛ إبراهيم متروك.

[٣٨٣] الرجل يشتري الشيء على أن ينظر إليه

٢٤٠٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا زكريا عن عامر قال: اشترى عمر من رجل فرسا، واستوجبه على إن رضيه وإلا فلا بيع بينهما، فحمل عليه عمر رجلا (من) (١) عنده فعطب الفرس، (فجعلا) (٢) بينهما شريحا، فقال: شريح لعمر: سلم ما (ابتعت) (٣) أو رد ما أخذت، فقال له: (قضيت) (٤) بمر الحق (٥).


(١) سقط من: [ز].
(٢) في [ط، أ، ح]: (فخلا).
(٣) في [ح]: (ما ايتعت).
(٤) في [أ]: (قضبت).
(٥) منقطع؛ الشعبي لم يدرك عمر.

٢٤٠٧١ - قال زكريا: قال (عامر) (١): (وبعثه) (٢) على قضاء الكوفة، وبعث
٤١١
كعب بن (سور) (٣) على قضاء البصرة (٤).


(١) في [ط]: (عمر).
(٢) في [أ، ح، ز]: (وبعث).
(٣) في [أ، ح، ط]: (ثور).
(٤) منقطع؛ الشعبي لم يدرك عمر.

٢٤٠٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن جابر عن عامر عن (١) (أبي) (٢) (قرة) (٣) عن (سلمان) (٤) بن ربيعة الباهلي في رجل اشترى من رجل سلعة على أن ينظر إليها وقطع (الثمن) (٥) فماتت، فضمنه (سلمان) (٦) ابن ربيعة (٧).


(١) في [هـ]: زيادة (ابن).
(٢) سقط من: [أ].
(٣) كذا في النسخ ولعلها (ميسرة).
(٤) في [ط، ح]: (سليمان).
(٥) سقط من: [ز].
(٦) في [أ، ح، ط]: (سلمه).
(٧) أبو قرة لم أعرفه ويحتمل أنه أبو ميسرة، وقد روى عبد الرزاق (١٤٢٨٤) الأثر عن عامر عن سلمان بلا واسطة.

٢٤٠٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن جابر عن عامر في الرجل يشتري السلعة على أن ينظر إليها فماتت، قال: يضمن (المشتري) (١).


(١) في [أ]: (للمشترى).

٢٤٠٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا حماد بن زيد عن يحيى ابن عتيق عن الحسن قال: يضمن المشتري إذا كان بالخيار.

٢٤٠٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن أنه كان
٤١٢
يقول: إذا اشترى الرجل المتاع على أنه فيه بالخيار، فهلك من عنده، قال: إن كان سمى الثمن فهو (له ضامن، وإن لم يكن سمى الثمن فهو) (١) فيه مؤتمن.


(١) سقط من: [ع].

٢٤٠٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: كان ابن أبي ليلى يقول: إذا كان البائع بالخيار فماتت السلعة فليس على المشتري شيء.

٢٤٠٧٧ - وقال سفيان: يضمن القيمة.

[٣٨٤] الرجل يسأل (عندك) (١) الشهادة فيقول: لا


(١) سقط من: [أ، ح، ط، هـ].

٢٤٠٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن جابر عن عامر في الرجل يقول للرجل: عندك شهادة؟ فيقول: لا، ثم يجيء فيشهد، (قال) (١): (هي) (٢) (جائزة) (٣).


(١) في [جـ، ز] (فقال).
(٢) سقط من: [جـ، ز].
(٣) في [جـ]: (جائز).

٢٤٠٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن جعفر بن محمد قال: شهد القاسم بن محمد بشهادة عند أبان بن عثمان لرجل، فجعل الرجل يُذكّره شيئا في شهادته، فيقول: لا أذكره ولا أحفظ إلا هذا، ثم خرج فذكر والقوم قعود فقال: إن هذا سألني شيئا في شهادتي كانت لا أذكره له، وإني قد ذكرته وإني أشهد أن ما (قال) (١) حق وأنا أشهد به.


(١) في [هـ]: (قالوا).

[٣٨٥] في بيع المكاتب

٢٤٠٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الضحاك (بن) (١) مخلد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن مسعود أنه كان يكره بيع المكاتب (٢).


(١) في [ز]: (عن).
(٢) منقطع حكمًا؛ ابن جريج مدلس.

٢٤٠٨١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم أو عن حماد عن إبراهيم قال: لا بأس أن يباع المكاتب إن بقي عليه من مكاتبته ممن يشتريه ويضمن عتقه، ولا يباع (للرق) (١).


(١) سقط من: [ز]، وفي [ح]: (المرق).

٢٤٠٨٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن بريرة أتتها وهي مكاتبة، فسألت النبي عليه السلام (١): أشتريها على أن ولاءها لمواليها فقال: «اشتريها و(أعتقيها) (٢)، فإنما الولاء لمن أعتق» (٣).


(١) في [جـ]: ﷺ.
(٢) في [ز، جـ]: (اعتقها).
(٣) صحيح؛ أخرجه البخاري (١٥٦٣)، ومسلم (١٥٠٤).

[٣٨٦] في ولد المكاتبة إذا ماتت وقد بقي عليها

٢٤٠٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مبارك عن ابن جريج قال: أخبرني ابن أبي مليكة أن امرأة كوتبت، فولدت ولدين في مكاتبتها، ثم ماتت، فسئل عن ذلك
٤١٤
عبد اللَّه بن الزبير فقال: إن (أقاما) (١) بكتابة (أمهما) (٢) فذلك (لهما) (٣)، فإذا أديا عتقا (٤).


(١) في [ح]: (قاما).
(٢) في [ط]: (امها).
(٣) في [ط]: (لها).
(٤) صحيح.

٢٤٠٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (هشيم) (١) عن مغيرة عن إبراهيم قال: ولد المكاتبة بمنزلتها، يعتقون بعتقها ويرقون برقها، (فإن) (٢) ماتت (سعوا) (٣) فيما بقي من مكاتبتها، فإن أدوا عتقوا، وإن عجزوا (ردوا) (٤).


(١) في [ح]: (هثيم).
(٢) في [أ، ح، ز]: (أن).
(٣) في [هـ، ط]: (سعى).
(٤) في [جـ، ح، س]: (أرقوا).

٢٤٠٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن جعفر عن أبيه عن علي قال: (ولده بمنزلته) (١) في السعي -يعني (المكاتب) (٢) (٣).


(١) في [هـ]: (ولدها بمنزلتها)، وفي [هـ]: (بمنزله).
(٢) في [هـ]: (المكاتبة).
(٣) منقطع؛ أبو جعفر لا يروي عن علي.

[٣٨٧] العمرى (١) وما قالوا فيها


(١) العمرى: إسكان الدار ونحوه مدة العمر.

٢٤٠٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن طاوس عن
٤١٥
حجر (المدري) (١) عن زيد بن ثابت أن النبي ﷺ جعل العمرى للوارث (٢).


(١) في [أ، ح، ط]: (المدني).
(٢) صحيح؛ أخرجه أحمد (٢١٥٨٦)، وابن ماجه (٢٣٨١)، والنسائي ٦/ ٢٧١، وابن حبان (٥١٣٢)، والشافعي ٢/ ١٦٨، والحميدي (٣٩٨)، والطحاوي ٤/ ٩١، والطبراني (٤٩٤٥)، والبيهقي ٦/ ١٧٤، وعبد الرزاق (١٦٨٧٥)، وبنحوه أخرجه أبو داود (٣٥٥٩).

٢٤٠٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن سليمان بن يسار أن طارقا قضى (بالعمرى للوارث) (١) لقول جابر عن رسول اللَّه ﷺ (٢).


(١) سقط من: [ز].
(٢) رجاله ثقات، أخرجه الشافعي ٢/ ١٦٩، ومسلم (١٦٢٥)، وأبو يعلى (١٨٣٥)، والطحاوي ١/ ٩١، والبيهقي ٦/ ١٧٣، والمزي ١٣/ ٣٤٩، وسيأتي ١٠/ ١٨٣، ١٦٧.

٢٤٠٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «لا عمرى، (فمن) (١) أعمر شيئا فهو له» (٢).


(١) في [ح]: (فيمن).
(٢) حسن؛ محمد بن عمرو صدوق، أخرجه أحمد (٨٦٨٦)، والنسائي (٦/ ٢٧٧)، وابن ماجه (٢٣٧٩)، وابن حبان (٥١٣١)، والطحاوي ٤/ ٩٢.

٢٤٠٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن حجاج عن أبي الزبير عن طاوس عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «العمرى جائزة لمن أعمرها» (١).


(١) منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس، أخرجه أحمد (٢٢٥٠)، والنسائي ٦/ ٢٦٧، والطبراني (١٠٩٩٥)، وابن عدي ٦/ ٢٤٢٦.

٢٤٠٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن (بشر) (١) قال: حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «العمرى ميراث لأهلها
٤١٦
(أو) (٢) [جائزة لأهلها] (٣)» (٤).


(١) في [هـ]: (بشير).
(٢) سقط من [أ، جـ، ح، ط، هـ].
(٣) سقط من [أ، ح، هـ].
(٤) منقطع؛ لأنه من رواية الحسن عن سمرة، أخرجه أحمد (٢٠٠٨٤)، وأبو داود (٣٥٤٩)، والترمذي (١٣٤٩)، والطبراني (٦٨٤٦)، والطحاوي (٤/ ٩٢)، والبيهقي (٦/ ١٧٤).

٢٤٠٩١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا [وكيع قال: حدثنا] (١) سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «أمسكوا عليكم أموالكم: لا تعمروها، فمن أعمر عمرى فهي سبيل الميراث» (٢).


(١) سقط من: [أ، ح، ط].
(٢) صحيح؛ أخرجه مسلم (١٦٢٥)، وأحمد (١٤٢٣٠).

٢٤٠٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع قال: حدثنا) (١) هشام بن عروة عن أبيه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «من أعمر عمرى فهي له ولورثته من بعده» (٢).


(١) سقط من [أ، ح، ط، هـ].
(٢) مرسل؛ عروة تابعي.

٢٤٠٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع قال: حدثنا) (١) سفيان عن ابن أبي نجيح عن طاوس (٢) عن زيد بن (٣) ثابت قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «العمرى ميراث» (٤).


(١) سقط من: [ز].
(٢) في [ط]: زيادة (عن طاووس)، وفي [هـ]: زيادة (عن حجر المداري)، وهو كذلك في بقية المراجع، كما تقدم في أول خبر في الباب.
(٣) في [هـ]: زيادة (أبي).
(٤) منقطع؛ طاوس لا يروي عن زيد، أخرجه النسائي (٦/ ٢٧٠)، وسبق متصلًا برقم [٢٤٠٨٦].

٢٤٠٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني قال: أخبرنا سلمة بن كهيل قال: كنا جلوسًا عند شريح إذ أتاه قوم يختصمون إليه في عمرى جعلت لرجل (حياته) (١) فقال: هي له (حياته) (٢) و(موته) (٣)، فأقبل عليه الذي قضى (عليه) (٤) يناشده فقال شريح: لقد لامني هذا على أمر قضى به رسول اللَّه ﷺ (٥).


(١) في [ط، ح، أ، ز]: (كتابه).
(٢) في [أ، ط، ح، ز]: (كتابه).
(٣) في [أ، ح]: (مونه).
(٤) في [ز]: (له).
(٥) مرسل، شريح تابعي.

٢٤٠٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن مكحول أن رسول اللَّه ﷺ قال: «أيما رجل (أُعمر) (١) عمرى فهي له يصنع بها ما شاء» (٢).


(١) في [ز]: (عمر).
(٢) مرسل، مكحول تابعي.

٢٤٠٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (شريك) (١) عن عبد اللَّه بن محمد بن عقيل عن ابن الحنفية (عن) (٢) علي قال (٣): العمرى (بتات) (٤) (٥).


(١) سقط من: [ز].
(٢) في [ط]: (بن).
(٣) في [ز]: تكرار (قال).
(٤) في [ط، ح، أ]: (ثبات).
(٥) ضعيف منقطع؛ عبد اللَّه بن محمد بن عقيل ضعيف لا يروي عن ابن الحنفية.

٢٤٠٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن (حبيب) (١) ابن أبي ثابت عن ابن عمر قال: أتاه أعرابي (فقال) (٢): [أعطيت ابن (أخي) (٣) ناقة حياته، فنمت حتى صارت إبلًا، فما ترى فيها، قال] (٤): هي له حياته وموته، فقال الأعرابي: إنما جعلتها صدقة، قال: ذلك أبعد لك منها (٥).


(١) في [ح]: (ابى).
(٢) في [ز]: (قال).
(٣) سقطت من [ز]، وفي [س]: (أختى).
(٤) سقط من: [أ، ح، ط]، وفي [هـ]: (رجل أعطى ابنًا له ناقة ما عاش فنتجت ذودًا، فقال ابن عمر).
(٥) صحيح.

٢٤٠٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن مغيرة (١) قال: سألت إبراهيم عن السكنى، (قال) (٢): ترجع إلى ورثة المسكن، (فقلت) (٣): يا أبا (عمران) (٤)! أليس كان يقال: من ملك شيئا حياته (فهو) (٥) له حياته و(٦) موته، قال: (ذلك) (٧) في العمرى.


(١) في [ز]: زيادة (عن قال سالف).
(٢) في [جـ]: (فقال).
(٣) في [ز]: (فقال).
(٤) في [ط]: (عمر).
(٥) في [أ، ح، ط، ز]: (فهي).
(٦) في [هـ، أ، ح]: زيادة (بعد).
(٧) في [جـ]: (ذاك).

٢٤٠٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر (عن) (١) عثمان بن غياث عن
٤١٩
الحسن قال: (سمعته) (٢) يقول: إذا أعطى الرجل (الرجل) (٣) الدار حياته (فهي له حياته) (٤) وبعد موته.


(١) سقط في [ز].
(٢) في [ح]: (سمعت).
(٣) سقط من: [ط].
(٤) سقط من: [ط].

٢٤١٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا جرير بن حازم عن ابن سيرين عن شريح قال: جاءه رجل أعمى يخاصم في أمة أعمرها، فقضى (بها) (١) شريح (للذي) (٢) أُعمرها، فقال الرجل: قضيت علي، فقال: ما أنا قضيت عليك، ولكن قضى رسول اللَّه ﷺ: «من ملك شيئا حياته [فهو له حياته] (٣) و(٤) موته» (٥).


(١) في [هـ، أ]: (لها).
(٢) في [ح]: (الذى).
(٣) سقط من: [ط].
(٤) في [هـ، ط]: زيادة (بعد).
(٥) مرسل؛ شريح تابعي، أخرجه النسائي في الكبرى (٦٥٨٧)، وعبد الرزاق (١٦٨٨٠)، والبيهقي (٦/ ١٧٥).

٢٤١٠١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا ابن أبي خالد عن الشعبي قال: إذا قال: هي لك (حياتك، فهي له) (١) حياته وموته.


(١) في [هـ]: (حتى تموت فهي).

٢٤١٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن طاوس عن ابن عباس قال: من أعمر عمرى (فهي) (١) له ولورثته (٢).


(١) في [ط]: (فهو).
(٢) صحيح.

٢٤١٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا حجاج بن أبي عثمان عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «يا معشر الأنصار! أمسكوا عليكم أموالكم لا تعمروها، فإنه من أعمر شيئا فإنه لمن أُعمره» (١).


(١) صحيح؛ أخرجه مسلم (١٦٢٥)، وأحمد (١٤٤٠٧)، وأصله في البخاري (٢٤٨٢).

٢٤١٠٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (١) يعلى (٢) محمد بن إسحاق عن عبد اللَّه بن محمد بن عقيل (عن) (٣) ابن الحنفية قال: سمعت معاوية يقول: قال رسول اللَّه ﷺ: «العمرى جائزة لأهلها» (٤).


(١) في [هـ]: زيادة (أبو).
(٢) في [جـ، ز]: (بن).
(٣) سقط من: [ز].
(٤) ضعيف منقطع حكمًا؛ ابن إسحاق مدلس، وابن عقيل ضعيف، أخرجه أحمد (١٦٨٨٣)، وأبو يعلى (٧٣٦٩)، والطحاوي (٤/ ٩١)، والطبراني (١٩/ ٧٣٤)، وابن قانع (٣/ ٧٢)، وأبو نعيم في الحلية (٣/ ١٨٠).

٢٤١٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر قال: قضى رسول اللَّه ﷺ بالعمرى له ولعقبه (بتلة) (١)، ليس للمعطي فيها شرط ولا (ثنيا) (٢) (٣).


(١) في [ط، أ، ح، جـ، ز] (مثله).
(٢) في [ط، أ، ح، ز]: (شيئًا).
(٣) صحيح؛ أخرجه مسلم (١٦٢٥)، وأحمد (١٤٨٧٢)، وأصله عند البخاري (٢٦٢٥).

٢٤١٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا سعيد عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «العمرى جائزة لأهلها: أو ميراث لأهلها» (١).


(١) صحيح؛ أخرجه مسلم (١٦٢٦)، وأحمد (٩٥٤٦)، وأصله عند البخاري (٢٦٢٦).

[٣٨٨] من قال: لصاحب العمرى أن يرجع

٢٤١٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم وحماد أنهما (قالا) (١): يرجع صاحب العمرى ما داما حيين.


(١) في [أ، هـ]: (قال).

[٣٨٩] في (الرقبى) (١) وما سبيلها


(١) في [ط]: (الرقى).

٢٤١٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا (يزيد) (١) بن زياد (بن) (٢) أبي الجعد عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر قال: نهى رسول اللَّه ﷺ عن الرقبى، (و) (٣) قال: «من أرقب رقبى فهي له» (٤).


(١) في [ز]: (زيد).
(٢) في [ط]: (عن).
(٣) سقطت من [هـ، ط].
(٤) صحيح؛ صرح حبيب بالسماع عند النسائي، وأخرجه أحمد (٤٨٠١)، والنسائي ٦/ ٢٧٤، وعبد الرزاق (١٦٩٢٠)، وابن ماجه (٢٣٨٢).

٢٤١٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا حنظلة عن طاوس قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «لا تحل الرقبى، فمن أرقب رقبى فهي في سبيل الميراث» (١).


(١) مرسل؛ طاوس تابعي، أخرجه النسائي في الكبرى (٦٥٤٥)، وعبد الرزاق (١٦٩١٢).

٢٤١١٠ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن ابن أبي نجيح عن طاوس
٤٢٢
قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «لا رقبى، من أرقب رقبى فهي لورثة المرقب»] (١) (٢).


(١) سقط الخبر من [هـ، أ].
(٢) مرسل؛ طاوس تابعي.

٢٤١١١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع قال: حدثنا) (١) شعبة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: قال علي: «العمرى والرقبى (سواء) (٢)» (٣).


(١) سقط من: [ط].
(٢) في [أ]: (سوى).
(٣) منقطع؛ مجاهد لا يروي عن علي.

٢٤١١٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سعيد بن حسان قال: سمعت مجاهدًا يقول: (من أُعمر) (١) عمرى فهي له ولورثته من بعده، لا ترجع إلى الذي أعمرها، والرقبى مثلها، قلت لمجاهد: ما الرقبى؟ قال: قول الرجل: هي (للآخر) (٢) مني ومنك.


(١) في [ط]: (ابن عمر).
(٢) في سنن البيهقي (٦/ ١٧٦): (لآخر من بقي).

٢٤١١٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن أبي الزبير عن طاوس عن ابن عباس قال: (الرقبى والعمرى) (١) (سواء) (٢) (٣).


(١) في [جـ، ز] (العمرى والرقبا).
(٢) في [أ، ح]: (سوى).
(٣) صحيح.

٢٤١١٤ - قال وكيع: العمرى والهبة والعطية و(النحلة) (١) إذا قبضت فهي جائزة.


(١) في [ط]: (النخل).

[٣٩٠] في عسب الفحل (١)


(١) أي إجارة فحل الحيوان من أجل الضراب.

٢٤١١٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا ابن أبي ليلى عن عطاء عن أبي هريرة قال: نهى رسول اللَّه ﷺ عن عسب الفحل (١).


(١) ضعيف؛ لحال ابن أبي ليلى، أخرجه أحمد (١٠٤٨٩)، والنسائي ٧/ ٣١٠، وابن ماجه (٢١٦٠)، والطيالسي (٢٠٥٩)، والترمذي في العلل (٣٣٤)، والدارمي (٢٦٢٣)، وأبو يعلى (٦٣٧١)، وإسحاق (١٣٨)، والبخاري في التاريخ ٧/ ١١٥، وابن معين في رواية الدوري (٢٤٠٨)، وابن جرير في التفسير ٦/ ٢٤٠، والحارث (٤٣٤/ بغية).

٢٤١١٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن هشام (أبي) (١) كليب عن عبد الرحمن بن أبي (نعم) (٢) عن أبي سعيد قال: نُهي عن عسب الفحل (٣).


(١) في [أ، ح، ط]: (ابن).
(٢) في [ط]: (انعم)، وفي [ز]: (نعيم).
(٣) صحيح؛ أخرجه النسائي في الكبرى (٤٦٩٤)، والطحاوي في شرح المشكل (٢/ ١٨٧)، والدارقطني (٣/ ٤٧)، والبيهقي (٥/ ٣٣٩)، والعجلي في معرفة الثقات (٢/ ٣٣١) (١٩٠٥).

٢٤١١٧ - حدثنا أبو بكر قال (١): حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن (أبي معاذ) (٢) قال: كنت تياسًا فنهاني البراء عن (عسبي) (٣) (٤).


(١) في [هـ]: زيادة (حدثنا أبو بكر قال:).
(٢) في [ز]: (عطاء).
(٣) في [ط]: (عبسى).
(٤) مجهول؛ لجهالة أبي معاذ، أخرجه عبد الرزاق (١٤٤٩٨)، والبخاري في التاريخ ٤/ ٢٦٠، والدولابي في الكنى ٢/ ١٢٢، ومسدد كما في المطالب العالية (١٤٠٨).

٢٤١١٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (ابن) (١) نمير عن عبد الملك عن عطاء عن أبي هريرة قال: من السحت ضراب الفحل ومهر البغي وكسب الحجام (٢).


(١) في [أ]: (أبى).
(٢) صحيح؛ عبد الملك هو ابن أبي سليمان ثقة على الصحيح، والخبر أخرجه النسائي في الكبرى (٤٦٩٥)، وابن جرير في التفسير ٦/ ٢٤٠، وورد مرفوعًا أخرجه ابن حبان (٤٩٤١)، وابن أبي حاتم في التفسير (٦٣٨٤)، وأبو عوانة (٥٢٨٨)، والحارث (٤٣٤/ بغية)، والخطيب ١/ ٣٣٩، وابن عدي ٣/ ١٧١، والطحاوي في شرح المشكل (٤٦٥٤).

٢٤١١٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: نهى النبي ﷺ عن طرق الفحل (١).


(١) صحيح؛ صرح ابن جريج وأبو الزبير بالسماع، والحديث أخرجه مسلم (١٥٦٥)، والنسائي في الكبرى (٦٢٦٦)، وابن حبان (٥١٥٥)، والحاكم (٢/ ٤٤).

[٣٩١] من رخص في ذلك

٢٤١٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الوليد بن عيسى السعدي قال: قلت للحسن: إن لنا تيوسا نؤاجرها، قال: لا بأس ما لم (تحلب) (١) أو (تبسر) (٢).


(١) في [ح، ط]: (يحلب)
(٢) أي تطرق الفحل قبل أن تطلبه الشاة، انظر: غريب الحديث لابن قتيبة (٢/ ٦٠٩)، وغريب الحديث لابن الجوزي (١/ ٧٠)، والنهاية (١/ ١٢٦)، لسان العرب (٤/ ٥٧)، وفي [ز، جـ]: (سر)، وفي [هـ]: (سس).

٢٤١٢١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء قال: لا
٤٢٥
تأخذ على ضراب الفحل أجرا، ولا بأس أن تعطي (إذا لم) (١) لم تجد (من) (٢) يطرقك.


(١) في [أ، ط، هـ]: (إذا لم تعلم أو)، وفي [أ، ح]: (إذا لم تعلم إذا).
(٢) في [أ، ح، ط]: (لم).

٢٤١٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا (الأعمش) (١) عن (٢) المسيب بن رافع قال: كانوا يدخلون على علقمة وهو (يُقرع) (٣) غنمه -يعني ينزي عليها التيس ويعلف ويحلب.


(١) في [أ، ح، ط]: (أعمش).
(٢) في [هـ، ط]: زيادة (ابن).
(٣) في [ط]: (يفرع).

[٣٩٢] من كره أن يسلم ما يكال فيما يكال

٢٤١٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: لا يسلم ما يكال (فيما يكال) (١) ولا يسلم ما يوزن فيما يوزن.


(١) سقط من: [ح].

٢٤١٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بشر عن ابن جريج عن عبد اللَّه بن طاوس عن (أبيه) (١) قال: لا يُسلم (طعامٌ) (٢) في طعام ولا (طعام) (٣) في لحم، وكان لا يرى بأسا أن يسلم طعاما في الشاة القائمة.


(١) في [جـ]: (امه).
(٢) في [أ، جـ، ح، ز]: (طعاما).
(٣) في [جـ، ز] (طعامًا)، وفي [ع]: (لحمًا).

٢٤١٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن (ابن) (١) سالم (٢) قال: قال الشعبي: لا يشتري شيئا يكال بشيء (يكال) (٣) إلى أجل.


(١) في [ط]: (ابى)، وكذلك [أ].
(٢) في [ط]: زيادة (ثم).
(٣) ساقطة من [هـ]، وفي [جـ]: (كال).

٢٤١٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الوهاب (بن) (١) عطاء عن ابن أبي عروبة عن الحسن وقتادة أنهما كرها أن يسلم طعاما في طعام.


(١) في [جـ]: (عن).

٢٤١٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال: لا بأس أن يسلم ما يكال فيما يكال (و) (١) ما يوزن فيما يوزن، إنما هو (طعام) (٢) (بطعام) (٣).


(١) في [ح]: (أو).
(٢) في [هـ]: (كطعام).
(٣) في [ط]: ساقطة.

[٣٩٣] (الرجل يدفع المال مضاربة على أنه ضامن) (١)


(١) في [أ، ح، ط، هـ]: (شرط الضمان في المضاربة).

٢٤١٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء في الرجل يدفع إلى الرجل مالا مضاربة (على) (١) أنه ضامن، قال: ليس بضامن.


(١) في [أ، ح، ز] زيادة (على)، وفي [جـ]: (قال).

٢٤١٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن (سواء) (١) عن سعيد عن قتادة عن عكرمة قال: كل شرط في مضاربة فهو ربا.


(١) في [جـ]: (سوار).

٢٤١٣٠ - وهو قول قتادة.

٢٤١٣١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن أشعث عن الحسن أنه سئل عن رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة وضمنه إياه، قال: الربح بينهما، ولا يلتفت إلى ضمانه.

[٣٩٤] (في عبد الذمي أو أمته تسلم) (١)


(١) في [أ، ح، هـ]: (ما يفعل بعبد الكافر إذا أسلم).

٢٤١٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن ليث قال: قال عمر بن الخطاب: إذا كان للمشرك مملوك فأسلم، أنتزع منه فيبيع للمسلمين ورد ثمنه على صاحبه (١).


(١) ضعيف منقطع؛ ليث ضعيف ولم يدرك عمر.

٢٤١٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن (عمر) (١) بن عبد العزيز أنه كان يأمر ببيع رقيق أهل الذمة إذا أسلموا.


(١) في [ز]: (عمير).

٢٤١٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن قال: إذا أسلمت أم ولد النصراني سعت في قيمتها، وإذا أسلمت (أمته) (١) باعها.


(١) في [هـ]: (أمة).

٢٤١٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال: إذا أسلم عبد الذمي فرق بينه وبين مولاه.

٢٤١٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا مبارك عن الحسن قال: (من) (١) كان [من] (٢) (فتيتهم) (٣) فأسلم فهو حر، وما اشتروا من سبي المسلمين فأسلم بيع في المسلمين.


(١) في [جـ]: (ما).
(٢) سقط من: [ح، ز].
(٣) في [ز]: (قتلهم)، وفي [هـ، أ]: (فيهم).

٢٤١٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الربيع عن الحسن قال: إذا أسلم عبد الذمي رفع إلى الإمام فباعه (في) (١) المسلمين، ودفع ثمنه إلى مولاه.


(١) سقط من: [جـ].

٢٤١٣٨ - وقال الحسن: لا (يخدم) (١) مسلم كافرا.


(١) في [هـ، ح]: (يحرم).

٢٤١٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (معن) (١) بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: مضت السنة أن لا يسترق كافر مسلما (٢).


(١) في [ز]: (معاوية).
(٢) مرسل؛ الزهري تابعي.

[٣٩٥] (من كره أن يعطي الشيء ويأخذ أكثر منه) (١)


(١) في [ح، أ، هـ]: (الهدية فيمن يريد زيادة المكافأة عليها).

٢٤١٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم: ﴿وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ﴾ [المدثر: ٦]، قال: لا تعط لتزداد.

٢٤١٤١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن شعبة قال: حدثني من سمع عكرمة يقول: لا تعط العطية فتريد أن تأخذ أكثر منها.

٢٤١٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سلمة بن نبيط عن الضحاك: ﴿وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ﴾ (قال) (١): لا تعط لتعطى أكثر منه.


(١) في [جـ]: (وقال).

٢٤١٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن [بن] (١) أبي رواد قال: سمعت الضحاك (يقول) (٢): ﴿وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ﴾ [الروم: ٣٩]، قال: (هذا كان) (٣) (للنبي) (٤) ﷺ خاصة (٥).


(١) سقط من [ز، هـ].
(٢) سقط من [أ، ح، ط، هـ].
(٣) في [هـ]: (كان هذا).
(٤) في [ط]: (النبي).
(٥) مرسل؛ الضحاك تابعي.

٢٤١٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد (بن هارون عن سفيان) (١) (بن حسين) (٢) عن الحسن في قوله: ﴿وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ﴾ [المدثر: ٦]، قال: لا (تمنن) (٣) (عملك) (٤) على (ربا) (٥) (لتستكثر) (٦) على ربك.


(١) تكرر في [ط].
(٢) سقط من: [ز].
(٣) في [هـ]: (تعطي).
(٤) في [هـ]: (شيئًا)، وفي [جـ]: (علمك)، وفي [س]: (بمالك).
(٥) سقط من [ط، هـ].
(٦) في [هـ]: (أن تستكثر).

٢٤١٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن نافع (١) بن عمر عن القاسم (ابن) (٢) أبي بزة في قوله: ﴿(وَ) (٣) لَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ﴾، قال: لا تعطى شيئًا تطلب أكثر منه.


(١) في [أ، جـ، ز، هـ]: زيادة (عن)، وانظر: مسند أحمد ٥/ ٢٤ (٢٠٢٨٢)، والمحلى ٩/ ١١٩، ومجمع الزوائد ٧/ ١٣١.
(٢) في [ز]: (عن).
(٣) سقط من [ط، هـ].

٢٤١٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع قال: حدثنا) (١) سفيان عن منصور (ابن) (٢) صفية عن سعيد بن جبير قال: الرجل يعطي ليثاب عليه ﴿وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ (فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ) (٣)﴾.


(١) سقط من: [ز].
(٢) في [ح]: (في).
(٣) سقط من: [ز].

٢٤١٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن (ابن) (١) أبي نجيح عن مجاهد قال: الهدايا.


(١) سقط من: [ط].

٢٤١٤٨ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن إبراهيم قال: كان الرجل يعطي قرابته ليكثر بذلك ماله] (١).


(١) سقط الخبر من: [جـ].

٢٤١٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن خالد عن عكرمة ﴿وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ﴾، هو الذي يتعاطى الناس بينهم من معروف التماس الثواب.

[٣٩٦] (في) (١) الإذن على حوانيت السوق


(١) سقط من: [ز].

٢٤١٥٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد السلام عن مغيرة عن إبراهيم قال: ليس على حوانيت السوق إذن.

٢٤١٥١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص وابن علية وعبد السلام عن داود عن الشعبي قال: إذا فتح (السوقي) (١) بابه وجلس (فقد) (٢) (أذن) (٣).


(١) في [أ، هـ]: (الساقي).
(٢) في [جـ]: (فيه).
(٣) في [ز]: (لان).

٢٤١٥٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن الأعمش قال: كان إبراهيم التيمي وإبراهيم النخعي وخيثمة وأصحابنا يأتونا في حوانيت السوق فلا (يزيدون) (١) على أن يقولوا: السلام عليكم، ثم يدخلون.


(١) في [ز، ح]: (يزيد).

٢٤١٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن عمران بن (حدير) (١) عن عكرمة أنه قيل له: كان ابن عمر يستأذن على حوانيت السوق؟ فقال: ومن يطيق [ما كان (ابن) (٢) عمر يطيق] (٣) (٤).


(١) في [أ، ح، ط]: (جرير).
(٢) في [أ، ح]: (أبي).
(٣) سقط من: [ط].
(٤) صحيح.

٢٤١٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن ابن عون قال: كان ابن
٤٣٢
سيرين (يأتي) (١) في حجرة (بزي) (٢) (فيقول) (٣): السلام عليكم، ثم يلج.


(١) في [جـ]: (يأتيني).
(٢) في [أ، هـ]: (ثري)، البزي هو الذي يبيع الأقمشة.
(٣) في [هـ]: (فيقف ثم يقول).

٢٤١٥٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن شعيب قال: كان أبو العالية (يأتي) (١) في بيت (بري) (٢) فيقول: السلام عليكم ألج؟ فأقول: رحمك اللَّه! إنما هي السوق، فيقول: إن الرجل ربما [خلا على حسابه، (و) (٣) ربما] (٤) خلا على الدراهم يتفقدها.


(١) في [جـ، ز] (يأتيني).
(٢) في [ط]: (بزي)، البزي هو الذي يبيع الأقمشة.
(٣) سقط من: [ز].
(٤) سقط من: [ط].

٢٤١٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن ابن عون قال: كنت مع مجاهد في سوق الكوفة وخيام للخياطين (مقبلة) (١) على السوق مما يلي دور (بني) (٢) البكاء، فقال: كان ابن عمر يستأذن في مثل هذه؟ قال: (وقلت) (٣): كيف (كان) (٤) يصنع؟ قال: كان يقول: السلام عليكم ألج؟ ثم يلج (٥).


(١) في [ز]: (يقبله).
(٢) سقط من [أ، ح، هـ].
(٣) في [جـ]: (فقلت).
(٤) في [جـ، ز] زيادة (كان).
(٥) صحيح.

٢٤١٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا (عبادة) (١) بن مسلم
٤٣٣
(الفزاري) (٢) عن درهم (أبي) (٣) عبيد المحاربي قال: رأيت عليا أصابته السماء (وهو) (٤) في السوق، فاستظل بخيمة الفارسي، فجعل الفارسي يدفعه عن خيمته و(جعل) (٥) علي يقول: إنما أستظل من المطر (٦)، فأخبر الفارسي بعد أنه علي فجعل يضرب (٧) صدره (٨).


(١) في [ز]: (عباد).
(٢) في [ط، ز] (العرارى).
(٣) في [ح، ط]: (بن).
(٤) سقط من: [ز].
(٥) سقط من: [جـ].
(٦) في [ز]: زيادة (فجعل الفارسي يدفعه عن خيمته وعلي يقول: إنما أستظل من المطر).
(٧) في [ز]: زيادة (على).
(٨) مجهول؛ لجهالة درهم أبي عبيد.

[٣٩٧] في شهادة النساء في العتق والدين والطلاق

٢٤١٥٨ - [حدثنا أبو بكر قال] (١): حدثنا حفص عن ابن عون عن الشعبي عن شريح أنه أجاز شهادة امرأتين في عتق.


(١) سقط من: [جـ].

٢٤١٥٩ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن ابن عون عن الشعبي (عن شريح) (١) أنه أجاز شهادة امرأتين في عتق] (٢) إحداهما (خالته) (٣) -يعني (معهن) (٤) رجل.


(١) سقط من: [ز].
(٢) سقط من: [جـ].
(٣) في [أ، ح، ط، ز، جـ]: (خاله).
(٤) في [جـ]: (معهما).

٢٤١٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن جابر عن الحكم عن إبراهيم قال: تجوز شهادة النساء في العتاقة (والوصية والدين) (١) -يعني (مع) (٢) الرجل.


(١) في [هـ، ط]: (الدين والوصية).
(٢) في [أ، ح، ط، ز] (من).

٢٤١٦١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسرائيل عن جابر عن عامر عن شريح أنه كان يجيز شهادة النساء في الحقوق.

٢٤١٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن برد عن مكحول قال: لا تجوز شهادة النساء إلا في الدين.

٢٤١٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة عن (جويبر) (١) عن الضحاك قال: (يجيز) (٢) شهادة النساء.


(١) في [هـ، ط]: (جرير).
(٢) في [ط]: (تجيز).

٢٤١٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا (١) مبارك عن الحسن قال: تجوز (شهادتهن) (٢) في الدين وفيما لا بد منه.


(١) في [أ، ح، هـ]: زيادة (ابن).
(٢) في [ح، هـ]: (شهادتهم).

٢٤١٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال: سأل المغيرة بن (سعيدٍ) (١) الشعبيَّ: أتجوز شهادة الرجل والمرأتين في الطلاق؟ قال: نعم.


(١) في [جـ]: (شعبه).

٢٤١٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا جرير بن حازم عن الزبير ابن (الخريت) (١) عن أبي لبيد أن عمر أجاز شهادة النساء في الطلاق (٢).


(١) في [أ، جـ، ح، ز، ط]: (الحارث).
(٢) منقطع؛ أبو لبيد لا يروي عن عمر.

[٣٩٨] (في) (١) الرجل يبيع ثمرته ويبرأ من الصدقة


(١) سقطت من [هـ].

٢٤١٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن عمر بن راشد عن أبي كثير الحنفي عن أبي هريرة أنه كره أن يبيع ثمرته و(يتبرأ) (١) من الصدقة (٢).


(١) في [أ، ح، هـ]: (يبرأ).
(٢) ضعيف؛ لضعف عمر بن راشد.

٢٤١٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن أيوب عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب قال: لا (تبرأ) (١) من الصدقة.


(١) في [ط، ح، أ]: (يبرأ)، وفي [هـ]: (تبرأن).

٢٤١٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء قال: إذا بعت ثمرتك (أو) (١) ثمرة حائطك فالصدقة في الحائط.


(١) في [ط، هـ]: (و).

٢٤١٧٠ - وقال: ابن أبي مليكة: هي على المبتاع.

[٣٩٩] في الرجل يأخذ من مال ولده

٢٤١٧١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم (عن) (١) الأسود عن عائشة (قالت) (٢): قال رسول اللَّه ﷺ: «إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وولده من كسبه» (٣).


(١) في [ط]: (من).
(٢) في [ز]: (قال).
(٣) صحيح؛ ولا يمتنع من عالم مثل إبراهيم أن يرويه من وجهين، وأخرجه أحمد (٢٤١٤٨)، وأبو داود (٣٥٢٩)، والنسائي (٤٤٤٩)، وابن حبان (٤٢٦١)، والحاكم ٢/ ٤٥، والبغوي (٢٣٩٨)، والطبراني في الأوسط (٤٤٨٤)، والطيالسي (١٥٨٠)، والحميدي (٢٤٦)، والدارمي (٢٥٣٧)، والبيهقي ٧/ ٤٨٠، وابن حزم في المحلى ٨/ ١٠٢، والبخاري في التاريخ الكبير ١/ ٤٠٧، وعبد الرزاق (١٦٦٤٣).

٢٤١٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن هشام بن عروة عن محمد بن المنكدر أن رجلًا خاصم أباه في (مال) (١) (كان) (٢) أصابه إلى النبي ﷺ فقال: «أنت ومالك لأبيك» (٣).


(١) سقط من: [ز].
(٢) سقط من: [جـ].
(٣) مرسل؛ ابن المنكدر تابعي، أخرجه الشافعي في الأم ٦/ ١٠٣، وعبد الرزاق (١٦٦٢٨)، والبيهقي ٧/ ٤٨٠، وابن عدي ٧/ ١٦٤، وأخرجه متصلًا من حديث جابر؛ وابن ماجه (٢٢٩١)، والطحاوي ٤/ ١٥٨، والطبراني في الأوسط (٣٥٣٤)، والإسماعيلي في المعجم (٤٠٨)، والسهمي ١/ ٣٨٥، وابن عساكر ٨/ ٢٨٧، والخطيب في الموضح ٢/ ١٤٠.

٢٤١٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (خلف) (١) ابن خليفة عن محارب بن دثار
٤٣٧
قال: قال: رسول اللَّه ﷺ: «الولد من كسب الوالد» (٢).


(١) سقط من [هـ، ط].
(٢) مرسل؛ محارب تابعي، أخرجه سعيد بن منصور (٢٢٩٥)، وأخرجه متصلًا من حديث ابن عمر: الطبراني في الأوسط (٥١٣٦).

٢٤١٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع وغندر عن شعبة عن الحكم عن (عمارة) (١) بن عمير (التيمي) (٢) عن (أمه) (٣) عن عائشة قالت: قال رسول اللَّه ﷺ: [«ولد الرجل من (كسبه) (٤) من أطيب كسبه» (٥).


(١) في [أ، ح، ط، ز، جـ]: (حماد).
(٢) في [ز]: (اللتيمي)، وفي [أ، هـ، جـ]: (الليثي).
(٣) في [أ، ح، ط]: (أبيه).
(٤) في [ط]: (أكسبه).
(٥) مجهول؛ لجهالة أم عمارة، وأخطأ فيه الحكم فقال: (عن أمه)، وصوابه: (عن عمته)، كما في الرواية الآتية، وأخرجه أحمد (٢٤٩٥١)، وأبو داود (٣٥٢٩)، والحاكم (٢/ ٤٥)، والطيالسي (١٥٨٠)، وإسحاق (١٦٥٥)، والإسماعيلي (٢/ ٦٥٧)، والسهمي في تاريخ جرجان ص ٢٢٩، والبيهقي (٤/ ٤٨٠)، وانظر: ما بعده.

٢٤١٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عمته عن عائشة عن النبي ﷺ] (١) بنحوه (٢).


(١) ما بين المعكوفين: سقط في [جـ].
(٢) مجهول؛ لجهالة عمة عمارة، أخرجه أحمد (٢٤٠٤٢)، والنسائي ٧/ ٢٤٠، وأبو داود (٣٥٢٨)، وابن ماجه (٢٢٩٠)، والترمذي (١٣٥٨)، وابن حبان (٤٢٥٩)، والحاكم ٢/ ٤٦، والبخاري في التاريخ ١/ ٤٠٧، والحميدي (٢٤٦)، والبيهقي ٧/ ٤٧٩، والدارمي (٢٥٣٧)، وإسحاق (١٥٠٨)، وابن حزم في المحلى ٨/ ١٠٢، والطبراني في الأوسط (٤٤٨٤).

٢٤١٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن إبراهيم بن
٤٣٨
عبد الأعلى عن سويد بن (غفلة) (١) عن عائشة (قالت) (٢): (يأكل) (٣) الرجل من مال ولده ما شاء، ولا يأكل الولد من مال والده إلا بإذنه (٤).


(١) في [ز]: (علقمة).
(٢) في [ط]: (قال).
(٣) في [جـ]: (يأخد).
(٤) صحيح.

٢٤١٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا داود (بن) (١) عبد اللَّه قال: سمعت الشعبي يقول: قالت عائشة: ولد الرجل من كسبه، يأكل من ماله ما شاء (٢).


(١) في [أ، هـ]: (عن ابن)، وفي [ز]: (بن أبي).
(٢) رجاله ثقات، واختلفوا في سماع الشعبي من عائشة، والأظهر ثبوت السماع.

٢٤١٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا ابن أبي (ليلى) (١) عن الشعبي قال: جاء رجل من الأنصار إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول اللَّه! إن أبي غصبني مالي، (قال) (٢): «أنت ومالك لأبيك» (٣).


(١) في [ط]: (يعلى).
(٢) في [جـ، ز]: (فقال).
(٣) مرسل ضعيف؛ الشعبي تابعي، وابن أبي ليلى ضعيف، أخرجه ابن أبي عمر كما في المطالب العالية (٢٥٣٨).

٢٤١٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن داود (١) بن أبي هند عن سعيد بن المسيب قال: يأكل الوالد من مال ولده ما شاء، ولا يأكل الولد من مال والده إلا بطيب نفسه.


(١) في [أ، ح، ط]: زيادة (عن).

 ٢٤١٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة (و) (١) وكيع عن إسماعيل عن الشعبي مثله.


(١) في [هـ، ط]: (عن).

٢٤١٨١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن أشعث (عن) (١) (أبي) (٢) الزبير (عن جابر) (٣) مثله (٤).


(١) سقط من: [ز].
(٢) سقط من: [ط].
(٣) سقط من: [ز].
(٤) ضعيف؛ لحال أشعث.

٢٤١٨٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن صالح بن حي عن عامر قال: الرجل في حل من مال ولده.

٢٤١٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا [وكيع قال: حدثنا] (١) هشام بن عروة عن أبيه قال: صنع رجل في (ماله شيئًا) (٢) ولم يستأذن أباه، قال هشام: قال أبي: فسأل النبي ﷺ (٣) (أو أبا بكر أو عمر) (٤) فقال: «(اردده) (٥) عليه فإنما هو (سهم) (٦) من كنانتك» (٧).


(١) سقط من [أ، جـ، ح، ز، ط]، وانظر: المحلى (٨/ ١٢١).
(٢) في [جـ]: (ماشا)، وفي [ز]: (شى).
(٣) في [ز]: عليه السلام.
(٤) في [ز]: (وأبا بكر وعمر).
(٥) في [أ، هـ]: (اردد).
(٦) في [ز]: (سم).
(٧) مرسل؛ عروة تابعي، أخرجه عبد الرزاق (١٦٦٢٧)، كما أخرجه متصلًا من حديث عائشة: ابن عدي ٢/ ١٩٢، والخطيب في تالي التلخيص (٣١٠).

٢٤١٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن ابن جريج قال: كان عطاء لا يرى بأسًا (بأن) (١) يأخذ الرجل من مال ولده ما شاء من غير ضرورة.


(١) في [أ، ح، جـ، ط، ز]: (أن).

٢٤١٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع (قال: حدثنا) (١) إسرائيل عن جابر عن عامر عن مسروق (قال) (٢): أنت من هبة اللَّه لأبيك، (أنت) (٣) ومالك لأبيك، ثم (قرأ) (٤): ﴿يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ﴾ [الشورى: ٤٩].


(١) في [هـ]: (عن).
(٢) سقط من: [ز].
(٣) سقط من: [ز].
(٤) في [أ، ح، هـ]: (قال).

٢٤١٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلًا أتى النبي ﷺ فقال: يا رسول اللَّه! (إن) (١) أبي (اجتاح) (٢) مالي، فقال: «أنت ومالك لأبيك» (٣).


(١) سقط من: [ز].
(٢) في [ط]: (احتاج).
(٣) منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس، أخرجه أحمد (٦٩٠٢)، وأبو داود (٣٥٣٠)، وابن ماجه (٢٢٩٢)، والطحاوي ٤/ ١٥٨، وابن الجارود (٩٩٥)، والبيهقي ٧/ ٤٨٠، وأبو نعيم في تاريخ أَصبهان ٢/ ٢٢، والخطيب في تاريخ بغداد ١٢/ ٤٩.

[٤٠٠] من قال: لا يأخذ من مال ولده إلا بإذنه

٢٤١٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد اللَّه بن إدريس عن هشام عن ابن سيرين قال: على الولد أن يبر والده، وكل إنسان أحق بالذي له.

٢٤١٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة (عن ابن عون) (١) قال: (قال) (٢) رجل للقاسم بن محمد: (أيعتصر) (٣) الرجل من مال ولده ما شاء، فقال: ما أدري ما (هذا) (٤)؟.


(١) ساقطة من [ط].
(٢) في [أ، ط، هـ]: (جاء).
(٣) في [أ، جـ، ط]: (أيقتصر)، وفي [ز]: (أيعتصب).
(٤) في [ط]: (هو).

٢٤١٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (عبيد اللَّه) (١) بن موسى عن عثمان بن الأسود عن مجاهد قال: خذ من مال ولدك ما أعطيته، ولا تأخذ منه ما لم تعطه.


(١) في [جـ، ط]: (عبد اللَّه).

٢٤١٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن جرير بن حازم عن يونس بن يزيد عن الزهري عن سالم أن حمزة بن (عبد اللَّه) (١) بن عمر نحر جزورا فجاء سائل فسأل ابن عمر، فقال عبد اللَّه: ما هي لي؟ فقال (٢) حمزة: (يا) (٣) أبتاه! فأنت في حل، فأطعم منها ما شئت (٤).


(١) في [أ، ح، ط]: (عبيد اللَّه).
(٢) في [هـ]: زيادة (له).
(٣) في [ح]: (ما).
(٤) صحيح.

٢٤١٩١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (معتمر) (١) بن سليمان عن معمر عن الزهري قال: ينفق الرجل من (مال) (٢) ولده إذا كان محتاجًا (بقدر) (٣) ما أنفق عليه.


(١) في [ز]: (معمر).
(٢) سقط من: [ط].
(٣) في [جـ]: (بعدد)، وفي [ز]: (بعده)، وفي [أ، ح، ط، هـ]: (بعد).

٢٤١٩٢ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسرائيل عن عبد الأعلى عن محمد بن الحنفية عن علي قال: الرجل أحق بمال ولده إذا كان صغيرًا، فإذا كبر (واحتاز) (١) ماله كان أحق به] (٢) (٣).


(١) في [أ، ح، ط]: (واختار)، وفي [جـ]: (اختار).
(٢) تكرر الخبر في [جـ، ز].
(٣) ضعيف؛ لحال عبد الأعلى.

[٤٠١] ما يحل للولد من مال أبيه

٢٤١٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن (عيينة) (١) عن (عمرو) (٢) (قال) (٣): قال (٤) رجل لجابر بن زيد: أن أبي يحرمني ماله، يقول: لا أعطيك منه شيئًا، قال: كل من مال أبيك (بالمعروف) (٥).


(١) في [ط]: (عليه).
(٢) في [أ، ح، ط، ز]: (عمره).
(٣) سقط من [أ، جـ، ح، ز، ط].
(٤) في [ط]: زيادة (جاء).
(٥) سقط من: [أ، ح، ز، ط].

[٤٠٢] من كان يقضي بالشفعة للجار

٢٤١٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن [الحكم (عن علي) (١) وعبد اللَّه قالا: قضى رسول اللَّه ﷺ بالشفعة للجوار (٢).


(١) في [أ، ح]: (وعلي)، وفي [ط]: (عمن سمع عليًا).
(٢) منقطع؛ الحكم لم يدرك عليًا ولا ابن مسعود، أخرجه أحمد (٩٢٣)، وعبد الرزاق (١٤٣٨٣)، وابن حزم في المحلى ٩/ ١٠١، وانظر: الحديث الذي بعده.

٢٤١٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن منصور عن] (١) الحكم. عمن سمع (عليًا) (٢) وعبد اللَّه يقولان: قضى رسول اللَّه ﷺ (بالشفعة) (٣) (بالجوار) (٤) (٥).


(١) تكرر ما بين المعكوفين في [أ، هـ، ح].
(٢) في [ح]: (علينا).
(٣) سقط من: [جـ، ز].
(٤) في [أ، هـ]: (للجوار).
(٥) مجهول؛ لإبهام شيخ الحكم، وانظر: الحديث الذي قبله.

٢٤١٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن إبراهيم (بن) (١) ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبي رافع يبلغ به (إلى) (٢) النبي ﷺ قال: «الجار أحق (بصقبه) (٣)» (٤).


(١) في [ط]: (عن).
(٢) سقط من: [جـ، ز].
(٣) في [ح]: (بالشفعته)، وفي [ط]: (بشفعه)، وفي [ب، هـ]: (بشفعته)، وفي [أ، س]: (بصفقته).
(٤) صحيح؛ أخرجه البخاري (٦٩٧٧)، وأحمد (٢٧١٨٠).

٢٤١٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي ﷺ (١) قال: «جار الدار أحق بالدار» (٢).


(١) سقط من: [ز].
(٢) منقطع؛ لكونه من رواية الحسن عن سمرة، أخرجه أحمد (٢٠١٢٨)، وأبو داود (٣٥١٧)، والترمذي (١٣٦٨)، والنسائي في الكبرى كما في التحفة ٤/ ٦٩، والطيالسي (٩٠٤)، وابن أبي حاتم في العلل (٦٨٠١)، والروياني (٧٨٦)، وابن الجارود (٦٤٤)، وابن عدي ٢/ ٧٢٩، والطبراني (٦٨٠٣)، والطحاوي ٤/ ١٢٣، والبغوي في الجعديات (٩٩١).

٢٤١٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة (عن) (١) عبد الملك عن عطاء عن جابر قال: قال: رسول اللَّه ﷺ: «الجار أحق بشفعة جاره إذا كان (طريقهما) (٢) (واحدًا) (٣) (ينتظر بها) (٤) وإن كان غائبا» (٥).


(١) في [ز]: (ابن).
(٢) في [ز]: (طريقها).
(٣) في [جـ، ز، أ، ح]: (واحد).
(٤) في [ط]: (ينتظرها).
(٥) صحيح؛ وقيل: معلول، قال شعبة: سها فيه عبد الملك بن أبي سليمان، وأنكره أحمد ويحيى بن سعيد، ويقال: بأنه رأي عطاء أدرجه عبد الملك، والصواب أن عبد الملك ثقة مأمون ما قدح فيه أحد إلا شعبة لهذا الحديث، وتفرد عبد الملك لا يضر الخبر؛ قال الخطيب: أساء شعبة، وعبد الملك ثناؤهم عليه مستفيض، أخرجه أحمد (١٤٢٥٣)، وأبو داود (٣٥١٨)، والترمذي (١٣٦٩)، وعبد الرزاق (١٤٣٩٦)، والطحاوي ٤/ ١٢١، والدارمي (٢٦٢٧)، وابن ماجه (٢٤٩٤)، والعقيلي ٣/ ٣١، وابن عدي ٤/ ١٩٤١، والبيهقي ٦/ ١٠٦.

٢٤١٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن هشام بن المغيرة الثقفي قال: سمعت (١) الشعبي يقول: قال رسول اللَّه ﷺ: «الشفيع (أولى) (٢) (من) (٣) الجار، والجار أولى من الجنب» (٤).


(١) في [ط]: تكرار: قال سمعت.
(٢) في [جـ]: (أول).
(٣) سقط من: [جـ].
(٤) مرسل؛ الشعبي تابعي.

٢٤٢٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا (عمر) (١) بن راشد السلمي قال: سمعت الشعبي يقول: قضى رسول اللَّه ﷺ بالجوار (٢).


(١) في [أ، جـ، ز]: (عمرو)، انظر: الجرح والتعديل (٦/ ٢٠٧)، والتاريخ الكبير (٦/ ١٥٤)، وأشار في المعرفة والتاريخ (٣/ ٢١٩) أن بعض الرواة رواه فقال: عمرو.
(٢) مرسل؛ الشعبي تابعي، وعمر مجهول، أخرجه عبد الرزاق (١٤٣٩٠).

٢٤٢٠١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن أبي بكر بن حفص (قال: كتب عمر) (١) إلى شريح أن يقضي بالجوار (٢).


(١) في [ح، ز]: (أن عمر كتب).
(٢) منقطع؛ أبو بكر بن حفص لا يروي عن عمر.

٢٤٢٠٢ - قال: فكان شريح يقضي للرجل من أهل الكوفة على الرجل من أهل الشام.

٢٤٢٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (أبو) (١) معاوية عن عاصم عن الشعبي [عن شريح] (٢) قال: الخليط أحق من الشفيع، والشفيع (أحق من) (٣) الجار، والجار أحق ممن سواه.


(١) سقط من: [ط].
(٢) سقط من: [أ، ح، ط].
(٣) سقط من: [جـ].

٢٤٢٠٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن مغيرة عن إبراهيم قال: الشريك أحق بالشفعة، فإن لم يكن (له) (١) شريك (فالجار) (٢).


(١) سقط من: [أ، ح، جـ، ز].
(٢) في [ز]: (في الجار).

٢٤٢٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن الحسن (ابن) (١) عمرو عن فضيل بن عمرو عن إبراهيم قال: الخليط أحق من الجار، والجار أحق من غيره.


(١) في [ز]: (عن).

٢٤٢٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معاوية بن هشام قال: حدثنا سفيان عن
٤٤٦
(أبي) (١) (حيان) (٢) عن أبيه أن عمرو بن حريث كان يقضي بالجوار.


(١) في [جـ، ح]: (ابن).
(٢) في [أ، ط]: (حبان)، في حاشية [جـ]: (أبو حيان) بفتح الحاء المهملة وتشديد الياء آخر الحروف واسمه: يحيى بن سعيد بن حيان التيمي الكوفي).

٢٤٢٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو (أسامة) (١) (عن حسين المعلم) (٢) عن عمر وابن شعيب عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال: قلت: يا رسول اللَّه! أرض ليس [فيها (لأحد) (٣)] (٤) قسم ولا شرك إلا الجوار، قال: «(الجوار) (٥) أحق بسقبه ما كان» (٦).


(١) في [ز]: (شامه).
(٢) انفرد بهذه الزيادة نسخة [هـ]، وقد أثبتها المؤلف في المسند (٩١١)، وذكرها من روى الحديث من طريق المؤلف كابن ماجه والطبراني والطحاوي.
(٣) (لأحد): سقط من: [جـ].
(٤) في [ز]: (لأحد فيها).
(٥) في [س، هـ]: (الجار).
(٦) صحيح؛ أخرجه أحمد (١٩٤٦٢)، وابن ماجه (٢٤٩٦)، والنسائي ٧/ ٣٢٠، والطحاوي ٤/ ١٢٤، والطبراني (٧٢٥٣)، وابن قانع ١/ ٣٤٢، والدارقطني ٤/ ٢٢٤.

٢٤٢٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «من كانت له شركة في أرض (أو) (١) ربعة فليس له أن يبيع حتى يستأذن شريكه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك» (٢).


(١) سقط من: [ز].
(٢) صحيح؛ أخرجه مسلم (٢٨٣٥)، وأحمد (١٤٢٩٢).

[٤٠٣] في الشفعة للذمي والأعرابي

٢٤٢٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن الشيباني عن حماد عن إبراهيم قال: الشفعة للمشرك والأعرابي و(غيرهما) (١).


(١) في [أ، ب، ط، هـ]: (غيره).

٢٤٢١٠ - وقال الشعبي: لا شفعة لأعرابي ولا مشرك.

٢٤٢١١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن ليث عن مهاجر عن الشعبي قال: ليس (لأعرابي) (١) و(لا) (٢) لمن لا يسكن المصر (شفعة) (٣).


(١) في [أ، ح، ز]: (للأعرابي).
(٢) سقط من: [ز].
(٣) سقط من [أ، هـ، ح، ط].

٢٤٢١٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن حميد عن (الحسن) (١) قال: ليس لليهودي و(لا) (٢) (للنصراني) (٣) شفعة.


(١) في [ز]: (حسن).
(٢) سقط من: [جـ].
(٣) في [أ، هـ، ط، ح]: (النصراني).

٢٤٢١٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا جرير بن حازم عن (١) المقدام (أبي فروة) (٢) قال: حدثني جار لي أن شريحًا قضى لنصراني (بشفعة) (٣).


(١) في [أ، ح، هـ]: زيادة (أبي).
(٢) في [هـ]: (بن قرة)، وفي [ط]: (أبي قرة)، وفي [ح]: (ابن فروة)؛ وانظر: سؤالات أبي عبيد ١/ ٣٤٠، والعلل لأحمد ٢/ ٢٠ و٢٩١، والجرح والتعديل ٨/ ٣٠٣، والتاريخ الكبير ٧/ ٤٣٠، والثقات ٩/ ١٩٧، والكنى للدولابي ٢/ ٦٧٩، والمقتنى ٢/ ١٢.
(٣) في [ز، ط]: (شفعة).

٢٤٢١٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا قيس بن الربيع عن خالد الحذاء قال كتب عمر بن عبد العزيز: لليهودي والنصراني شفعة.

٢٤٢١٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (حسن) (١) بن صالح (عن الشيباني) (٢) عن الشعبي قال: ليس (ليهودي) (٣) ولا نصراني شفعة.


(١) هكذا في النسخ، والمؤلف لا يروي عن حسن بن صالح مباشرة فلعله سقط الرواي بينهما، كوكيع أو حميد أو عبدة، أو يحيى بن آدم، أو أبي نعيم، أو عبيد اللَّه بن موسى، أو لعل اسم حسن بن صالح تحرف من الناسخ ويكون صوابه: حفص بن غياث أو جرير بن حازم، ولعل هذا الاحتمال أظهر، وقد ورد في الجعديات (٢٤٨٣): (قال: أخبرنا هشيم عن الشيباني عن الشعبي أنه كان لا يرى للذمي شفعة)، وانظر: أحكام أهل الذمة لابن القيم ١/ ٥٨٨، وطبقات الحنابلة ١/ ٢٩٠.
(٢) سقط من: [ط].
(٣) في [ح]: (لليهودي).

٢٤٢١٦ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: (قال) (١) (لنا) (٢) سفيان: لليهودي والنصراني شفعة] (٣).


(١) في [أ، جـ]: زيادة (قال).
(٢) في [هـ]: (أنا).
(٣) سقط الخبر من: [ز].

٢٤٢١٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن (أبي) (١) عدي عن أشعث عن الحسن قال: كان (لا) (٢) يرى للكفار شفعة.


(١) سقط من: [ط، هـ].
(٢) سقط من: [ط].

[٤٠٤] في الشفعة للأعرابي

٢٤٢١٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن مجالد عن عامر عن شريح قال: للأعرابي شفعة.

٢٤٢١٩ - حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن جابر عن الحكم قال: للأعرابي شفعة) (١).


(١) سقط من: [جـ].

٢٤٢٢٠ - قال وكيع: قال (١) سفيان: له شفعة.


(١) في [هـ، أ، ح]: زيادة (حدثنا).

٢٤٢٢١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا زكريا عن أبي حصين (عن) (١) الشعبي قال: لا شفعة للأعرابي.


(١) في [ط]: (من).

٢٤٢٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسرائيل عن سعيد (ابن) (١) (أشوع) (٢) قال: ليس للأعرابي شفعة.


(١) في [أ، ح، ط، ز]: (عن).
(٢) في [ط]: (أشرع).

[٤٠٥] من قال: إذا (صرفت) (١) الطرق والحدود فلا شفعة


(١) في [جـ، ز]: (عرفت).

٢٤٢٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا مالك بن أنس عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة (قالا) (١): قضى رسول اللَّه ﷺ بالشفعة (في
٤٥٠
كل) (٢) ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة (٣).


(١) في [أ، ح، جـ، ط، ز]: (قال).
(٢) سقطت من: [هـ].
(٣) مرسل، أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٧١٣، والشافعي في المسند ١/ ١٨، ومرسل أبي سلمة أخرجه النسائي في الكبرى (٦٣٠٣)، ومرسل سعيد أخرجه البخاري في التاريخ الكبير ١/ ١١١، وقد روي الحديث متصلًا من طريق أبي هريرة أخرجه أبو داود (٣٥١٥)، وابن ماجه (٢٤٩٧)، وذكر أن رواية سعيد مرسلة ورواية أبي سلمة متصلة كما أخرجه ابن عساكر ١٢/ ٣٥٥، والمزي ٣١/ ١٨٦؛ وأخرجه البخاري (٢٢١٣) عن أبي سلمة عن جابر.

٢٤٢٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن محمد بن عمارة عن أبي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم عن أبان بن عثمان (قال) (١): قال عثمان: لا شفعة في بئر ولا (فحل) (٢)، و(الأرف) (٣) يقطع كل شفعة (٤).


(١) سقط من: [ط].
(٢) في [أ، ح، ط]: (تحل).
(٣) أي الحدود والمعالم كما تقدم، وفي [ز]: (الأزق)، وفي [ع]: (الأرب).
(٤) حسن؛ محمد بن عمارة صدوق، وتقدم برقم [٢٣٤٨١].

٢٤٢٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: (أخبرنا) (١) يحيى بن سعيد عن عون بن عبيد اللَّه بن أبي رافع عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه قال: قال عمر بن الخطاب: إذا وقعت الحدود، وعرف الناس حدودهم فلا شفعة بينهم (٢).


(١) في [ز]: (حدثنا).
(٢) منقطع؛ عبيد اللَّه لا يروي عن عمر، وأخرجه الطحاوي (٤/ ١٢٥).

٢٤٢٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن خالد عن إياس ابن معاوية أنه كان يقضي (بالجوار) (١) حتى جاءه كتاب عمر بن عبد العزيز: ألا
٤٥١
يقضي به إلا ما كان (من) (٢) شريكين مختلطين، أو (دارًا) (٣) يغلق عليها (باب) (٤) (واحد) (٥).


(١) في [ط]: (بالجار).
(٢) في [هـ]: (بين).
(٣) في [جـ]: (دار).
(٤) في [أ، ح، ط، ز]: (بابًا).
(٥) في [أ، ح، ط، ز]: (واحدًا).

٢٤٢٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن ابن جريج قال: أخبرني (الزبير) (١) (بن) (٢) موسى عن عمر بن عبد العزيز قال: إذا قسمت الأرض (و) (٣) (حدت) (٤) وصرفت طرقها فلا شفعة.


(١) في [أ، ح، ط]: (الربيع).
(٢) في [ز]: (عن).
(٣) سقط من: [ط].
(٤) في [جـ]: (ووحدت).

٢٤٢٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد اللَّه بن إدريس عن يحيى بن سعيد عن عون بن (عبيد اللَّه) (١) بن أبي رافع عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عمر قال: قال (عمر) (٢): إذا وقعت الحدود وعرف الناس حقوقهم فلا شفعة بينهم (٣).


(١) في [ز]: (عبد اللَّه)، وانظر: الجرح والتعديل (٦/ ٣٨٥).
(٢) في [أ، ح]: (عمرو).
(٣) منقطع؛ عبيد اللَّه لم يدرك عمر.

[٤٠٦] من قال: إذا كان بين الدارين طريق فلا شفعة فيه

٢٤٢٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد السلام بن حرب عن (عمرو) (١) عن الحسن قال: إذا كان بين الدارين طريق فلا شفعة (بينهما) (٢).


(١) في [ط]: (عمر).
(٢) في [جـ]: (بهما).

٢٤٢٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن العوام عن عبيدة قال: سمعت إبراهيم يقول: إذا كان بينهما طريق (فاصل) (١) فلا شفعة (٢).


(١) في [جـ]: (فاضل).
(٢) في [ح]: زيادة (بينهما).

٢٤٢٣١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادا عن الشفعة فقال (١): إذا كانت الدار إلى جنب الدار ليس بينهما طريق (ففيها) (٢) شفعة.


(١) كذا في النسخ بالإفراد.
(٢) في [جـ]: (معها).

[٤٠٧] من قال: لا شفعة إلا في تربة أو عقار

٢٤٢٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (هشيم) (١) عن يونس عن الحسن قال: لا شفعة إلا (في) (٢) تربة.


(١) في [ح]: (هشيم).
(٢) سقط من: [ط].

٢٤٢٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر عن شريح قال: لا شفعة إلا في (جريب) (١) أو عقار.


(١) في [جـ، ز]: (حديب)، وفي [ط]: (جرث)، وفي [هـ]: (حرث).

٢٤٢٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن (عبيدة) (١) عن إبراهيم أنه كان يقول ذلك.


(١) في [جـ]: (عبيد)، وفي [ز]: (عبده).

٢٤٢٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة قال: قضى رسول اللَّه ﷺ بالشفعة في كل شيء: الأرض والدار والجارية والخادم (١).


(١) مرسل؛ ابن أبي ملكية تابعي؛ أخرجه الترمذي (١٣٧١)، والدارقطني ٤/ ٢٢٢، وعبد الرزاق (١٤٤٣٠)، والبيهقي ٦/ ١٠٩، وابن عبد البر في الاستذكار ٧/ ٨٦؛ وأخرجه متصلًا من حديث ابن عباس: الترمذي (١٣٧١)، والطحاوي ٤/ ١٢٥، والخطيب ١١/ ١٩٠، وابن عساكر ٤٥/ ٣٧١.

٢٤٢٣٦ - قال: فقال عطاء: إنما الشفعة في الأرض والدار، قال: فقال (١) ابن أبي مليكة: تسمعني -لا أم لك- أقول: قال رسول اللَّه ﷺ ثم تقول: مثل هذا؟.


(١) في [هـ]: زيادة (له).

[٤٠٨] في الدار تباع ولها جاران

٢٤٢٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن ليث عن الشعبي قال:
٤٥٤
(في) (١) (جاري) (٢) الدار إذا (كانا) (٣) في الجوار سواء فأيهما سبق فهو أحق بالشفعة.


(١) سقط من: [ز].
(٢) في [أ، ح، هـ، ط]: (جار).
(٣) في [ط]: (كان).

٢٤٢٣٨ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا يونس بن أبي إسحاق قال: سمعت الشعبي يقول: (من) (١) بيعت (شفعته) (٢) وهو شاهد لا ينكر، فلا شفعة له] (٣).


(١) سقط من: [أ، ح، ط].
(٢) في [أ، ح، ط]: (شفعه).
(٣) سقط الخبر من: [ز].

٢٤٢٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن جابر عن عامر والقاسم في رجل بيعت داره وهو ساكت لا ينكر، قالا: يلزمه، وهو جائز عليه.

٢٤٢٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا (إسرائيل) (١) عن جابر عن عامر والقاسم بن عبد الرحمن أنهما كانا يقولان للمبتاع: أقم البينة أنها بيعت وهو شاهد لا ينكر.


(١) في [ز]: (إشرايك).

[٤٠٩] في الشفيع يأذن للمشتري

٢٤٢٤١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أشعث عن الحكم قال: إذا أذن الشفيع للمشتري في الشراء فاشترى فلا شفعة له.

٢٤٢٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: (قال) (١) سفيان: له الشفعة لأن حقه وقع بعد البيع.


(١) في [أ، جـ، ح، ط، هـ]: (حدثنا).

[٤١٠] الرجل يقرض (الرجل) (١) الدراهم


(١) سقط من: [جـ].

٢٤٢٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن علية عن التيمي عن أبي عثمان أن ابن مسعود كان يكره إذا أقرض (دراهم) (١) أن (يأخذ) (٢) خيرًا منها (٣).


(١) في [ط، هـ]: (الدراهم).
(٢) في [أ]: (نأخذ).
(٣) صحيح.

٢٤٢٤٤ - [حدثنا أبو بكر قال: قال حدثنا ابن أبي زائدة عن حجاج عن عطاء قال: كان ابن عمر يستقرض فإذا خرج عطاؤه أعطاه خيرًا منه] (١) (٢).


(١) سقط الخبر من [أ، ح، هـ، ط].
(٢) منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.

٢٤٢٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا قَطَري بن عبد اللَّه (أبو مري) (١) عن أشعث الحداني قال: سألت الحسن فقلت: يا أبا سعيد! تجيء الكبار ولي (جارات) (٢)، و(لهن) (٣) عطاء، (فيقترضن) (٤) مني، و(نيتي) (٥) فضل
٤٥٦
(دراهم) (٦) العطاء على دراهمي، قال: لا بأس (٧).


(١) في [أ، هـ]: (الدمري)، وفي [جـ، ز]: (أبوسري).
(٢) في [أ، ح، ط]: (جاران).
(٣) في [أ، ح، ط]: (وليس).
(٤) في [أ، ح، ط]: (فيقترض)، وفي [جـ]: (معرض).
(٥) في [أ، ح، ط]: (وبينى).
(٦) في [أ، ح، ط]: (درهم).
(٧) في [هـ]: زيادة (به).

٢٤٢٤٦ - حدثنا أبو بكر قال:. حدثنا ابن أبي زائدة عن زكريا قال: قلت لعامر: الرجل يستقرض، فإذا خرج (عطاؤه أعطاني) (١) خيرًا منها، قال: لا بأس ما لم يشترط أو (يعطيه) (٢) التماسَ (ذلك) (٣).


(١) في [جـ]: (أعطاؤه إعطاى)، وفي [ز]: (أعطاه أعطاني).
(٢) في [ز]: (تعطه).
(٣) سقط من: [ز].

٢٤٢٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن جويبر عن الضحاك قال: إذا أقرضت شيئًا (فقضيت) (١) (أفضل) (٢) منه، فلا بأس إن لم يكن شرط عند القرض.


(١) في [ط]: (تقصينا)، وفي [أ، هـ]: (تقضينا).
(٢) في [جـ]: (فضل).

٢٤٢٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم وحماد، قال: سألتهما (عن) (١) الرجل يقرض (الرجل) (٢) (الدراهم) (٣) فيأخذ خيرًا من الذي أعطى، (فقالا) (٤): إن لم يكن نوى فلا بأس.


(١) سقط من: [ح].
(٢) سقط من: [جـ].
(٣) في [هـ، أ]: (الدرهم).
(٤) في [ط]: (فقال).

٢٤٢٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا رواد بن (جراح) (١) عن الأوزاعي في رجل أقرض رجلًا عشرة دراهم (فأتى) (٢) بعشرة ودانقين، قال: لا تقبل، قلت له: إنه قد طابت نفسه (بها) (٣)، قال: وهل يكون الربا إلا عن طيب نفس.


(١) في [ط]: (جرح).
(٢) في [أ، هـ، ح]: (فيأتي).
(٣) سقط من: [جـ].

٢٤٢٥٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن خالد بن دينار عن عامر في الرجل يقرض الرجل القرض وينوي أن يقضى أجود منه، قال: (ذلك) (١) أخبث.


(١) في [جـ، ز]: (ذاك).

٢٤٢٥١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا ابن عون عن ابن سيرين قال: استقرض رجل من ابن مسعود (دراهم) (١) فقضاه، فقال (له) (٢) الرجل: (إني) (٣) تجاوزت لك من (جيد) (٤) عطائي، (فكره) (٥) ذلك ابن مسعود وقال: مثل دراهمي (٦).


(١) في [جـ، ز]: (دراهما)، وفي [هـ، أ]: (درهمًا).
(٢) سقط من: [ز].
(٣) في [جـ]: (إن).
(٤) في [ز]: (طيب).
(٥) في [جـ]: (وكره).
(٦) منقطع؛ ابن سيرين لا يروي عن ابن مسعود.

٢٤٢٥٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا هشام (الدستوائي) (١) عن القاسم بن أبي بزة عن عطاء بن يعقوب قال: (استسلف) (٢) مني ابن عمر ألف
٤٥٨
درهم فقضاني دراهم أجود من دراهمي، فقال: ما كان فيها من فضل فهو نائل مني إليك، أتقبله؟ قلت: نعم! (٣).


(١) في [ز]: (الدستواني).
(٢) في [هـ]: (استلف).
(٣) صحيح؛ وأخرجه الطبراني (١٣٠٧١).

٢٤٢٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن (شعبة) (١) قال: سألت الحكم وحمادا عن الرجل يقرض الرجل الدراهم فيعطى أجود منها، (قالا) (٢): لا بأس ما لم تكن نيته على ذلك.


(١) في [جـ]: (سعيد).
(٢) في [أ، ح، ط، ز]: (قال)، وفي [جـ]: (فقال).

٢٤٢٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا زكريا بن أبي زائدة عن عامر قال: (سألته) (١) (عن) (٢) الرجل يقرض الرجل الدراهم فيعطى أجود منها، قال: لا بأس ما لم (يتعمد أو) (٣) يشترط.


(١) في [ز]: (سألت).
(٢) سقط (عن) من [أ، هـ، ح].
(٣) سقط من: [جـ].

٢٤٢٥٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: سمعت شيخًا يقال له: المغيرة قال: قلت لابن عمر: إني أسلف جيراني (إلى) (١) العطاء فيقضوني دراهم أجود من دراهمي، قال: لا بأس ما لم تشترط (٢).


(١) سقط من: [ط].
(٢) مجهول، ويحتمل أن يكون المغيرة بن سلمان وهو صدوق على الصحيح.

[٤١١] في الرجل يأخذ من الرجل المتاع

٢٤٢٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن عياش عن سلمة (بن) (١) (علقمة) (٢) عن ابن سيرين قال: من اشترى ثوبًا بشرط فباعه مرابحة قبل أن يستوجبه، فإن الربح لصاحب الثوب.


(١) في [ع]: (عن).
(٢) في [أ، ح، ط]: (غفله).

٢٤٢٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو (أسامة) (١) عن هشام عن محمد قال: من اشترى بيعًا بشرط فباعه (قبل أن يستوجبه) (٢) فما كان فيه من فضل فهو للأول.


(١) في [ط]: (أمامه).
(٢) سقط من: [ط].

٢٤٢٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن زمعة عن ابن طاوس عن أبيه قال: إذا اشترى بيعًا على أنه فيه بالخيار، فباعه قبل أن يأتي صاحبه فقد جاز بيعه وهو له حل.

٢٤٢٥٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن يونس عن مطرف بن عتبة عن أبيه وكان صديقا لشريح، قال: قلت لشريح: آتي السوق فأشتري الثوب وأشترط (أني) (١) فيه بالخيار ثم أنطلق، فإن بعته أخذت الربح، وإلا رددته، قال: فلا تفعل.


(١) سقط من: [ز].

[٤١٢] في الرجل يبيع الشيء ليس له

٢٤٢٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن سعيد بن زيد (ابن) (١) عقبة عن أبيه عن سمرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «من ضاع له متاع أو سرق له متاع، فوجده في يد رجل فهو أحق به، ويرجع المشتري على البائع» (٢).


(١) في [أ، ح، ط]: (عن).
(٢) منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس، أخرجه أحمد (٢٠١٤٦)، وأبو داود (٣٥٣١)، وابن ماجه (٢٣٣١)، والنسائي (٧/ ٣١٣)، وابن الجارود (١٠٢٦)، والطحاوي (٤/ ١٦٥)، والطبراني (٦٨٦٠)، والبيهقي (٦/ ٥١)، والمزي (١٠/ ٤٤٥)، والدراقطني (٣/ ٢٨).

٢٤٢٦١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن سماك عن حجار ابن (أبجر) (١) عن علي في رجل كان في يده ثوب، فأقام رجل عليه البينة فقال: (علي) (٢): ادفع إلى هذا ثوبه، واتبع من اشتريت منه (٣).
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن سلمة (بن) (٤) علقمة عن (ابن) (٥) سيرين قال: كانت القضاة تقضي: (فيمن) (٦) باع شيئًا ليس له فهو لصاحبه، إذا (طالبه) (٧)
٤٦١
(و) (٨) (يؤخذ) (٩) هذا (بالشروى) (١٠).


(١) في [أ، ح]: (أبحر).
(٢) سقط من [هـ].
(٣) مجهول؛ حجار مجهول.
(٤) في [ز]: (عن).
(٥) في [أ]: (أبى).
(٦) في [أ، هـ]: (من).
(٧) في [أ، ح، جـ، ز]: (طلبه).
(٨) سقط من: [ط]
(٩) في [ط]: (لوحد).
(١٠) في [ح، ط]: (بالسروى).

[٤١٣] في القوم يكونون شركاء في الدار

٢٤٢٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن ليث عن الشعبي في القوم يكونون شركاء في الدار، فاشترى بعضهم من بعض، قال: ليس للآخرين شفعة.

٢٤٢٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص (عن) (١) (عمرو) (٢) عن الحسن مثله.


(١) في [ز]: (بن).
(٢) في [ط]: (عمر).

٢٤٢٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الضحاك (بن) (١) مخلد عن ابن (جريج) (٢) قال: قلت لعطاء: ابتعت أنا ورجل دارا، ولرجل سدس وللآخر نصف فباع -يعني صاحبي-، آخذه أنا وهم (جميعًا) (٣) (أو) (٤) آخذه دونهم، قال: (لا) (٥)! (بل) (٦) تأخذه دونهم.


(١) في [ز، ح]: (عن).
(٢) في [أ، ط]: (جريح).
(٣) في [أ، ح، ط]: (جمعًا).
(٤) في [ط]: (لو).
(٥) سقط من: [س].
(٦) في [م]: (لم).

٢٤٢٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج قال: أخبرني ابن أبي حسين (عن) (١) طاوس (قال) (٢): هم فيه سواء.


(١) في [أ، هـ، ط، س]: (و).
(٢) في [هـ، ح]: (قالا).

[٤١٤] في الرجل يرهن الرجل فيهلك

٢٤٢٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد اللَّه بن مبارك عن مصعب بن ثابت قال: سمعت عطاء يحدث أن رجلًا رهن رجلًا فرسًا فنفق في يده، فقال رسول اللَّه ﷺ للمرتهن: «ذهب حقك» (١).


(١) مرسل ضعيف؛ عطاء تابعي، ومصعب ضعيف، أخرجه أبو داود في المراسيل (١٨٨)، والبيهقي (٦/ ٤١)، والطحاوي (٤/ ١٠٢).

٢٤٢٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن أبي حصين قال: سمعت شريحا يقول: [ذهبت الرهان بما فيها.

٢٤٢٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن الشعبي عن شريح قال: الرهن بما فيه.

٢٤٢٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن إسماعيل عن الشعبي عن شريح قال:] (١) (ذهبت) (٢) الرهان بما فيها.


(١) سقط ما بين المعكوفين من [أ، هـ، ح].
(٢) في [جـ]: (ذهب).

٢٤٢٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن هشام عن محمد (عن) (١) شريح مثله.


(١) في [جـ]: (ابن).

٢٤٢٧١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن قال: الرهن بما فيه.

٢٤٢٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية قال: سألت ابن أبي نجيح عن (الرهن) (١) إذا هلك (قال) (٢): (كان) (٣) عطاء يقول: الذهب والفضة والعروض يترادان، والحيوان لا يترادان، هو من الأول (٤).


(١) في [أ، ح، ط]: (الزهري).
(٢) في [جـ، ز]: (فقال).
(٣) سقط من: [ز].
(٤) أي أنه يرى أن الحيوان لا يضمنه المرتهن.

٢٤٢٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا كان الرهن (بأكثر) (١) مما رهن (به) (٢) فهو أمين في الفضل، (فإن) (٣) كان (ناقصا) (٤) فأحسن (من) (٥) ذلك أن يرد عليه النقصان.


(١) في [هـ]: (أكثر).
(٢) في [أ، ب، هـ]: (فيه).
(٣) في [جـ]: (وإن).
(٤) في [ز]: (ناقص).
(٥) سقط من: [جـ].

٢٤٢٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن زمعة عن ابن طاوس عن أبيه قال: (الرهن) (١) بما فيه.


(١) في [جـ]: (الزهري).

٢٤٢٧٥ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن ابن عون عن محمد بن سيرين قال: الرهن بما فيه] (١).


(١) الخبر سقط من: [جـ].

٢٤٢٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا (١) إدريس (الأودي) (٢) عن إبراهيم (بن) (٣) (عمير) (٤) قال: سمعت ابن عمر يقول في الرهن: يترادان الفضل (٥).


(١) في [أ، ح، ط، ز]: زيادة (ابن).
(٢) في [أ، ح]: (الدردى).
(٣) في [جـ، ق]: (عن).
(٤) كذا في أكثر النسخ، وهو يوافق ما في الثقات ٤/ ١٤، والمحلى ٨/ ٩٧، واختلاف العلماء ١/ ٢٦٩، وفي [جـ، ز]: (عميرة)، وهذا يوافق ما في الثقات ٦/ ٩، والتمهيد ٦/ ٤٣٦.
(٥) مجهول؛ لجهالة إبراهيم.

٢٤٢٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن منصور عن الحكم عن علي قال: يترادان الفضل في الرهن (١).


(١) منقطع؛ الحكم لا يروي عن علي.

٢٤٢٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن علي بن صالح عن (عبد الأعلى) (١) ابن عامر (قال) (٢): عن محمد بن الحنفية عن علي قال: إذا كان الرهن (أكثر) (٣) مما رهن به فهلك (فهو) (٤) بما فيه لأنه أمين في الفضل، وإذا كان أقل مما رهن به فهلك رد الراهن الفضل (٥).


(١) في [ز]: (عبد اللَّه).
(٢) في [أ، ح، ط، جـ، ز]: زيادة (قال).
(٣) في [أ، ح، ز، ط]: (بأكثر).
(٤) سقط من: [أ، ح، ط].
(٥) ضعيف؛ لضعف عبد الأعلى.

٢٤٢٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع قال: حدثنا) (١) سفيان عن
٤٦٥
القعقاع ابن يزيد عن إبراهيم قال: إذا كان الرهن أكثر مما رهن به فهلك (فهو بما فيه؛ لأنه أمين في الفضل، وإذا كان أقل مما رهن به فهلك) (٢) رد الراهن الفضل.


(١) سقط من: [ط].
(٢) سقط ما بين المعكوفين من [أ، ح، ط، هـ]؛ وزاد في [هـ]: (ذهب ما فيه، وإن كان أقل).

٢٤٢٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع (قال: حدثنا سفيان) (١) عن مغيرة عن (شباك) (٢) قال: قلت لإبراهيم: رجل رهن مائة درهم (بمائتي درهم) (٣) فهلكت (المائة) (٤) فقال: إن (أحسن ما يترادان) (٥) (في) (٦) الفضل.


(١) سقط من: [ز].
(٢) في [أ، ح، هـ]: (سماك).
(٣) سقط من [أ، هـ].
(٤) في [ط]: (بالمائة).
(٥) في [أ، ح، ز، ط]: (أحسن أن يترادان)، وفي [جـ]: (أحسن أن يتراد).
(٦) سقط من: [جـ].

٢٤٢٨١ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسماعيل عن عامر قال: الرهن بما فيه] (١).


(١) سقط الخبر من [أ، ح، هـ].

٢٤٢٨٢ - حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا وكيع قال: حدثنا شعبة عن الحكم عن شريح قال: الرهن بما فيه) (١).


(١) تكرر في [جـ].

٢٤٢٨٣ - قال: شعبة (فقلت) (١) للحكم في قوله: إذا كان (أقل) (٢) أو أكثر سواء، قال: نعم.


(١) في [جـ، ز]: (قلت).
(٢) سقط من: [أ، ح، ط].

٢٤٢٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال: قال: رسول اللَّه ﷺ: «لا يغلق الرهن (١)، هو لمن رهنه، له غنمه وعليه غرمه» (٢).


(١) أي: أن المرتهن لا يتملك العين المرهونة بمجرد مضي مدة أجل الدين.
(٢) مرسل؛ سعيد تابعي، أخرجه عبد الرزاق (١٥٠٣٣)، ومالك ٢/ ٧٢٨، والشافعي في الأم ٣/ ١٨٦، والطحاوي ٤/ ١٠٠، والبيهقي ٦/ ٣٩، ومن طريق سعيد عن أبي هريرة مرفوعًا أخرجه ابن ماجه (٢٤٤١)، وابن حبان (٥٩٣٤)، والحاكم ٢/ ٥٨، والدارقطني ٣/ ٣٢، وأبو نعيم ٧/ ٣١٥، والخطيب ٣/ ٣٠٣، وابن عساكر ٥/ ١٦٧.

٢٤٢٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسرائيل عن إبراهيم ابن عامر بن مسعود الجمحي عن معاوية بن عبد اللَّه بن جعفر أن رجلًا رهن دارًا إلى (أجل) (١)، فلما حل (الأجل) (٢)، قال المرتهن: داري، فقال رسول اللَّه ﷺ: «لا (يغلق) (٣) الرهن» (٤).


(١) في [ز]: (إلى رجل).
(٢) في [أ، ح، هـ]: (الرهن).
(٣) في [ط، ح]: (تعلق).
(٤) مرسل؛ معاوية تابعي، أخرجه البيهقي (٦/ ٤٤).

٢٤٢٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن عبد الملك (عن) (١) عطاء قال: ما زلنا [نسمع] (٢) أن الرهن بما فيه.


(١) في [جـ]: (ابن).
(٢) سقط من: [ط].

٢٤٢٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو عاصم عن عمران القطان عن (مطر) (١) عن عطاء قال: ما زلنا نسمع أن الرهن بما فيه.


(١) في [أ، ح، ط]: (مطرف).

٢٤٢٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو عاصم عن (عمران) (١) القطان عن (مطر) (٢) (عن عطاء) (٣) عن عبيد بن عمير (عن عمر) (٤) قال: إذا كان الرهن (أكثر) (٥) مما رهن به فهو أمين في الفضل، وإذا كان أقل رد عليه (٦).


(١) في [أ، ح، ط]: (عمار).
(٢) في [أ، ح، ط]: (مطرف).
(٣) سقط من: [ز]، وفي [أ]: (عظا).
(٤) سقط من: [ز].
(٥) في [ز، ط، أ، ح]: (بأكثر).
(٦) ضعيف؛ لضعف عمران.

٢٤٢٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن ابن (عون) (١) عن محمد بن سيرين قال: الرهن بما فيه.


(١) في [ط]: (عمر).

٢٤٢٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن (يزيد) (١) (عن) (٢) (ابن) (٣) (جابان) (٤) قال: خاصمت إلى شريح في خاتم ذهب فقال: الرهن بما فيه (٥).


(١) في [هـ]: (مزود).
(٢) سقط من [ع].
(٣) سقط من [أ، هـ، ح، ز].
(٤) هو عيسى بن جابان، انظر: ترجمته في الثقات (٨/ ٤٩١)، وانظر: الخبر في أخبار القضاة (٢/ ٢٩٩)، وشرح معاني الآثار (٤/ ١٠٣)، وفي [ع]: (حامان)، وفي [هـ]: (حانان).
(٥) في [ز]: (هنا انتهى الجزء الخامس من البيوع).

[٤١٥] في التفريق بين الوالد وولده

٢٤٢٩١ - (حدثنا أبو محمد عبد اللَّه بن يونس قال: حدثنا أبو عبد الرحمن بقي ابن مخلد قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال) (١): حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن عبد اللَّه بن الحسن عن أمه فاطمة ابنة حسين أن زيد بن حارثة قدم يعني من أيلة، فاحتاج إلى ظهر فباع بعضهم، فلما قدم على النبي ﷺ رأى امرأة منهم تبكي، قال: ما شأن هذه؟ فأخبر أن زيدًا باع ولدها، فقال [له] (٢) النبي ﷺ: «اردده أو اشتره» (٣).


(١) سقط من: [جـ].
(٢) سقط من: [أ، جـ، ح، ز، ط].
(٣) مرسل؛ فاطمة بنت الحسين تابعية، أخرجه عبد الرزاق (١٥٣١٦).

٢٤٢٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن علي قال: بعث (معي) (١) النبي ﷺ بغلامين سبيين مملوكين أبيعهما، فلما أتيته قال: جمعت (أو) (٢) فرقت؟ قلت: فرقت؟ قال: «فأدرك أدرك» (٣).


(١) في [ط]: (مع).
(٢) في [هـ]: (أم).
(٣) ضعيف منقطع؛ ابن أبي ليلى ضعيف، والحكم لم يدرك عليًا، أخرجه أبو داود (٢٦٨٩)، والترمذي (١٢٨٤)، والحاكم ٢/ ٥٥، وأحمد (٧٦٠)، وابن ماجه (٢٢٤٩)، وابن الجارود (٥٧٥)، والطيالسي (١٨٥)، والدارقطني (٣/ ٦٦)، والبيهقي ٩/ ١٢٧، والبزار (٦٢٣)، والطبراني في الأوسط (٢٥٦١)، والضياء في المختارة (٦٥١).

٢٤٢٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن أيوب عن عمرو بن دينار عن (١) فروخ قال: كتب عمر: لا تفرقوا بين الأخوين (٢).


(١) زاد في [هـ]: (عبد الرحمن بن).
(٢) مجهول منقطع؛ فروخ مجهول لم يدرك عمر، أخرجه عبد الرزاق (١٥٣١٩)، وسعيد بن منصور (٢٦٥٧)، والبيهقي ٩/ ١٢٨.

٢٤٢٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة (عن عمرو) (١) عن عبد الرحمن ابن فروخ وربما قال: عن أبيه أن عمر قال: لا تفرقوا بين الأم وولدها (٢).


(١) سقط من [ز].
(٢) مجهول؛ عبد الرحمن بن فروخ مجهول، وانظر: ما قبله.

٢٤٢٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن يونس عن حميد بن هلال (قال) (١): قال عقال -أو حكيم بن عقال- (٢): كتب عثمان بن عفان إلى عقال: أن يشتري مائة أهل بيت (يرفعهم) (٣) إلى المدينة، ولا يشتري (لى) (٤) شيئًا يفرق بينه وبين (والده) (٥) (٦).


(١) سقط من: [ز].
(٢) في [أ، ح، ط، هـ]: زيادة (قال).
(٣) في [ط، أ، ح]: (ترفعهم).
(٤) سقطت (لي) من [أ، هـ].
(٥) في [ز، ط]: (ولده).
(٦) حسن؛ حكيم بن عقال صدوق، أخرجه عبد الرزاق (١٥٣٢١)، وسعيد بن منصور (٢٦٥٩)، والبيهقي (٩/ ١٢٦).

٢٤٢٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن حبيب (١) بن شهاب عن أبيه أنه غزا مع أبي موسى، فلما فتحوا تستر كان لا يفرق بين المرأة وولدها في البيع (٢).


(١) في [ح]: زيادة (عن حبيب).
(٢) صحيح.

٢٤٢٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن حباب عن موسى بن علي قال: سمعت ابن أبي جبلة القرشي يقول: كانوا يفرقون بين السبايا، فيجيء أبو أيوب فيجمع بينهم (١).


(١) منقطع؛ حبان بن أبي جبلة لا يروي عن أبي أيوب.

٢٤٢٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: إنما كرهوا بيع الرقيق مخافة أن يفرقوا بين الولد و(والده) (١) وبين الأخوة.


(١) في [ط]: (ولده).

٢٤٢٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن جابر عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن مسعود قال: كان رسول اللَّه ﷺ إذا أتي بالسبي أعطى (١) أهل البيت جميعًا كراهية أن يفرق بينهم (٢).


(١) في [جـ، ح، ز، ط]: زيادة (أهل البيت).
(٢) ضعيف؛ لضعف جابر الجعفي، أخرجه أحمد (٣٦٩٠)، وابن ماجه (٢٢٤٨)، وعبد الرزاق (١٥٣١٥)، والطيالسي (٣٩٨)، والبيهقي ٩/ ١٢٨، والشاشي (٢٩٨)، والطبراني (١٠٣٥٩)، والدارقطني ٣/ ٦٦؛ وأبو نعيم في الحلية ٢/ ١٠٤.

٢٤٣٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أيوب عن حميد بن هلال عن حكيم بن عقال: قال: كتب عثمان إلى أبي أن (اشتر لي) (١) مائة أهل بيت، ولا تفرق بين والد وولده (٢).


(١) في [أ، هـ]: (اشترى).
(٢) حسن؛ حكيم بن عقال صدوق، وسبق برقم [٢٤٢٩٥].

٢٤٣٠١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسحاق الأزرق عن هشام عن الحسن ومحمَّد أنهما كانا يكرهان أن يفرق بين الأمة وولدها.

٢٤٣٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن هشام عن (الحسن) (١) أنه كان يكرهه ويقول: لا بأس به إذا (أوصف) (٢) أو (أوصفت) (٣).


(١) في [ط]: (حسن).
(٢) في [أ، ح، هـ]: (وصف)، والمراد بلغ حد الخدمة لكبر سنه وبلوغه من التكليف.
(٣) في [ط]: (وصف)، وفي [ح، هـ]: (وصفت).

٢٤٣٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (عبيد اللَّه) (١) عن إبراهيم بن إسماعيل عن طليق بن عمران عن أبي بردة عن أبي موسى أن النبي ﷺ نهى أن يفرق بين (الأمة) (٢) وولدها في البيع (٣).


(١) في [ط]: (عبد اللَّه).
(٢) سقط من: [ز].
(٣) ضعيف؛ لضعف إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع، وأخرجه الدارقطني (٣/ ٦٧)، ووكيع في أخبار القضاة (٢/ ١٣٣)، كما ورد بلفظ: اللعن، أخرجه ابن ماجه (٢٢٥٠)، وأبو يعلى (٧٢٥٠)، والبزار (٣١٤٠)، والبيهقي ٩/ ١٢٨، والطبراني في الدعاء (٢١١٥)، والمزي ١٣/ ٤٦١، وابن الجوزي في التحقيق (١٤٩٤)، وذكره البخاري في التاريخ ٤/ ٣٥٩، ورجح الدارقطني أن المحفوظ رواية الإرسال، انظر: العلل ٧/ ٢١٧.

٢٤٣٠٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سهل (بن يوسف) (١) عن ابن عون قال: كتبت إلى نافع أسأله عن أهل البيت يكونون للرجل، أيصلح أن يفرق بينهم؟ قال: فقال: لا أعلم ذلك حراما، ولكن يكره عندنا.


(١) سقط من: [جـ].

٢٤٣٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن ابن أبي عروبة عن داود (بن) (١) أبي القصاف عن رياح بن عبيدة أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه أن يبيع رقيقًا من رقيق الإمارة، و(أن يبيع) (٢) أهل البيت جميعًا، ولا (يفرق) (٣) بينهم.


(١) سقطت من [أ، ب، جـ، ح، ز، ط] وانظر: التاريخ الكبير ٣/ ٢٣٨، الجرح والتعديل ٣/ ٤٢٣، الثقات لابن حبان ٦/ ٢٨٥، الطبقات الكبرى ٧/ ١٨١، تاريخ ابن معين برواية الدوري (٤/ ٢٣٣).
(٢) في [ح، ز، ط]: (أتبيع).
(٣) في [أ، ح]: (تفرق).

٢٤٣٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن أشعث عن عامر قال: كتب عمر: (ألا) (١) تفرقوا بين السبايا وأولادهن (٢).


(١) في [جـ، ز]: (لا).
(٢) ضعيف منقطع؛ أشعث ضعيف، وعامر لا يروي عن عمر.

٢٤٣٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن يزيد بن إبراهيم عن ابن سيرين قال: نبئت أن ابنًا لابن عمر قال له: (تكره) (١) أن يفرق بين الأمة و(بين) (٢) (ابنها) (٣) وقد فرقت بيني وبين أمي (٤).


(١) في [أ، ح، هـ]: (يكره).
(٢) سقط من [ز، هـ].
(٣) في [هـ، ح، ز]: (أختها).
(٤) مجهول؛ ابن سيرين لم يروه عن ابن عمر، بينهما راوٍ مجهول.

٢٤٣٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن جابر عن أبي جعفر (يرفعه) (١) قال: كان النبي ﷺ إذا قدم عليه السبي أعطى أهل البيت: أهل البيت كراهية أن يفرق بينهم (٢).


(١) في [ز]: (رفعه).
(٢) مرسل ضعيف؛ جابر ضعيف، وأبو جعفر تابعي.

[٤١٦] من رخص فيه وفعله

٢٤٣٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم أنه باع بنت جارية له، قال منصور: فقلت له: (أليس) (١) كانوا يكرهون التفريق، قال: بلى! ولكن أمها رضيت وقد وضعتها موضعًا (٢).


(١) في [ح]: (أليسوا).
(٢) في [هـ]: زيادة (صالحًا).

٢٤٣١٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسرائيل عن جابر عن عامر وعطاء ومحمد بن علي قالوا: لا بأس أن يفرق بين المولدات.

٢٤٣١١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن قال: لا بأس به إذا (أوصف) (١) أو أوصفت.


(١) في [جـ]: (أوصفت).

٢٤٣١٢ - وقال وكيع: السبي لا يفرق بينهم، فأما المولدات إذا استغنين عن أمهاتهن فلا بأس (١).


(١) في [أ، ح، هـ]: زيادة (به).

٢٤٣١٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن جابر عن عامر وأبي جعفر أنهما كرها التفريق بين السبايا، فأما (المولدون) (١) فلا بأس.


(١) في [أ، ح، ط]: (مولدين)، وفي [ز]: (مولدات).

[٤١٧] في الرجل يبيع البيع فيغلط فيه

٢٤٣١٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن فراس عن عامر قال: قال عبد اللَّه: (لا غلت) (١) في الإسلام -يعني: لا غلط (٢).


(١) في [أ]: (لا غلف)، وفي [ز، ح، ط]: (لا غلب).
(٢) منقطع.

٢٤٣١٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن ابن سيرين أنه كان لا يجيز الغلط.

٢٤٣١٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر في
٤٧٤
رجل باع رجلًا ثوبًا فقال: (غلطت) (١)، (فقال) (٢) الشعبي: ليس بشيء، البيع خدعة.


(١) في [ز]: (غلطة).
(٢) في [ز]: (قال).

٢٤٣١٧ - [وقال القاسم: يرده] (١).


(١) سقط الخبر من: [ط].

٢٤٣١٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد اللَّه مولى عمرو بن حريث عن أبيه قال: قدم رجل من أهل البادية بعشرة أبعرة فجعل يعطى بالبعير مائة وثلاثين، ومائة وعشرين، فيأبى، فأتاه رجل من النخاسين فقال: قد أخذتها منك بألف أقرع، فباعها، فلما حسب حسابها ندم، فخاصمه إلى شريح فأجاز البيع وقال: البيع خدعة.

[٤١٨] في الرجل يشتري الطعام فيزيد لمن تكون زيادته؟

٢٤٣١٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن هشام عن الحسن قال: نهى رسول اللَّه ﷺ عن بيع الطعام [حتى يجري فيه الصاعان، فتكون له زيادته وعليه نقصانه (١).


(١) مرسل؛ الحسن تابعي، ذكره الشافعي في الأم ٣/ ٧٢، ومن حديث جابر أخرجه ابن ماجه (٢٢٢٨)، والدارقطني ٣/ ٨، وعبد بن حميد (١٠٥٩)، والبيهقي ٥/ ٣١٦، ومن حديث أبي هريرة أخرجه أبو يعلى في المعجم (٢٩٣)، والطحاوي في شرح المشكل (٥٩٠٢)، والخطيب في الموضح ٢/ ٤٦٠، والبزار (١٢٦٥/ كشف)، والبيهقي ٥/ ٣١٦، ومن حديث أنس أخرجه ابن عدي ٣/ ١٤.

٢٤٣٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن ابن سيرين عن عبيدة قال: نهي عن بيع الطعام حتى يجري فيه] (١) الصاعان، فتكون زيادته لمن اشترى، ونقصانه على البائع (٢).


(١) سقط ما بين المعكوفين من [أ، ح، هـ].
(٢) مرسل؛ عبيدة تابعي.

٢٤٣٢١ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد اللَّه بن إدريس عن هشام عن ابن سيرين والحسن أنهما (سئلا) (١) عن الرجل يشتري الطعام يبيعه بكيله، (فقالا) (٢)؛ لا، (حتى) (٣) يجري فيه الصاعان، فتكون له الزيادة وعليه النقصان] (٤).


(١) في [ط]: (سئل).
(٢) في [ح، ط]: (فقال).
(٣) سقط من: [ز].
(٤) سقط الخبر من [أ، جـ].

٢٤٣٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن الشعبي والحكم في الرجل يشتري الطعام (فيزيد) (١)، فقالا: إن كان غلط رده، وإن كان زيادة رده.


(١) سقط من: [جـ].

٢٤٣٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عفان قال: حدثنا مهدي بن ميمون عن عاصم بن بشير بن البراء قال: سمعت مورقا العجلي يقول: لقد بعثنا بسفينة من الأهواز إلى البصرة فيها ثلاثون كرا، ما هو إلا فضل (ما) (١) بين الكيلين.


(١) في [أ، جـ، هـ]: (من).

٢٤٣٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عمر عن ابن جريج عن عطاء قال: إن بعت (طعامًا) (١) فوجدت زيادة ذلك، أو نقصانا فعليك.


(١) في [ز]: (طعامك).

[٤١٩] الحر يقر على نفسه بالعبودية

٢٤٣٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن جابر عن عامر عن علي قال: إذا أقر على نفسه بالعبودية فهو عبد (١).


(١) ضعيف؛ لحال جابر.

٢٤٣٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز بن (عبيد اللَّه) (١) عن الشعبي قال: لا يسترق حر باقراره على نفسه بالعبودية.


(١) في [ح]: (عبد اللَّه).

٢٤٣٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن الحارث في الرجل يقول كنت مملوكًا لفلان، (أو كان أبي مملوكًا لفلان) (١) أو كانت أمي مملوكة لفلان، فقال فلان: أنتم عبيدي اليوم، قال: إذا كانوا قد (جروا) (٢) في العتق، وعرف أنهم (موالٍ) (٣) لا (يكونون) (٤) (بهذا) (٥) مملوكين (للذين) (٦) (يدعون) (٧) إلا أن يجيء (بشهود) (٨) عدول يشهدون أنهم (مملوكوه) (٩) (إلى) (١٠) اليوم.


(١) سقط من [أ، ح، ز، ط، هـ].
(٢) في [أ، ط، هـ]: (حرروا).
(٣) في [هـ، أ]: (موالي).
(٤) في [ز]: (يكونوا)، وفي [ط]: (ما يرعون).
(٥) في [أ، هـ]: (لهذا).
(٦) سقط من: [ز].
(٧) في [ز]: (يدعين).
(٨) في [ز]: (شهود)، وفي [جـ]: ناقصة.
(٩) في [أ، هـ]: (مملوكيه).
(١٠) سقط من [أ، هـ، ح، ز].

[٤٢٠] في المتفاوضين يلحق أحدهما الدين

٢٤٣٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن ابن أبي (غنية) (١) عن الحكم قال: إذا لحق أحد المتفاوضين دين فهو عليهما جميعًا.


(١) في [أ، ز]: (عيينة)، وصوبه في [ز]: (غنيه).

[٤٢١] من قال: الكفيل غارم

٢٤٣٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة (عن أشعث) (١) عن عامر عن شريح قال: الكفيل غارم.


(١) سقط من: [ز].

٢٤٣٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن ابن عون عن محمد قال: (قلت) (١) (لشريح) (٢): كفيلي حيل دونه، ومالي اقتضي مسمى، و(مال) (٣) غريمي اقتسم دوني، فقال: إن كان (الكفيل) (٤) (مخيرا) (٥) فالكفيل غارم، وإن كان مالك اقتضي مسمى، فأنت أحق به، وإن كان مال غريمك اقتسم دونك فهو بالحصص.


(١) سقط من [أ، هـ].
(٢) في [ح]: (شريح).
(٣) في [ز]: (مالي).
(٤) سقط من [ح، هـ].
(٥) في [ز]: (محرا)، وفي [جـ]: (مجيزا).

٢٤٣٣١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم قال: سمعت أبا أمامة (الباهلي) (١) (يقول) (٢): سمعت رسول اللَّه ﷺ في خطبته (في) (٣) عام حجة الوداع يقول: الدين مقضي والزعيم غارم -يعني الكفيل (٤).


(١) سقط من [أ، ط، هـ].
(٢) سقط من: [ز]، وفي [أ، هـ]: زيادة (قال) بعدها.
(٣) سقط من: [جـ، ز].
(٤) حسن؛ إسماعيل بن عياش صدوق، أخرجه أحمد (٢٢٢٩٤)، وأبو داود (٣٥٦٥)، والترمذي (١٢٦٥)، وابن ماجه (٢٤٠٥)، والطيالسي (١١٢٨)، وعبد الرزاق (٧٢٧٧)، وسعيد بن منصور (٤٢٧)، وابن الجارود (١٠٢٣)، والطحاوي في شرح المشكل (٤٤٦١)، والطبراني (٧٦١٥)، والدارقطني ٣/ ٤١، وابن عدي ١/ ٢٩٠، والبيهقي ٦/ ٨٨، والبغوي (٢١٦٢)، وابن عبد البر في التمهيد ١٤/ ٣٩.

[٤٢٢] في قوله (تعالى) (١): ﴿فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾


(١) في [جـ، ز]: زيادة (تعالى).

٢٤٣٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن علية عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وطاوس في قوله تعالى: ﴿فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ [النور: ٣٣]، قالا: (مالٌ) (١) وأمانة.


(١) في [هـ]: (مالًا).

٢٤٣٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن عبد الملك عن عطاء (١): أداؤه وماله.


(١) في [هـ، ح]: زيادة (قال).

٢٤٣٣٤ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة ووكيع عن ابن عون عن ابن سيرين عن عبيدة قال: إذا صلى.

٢٤٣٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن عبد الملك عن عطاء قال: خيره: أداؤه وماله] (١).


(١) سقط الخبران من [أ، هـ، ح، ط].

٢٤٣٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن هشام عن ابن سيرين عن عبد اللَّه قال: إذا صلى (١).


(١) منقطع؛ ابن سيرين لا يروي عن ابن مسعود.

٢٤٣٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (عبيد اللَّه) (١) عن سفيان عن يونس عن الحسن ﴿فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾، قال: دينًا وأمانة.


(١) في [جـ]: (عبد اللَّه).

٢٤٣٣٨ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسماعيل ابن أبي خالد عن أبي صالح قال: أداءً وأمانة].

٢٤٣٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد (قال) (١): مالا.


(١) في [ط]: (قالا).

٢٤٣٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان ومالك بن مغول عن مغيرة عن إبراهيم قال: صدقا ووفاء.

٢٤٣٤١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا مالك بن مغول عن عطاء قال: مالا.

٢٤٣٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء قال: قال ابن (عباس) (١) (إن) (٢) علمتم فيهم خيرًا) (٣) الخير: المال (٤).


(١) في [هـ]: (صبابة).
(٢) سقط من: [ز].
(٣) في [جـ، ز]: زيادة (قال ابن عباس).
(٤) منقطع حكمًا؛ ابن جريج مدلس.

٢٤٣٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شبابة عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾، قال: كائنة أخلاقهم ما كانت.

٢٤٣٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عفان قال: حدثنا (١) حماد بن سلمة عن يونس عن الحسن في قوله (٢): ﴿فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾، قال: الخير القرآن والإسلام (٣).


(١) في [ز]: زيادة (عفان).
(٢) في [جـ]: زيادة (تعالى).
(٣) زيد في [ز]: (حد).

٢٤٣٤٥ - وقال سعيد بن أبي الحسن: الإسلام (والغنى) (١).


(١) في [ط]: (والغناء)، وكذلك [ز].

[٤٢٣] في الرجل يكفل الرجل ولم يأمره

٢٤٣٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع قال: حدثنا) (١) سفيان عن عبيدة
٤٨١
(بن) (٢) أبي صالح عن الشعبي قال: من كفل عن رجل بكفالة ولم يأمره بها فأداها عنه فليس للمكفول عنه شيء، إنما هي حمالة تحملها.


(١) سقط ما بين القوسين من [هـ].
(٢) في [هـ، ح، ط]: (عن).

[٤٢٤] فيمن لا تجوز له (الشهادة) (١)


(١) في [جـ]: (شهادة).

٢٤٣٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن محمد بن زيد عن طلحة بن عبد اللَّه بن عوف قال: أمر النبي ﷺ (١) مناديًا فنادى حتى انتهى إلى الثنية: ألا! لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين وأن اليمين على المدعى عليه (٢).


(١) سقط من: [ز].
(٢) مرسل؛ طلحة تابعي، أخرجه أبو داود في المراسيل (٣٩٦)، ومسدد كما في المطالب العالية (٢١٩٥)، وأبو عبيد في الغريب ٢/ ١٥٥، والبيهقي ١٠/ ٢٠١، وأخرجه عبد الرزاق (١٥٣٦٥) من حديث أبي هريرة.

٢٤٣٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر عن الأجلح عن الشعبي عن شريح قال: (أرد) (١) شهادة (ستة) (٢): الخصم، (و) (٣) المريب، ودافع المغرم، والشريك لشريكه، والأجير لمن استأجره، والعبد لسيده.


(١) في [ط]: (أردد).
(٢) في [ز]: (خمسة).
(٣) سقط من [هـ].

٢٤٣٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: لا يجوز في الطلاق (شهادة) (١) ظنين ولا متهم.


(١) سقط من: [ز].

٢٤٣٥٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن ابن سيرين قال: قال شريح: لا أجيز شهادة: خصم، ولا مريب، ولا دافع مغرم، ولا الشريك لشريكه، ولا الأجير لمن استأجره، ولا العبد لسيده.

[٤٢٥] في شهادة الولد لوالده

٢٤٣٥١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن جابر عن عامر عن شريح قال: لا تجوز شهادة الابن لأبيه، ولا الأب لابنه، ولا المرأة لزوجها، ولا الزوج لامرأته.

٢٤٣٥٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: لا تجوز شهادة الوالد لولده (ولا الولد لوالده) (١)، ولا المرأة لزوجها، ولا الزوج لامرأته، ولا العبد لسيده، ولا السيد لعبده، ولا الشريك لشريكه، ولا كل واحد منهما لصاحبه.


(١) سقط من: [ط].

٢٤٣٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن أشعث عن عامر أنه كان لا يجيز شهادة الرجل لأبيه، ولا شهادة المرأة لزوجها، وكان يجيز شهادة الرجل لابنه، وشهادة الرجل لامرأته.

٢٤٣٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن عبد اللَّه الأنصاري عن أشعث عن الحسن أنه كان يقول: لا (تجوز) (١) شهادة الرجل لابنه، ولا شهادة الابن لأبيه، ولا شهادة الزوج لزوجته، ولا شهادة الزوجة لزوجها.


(١) في [جـ، ز]: (تجيز).

٢٤٣٥٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن (شبيب) (١) ابن غرقدة قال: شهدت شريحا أجاز شهادة زوج لامرأته، فقيل له: إنه زوج، فقال: ومن يشهد للمرأة إلا زوجها؟.


(١) في [هـ]: (شعيب).

٢٤٣٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: كان ابن أبي ليلى يجيز شهادة الزوج لامرأته، ولا يجيز شهادة المرأة لزوجها.

٢٤٣٥٧ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو نعيم عن أبي (جناب) (١) (عن عون) (٢) عن شريح أنه أجاز شهادة زوج وأب] (٣).


(١) في [ح، هـ]: (حباب).
(٢) في [ز]: (أبي عون عن)، وسقط من [ح، ط، هـ].
(٣) تكرر الخبر في: [ط، هـ].

٢٤٣٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (شبابة) (١) عن ابن أبي ذئب عن سليمان بن أبي سليمان قال: شهدت (لأبي) (٢) عند أبي بكر (٣) بن حزم فأجاز شهادتي.


(١) في [ط]: (سبابة).
(٢) في [هـ]: (لأمي).
(٣) في [هـ]: زيادة (بن محمد بن عمرو).

[٤٢٦] شهادة أهل الشرك بعضهم (على بعض) (١)


(١) سقط من: [ط].

٢٤٣٥٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن عمرو بن ميمون عن (عمر) (١) بن عبد العزيز أنه أجاز شهادة مجوسي على يهودي أو نصراني.


(١) في [جـ]: (عمرو).

٢٤٣٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أبي حصين عن يحيى بن وثاب عن شريح أنه كان يجيز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض.

٢٤٣٦١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع قال: حدثنا) (١) سفيان عن عيسى ابن أبي عزة عن عامر أنه أجاز شهادة يهودي على نصراني أو نصراني على يهودي.


(١) سقط ما بين القوسين من [أ، هـ، ط].

٢٤٣٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا خالد بن عبد الرحمن ابن بكير السلمي عن ابن سيرين قال: شهدت شريحا أجاز شهادة قوم من أهل الشرك بعضهم على بعض (بخفافهم نقع) (١).


(١) ساقطة من [جـ] والنقع: الغبار.

٢٤٣٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن حباب عن عون (بن) (١) معمر عن إبراهيم الصائغ قال: سألت (نافعًا) (٢) عن شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض، فقال: تجوز.


(١) في [ز]: (عن).
(٢) في [أ، ح، ط]: (نافع).

٢٤٣٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن شعبة قال: سألت حمادًا فقال: أهل الشرك جميعًا تجوز شهادة بعضهم على بعض.

٢٤٣٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: (قال) (١) سفيان: الإسلام ملة والشرك ملة، تجوز شهادة بعضهم على بعض.


(١) في [أ، ط، هـ]: (حدثنا).

٢٤٣٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: (قال) (١) وكيع: وكذلك (نقول) (٢).


(١) في [أ، ط، هـ]: (حدثنا).
(٢) في [ح، هـ]: (يقول).

[٤٢٧] من قال: لا تجوز شهادة ملة إلا على ملتها

٢٤٣٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن يونس عن (الحسن) (١) أنه وإن يقول: إذا اختلفت (الملل) (٢) (لا تجوز) (٣) شهادة بعضهم على بعض.


(١) في [ط]: (حسن).
(٢) في [أ، جـ، ح، ز، ط]: (ملل).
(٣) في [هـ]: (لم تجز).

٢٤٣٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن ليث عن عطاء قال: لا تجوز شهادة اليهودي على النصراني، ولا النصراني على (اليهودي) (١)، ولا ملة على غير ملتها إلا المسلمين.


(١) في [ح، هـ]: (المجوسي).

٢٤٣٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن داود عن الشعبي قال: لا تجوز شهادة ملة على ملة إلا المسلمين.

٢٤٣٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن معمر عن الزهري [وحماد] (١) (قالا) (٢): لا تجوز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض.


(١) سقط من: [هـ].
(٢) في [هـ، ط]: (قال).

٢٤٣٧١ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم وحماد عن إبراهيم قال: لا تجوز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض] (١).


(١) سقط الخبر من: [أ، جـ، ز].

٢٤٣٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث، عن الحكم وحماد، عن إبراهيم (و) (١) الشعبي (و) (٢) الحسن (قالوا) (٣): لا تجوز شهادة أهل ملة إلا على أهل ملتها: اليهودي على اليهودي، والنصراني على النصراني.


(١) في [هـ]: (أو).
(٢) في [هـ، ح]: (أو).
(٣) في [هـ، ط]: (قال).

٢٤٣٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن جويبر عن الضحاك أنه كان لا يقبل شهادة ملة على غيرهم.

٢٤٣٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن شعبة قال: سألت الحكم عن شهادة اليهودي على النصراني (و) (١) النصراني على اليهودي، فقال الحكم: لا تجوز شهادة أهل دين على (أهل) (٢) دين.


(١) في [ز]: (أو).
(٢) سقط من [أ، هـ، ح].

٢٤٣٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا عمر بن راشد عن يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: لا تجوز شهادة ملة على ملة إلا المسلمين.

٢٤٣٧٦ - قال وكيع: كان ابن أبي ليلى لا يجيز شهادة اليهودي على النصراني، ولا النصراني على اليهودي.

[٤٢٨] في شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض

٢٤٣٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد عن أشعث عن جهم عن إبراهيم قال: (تجوز) (١) شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض للمسلمين.


(١) سقط من [ط، هـ].

٢٤٣٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أسباط (بن) (١) محمد عن أشعث عن الشعبي قال: تجوز شهادتهم للمسلمين بعضهم على بعض.


(١) في [ز]: (عن).

[٤٢٩] في العبد يكفل

٢٤٣٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن (عباس) (١) عن شريح.


(١) في [أ، هـ، ح، ط]: (عياش).

٢٤٣٨٠ - (و) (١) عن جابر عن عامر قالا: لا كفالة للعبد.


(١) سقط في [ز].

[٤٣٠] في شهادة الأقطع

٢٤٣٨١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن قتادة وحميد عن الحسن أن رجلًا من قريش سرق بعيرًا، فقطع النبي ﷺ يده، قال: وكانت تجوز شهادته (١).


(١) مرسل؛ الحسن تابعي، أخرجه أبو داود في المراسيل (٣٩٥)، والبيهقي (١٠/ ١٥٦).

٢٤٣٨٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن أنت عن الشعبي قال: شهد عند شريح أقطع، فأثنى عليه خيرًا، (١) فقال: شريح نجيز شهادة (صاحب كل) (٢) حد إذا كان يوم يشهد عدلا إلا القاذف، فإن توبته فيما بينه وبين اللَّه.


(١) في [ز]: زيادة (حدثنا أبو بكر قال).
(٢) في [هـ]: (كل صاحب).

٢٤٣٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حصين عن شريح أنه أجاز شهادة أقطع.

[٤٣١] في الصلح بين الخصوم

٢٤٣٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة ووكيع عن إسماعيل عن عامر قال: أُتي عَليٌ في بعض الأمر، (و) (١) قال وكيع: في (شيء) (٢)، فقال: إنه (لجور) (٣)، ولولا أنه صلح (لرددته) (٤) (٥).


(١) زائدة في [جـ].
(٢) في [ع]: (سبي).
(٣) في [أ]: (يجوز)، وكذلك [ح، ط]، وفي [ز]: (لا يجور).
(٤) في [أ، ح، ط]: (لودته).
(٥) صحيح.

٢٤٣٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن إسماعيل عن الشعبي عن شريح قال: أيما امرأة صولحت (١) (على) (٢) ثمنها، ولم يبين لها ما ترك زوجها، فتلك الريبةكلها.


(١) في [أ]: زيادة (على صلحها).
(٢) في [هـ]: (عن).

٢٤٣٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن محمد قال: ما شهدت شريحا أمر يصلح إلا مرة، وذلك أن رجلًا أسود استودع امرأة ثمانين درهمًا فحولت متاعها، فضاعت الدراهم، فخاصمها إلى شريح فقال: أتتهمها، قال: لا، قال: إن شئت أخذت خمسين.

٢٤٣٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن أبي حصين عن عبد اللَّه بن عتبة أنه ربما أتاه القوم يختصمون إليه في الشيء فيقول: اذهبوا فاصطلحوا.

٢٤٣٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن أشعث [عن الشعبي] (١) عن ابن سيرين أنه قال: ربما أتى شريحًا القوم يختصمون إليه فيقول: اذهبوا إلى عبيدة.


(١) في [ز]: سقط (عن الشعبي).

٢٤٣٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا مسعر عن أزهر العطار عن محارب بن دثار قال: (قال) (١) عمر: رددوا الخصوم حتى يصطلحوا، فإن فصل القضاء يورث (٢) القوم الضغائن (٣).


(١) زائدة في [هـ].
(٢) في [هـ]: زيادة (بين).
(٣) حسن؛ أزهر الأظهر أنه صدوق، فقد روى عنه جمع من الثقات، وذكره ابن حبان في الثقات.

٢٤٣٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير بن حازم عن ابن سيرين قال: بعث عمر بن الخطاب قاضيا، فاختصم إليه رجلان في دينار، قال: فأعطاه أحدهما، وأعطى الآخر دينارًا من عنده، فبلغ ذلك عمر فبعث إليه فعزله (١).


(١) منقطع؛ ابن سيرين لا يروي عن عمر.

[٤٣٢] من قال: إذا رضي الخصمان بقول رجل جاز عليهما

٢٤٣٩١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد اللَّه بن مبارك عن عاصم عن (الشعبي) قال: إذا رضي الخصمان بقول رجل جاز عليهما (ما قال) (١).


(١) سقط من: [ط، أ].

٢٤٣٩٢ - [حدثنا أبو بكر قال]: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن عاصم الأحول عن ابن سيرين قال: جاء رجلان يختصمان إلى عبيدة فقال: تؤمراني عليكما؟ قالا: نعم! فقضى بينهما.

[٤٣٣] في كسر الدراهم وتغييرها

٢٤٣٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد السلام عن إسحاق بن (عبد اللَّه) (١) -يعني ابن أبي فروة- عن غيلان قال: قلت لعمر بن عبد العزيز: لو غيرت هذه الدراهم، فإنها تقع في يد اليهودي والنصراني والجنب والمجوسي، قال: أردت أن تحتج علينا الأمم، قال: تريد أن تغيّر (توحيد ربنا واسم نبينا) (٢).


(١) في [أ، ط]: (عبيد اللَّه).
(٢) في [هـ]: (توحيدًا بنا وهم بيننا).

٢٤٣٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (معتمر) (١) عن (محمد) (٢) بن (فضاء) (٣) (عن) (٤) أبيه (عن علقمة بن عبد اللَّه عن أبيه) (٥) قال: نهى رسول اللَّه ﷺ عن كسر
٤٩١
[(سكة) (٦) المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس (٧).


(١) في [جـ]: (معمر).
(٢) في [أ، ح، ز، ط]: (مجاهد).
(٣) في [أ، جـ، ح، ط]: (فضل).
(٤) سقط من: [أ، ح].
(٥) سقط من: [ز].
(٦) في [أ، ح]: (سكتى).
(٧) ضعيف جدًا؛ محمد بن فضاء متروك، أخرجه أحمد (١٥٤٥٧)، وأبو داود (٣٤٤٩)، وابن ماجه (٢٢٦٣)، وابن عدي (٦/ ٢١٧٨)، والحاكم (٢/ ٣١)، والعقيلي (٤/ ١٢٥)، والخطيب (٦/ ٣٤٦)، وأبو نعيم في أخبار أَصبهان (١/ ٢٠٨).

٢٤٣٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن ابن جريج عن عطاء قال: أثم الناس في (ضربهم) (١) -] (٢) الدراهم البيض.


(١) سقط من: [أ، ح، ط، هـ]: (ضربهم).
(٢) في [ط]: سقط ما بين المعكوفين.

[٤٣٤] في إنفاق الدرهم الزيف

٢٤٣٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي فروة سمع ابن أبي ليلى قال: قال عمر: من زافت عليه وَرِقُه فلا (يحالف) (١) الناس أنها طيبة، ولكن ليخرج بها إلى السوق فليقل: من يبيعني هذه الدراهم الزيوف بنحو ثوب أو حاجة من حاجته (٢).


(١) في [أ، ح]: (يخالف).
(٢) صحيح؛ وثبت سماع ابن أبي ليلى من عمر.

٢٤٣٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن أبيه عن رجل من السمانين قال: قال علي: إذا كان لأحدكم (دراهم) (١) لا (تنفق) (٢) عنه (فليبتع
٤٩٢
بها) (٣) ذهبا (وليبتع) (٤) بالذهب ما ينفق عنه (٥).


(١) في [أ، ح، هـ]: (درهم).
(٢) في [أ، هـ]: (ينفق).
(٣) في [هـ]: (فليبتاع لها).
(٤) في [ح، هـ]: (فليبتاع).
(٥) مجهول؛ لإبهام الرجل.

٢٤٣٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع قال: حدثنا) (١) سلمة بن نبيط عن الضحاك بن (مزاحم) (٢) قال: باع ابن مسعود نفاية بيت المال مرة، ثم لقي عمر فلم يعد لذلك (٣).


(١) سقط من: [هـ].
(٢) في [هـ]: (مراحم).
(٣) صحيح.

٢٤٣٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن إبراهيم أن عمر نهى عبد اللَّه أن يبيع نفاية (بيت) المال (١).


(١) منقطع؛ إبراهيم لم يدرك عمر.

٢٤٤٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا مسعر عن عبد الملك بن ميسرة عن حوط العبدي قال: جعلني (عبد اللَّه) (١) على بيت المال، فكنت إذا مر بي درهم زيف [(كسرته) (٢) (٣).


(١) في [ز]: (عبيد اللَّه).
(٢) في [جـ، ز]: (كسرته).
(٣) صحيح.

 ٢٤٤٠١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن سفيان (عن) (١) منصور عن

٤٩٣
إبراهيم عن ميمون بن أبي شبيب أنه كان إذا مر به درهم زيف] (٢) كسره، ويقول: لا (يغر) (٣) به (المسلمون) (٤).


(١) سقط في [ز].
(٢) سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ب، ح، هـ].
(٣) في [أ، ح، ط]: (يقر)، وفي [أ، هـ]: (عينًا).
(٤) في [جـ]: (المسلمين).

٢٤٤٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا ابن عون قال: قلت لمحمد بن سيرين: أشتري (بالدرهم) (١) الزيف وأبينه، قال: لا بأس.


(١) في [ح]: (بالدراهم).

٢٤٤٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس قال: رأيت صفوان بن محرز (١) أتى السوق ومعه (درهم) (٢) زيف فقال: من يبيعني (عنبًا) (٣) طيبًا بدرهم خبيث، فاشترى ولم يشهد.


(١) زاد في [ح، م، هـ]: (و).
(٢) في [أ، ح، ط]: (دراهم).
(٣) في [أ، هـ]: (عينًا).

٢٤٤٠٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الربيع قال: (قلت) (١) للحسن: يا أبا سعيد! (يجتمع) (٢) عندي الدراهم (النحاس) (٣) فأبيعها وأبينها؟ قال: لا بأس.


(١) تكرار في [ز].
(٢) في [ز]: (يجمع).
(٣) في [هـ]: (البخاس).

٢٤٤٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زياد بن الربيع عن صالح الدهان عن جابر
٤٩٤
ابن زيد أنه كان إذا وقع في يده درهم (زيف) (١) كسره وقال: ما يحل أن (يُغرَ) (٢) به مسلم.


(١) سقط من [أ، هـ، ح].
(٢) في [ح]: (يقر).

٢٤٤٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن عبيد عن يعقوب بن قيس أن سعيد ابن جبير كان في يده درهم (١)، فقلت له: (أرينه) (٢)؟ فأعطانيه وقال: لو كان رديئًا لم أعطكه.


(١) في [ح]: زيادة (كسره وقال: ما يحل أن يقر به).
(٢) في [هـ، أ]: (أزينه).

[٤٣٥] في (الرجل) (١) (يركبه) (٢) الدين


(١) في [هـ]: (رجل).
(٢) في [ط]: (يركنه).

٢٤٤٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن معمر عن الزهري أن معاذ بن جبل دار عليه دين، فأخرجه النبي ﷺ من ماله لغرمائه (١).


(١) مرسل؛ الزهري تابعي، أخرجه عبد الرزاق (١٥١٧٧)، والبيهقي (٦/ ٤٨)، كما أخرجه أبو داود في المراسيل (١٧٠)، وأبو نعيم ١/ ٢٣١، وابن سعد في الطبقات ٣/ ٥٨٤، والحارث (٤٤٧/ بغية)، وإسحاق كما في المطالب (١٤٦١)، وورد الحديث متصلًا من رواية كعب بن مالك أخرجه الحاكم ٢/ ٦٧، والدارقطني ٤/ ٢٣٠، والعقيلي ١/ ٦٨.

٢٤٤٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا حسن بن صالح عن منصور عن شريح قال: كان يبيع ما فوق الإزار.

٢٤٤٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن (عبيد اللَّه) (١) بن عمر (عن عمر) (٢) بن (عبد الرحمن) (٣) بن (دلاف) (٤) عن أبيه عن (عم) (٥) أبيه بلال بن الحارث قال: كان رجل (يغالي) (٦) بالرواحل، ويسبق الحاج، حتى أفلس، قال: فخطب عمر بن الخطاب فقال: أما بعد! فإن (الأسيفع أسيفع) (٧) جهينة رضي من أمانته ودينه أن يقال: سبق الحاج، فادّان معرضا، فأصبح (٨) قد دِين به، فمن كان له (عليه) (٩) شيء فليأتنا حتى نقسم ماله بينهم (١٠).


(١) في [ز]: (عبد اللَّه).
(٢) في [ط]: (عن عبد اللَّه).
(٣) في [أ، جـ، ح، ز]: (عبد اللَّه)، وفي [ط]: (عبيد اللَّه).
(٤) في [ط]: (دلان).
(٥) في [ط]: (عما).
(٦) في [أ، ح، ط]: (يعطي).
(٧) في [أ، ح، ط]: (الأسيقع أسيقع).
(٨) في [أ، ح، ط، ز]: زيادة (دين).
(٩) في [جـ]: زيادة (عليه).
(١٠) مجهول؛ لجهالة عبد الرحمن بن دلاف، أخرجه مالك (١٤٦٠)، والطحاوي في شرح المشكل ١١/ ٧٣، والبيهقي ٦/ ٤٩، وانظر: علل الدارقطني ٢/ ١٤٧.

٢٤٤١٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن ابن أبي ذئب أن عمر بن عبد العزيز كان لا يبيع خادم (الرجل) (١) ولا مسكنه في الدين.


(١) في [ز]: (للرجل).

٢٤٤١١ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن عمرو بن ميمون عن عمر بن عبد العزيز أنه فلّس رجلًا وآجره] (١).


(١) هذا الخبر سقط من: [جـ].

٢٤٤١٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن رجل عن ابن سيرين عن شريح أنه كان (إذا) (١) (فلّس) (٢) رجلا (جعل) (٣) ما بقي بين غرمائه.


(١) سقط من: [ط].
(٢) في [أ، ح، ط]: (أفلس).
(٣) سقط من: [أ، ح، ط]؛ وفي [هـ]: (قسم).

[٤٣٦] (في السلم في الحرير: من رخص فيه) (١)


(١) سقط من: [ز].

٢٤٤١٣ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا شريك عن الأعمش عن إبراهيم قال: لا بأس به] (١).


(١) سقط الخبر من: [أ، هـ].

٢٤٤١٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا شريك عن جابر عن سالم والقاسم وطاوس ومجاهد ومحمد بن علي وعطاء قالوا: لا بأس (بالسلم) (١) في الحرير.


(١) في [ط]: (في السلم).

٢٤٤١٥ - حدثنا أبو بكر قال: (قال) (١) وكيع: (نرجو أن لا) (٢) يكون به بأس.


(١) في [أ، ح، ط، هـ]: (حدثنا).
(٢) في [جـ]: (اناس الا أن لا).

٢٤٤١٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن يونس عن (الفزع) (١) بن (عفيق) (٢) قال: قلت لابن عمر: ما تقول في السرق؟ قال: وما السرق؟
٤٩٧
(فقلت) (٣): الحرير أو شقق الحرير، قال: يا أهل العراق! إنكم تسمون [أسماء منكرة، أو (لا) (٤) (تقول) (٥): (شقق) (٦) الحرير؟ قلنا: فإن له في السوق (سعرًا) (٧) (نشتربه) (٨)] (٩) بسعر، ونبيعه إلى العطاء (بأكثر) (١٠) (من ذلك) (١١)، قال: إذا اشتريته وقبضته فبعه كيف (شئت) (١٢) (١٣).


(١) في [جـ، ز]: (الفرع)، وفي [أ]: (المسرع)، وفي [هـ]: (السرع).
(٢) في [هـ]: (عقيق).
(٣) في [أ، جـ، ح، ز، ط]: (قال).
(٤) سقط من: [ط].
(٥) في [ط]: (نقول).
(٦) في [ط]: (شق).
(٧) في [ح، ط]: (شعر).
(٨) في [جـ]: (يشتريه).
(٩) سقط ما بين المعكوفين من: [ز].
(١٠) في [ط]: و(باكثر)، وفي [جـ]: (فاكثر).
(١١) سقط من: [ز].
(١٢) في [جـ]: (سيث).
(١٣) مجهول؛ لجهالة الفزع.

[٤٣٧] من كره السلم في الحرير

٢٤٤١٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع قال: حدثنا) (١) عبد اللَّه بن الوليد المزني عن رجل عن (ابن) (٢) معقل أنه كره السلم في الحرير.


(١) سقط من: [ز].
(٢) في [أ، هـ، ح]: (أبي).

٢٤٤١٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معتمر عن أبيه قال: سئل طاوس عن
٤٩٨
(السلم في) (١) (العرض) (٢) أو قال: العروض، قال: لا بأس، وسئل عن السلم في الحرير، فقال: لا أدري ما الحرير.


(١) سقط من: [أ، ح، ط].
(٢) في [هـ]: (العروض).

٢٤٤١٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسرائيل وشريك عن أبي إسحاق عن مسروق أنه كره السلم في الحرير.

٢٤٤٢٠ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر أنه (كره) (١) السلم في الحرير] (٢).


(١) سقط من [أ، هـ، ح].
(٢) سقط الخبر من [أ، هـ، ح].

[٤٣٨] في الرجل يرهن الرهن فيذهب بعضه عند المرتهن

٢٤٤٢١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا [هشيم] عن أشعث عن الشعبي.

٢٤٤٢٢ - وعن مغيرة عن إبراهيم (قالا) (١): ما ذهب من الرهن من شيء فبحساب ذلك.


(١) في [أ، ط، هـ]: (قال).

٢٤٤٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن أشعث عن الحسن قال: (سألته) (١) عن رجل ارتهن دارًا فاحترقت، قال: حقه فيما ذهب، وحقه فيما بقي.


(١) في [أ، هـ]: (سألت).

٢٤٤٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة [عن قتادة في رجل ارتهن (دارًا) (١) فاحترقت، قال: حقه في العرصة (٢).


(١) في [جـ]: (ارا).
(٢) العرصة: الفضاء بين المنازل.

٢٤٤٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا حماد بن سلمة] (١) عن حماد عن إبراهيم في رجل رهن ثوبًا (فاتكل) (٢) قال: يلقي (عنه) (٣) بقدر ما نقص من قيمة الثوب.


(١) سقط في [ح]: ما بين المعكوفين.
(٢) أي أكل بعضه بعضًا، وفي [أ، ح، ط]: (واكل)، وفي [هـ]: (فائتكل).
(٣) في [ط، هـ]: (منه).

[٤٣٩] من قال: إذا كان الرهن عند المرتهن فهو أحق (به) (١) من سائر الغرماء


(١) في [جـ، ز]: زيادة (به).

٢٤٤٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن جابر عن عامر قال: إذا قبض المرتهن الرهن ثم مات الراهن وعليه دين، فهو أحق به من الغرماء حتى يستوفي.

٢٤٤٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسرائيل عن جابر عن عطاء وسالم وعامر قالوا: إذا مات الراهن وعليه دين، فالمرتهن أحق به من الغرماء حتى يستوفي.

٢٤٤٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن الحسن عن مطرف عن الحكم في الرجل يرهن الرهن ثم يموت صاحبه ولا يدع مالا غير الرهن، وعليه دين سوى (دين) (١) صاحب الرهن، قال: المرتهن أحق بالرهن من غرماء الميت.


(١) سقط من: [جـ].

٢٤٤٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن قال: إن الرهن المقبوض إذا مات صاحبه أو أفلس فالذي (هو في يده) (١) أحق به، فإن لم يكن مقبوضا فهو بين الغرماء.


(١) تكرر في: [ز].

[٤٤٠] في شهادة الرجل وحده

٢٤٤٣٠ - حدثنا أبو بكر قال (١): حدثنا (وكيع قال: حدثنا) (٢) زكريا (قال: حدثنا) (٣) عامر أن النبي ﷺ أجاز شهادة خزيمة بن ثابت شهادة رجلين (٤).


(١) في [جـ]: زيادة (في).
(٢) سقط من: [ح].
(٣) في [ز]: (عن عامر)، وفي [جـ]: (قال عامر).
(٤) مرسل؛ عامر تابعي، أخرجه ابن سعد ٤/ ٣٨٠، وورد نحوه من حديث زيد بن ثابت، أخرجه البخاري (٢٨٠٧).

٢٤٤٣١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا عمران بن (حدير) (١) عن (أبي) (٢) مجلز قال: شهدت عند زرارة بن أوفى على شهادة وحدي، فأجاز شهادتي، و(بئس) (٣) ما صنع!.


(١) في [أ، ح]: (حدير)، وفي [ط]: (جرير).
(٢) في [ط]: (ابن).
(٣) في [ز]: (وليس).

٢٤٤٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سفيان (١) عن أبي إسحاق قال: شهدت عند شريح على شهادة وحدي فأجاز شهادتي.


(١) لعله ابن عيينة.

٢٤٤٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سفيان عن أبي إسحاق قال: قال لي شريح: تشهد أنه خطك بيدك، (وأملى رزين) (١) عليك، قلت: نعم، فأجاز شهادتي وحدي.


(١) في [ط]: (ولما زين)، وفي [هـ]: (لمازين).

٢٤٤٣٤ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن أشعث عن أبي قيس أن شريحًا أجاز شهادته وحده على مصحف] (١).


(١) سقط الخبر من [أ، ح، هـ].

٢٤٤٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن شريح أنه أجاز شهادته وحده.

[٤٤١] في الرجل يكون له على الرجل الدين فيجحده

٢٤٤٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن ابن (معقل) (١) في الرجل يكون له على الرجل الدين فيجحده، ثم يقدر له على مال، قال: لا يعارضه، يؤدي وديعته.


(١) في [أ، هـ]: (مغفل).

٢٤٤٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد (عن سفيان) (١) عن داود عن الشعبي قال: هو (أسعد) (٢) به.


(١) سقط من: [هـ].
(٢) في [أ، ح]: (أشعر).

٢٤٤٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد السلام عن عطاء قال: كان لرجل من أصحابنا على رجل (مال) (١) فجحده، ثم وقع له عندي شيء، فجاءني وسألني وسأل أصحابنا فقالوا: يأخذه، (وسألت) (٢) ابن (معقل) (٣) فقال: يؤدي أمانته، ويطلب حقه، فإن (كان) (٤) له بينة (أخذ بحقه) (٥) وإلا استحلفه.


(١) في [أ، جـ، ح، ز، ط]: (مالا).
(٢) في [جـ، ز]: (فسألت).
(٣) في [أ، ح، هـ]: (مغفل).
(٤) في [جـ، ز]: (كانت).
(٥) سقط من: [أ، هـ].

٢٤٤٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد السلام عن خالد عن محمد بن سيرين أنه كان إذا سئل عن هذا قرأ هذه الآية: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ﴾ [النحل: ١٢٦].

٢٤٤٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد السلام عن سعيد عن الحكم عن إبراهيم قال: يقبض ما لم يحلف.

٢٤٤٤١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا شعبة قال: سألت الحكم عن الرجل يكون له على الرجل الدين فيجحده، فيقع له عنده المال، قال الحكم: قال إبراهيم: لا بأس أن يقبض ما لم (يخف) (١) أن يستحلف.


(١) في [جـ]: (يحلف).

٢٤٤٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: (قال) (١) وكيع: (و) (٢) كذلك (نقول) (٣).


(١) في [أ، ط، هـ]: (حدثنا).
(٢) سقط من: [جـ].
(٣) في [أ، ط]: (يقول).

٢٤٤٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا هشام عن (أبيه) (١) قال: مكتوب في التوراة: لا تخن الخائن، خيانته (تكفيك) (٢).


(١) في [جـ]: (أمه).
(٢) في [ح، ط]: (يكفيك).

٢٤٤٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا [وكيع قال: حدثنا] (١) مسكين أبو هريرة التيمي (قال) (٢): سألت مجاهدًا عن (ذلك) (٣) فقال: (لا) (٤) (تخونه) (٥).


(١) سقط من: [جـ].
(٢) سقط من: [أ، هـ].
(٣) في [أ، جـ]: (ذاك).
(٤) سقط من: [ط].
(٥) في [هـ]: (يحويه).

٢٤٤٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا شعبة عن رجل عن الحسن قال: لا (تخونه) (١).


(١) في [هـ]: (يحويه).

٢٤٤٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا خالد بن الحارث عن أبي مكين أن أبا مجلز ويحيى بن عقيل قال أحدهما: رجل خانني فذهب مني (بدراهم) (١) فصارت له عندي دراهم، أفلا آخذ من دراهمه كما أخذ من (دراهمي) (٢)؟ قال لي: لا (تأخذ) (٣) [لكي لا آخذ] (٤)، قال (الآخر) (٥): لكني آخذ.


(١) في [أ، هـ]: (بدرهم).
(٢) في [ط]: (درهمي).
(٣) في [جـ]: (تأخذه).
(٤) في [ز]: (لكى لا لى لا أخذ).
(٥) في [هـ]: (الآخذ).

٢٤٤٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الربيع عن الحسن قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «أد الأمانة، ولا تخن من خانك» (١).


(١) مرسل؛ الحسن تابعي، أخرجه ابن جرير (٥/ ١٤٦)، وعبد بن حميد كما في المحلى (٨/ ١٨١).

٢٤٤٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: سمعت سفيان يقول: لا بأس أن يقبض الذهب من الذهب والفضة من الفضة، ولا يقبض عروضا ولا حيوانًا من ذهب ولا فضة.

٢٤٤٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: (قال) (١) وكيع: وكذلك نقول.


(١) في [أ، هـ]: (حدثنا وكيع قال).

٢٤٤٥٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن داود عن الشعبي قال: هو أسعد به.

[٤٤٢] في العبد يفلس فيقر بالدين

٢٤٤٥١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن هشام عن الحسن قال: إذا أفلس العبد فاعترف (بالدين) (١) فإنه لا يجوز قوله.


(١) في [جـ]: (بالفعر).

٢٤٤٥٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن مطرف عن الحكم قال: لا يقضى دين المملوك إلا (ببينة) (١).


(١) في [أ، جـ، ح، ز، ط]: (ببينته).

٢٤٤٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن سالم عن الشعبي قال: لا يجوز إقرار مملوك بدين إلا أن يكون مأذونًا له في التجارة.

[٤٤٣] في الرجل يقول للرجل: أدلك على المتاع وتشركني فيه

٢٤٤٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون عن ابن سيرين قال: كان يكره أن يقول: أدلك على المتاع وتشركني فيه.

٢٤٤٥٥ - حدثنا أبو بكر (قال: حدثنا) (١) أبو داود الطيالسي عن أبي حرة عن الحسن في رجل قال: أدلك على بيع كذا وكذا، وتشرك (فيه) (٢) أخي، قال: البيع عن تراض.


(١) في [أ] تكررت.
(٢) سقط من: [أ، هـ، ح، ط].

٢٤٤٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا) (١) ابن نمير عن سفيان عن زكريا عن الشعبي أنه كان يكره أن يدل الرجلُ (الرجلَ) (٢) على المتاع على أن يشركه.


(١) سقط من: [أ].
(٢) سقط من: [أ، هـ].

[٤٤٤] في (الحَكَم) (١) يكون هواه لأحد الخصمين


(١) في [س]: (الحاكم).

٢٤٤٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ﴾ [النساء: ١٣٥]، قال: الرجلان يجلسان عند القاضي، فيكون لي القاضي (وإكرامه) (١) لأحد الرجلين دون الآخر (٢).


(١) في [أ، ط، هـ]: (إكراهه).
(٢) ضعيف؛ قابوس فيه لين.

٢٤٤٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (عبد الرحيم) (١) بن سليمان عن (مجالد) (٢) عن الشعبي عن مسروق عن عبد اللَّه قال: ما من حكم (يحكم) (٣) بين الناس إلا حشر يوم القيامة وملك آخذ بقفاه حتى يقف به على جهنم، ثم يرفع رأسه إلى الرحمن، فإن قال له: اطرحه، طرحه في مهوى أربعين خريفًا (٤).


(١) في [أ، ز، هـ]: (عبد السلام).
(٢) في [جـ، ز]: (المجالد).
(٣) في [ط، أ]: (محكم).
(٤) ضعيف؛ مجالد ضعيف، وأخرجه مرفوعًا أحمد (٤٠٩٧)، وابن ماجه (٢٣١١)، والدارقطني ٤/ ٢٠٥، والطبراني (١٠٣١٣)، والبيهقي ١٠/ ٨٩.

٢٤٤٥٩ - قال: وقال مسروق: (لأن) (١) (أقضي) (٢) يومًا آخذ بحق وعدل أحب إليَّ من (سنة) (٣) أغزوها في سبيل اللَّه.


(١) ساقطة من [ز].
(٢) في [ز]: (لأقضي).
(٣) في [ح]: (سنته).

٢٤٤٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا الأعمش عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كان بلاء سليمان الذي ابتلي (به) (١) في ناس من أهل الجرادة، (كانت الجرادة) (٢) امرأة، وكان هوى سليمان أن يكون الحق لأهل الجرادة فيقضي لهم به (٣).


(١) سقط من [جـ].
(٢) ساقطة من [ط].
(٣) حسن إلى ابن عباس؛ المنهال صدوق، وأخرجه النسائي في الكبرى (١٠٩٩٣)، وابن جرير ١/ ٤٤٩.

٢٤٤٦١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سعيد بن عبد العزيز التنوخي عن إسماعيل بن عبيد اللَّه بن (أبي) (١) المهاجر عن عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال: قال عمر: «ويل لديان أهل الأرض من ديان أهل السماء يوم (يلقونه) (٢) إلا من أمَّ العدل وقضى بالحق، ولم يقض لهوى ولا قرابة، ولا لرغبة ولا لرهبة، وجعل كتاب اللَّه مرآة بين عينيه». (٣)


(١) سقط من: [أ، ب، ط، هـ].
(٢) سقط من: [ط].
(٣) صحيح.

٢٤٤٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شبابة بن سوار عن شعبة عن قتادة قال: سمعت (رفيعا) (١) أبا العالية قال: قال علي: القضاة (ثلاثة) (٢): اثنان في النار، وواحد في الجنة، فذكر (اللذين) (٣) في النار، قال: رجل جار متعمدًا (فهذا) (٤) في النار، ورجل أراد (الحق) (٥) فأخطأ فهو في النار، (وآخر) (٦) أراد الحق فأصاب فهو في الجنة (٧).


(١) في [حـ، ز]: (رفيع).
(٢) في [ز]: (ثلاث).
(٣) في [أ، ح، ز]: (اللذان).
(٤) في [هـ]: (فهو).
(٥) في [جـ]: (أحق).
(٦) في [هـ]: (آخر)، وفي [ح]: (والآخر)، وفي [ح]: (والآخر)، وفي [هـ]: (آخر).
(٧) صحيح.

٢٤٤٦٣ - قال: فقلت لرفيع: أرأيت هذا الذي أراد الحق فأخطأ؟ قال: كان حقه إذا لم يعلم القضاء (أن) (١) لا يكون قاضيا.


(١) سقط من [أ، هـ، ح].

٢٤٤٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: (حدثنا) (١) (حماد) (٢) بن سلمة عن قتادة أن أبا موسى الأشعري قال: لا ينبغي لقاض أن يقضي حتى يتبين له الحق كما يتبين (الليل) (٣) من النهار، قال: فبلغ ذلك عمر فقال: صدق أبو موسى (٤).


(١) في [جـ]: (أخبرنا).
(٢) سقط من: [ط].
(٣) في [هـ]: (الليل).
(٤) منقطع؛ قتادة لا يروي عن أبي موسى ولا عمر.

٢٤٤٦٥ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر عن أشعث عن الحسن في قوله: ﴿وَفَصْلَ الْخِطَابِ﴾ [ص: ٢٠]، قال: العلم بالقضاء] (١).


(١) هذا الخبر ساقط من: [ز].

٢٤٤٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر عن أشعث عن الحكم (عن) (١) شريح قال: الشهود والأيمان.


(١) في [ط]: (و) بدل (عن).

٢٤٤٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن ليث عن مجاهد في قوله: ﴿يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ﴾ [البقرة: ٢٦٩]، قال: ليست النبوة، ولكنه العلم والقرآن والفقه.

٢٤٤٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن زكريا عن الشعبي عن زياد قال: ﴿وَفَصْلَ الْخِطَابِ﴾، أما بعد.

٢٤٤٦٩ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع) (١) عن شعبة عن الحكم عن شريح قال: الشهود والأيمان] (٢).


(١) سقط من: [ط].
(٢) هذا الخبر سقط من: [ز].

٢٤٤٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن مسعر عن أبي حصين عن (١) عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «لا يحكم (الحاكم) (٢) بين اثنين وهو غضبان» (٣).


(١) في [ز]: زيادة (أبي).
(٢) في [ز، جـ]: (الحكم).
(٣) صحيح؛ أخرجه البخاري (٧١٥٨)، ومسلم (١٧١٧).

٢٤٤٧١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا داود بن أبي هند عن الشعبي عن شريح قال: ما (شددت) (١) على لهوات خصم ولا لقنته (حجته) (٢).


(١) كذا في كتب الرواية كما في الطبقات الكبرى (٦/ ١٣٣)، وتاريخ دمشق (٢٣/ ٣١)، وأخبار القضاة (٢/ ٢٢٠) و(٢٨٣)، وسير أعلام النبلاء (٤/ ١٠٥)، وجاء في النسخ [أ، جـ، ح، ز، ط]: (شهدت)، وفي كتب اللغة: (سددت)، انظر: تهذيب اللغة (١٢/ ١٩٦)، والنهاية (٢/ ٣٥٣)، ولسان العرب (٣/ ٢١٠)، والفائق (٢/ ١٧١).
(٢) في [جـ]: (حجة).

٢٤٤٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبيدة عن عبد الملك (بن) (١) عمير عن عبد الرحمن بن أبي بكره عن أبيه قال: «لا يحكم (الحاكم) (٢) بين اثنين وهو غضبان» (٣).


(١) في [أ، هـ، ح]: (عن).
(٢) في [أ، ح، جـ، ز]: (الحكم).
(٣) صحيح؛ وأخرجه البخاري (٧١٥٨)، ومسلم (١٧١٧)، وعندهما زيادة: (فإني سمعته من رسول اللَّه ﷺ).

[٤٤٥] ما لا يحله (قضاء) (١) القاضي


(١) في [ط]: (قضى).

٢٤٤٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة (عن أم سلمة) (١) قالت: قال رسول اللَّه ﷺ: «إنكم تختصمون إلي، وإنما أنا بشر، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، وإنما أقضي بينكم على نحو مما أسمع منكم، فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار يأتي بها يوم القيامة» (٢).


(١) سقط من: [ز].
(٢) صحيح؛ أخرجه البخاري (٢٦٨٠)، ومسلم (٧١٣).

٢٤٤٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا أسامة بن زيد الليثي عن عبد اللَّه بن رافع مولى (أم) (١) سلمة (عن أم سلمة) (٢) قالت: جاء رجلان من الأنصار إلى النبي ﷺ يختصمان في مواريث بينهما قد درست، ليس (بينهما) (٣) بينة، فقال رسول اللَّه ﷺ: «إنكم تختصمون إلي، وإنما أنا بشر، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، وإنما أقضي بينكم على نحو مما أسمع منكم، فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فلا يأخذه، فإنما أقطع له (به) (٤) قطعة من النار، يأتي بها [(إسطاما) (٥) في عنقه، (٦) يوم القيامة»، (قالت) (٧): فبكى الرجلان وقال كل
٥١١
(واحد) (٨) (منهما) (٩): حقي لأخي، فقال رسول اللَّه ﷺ: «أما إذا فعلتما فاذهبا واقتسما (وتوخيا) (١٠) الحق ثم (استهما ثم) (١١) (ليحلل) (١٢) كل واحد منكما صاحبه» (١٣).


(١) في [ز]: (أبي).
(٢) سقط من: [ط].
(٣) في [هـ]: (لهما).
(٤) سقط من: [جـ، ز].
(٥) في [أ، ح، ط]: (إسطام)، وهي حديدة تحرك بها النار والجمر.
(٦) سقط من: [ز].
(٧) في [جـ]: (قال).
(٨) زيادة في [جـ، ز].
(٩) سقط من: [جـ].
(١٠) في [ط]: (وتراضيا).
(١١) سقط من [هـ، ح].
(١٢) في [ز]: (اقتسما).
(١٣) حسن؛ أسامة بن زيد صدوق، أخرجه أحمد (٢٦٧١٧)، وأبو داود (٣٥٨٤)، وأبو يعلى (٦٨٩٧)، والطحاوي (٤/ ١٥٥)، والحاكم (٤/ ٩٥)، والدراقطني (٤/ ٢٣٨)، والبيهقي (٦/ ٦٦)، والبغوي (٢٥٠٨)، وابن الجارود (١٠٠٠)، والطبراني (٢٣/ ٦٦٣)، وإسحاق (١٨٢٣)، وابن عبد البر في التمهيد (٢/ ٢٢٢).

٢٤٤٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بشر (العبدي) (١) قال: حدثنا (محمد) (٢) ابن عمرو قال: حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «إنما أنا بشر، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فمن قطعت له من حق أخيه (٣) فإنما أقطع له قطعة من النار» (٤).


(١) في [أ، ب، ط، هـ]: (الغنوي).
(٢) في [جـ]: زيادة (محمد) مرتين.
(٣) في [هـ]: زيادة (قطعة).
(٤) حسن؛ محمد بن عمرو صدوق، أخرجه أحمد (٨٣٩٤)، وابن ماجه (٢٣١٨)، وابن حبان (٥٠٧١)، والطحاوي (٤/ ١٥٤)، وأبو يعلى (٥٩٢٠).

٢٤٤٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا ابن عون عن إبراهيم عن شريح أنه كان يقول للخصوم: سيعلم الظالمون حق من (نقصوا) (١)، إن الظالم
٥١٢
ينتظر (٢) العقاب، وإن المظلوم ينتظر النصر.


(١) في [ط]: (يقضو)، وفي [أ، ح، ز]: (نقضوا)، وكذلك في [جـ].
(٢) في [أ، ح، ط]: زيادة (حق).

٢٤٤٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن عوف عن محمد قال: كان شريح مما يقول للخصم: يا عبد اللَّه! واللَّه إني لأقضي لك وإني لأظنك ظالمًا، و(لكن) (١) لست أقضي بالظن، ولكن أقضي بما أحضرني (من بينتك) (٢) وإن قضائي لا يحل لك ما حرم (عليك) (٣).


(١) في [هـ، س]: (لكني).
(٢) سقط من [أ، هـ، ح، ط].
(٣) نقص في [جـ].

[٤٤٦] في القضاء وما جاء فيه

٢٤٤٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسرائيل عن عبد الأعلى (ابن) (١) عامر (الثعلبي) (٢) عن بلال بن أبي بردة (بن) (٣) أبي موسى عن أنس بن مالك قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «من سأل القضاء وكل إلى نفسه، ومن (جبر) (٤) عليه نزل عليه ملك فسدده» (٥).


(١) في [ز]: (عن).
(٢) في [ط]: (الشعبي).
(٣) في [أ، ح، ط]: (عن).
(٤) في [جـ]: (أجبر).
(٥) ضعيف؛ لحال عبد الأعلى وبلال، أخرجه أحمد (١٢١٨٤)، والترمذي (١٣٢٣)، وابن ماجه (٢٣٠٩)، وأبو داود (٣٥٨٧)، والحاكم (٤/ ٩٢)، والضياء (١٥٨١)، ووكيع في أخبار القضاة (١/ ٦٣)، والبيهقي (١٠/ ١٠٠).

٢٤٤٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا شريك عن الحارث (البصري) (١) قال: كانت بنو إسرائيل إذا استقضي (الرجل) (٢) منهم (أونس) (٣) (له) (٤) من النبوة.


(١) في [جـ، ز]: (النصري)، وفي [هـ]: (العطري).
(٢) في [أ، هـ]: (للرجل).
(٣) في [هـ]: (أو ليس).
(٤) سقط من [ز]، وفي [أ، هـ]: (لهم).

٢٤٤٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا بعض المدنيين (عن) (١) المقبري عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «من ولي القضاء فكأنما ذبح بغير سكين» (٢).


(١) مكرر في [ز].
(٢) مجهول؛ لإبهام الراوي، أخرجه أحمد (٧١٤٥)، والنسائي في الكبرى (٥٩٢٤)، وابن ماجه (٢٣٠٨)، والبيهقي (١٠/ ٩٦)، وأبو يعلى (٥٨٦٦)، والدارقطني (٤/ ٢٠٣)، وأبو داود (٣٥٧١)، والترمذي (١٣٢٥)، وابن عدي (٢/ ٤٦٥)، والبغوي (٢٤٩٦)، وابن الجوزي في العلل (١٢٦١)، والمزي (٨/ ٢٨٤).

٢٤٤٨١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن مسعر عن أبي حصين عن (١) شريح قال: إنما القضاء جمر، فادفع الجمر عنك بعودين -يعني الشاهدين.


(١) زيادة (أبي) في [أ، ح، ط].

٢٤٤٨٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا مسعر (عن) (١) (معن ابن) (٢) عبد الرحمن قال: كان شريح يقول للشاهدين: إني لم (أَدْعُكما) (٣)
٥١٤
ولا أنا ما نعكما إن (قمتما) (٤) (٥) وإنما يقضي أنتما وإني متحرز بكما، فتحرزا لأنفسكما.


(١) في [أ، ح، ط، ز]: (بن).
(٢) سقط من: [أ، هـ، ح، ط].
(٣) في [ط]: (أرعكما).
(٤) في [أ، جـ، ح، ز، ط]: (قمتها).
(٥) في [ز]: زيادة (أن يقضي).

٢٤٤٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا فرات بن أبي (بحر) (١) قال: سمعت الشعبي وقال له: رجل اقض بيننا بما أراك اللَّه، قال: إني لست برأيي أقضي.


(١) في [أ، جـ، ح، ز، ط]: (حجر)، وانظر: التاريخ الكبير ٧/ ١٢٩، الموضح للخطيب ٢/ ٣٦٢، المقتنى ١/ ١٠٢، الإكمال لرجال أحمد ١/ ٣٣٧ (٦٩٦)، تعجيل المنفعة ١/ ٣٣١.

٢٤٤٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن مسعر عن أبي حصين عن (أبي) (١) عبد الرحمن قال: لما أمر داود بالقضاء قطع به، فأوحى اللَّه إليه: (سلهم) (٢) البينة واستحلفهم.


(١) سقط من [أ، جـ، ح، ز، ط]؛ وانظر: أخبار القضاة (١/ ٣٠).
(٢) في [ح]: (سلمهم).

٢٤٤٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (سفيان) (١) بن عيينة عن (عمرو) (٢) قال: كتب الحكم بن أيوب في نفر (يستعملهم) (٣) على (القضاء) (٤)، فقال: جابر بن زيد: لو أرسل إلي لهربت.


(١) في [ز]: (وكيع).
(٢) في [ط]: (عمر).
(٣) في [ز]: (يستعلمهم).
(٤) في [أ، ح]: (المقضى).

٢٤٤٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن أيوب قال: لما توفي عبد الرحمن ابن أذينة ذكر أبو قلابة للقضاء فهرب حتى أتى الشام، فوافق ذلك (عزل) (١) (صاحبها) (٢) فهرب حتى (٣) أتى اليمامة فلقيته بعد ذلك (فقال) (٤): ما وجدت مَثَل القاضي إلا كمثل رجل سابح في بحر، وكم عسى أن يسبح حتى يغرق.


(١) في [ز]: (عند).
(٢) في [ز]: (أصحابها).
(٣) في [ز]: زيادة (وافق).
(٤) في [ط]: (قال).

٢٤٤٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا) (١) (معلى) (٢) بن منصور عن عبد اللَّه بن جعفر عن عثمان بن محمد (عن) (٣) (المقبري) (٤) عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «من جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين» (٥).


(١) سقط من: [ز].
(٢) في [أ، ب، هـ]: (يعلى).
(٣) في [جـ، ز]: سقطت (عن).
(٤) في [س]: (المقرى)، وفي [ز]: (المنقري).
(٥) حسن؛ عثمان صدوق، وأخرجه أحمد (٨٧٧٧)، وأبو داود (٣٥٧١)، والترمذي (١٣٢٥)، وابن ماجه (٢٣٠٨)، والنسائي في الكبرى (٥٩٢٥)، والدارقطني ٤/ ٢٠٤، والبيهقي ١٠/ ٩٦، والخطيب ٦/ ١٥١، ووكيع في أخبار القضاة ١/ ٧، والمزي ١٩/ ٤٨٩، وأبو يعلى (٥٨٦٦)، وابن عدي ٢/ ٤٦٥، والبغوي (٢٤٩٦)، وابن الجوزي في العلل (١٢٦١)، الحاكم ٤/ ٩١.

[٤٤٧] في القاضي ما ينبغي أن يبدأ به في قضائه

٢٤٤٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن شعبة عن (أبي) (١) عون عن الحارث بن (عمرو) (٢) (الهذلي) (٣) عن رجال من أهل حمص (من) (٤) أصحاب معاذ (عن) (٥) معاذ أن النبي ﷺ لما بعثه قال (له) (٦): «كيف تقضي؟» قال: أقضي بما في كتاب اللَّه، قال: «فإن جاءك أمر ليس في كتاب اللَّه» قال: أقضي بسنة رسول اللَّه ﷺ (٧)، قال: «فإن لم تكن سنة من رسول اللَّه (٨)؟» قال: أجتهد رأيي، قال: «الحمد للَّه (الذي) (٩) وفق رسول (رسول) (١٠) اللَّه ﷺ» (١١).


(١) في [أ، ح، ط]: (ابن).
(٢) في [ط]: (عمر)، وكذلك [ح، أ].
(٣) في [أ، ح، ط، هـ]: (الهمداني).
(٤) سقط من: [ط].
(٥) في [ز]: (بن).
(٦) في [جـ، ز]: زيادة (له).
(٧) سقط من: [أ، ح، ز].
(٨) زيادة في [جـ]: ﷺ.
(٩) سقط من: [ط].
(١٠) سقط من: [ط]، وفي [ز]: (رسو).
(١١) مجهول، وصححه وحسنه جماعة لتلقي أهل العلم له بالقبول، أخرجه أحمد (٢٢٠٦١)، والترمذي (١٣٢٧)، وأبو داود (٣٥٩٢)، وابن ماجه (٥٥)، والطيالسي (٥٥٩)، وابن سعد ٢/ ٣٤٧، والدارمي (١٦٨)، وعبد بن حميد (١٢٤)، والعقيلي ١/ ٢١٥، والبيهقي ١٠/ ١١٤، والخطيب في الفقيه ١/ ١٨٨، وابن عبد البر في جامع بيان العلم ٢/ ٥٥، والطبراني ٢٠/ ٣٦٢، والمزي ٥/ ٢٦٦.

٢٤٤٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن الشيباني عن محمد بن (عبيد اللَّه) (١) الثقفي قال: لما بعث رسول اللَّه ﷺ معاذًا إلى اليمن قال: «يا معاذ!
٥١٧
بم تقضي؟» قال: أقضي بكتاب اللَّه، قال: «فإن جاءك أمر ليس في كتاب اللَّه»، (قال: أقضي بما قضى (به) (٢) نبيه ﷺ، قال: «فإن جاءك أمر ليس في كتاب اللَّه) (٣) ولم يقض فيه نبيه (ولم) (٤) يقض فيه الصالحون؟» قال: أؤم الحق جهدي، قال: فقال رسول اللَّه ﷺ: «الحمد للَّه الذي جعل (رسول) (٥) رسول اللَّه ﷺ (٦) يقضي بما يرضى به رسول اللَّه ﷺ (٧)» (٨).


(١) في [هـ]: (عبد اللَّه).
(٢) سقط من: [ز].
(٣) سقط من: [أ، ح، ط، هـ].
(٤) ناقصة، وفي [ح]: (ولم).
(٥) سقط من: [ط].
(٦) سقط من: [ز].
(٧) سقط من: [أ، ز].
(٨) مرسل؛ محمد بن عبيد اللَّه الثقفي تابعي.

٢٤٤٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن الشعبي عن شريح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب (إليه) (١): إذا جاءك شيء في كتاب اللَّه فاقض به، ولا يلفتنك عنه الرجال، (فإن) (٢) (جاءك) (٣) أمر ليس في كتاب اللَّه فانظر سنة رسول اللَّه ﷺ فاقض بها، فإن جاءك (ما) (٤) ليس في كتاب اللَّه وليس فيه (سنة) (٥) من رسول اللَّه ﷺ (٦) فانظر ما اجتمع (عليه الناس) (٧) فخذ
٥١٨
(به، فإن جاءك ما ليس في كتاب اللَّه ولم يكن فيه سنة من رسول اللَّه ﷺ ولم يتكلم فيه أحد قبلك فاختر) (٨) أي الأمرين شئت: إن شئت أن تجتهد (برأيك) (٩) وتقدم فتقدم، وإن شئت أن (تتأخر) (١٠) فتأخر، ولا أرى التأخر إلا خيرًا لك (١١).


(١) سقط من: [ط، جـ، أ].
(٢) في [ز]: (وإن).
(٣) في [ح]: (جاء).
(٤) بدل (ما): (أمر) في [جـ].
(٥) سقط من: [ز].
(٦) سقط من: [أ، ح].
(٧) في [أ، هـ، ح]: (الناس عليه).
(٨) سقط من: [أ، ح، ز، ط].
(٩) في [ز]: (رأيك)، وكذلك في [جـ].
(١٠) في [جـ، ز]: (تأخر).
(١١) صحيح؛ أخرجه النسائي ٨/ ٢٣١، الدارمي (١٦٧)، وأبو نعيم ٤/ ١٣٦، والبيهقي ١٠/ ١١٠، وأبو نعيم ٤/ ١٣٦، وابن عبد البر في جامع بيان العلم ٢/ ٥٦.

٢٤٤٩١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن (يزيد) (١) قال: أكثروا على (٢) عبد اللَّه ذات يوم فقال: يا أيها الناس! قد أتى علينا زمان لسنا نقضي، ولسنا هناك، ثم إن اللَّه (قدّر أن بلّغنا) (٣) من الأمر ما ترون، فمن عرض له منكم (قضاء) (٤) بعد اليوم فليقض بما في كتاب اللَّه، فإن جاءه أمر ليس في كتاب اللَّه فليقض بما قضى (به) (٥) نبيه ﷺ، [فإن جاءه أمر ليس في كتاب اللَّه ولم يقض به نبيه (فليقض بما قضى به الصالحون، فإن أتاه أمر ليس في كتاب اللَّه ولم يقض به رسول اللَّه ﷺ) (٦)] (٧) ولم يقض به الصالحون فليجتهد (رأيه) (٨) ولا (يقول) (٩):
٥١٩
إني أرى وإني أخاف، فإن الحلال بين والحرام بين، وبين ذلك أمور (مشتبهات) (١٠) فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك (١١).


(١) سقط من: [ز].
(٢) في [ز]: زيادة (أكثروا).
(٣) في [هـ، أ، ط]: (قد رأى).
(٤) في [ح]: (قضى).
(٥) سقط من: [ز].
(٦) سقط ما بين القوسين من: [أ، ح، ط، ز].
(٧) سقط ما بين المعكوفين من: [جـ].
(٨) في [أ، هـ]: (برأيه).
(٩) في [ط]: (تقول).
(١٠) في [هـ]: (متشابهات).
(١١) صحيح.

٢٤٤٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد اللَّه مثل حديث (أبي) (١) معاوية (٢).


(١) في [أ، ح، ط]: (ابن).
(٢) صحيح.

٢٤٤٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن الأعمش عن القاسم عن أبيه عن عبد اللَّه نحوه إلا أنه زاد فيه «فإن أتاه أمر لا يعرفه (فليقر) (١) ولا يستحي» (٢).


(١) في [جـ]: (فيقر)، وفي [ع]: (فليفر).
(٢) صحيح.

٢٤٤٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن (عبيد اللَّه) (١) بن أبي (يزيد) (٢) قال: كان ابن عباس إذا سئل عن الأمر، وكان في القرآن أخبر به، وإن لم يكن في القرآن فكان عن رسول اللَّه ﷺ، أخبر به، فإن لم يكن فعن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما (٣)، فإن لم يكن قال: فيه برأيه (٤).


(١) في [ط، ز، ح، أ، جـ]: (عبد اللَّه).
(٢) في [ز]: (زائدة).
(٣) سقط من: [جـ].
(٤) صحيح.

[٤٤٨] شهادة شاهد مع يمين الطالب

٢٤٤٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن الحباب قال: حدثنا سيف بن (سليمان) (١) المكيّ عن قيس (بن) (٢) سعد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس أن النبي ﷺ (قضى بشاهد مع يمين) (٣) (٤).


(١) في [أ، ح، ط، ز، جـ]: (مسلم).
(٢) في [ز]: (عن).
(٣) في [جـ]: (قضى بشهادة شاهد ويمين).
(٤) صحيح؛ أخرجه مسلم (١٧١٢)، وأحمد (٢٢٢٤).

٢٤٤٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: (حدثنا) (١) (جويرية) (٢) (بن) (٣) أسماء عن عبد اللَّه بن يزيد (٤) عن رجل (٥) عن سرق أن رسول اللَّه ﷺ قضى بشهادة شاهد (مع يمين) (٦) (٧).


(١) في [جـ، ز]: (أخبرنا).
(٢) في [ز]: (جويرة).
(٣) في [ز، ح، أ، ط]: (عن).
(٤) في [هـ]: زيادة (مولى المنبعث).
(٥) في [هـ]: زيادة (من أهل مصر).
(٦) في [ز، جـ]: (ويمين).
(٧) مجهول؛ لإبهام الراوي، أخرجه ابن ماجه (٢٣٧١)، والطبراني (٧/ ١٦٦)، والمزي (١٠/ ٢١٦)، والبيهقي (١٠/ ١٧٢)، وابن سعد (٧/ ٥٠٤)، وابن عدي (٧/ ٢٧)، وابن عبد البر في التمهيد (٢/ ١٥٢)، وابن الأثير في أسد الغابة (٢/ ٣٩٨).

٢٤٤٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن (جعفر) (١) بن محمد
٥٢١
عن أبيه أن النبي ﷺ قضى بشهادة (شاهد) (٢) ويمين (٣).


(١) في [ز]: (جعد).
(٢) سقط من: [جـ].
(٣) مرسل؛ أبو جعفر تابعي، أخرجه مالك ٢/ ٧٢١، والترمذي (١٣٤٥)، والطحاوي ٤/ ١٤٥، والبيهقي ١٠/ ١٧٠، والعقيلي ٤/ ٢١٦، وورد من حديث جابر أخرجه ابن ماجه (٢٣٦٩)، وابن الجارود (١٠٠٨)، والدراقطني ٤/ ٢١٢، وأبو عوانة (٦٠٢٢).

٢٤٤٩٨ - قال: وقضى بها علي رضي الله عنه (١) بين أظهركم (٢).


(١) سقط من: [جـ].
(٢) منقطع؛ أبو جعفر لم يلق عليًا.

٢٤٤٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع (عن) (١) خالد بن أبي (كريمة) (٢) عن أبي (جعفر) (٣) أن النبي ﷺ قضى بشهادة شاهد ويمين في الحقوق (٤).


(١) في [ز]: (قال: حدثنا).
(٢) في [ط، ح، ز، أ]: (كربه).
(٣) في [أ، جـ، ط، ز]: (جعد).
(٤) مرسل ضعيف؛ خالد ضعيف، وأبو جعفر تابعي.

٢٤٥٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن سوار بن عبد اللَّه قال: قلت لربيعة: قولكم في شهادة شاهد ويمين صاحب الحق؟ قال: (وجد) (١) في كتاب سعد (٢).


(١) في [جـ]: (وجدت).
(٢) منقطع؛ ربيعة لم يدرك سعدًا.

٢٤٥٠١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن محمد بن عجلان عن أبي الزناد أن عبد الحميد كان [يقضي باليمين بالكوفة مع الشاهد، قال: فأنكر (ذلك) (١) عليه (٢) ناس من أهل الكوفة، (فكتب) (٣) إلى عمر بن عبد العزيز فكتب
٥٢٢
إليه أن] (٤) يقضي باليمين مع الشاهد.


(١) سقط من [أ، هـ].
(٢) في [ز]: زيادة (ذلك).
(٣) في [هـ]: (وكتب).
(٤) سقط من: [ح]: ما بين المعكوفين.

٢٤٥٠٢ - فقال شيخ من مشيختهم -أو قال (١): من (كبرائهم) (٢) - شهدت شريحًا يقضي باليمين مع الشاهد.


(١) في [ز]: زيادة (قال).
(٢) في [أ، ح]: (كراتهم).

٢٤٥٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن حصين قال: قضى عليَّ عبد اللَّه (بن عتبة) (١) (بشهادة) (٢) شاهد مع يمين صاحب الحق.


(١) سقط من: [جـ].
(٢) في [ط]: (شهادة)، وكذلك [أ، ح].

٢٤٥٠٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عفان قال: حدثنا حماد بن زيد عن عبد الحميد (العتكي) (١) أن يحيى بن يعمر كان يقضي (بشهادة) (٢) شاهد ويمين.


(١) في [أ، ح، ط، جـ]: (العبلي).
(٢) في [أ، ح، ط]: (شهادة).

[٤٤٩] في القاضي يقضي (بالقضاء) (١) ثم يستقضي قاضيا غيره أله أن يردها؟


(١) في [جـ]: (القضاء).

٢٤٥٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم قال: سمعت الشعبي وسئل عن قاض قضى بجور، فقال الشعبي: أما الجور فلا أقول فيه، يقول: إنه لا ينبغي له أن يجور، (ولكن) (١): أيما قاض قضى فجاء قاض من
٥٢٣
بعده، (فلا) (٢): ينبغي له أن ينظر في قضائه، ويوليه (من) (٣) ذلك ما كان (تولى) (٤).


(١) في [هـ]: (كين).
(٢) في [أ، هـ]: (قال).
(٣) في [ز]: (عن).
(٤) في [ط]: (قول).

[٤٥٠] من قال: لا يباع حر في إفلاس

٢٤٥٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (١) ابن مهدي عن محمد بن راشد عن مكحول قال: لا يباع حر في إفلاس.


(١) في [ز]: زيادة (محمد).

٢٤٥٠٧ - (قال) (١): وكتب بذلك عمر بن عبد العزيز (رحمه) (٢) اللَّه (تعالى) (٣).


(١) سقط من: [أ، ح، هـ].
(٢) في [ط]: (رحمته).
(٣) سقط من: [جـ، ح، ز].

[٤٥١] في الرجل يدعي قِبَل الرجل الشيء

٢٤٥٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن (يزيد) (١) عن أيوب (أبي) (٢) العلاء عن قتادة وأبي هاشم في رجل ادعى قِبَل رجل مالا، فقال: أعطني كفيلا حتى آتي ببينتي، (قالا) (٣): ليس له ذلك.


(١) في [ط، هـ]: (زيد).
(٢) في [أ، هـ]: (بن).
(٣) في [هـ، ط]: (قال).

٢٤٥٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبيد اللَّه (بن) (١) موسى قال: (حدثنا) (٢) سفيان عن عقبة بن أبي العيزار قال: أتيت الشعبي برجل (لي) (٣) عليه حق لم يكن (لي) (٤) عليه بينة، فقال: خذ لي منه كفيلا، فأبى أن يأخذ لي منه كفيلا.


(١) في [جـ]: (أبي).
(٢) في [جـ، ز]: (أخبرني).
(٣) في [جـ]: (له).
(٤) في [جـ]: (له).

[٤٥٢] في الرجل يساوم الرجل بالشيء

٢٤٥١٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن شعبة عن أبي الفيض قال: سمعت عبد اللَّه بن يسار قال: (سمعت) (١) أبا الدرداء ساوم رجلًا، فحلف أن لا يبيعه، ثم أعطاه بعد ذلك (بذلك) (٢) الثمن، فقال أبو الدرداء: إني أخشى - (أو) (٣) أكره- أن (أحملك) (٤) على إثم (٥).


(١) في [هـ]: (رأيت).
(٢) سقط من: [ط].
(٣) في [ط، هـ]: (و).
(٤) في [ط]: (أجملك).
(٥) صحيح.

٢٤٥١١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع عن) (١) يونس (بن) (٢) أبي إسحاق عن أبيه عن (٣) سعيد بن وهب (عن) (٤) معاذ أنه ساوم رجلًا (ببيع) (٥) فحلف أن
٥٢٥
لا يبيعه، ثم دعاه أن يبيعه [فكره أن يشتري منه (٦).


(١) سقط من [أ، هـ، ح، ط].
(٢) في [أ، هـ، ط]: (عن).
(٣) في [أ، ح، ط]: (أبي).
(٤) في [ط]: (بن).
(٥) في [جـ، ط]: (يبيع).
(٦) صحيح.

٢٤٥١٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن أبي إسحاق أن معاذًا ساوم رجلًا بشيء فحلف أن لا يبيعه] (١) فذكر نحوه (٢).


(١) نقص في [ح]: ما بين المعكوفين.
(٢) منقطع؛ أبو إسحاق لم يدرك معاذًا.

٢٤٥١٣ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن ابن عون عن محمد قال: قلت له: الرجل يحلف على الشيء أن لا يبيعه ثم يبيعه، أشتريه منه؟ قال: نعم، وأذكِره يمينه] (١).


(١) سقط الخبر من [هـ، ح، ط].

٢٤٥١٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن عاصم عن ابن سيرين بنحو منه، (وقال) (١): (هو أحرز) (٢) ليمينه.


(١) في [أ، هـ]: (قال).
(٢) في [أ، هـ]: (هذا حرز).

[٤٥٣] (في) (١) الرجل يبيع داره ويشترط فيها (سكنى) (٢)


(١) سقط من: [ز].
(٢) سقط من: [ز].

٢٤٥١٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن (مرة) (١) بن شراحيل قال: (إن) (٢) صهيبًا باع داره من عثمان، واشترط
٥٢٦
سكناها كذا وكذا (٣).


(١) في [ز]: (بره)، وفي [ط]: (عزره).
(٢) سقط من: [أ، ح، ط، ز].
(٣) صحيح.

٢٤٥١٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا محمد بن قيس الأسدي عن عون بن عبد اللَّه (بن) (١) (عتبة) (٢) أن تميما الداري باع داره (واشترط) (٣) سكناها حياته، وقال: إنما مثلي مثل أم موسى رد عليها ابنها وأعطيت أجر رضاعها (٤).


(١) في [هـ]: (عن).
(٢) في [ط]: (عتمه).
(٣) في [ط، أ، ح]: (وشرط).
(٤) منقطع؛ عبد اللَّه بن عتبة لا يروي عن تميم.

٢٤٥١٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسرائيل عن جابر عن عامر أن امرأتين باعتا دارين لهما (واشترطتا) (١) (سكناهما) (٢) (حياتهما) (٣)، فقال عامر: (تسكنان) (٤) حتى (تموتا) (٥).


(١) في [أ، ح، ط]: (واشترطا)، وفي [جـ]: (فاشترطتا).
(٢) في [أ، هـ]: (سكناها).
(٣) في [ز]: (حياتها).
(٤) في [ط، أ، ح]: (يسكنان).
(٥) في [ط، أ، ح، ز]: (تموتان).

٢٤٥١٨ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: كان ابن أبي ليلى يجيزه عندنا وأما غيره فكان يرده] (١).


(١) سقط الخبر من [أ، هـ].

٢٤٥١٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن شبيب بن غرقدة البارقي قال: سمعت شريحا يقول: لكل مسلم شرطه.

[٤٥٤] الرجل يقع بينه وبين جاره الحائط

٢٤٥٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا وكيع) (١) ويحيى بن آدم (قالا) (٢): حدثنا أبو عوانة عن أشعث (بن) (٣) أبي الشعثاء قال: وقع حائط لرجل بينه وبين جاره، (فخاصمه جاره) (٤) إلى شريح، فلم (يجبره) (٥) علي بنائه، وقال لجاره: اذهب فاستر على نفسك.


(١) سقط من: [ز].
(٢) في [هـ]: (قال).
(٣) في [ز]: (عن).
(٤) سقط من: [ط].
(٥) في [أ، هـ]: (يجزه).

[٤٥٥] في ثواب إنظار المعسر والرفق به

٢٤٥٢١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش (عن شقيق) (١) عن أبي مسعود قال: قال: رسول اللَّه ﷺ: «حوسب رجل ممن كان قبلكم، فلم يوجد له من الخير شيء إلا أنه كان رجلًا موسرا، يخالط الناس فيقول لغلمانه: تجاوزوا (عن المعسر) (٢)، فقال اللَّه (تعالى) (٣) (لملائكته) (٤): (فنحن) (٥) (٦) أحق
٥٢٨
بذلك منه (فتجاوزوا عنه) (٧)» (٨).


(١) سقط من: [أ، ح، ط].
(٢) في [جـ، ز]: زيادة (عن المعسر).
(٣) في [جـ]: زيادة (تعالى).
(٤) في [ط]: (ملائكته).
(٥) في [ز]: (نحن).
(٦) في [أ، هـ، ط]: (نجاوز عنه).
(٧) سقط من [أ، هـ، ط].
(٨) صحيح؛ أخرجه مسلم (١٥٦١)، وأحمد (١٨٠٧٣)، وأصله عند البخاري (٣٤٥١).

٢٤٥٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يونس بن محمد عن حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي عن محمد بن كعب عن أبي قتادة قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: «من نفس عن غريمه (أو محا عنه) (١) كان في ظل العرش يوم القيامة» (٢).


(١) في [أ، ح، جـ، ز]: (أو مجاعه)، وفي [ط]: (عن مجاعه).
(٢) صحيح؛ أخرجه مسلم (١٥٦٣)، وأحمد (٢٢٥٥٩).

٢٤٥٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير عن زهير بن محمد عن (عبد اللَّه بن محمد بن) (١) عقيل عن عبد اللَّه بن سهل بن حنيف (أن) (٢) (سهل بن حنيف) (٣) حدثه قال: قال: رسول اللَّه ﷺ: «من أعان مجاهدًا في سبيل اللَّه، أو غارمًا في عسرته، أو مكاتبا في رقبته، أظله اللَّه في ظله يوم لا ظل إلا ظله» (٤).


(١) سقط من: [ز].
(٢) في [ح، جـ، أ]: (عن).
(٣) سقط من [هـ، ط].
(٤) مجهول؛ لجهالة عبد اللَّه بن سهل، أخرجه أحمد (١٥٩٨٧)، والحاكم (٢/ ٨٩)، والطبراني (٥٥٩٠)، والبيهقي (١٠/ ٣٢٠)، وابن أبي عاصم في الجهاد (٩٤)، والطحاوي في شرح المشكل (٣٨١٩)، وعبد بن حميد (٤٧١)، وابن الأثير في أسد الغابة (٣/ ٢٧٢).

٢٤٥٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حسين بن علي عن زائدة (عن) (١) (عبد الملك) (٢) بن عمير عن ربعي قال: قال عقبة بن عمرو (لحذيفة) (٣): حدثني
٥٢٩
(بشيء) (٤) سمعته من رسول اللَّه ﷺ (فقال: سمعت رسول اللَّه ﷺ) (٥) يقول: «كان فيمن كان قبلكم رجل أتاه الملَك ليقبض روحه فقال: هل (عملت) (٦) خيرًا؟ قال: ما أعلمه، قال: انظر، قال: ما أعلمه (٧) إلا أني كنت رجلًا (أحارف) (٨) الناس في (الدنيا) (٩) وأخالطهم، فكنت أنظر المعسر، وأتجاوز عن الموسر، (١٠) فأدخله اللَّه الجنة»، قال عقبة: وأنا أسمعه يقول ذلك (١١).


(١) في [ح]: (بن).
(٢) في [ط]: (عبد اللَّه).
(٣) في [ز]: (حذيفة).
(٤) في [جـ]: (لشيء).
(٥) سقط من: [ط].
(٦) في [ط، أ، ح، ز]: (علمت).
(٧) في [ز]: زيادة (قال: انظر: قال: ما أعلمه).
(٨) في [هـ]: (أجازف).
(٩) في [ط]: (الدين)، وفي [أ]: (الدنى).
(١٠) في [ط]: زيادة (فاد).
(١١) صحيح؛ أخرجه البخاري (٢٣٩١)، ومسلم (١٥٦٠).

٢٤٥٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا محمد بن عبد اللَّه (الشعيثي) (١) عن مكحول قال: (قال) (٢) رسول اللَّه ﷺ: «خذ حقك في عفاف واف أو غير واف» (٣).


(١) في [هـ]: (عن الشعبي)، وفي [أ]: (الشعبي).
(٢) تكرار (قال) في [جـ، ز، ط].
(٣) مرسل؛ مكحول تابعي؛ أخرجه هناد في الزهد (١٢٨٦)، وورد من حديث أبي هريرة أخرجه ابن ماجه (٢٤٢٢)، والحاكم ٢/ ٣٢، والبخاري في التاريخ ٥/ ٢٣٤، والخطيب في الكفاية ص ٢١٨، والمزي ١٦/ ٢٨٩، ومن حديث ابن عمر وعائشة أخرجه ابن ماجه (٢٤٢١)، وابن حبان (٥٠٨٠)، الحاكم ٢/ ٣٢، ومن حديث جرير أخرجه الطبراني (٢٢٩٥).

٢٤٥٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي عن أبي اليَسَر قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «من أنظر معسرا أو وضع له أظله اللَّه في ظل عرشه» (١).


(١) صحيح؛ أخرجه مسلم (٣٠٠٦)، وأحمد (١٥٥٢١).

[٤٥٦] فيما لا ينبغي للشاهد أن يتكلم به

٢٤٥٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش عن عمارة بن عمير قال: شهد رجلان عند شريح لرجل على شيء -قال الأعمش: أراه قال: على بغل- فقالا: (نشهد أن) (١) هذا اشتراه من هذا، قال أحد الشاهدين: (و) (٢): أشهد أنه فاجر، فقال شريح: وما يدريك أنه فاجر؟ قم، لا شهادة لك.


(١) في [هـ، ح]: (تشهدان).
(٢) في [أ، هـ]: (قال).

٢٤٥٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا (حسن) (١) بن صالح عن الجعد بن ذكوان قال: تقدم رجل إلى شريح، قال: فدعا بشاهد له فقال: (أين) (٢) ربيعة (الكويفر) (٣) فجاء فقال شريح: أقررت (بكويفر) (٤)، فرد شهادته.


(١) في [أ، ح، ط، ز، جـ]: (حسين).
(٢) في [أ، ح، ط، جـ]: (ابن).
(٣) في [أ، ح، ط]: (الكومر)، وفي [ز]: (الكوفير).
(٤) في [هـ]: (بكفرك).

٢٤٥٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان: لو شهد رجلان على رجل أنه طلق امرأته ثم رجعا عن شهادتهما، قال: الطلاق باق، إن لم يكن
٥٣١
(دخل) (١) بها (رجع) (٢) الزوج (عليهما) (٣) بنصف الصداق، وإن كان قد دخل بها فلا شيء عليهما -يعني من الصداق.


(١) في [هـ، ط]: (دخله).
(٢) في [هـ، أ]: (دخل).
(٣) في [ط، ز]: (عليها).

[٤٥٧] في الرجل يأذن لعبده فيدان ويموت المولى

٢٤٥٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن عثمان (البتي) (١) عن بعض أصحاب إبراهيم (عن إبراهيم) (٢) في رجل أذن لعبده (فلحقه) (٣) دين، ومات المولى وعليه دين، قال: يُبدأ بدين المولى قبل دين العبد.


(١) في [هـ، أ]: (التيمي).
(٢) سقط من: [أ، ب، ح، ط، هـ].
(٣) في [أ، ح، ط]: (فلف)، وفي [هـ]: (فلفه).

٢٤٥٣١ - قال البتي: لا يعجبني ذلك، يُبدأ بدين العبد قبل دين المولى لأنه قد (أغلق) (١) رقبته.


(١) في [جـ]: (أطلق).

[٤٥٨] في الرجل يأتي حريفه فيشتري منه المتاع

٢٤٥٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد اللَّه بن مبارك عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: آتي حريفي فأشتري منه المتاع وأزيده (في) (١) ثمنه، (و) (٢) لو
٥٣٢
شئت أخذته منه بدون ذلك، (٣): أبيعه (منه) (٤) (مشافة) (٥)؟ قال: لا، يعني مرابحة.


(١) في [هـ، أ، ح]: (على).
(٢) في [هـ]: (قال).
(٣) في [هـ]: زيادة (قلت)، وفي [أ، ح، ط]: زيادة (قال).
(٤) سقط من: [جـ، ز].
(٥) في [هـ]: (مشاقة).

[٤٥٩] في (قبض) (١) النخل كيف هو؟


(١) في [ط، هـ]: (بعض).

٢٤٥٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن أبيه عن الشعبي قال: قبض (النخل) (١) أن ينظر إليه و(يقلبه) (٢).


(١) سقط من [هـ، ط].
(٢) في [هـ، ط]: (يقبله).

[٤٦٠] الضمان يلزمه الرجل

٢٤٥٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع قال: حدثنا) (١) ابن عون عن ابن سيرين في رجل قال لرجل: إن لم آتك بحقك إلى كذا وكذا فداري لك، فقال: شريح إن أخطت يده رجله غرم.


(١) سقط من: [أ، ح، ط].

٢٤٥٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا وكيع) (١) قال: حدثنا ابن عون عن ابن سيرين قال: (جاء) (٢) رجل إلى شريح فقال: إني (استودعته) (٣) هذا وإنها ذهبت وهو ينظر، فقال شريح: شهودك أنها ذهبت وهو ينظر.


(١) سقط من: [ط].
(٢) سقط من: [ط].
(٣) في [ز]: (استودعت).

[٤٦١] القرية (تقبل) (١) وفيها العلوج والنخل


(١) في [س]: (تتقبل).

٢٤٥٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي عن الشيباني قال: سألت سعيد بن جبير عن القرية يتقبلها وفيها العلوج والبيوت والنخل والشجر فكره ذلك.

٢٤٥٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن عبيدة عن إبراهيم قال: سأله رجل وأنا أسمع: أيتقبل الرجل الأرض فيها العلوج والثمار والبيوت، فقال: لا.

٢٤٥٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر أنه كره قبالة (الرؤوس) (١) ولم ير (بالقرى) (٢) بأسًا.


(١) في [ط]: (رأس).
(٢) في [ز]: (القرية).

[٤٦٢] الطريق إذا اختلف فيه كم يجعل؟

٢٤٥٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا المثنى بن سعيد الضُبَعي عن قتادة عن (بشير) (١) بن كعب عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «اجعلوا الطريق (سبعة) (٢) أذرع» (٣).


(١) في [ط، أ]: (بشر).
(٢) في [أ، ب، هـ]: (سبع).
(٣) صحيح؛ أخرجه البخاري (٢٤٧٣)، ومسلم (١٦١٣).

٢٤٥٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن سماك عن
٥٣٤
عكرمة عن ابن عباس قال: قال النبي ﷺ: «إذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبع أذرع» (١).


(١) مضطرب؛ رواية سماك عن عكرمة مضطربة، أخرجه أحمد (٢٠٩٨)، والبيهقي ٦/ ٩٦، والطبراني (١١٧٣٦)، وابن ماجه (٢٣٣٧).

[٤٦٣] في الرجل يجعل خشبة على جدار جاره

٢٤٥٤١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا منصور بن دينار عن أبي عكرمة المخزومي عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «لا يمنع أحدكم جاره أن يضع خشبة على جداره» (١).


(١) مجهول؛ أبو عكرمة مجهول، ومنصور ضعيف، أخرجه أحمد (٩٧٦٩)، وأصله عند البخاري (٥٦٢٧)، ومسلم (١٦٠٩).

٢٤٥٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «لا يمنع أحدكم جاره أن يضع خشبة على جداره» (١).


(١) صحيح؛ أخرجه البخاري (٢٤٦٣)، ومسلم (١٦٠٩).

٢٤٥٤٣ - قال: (وقال) (١) أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، واللَّه لأرمين بها بين أكتافكم (٢)!.


(١) في [ز]: (قال).
(٢) صحيح.

٢٤٥٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع قال: حدثنا) (١) سفيان عن سماك
٥٣٥
عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «من بنى بناءا فليدعمه (بحائط) (٢) جاره» (٣).


(١) سقط من: [ط، ح، أ].
(٢) في [أ، جـ، ح، ط، ز]: (حائط).
(٣) مضطرب؛ رواية سماك عن عكرمة مضطربة، أخرجه أحمد (٢٣٠٧)، وابن ماجه (٢٣٣٧)، والطبراني (١١٧٣٦)، والبيهقي (٦/ ٩٦).

[٤٦٤] ما ذكر في شهادة الزور

٢٤٥٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن عاصم بن أبي النجود عن وائل بن ربيعة قال: قال ابن مسعود: (عدلت) (١) شهادة الزور بالشرك باللَّه، ثم قرأ: ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ﴾ [الحج: ٣٠] (٢) (٣).


(١) في [أ]: (عزلت).
(٢) في [ح]: (واجتنبوا قول الزور واجتنبوا الرجس من الأوثان).
(٣) حسن؛ وائل بن ربيعة، روى عن ابن مسعود وروى عنه عاصم والمسيب بن رافع وشمر بن عطية ووثقه العجلي وذكره ابن حبان في الثقات، والأثر أخرجه ابن جرير (١٧/ ١٥٤)، وعبد الرزاق (١٥٣٩٥)، والطبراني (٨٥٦٩)، والبيهقي في الشعب (٤٨٦٢)، والخلال في السنة (١٣٤٨)، والخرائطي في مساوئ الأخلاق (١٦٣).

٢٤٥٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن عبيد عن (سفيان) (١) العُصْفري عن أبيه عن حبيب بن النعمان الأسدي عن (خريم) (٢) بن (فاتك) (٣) قال: صلى
٥٣٦
رسول اللَّه ﷺ الصبح فلما انصرف قام قائما (فقال) (٤): عدلت شهادة الزور (بالشرك) (٥) باللَّه -ثلاث مرات، ثم تلا (هذه الآية) (٦): ﴿وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ (٣٠) حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ﴾ [الحج: ٣٠ - ٣١] (٧).


(١) في [أ، ح، ط]: (سعيد).
(٢) في [أ، ط، ح، ز، جـ]: (خريم).
(٣) في [ز]: (نابك).
(٤) في [ط]: (قال).
(٥) في [هـ]: (بالإشراك).
(٦) سقط من: [ز].
(٧) مجهول؛ لجهالة حبيب ووالد العصفري، أخرجه أحمد (١٨٨٩٨)، وأبو داود (١٣٥٩٩)، والترمذي (٢٣٠٠)، وابن ماجه (٢٣٧٢)، وابن جرير في التفسير (١٧/ ١٥٤)، والعقيلي (٣/ ٤٣٣)، والطبراني (٤١٦٢)، والمزي (٣/ ٤٤٦).

٢٤٥٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا المسعودي عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد (بن أبي بكر) (١) عن أبيه قال: قال عمر بن الخطاب: ألا لا (يؤسرن) (٢) أحد في الإسلام (بشهود) (٣) الزور (فإنا) (٤) لا (نقبل) (٥) إلا العدول (٦).


(١) سقط من: [ز].
(٢) في [أ، ح]: (تورون)، وفي [ط]: (ترون)، وفي [هـ]: (يؤسر).
(٣) في [أ، ح، ط]: (شهادة).
(٤) في [ط، ح، أ]: (فإنها).
(٥) في [أ، ح، ط]: (تقبل).
(٦) منقطع؛ القاسم عن عمر منقطع.

٢٤٥٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع (عن) (١) إسماعيل عن (ابن) (٢)
٥٣٧
عمر (عن) (٣) ابن الحنفية: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ [الإسراء: ٣٦]، قال: شهادة الزور.


(١) في [ز]: (قال: نا).
(٢) في [هـ]: (أبي).
(٣) سقط من: [جـ].

٢٤٥٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو بكر وشريك عن عاصم عن وائل بن ربيعة قال: عدلت شهادة الزور بالشرك باللَّه، وتلا أحدهما: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ﴾ [الفرقان: ٧٢]، وتلا الآخر: ﴿وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ﴾.

[٤٦٥] شاهد الزور ما يصنع به؟

٢٤٥٥٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا شعبة عن عاصم (بن) (١) عبيد اللَّه عن (عبد اللَّه بن) (٢) عامر بن ربيعة قال: شهدت عمر بن الخطاب أقام (شاهد) (٣) زور عشية في إزار ينكت نفسه (٤).


(١) في [ز]: (عن).
(٢) سقط من: [أ، ح، ط، ز، جـ].
(٣) في [أ، ح، ط]: (شاهدا).
(٤) ضعيف؛ لضعف عاصم بن عبيد اللَّه.

٢٤٥٥١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أبي الحصين قال: كان شريح يبعث بشاهد الزور إلى مسجد قومه أو إلى سوقه (١): إنا قد (زيفنا) (٢) شهادة هذا.


(١) في [هـ]: زيادة (يقول).
(٢) في [أ، ح، ط]: (دفعنا).

٢٤٥٥٢ - حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا وكيع قال:) (١) حدثنا المسعودي عن أبي حصين قال: جلس إليَّ القاسم (فقال) (٢): أي شيء كان يصنع شريح بشاهد الزور إذا أخذه، قال: قلت كان يكتب اسمه عنده، (فإن) (٣) كان من العرب بعث به إلى مسجد قومه، وإن كان من الموالي بعث به إلى سوقه، يعلمهم ذلك منه.


(١) سقط من [هـ، ط، ز].
(٢) سقط من: [ط].
(٣) في [ز]: (فإذا).

٢٤٥٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: (حدثنا) (١) سفيان عن الجعد بن ذكوان قال: شهدت شريحا ضرب شاهد الزور خفقات، ونزع عمامته عن رأسه.


(١) سقط من: [ط].

٢٤٥٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع قال: حدثنا) (١) سفيان عن عبد الكريم (الجزري) (٢) قال: شهد فوم عند عمر بن عبد العزيز على هلال رمضان، فاتهمهم فضربهم سبعين (سبعين) (٣)، وأبطل شهادتهم.


(١) سقط من [هـ، أ، ح].
(٢) في [أ، ح، ط]: (الجريرى)، وفي [ز]: (الحربى).
(٣) سقط من: [ز].

٢٤٥٥٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: شاهد الزور يعزر.

٢٤٥٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن العوام عن يونس عن الحسن قال: شاهد الزور يضرب شيئا ويعرف الناس ويقال: إن هذا (يشهد) (١) بزور.


(١) في [جـ]: (شهد).

٢٤٥٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد عن أشعث عن الشعبي قال: شاهد الزور يضرب ما دون أربعين: خمسة وثلاثين، ستة وثلاثين، سبعة وثلاثين.

٢٤٥٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا المحاربي عن عبد اللَّه بن سعيد (أن) (١) عمر ابن عبد العزيز جلد شاهد الزور سبعين سوطا.


(١) في [هـ]: (عن).

٢٤٥٥٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا المحاربي عن الجعد أبي عثمان قال: كان شريح إذا أتي بشاهد الزور خفقه خفقات ونزع عمامته.

[٤٦٦] في رجل اشتري علفا بوزن فقبضه (بغير) (١) وزن


(١) سقط من [س، هـ].

٢٤٥٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن في رجل اشترى علفا بوزن فقبضه بغير وزن فتلف العلف، (فقال) (١): هو من مال الذي اشتراه.


(١) في [جـ، أ، ح]: (قال).

٢٤٥٦١ - (قال) (١): وقال محمد: (٢) مثل هذا.


(١) سقط من: [ز].
(٢) في [ز]: زيادة (هذا).

[٤٦٧] في رجل قال: إن فعلت كذا وكذا فغلامي حر

٢٤٥٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن قال: إذا قال: إن فعلت كذا وكذا فغلامي حر، فباعه ثم (فعله) (١) قال: ليس عليه شيء.


(١) في [ز]: (جعله).

٢٤٥٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد السلام بن حرب عن حجاج عن عمرو ابن شعيب عن سعيد بن المسيب.

٢٤٥٦٤ - وعن (الحجاج) (١) عن الحكم وعطاء في الرجل يقول لغلامه: إن دخلت الدار فأنت حر، فباعه فدخل الدار ثم اشتراه (قالوا) (٢): لا يعتق.


(١) في [ز، جـ]: (حجاج).
(٢) سقط من: [ز]، وفي [جـ]: (قال).

٢٤٥٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن حباب عن همام عن قتادة عن الحسن في الرجل يقول (لغلامه) (١): إن فعلت كذا وكذا فأنت حر، أو لامرأته: فأنت طالق، قال: إن كان بينهما بيع أو طلاق لم يقع.


(١) في [ط]: (لغلام).

٢٤٥٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا حسن بن صالح عن ابن أبي ليلى والقاسم بن الوليد وابن شبرمة في الرجل يقول: إن فعلت كذا وكذا فغلامه حر أو امرأته طالق، فيبيع الغلام أو يطلق المرأة ثم يحنث في يمينه (قالوا) (١): يلزمه العتق والطلاق.


(١) في [أ، ح، ط]: (قال).

[٤٦٨] في القاضى ترفع إليه (القصة) (١) ينظر فيها


(١) أي: الورقة فيها الدعوى أو الاعتراف.

٢٤٥٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر عن أشعث عن الشعبي وعن ابن سيرين أن شريحا كان يجيز الاعتراف في القصص.

٢٤٥٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع) (١) قال: حدثنا فرات (بن) (٢) أبي (بحر) (٣) عن أبيه قال: (شهدت) (٤) شريح رفعت إليه قصة فقال: (إني) (٥) لست أقرأ الكتب.


(١) سقط من: [ط].
(٢) في [ز، ط]: (عن).
(٣) في [ط، جـ، ح، ز]: (نحد).
(٤) سقط من [أ، هـ، ح].
(٥) في [ط]: (ابن).

 [٤٦٩] من كان يستحلف الرجل مع (بينته) (١)


(١) في [ز]: (يمينه).

٢٤٥٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن حنش عن علي أنه استحلف (عبيد اللَّه) (١) بن الحر مع (بينته) (٢) (٣).


(١) في [ط]: (عبد اللَّه).
(٢) في [ز]: (يمينه).
(٣) ضعيف؛ لحال ابن أبي ليلى.

٢٤٥٧٠ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا حسن بن صالح عن ابن أبي ليلى عن على أنه استحلف عبيد اللَّه ابن الحر مع بينته] (١) (٢).


(١) سقط الخبر من [أ، هـ، ح، ط].
(٢) ضعيف منقطع؛ ابن أبي ليلى ضعيف لم يدرك عليًا.

٢٤٥٧١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا هشام بن (المغيرة) (١) عن سعيد بن أشوع عن شريح قال: قبح اللَّه بينتك إن لم تحلف على حقك.


(١) في [ط]: (غره).

٢٤٥٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا مالك بن مغول قال: قلت للشعبي: (١) أستحلف الرجل مع بينته؟ قال: نعم!.


(١) في [ز]: زيادة (قال).

٢٤٥٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن الشعبي عن شريح أنه كان يستحلف مع (البينة) (١).


(١) في [ح]: (بينته).

٢٤٥٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن أشعث عن محمد قال: أقام رجل على رجل بينته، فقال خصمه: يمينه أحب إليَّ من شهوده، (فاستحلفه) (١) (رجل) (٢) فنكل فقال شريح: بئس ما (أثنيت) (٣) على شهودك، (ورد) (٤) شهادتهم.


(١) في [ز]: (فحلفه).
(٢) سقط من: [هـ].
(٣) في [أ، ح، ط]: (أليت).
(٤) في [ح]: (أردد).

٢٤٥٧٥ - وقال عبد اللَّه بن (عتبة) (١): لا أعطيك حقا لا تحلف عليه.


(١) في [أ]: (عقبة).

[٤٧٠] (في) (١) الرجل يستأجر السفينة فتغرق


(١) سقط من: [هـ].

٢٤٥٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (عبيد اللَّه) (١) قال: حدثنا سفيان (٢)
٥٤٣
ابن شبرمة وابن أبي ليلى في سفينة (تؤجر) (٣) في البحر فتنكسر وفيها متاع، قال ابن شبرمة: لا يضمن.


(١) في [ط]: (عبد اللَّه).
(٢) في [ز]: زيادة (جابر قال: سألت).
(٣) في [ز، جـ]: (تواجر)، وفي [ح]: (يوجر).

٢٤٥٧٧ - وقال ابن أبي ليلى: يضمن.

٢٤٥٧٨ - وقال سفيان: لا نرى عليه ضمانا.

[٤٧١] في رجل استعار دابة فأكراها، لمن (الكِري) (١)؟


(١) في [ح]: (الكري)، وفي [جـ]: (الكرا).

٢٤٥٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (عبيد اللَّه) (١) قال: (أخبرنا) (٢) سفيان عن جابر قال: سألت الحكم والشعبي عن رجل استعار دابة فأكراها بدرهم، قال الحكم: الدرهم له.


(١) في [جـ]: (عبد اللَّه).
(٢) في [ز]: (حدثنا).

٢٤٥٨٠ - وقال الشعبي: الدرهم لصاحب الدابة.

[٤٧٢] في الرجلين يشتركان في المال ولا يخلطانه

٢٤٥٨١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (عبيد اللَّه) (١) بن موسى قال: (أخبرنا) (٢) سفيان عن جابر (عن الشعبي) (٣) في رجلين اشتركا، فأخرج كل واحد
٥٤٤
(منهما) (٤) عشرة آلاف ولم (يخلطاها) (٥) فعمل أحدهما بما عنده (فتوى) (٦)، فلم (يره) (٧) شريكا (وقال) (٨): النقصان وما (توى) (٩) عليه، وليس على الآخر منه شيء.


(١) في [جـ]: (عبد اللَّه).
(٢) في [ط]: (أنبأنا)، وفي [ز]: (حدثنا).
(٣) سقط من: [جـ].
(٤) سقط من [ح، ط، هـ].
(٥) سقط من: [أ، هـ].
(٦) أي: ضاع، وفي [ط]: (فقرأ).
(٧) في [ح]: (تره).
(٨) في [أ، ح، ط، هـ]: (فقال).
(٩) في [ط]: (قرأ).

٢٤٥٨٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبيد اللَّه (قال) (١): قال سفيان: لا تكون شركة بينهما حتى يخلطا أموالهما.


(١) سقط من: [ط].

[٤٧٣] في قصار استعان صاحب (الثوب) (١) فدق معه


(١) في [هـ]: (الثواب).

٢٤٥٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا حسن (عن) (١) ابن أبي ليلى أنه قال: في قصار استعان (صاحب) (٢) الثوب فدق معه فخرق الثوب، قال: يضمن القصار.


(١) سقط من: [ز].
(٢) سقط من: [ز].

[٤٧٤] في المريض يبرئ الوارث من الدين

٢٤٥٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا سفيان عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن إبراهيم في المريض قال: إذا (أبرأ) (١) الوارثَ من الدين برئ.


(١) في [ح]: (ابراه)، وفي [أ، ح، ط، ز]: (ابرى).

٢٤٥٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن آدم عن سفيان عن مطرف عن الحكم مثله.

٢٤٥٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا سفيان عن موسى ابن أبي عائشة عن أبي عبد الرحمن عن إبراهيم قال: كل شيء يوزن فمثل بمثل، فإذا اختلف فزد وازدد، وكل شيء يكال فمثل بمثل فإذا اختلف فزد وازدد.

[٤٧٥] من قال: الحق لا يبطله طول الترك

٢٤٥٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن الشعبي عن شريح قال: الحق جديد، لا يبطله طول الترك.

[٤٧٦] في (رجل) (١) سرق عبدا فباعه


(١) في [أ، هـ، ح، ط]: (عبد).

٢٤٥٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن أبي عدي عن أشعث عن الحسن في رجل سرق عبدا فباعه (من آخر) (١) فمات في يد المشتري، قال: (ذهبت) (٢) دراهم المشتري، ويتبع صاحبُ العبد السارق.


(١) في [ز، جـ]: زيادة (من آخر).
(٢) سقط من: [جـ].

[٤٧٧] في (رجل) (١) يشترى الفلوس


(١) في [ز، جـ]: (الرجل).

٢٤٥٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عمر بن أيوب عن جعفر بن برقان قال: سألت الزهري عن (الرجل) (١) يشتري الفلوس (بالدراهم) (٢) (قال) (٣): هو صرف (٤) [فلا تفارقه حتى تستوفيه.


(١) في [هـ، ط]: (رجل).
(٢) في [أ، هـ]: (بالدرهم).
(٣) في [ز، أ، هـ]: (هل).
(٤) في [هـ]: زيادة (فقال: نعم).

[٤٧٨] في الرجل يشتري البز جماعة

٢٤٥٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبيد اللَّه قال: (أخبرنا) (١) سفيان عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يبتاع الثوب جماعة، (٢) كل ثوب بعشرة دراهم] (٣) وبعضه خير من بعض، فيكون (في) (٤) بعضه (خرق) (٥) قال: (يرده) (٦) (بعشرة) (٧).


(١) في [ز]: (حدثنا).
(٢) في [جـ]: زيادة (قال).
(٣) سقط ما بين المعكوفين من: [ط].
(٤) في [أ، ح، ط]: (من).
(٥) في [أ، ح، ز، ط]: (خرقا).
(٦) في [أ، هـ]: (يرد).
(٧) في [ط، هـ]: (بعشر).

٢٤٥٩١ - قال: سفيان غيره، (يقول: يرده بقيمته من جميع الثمن؛ قال سفيان) (١): وهو أحب إلي.


(١) سقط ما بين القوسين من [أ، هـ، ط].

[٤٧٩] في الرجل يأذن لعبده في التجارة ثم يبيعه

٢٤٥٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا مفضل (بن) (١) مهلهل عن (مطرف) (٢) عن الشعبي في الرجل يأذن لعبده في التجارة ثم يبيعه: قال: يضمن.


(١) في [ز]: (عن).
(٢) في [ز]: (مطر).

[٤٨٠] في شهادة الشاهد على الشاهد

٢٤٥٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن آدم عن (حسن) (١) بن صالح قال: قلت للجعد بن ذكوان: (شهدت) (٢) شريحا يقول: (أجيز) (٣) شهادة (٤) الشاهد (على الشاهد) (٥) (قال: نعمُ إذا كان عدلا) (٦).


(١) في [أ، ح، هـ]: (حسين).
(٢) في [ز]: (شهد).
(٣) في [ز]: (أجز).
(٤) في [ز]: زيادة (قال).
(٥) سقط من: [ط].
(٦) في [ز، ج]: (قال: نعم إذا كان عدلا).

٢٤٥٩٤ - (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن آدم عن الحسن عن عبد الأعلى عن شريح: أنه كان يجيز شهادة الشاهد على الشاهد) (١) إذا (كان) (٢) شهد عليهما.


(١) سقط من: [أ، ح، ط، هـ].
(٢) سقط من: [جـ].

٢٤٥٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع (قال: حدثنا) (١) إسرائيل عن جابر عن عامر عن شريح أنه كان (لا) (٢) يجيز شهادة الشاهد (على الشاهد) (٣) (ما دام حيا) (٤) ولو كان (باليمن) (٥).


(١) في [أ، ط، هـ]: (عن).
(٢) سقط من: [ز].
(٣) سقط من [أ، ط، هـ].
(٤) سقط من: [جـ].
(٥) في [هـ]: (باليمين).

٢٤٥٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسماعيل (١) الأزرق عن الشعبي قال: كان يقول: لا تجوز شهادة الشاهد على الشاهد حتى (يكونا) (٢) اثنين.


(١) في [ز]: زيادة (ابن).
(٢) في [أ، ح، ز، ط]: (يكونان).

[٤٨١] ما ذكر في المقاواة

٢٤٥٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: (حدثنا) (١) هشام
٥٤٩
عن محمد أنه كان لا يرى بأسا (بالمقاواة) (٢).


(١) في [جـ، ز]: (أخبرنا).
(٢) ورد في حاشية [أ]: تعريف المقاواة: التقاوي بين الشركاء: أن يشتروا سلعة رخيصة حتى يبلغوا غاية ثمنها، يقال بيني وبين فلان ثوب مقاواة فتقاويناه أي: أعطيته به ثمنًا فأخذته وأعطاني به ثمنًا فأخذه. انتهى، (مجمع بحار الأنوار).

[٤٨٢] في الكسب

٢٤٥٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم قال: كانوا يستحبون كسب اليد على التجارة.

٢٤٥٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن وائل بن داود عن سعيد ابن (المسيب) (١) قال: سئل النبي ﷺ (٢): أي الكسب (أطيب) (٣)؟ قال: «عمل الرجل بيده، وكل (٤) بيع مبرور» (٥).


(١) في [هـ]: (عمير).
(٢) في [أ، ح، ز]: عليه السلام.
(٣) في [ز] زيادة (أفضل)، في [ح]: (أفضل).
(٤) في [ز]: زيادة (عمل).
(٥) مرسل، سعيد تابعي، أخرجه أبو عبيد في غريب الحديث ٤/ ٤٦٩، والبيهقي ٥/ ٢٦٣، مع الاختلاف هل المرسل ابن المسيب أو ابن عمير، ورواه متصلًا من طريق رافع ابن خديج: أحمد (١٧٢٦٥)، والحاكم ٢/ ١٠، والطبراني (٤٤١١)، ومن طريق البراء: أحمد (١٥٨٣٦)، والحاكم ٢/ ١٠، والبيهقي (٥/ ٢٦٣)، والطبراني ٢٢/ ٥٢٠، ومن حديث رفاعة: أخرجه الحاكم ٢/ ١٠، والبزار (١٢٥٧/ كشف).

[٤٨٣] في البطيخ والقثاء وأشباهه

٢٤٦٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص قال: سألت (عمرا) (١) ما كان الحسن يقول في البطيخ والقثاء والخيار و(الورد) (٢) (و) (٣) ما لا يخرج جميعا، قال: كان (٤) يقول: لا يشتري إلا ما يخرج جميعا.


(١) في [جـ]: (عمر)، وفي [أ، هـ]: (عمروًا).
(٢) في [ز]: (ورده).
(٣) سقط من: [ز].
(٤) في [ط]: زيادة (ما).

[٤٨٤] في السلم في (العنب) (١)


(١) في [ط]: (الغيب).

٢٤٦٠١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا مفضل (عن) (١) مغيرة قال: قلت لإبراهيم: الرجل يسلم في العنب، فلم ير به بأسا، قال: قلت أسلم في العنب أيأخذ (به) (٢) بسرا؟ قال: لا.


(١) في [ط]: (بن).
(٢) زيادة من [جـ]: (به)

[٤٨٥] في الرجل يحلف ألا يبيع السلعة إلا بثمن قد سماه

٢٤٦٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا أبو بكر (النهشلي) (١) عن محمد بن قيس عن حبيب بن أبي ثابت عن طاوس أن رجلا سأله
٥٥١
فقال: إني جعلت جاريتي حرة إن (نقصتها) (٢) من كذا وكذا، فقد خفت أن ينقضي الموسم قبل أن (نبيعها) (٣) (فترى) (٤) أن (نبيعها) (٥) بأقل (مما قلت) (٦)، قال: إن لم (تخف) (٧) السلطان، أو لولا أني أخاف السلطان عليك.


(١) في [ز]: (النهشكى).
(٢) في [ط]: (يقصتها).
(٣) في [أ، هـ]: (يبيعها).
(٤) في [هـ، ح]: (فيرى).
(٥) في [ز، جـ]: (أبيعها)، وفي [أ]: (تبيعها)، وفي [هـ]: (يبيعها).
(٦) سقط من: [ز].
(٧) في [جـ]: (يخف).

[٤٨٦] في الرجل يشتري البيع (١) بعضه بنقد وبعضه بنسيئة


(١) في [أ، ح، ط]: زيادة (بفضة).

٢٤٦٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن ومحمد أنهما (كانا) (١) لا يريان بأسا أن يشتري الرجل (البيع) (٢) (بعضه) (٣) بنقد وبعضه بنسيئة: ثم يبيعه مرابحة (قال) (٤): (علم) (٥) صاحبه منه مثل ما يعلم.


(١) في [ط]: (كان).
(٢) سقط من: [ط].
(٣) في [ط]: تكرار (بعضه).
(٤) في [هـ]: (قالا).
(٥) في [جـ]: (يعلم).

[٤٨٧] في التاجر الصدوق

٢٤٦٠٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود الطيالسي عن أبي حرة قال: (سمعت) (١) أبا نضرة يقول: التاجر الصدوق بمنزلة الشهيد عند اللَّه (تعالى) (٢) يوم القيامة.


(١) في [هـ]: (سمت).
(٢) سقط من: [أ، جـ، ح، ز].

٢٤٦٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نمير قال: حدثنا مالك بن مغول عن أبي حمزة عن الحسن قال: التاجر الأمين الصادق مع الصديقين والشهداء.

٢٤٦٠٦ - قال: فذكرت ذلك لإبراهيم فقال: صدق الحسن؛ أو ليس في جهاد.

[٤٨٨] في الرجل (يعتق) (١) العبد (و) (٢) يشترط خدمته


(١) في [ز، جـ]: (يشترى).
(٢) سقط من: [ط].

٢٤٦٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد (عن) (١) (سعيد) (٢) بن المسيب في رجل أعتق عبده (وشرط) (٣) خدمته، قال: إذا أعتقه بطل شرطه.


(١) سقط من: [ح، ط].
(٢) سقط من [أ، ح، هـ].
(٣) في [ز، جـ]: (واشترط).

٢٤٦٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن العوام عن يحيى بن سعيد (عن) (١) أبي (حيان) (٢) التيمي (عن أبيه) (٣) أن (جارة) (٤) لشريح (دخلت) (٥) عليه (ومعها) (٦) جارية (لها) (٧) فقالت: يا أبا (أمية) (٨)! إني أعتقت جاريتي هذه، قال: قد أسمع ما تقولين، (قالت) (٩): وشرطت عليها خدمتي ما دمت حية، فقال شريح: ها هي هذه إن شاءت فعلت.


(١) سقط من: [ح، ط، هـ]: (عن).
(٢) في [ط، ح]: (حبان).
(٣) سقط من: [أ، ح، ط].
(٤) في [جـ]: (جاريه).
(٥) في [ط]: (فعلت).
(٦) في [ز]: (ومعاها).
(٧) في [جـ، ز]: زيادة (لها).
(٨) في [ط]: (امّه).
(٩) في [أ، ح، هـ]: (قال).

٢٤٦٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن أبي كيران عن الضحاك في امرأة أعتقت خادما لها ثم استثنت، قال الضحاك: (تعتق) (١).


(١) في [هـ، أ]: (يعتق).

٢٤٦١٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد عن (حجاج) (١) عن القاسم ابن عبد الرحمن عن المغيرة بن سعد بن الأخرم عن أبيه أن رجلا أتى ابن مسعود (فقال) (٢): إني أعتقت أمتي هذه، واشترطت عليها أن (تلي مني ما تلي) (٣) الأمة
٥٥٤
من سيدها (إلا) (٤) الفرج -أو قال: غير الفرج- فلما غلظت رقبتها قالت: إني حرة، قال: ليس ذلك (لها) (٥) خذ برقبتها فانطلق بها، فلك ما اشترطت عليها (٦).


(١) في [هـ]: (الحجاج).
(٢) في [ز]: (قال).
(٣) في [ط، أ، ح]: (تلزمني ما يلي).
(٤) في [هـ]: (إلى).
(٥) سقط من: [أ، ح، ط].
(٦) مجهول؛ لجهالة سعد بن الأخرم.

٢٤٦١١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (عبيد اللَّه) (١) بن موسى عن سعيد بن (جُمهان) (٢) عن سفينة أن أم سلمة (أعتقته) (٣) واشترطت عليه أن يخدم النبي ﷺ ما عاش (٤).


(١) في [ز]: (عبد اللَّه).
(٢) في [أ، جـ، ط]: (جهمان).
(٣) في [ط، ح، أ]: (أعتقت).
(٤) رجاله ثقات، إلا ابن جمهان صدوق، والإسناد على هذا الوجه في المخطوطات ويظهر لي أن بين عبيد اللَّه وبن سعيد: سليمان الأعمش، وبذلك يكون الحديث حسنًا، وقد أخرجه أحمد (٢١٩٢٧)، وأبو داود (٣٩٣٢)، وابن ماجه (٢٥٢٦)، والنسائي في الكبرى (٤٩٩٦)، والحاكم ٢/ ٢١٣، وابن الجارود (٩٧٦)، والطبراني (٦٤٤٧)، والبيهقي ١٠/ ٢٩١، والطيالسي (١٦٠٢)، وابن قانع في معجمه ١/ ٢٩٠، وأبو نعيم في الحلية ١/ ٣٦٩.

[٤٨٩] في الكتاب في السلف

٢٤٦١٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو بكر الحنفي عن الضحاك بن عثمان قال: أمرني الزهري فكتبت عليه كتابا أنه استسلف ذهبا معلوما، في طعام معلوم إلى أجل معلوم، من صالح طعام كذا أو (شراؤه) (١).


(١) في [ز]: (شرواه).

[٤٩٠] في الرجل يبيع الطعام بنقد ثم (يستقيله) (١)


(١) في [جـ]: (يستقبله).

٢٤٦١٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الصمد (بن) (١) عبد الوارث عن هشام الدستوائي عن حماد قال: لو بعت رجلا طعاما (بالحال) (٢)، فنقله إلى بيته ثم أقلته منه وقبضته في بيته، فإن شئت (بعته) (٣) منه بنسيئة.


(١) في [ح، هـ]: (عن).
(٢) في [ط]: (بالحلال).
(٣) في [أ، ح، هـ]: (بعت).

٢٤٦١٤ - وقال قتادة: لا (تشتره) (١) منه حتى تنقله إلى بيتك.


(١) في [هـ]: (تشتريه)، وفي [جـ]: (يشتره).

[٤٩١] في كر من (بر) (١) بمائة ميزان من علف


(١) في [أ، ح، ط]: (بز).

٢٤٦١٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الصمد عن هشام عن حماد عن إبراهيم قال: كان يقال: في كر من (بر) (١) بمائة ميزان من علف (نسيئة) (٢): لا بأس به.


(١) في [أ، ح، ط]: (بز).
(٢) في [ز]: (نسبه).

[٤٩٢] في الرجل يستقرض الطعام العتيق

٢٤٦١٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا خالد بن (حيان) (١) عن جعفر بن
٥٥٦
برقان عن حبيب بن أبي (مرزوق) (٢) قال: سئل ابن عباس عن رجل استقرض طعاما عتيقا، (فقضى) (٣) مكانه حديثا، قال: (إن) (٤) لم يكن بينهما (شرط) (٥) فلا بأس (به) (٦) (٧).


(١) في [هـ]: (حبان).
(٢) في [ط]: (رزوق)، وفي [ز]: (مروان).
(٣) في [ط]: (قضى).
(٤) سقط من: [أ، ط].
(٥) في [ط]: (شرطه).
(٦) سقط من: [جـ، ز].
(٧) منقطع؛ حبيب بن أبي مرزوق لا يروي عن ابن عباس.

[٤٩٣] في الرجل يعين أهل الذمة ويشتري لهم

٢٤٦١٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن سهل (السراج) (١) قال: سألت الحسن عن الرجل يعين الرجل من المشركين، قال: أو ما بلغك ما قال النبي ﷺ في الأعرابي؟ (٢).


(١) في [ط]: (الراج).
(٢) مرسل؛ الحسن تابعي، وحديث الأعرابي أخرجه أحمد (٢٠٧٣٧)، والنسائي ٧/ ١٣٤، والبيهقي ٩/ ١٣، وأبو عبيد في الأموال (٣٠)، والطحاوي ٣/ ٣٠٢.

٢٤٦١٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي (عن) (١) بشر بن منصور عن حماد أنه كان لا يرى بأسا أن يشتري لأهل الذمة.


(١) سقط من: [ز].

[٤٩٤] في الرجل يبيع الدين إلى أجل

٢٤٦١٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سعيد بن زيد عن أبي (عبد اللَّه) (١) (الشقري) (٢) (عن إبراهيم) (٣) في رجل (باع بيعا) (٤) إلى أجل، فباعه (المشتري) (٥) من رجل، أيشتريه صاحبه الذي باعه؟ قال: إذا لم يكن فيه (مواكسة) (٦) فلا بأس.


(١) في [أ، ح، ط، هـ]: (عبد الرحمن).
(٢) في [ط]: (الشفر)، وفي [ز]: (السقرى).
(٣) سقط ما بين القوسين من [أ، ح، ط، هـ].
(٤) في [أ، ح، ط]: (يبيع)، وفي [هـ]: (يبيع الدين).
(٥) في [ز]: (مستر).
(٦) أي النقص وفي [أ، جـ]: (مواليته)، وفي [هـ]: (موالية).

٢٤٦٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن [سعيد بن زيد عن هشام عن الحسن في هذا: إذا لم يكن فيه مواكسة فلا بأس.

٢٤٦٢١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن] (١) سعيد بن (السائب) (٢) عن داود بن أبي عاصم أنه باع من (أخته) (٣) بيعًا إلى أجل ثم أمرته أن يبيعه، فباعه، (٤) فسألتُ ابن المسيب فقال: أبصر أن يكون هو أنت؟ قلت: أنا هو، قال: [(ذلك) (٥) الربا] (٦)، فلا تأخذ (منها) (٧) إلا رأس مالك.


(١) سقط ما بين المعكوفين من [أ، ح، س، ز، ط، هـ].
(٢) في [ط]: (المكاتب)، وفي [أ، ح]: (الكاتب).
(٣) في [س، ع]: (أخيه).
(٤) في [هـ]: زيادة (قال).
(٥) في [ح، ز]: (ذاك).
(٦) في [ز]: تكررت.
(٧) في [جـ]: (منه).

[٤٩٥] الرجل (يؤجر) (١) داره (سنين) (٢)


(١) في [ز، جـ]: (يؤاجر).
(٢) في [أ، هـ]: (سنتين).

٢٤٦٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (عبد اللَّه) (١) بن إدريس عن مطرف عن الشعبي قال: ليس (لميت) (٢) شرط.


(١) في [ز]: (عبد).
(٢) في [ط]: (ليت).

٢٤٦٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الصمد عن حماد بن سلمة عن حميد عن الحكم (في الرجل) (١) (يؤجر) (٢) داره عشر سنين فيموت قبل ذلك، قال: تنتقض الإجارة: و(تبطل) (٣) العارية.


(١) سقط من: [ط].
(٢) في [ز، جـ]: (يؤاجر).
(٣) في [ط]: (يبطل).

٢٤٦٢٤ - وقال مكحول: تمضي العارية و(تبطل) (١) الإجارة.


(١) في [ط]: (يبطل).

٢٤٦٢٥ - وقال إياس بن معاوية: يمضيان إلى غايتهما.

٢٤٦٢٦ - قال: أيوب: عن محمد بن سيرين: إنما (يرثون) (١) من ذلك ما (كان) (٢) يملك في حياته.


(١) في [جـ]: (يوثرون).
(٢) سقط من: [ز].

٢٤٦٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا ابن أبي خالد عن عامر أنه سئل عن امراة أسلمت غلامًا لها أشهرًا، فماتت المرأة قبل ذلك، فقال عامر:
٥٥٩
[لأختها: هو (غلامك) (١) إن شئت قبضتيه، وإن شئت تركتيه] (٢).


(١) في [ز]: (غلاملك).
(٢) في [س، ع]: (لأخيها: هو غلامك، إن شئت قبضته وإن شئت تركته).

[٤٩٦] السمسار يضمن

٢٤٦٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا روح (بن) (١) عبادة عن ابن عون عن محمد أنه كان يكره أن يضمن السمسار.


(١) في [ز]: (عن).

[٤٩٧] في الرجل (يدبر) (١) غلامه ثم يموت وعليه دين


(١) في [أ، ح، هـ]: (يدين).

٢٤٦٢٩ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن الحباب عن ابن أبي ذئب عن الزهري في رجل (دبر) (١) (غلاما له) (٢) ثم مات وعليه دين] (٣)، قال: (يسعى) (٤) فيه.


(١) في [أ، ح، هـ]: (دين).
(٢) في [ط]: (غلامه).
(٣) في [جـ]: ساقطة.
(٤) في [ط]: (سعى).

[٤٩٨] في الرجل يشرك الرجل بغير وزن

٢٤٦٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن شعبة عن حذيفة (أبي اليمان) (١) قال: سمعت الشعبي يقول: إذا أشرك الرجل (الرجل) (٢) ولم ينقد فليس عليه وضيعة، إنما هي طعمة أطعمها إياه.


(١) في [أ، هـ]: (بن).
(٢) سقط من: [ز].

[٤٩٩] رجل باع غلامًا بغنم

٢٤٦٣١ - حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا) (١) عبد الأعلى عن معمر عن الزهري في رجل باع غلاما له بغنم (فتناتجت) (٢) الغنم فزادت، ثم وجد بالغلام (عيبا) (٣) دلس له، قال: (يرده) (٤) وله شروى (غنمه) (٥) أو (يعطيها) (٦) (إياه) (٧) بأعيانها كما أخذها.


(١) سقط من: [ز].
(٢) في [هـ]: (فتمنى بخت).
(٣) في [جـ، ز]: (عيب).
(٤) في [ز]: (ردّه).
(٥) في [ز]: (الغنم).
(٦) في [ز]: (أو يعطيه).
(٧) في [ز]: (اياها).

[٥٠٠] في رجل رهن مصحفا

٢٤٦٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن ومحمد في الرجل يرهن المصحف بالقرض (قالا) (١): لا يقرأ (فيه) (٢) وإن أذن صاحبه، وإن كان في بيع فأذن له صاحبه قرأ فيه، (٣) وإلا لم يقرأ فيه.


(١) في [أ، هـ]: (قال).
(٢) في [ط]: (منه).
(٣) في [ز]: (وإن أذن صاحبه).

[٥٠١] في الرجل يستأجر الدار وغيرها

٢٤٦٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون قال: كان محمد يكره أن يستأجر العرصة فيبني فيها من أجرها.

[٥٠٢] من كره (للساكن) (١) أن يعجل من الأجر شيئا


(١) في [ط]: (للسالك).

٢٤٦٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون قال: كان محمد يكره (أن يعجل) (١) الساكن (شيئا من الأجر) (٢).


(١) في [ط]: (معجل).
(٢) في [جـ، ز]: (من الأجر شيئا).

[٥٠٣] في الرجل يستأجر فيعجل له (شيئا) (١)


(١) في [جـ]: (شئ).

٢٤٦٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون قال: كان رجل أجر نفسه (١) (سنة) (٢) بألف درهم، قال: فقال: لي سل محمدا فإنهم قد عجلوا لي، فسألته فقال: لا أعلم به بأسا.


(١) في [ز]: زيادة (كل).
(٢) في [جـ]: ساقطة.

[٥٠٤] في الرجل يقضي عليه ثم يستقضي غيره

٢٤٦٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن (أبي) (١) عدي (عن ابن عون) (٢) عن محمد قال: كان القاسم (بن محمد) (٣) خاصم إلى قاض فقضى عليه، فعزل ذلك القاضي فجاء غيره، فكان يقضي للقاسم، فقيل له: لو (خاصمت) (٤) إليه، فقال: لا، إني قد خاصمت إلى قاض فقضى علي.


(١) سقط من: [ط].
(٢) سقط من [أ، هـ، ح].
(٣) تكرر في [ط]: (ابن محمد).
(٤) في [ز]: (خاصمته).

[٥٠٥] في الرجل يبيع الثوب فيقول: (إن) (١) أخذته كله فبكذا، وإن أخذت نصفه فبكذا


(١) سقط من: [ز].

٢٤٦٣٧ - (حدثنا أبو بكر قال) (١): حدثنا أزهر عن ابن عون عن محمد قال: لا
٧
بأس بالثوب أن يقول الرجل: إن تأخذه كله فبعشرة، وإن أخذت نصفه (فبأحد) (٢) عشر.


(١) في [ز]: تكرر ما بين القوسين.
(٢) في [جـ]: (فبأحدا).

[٥٠٦] في كتاب القاضى إلى القاضي

٢٤٦٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن بن صالح عن عيسى بن (أبي) (١) (عزة) (٢) قال: كان عامر يجيز الكتاب (المختوم) (٣) (يجيئه) (٤) من القاضي.


(١) سقط من: [ط].
(٢) في [ط]: (غره).
(٣) سقط من: [ز].
(٤) في [ط]: (فيجيئه).

٢٤٦٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معاذ بن معاذ عن عمر بن أبي (زائدة) (١) قال: جئنا بكتاب من قاضي الكوفة إلى إياس بن معاوية، فجئت وقد عزل إياس، واستقضي الحسن، فدفعت كتابي إليه (فقبله) (٢) ولم يسألني عنه، ففتحه ثم نشره فوجد لي فيه شهادة شاهدين على رجل من أهل البصرة بخمسمائة (درهم) (٣) [فقال لرجل يقوم على رأسه: اذهب بهذا إلى ابن زياد، (فقل) (٤) (له) (٥): أرسل إلى
٨
فلان ابن فلان، فخذ منه خمسمائة درهم فادفعها] (٦) إلى هذا، (قال) (٧): فذهب بي ففعل.


(١) في [أ، جـ، ح، ز]: (زاهره)، وفي [ط]: (زاهر).
(٢) في [ح]: (فقبل).
(٣) سقط من [أ، هـ، ح].
(٤) في [ط، أ، ح]: (فقال).
(٥) سقط من: [ط].
(٦) في [ز]: سقط ما بين المعكوفين.
(٧) في [أ، ح، ط]: (فقال).

٢٤٦٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن يونس عن عبيدة عن إبراهيم قال: كتاب القاضي إلى القاضي جائز.

[٥٠٧] من كان يسأل الشاهد أن يجئ بمن يزكيه

٢٤٦٤١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن (حسن) (١) (عن) (٢) عيسى بن أبي عزة قال: كان الشعبي يسأل الشاهد أن يجيء بمن يزكيه.


(١) في [جـ]: (حسين).
(٢) سقط من: [ز]، وفي [جـ]: (ابن).

[٥٠٨] في رجل اشتري البيع

٢٤٦٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا) (١) حماد بن خالد عن داود بن سنان أن رجلا اشترى (حائط) (٢) رمان بثمانمائة درهم، فباع منه بعشرين درهما، ثم باع ما بقي مرابحة، فأخبر صاحبه فخاصمه إلى (أمير) (٣) السوق فأبرأه منها، قال: فسألت القاسم وسالما (فقالا) (٤): هذا لا يصح.


(١) سقط من: [ز].
(٢) في [ز]: (حائطًا).
(٣) في [س]: (أمين).
(٤) في [ط]: (قال).

[٥٠٩] في الرجل يشتري الدابة فيجد بها عيبا

٢٤٦٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم (قال: إذا اشترى) (١) (الرجل) (٢) الدابة فوجد بضرسها عيبا فأراد ردها، فإنه يحلف (باللَّه) (٣) إنه لمن أجل (ضرسها) (٤) ردها، وإن كان عيبا سوى ذلك لم يحلف.


(١) في [ز]: مكرر (قال: إذا اشترى).
(٢) سقط من: [ز].
(٣) في [ط]: (اللَّه).
(٤) في [ط]: (بينها).

٢٤٦٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن (حنش) (١) بن الحارث عن علي ابن مدرك النخعي أن رجلا اشترى من رجل جارية فلم يجد لها أضراسا، فخاصمه إلى شريح، فقال شريح: بينتك أنه (باعكها) (٢) وليس لها أضراس، وإلا فيمينه (باللَّه) (٣) أنه (باعكها) (٤) ولها أضراس.


(١) في [أ، ح]: (حسن)، وفي [هـ]: (حسين).
(٢) في [هـ]: (باعها).
(٣) سقط من: [ط].
(٤) في [ز]: (باعها).

[٥١٠] في الرجل يدفع إلى الرجل الشيء

٢٤٦٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن منصور قال: سألت إبراهيم عن حذاء (حذا) (١) لي نعلين بغير أجر فأفسدهما، قال: إني لأكره أن أضمنه ولم (أعطه) (٢) أجرا.


(١) في [ط]: (خذ)، وفي [هـ]: (أخذ)، وكذلك في [ز].
(٢) في [ز]: (يعطه).

٢٤٦٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أحمد بن (بشير) (١) عن ابن شبرمة عن الشعبي بنحو منه.


(١) في [ز]: (بشر).

[٥١١] (في) (١) رجل غصب رجلا طعاما


(١) سقط من: [ز].

٢٤٦٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن الشيباني عن الشعبي في رجل أخذ طعاما لرجل -يعني غصبه، قال: عليه مثله.

٢٤٦٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا عيسى الخياط قال: سألت سعيد بن المسيب عن رجل استأجر حمالا يحمل عليه طعاما، فوضع حملا منها في أهله ثم قال: انظروا كما تبيعون فاحسبوه علي، (فقال) (١) سعيد: عليه طعام مثل طعامه.


(١) في [ز]: (قال).

[٥١٢] في (الرجل) (١) (يُدّعى) (٢) على أبيه الدين


(١) في [ط، ز]: (رجل).
(٢) في [ز]: (يدعا).

٢٤٦٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال: كان شريح يُحلّف (البتة) (١) في الرجل (يُدّعي) (٢) على أبيه (الدين) (٣)، فإن حلف وإلا
١١
أخذه منه، ويكون لأبيك على إنسان دين يدعيه (فتقيم) (٤) البينة، فإن (حلفت) (٥) مع بينتك وإلا لم (يعطك) (٦).


(١) في [أ، ط، ح]: (البينه).
(٢) في [ز]: (يدعا).
(٣) في [ط، ز، جـ]: (دين).
(٤) في [أ، هـ]: (فيقيم).
(٥) في [أ، ب، هـ]: (حلف).
(٦) في [ز]: (يعطى)، وفي [ط]: (يعتك).

٢٤٦٥٠ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيره عن حماد عن إبراهيم قال: يُحلَّف في هذين البابين (على) (١) علمه] (٢).


(١) في [ز]: (مع).
(٢) سقط الخبر من [أ، ط، هـ].

٢٤٦٥١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن الشيباني عن الشعبي عن شريح أنه كان يستحلف (البتة) (١) على ما غاب وشهد.


(١) في [أ، ط]: (البينه).

٢٤٦٥٢ - قال: فقلت لعامر: أرأيت لو أن رجلا ادعى على أبي مالا لا علم لي به، أكان عليَّ أن أحلف (البتة) (١)؟ قال: نعم، فأنكرنا ذلك إنكارًا شديدًا فقال: رد اليمين على من هو أعلم بها منك.


(١) في [أ، ط]: (البينه).

٢٤٦٥٣ - قال: وكان عامر يأخذ به.

٢٤٦٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (هشيم) (١) عن مغيرة عن إبراهيم قال: ما ولي الرجل (بنفسه) (٢) استحلف (البتة) (٣)، وما وليه غيره استحلف على علمه.


(١) في [أ، ح، ط]: (هشام).
(٢) في [ح، هـ]: (كنفسه)، وفي [أ، ط]: (لنفسه).
(٣) في [أ، ح، ط]: (البينه).

٢٤٦٥٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: يستحلف الرجل (فيما) (١) ادعى على أبيه على علمه.


(١) في [هـ، ط]: (فيها).

٢٤٦٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن شعبة عن عمارة بن أبي حفصة قال: اختصم رجلان إلى الحسن فقال له: استحلفه في حق كان (لأبيه) (١) لم يشهد أباه، قال: فقال الحسن: (وهل) (٢) يحلف على هذا أحد يعقل؟


(١) في [ع]: (لابنه).
(٢) في [ز]: (لم).

[٥١٣] في الرجل يصيب المال الحرام ثم يندم

٢٤٦٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري (في) (١) رجل يصيب المال الحرام، قال: إن (٢) سره أن يتبرأ منه فليخرج منه.


(١) في [أ، هـ، ط]: (عن).
(٢) في [ز]: زيادة (كان).

٢٤٦٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن مالك بن دينار قال: قال: رجل لعطاء بن أبي رباح: رجل أصاب مالا من حرام، قال: ليرده على أهله، فإن لم يعرف أهله فليتصدق به، ولا أدري: ينجيه ذلك من إثمه.

٢٤٦٥٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال: زعم مالك بن دينار أن رجلًا سأل عطاء فقال: (إني) (١) كنت غلامًا فأصبت أموالا من وجوه لا أحبها فأنا أريد التوبة، قال: ردها إلى أهلها، قال: لا أعرفهم، قال: (تصدق) (٢) بها، فمالك من ذلك من أجر، وما أدري هل تسلم من وزرها أم لا؟


(١) في [ط]: (إن).
(٢) في [جـ]: (يصدق).

٢٤٦٦٠ - (قال) (١): (وسألت) (٢) مجاهدًا فقال: مثل ذلك.


(١) سقط من: [جـ].
(٢) في [جـ]: (وسأل).

٢٤٦٦١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد اللَّه بن نمير عن الربيع (بن) (١) سعد قال: سأل (رجل) (٢) أبا جعفر عن رجل، قال: صديق لي أصاب مالا حراما، فخالط كل شيء منه من أهله و(ما لهم) (٣)، (ثم) (٤) إنه عرف ما كان فيه، فأقبل على الحج و(على) (٥) جوار هذا البيت، فما ترى (له) (٦)؟ قال: أرى له (أن) (٧) يتقي (اللَّه) (٨) ثم لا يعود.


(١) في [ز]: (عن).
(٢) سقط من: [ز].
(٣) في [جـ]: (ماله).
(٤) سقط من: [أ، ح، ز، ط].
(٥) في [ز، جـ]: زيادة (على).
(٦) سقط من: [ز].
(٧) في [أ]: (أنه).
(٨) سقط من: [جـ].

٢٤٦٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن سليمان (أبي) (١) عبد اللَّه (قال) (٢): قال الحسن: من احتاز (من) (٣) رجل مالا (أو) (٤) سرق من رجل مالا
١٤
(وأراد) (٥) أن يرده (إليه) (٦) من وجه لا (يعلمه) (٧) فأوصله إليه، (فلا) (٨) بأس.


(١) في [هـ]: (بن)، ولعله سليمان بن سفيان المديني.
(٢) سقط من: [ط].
(٣) سقط من: [أ، جـ، ز، ط].
(٤) في [ط]: (و).
(٥) في [جـ، ز]: (فأراد).
(٦) سقط من: [أ، ح، ط].
(٧) في [أ، جـ، ح، ز، ط]: (يعلم).
(٨) في [هـ]: (قال)، وفي [أ، جـ، ح]: (قال: لا).

[٥١٤] في القوم (يكون) (١) بينهم المملوك فيكاتبه أحدهم ويعتقه الآخر


(١) سقط من: [ط].

٢٤٦٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معتمر عن حميد الطويل عن (أنس بن مالك و) (١) (إياس) (٢) بن معاوية (سئلا) (٣) عن مملوك بين ثلاثة، فكاتب أحدهم نصيبه، وأعتق أحدهم نصيبه، فمات المملوك وترك مالا، فقضى (أنس) (٤) وإياس أن ما ترك فهو بينهم بالسوية (٥).


(١) سقط من: [هـ].
(٢) سقط من: [أ، ح، ز، ط].
(٣) في [أ، هـ، ط، ز، جـ]: (سئل).
(٤) في [أ، هـ، ح، ط، جـ]: (الحسن).
(٥) صحيح.

[٥١٥] في مكاتب مات وله ولد من أمة

٢٤٦٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن حباب عن موسى بن عُليَّ بن رباح
١٥
قال: سألت الزهري عن مكاتب تزوج حرة فأولدها، (واشترى) (١) جارية فأولدها، فمات وبقي عليه شيء من (مكاتبته) (٢) أيهما يسعى فيما بقي عليه؟ قال: ولده (الذين) (٣) من جاريته.


(١) في [جـ]: (فاشترى).
(٢) في [هـ]: (مكاتبة).
(٣) في [أ، هـ، ح]: (الذي).

[٥١٦] في القوم يكونون في الدار حينا فيجيء أناس يدعونها

٢٤٦٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن شعبة قال: سألت حمادًا عن الرجل يكون في الدار حينا فيجيء أناس فيقيمون البينة أنها كانت لجدهم، قال: لا، حتى (يشهدوا) (١) أنها له اليوم.


(١) في [أ، ح، ز، ط]: (يشهدون).

٢٤٦٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن الحارث (قال) (١): إذا كانت الدار (خطة) (٢)، فأراد القوم (٣) أن يقتسموها، فإنها تقسم على الميراث: ميراث الميت صاحب (الخطة) (٤)، (فإن) (٥) ادعى إنسان من الورثة أو غيرهم دعوى فوق ما يصيبه من الميراث فعليه البينة فيما ادعى: أن فلانا أو أنه تصدق عليه أو
١٦
وهب لي أو باعني بكذا وكذا، (فإن) (٦) (طلبت) (٧) امرأة أو زوج كان لبعض بني الميت (فإنه) (٨) يكلف البينة على أن فلانا ورث فلانا، أو فلانة (ورثت) (٩) فلانا، أو مات صاحب الخطة قبلها أو هي قبلة فورثته، فإنه يأخذ بحقه، وإن كان رجل من ولد صاحب (الخطة) (١٠) يدعي فيها، وينكر الذين في أيديهم نصيبه، فعلى المدعي البينة أن فلانا مات قبل فلان، (وورثه فلان) (١١)، وورثته أنا بعد، وإذا أقر الورثة أنه قد (كان) (١٢) لصاحب (الدار) (١٣) امرأة، وادعى أهلها نصيبها، فهو ثابت عليهم، وإن قالوا: قد (كان) (١٤) طلقها قبل الموت فالبينة عليهم أنه قد كان طلقها، وإلا فقد وجب الميراث لها، وإذا كانت الدار (شراء) (١٥) وهي في يد قوم (فهي) (١٦) (للذي) (١٧) في أيديهم، فإن (ادعاه) (١٨) إنسان (فيها) (١٩) فعليه البينة أن له فيها حقا.


(١) سقط من: [ط].
(٢) في [أ، ح، ط]: (حطه).
(٣) في [ز]: زيادة (القوم القوم).
(٤) في [أ، ح، ط]: (الحطة).
(٥) في [هـ]: (فإذا).
(٦) في [جـ، ز]: (وإن).
(٧) في [ز]: (طلب).
(٨) في [هـ]: (كأنه).
(٩) في [ط]: (ورث)، وفي [أ، ح]: (ورثة).
(١٠) في [أ، ح، ط]: (الحطة).
(١١) سقط من: [جـ].
(١٢) في [ز، جـ]: (كانت).
(١٣) سقط من: [جـ].
(١٤) سقط من: [ط].
(١٥) في [جـ، ز]: (شرا).
(١٦) سقط من: [ط].
(١٧) في [ط]: (الذي).
(١٨) في [أ، ح]: (ادعا)، وفي [جـ، ز]: (ادعى).
(١٩) سقط من: [جـ].

٢٤٦٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن جابر عن عامر قال: (ما) (١) أحدثوا شيئا أعجب إليَّ من قولهم: يشهد أنها له اليوم.


(١) في [جـ]: (مما).

[٥١٧] في الرجل يجعل للرجل الشيء على أن يذهب إلى الموضع

٢٤٦٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن الحارث وحماد قالا: لو أن رجلا قال لرجل: أذهب إلى باب الدار (١) ولك خمسمائة درهم، (قالا) (٢): كان له ذلك.


(١) في [أ، ح، ط]: زيادة (ولي).
(٢) في [ز]: (قال).

[٥١٨] في رجل اشترى عبدًا فأعتقه

٢٤٦٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معتمر عن أبيه عن مغيرة (عن إبراهيم) (١) والشعبي في رجل (غر بولد زنية) (٢) في (قسمة) (٣) (٤) (فأعتقه) (٥)، ثم علم بعد
١٨
ذلك، (قالا) (٦): (جاز) (٧) عتقه، ويعتق من مال الذي غره، والولاء له.


(١) سقط من [أ، هـ]، وفي [ز]: (عن إبيه عن إبراهيم عن مغيرة).
(٢) في [أ، هـ، ز]: (غرب وله رنيه)، وفي [ط]: (وله رتبة).
(٣) في [جـ]: (نسمة)، وفي [هـ]: زيادة (فاغر معرة)، وفي [أ، ح]: (فأعمر مغرة)، وفي [ط]: (فاعر معرة).
(٤) في [هـ]: زيادة (فاغر معرة).
(٥) في [هـ، أ]: (عتقه).
(٦) سقط من: [جـ].
(٧) في [جـ]: (فأجاز).

[٥١٩] في (الرجل) (١) يساوم بالشيء


(١) في [جـ]: (رجل).

٢٤٦٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن هشام (بن) (١) (حجير) (٢) عن إياس بن معاوية في رجل كان يساوم رجلا (بشيء فجاء رجل) (٣) آخر (يريد) (٤) أن يساومه، (فغمز) (٥) الرجل المساوم، فرأى عمر بن الخطاب أنها شركة (٦).


(١) في [ز]: (عن).
(٢) في [أ، ح، ط]: (حجر).
(٣) سقط من [أ، هـ، ح].
(٤) في [جـ]: ساقطة.
(٥) في [ط]: (فسدنا)، وفي [ز]: (فنهزه)، وفي [هـ، ح]: (فهد ـا)، وفي [جـ]: (فهرا)، وانظر: أخبار القضاة (١/ ٣٤٠)، وفتح الباري (٥/ ١٣٦)، وعمدة القاري (١٣/ ٦٢)، وتغليق التعليق (٣/ ٣٣٧).
(٦) ضعيف؛ لحال هشام بن حجير.

[٥٢٠] في الذى يرد منه

٢٤٦٧١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن (علية) (١) عن أيوب عن محمد أن
١٩
رجلا باع عبدا له بقصاص شعره (كية) (٢)، (فخاصمه) (٣) إلى شريح فقال: كتمت (الشين) (٤) وواريته، فلم يجزه ورده.


(١) في [أ، ح، ط، هـ]: (عيينة).
(٢) في [أ، ب، هـ]: (كبة).
(٣) في [أ، ح، هـ]: (فخاصم).
(٤) في [ط]: (شمس)، وسقط من: [ز].

[٥٢١] في الرجل يشتري الدراهم (يصيرها) (١) دنانير


(١) في [أ، ح، ط]: (بغيرها)، وفي [هـ]: (يغيرها).

٢٤٦٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن عمرو قال: سألت عطاء: أشتري بألف درهم فأقول قبل عقدة (البيع) (١): أجعلها مائة دينار، قال: لا بأس.


(١) سقط من: [أ، ح، هـ].

[٥٢٢] ما ذكر في الغش

٢٤٦٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال (عن سهيل) (١) عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «(من) (٢) غشنا فليس منا» (٣).


(١) في [ط]: (عن إسماعيل).
(٢) سقط من: [ط].
(٣) حسن؛ خالد صدوق، أخرجه مسلم (١٠١)، وأحمد (٩٣٩٦).

٢٤٦٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسحاق الأزرق عن هشام عن الحسن ومحمد أنهما قالا: الغش حرام.

٢٤٦٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (الأسود) (١) بن عامر قال: حدثنا شريك عن عبد اللَّه بن عيسى عن جميع بن عمير عن (عمه) (٢) أبي بردة عن النبي ﷺ قال: «ليس منا من غشنا» (٣).


(١) في [جـ، ز]: (أسود).
(٢) في [أ، هـ، جـ]: (عامر عن)، وانظر: مسند البزار (٣٧٩٧).
(٣) ضعيف؛ لضعف جميع، أخرجه أحمد (١٥٨٣٣)، والبخاري في التاريخ الكبير (٨/ ٢٢٧)، والطبراني (٢٢/ ٥٢١)، والبزار (٩٩/ كشف).

[٥٢٣] من كان يحب لأهل المضاربة أن يجعلوا بينهم (شهرا) (١)


(١) في [أ، ح، ز]: (شهدا)، وفي [ط]: (شهداء).

٢٤٦٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسحاق الأزرق عن هشام عن الحسن أنه كان يأمر أهل المضاربة أن يجعلوا بينهم (شهرا) (١) معلوما (يحسبون) (٢) فيه.


(١) في [أ، ح، ز]: (شهدا)، وفي [ط]: (شهداء).
(٢) في [جـ]: (يحسون)، وفي [هـ]: (يحسبوا)، وفي [أ، س]: (يحتسبون).

[٥٢٤] في الشهود يختلفون

٢٤٦٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي عن حفص محمد بن طلحة قال: إذا اختلف الشهود في الكلام وكان الأصل (واحدًا) (١) فلا بأس.


(١) سقط من [أ، هـ، ح].

[٥٢٥] من قال: لا يقبل من خصم حتى يحضر خصمه

٢٤٦٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حسين بن علي عن (زائدة) (١) عن سماك عن حنش عن علي قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «إذا تقاضى إليك رجلان فلا تسمع ما يقول الأول، حتى تسمع ما يقول الآخر، فإنك سوف ترى كيف تقضي»، قال علي: فما زلت بعدها قاضيا (٢).


(١) في [هـ]: (زائد).
(٢) ضعيف؛ لحال حنش، أخرجه أحمد (٦٩٠)، وعبد اللَّه (١٢٨٥)، والترمذي (١٣٣١)، وابن حبان (٥٠٦٥)، والطيالسي (١٢٥)، ووكيع (١/ ٨٥)، والبيهقي (١٠/ ٨٦)، وأبو داود (٣٥٨٢)، وابن سعد (٢/ ٣٣٧)، والبزار (٧٢٣)، والنسائي في الخصائص (٣٥)، وأبو يعلى (٣٧١)، والقطيعي في زياداته الفضائل (١٠٩٦).

٢٤٦٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن القاسم وعامر أنهما قالا: لا (تقبل) (١) من خصم خصومة حتى يحضر خصمه.


(١) في [ز]: (لا يقبلان).

[٥٢٦] في الرجل يأخذ جارية ابنه

٢٤٦٨٠ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبيد اللَّه قال: حدثنا حسن عن ليث عن (مجاهد) (١) قال: يأخذ الرجل من مال ولده ما شاء إلا الفرج] (٢).


(١) في [ز]: سقط.
(٢) سقط الخبر من [أ، هـ، ز، ح، ط].

٢٤٦٨١ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبيد اللَّه قال: (حدثنا) (١) حسن عن ليث
٢٢
عن الحكم مثل ذلك] (٢).


(١) في [جـ]: (أخبرنا).
(٢) في [هـ]: أخر هذا الخبر إلى آخر الباب.

٢٤٦٨٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن عون قال: قلت للحسن: (الرجل) (١) يأخذ جارية ابنه؟ قال: لا.


(١) في [ط]: (للرجل).

٢٤٦٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معاوية (بن) (١) هشام عن (٢) (سفيان) (٣) عن أبي حمزة عن إبراهيم قال: الوالد في (حل) (٤) من مال ولده إلا الفرج.


(١) في [ز]: (عن).
(٢) في [أ، ح، ط]: زيادة (أبي).
(٣) في [ز]: (سعيد).
(٤) في [ز]: (جل).

[٥٢٧] في أفنية الدور

٢٤٦٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: (حدثنا) (١) حماد بن سلمة عن إياس بن معاوية قال: كان يقول: أصحاب الدور أحق بأفنية دورهم، وأصحاب (الأرضين) (٢) أحق بنقوض أرضيهم.


(١) في [جـ]: (أخبرنا).
(٢) في [أ، ب، هـ]: (الأرض).

٢٤٦٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن ابن أبي عروبة عن قتادة قال: كتب عمر بن عبد العزيز من (غلب) (١) الماء على شيء فهو له.


(١) في [جـ، ز، ط]: (علب).

[٥٢٨] في رجلين اشتركا (فينقد) (١) أحدهما


(١) في [هـ، أ]: (فيقر).

٢٤٦٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن يونس عن عمرو مولى (عُقْرة) (١) قال: سألت سعيد بن المسيب عن رجلين اشتركا، (فنقد) (٢) أحدهما عن (صاحبه) (٣) الثمن (كله) (٤)، فقدما المدينة، فباعا طائفة من البر فربحا، وبقيت طائفة، فقال (الذي) (٥) (نقد) (٦) المال لصاحبه: (إن شئت) (٧) أن تنقد ما بقي وأنت على شركتك، وإن شئت خرجت منه ومن ربحه وأبرأتك، فقال: لا يحل هذا.


(١) في [هـ]: (عفرة).
(٢) في [هـ، ح]: (فيقر).
(٣) في [أ، هـ]: (صاحب).
(٤) سقط من: [أ، ح، هـ].
(٥) في [أ، هـ]: (النبي ﷺ).
(٦) في [أ، ح، هـ]: (انقد).
(٧) سقط من: [ز].

٢٤٦٨٧ - (وسألت) (١) القاسم فقال: مثل ذلك.


(١) في [ط]: (فسألت).

٢٤٦٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معتمر بن سليمان عن (سلم) (١) بن أبي (الذبال) (٢) قال: سألت الحسن عن رجلين اشتريا متاعا (فباعاه) (٣) (بربح) (٤) بنقد
٢٤
ونسيئة، فقال أحدهما (لصاحبه) (٥): (انقدني) (٦) رأس مالي، فما بقي فهو لك، (قال) (٧): (فكرهه) (٨) الحسن.


(١) في [أ، جـ، ح، ط]: (سالم).
(٢) في [ط]: (الدمال)، وفي [أ، ح، ز]: (الديال).
(٣) في [ط]: (فباعه).
(٤) في [أ، ح، هـ]: (فربح)، وفي [ط]: (فربحه).
(٥) سقط من: [ط].
(٦) في [ط]: (انقد في).
(٧) سقط من: [جـ].
(٨) في [أ، ز، هـ]: (فكره).

[٥٢٩] في الرجل يكون له على الرجل الدين

٢٤٦٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن (سفيان عن) (١) (٢) سليمان التيمي عن ابن سيرين في الرجل يقضي من القمار، قال: لا بأس.


(١) سقط من: [ز].
(٢) في [أ، هـ، ح]: زيادة (أبي).

٢٤٦٩٠ - وقال الحسن في الرجل يقضي من الربا (١): لا بأس به.


(١) في [ز]: زيادة (قال).

[٥٣٠] في رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة

٢٤٦٩١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا قبيصة قال: حدثنا هارون البربري قال: سألت الحكم و(حمادا) (١) عن رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة (وأشهد) (٢) عليه
٢٥
به، فجاء الرجل يريد أن يأخذ (منه) (٣) ماله، فقال: (قد) (٤) دفعته إليك، فقال الحكم: عليه البينة أنه دفعه إليه كما أشهد عليه.


(١) في [هـ]: (حماد).
(٢) في [جـ]: (فاشهد).
(٣) في [ز]: ساقطة.
(٤) سقط من: [ز].

٢٤٦٩٢ - وقال حماد: يصدق فيه كما يصدق في مثله.

[٥٣١] ما يجوز فيه إقرار العبد

٢٤٦٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن الشعبي عن شريح قال: يجوز إقرار العبد فيما (استخبره) (١) فيه أهله.


(١) في [ز]: (استنجره).

٢٤٦٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم وحماد عن إبراهيم أنه كان يجيز قول العبد فيما أذن له فيه أهله.

[٥٣٢] في الرجل يقرض الرجل الطعام فيجيء ليأخذه

٢٤٦٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن سليمان بن يسار أنه سئل عن رجل له (على رجل) (١) كر من بر، فقال: هذا كر قد (كلته) (٢)، أيأخذه بكيله؟ قال: إن شاء أخذه بكيله.


(١) سقط من: [ط].
(٢) في [ط، ح]: (اكلته).

[٥٣٣] في رجل قال لرجل: غلامي لك

٢٤٦٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن حسين (المعلم) (١) عن مكحول في رجل قال لرجل: غلامي لك (ما) (٢) حييتَ، فإذا متَ فهو (حر) (٣)، قال: (جائز) (٤).


(١) في [ط]: (العلم).
(٢) سقط من: [ط].
(٣) في [ز]: (جر).
(٤) في [جـ]: (جاز).

[٥٣٤] في رجل (اشترى) (١) طعاما فوجده (ينقص) (٢)


(١) في [ط]: (اشرى).
(٢) في [ط]: (نقص)، وفي [ح]: (نبقص).

 ٢٤٦٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (أبو) (١) أسامة عن هشام عن الحسن في رجل اشترى من رجل (أكرارًا) (٢) من طعام ونقده، ثم ذهب ليكتال الطعام فلم يف، قال: ليرد (عليه) (٣) صاحب الطعام (ثمن) (٤) ما بقي على حصة ما اشترى.


(١) سقط من: [ط].
(٢) في [أ، هـ]: (الدار).
(٣) في [هـ، ح، ط]: (على).
(٤) سقط (ثمن) من [أ، هـ، ح، ط].

٢٤٦٩٨ - قال: وكان محمد يكرهه.

[٥٣٥] في (رجل) (١) دخل الحمام فأعطى صاحب الحمام


(١) سقط من: [ز].

٢٤٦٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن حجاج (بن) (١) أرطأة عن أبي جعفر البجلي قال: دخل رجل الحمام فأعطاه أجرا على دخول الحمام، قال: وأعطاه ثيابه يمسكها، (قال) (٢): فضاعت الثياب، (قال) (٣): فخاصمه إلى شريح، قال: فقال شريح: أعطيت على إمساك (الثياب) (٤)؟ قال: لا، ولكن أعطيته على دخول الحمام، فقال له شريح: قم، فلا شيء لك.


(١) في [ح]: (عن).
(٢) سقط من: [جـ، ز].
(٣) زائدة في [جـ، ز].
(٤) سقط من: [ز].

[٥٣٦] (في) (١) الرجل يقول: إن عملت كذا فبكذا


(١) سقط من: [أ، ح، ط].

٢٤٧٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن أبيه عن حماد عن إبراهيم في الرجل يقول (للرجل) (١): إن عملت كذا فبكذا، وإن عملت كذا فبكذا، قال: لا بأس به في الإجارة.


(١) زيادة في [جـ].

[٥٣٧] في الرجل يبعث مع الرجل بالمال

٢٤٧٠١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد أن رجلا بعث إلى عائشة بصرة من دنانير عليها «لعائشة أم المؤمنين» فلما انتهى القوم
٢٨
(قريبًا) (١) من المدينة أصابتهم سماء، فضاعت الصرة، فمضى القوم فأتوا المدينة، فنظر الرجل في الكتاب ثم جعل مثل الدنانير وكتب عليها، ثم جاء بالكتاب والصرة إلى عائشة، ومر قوم بذلك المنزل، فوجدوا الصرة مكتوب (٢) عليها، فجاؤوا بها إلى عائشة رضي الله عنها (٣) فأرسلت (بذلك) (٤) إلى صاحب الدنانير (الأولى) (٥) فقالت (له) (٦): أخبرني خبر الدنانير، فقال لها: الخبر في الكتاب، فقالت: اصدقني، فأخبرها الخبر، قالت: قد أردت أن تطعمني ما لا يحل لي (٧).


(١) في [جـ]: (قربنا)، وفي [هـ]: (قرية).
(٢) كذا في النسخ بالرفع.
(٣) زائدة في [ط].
(٤) في [جـ]: زيادة (بذلك).
(٥) في [أ، ح]: (الأول).
(٦) سقط من: [جـ، ز].
(٧) ضعيف؛ لحال يزيد.

[٥٣٨] الرجل يبتاع من الرجل الشيء

٢٤٧٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الضحاك (بن) (١) مخلد عن ابن جريج عن (عطاء في) (٢) رجل اشترى من رجل سلعة، (و) (٣) قال: إن لم آتك بالثمن إلى كذا وكذا (٤)، قال: ليس ببيع.


(١) في [ز]: (عن).
(٢) سقط من: [جـ].
(٣) سقطت من [أ، هـ، ح].
(٤) زاد في [هـ]: (وإلا فلا بيع بيني وبينك).

٢٤٧٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الضحاك (بن) (١) مخلد عن ابن جريج قال: أخبرني سليمان مولى (ابن) (٢) (البرصاء) (٣) قال: (بعت) (٤) (من) (٥) ابن عمر سلعة أو بيعا، (فقال) (٦): إن جاءت نفقتنا إلى ثلاث فالسلعة لنا، وإن لم تأتنا نفقتنا إلى ثلاث فلا بيع بيننا وبينك، فسنستقبل فيها بيعا مستقبلا (٧).


(١) في [ز]: (عن).
(٢) سقط من: [هـ].
(٣) في [ط]: (البرحا).
(٤) في [ز]: (بعث).
(٥) سقط من: [ز].
(٦) في [ز]: (قال).
(٧) مجهول؛ لجهالة سليمان مولى ابن البرصاء.

[٥٣٩] في الصفر الصحيح بالمكسور

٢٤٧٠٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الضحاك بن مخلد عن أشعث قال: كان من أصل قول الحسن أنه كان لا يرى بأسا (بمنِّ) (١) من صفر صحيح بمنوين من صفر مكسور.


(١) في [ط]: (عن).

٢٤٧٠٥ - وسئل عن سكين بسكينين فلم ير به بأسا.

٢٤٧٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن سلمة عن ابن سيرين قال: كانت الدرع تباع (بالأدرع) (١).


(١) في [ط]: (بالأذرع)، وكذلك (أ، ح)، وفي [ز، جـ]: (بالأدراع).

[٥٤٠] من كان لا يرى شاهدا ويمينا

٢٤٧٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سويد بن (عمرو) (١) قال: (أخبرنا) (٢) (أبو) (٣) عوانة عن مغيرة عن إبراهيم والشعبي في الرجل يكون له الشاهد مع يمينه (قالا) (٤): لا (تجوز) (٥) إلا شهادة رجلين، أو رجل و(امرأتين) (٦).


(١) في [ط]: (عمر).
(٢) في [جـ]: (حدثنا).
(٣) في [ز]: تكرر (أبو).
(٤) في [أ، جـ، ح، ز، ط]: (قال).
(٥) في [ط]: (يجوز).
(٦) في [أ، ح، ط]: (امراتان).

٢٤٧٠٨ - قال عامر: (مع) (١) أن أهل المدينة (يقولون) (٢): شهادة (الشاهد) (٣) مع يمين الطالب.


(١) سقط من: [هـ].
(٢) في [هـ]: (يقبلون).
(٣) في [ط]: (الشاهدين).

٢٤٧٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حماد بن خالد عن ابن أبي ذئب (عن الزهري) (١) قال: هي بدعة، وأول من قضى بها معاوية (٢).


(١) سقط من: [أ، ح، ط].
(٢) منقطع؛ الزهري لم يدرك معاوية.

[٥٤١] في الوكالة في الخصومة

٢٤٧١٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يعلي بن عبيد عن محمد بن إسحاق عن
٣١
جهم بن أبي (الجهم) (١) قال: حدثني من سمع عبد اللَّه بن جعفر يحدث أن عليًا كان لا يحضر الخصومة، وكان يقول: إن لها قحما يحضرها الشيطان، فجعل خصومته إلى عقيل، فلما كبر ورق حولها إليَّ، فكان علي يقول: ما قضي لوكيلي فلي، وما قضي على وكيلي فعلي (٢).


(١) في [جـ]: (جهم).
(٢) مجهول؛ لإبهام الراوي عن عبد اللَّه بن جعفر.

[٥٤٢] في الرجل يشتري السلعة ولا تبرأ إليه

٢٤٧١١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن ابن عون عن محمد بن سيرين عن شريح قال: عهدة المسلم وإن لم يشترط: لاداء ولا غائلة ولا (خبث) (١) ولا شين.


(١) في [جـ، ز]: (خبثه)، وفي [ع]: (خيبة).

[٥٤٣] في الرجلين يشتركان (فينقد) (١) أحدهما (عن) (٢) الآخر


(١) في [جـ، ز]: (مقد)، وفي [ط، هـ]: (فيقر).
(٢) في [أ، هـ]: (على).

٢٤٧١٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن عاصم قال: قال رجل لعامر: ابتعت فرسا ونقدت ثمنه وشاركت فيه رجلا، فنفق الفرس، (قال) (١): (احتسب) (٢) فرسك.


(١) في [ط]: (فقال).
(٢) في [ط، هـ]: (احسب).

[٥٤٤] في ثواب قضاء الدين

٢٤٧١٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحمن المحاربي عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: من مشى إلى رجل بحقه ليقضيه كتبت له بكل خطوة حسنة (١).


(١) صحيح.

[٥٤٥] في الرجل يهدي للرجل فيقبل هديته

٢٤٧١٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسحاق بن منصور قال: حدثنا (هريم) (١) عن أبي إسحاق عن عبد اللَّه بن شداد أن (الحسين) (٢) بن علي مر (براع) (٣) يرعى، فأتاه بشاة فأهداها له، فقال له: حر أنت أم مملوك؟ فقال: مملوك. فردها عليه، فقال: إنها لي، فقبلها منه، (ثم) (٤) اشتراه واشترى الغنم، وأعتقه وجعل الغنم له (٥).


(١) في [أ، ح]: (هزيم)، وفي [ط]: (هزيمه).
(٢) في [أ، هـ، ح، ط]: (الحسن)، وانظر: المحلى (٨/ ٥١٥).
(٣) في [ط]: (بزاع).
(٤) في [جـ]: (لم).
(٥) صحيح.

[٥٤٦] في الشاهد يتهم

٢٤٧١٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن خالد عن (ابن) (١) سيرين عن
٣٣
شريح أنه كان إذا اتهم الشاهد لم (يسأله) (٢) (عن شيء) (٣) حتى يقوم.


(١) في [أ]: (أبي).
(٢) في [أ، جـ]: (يسله)، وكذلك [ح].
(٣) سقط من [هـ، ط]، وفي [أ، ح]: (حتى يقوم عن شيء).

[٥٤٧] في الرجل يخرق فرو الرجل

٢٤٧١٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن (سيار) (١) عن الشعبي أن رجلًا خرق فرو رجل، فاختصما إلى شريح فقال: رقعة مكان رقعة.


(١) في [ز]: (سبار).

٢٤٧١٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن زهير عن جابر عن الشعبي عن مسروق في الرجل يخرق الفرو، قال: ليس عليه إلا أن يرقعه.

[٥٤٨] من كان لا (تجاز) (١) شهادته


(١) في [هـ]: (تجوز).

٢٤٧١٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن حباب قال: أخبرني حسين بن واقد قال: حدثني عثمان (أبو) (١) (المنازل) (٢) ابن أخي شريح (عن شريح) (٣) أنه كان لا (يجيز) (٤) شهادة صاحب حَمام ولا صاحب الحمّام.


(١) في [ز]: (بن).
(٢) في [ز]: (مبارك)، وفي [ع]: (المبارك).
(٣) سقط من: [ز، ط].
(٤) سقط من: [ز].

٢٤٧١٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا حماد بن سلمة عن (١) أبي المهزم عن أبي هريرة أنه كان لا يجيز شهادة (أصحاب) (٢) (الخمر) (٣) (٤).


(١) في [أ، ح، ط]: زيادة (ابن).
(٢) في [ز]: (صاحب).
(٣) في [أ، جـ، ط]: (الحمر).
(٤) ضعيف جدًا؛ أبو المهزم متروك.

[٥٤٩] في الرجل يشرع الميزاب (١)


(١) أي: يوضع في الشارع أو الطريق.

٢٤٧٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر عن أبي (حيان) (١) عن (أبيه) (٢) عن شريح قال: لم يكن له (مثعب) (٣) إلا في جوف داره.


(١) في [جـ]: (حبان).
(٢) سقط من: [جـ].
(٣) في [ط]: (متعب).

[٥٥٠] في الرجل يبيع النصيب المسمى من الدار

٢٤٧٢١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (هشيم) (١) عن يونس عن الحسن قال: إذا (بيع) (٢) نصيب مسمى من (داره) (٣) جاز، فإن لم يكن مسمى لم يجز.


(١) في [ط]: (هشام).
(٢) في [جـ]: (أبيع).
(٣) في [أ، جـ، ز]: (دار).

٢٤٧٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (هشيم) (١) عن عبيدة ومغيرة عن إبراهيم مثله.


(١) في [ط]: (هشام).

[٥٥١] حمى (١) الكلأ وبيعه


(١) الحمى: مكان يمنع من الرعي فيه.

٢٤٧٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه عن ابن عباس عن الصعب بن (جثامة) (١) عن النبي ﷺ قال: «لا حمى إلا للَّه (ورسوله) (٢)» (٣).


(١) في [أ]: (حثامه).
(٢) في [جـ، ز]: (ولرسوله).
(٣) صحيح؛ أخرجه البخاري (٣٠١٢)، وأحمد (١٦٤٢٢).

٢٤٧٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: نهى رسول اللَّه ﷺ عن (منع) (١) فضل الماء ليمنع (به) (٢) الكلأ (٣).


(١) في [هـ]: (بيع).
(٢) سقط من: [أ، ح، ز، ط]، وفي [هـ]: بعدها: زيادة (فضل).
(٣) صحيح؛ أخرجه البخاري (٢٣٥٣)، ومسلم (١٥٦٦).

٢٤٧٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن معمر عن (ابن) (١) طاوس أن أباه (كان) (٢) يكره بيع الكلأ في منبته.


(١) سقط من: [ز].
(٢) سقط من: [ط].

٢٤٧٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن عبيد اللَّه بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن عمر حمى (الربذة) (١) لنعم الصدقة (٢).


(١) في [ز]: (الربد).
(٢) صحيح.

٢٤٧٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع قال: حدثنا) (١) (ثور الشامي) (٢) عن (حريز) (٣) بن عثمان عن أبي (خداش) (٤) عن رجل من أصحاب النبي ﷺ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «المسلمون شركاء في (ثلاث) (٥): (الكلأ) (٦) والماء والنار» (٧).


(١) سقط من: [ط].
(٢) في [أ، جـ، ح، ز، ط]: (نور السامى).
(٣) سقط من: [ز]، وفي [ح، ط]: (جرير).
(٤) في [أ، جـ، ح، ز، ط]: (خراش).
(٥) في [ز]: (ثلث).
(٦) في [أ، ح]: (الكلى).
(٧) صحيح؛ أخرجه أحمد (٢٣٠٨٢)، وأبو داود (٣٤٧٧)، وأبو عبيد في الأموال (٧٢٩)، وابن عدي (٢/ ٨٥٧)، والبيهقي (٦/ ١٥٠).

[٥٥٢] في العربان (١) في البيع


(١) العربان: أن يعطيه جزءًا من الثمن بحيث إذا لم يتمم المشتري البيع أخذ صاحب السلعة هذا الجزء.

٢٤٧٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم أن النبي ﷺ أحل (العربان) (١) في البيع (٢).


(١) في [جـ، ط]: (العريان).
(٢) مرسل؛ زيد بن أسلم ليس صحابيًا.

٢٤٧٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن محمد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة عن سعيد بن (المسيب) (١) قال: لا عربون في ودك ولا علف ولا طعام، و(العربون) (٢) في غيرهن.


(١) سقط في [ز]، وفي [أ، هـ]: (ميسرة).
(٢) في [أ، ح، هـ]: (لا عربون).

٢٤٧٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: كان لا يرى بالعربون بأسا.

٢٤٧٣١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد (عن) (١) هشام عن ابن سيرين أنه كان لا يرى بأسا أن يعطي الرجل (العربون) (٢) الملاح أو غيره فيقول: إن جئتُ به إلى كذا وكذا وإلا فهو لك.


(١) في [جـ، ز]: (ابن).
(٢) سقط من: [ط].

٢٤٧٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن حمزة بن عبد اللَّه بن عمر بن الخطاب قال: كنا نتبايع (الثياب) (١) بين يدي عبد اللَّه ابن عمر: من (افتدى) (٢) (افتدى) (٣) بدرهم، فلا يأمرنا ولا ينهانا (٤).


(١) في [أ، ح، هـ]: (بالثياب).
(٢) في [أ، ح، هـ]: (اقتدى).
(٣) في [أ، ح، هـ]: (اقتدى).
(٤) صحيح.

٢٤٧٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: [حدثنا معتمر بن سليمان عن (محمد) (١) بن أسلم أن النبي ﷺ أحل العربان في البيع (٢).


(١) في [هـ]: (زيد).
(٢) مرسل مجهول؛ محمد بن أسلم.

٢٤٧٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة] (١) عن عمرو عن عبد الرحمن ابن فروخ (أن) (٢) نافع بن (عبد) (٣) الحارث اشترى (دار السجن) (٤) من صفوان بن أمية بأربعة آلاف درهم، فإن (رضي عمر) (٥) فالبيع له، وإن عمر لم يرض فأربعمائة لصفوان (٦).


(١) سقط في [ح]: ما بين المعكوفين.
(٢) في [أ، ح، ط]: (بن).
(٣) سقط من: [ط].
(٤) في [هـ]: (دارًا للسجن).
(٥) في [جـ، ز]: (عمر رضي).
(٦) مجهول؛ لجهالة عبد الرحمن بن فروخ.

٢٤٧٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: (حدثنا) (١) هشام وابن عون (عن) (٢) ابن سيرين، (قال) (٣): كان يقول في الرجل يستأجر الدار والسفينة فيقول: إن (جئتك) (٤) إلى كذا وكذا وإلا فهو لك، قال: فإن لم يجئه فهو له.


(١) في [جـ]: (أخبرنا).
(٢) في [جـ]: (و).
(٣) في [هـ]: (قالا).
(٤) في [ط، هـ]: (جئت).

٢٤٧٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد اللَّه بن مبارك عن ابن جريج عن عطاء.

٢٤٧٣٧ - و(عن ابن) (١) طاوس عن أبيه أنهما كرها (العربان) (٢) في البيع.


(١) سقط من: [ط].
(٢) في [ط]: (للعربان).

[٥٥٣] المتاع يلقى في البحر فيخرجه الرجل

٢٤٧٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (زيد) (١) بن الحباب عن موسى بن عُلّي قال: سألت الزهري عن مركب للعدو ألقته الريح إلى قوم، قال: هو لمن غنمه، وفيه الخمس.


(١) في [هـ]: (يزيد بن هارون).

٢٤٧٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن عثمان بن غياث قال: سئل (الحسن) (١) عن السفينة (تغرق) (٢) في البحر، [فيها متاع (لقوم) (٣) شتى، (فقال) (٤): ما ألقى البحر] (٥) على ساحله فهو لصاحبه، ومن غاص على شيء فاستخرجه فهو له.


(١) سقط من [أ، جـ، ز، ط]، وانظر: المحلى (٨/ ٢٤٠).
(٢) في [جـ]: (يغرق).
(٣) في [أ، هـ]: (القوم).
(٤) في [جـ]: (قال).
(٥) سقط ما بين المعكوفين من: [ز].

٢٤٧٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن الحباب عن حماد بن سلمة عن حجاج عن عطاء في البحر يطرح المتاع، قال: هو بمنزلة اللقطة، تعرف.

[٥٥٤] في اللحم ينفخ فيه (للبيع) (١)


(١) في [ز]: (البيع).

٢٤٧٤١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن غالب أبي الهذيل عن كليب الجرمي أنه شهد عليا ينهى (القصابين) (١) عن النفخ -يعني في اللحم (٢).


(١) في [ز]: (الفضابين).
(٢) حسن؛ شريك صدوق.

٢٤٧٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن (الأحوص) (١) بن حكيم عن راشد بن (سعد) (٢) قال: نهى رسول اللَّه ﷺ عن النفخ في اللحم (٣) (للبيع) (٤) (٥).


(١) في [أ]: (الأخوص).
(٢) في [ز]: (أسعد).
(٣) في [أ، ح، ز]: زيادة (في).
(٤) في [أ، ح، جـ، ز]: (البيع).
(٥) مرسل ضعيف؛ راشد تابعي، والأحوص ضعيف.

[٥٥٥] في المصحف بالمصحف مبادلة

٢٤٧٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم أنه لم يكن يكره المصحف بالمصحف مبادلة.

٢٤٧٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: (لا بأس بالبدل: مصحف بمصحف) (١).


(١) في [ز]: (لا بأس بالمصحف بالبدل بدل المصحف بمصحف).

٢٤٧٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن ليث عن مجاهد قال: لا بأس بالمصحف (بالمصحف) (١) وبينهما عشرة دراهم.


(١) سقط من: [ط].

[٥٥٦] من كره أن يقسم المصحف في الميراث

٢٤٧٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة (عن إبراهيم) (١)
٤١
قال: لا (يقسم) (٢) المصحف في الميراث، يكون (لقراء) (٣) أهل البيت.


(١) في [ز]: تكرار (عن إبراهيم).
(٢) في [ط]: (يقم)، وفي [ح]: (يقيم).
(٣) في [ح]: (القراء).

[٥٥٧] في الرجل يتجر في الشيء فلا يرى فيه ما يحب

٢٤٧٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: (أخبرنا) (١) هشام عن الحسن قال: قال عمر: من (تجر) (٢) في شيء (ثلاث) (٣) مرات فلم يصب فيه (فليتحول) (٤) منه إلى غيره (٥).


(١) في [ز]: (حدثنا).
(٢) في [س، هـ]: (اتجر).
(٣) في [ز]: (ثلث).
(٤) في [أ، ط، ح]: (فليحول).
(٥) منقطع؛ الحسن لا يروي عن عمر.

[٥٥٨] في الرجل (يشتري) (١) الجارية (فيطؤها) (٢)


(١) في [أ، ح، ط، جـ، ز]: (يشتهي).
(٢) في [جـ]: (فيعلوها).

٢٤٧٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن موسى بن عمير قال: سألت الحكم عن رجل اشترى جارية ثم وطئها، (أيبيعها) (١) مرابحة؟ قال: لا، حتى يبين.


(١) في [ط]: (ابيعها).

[٥٥٩] في (السلام) (١) على (الخصوم) (٢)


(١) في [أ، ح، هـ]: (السلم).
(٢) في [ح، ط، هـ]: (الحصرم).

٢٤٧٤٩ - (حدثنا أبو بكر قال) (١): حدثنا وكيع عن خالد بن عبد الرحمن عن ابن سيرين قال: كان شريح يسلم على (الخصوم) (٢).


(١) سقط من: [جـ].
(٢) في [جـ، ز]: (الحصوم).

[٥٦٠] (المتفاوضين) (١) يرث أحدهما (ميراثا) (٢)


(١) في [ط]: (المفاوضين).
(٢) في [ز]: (ميراث).

٢٤٧٥٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عمن سمع ابن سيرين يكره إذا ورث أحد المتفاوضين شيئًا أن يشركه فيه صاحبه.

[٥٦١] في (شراء) (١) سهام (القصابين) (٢)


(١) في [هـ، ط]: (شراى)، وفي [ح]: (شري).
(٢) في [ط]: (القضابين).

٢٤٧٥١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (عبدة (عن» (١) (٢) سعيد عن قتادة عن سعيد ابن المسيب أنه كان لا يرى بأسا أن يشتري الرجل سهام القصابين قبل أن (تقسم) (٣).


(١) في [أ، ح، ط]: (بن).
(٢) سقط من: [ز].
(٣) في [أ، ط، هـ]: (يقسم).

[٥٦٢] في الرجل يشتري المملوك على أن يعتقه

٢٤٧٥٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن في الرجل يشتري المملوك على أن يعتقه فلا يفعل، (قال) (١): إن أعتقه وإلا رده.


(١) في [ز]: (فإن).

[٥٦٣] في شهادة الخصي

٢٤٧٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن ابن عون عن ابن سيرين أن عمر أجاز شهادة علقمة الخصي على ابن مظعون (١).


(١) منقطع؛ ابن سيرين لا يروي عن عمر.

[٥٦٤] في الرجل يبيع الشيء بالنقد ثم يشتريه من صاحبه

٢٤٧٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن (بشر) (١) قال: حدثنا محمد بن مسلم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: لا ينبغي أن يبيع بدين ويشتري به، ولا يبيع بنقد ويشتري بدين، ولا بأس أن يبيع بدين ويشتري بنقد.


(١) في [ز]: (بشير).

[٥٦٥] في الرجل يمر بالعاشر فيستطعمه

٢٤٧٥٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا هشام (أن) (١) (مُوَرِّقًا) (٢) (العجلي) (٣) كان يمر على العاشر فيستطعمه.


(١) في [ز]: (بن).
(٢) في [ز]: (لورقا).
(٣) في [ط]: (العجل).

٢٤٧٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة (قال: حدثنا) (١) هشام قال: كان الحسن يكره أن يستطعمه، (ولا يرى بأسا إن أطعمه) (٢) أن يأكل.


(١) في [ز]: (عن).
(٢) سقط من: [ط].

٢٤٧٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن حكيم بن جبير قال: أتينا سعيد بن جبير في أسفل الفرات، فأرسل إلى (أصحاب) (١) القنطرة العشارين: إن (كان) (٢) عندكم شيء فأطعمونا، (فأطعمونا) (٣)، فأكل معنا.


(١) في [ط، هـ]: (صاحب).
(٢) سقط من: [ز].
(٣) سقط من: [ط].

[٥٦٦] في الرجل يكسر الطنبور

٢٤٧٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حصين أن رجلًا كسر طنبورًا لرجل فخاصمه (إلى شريح) (١) فلم يضمنه شيئًا.


(١) سقط من: [ح].

[٥٦٧] في أجر الدلال

٢٤٧٥٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن (أبي) (١) عدي عن عثمان الشحام عن ابن سيرين أنه كان (يكرهه) (٢) وذكر عنده -أجر الدلال.


(١) سقط من: [ط].
(٢) في [أ، هـ]: (يكره).

[٥٦٨] (المعرفة) (١) (تؤخذ) (٢) من الرجل يبيع الشيء


(١) في [ط]: (العرفه).
(٢) في [جـ]: (لوجد).

٢٤٧٦٠ - (١) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود الطيالسي عن يزيد بن عطاء عن سماك عن حجار بن (أبجر) (٢) أن رجلا قال لعلي: ذهب واللَّه مالي، فقال له علي: أنت ضيعته، أفلا أخذت منه (معرفة) (٣) (٤).


(١) في [أ]: زيادة (قال).
(٢) في (هـ): (ابجبر)، وفي [ط]: (أبحر).
(٣) في [جـ، ز]: (بمعرفه).
(٤) مجهول؛ حجار مجهول، ويزيد ضعيف.

[٥٦٩] في الرجل يكون له على الرجل (الدراهم) (١)


(١) في [أ، ب، ط، هـ]: (الدرهم)

٢٤٧٦١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سهل بن يوسف عن (١) عمرو عن الحسن في الرجل (يكون) (٢) له على الرجل (دراهم) (٣) فيأخذها وفيها (مسمعية) (٤)، قال: لا بأس (به) (٥) وإن كانت فضة بعد أن يكون وزنا بوزن.


(١) في [أ، ح]: زيادة (ابن)، وفي [ط، هـ]: زيادة (أبي).
(٢) في [أ]: (تكون).
(٣) في [ز]: (الدراهم).
(٤) في [ط]: (سمعه)، وفي [أ، جـ، ح]: (مسمعة)، والمسمعية: نوع من أنواع النقود؛ تنسب إلى محلة بالبصرة.
(٥) سقط من: [ط].

٢٤٧٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سهل بن يوسف عن ابن عون عن محمد أنه كان لا يرى بأسا (بالمسمعية) (١).


(١) في [هـ، ح، ط]: (بالسمعية).

[٥٧٠] في الرجل (يبتاع) (١) جارية فيجد بها (دبيلة) (٢)


(١) في [ز]: (يشتري).
(٢) في [ط]: (ربيلة)؛ والدبيلة: مرض يكون في الجوف دملٌ.

٢٤٧٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبيد اللَّه بن موسى قال: حدثنا سفيان عن أشعث عن علي بن مدرك أن الضحاك بن قيس اختصم إليه في جارية وجد بها (الدبيلة) (١) وهو داء قديم يعرف أنه ليس مما يحدث [فقضى به على البائع.


(١) في [أ، ح، ط]: (الدبيلا).

٢٤٧٦٤ - (وقال) (١) سفيان: وقول الضحاك (أحب) (٢) إلى من قول شريح: إذا كان يعرف أنه ليس مما يحدث] (٣) أن يرد ويوجب يمين المشتري أنه لم (يره) (٤) قبل أن يشتريه، ولم يرضه بعد ما رآه.


(١) في [جـ]: (قال).
(٢) في [أ، ح]: (إليّ).
(٣) في [ز]: سقط ما بين المعكوفين.
(٤) في [جـ]: (يرده)، وفي [ط]: (يرى)، وفي [ز]: (يراه).

[٥٧١] في الرجل يعطي (الإنسان) (١) الشيء فيضيع


(١) في [أ، هـ]: (للإنسان).

٢٤٧٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير (عن مغيرة) (١) عن فضيل قال:
٤٧
أعطاني إنسان دينارا أشتري له (به) (٢) برا، فهلك فقلت (للحناط) (٣): كل مكانه، فذكرته لإبراهيم فقال: ما كان عليك.


(١) سقط من: [ز].
(٢) سقط من [ز، ط، هـ].
(٣) في [ح]: (للخياط).

٢٤٧٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن عمران (الخياط) (١) قال: أعطتني امرأة دراهم اشتري لها (بها) (٢) فهلك منها مثقال، فذكرته لإبراهيم فقال: اجعل مكانه.


(١) في [ط]: (الحناط).
(٢) في [أ، ح، هـ]: (بابًا).

٢٤٧٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معتمر وأبو أسامة عن هشام عن الحسن قال: ليس على الرسول ضمان.

٢٤٧٦٨ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن القاسم عن علي وعبد اللَّه قالا: ليس على مؤتمن ضمان] (١) (٢).


(١) سقط الخبر من [أ، هـ، ح، ط].
(٢) ضعيف منقطع؛ لضعف جابر الجعفي، والقاسم بن عبد الرحمن لا يروي عن علي، ولا عن جده عبد اللَّه بن مسعود.

٢٤٧٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عمر عن ابن جريج عن عطاء قال: ليس على المؤتمن غرم إلا أن يخالف.

[٥٧٢] في الرجل يدفع إلى الرجل مالا مضاربة

٢٤٧٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد قال: يكره أن
٤٨
(يقول) (١) المضارب لصاحبه: أنا أفضلك عشرين درهما أو ثلاثين، ولا يرى بأسا أن يقول: أفضلك بثلث أو ربع أو سدس.


(١) في [ط]: (تقول).

٢٤٧٧١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب وابن سيرين أنهما كانا (لا يريان) (١) بأسا أن يدفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة ويقول: لك منها ربح ألف درهم.


(١) في [أ]: (لا يريا).

٢٤٧٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة عن الحسن أنه كان يكره ذلك إلا أن يجعل له ثلثا أو ربعا أو خمسًا (١).


(١) في [هـ]: أورد بعد هذا الأثر، ما سيأتي برقم [٢٤٧٧٦] والأنسب هو ما في نسخة [هـ]، ولولا اتفاق باقي النسخ على وضعه في آخر الباب الآتي لعملت بما في [هـ].

[٥٧٣] في الضالة ينتفع منها بشيء

٢٤٧٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن (١) العالية (قالت) (٢): كنت (جالسة) (٣) عند عائشة، فأتتها امرأة فقالت: يا أم المؤمنين! إني وجدت شاة ضالة فكيف تأمريني [أن أصنع بها؟ قالت: عرفي واعلفي و(احلبي) (٤)، ثم عادت فسألتها (فقالت) (٥): تأمريني أن] (٦) آمرك أن تبيعيها أو
٤٩
تذبحيها، فليس ذلك لك (٧).


(١) في [ط]: زيادة (أبي).
(٢) في [هـ، أ]: (قال).
(٣) في [ط]: (خالسه)، وفي [جـ]: (جالسًا).
(٤) في [ز]: (واحتلبي).
(٥) في [ز]: (فقال).
(٦) سقط من: [ط].
(٧) حسن؛ المالية صدوقة.

٢٤٧٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن زيد بن (جبير) (١) قال: كنت قاعدًا عند ابن عمر فأتاه رجل فقال: ضالة وجدتها، فقال: أصلح إليها وأنشد، (فقال) (٢): (هل) (٣) علي إن شربت من لبنها؟ قال ابن عمر: ما أرى عليك في ذلك شيئًا (٤).


(١) سقط من: [ز].
(٢) في [جـ]: (قال).
(٣) في [جـ، ز]: (فهل).
(٤) صحيح.

٢٤٧٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن أبي زائدة عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن رجلا قال له: وجدت جملا ضالًا أدعه يضرب في إبلي؟ قال: لا.

٢٤٧٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم [قال: (لا) (١) ربح لمال مضمون، قال: (تفسيره) (٢): الرجل يأخذ من الرجل مالا مضاربة ويقول: أضمن لك ولك نصف الربح] (٣) أو ثلثه.


(١) في [جـ]: ساقطة.
(٢) في [ز، جـ]: (فسرها)، وفي [أ، ح]: (فيسره).
(٣) سقط من: [ط].

[٥٧٤] في الرجل يشتري السلعة فيجد بها عيبا

٢٤٧٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن جابر عن عامر في الرجل يشتري السلعة فيرى بها العيب، ثم (يعرضها) (١) على البيع (قال) (٢): (ليس) (٣) له أن يردها.


(١) في [أ، ح، ط، جـ، ز]: (يعرض ما).
(٢) سقط من: [هـ، ط].
(٣) في [ط]: (فليس).

٢٤٧٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن عبيدة عن إبراهيم مثله.

٢٤٧٧٩ - [[حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الثقفي عن أيوب عن محمد عن شريح قال: إذا عرض الرجل السلعة على البيع بعد ما يرى الداء جازت عليه.

٢٤٧٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن هشام عن ابن سيرين عن شريح قال: إذا اشترى (الرجل) (١) السلعة، ثم وطئها، أو عرضها على البيع بعد العيب (لزمته) (٢).


(١) سقط من: [أ، هـ، ح، ط].
(٢) في [ط]: (لزمه).

[٥٧٥] في الرجل يبيع البيع على أن يأخذ الدينار بكذا

٢٤٧٨١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن جابر عن عامر وأبي جعفر قال: كرها أن يبيع الرجل على أن يأخذ الدينار (بكذا) (١) وكذا.


(١) سقط من: [هـ].

٢٤٧٨٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن مغيرة عن إبراهيم مثله]] (١).


(١) سقطت الأخبار من: [ز].

٢٤٧٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر قال: سأله عن الرجل يشتري (البر) (١) بكذا وهذا (درهما) (٢)، الدينار بعشرة.


(١) في [هـ]: (البز).
(٢) في [هـ]: (دينار).

٢٤٧٨٤ - قال: وحدثني مسروق عن عبد اللَّه قال: لا (تصلح) (١) صفقتان في صفقة (٢).


(١) في [هـ، أ، ح]: (يصلح).
(٢) ضعيف؛ لضعف جابر.

[٥٧٦] الرجل يشتري الجارية لا تحيض

٢٤٧٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن جابر عن عامر قال: لا ترد الأمة (١) من الحيض إلا أن يشترط المبتاع.


(١) في [ز]: زيادة (الا).

[٥٧٧] الرجل يدعي على الرجل أشياء مختلفة

٢٤٧٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن جابر عن عامر قال: سألته عن الرجل يدعي على الرجل أشياء مختلفة، قال: يحلفه على (شيء شيء) (١).


(١) سقط من: [ط]، وفي [ز]: (فشيء).

[٥٧٨] في (الرجل) (١) استودع غنما فباعها


(١) في [جـ، هـ، ح، ز]: (رجل).

٢٤٧٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن العوام عن الشيباني عن رجل استودع غنما فتناسلت عنده فباعها، قال: عليه (قيمتها) (١) يوم باعها.


(١) في [جـ]: (قيمته).

[٥٧٩] في الرجل يلحقه الدين فيحط عنه

٢٤٧٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شبابة (بن) (١) سوار قال: حدثنا ليث (بن سعد) (٢) عن (بكير) (٣) عن عياض بن عبد اللَّه بن سعد عن أبي سعيد قال: أصيب رجل في عهد رسول اللَّه ﷺ في ثمار ابتاعها (فكثر) (٤) دينه، فقال رسول اللَّه ﷺ: «تصدقوا عليه»، (فتصدق الناس عليه) (٥)، (فلم) (٦) يبلغ (ذلك) (٧) وفاء دينه، فقال رسول اللَّه ﷺ: «خذوا ما وجدتم، وليس لكم إلا ذلك» يعني: الغرماء (٨).


(١) في [ز]: (عن).
(٢) في [ز]: (عن سعيد).
(٣) في [جـ]: (بكر).
(٤) في [ط]: (وكثر).
(٥) في [ط، ح]: ساقطة، وكذلك في [أ].
(٦) في [أ، ح، ط، ز]: (ولم).
(٧) سقط من: [ط، ز].
(٨) صحيح؛ أخرجه مسلم (١٥٥٦)، وأحمد (١١٣١٧).

٢٤٧٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا زمعة عن الزهري عن ابن كعب بن مالك عن أبيه أن النبي ﷺ مر به وهو (ملازم) (١) رجلا في أوقيتين، فقال رسول اللَّه ﷺ (٢) للرجل: هكذا بيده، أي ضع عنه الشطر، فقال (٣) الرجل: نعم يا رسول اللَّه! فقال: «أد إليه ما بقي من حقه» (٤).


(١) في [ط]: (لازم).
(٢) سقط من: [ز].
(٣) في [جـ، ز]: زيادة (رجل).
(٤) ضعيف؛ لحال زمعة، أخرجه أحمد (١٥٧٦٦)، والطبراني ١٩/ ١٢٦، وأصله عند البخاري (٢٤٢٤)، ومسلم (١٥٥٨).

٢٤٧٩٠ - حدثنا أبو بكر (قال: حدثنا وكيع) (١) قال: حدثنا الأعمش عن عمرو ابن مرة عن أبي صالح الحنفي أن قوما لزمهم ديون في زمن عمر بن الخطاب، فكتب عمر (٢) إلى عامله أن (يؤخروا) (٣) ثلثا إلى الميسرة ويحطوا (ثلثا) (٤) (ويتعجلوا ثلثا) (٥) ففعلوا (٦).


(١) سقط من: [ز].
(٢) في [ز]: زيادة (عليهم).
(٣) في [أ، ح، ط]: (تؤخروا).
(٤) في [جـ]: (ثلاثًا).
(٥) سقط من: [ط]، وفي [ح، هـ]: (ويجعلوا ثلثًا).
(٦) منقطع؛ أبو صالح لا يروي عن عمر.

[٥٨٠] (في) (١) الرجل يقول للرجل: (اشتر) (٢) مني حتى (أقضيك) (٣)


(١) سقط من [هـ].
(٢) في [أ، ح، ط، ز]: (اشترى).
(٣) في [ط]: (افضيك).

٢٤٧٩١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم أنه كره أن يقول الرجل للرجل: (اشتر) (١) مني هذا الدينار وأقضيك.


(١) في [أ، ح، ط، ز]: (اشترى).

[٥٨١] في الرجل يبيع الثمرة (السنتين) (١) والثلاث


(١) في [هـ، ط]: (بالسنتين).

٢٤٧٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة (عن عمرو) (١) عن جابر قال: نهيت ابن الزبير عن بيع النخل (معاومة) (٢) (٣).


(١) سقط من: [ز].
(٢) في [ط]: (مقاومه)، والمعاومة: بيع ثمرة الشجرة عامين أو أكثر، وهو بيع السنين، انظر: شرح النووي ١٠/ ١٩٣.
(٣) صحيح.

٢٤٧٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن حميد الأعرج عن سليمان ابن عتيق عن جابر [أن النبي ﷺ نهى عن بيع النخل سنين (١).


(١) صحيح؛ أخرجه مسلم (١٥٣٦)، وأحمد (١٤٣٢٠).

٢٤٧٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر
٥٥
(قال: نهى) (١) النبي ﷺ (٢)] (٣) عن (المعاومة) (٤) (٥).


(١) في [أ، ح، هـ]: (أن).
(٢) في [هـ]: زيادة (نهى).
(٣) سقط ما بين المعكوفين من: [ط].
(٤) في [ط]: (مقاومه).
(٥) صحيح؛ أخرجه مسلم (١٥٣٦)، وأحمد (١٤٣٥٨).

٢٤٧٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة (١) عن عمرو عن محمد بن علي قال: (وليت) (٢) صدقة النبي ﷺ (٣) (٤) فأتيت محمود بن لبيد فسألته فقال: إن عمر كان عنده يتيم، فباع ماله ثلاث سنين (٥).


(١) في [أ، ح]: زيادة (عن).
(٢) في [أ، ح]: (وكتب)، وفي [هـ]: (كتب)، وانظر: الاستذكار (٦/ ٣٠٦).
(٣) في [ز]: عليه السلام.
(٤) في [هـ]: زيادة (إلى).
(٥) صحيح.

٢٤٧٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع عن) (١) سفيان عن منصور، قال: قلت له: كان إبراهيم يكره بيع النخل (السنين) (٢)؟ قال: (كان يكره) (٣) ما هو أهون من هذا.


(١) سقط من: [ز].
(٢) في [أ، ح، ط]: (السنتين).
(٣) في [أ، ح، ط، هـ]: (كانوا يكرهون).

٢٤٧٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن (سعد) (١)
٥٦
مولى عمر أن أسيد بن حضير مات وعليه دين، فباع عمر ثمرة أرضه سنتين (٢).


(١) في [أ، ح، هـ]: (سعيد)، وانظر: التاريخ الكبير ٤/ ٦٦، والجرح والتعديل ٤/ ٩٩، والثقات ٢/ ٢٩٩، ومعجم البلدان ٢/ ٩٣، والمنفردات ص (١٢٦).
(٢) مجهول؛ لجهالة سعد.

[٥٨٢] في الهبة يرجع فيها

٢٤٧٩٨ - حدثنا (أبو بكر) (١) قال: حدثنا (عبيد اللَّه) (٢) (قال) (٣) سفيان: لا رجوع في هبة إلا عند القاضي.


(١) سقط من: [أ].
(٢) في [ز]: (عبد اللَّه).
(٣) في [جـ، ز]: تكررت.

٢٤٧٩٩ - وقال ابن أبي ليلى: يرجع دون القاضي.

[٥٨٣] في الرجل يقر عند القاضي

٢٤٨٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال: إذ أقر عند القاضي بشيء ثم (أنكر) (١) (أخذ) (٢) بإقراره إلا الحد.


(١) في [جـ، ز]: (كافر).
(٢) في [جـ، ز]: (أخذه).

[٥٨٤] (في) (١) الرجلين (يتدارآن) (٢) في (الشيء) (٣)


(١) سقط من: [أ، ب، ط، هـ].
(٢) في [هـ، أ، ح]: (يتداريان).
(٣) في [ز]: (المشى).

٢٤٨٠١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع (قال: حدثنا) (١) إسرائيل عن جابر
٥٧
عن عامر في رجلين (يداريان الشيء) (٢) فقال: أحدهما لصاحبه: إن (حلفت) (٣) فهو لك، قال: إن حلف فهو له.


(١) في [جـ، ز]: (عن).
(٢) في [جـ]: (يدارا في الشيء)، وفي [ز]: (يداريا في الشيء).
(٣) في [ط]: (حلف).

[٥٨٥] في بيع جلود (النمر) (١)


(١) في [أ، ح]: (النمور).

٢٤٨٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن عبادة بن مسلم عن محمد بن ميسرة قال: سمعت طاؤسا يكره بيع جلود النمور وعظام الفيل وشراءها.

٢٤٨٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن (ربيع) (١) عن الحسن أنه لم ير بأسًا ببيع جلود النمور وشرائها.


(١) هو الربيع بن صبيح، وفي [ط، هـ]: (ربيعة).

٢٤٨٠٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (هشيم) (١) عن هشام عن الحسن وابن سيرين أنهما لم يريا بأسا بشراء أنياب (الأفيلة) (٢) ولا (ببيعها) (٣) (بأسا) (٤).


(١) في [أ، ح، ط]: (هشام).
(٢) في [جـ]: (الفيله).
(٣) في [أ، هـ]: (بيعها).
(٤) سقط من [هـ، ز].

٢٤٨٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن هشام عن محمد قال: لا بأس بالتجارة في العاج.

[٥٨٦] في الحائك يفسد الثوب

٢٤٨٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا يزيد بن إبراهيم عن ابن سيرين في رجل دفع إلى نساج غزلا فأفسده، قال: كان شريح يقول: أقم البينة أنه أفسده، فإذا (أقام) (١) البينة قال للنساج: أعطه مثل غزله.


(١) في [جـ]: (اقمت).

٢٤٨٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسرائيل عن منصور قال: (سلمت) (١) غزلا (لأمي) (٢) إلى (نساج) (٣) فأفسده، (فسألت) (٤) إبراهيم فقال: يضمن.


(١) في [هـ]: (أسلمت).
(٢) في [ز]: (لأبي)، وفي [هـ]: (لأمتي).
(٣) في [هـ]: (النساج).
(٤) في [أ، ح، هـ]: (فسألنا).

[٥٨٧] من قال: لا يبيع إلا من يعقل البيع

٢٤٨٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن ليث عن طاوس قال: قال عمر: لا يبيعن بسوقكم إنسان إلا إنسان يعقل البيع (١).


(١) ضعيف منقطع؛ ليث ضعيف، وطاوس لا يروي عن عمر.

[٥٨٨] في الرجلين يُودعان الشيء

٢٤٨٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن (زاذان) (١)
٥٩
قال: استودع (رجلان امرأة) (٢) وديعة وقالا لها: (لا) (٣) تدفعيها (لواحد) (٤) منا حتى نجتمع عندك، ثم انطلقا فغابا، فجاء أحدهما إليها (فقال) (٥): أعطيني وديعتي فإن صاحبي قد مات، فأبت حتى كثر اختلافه إليها ثم أعطته، (ثم جاء) (٦) الآخر بعد فقال: هاتي وديعتي، (فقالت) (٧): قد جاء صاحبك فذكر أنك قد مت، فأخذ وديعتكما مني، فارتفعا إلى عمر، فلما قصا عليه القصة قال لها عمر: ما أراك إلا قد ضمنت، قالت (المرأة) (٨): يا أمير المؤمنين! اجعل (عليا) (٩) بيني وبينه، (قال) (١٠) لعلي: اقض بينهما يا علي، قال علي: هذه الوديعة عندي، وقد (أمرتماها) (١١) ألا تدفع إلى واحد منكما حتى تجتمعا عندها، (فأتني) (١٢) بصاحبك، فلم يضمنها قال: (فرأوا) (١٣) (إنما) (١٤) أرادا أن يذهبا بمال المرأة (١٥).


(١) في [ط]: (زادان).
(٢) في [جـ]: (رجلًا وامرأة).
(٣) سقط من: [ط، ح].
(٤) في [جـ، ز]: (إلى واحد).
(٥) في [ز]: (قال).
(٦) في [أ، هـ]: (فجاء).
(٧) في [جـ]: (قالت).
(٨) سقط من: [جـ، ز].
(٩) سقط من: [جـ، ز].
(١٠) في [جـ]: (فقال).
(١١) في [أ، هـ، ح]: (أمرناها).
(١٢) في [هـ]: (فأتي)، وفي [أ، ح]: (فايتنى).
(١٣) في [ز]: (فروا).
(١٤) في [هـ، ط]: (أنهما).
(١٥) ضعيف؛ عطاء اختلط.

[٥٨٩] في الشريك

٢٤٨١٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: في المضارب يمر على العاشر فيهدي له (ويصنع) (١) له قارورة (من) (٢) الدهن، قال: يحسبه من الربح، فإن لم يكن (ربح) (٣) فمن رأس المال، قال: يصانع بالبال عن المال.


(١) في [جـ، ط]: (ويضع).
(٢) سقط من: [أ، ح، جـ، ز].
(٣) في [أ، ح، ط، ز]: (ربحا).

[٥٩٠] في الرجل باع أم ولده

٢٤٨١١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد في الرجل يبيع سرية قد ولدت منه فيشتريها رجل فيقع عليها (فتلد منه) (١) (أيضًا) (٢)، قال: ترد إلى الأول، ويكون لها صداق مثلها، ويكون ولدها (من) (٣) الآخر بمنزلتها يعتقون بعتقها، ويأخذ الآخر ثمنها من (الأول) (٤)، فإن (كان واحد) (٥) منهما علم أنه لا يصلح عوقب، (فإن) (٦) علما كلاهما (عوقبا) (٧).


(١) في [هـ]: (فيلزمه)، وفي [ط]: (فيلز منه).
(٢) في [ط]: (ضا).
(٣) في [جـ، ز]: زيادة (من).
(٤) في [ط]: (الأقل).
(٥) في [ز]: (أحد).
(٦) في [جـ]: (وإن).
(٧) في [ط]: (عوقب).

[٥٩١] (١) رجل اشترى (من رجل متاعا) (٢)


(١) في [ز]: زيادة (في).
(٢) في [أ، ح]: (متاعًا من رجل).

٢٤٨١٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أزهر السمان عن ابن عون عن محمد في رجل باع من رجل متاعا فوضعه عنده (فباعه) (١) المبتاع، قال: الربح (للأول) (٢).


(١) في [أ، ب، هـ]: (فباع).
(٢) في [ط]: (الأول).

٢٤٨١٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد في رجل اشترى من رجل متاعا، فذهب يجيء (بحمال) (١) ينقله، فوجد صاحبه قد باعه، قال: إن وجد شيئًا بعينه أخذه، وإن كان قد ذهب فلم يقدر عليه فلا شيء له، وربحه الذي باعه.


(١) في [ط]: (بجمال).

٢٤٨١٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة قال: شهدت الحكم سأل إبراهيم فلم يجبه (عنه) (١).


(١) سقط من: [جـ، ز].

[٥٩٢] في الرجل يرهن الرهن، على من نفقته؟

٢٤٨١٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع قال: حدثنا) (١) زكريا عن الشعبي عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «(الرهن) (٢) يُركب إذا كان مرهونا، ولبن
٦٢
الدر يشرب إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب نفقته» (٣).


(١) سقط من: [ط].
(٢) في [هـ]: (الظهر).
(٣) صحيح؛ أخرجه أحمد (١٠١١٠)، وبنحوه البخاري (٢٥١١).

٢٤٨١٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن آدم حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن عباد بن العوام عن الشيباني عن الشعبي في عبد رهن (قال) (١): نفقته على الراهن.


(١) في [ز]: (فقال).

٢٤٨١٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا مفضل (بن) (١) مهلهل عن سفيان قال: نفقة الرهن على الراهن.


(١) في [ز]: (عن).

٢٤٨١٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: سمعت حسن بن صالح قال: نفقة (الرهن) (١) على المرتهن لأنه في ضمانه.


(١) في [ز]: (الراهن).

٢٤٨١٩ - وقول أبي حنيفة: على الراهن.

٢٤٨٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا يحيى بن آدم) (١) قال: سألت شريكا على (من) (٢) نفقة الحيوان إذا كان رهنا؟ (قال) (٣): على الراهن.


(١) سقط من: [جـ].
(٢) سقط من: [ز].
(٣) في [ز، جـ]: (فقال).

٢٤٨٢١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد اللَّه بن نمير عن الربيع (١) بن (سعد) (٢)
٦٣
قال: سألت أبا جعفر عن رجل أشتري منه طعاما (فيعطيني) (٣) بعضه ثم يقطع به (فلا) (٤) يجد ما يعطيني فيقول: بعني (من) (٥) طعامك حتى أعطيك، قال: لا تقربن هذا، هذا الربا (الصراحية) (٦).


(١) في [ز]: زيادة (عن).
(٢) في [ز]: (أسعد).
(٣) في [أ، جـ، ح، ز، ط]: (فيعطى).
(٤) في [ط]: (ولا).
(٥) في [ط]: (عن).
(٦) في [ط]: (السراجيه).

[٥٩٣] في الرجل يستأجر الدار (يؤجر بأكثر) (١)


(١) سقط من: [جـ، ز، ع].

٢٤٨٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن العوام عن عمر بن عامر عن قتادة عن نافع عن ابن عمر في رجل استأجر أجيرا (فآجره) (١) بأكثر مما استأجره، (قال) (٢): الفضل (للأول) (٣) (٤).


(١) في [ز]: (فواجره).
(٢) في [جـ]: (فقال).
(٣) في [ط]: (الأول).
(٤) حسن؛ عمر بن عامر صدوق.

٢٤٨٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا (شعبة) (١) عن قتادة عن ابن عمر أنه (كرهه) (٢) (٣).


(١) في [أ، ح، ط]: (سفيان).
(٢) في [ط]: (كره).
(٣) منقطع؛ قتادة لا يروي عن ابن عمر.

٢٤٨٢٤ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم في الرجل (يستكري) (١) البيت فيكريه بأكثر مما استأجره، قال: يرد الفضل] (٢).


(١) في [ز]: (يستأجرى).
(٢) سقط الخبر من: [ط].

٢٤٨٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع قال: حدثنا) (١) علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن سعيد بن المسيب و(أبي) (٢) سلمة بن عبد الرحمن وعروة بن الزبير وسليمان بن يسار في الرجل يستأجر الدار (فيؤجرها) (٣) بأكثر مما (استأجرها) (٤) فرخص فيه اثنان وكرهه اثنان.


(١) سقط من [أ، ح، ط، هـ].
(٢) في [ط]: (وأبو).
(٣) في [ز، جـ]: (فيواجرها).
(٤) في [ز]: (يستأجرها).

٢٤٨٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن يونس عن عثمان بن الأسود عن مجاهد قال، (لا تأخذن) (١) (فضلا) (٢) من دابة تستأجرها ولا بيت.


(١) في [ز]: (لا تأخذون).
(٢) في [هـ، أ]: (وصلًا).

٢٤٨٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معتمر عن طلحة عن إياس بن معاوية أنه قال: (إذا) (١) استأجرت غلاما أو (دكانا) (٢) فلا (تؤجره) (٣) بأكثر مما (استأجرته) (٤).


(١) سقط من: [جـ].
(٢) في [هـ، ح]: (دخانًا).
(٣) في [أ، ح]: (تاجره)، وفي [جـ، ز]: (تواجره)، وفي [ط]: (تأخذه).
(٤) في [ز]: (استأجره).

٢٤٨٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا أبو هلال قال: سمعت شهر بن حوشب يكره أن يستأجر الرجل الشيء (فيؤجره) (١) بأكثر (من) (٢) أجره.


(١) في [هـ، ط]: (فيؤجر)، وفي [جـ، ز]: (فيواجره).
(٢) في [جـ]: (مما).

٢٤٨٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبيد اللَّه عن الربيع عن عكرمة قال: (هو) (١) حرام.


(١) ساقط في [ط].

٢٤٨٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا شعبة عن حماد عن إبراهيم قال: هو ربا.

٢٤٨٣١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري (قال) (١): سألته عن الرجل يستأجر الشيء (فيؤجره) (٢) (بأكثر) (٣) (مما) (٤) استأجره، فلم ير به بأسا، ثم سألته (عنه) (٥) بعد فكرهه.


(١) في [ز]: تكررت (قال).
(٢) في [هـ، ط]: (فيؤجره)، وفي [جـ، ز]: (فيواجره).
(٣) في [ز]: (فاكثر).
(٤) في [ط، أ]: (من ما).
(٥) سقط من: [جـ، ز].

٢٤٨٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عمر بن أيوب عن جعفر عن ميمون أنه كرهه.

٢٤٨٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم أنه كره أن يستأجر الرجل الدار ثم (يؤجرها) (١) بأكثر مما استأجرها، قال: قلت لإبراهيم: فإن (آجرها) (٢) بأكثر لمن يكون الأجر؟ قال: لصاحبها.


(١) في [جـ، ز]: (يواجرها).
(٢) في [جـ، ز]: (واجرها).

٢٤٨٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا مبارك عن يونس بن عبيد عن ابن سيرين أنه كرهه.

٢٤٨٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن أيوب عن محمد قال: كان أصحابنا الكوفيون يكرهونه ويقولون: (لم نشتر) (١) ولم نبع، فبأي شيء (نأكل) (٢) ماله؟.


(١) في [أ، ح، ط]: (نشترى).
(٢) في [أ، ح، ط]: (يأكل).

٢٤٨٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عليه عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب وابن عمر أنهما كانا يكرهان إذا استأجر الرجل الشيء أن (يؤجره) (١) بأكثر مما استأجره (٢).


(١) في [جـ، ز]: (يواجره).
(٢) منقطع؛ قتادة لا يروي عن ابن عمر.

٢٤٨٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن عوف قال: كان هشام بن هبيرة (يقضي) (١) من استأجر شيئًا (ثم آجره) (٢) بأكثر مما استأجر به أن ذلك الفضل لربه.


(١) في [جـ]: (يقول)، وفي [ز]: (يقض).
(٢) في [ط]: (ثم يوجره)، وسقطت في [ز].

٢٤٨٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن الزبرقان عن إبراهيم مثل حديث وكيع عن منصور (١).


(١) لعله يقصد ما تقدم برقم [٢٤٨٣٣].

[٥٩٤] من رخص في (ذلك) (١) إذا عمل فيه بشيء


(١) سقطت في [ز].

٢٤٨٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث قال: سألت الشعبي والحكم عن الرجل (يكتري) (١) الإبل ثم يكريها بأكثر مما استأجرها، قال: لا بأس إذا عمل فيها بنفسه أو اكترى فيها أجيرا.


(١) في [أ، ب، ح، ط]: (يكري).

٢٤٨٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن العوام عن عبد الملك عن عطاء أنه سئل عن رجل اكترى إبلا فأكراها بأكثر من ذلك، قال: فتردد ساعة ثم قال: ما أرى به بأسا في رأيي.

٢٤٨٤١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود عن زمعة عن ابن طاوس عن أبيه قال: لا بأس إذا اكتريت بيتًا أن تكريه بأكثر من أجره.

٢٤٨٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن عوف عن هشام بن هبيرة أنه كرهه إلا أن يستعمل، أو يسكن في الدار، أو يسكن (بعضها) (١).


(١) في [أ]: (بعضا).

٢٤٨٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي (غنية) (١) عن أبيه عن الحكم قال: إذا استأجر الرجل الدار فأجر بعضها (وأسكن) (٢) بعضها، قال: لا بأس.


(١) في [أ، ح، جـ، ط]: (عيينه).
(٢) في [ط]: (أوسكن).

٢٤٨٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن (حصين) (١) عن عامر أنه كرهه إلا أن يصلح فيها شيئًا.


(١) في [أ، ح، ط]: (حسين).

٢٤٨٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الربيع ومبارك وأبو هلال عن الحسن (قال) (١): لا بأس أن يستأجر الرجل (الشيء) (٢) ثم (يؤجره) (٣) بأكثر مما استأجره.


(١) في [ز]: (قالا).
(٢) في [ع]: (البيت).
(٣) في [جـ، ز]: (يواجره).

 ٢٤٨٤٦ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن ليث عن عطاء أنه كان لا يرى بأسًا أن يستأجر الرجل البيت ثم (يؤاجره) (١) بأكثر] (٢) مما (استأجره) (٣) به.


(١) في [جـ]: (يوجره).
(٢) سقط ما بين المعكوفين من [أ، ط، هـ].
(٣) في [جـ]: (استاجره).

٢٤٨٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم قال: إذا (دُفع) (١) إليه (زميل) (٢) أو مر فواجره بأكثر مما استأجره (به) (٣) فلا بأس.


(١) في [هـ، ط]: (رفع).
(٢) في [جـ]: (زميلًا)، والزميل والمر: من أدوات البناء.
(٣) في [أ، ح، جـ، ز]: زيادة (به).

٢٤٨٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسحاق بن منصور عن محمد بن راشد عن مكحول أنه كان لا يرى بأسًا أن (يؤاجر) (١) الأجير أو الشيء بأكثر مما استأجره.


(١) في [ح، هـ]: (يؤجر).

[٥٩٥] في التخيير بين الغلمان

٢٤٨٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد عن عبيدة
٦٩
قال: (التخيير) (١) بين الغلمان حكم.


(١) في [أ، هـ، ح]: (التخاير).

٢٤٨٥٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن (بكير) (١) (الضخم) (٢) [عن علي قال: هو حكم (٣).


(١) في [أ، جـ، ط]: (بكر).
(٢) في [ز]: (الحضم).
(٣) ضعيف؛ لضعف أشعث وبكير هو ابن أبي عبد اللَّه الطائي الكوفي الطويل.

[٥٩٦] في الرجل يعطي الدابة فيقول: اعمل عليها

٢٤٨٥١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (هشيم) (١)] (٢) عن يونس عن الحسن.


(١) في [س]: (هشام).
(٢) سقط ما بين المعكوفين من [ط، هـ].

٢٤٨٥٢ - ومغيرة عن إبراهيم أنهما كرها أن يعطي (الرجل) (الرجل) (١) الدابة أو الغلام أو البيت فيقول: ما كسبت من شيء فهو بيني وبينك.


(١) سقط من [أ، ح، ط، هـ]

[٥٩٧] في الرجل يكون له الاصطبل فيسميه باسم

٢٤٨٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا [هشيم] (١) عن مغيرة عن إبراهيم قال: قيل له: إن (ناسا) (٢) من النخاسين وأصحاب الدواب يسمي أحدهم [اصطبل] (٣)
٧٠
دوابه: خراسان وسجستان، ثم يأتي السوق فيقول: جاءت من خراسان وسجستان، قال: فكره ذلك إبراهيم] (٤).


(١) في [أ، هـ]: (هشام).
(٢) في [جـ]: (أناسًا).
(٣) في [ط، هـ]: (الاصطبل).
(٤) سقط هذا الباب بأخباره من [ز].

[٥٩٨] في بيع البلح قبل أن يدرك

٢٤٨٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا [هشيم] (١) عن يونس عن الحسن قال: كان لا يرى بأسا ببيع (٢) البلح لمن (يصرمه) (٣) (حين) (٤) يشتريه.


(١) في [أ، هـ]: (هشام).
(٢) في [ز]: زيادة (الرجل).
(٣) في [أ، هـ]: (تصرمه).
(٤) في [هـ، ط]: (حتى).

[٥٩٩] الرجل يُستأجر على الميتة

٢٤٨٥٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم، أنه كان يكره أن يحمل الميتة إلى من يستحل أكلها، ولا يرى بأسا أن يستأجر عليها (من) (١) ينقلها عنه.


(١) في [ز]: (ممن).

[٦٠٠] في الرجل يشتري البيع إلى كذا (أو) (١) كذا


(١) في [أ، هـ، ط]: (و).

٢٤٨٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم في رجل
٧١
اشترى بيعا إلى شهر بكذا، وإلى شهرين بكذا، (فاستهلك) (١) (المبيع) (٢) قال: له أوكس الثمنين إلى أبعد الأجلين.


(١) في [أ، ح، ط]: (فأسر ملك)، وفي [جـ، ز]: (فستهلك)، وفي [هـ]: (فأسر ذلك).
(٢) في [أ، جـ، هـ، ط]: (البيع).

٢٤٨٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أحمد بن إسحاق عن وهيب عن ابن طاوس عن أبيه قال: من باع بيعين إلى أجلين، فله أقل الثمنين إلى أبعد الأجلين.

[٦٠١] (١) في الراعي عليه ضمان


(١) سقط من [أ، جـ، هـ].

٢٤٨٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معاذ عن أشعث عن الحسن أنه (كان) (١) يضمّن الراعي إلا من موت.


(١) سقط من [هـ، ح، ط].

٢٤٨٥٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا زكريا عن عامر أنه سئل عن الراعي يضمن إذا كان أجيرا؟ قال: لا.

٢٤٨٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو بكر عن الشيباني عن الشعبي قال: يضمن الراعي.

٢٤٨٦١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن زكريا عن عامر قال: ليس على (الراعي) (١) ضمان.


(١) في [ط]: (الرائى).

٢٤٨٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الثقفي عن المثنى (عن) (١) عمرو بن
٧٢
(شعيب) (٢) عن سعيد بن المسيب قال: لا يضمن الراعي.


(١) في [ع]: (بن).
(٢) في [أ، هـ، جـ، ز]: (سعيد).

٢٤٨٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا قتيبة (بن) (١) سعيد عن بكر بن مضر عن يونس عن الزهري قال: ليس على الراعي ضمان.


(١) في [ز]: (عن).

٢٤٨٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن غياث عن الشيباني عن الشعبي قال: ما رأيت شريحا قط إلا وهو يضمّن الأجير، إلا رجلا استأجر رجلا يعلف له (بغلتين) (١) (حشيشًا) (٢)، فشردت إحداهما، فلم يضمنه.


(١) في [ط]: (نعلتين).
(٢) في [أ، ح، ز، ط]: (حشيش)، وفي [هـ]: (بحشيش).

٢٤٨٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن (حسن) (١) (عن) (٢) أبي حمزة عن إبراهيم قال: يضمن الراعي، إذا كان يرعى [لهذا (ولهذا) (٣)، فإذا كان يرعى] (٤) لك وحدك فليس عليه ضمان.


(١) في [ط، هـ]: (حسين).
(٢) في [أ، جـ، ط، هـ]: (بن).
(٣) سقط من: [ز].
(٤) سقط ما بين المعكوفين من [هـ، أ، ح، ط].

٢٤٨٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: لا يضمن الراعي.

[٦٠٢] في الشهادة عند الإمام الجائر

٢٤٨٦٧ - حدثنا أبو بكر [قال: حدثنا (محمد بن) (١) يزيد عن محمد (بن) (٢) مسلم عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس قال: لو رأيتُ] (٣) رجلا يشج رجلا، فدعاني إلى (إمام) (٤) جائر أشهد له؛ ما شهدت له.


(١) سقط من: [ز].
(٢) في [ز]: (عن).
(٣) سقط ما بين المعكوفين من: [ح].
(٤) سقط من: [أ، ط، هـ].

[٦٠٣] (في) (١) الوصي (يُتهم) (٢)


(١) سقط من: [ز].
(٢) في [ط]: (يَشهم).

٢٤٨٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا قبيصة قال: (أخبرنا) (١) سفيان عن جابر عن الشعبي والحكم (قالا) (٢): (إن اتهم) (٣) الوصي استحلف.


(١) في [ز]: (حدثنا).
(٢) في [جـ]: (قال).
(٣) في [ز]: (إذا استحلف)، وفي [جـ]: (إذا اتهم)، وفي [أ، ح، ط]: (إن استحلف).

[٦٠٤] في الرجلين يكون بينهما سلعة

٢٤٨٦٩ - (حدثنا أبو بكر قال) (١): حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد في رجلين
٧٤
كانت بينهما أمة (اشترياها) (٢) بأربعين دينارا، فأرادا أن (يبيعاها) (٣) مرابحة، فأعطيا (بها) (٤) خمسين دينارا، (فاشتراها) (٥) أحدهما، ثم أراد أن يبيعها مرابحة، قال: يبيعها على خمسة وأربعين دينارا، تلك الخمسة ربحها نفسه.


(١) تكرر في: [أ، ط، هـ].
(٢) في [أ، ط]: (اشتراها).
(٣) في [ز]: (يبيعانها).
(٤) سقط من: [أ، ط، هـ].
(٥) في [جـ]: (فاقتواها).

[٦٠٥] في الرجل يتصدق على أمه بجارية

٢٤٨٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن الحارث أن رجلا تصدق على أمه (بجارية) (١) ثم تزوج امرأة، فساقها إلى امرأته، فاختصموا إلى شريح فقال (لأمه) (٢): إن ابنك لم (يهبك) (٣) صدقته.


(١) سقط من: [أ، جـ، ح، ط].
(٢) في [ز]: ساقطة (لأمه).
(٣) في [ط، هـ]: (يهب).

٢٤٨٧١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم أنه كان يجعلها لأمه، إلا أن (يأتى ببينة) (١) أنه أصدقها قبل أن (يتصدق) (٢) بها (عليها) (٣).


(١) في [ز]: (يحيى ببينه)، وفي [ط، هـ]: (يبينه).
(٢) في [هـ]: (تصدق).
(٣) في [أ، ح، هـ]: (عليه).

[٦٠٦] في الرجلين يختلفان (في) (١) الشيء


(١) في [أ، هـ]: (على).

٢٤٨٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم عن الشعبي في رجلين (تدارآ) (١) في مال كان بينهما، فوضعاه على (يدي عدل) (٢)، قال: فالمال على حاله عند العدل حتى يقيم أحدهما البينة.


(١) أي: تدافعا، وفي [ط]: (تذاريا)، وفي [أ، هـ]: (تداريا).
(٢) في [ز]: (يد رجل).

[٦٠٧] في القوم يتراضون بالشيء بينهم

٢٤٨٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن ابن سيرين عن شريح قال: (جاءه) (١) قوم يختصمون (من الغزالين) (٢) فقالوا: سنتنا فيما بيننا، فقال: سنتكم فيما بينكم.


(١) في [ط]: (جاء)، وفي [جـ، ز]: (جاه).
(٢) في [ز]: (في العدالين).

[٦٠٨] (في) (١) الرجل يُعتق بالفارسية


(١) سقطت من [أ، هـ، ز].

٢٤٨٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد اللَّه بن إدريس عن أبي عاصم (الغطفاني) (١) عن الشعبي (أن) (٢) أم ولد قالت لسيدها: رقص صبيك إذا بكى
٧٦
عليك، (وقل) (٣): (مادر) (٤) تو آزاد، (قال) (٥) الشعبي: (إن) (٦) كان لا يدري ما الفارسية فليس بشيء.


(١) في [ز]: (العطفانى).
(٢) في [أ، ز، هـ]: (عن).
(٣) في [أ، ح]: (وقال)، وفي [هـ]: (فقال).
(٤) في [ز]: (مازر)، وفي [جـ]: (مازر)، وترجمته من الفارسية (أمك حرة).
(٥) في [ز، جـ]: (فقال).
(٦) في [ز]: (زان).

[٦٠٩] في شهادة (الأقلف) (١)


(١) في [أ، ط]: (أقلق)، والأقلف: غير المختون.

٢٤٨٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن سعيد عن قتادة عن حيان عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: (الأقلف) (١) لا تجوز شهادته (٢).


(١) في [طـ]: (الأقلق).
(٢) صحيح عن ابن عباس، وقد خالفه بعض الصحابة.

٢٤٨٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا سعيد عن قتادة [عن جابر بن زيد عن ابن عباس] (١) قال: (الأقلف) (٢) لا تجوز شهادته، ولا تقبل له صلاة، ولا تؤكل له ذبيحة (٣).


(١) سقط من: [أ، ح، ط].
(٢) في [ط]: (الأقلق).
(٣) رجاله ثقات.

٢٤٨٧٧ - قال: (وكان) (١) الحسن لا يرى ذلك.


(١) في [أ، ح، ط]: (فكان).

[٦١٠] في الرجل يشتري من الرجل الشيء

٢٤٨٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا زياد (بن أبي زياد) (١) قال: اشتريت من رجل شاة فنقدته ثمنها، ثم جئت لأقبضها فقال البائع: إنها أرادت أن تموت فذبحها أهلي، (فخاصمته) (٢) إلى شريح فقال شريح: رد عليه الثمن.


(١) سقط من: [أ، ب، هـ].
(٢) في [أ، ح، ط، هـ]: (فخاصمه).

٢٤٨٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا زكريا عن عامر أنه سئل عن رجل اشترى عبدًا فقال المشتري للبائع: (بعه) (١) لي، فهو منك أنفق (٢)، فمات العبد في يد البائع، فقال: يغرم البائع ثمنه.


(١) في [ز]: (به).
(٢) أي: أنه يسهل عليك بيعه وترويجه أكثر مني.

٢٤٨٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: (إذا) (١) (اعتقب) (٢) البائع البيع ببعض الثمن، فمات فهو من مال البائع.


(١) سقط من: [أ، هـ].
(٢) في [ح، هـ]: (اعتقت)، والمراد: أنه اشترط أن يبقى بعض الثمن بعد تسليم المبيع.

[٦١١] في الدار تشترى بالدراهم

٢٤٨٨١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن قال: إذا اشترى دارا بعرض أو بدراهم وعرض أنه ليس فيها شفعة.

[٦١٢] في النساج يُدّعى عليه غزل

٢٤٨٨٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبيد (اللَّه) (١) بن (سهل) (٢) (الغداني) (٣) عن منصور بن (حيان) (٤) عن الشعبي قال: كان نساج في بيته غزول الناس، (فاحترق بيته) (٥) فاحترقت (غزول) (٦) الناس، فبقي ثلاث كُبّات، فانطلق بها إلى شريح ومعه امرأتان، فقالت إحداهما: هو غزلي، وقالت (الأولى) (٧): (لا) (٨) واللَّه! هو غزلي، (قال) (٩): (فخلا) (١٠) (إحداهما) (١١) فقال: على (أيش) (١٢) (كببت) (١٣) غزلك؟ قالت: على (قشر جوزة) (١٤)، وقال للأخرى: على (أيش) (١٥) (كببت) (١٦) غزلك؟
٧٩
(قالت) (١٧): على (كسرة) (١٨) (خبز) (١٩) فقال: يا نساج! اذهب فانقض هذا الغزل، فإن (كان) (٢٠) على قشرة جوزة فادفعه إلى هذه، وإن كان على كسرة خبز فادفعه إلى هذه (٢١).


(١) سقط من [أ، جـ، ز، ط، هـ].
(٢) في [ط]: (إسماعيل)، وفي [هـ]: (أسهل).
(٣) في [أ، ح]: (الغدائي)، وفي [هـ]: (العدائي).
(٤) في [أ، ح، ط]: (حبان)، وفي التاريخ الكبير (٧/ ٣٤٥): (عبد الرحمن).
(٥) تكرر في [ط]: (فاحترقت بيته).
(٦) في [هـ]: (عزول).
(٧) في [أ، ح، ط]: (الأول).
(٨) سقط من [ز].
(٩) سقط من: [أ، ط].
(١٠) في [هـ]: (فخلى).
(١١) في [ز]: (فاحداهما)، وفي [هـ]: (احداهما).
(١٢) في [ز]: (اس).
(١٣) سقط من: [ز].
(١٤) في [ز]: (كسره خبز).
(١٥) في [ز]: (اس).
(١٦) سقط من: [ز].
(١٧) في [ز]: (فقالت).
(١٨) في [ز]: (قشرة).
(١٩) في [ز]: (جوزة).
(٢٠) في [هـ، ط]: (كانت).
(٢١) حسن؛ عبيد اللَّه بن سهل الغداني صدوق.

[٦١٣] في الرجل يقول: يوم أشتري فلانًا فهو حر

٢٤٨٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن داود عن الشعبي في رجل قال: يوم أشتري فلانا فهو حر، فاشتراه، قال: هو حر.

٢٤٨٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن الحباب عن حماد بن سلمة عن إبراهيم (قال: إذا) (١) قال: إن (اشتريت) (٢) هذا العبد فهو حر، فاشتراه فهو حر.


(١) سقط من [أ، هـ].
(٢) في [ط، هـ]: (اشترى).

٢٤٨٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (عبد اللَّه) (١) بن نمير عن عبد الملك عن عطاء في الرجل يقول: يوم (أشتري) (٢) فلانا فهو حر، قال: يوم يشتريه فهو عتيق.


(١) في [ز]: (عبد الملك).
(٢) في [ز]: (اشتر).

٢٤٨٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (١) يحيى بن سعيد قال: أخبرني (عبد) (٢) اللَّه ابن رفاعة الأنصاري قال: قيل لرجل: ذكر أنك (تريد أن) (٣) تبتاع فلانة: (وليدة) (٤) سموها، فقال الرجل: (إن ابتعتها فهي حرة) (٥)، فزعم عبد اللَّه أنه سأل سعيد بن المسيب فقال: أما أنا فلا (أراه) (٦) شيئا، وأما عمر بن عبد العزيز فيأباه.


(١) كذا في النسخ، ويبدو أن بينهما ابن نمير، اكتفى المؤلف بذكره في الأثر قبله كما ورد في كتاب الطلاق، باب (١٧)، برقم [١٨٧٨٧].
(٢) في [هـ، ح، ط]: (عبيد اللَّه)، وانظر: المنفردات لمسلم (ص ١٢٤).
(٣) سقط من: [ح، هـ].
(٤) في [ز]: (ولده).
(٥) سقط من: [أ، ح، ط]، وفي [ز]: (هي حرة إن تبعتها).
(٦) في [ح]: (أراى).

٢٤٨٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا. . .، (١)، وكان القاسم وسالم (لا) (٢) يرخصان لأحد في طلاق أو عتاق.


(١) يعني (ابن نمير عن يحيى بن سعيد قال) كما تقدم في الطلاق برقم [١٨٧٨٧].
(٢) سقط من: [ط].

٢٤٨٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن (الحسن) (١) في الرجل يقول: إن اشتريت فلانة فهي حرة، أو كل جارية اشتريتها عليك فهي حرة، أنه إن اشترى شيئا من ذلك فقد عتق.


(١) في [ط]: (الحسين).

[٦١٤] في الرجل يقول (لغلامه) (١): أنت للَّه


(١) في [ط]: (الغلام).

٢٤٨٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن مغيرة أن رجلا قال لغلامه: أنت للَّه، قال: فسئل الشعبي والمسيب بن رافع وحماد بن (أبي) (١) سليمان (فقالوا) (٢): هو حر.


(١) سقط من: [ط، هـ].
(٢) في [ز]: (فقال).

٢٤٨٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا قال الرجل لعبده أو لأمته: أنت عتيق، أنت حر، أنت للَّه، فهو عتيق، (و) (١) إذا قال: أنت (مولى بني) (٢) فهو عتيق.


(١) زائدة في [هـ].
(٢) في [أ، هـ، ح، ط]: (مولاي).

[٦١٥] العبد يأذن له مولاه

٢٤٨٩١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد عن حجاج عن عمير أن عبدًا أذن له مولاه في الخياطة، و(عبدًا) (١) أذن له في الصبغ، قال: (فضمنهما) (٢) شريح، (فضمن) (٣) الخياط ثمن (الخيوط والإبر) (٤) وضمن الآخر (الصبغ) (٥) و(الغَلي) (٦) وما أشبه أعمالهم.


(١) في [هـ، ح]: (عبد).
(٢) في [هـ، ط]: (فضمنها).
(٣) في [هـ، أ]: (وضمن).
(٤) في [ز]: (الابر والخيوط).
(٥) سقط من: [ط].
(٦) مادة توضع مع اللألوان لتجعلها مائعة، وانظر: المبسوط ٢٥/ ٥، وفي [أ، هـ]: (العلي).

٢٤٨٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حميد [عن (حسن) (١) عن أشعث] (٢) عن ابن سيرين قال: إذا أذن له في نوع من التجارة (فأتجر) (٣) في نوع غير الذي أذن (له) (٤) فيه، فليس عليه دينه.


(١) في [ط]: (حسين).
(٢) في [أ، هـ]: (عن أشعث عن حسن).
(٣) في [ز]: (فتجر).
(٤) سقط من [هـ].

٢٤٨٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حميد عن حسن بن صالح أنه كان يقول: إذا أذن له في نوع واحد فقد أذن له.

[٦١٦] من قال: الشفعة لا تورث

٢٤٨٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن ابن عون [عن عمرو بن سعيد (١) قال ابن سيرين: الشفعة لا تورث.


(١) في [ز]: زيادة (قال).

٢٤٨٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: (حدثت) (١) (عن) (٢) جرير عن أبي (سالم) (٣) عن الشعبي قال: (٤) لا تورث.


(١) في [أ، ح]: (حدثتك)، وفي [هـ]: (حدثنا).
(٢) سقط من [هـ، ط].
(٣) في [هـ]: (صالح).
(٤) في [هـ]: زيادة (الشفعة).

[٦١٧] من رخص أن يقضي (غرماءه) (١) بعضهم دون بعض


(١) في [أ، ح، ز]: (غرماه).

٢٤٨٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن ابن عون عن ابن سيرين] (١) أنه ركبه دين فكان (يقضي) (٢) (غرماءه) (٣) بعضهم دون بعض.


(١) سقط ما بين المعكوفين من: [ط].
(٢) في [ط]: (بعض).
(٣) في [أ، ح، ز]: (غرماه).

٢٤٨٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن الحارث (بن) (١) عمير عن أيوب عن أبي قلابة بنحو منه أو شبيه به.


(١) في [ز]: (عن).

[٦١٨] من كان لا يبرئ من الداء

٢٤٨٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن أيوب عن محمد قال: كان شريح لا يبرئ البائع (إلا) (١) من (٢) داء أعلمه إياه.


(١) سقط من: [ز].
(٢) في [ز]: زيادة (كل).

[٦١٩] الرجل يُطالَب فيموت

٢٤٨٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن داود عن عامر عن شريح في رجل كان يطالب رجلا (١) بدين، فمات المطلوب فقال شريح: بينته على أصل
٨٤
حقه، والبراءة على أهل المتوفى أن (صاحبهم) (٢) قد برئ، أو يمين الطالب أنه مات يوم مات والحق عليه.


(١) في [ط]: زيادة (به).
(٢) في [ح، ز]: (صاحبتهم).

[٦٢٠] في المتاع يباع مرابحة

٢٤٩٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن قال: إذا بعت (متاعًا) (١) مرابحة فاحسب ما أنفقت عليه، ولا تحسب ما أنفقت على نفسك.


(١) سقط من [أ، ط، هـ].

[٦٢١] الرجل يعطي الرجل الدينار (يصرفه) (١)


(١) في [ط]: (فيصرفه).

٢٤٩٠١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسحاق بن منصور قال: حدثنا محمد بن راشد عن مكحول أنه كان يكره أن يعطي الرجل الرجل الدينار فيقول: اصرفه بكذا وكذا ولك ما فضل.

[٦٢٢] في (رجل) (١) باع (جاريته) (٢) (فادعى) (٣) ولدها


(١) في [هـ]: (الرجل).
(٢) في [ط]: (جايته).
(٣) في [أ، هـ]: (فادعاها).

٢٤٩٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن ربيعة الرأي
٨٥
عن عمر بن عبد العزيز في رجل باع جارية وولدها، ثم ادعى الولد، (قال) (١): ترد عليه بالملك، ولا يثبت النسب.


(١) سقط من [أ]، وفي [هـ]: (فلا).

[٦٢٣] في رجل اشتري (قصيلا) (١) فتركه


(١) في [أ، ط]: (فصيلا)، وفي [ح]: (فضيلا).

٢٤٩٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا أبو شهاب عن سفيان عن خالد بن دينار عن الحارث العكلي في شراء (القصيل) (١) على أن يعلفه، قال: إن شغله شيء عن قطعه حتى يزيد فلا بأس به.


(١) في [أ، خ، ط، ز]: (الفصيل).

[٦٢٤] في الرجل يشتري المتاع

٢٤٩٠٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود عن حماد بن سلمة عن عمرو عن طاوس أنه لم ير بأسًا أن يقول الرجل للرجل (إذا باعه) (١) الطعام: أنقدك إذا وفيتني.


(١) في [ط]: (إن اباعه).

[٦٢٥] في الرجل قال لعبده: أخدمني سنة وأنت حر

٢٤٩٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن أشعث عن الحسن في رجل قال لعبده: أخدمني سنة وأنت حر، (قال: يخدمه سنة وهو حر) (١)
٨٦
وإذا قال: أنت حر على أن تخدمني سنة، ثم مات الرجل خدم ولده سنة من بعده ويعتق من ثلثه.


(١) سقط من: [ز].

[٦٢٦] في شهادة ولد الزني

٢٤٩٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معتمر عن أبيه قال: شهد رجل عند عمر ابن عبد العزيز على شهادة، فقال المشهود عليه: إنه لا (تقبل) (١) (شهادته) (٢)، قال: ولم؟ قال: لا يدري من أبوه؟ قال: ائتني بشاهد سواه.


(١) في [ح]: (يقبل).
(٢) في [ط]: (شهادة).

٢٤٩٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن زهير (العبسي) (١) عن الشعبي قال: ولد الزنى يؤم، وتجوز شهادته.


(١) في [أ، ح، هـ، ط]: (العنسي).

٢٤٩٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن هشام الدستوائي عن يحيى ابن أبي كثير عن رجل عن نافع قال: لا تجوز شهادة ولد الزنى.

٢٤٩٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن هشام (١) عن حجاج أن ابن عباس كان يقول: تجوز شهادته (٢).


(١) في [ح]: زيادة (الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير).
(٢) منقطع؛ حجاج لم يدرك ابن عباس.

[٦٢٧] في الرجل يكون عليه الدين وهو موسر فلا يقضيه

٢٤٩١٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن سفيان وزهير عن أبي سنان عن شيخ من بني الهجيم قال: سمعت أبا هريرة يقول: أيما رجل كان عليه دين فأيسر فلم يقضه كان كآكل سحت (١).


(١) مجهول، لإبهام الراوي عن أبي هريرة.

٢٤٩١١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن أبي مكين عن عكرمة قال: أيما رجل كان عليه دين إلى أجل فأيسر ولم يقضه فقد هلك.

[٦٢٨] في الرجل يقول: قد أخذت قد رضيت

٢٤٩١٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن محمد في الرجل يقول: قد أخذت، (قد) (١) رضيت، قال: هو بالخيار ما كان على شرطه.


(١) سقط من: [ط].

[٦٢٩] في رجل رأى بيد رجل ثوبا، فقال رجل: أبيعك مثله

٢٤٩١٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن أيوب عن محمد أن رجلا ساوم رجلا بثوب فقال رجل: أبيعك مثله بكذا وكذا، فباعه منه، ثم انطلق إلى صاحب الثوب فاشتراه منه، ثم أتاه به فأبى أن يقبله، فخاصمه إلى شريح فقال: لا (تجد) (١) (شيئا) (٢) أشبه به منه، (فأجازه) (٣) عليه.


(١) في [ح]: (نجد).
(٢) سقط من: [ط].
(٣) في [ط]: (فاجاز).

[٦٣٠] في قوم يرثون الميراث (فيبيع) (١) بعضهم من بعض قبل أن يقتسموها


(١) في [ط]: (فبيع).

٢٤٩١٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الضحاك (بن) (١) مخلد عن ابن جريج عن عطاء في رجلين ورثا أموالا وأمتاعا يبيع أحدهما صاحبه قبل أن يقتسما؟ قال: نعم.


(١) في [ز]: (عن).

٢٤٩١٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الضحاك (بن) (١) مخلد عن أشعث عن الحسن قال: لا يبيعه حتى يقاسمه.


(١) في [ز]: (عن).

٢٤٩١٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (سفيان) (١) بن عيينة عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس قال: (يتخارج) (٢) الشريكان (٣).


(١) سقط من: [ز].
(٢) في [أ، ط]: (تخارج).
(٣) صحيح.

[٦٣١] في مكاتب بين رجلين فأعتقه أحدهما

٢٤٩١٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن يعلى الأسلمي عن عيسى بن موسى قال: سأل رجل الحكم عن مكاتب (كان) (١) بين رجلين أعتقه أحدهما؟ فقال: إنما هو مال وهبه له، ليس عليه شيء،


(١) في [ز]: زيادة (كان).

[٦٣٢] في رجل يكتري بالكفاية

٢٤٩١٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه كان لا يرى بأسا (بكراء) (١) الكفاية إذا لم يعطه (الدراهم) (٢).


(١) في [أ، ح، ط، ز]: (بكرا).
(٢) في [أ، ح]: (الدرهم).

[٦٣٣] في الرجل يموت وقد جعل لأبيه الشيء (١)


(١) كذا في النسخ، والآثار الواردة في الباب في استئجار الأجبر بطعامه.

٢٤٩١٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن (شباك) (١) قال: خاصم رجل أخته إلى شريح في حلي عليها، فقال: هو ميراث أبي، (فاسألها) (٢) (البينة) (٣) (أنه لها؟) (٤) فقال: لا، بل أسألك البينة (أنه) (٥) لأبيك.


(١) في [ط]: (سباك).
(٢) في [ز]: (أنها لها)، وفي [هـ، ح]: (فسألها).
(٣) سقط من: [ز].
(٤) سقط من: [أ، ط، هـ]، وفي [ز]: (أنها لها).
(٥) في [ز]: (أنها).

[٦٣٤] في الرجل يبيع المتاع مرابحة (١)


(١) كذا في النسخ، والآثار الواردة في الباب في استئجار الأجير بطعامه.

٢٤٩٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الضحاك (بن) (١) مخلد (٢) عن ابن جريج
٩٠
عن عطاء في الرجل يستأجر الأجير سنة (بطعامه) (٣)، وسنة بخراج بكذا وكذا، قال: لا بأس.


(١) في [ز]: (عن).
(٢) في [أ، ح، ط]: زيادة (عن ابن مخلد).
(٣) في [ز]: (بطعام).

٢٤٩٢١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن (جريج) (١) قال: قلت (لعطاء) (٢): (أواجر) (٣) غلامي (على) (٤) أن أطعمه سنة وهو سنة، وفي الثالثة بخراج كذا وكذا، قال: لا بأس به.


(١) في [أ، ح]: (جريح).
(٢) سقط من: [ط].
(٣) في [أ، هـ]: (أوجر).
(٤) سقط من [أ، هـ].

٢٤٩٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مبارك عن (جرير) (١) بن حازم عن حماد أنه كره أن يستأجر الرجل بطعامه.


(١) في [أ، ح، ط]: (جريج).

٢٤٩٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن (الجريري) (١) عن (مضارب) (٢) ابن (حزن) (٣) عن أبي هريرة قال: كنت أجيرًا (لبسرة) (٤) ابنة (صفوان) (٥) بطعامي
٩١
وعقبة (رحلي) (٦) (٧).


(١) في [أ]: (الحريرى).
(٢) في [ح]: (مصارب).
(٣) في [ط]: (حب).
(٤) في [هـ]: (ليسرة).
(٥) كذا في النسخ، وفي المصادر (غزوان)، انظر: موارد الظمآن (٢٢٥٦)، وطبقات ابن سعد ٤/ ٣٢٦، والحلية ١/ ٣٨٠، وتاريخ دمشق ٦٧/ ٣٦٥، وسير أعلام النبلاء ٢/ ٦١٢، وتاريخ الإسلام ٤/ ٣٥٢، وفتح الباري ٩/ ٥٥٨، والإصابة ٧/ ٤٤٢، وعمدة القاري ١/ ١٢٤، والحاوي الكبير ٧/ ٣٩٠.
(٦) في [ز]: (رجلى).
(٧) مجهول؛ لجهالة مضارب بن حزن.

[٦٣٥] ما جاء في القرعة

٢٤٩٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن أبي قلابة عن (أبي) (١) المهلب عن عمران بن حصين أن رجلا (كان) (٢) له ستة أعبد، فأعتقهم عند موته، فأقرع بينهم النبي ﷺ (٣) فأعتق منهم اثنين وأرق أربعة (٤).


(١) سقط من: [أ، ط، ح].
(٢) في [ز]: (كانت).
(٣) في [ز]: عليه السلام.
(٤) صحيح؛ أخرجه مسلم (١٦٦٨)، وأحمد (١٩٨٢٦).

٢٤٩٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبيد اللَّه بن موسى قال: (أخبرنا) (١) إسرائيل عن عبد اللَّه بن مختار عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي عليه السلام أنه أقرع (٢).


(١) في [ز]: (حدثنا).
(٢) صحيح؛ ابن مختار ثقة، والحديث أخرجه النسائي في الكبرى (٢٤٩٧٩)، والبيهقي ١٠/ ٢٨٦، وتمام (١٣٥٣)، وابن عبد البر ٢٣/ ٤١٩.

٢٤٩٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (أبو معاوية) (١) عن هشام بن عروة عن أبيه
٩٢
عن صفية أنها أقرعت بين حمزة وبين رجل في كفن (٢).


(١) في [ط]: (يعقوب).
(٢) منقطع؛ عروة لا يروي عن صفية، أخرجه البيهقي في دلائل النبوة ٣/ ٢٨٩، وابن سعد ٣/ ١٥، وأخرجه متصلًا من حديث الزبير، أحمد (١٤١٨)، والبزار (٩٨٠)، والضياء (٨٧٤)، وأبو يعلى (٦٨٦)، والحارث (٦٨٨/ بغية)، والشاشي (٤٤)، والبيهقي ٣/ ٤٠١.

٢٤٩٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن يونس عن صالح بن أبي (الأخضر) (١) عن الوليد بن (٢) هشام عن مالك بن عبد اللَّه الخثعمي قال: كنا جلوسًا عند عثمان فقال: من ها هنا من أهل الشام؟ فقمت فقال: أبلغ معاوية إذا غنم غنيمة أن يأخذ خمسة أسهم، فليكتب على كل سهم منها للَّه ثم ليقرع، فحيث ما خرج منها فليأخذه (٣).


(١) في [ط، ح]: (احضر)، وفي [ز]: (احص).
(٢) في [أ، جـ، ز، هـ]: زيادة (أبي)؛ وسيأتي الخبر في كتاب البر، باب رقم (١٢٤).
(٣) ضعيف؛ لضعف صالح بن أبي الأخضر.

٢٤٩٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن يمان عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي ﷺ (١) كان إذا سافر (أقرع) (٢) بين نسائه (٣).


(١) في [أ، ح، ز، ط]: عليه السلام.
(٢) في [ط]: (قرع).
(٣) حسن؛ يحيى صدوق، أخرجه البخاري (٢٥٩٣)، ومسلم (٢٤٤٥).

٢٤٩٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الفضل بن دكين قال: حدثنا عبد الواحد ابن أيمن عن ابن أبي مليكة عن القاسم عن عائشة عن النبي ﷺ (١) بمثله (٢).


(١) سقط من: [أ، ز، ط]، وفي [ح]: عليه السلام.
(٢) صحيح؛ أخرجه البخاري (٥٢١١)، ومسلم (٢٤٤٥).

٢٤٩٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن أسلم المنقري عن سعيد بن جبير أنه أقرع.

٢٤٩٣١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن أسلم عن سعيد بن جبير مثله.

٢٤٩٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر عن (الأجلح) (١) عن الشعبي عن عبد اللَّه بن الخليل الحضرمي عن زيد بن (أرقم) (٢) قال: اختصم إلى عليِّ قوم (قال) (٣): (فقال) (٤): (إني) (٥) (مقرع) (٦) (بينكم) (٧)، قال: فذكر ذلك (للنبي) (٨) ﷺ، فضحك حتى (بدت) (٩) نواجذه (١٠).


(١) في [ط]: (أهلع).
(٢) في [ط]: (أقم).
(٣) سقط من: [ز].
(٤) في [ط]: (قالا).
(٥) في [ط]: (نى).
(٦) في [ط]: (قرع).
(٧) سقط من: [ط]، وفي [أ، ح، هـ]: (بينهم).
(٨) في [ط]: (النبي).
(٩) في [ط]: (سكن).
(١٠) حسن؛ عبد اللَّه بن الخليل ذكره ابن حبان في الثقات، وروى عنه جمع، والأجلح صدوق، ولا يبعد من مثل الشعبي وهو إمام ثقة أن يروي الحديث من أوجه متعددة، أخرجه أحمد (١٩٣٤٢)، وأبو داود (٢٢٧٠)، والنسائي ٦/ ١٨٢، والحاكم ٣/ ١٣٦، والبخاري في التاريخ ٥/ ٧٩، وابن ماجه (٢٣٤٨)، والحميدي (٧٨٥)، والعقيلي ٢/ ٢٤٤، والطبراني (٤٩٩٠)، والطحاوي ٤/ ٣٨٢، والبيهقي ١٠/ ٢٦٦.

٢٤٩٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا خالد بن الحارث عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن خلاس عن أبي رافع عن أبي هريرة أن رجلين ادعيا دابة، ولم يكن
٩٤
لهما بينة، فأمرهما النبي ﷺ أن يستهما على اليمين (١).


(١) صحيح؛ أخرجه أحمد (١٠٣٤٧)، وأبو داود (٣٦١٦)، وابن ماجه (٢٣٢٩)، والنسائي في الكبرى (٥٩٩٩)، وأبو يعلى (٦٤٣٨)، وإسحاق (٢٢)، والدارقطني (٤/ ٢١١)، والبيهقي (١٠/ ٢٥٥)، وأصله عند البخاري (٢٦٧٤).

٢٤٩٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا أسامة بن زيد عن عبد اللَّه ابن رافع عن أم سلمة أن النبي ﷺ قال لرجلين: «استهما ثم (توخيا الحق) (١)، ثم (ليحلل) (٢) كل واحد (منكما) (٣) صاحبه» (٤).


(١) في [ط]: (تونيا الحق).
(٢) في [ط]: (لتجعل).
(٣) في [ط]: (من كله).
(٤) حسن؛ أسامة بن زيد صدوق، أخرجه أحمد (٢٦٧١٧)، وأبو داود (٣٥٨٤)، وأبو يعلى (٦٨٩٧)، والحاكم ٤/ ٩٥، والدارقطني ٤/ ٢٣٨، والطحاوي ٤/ ١٥٥، وابن الجارود (١٠٠٠)، والبغوي (٢٥٠٨)، والبيهقي ٦/ ٦٦، والطبراني ٢٣/ (٦٦٣)، وإسحاق (١٨٢٣)، وابن عبد البر في التمهيد ٢٢/ ٢٢٢.

٢٤٩٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه أن (ابن) (١) الزبير أقرع (٢).


(١) سقط من: [ز].
(٢) صحيح.

٢٤٩٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن محمد (عن) (١) (عبيدة) (٢) أنه أقرع.


(١) في [أ، هـ، ز، جـ، ط]: (بن).
(٢) في [ز]: (عبيد).

٢٤٩٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أزهر السمان عن ابن عون قال: بلغ محمد ابن سيرين أن عمر بن عبد العزيز أقرع فقال: (ما أرى) (١) هذا (إلا من) (٢) (الإستسقام) (٣) بالأزلام.


(١) سقط من [أ، ح، هـ].
(٢) في [أ، هـ]: (الأمر).
(٣) في [أ، ح، هـ]: (للاستسقام).

[٦٣٦] في قطع (الكنف) (١)


(١) في [ط]: (الكتف)، ورد في حاشية [أ]، (ورد في جامع الأصول: كنف الإنسان: ظله، والذي يأوى إليه الخائف، أ. هـ. مجمع)، ولعل المراد المظلات التي توضع خارج المنازل فتضيق على المارة، وقيل المراد الكنيف الذي يوضع لقضاء الحاجة، وقطع الكنيف وضعه في المنزل، وكان أهل الجاهلية لا يضعون الكنيف في المنزل.

٢٤٩٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس ووكيع عن مسعر عن واصل عن الشعبي عن علي أنه كأنه (يقطع) (١) الكنف أو يأمر بقطعها (٢).


(١) في [ط]: (نقطع).
(٢) صحيح.

٢٤٩٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أزهر عن ابن عون قال: قال محمد: وددت أن (كل) (١) (كنيف) (٢) قطع، (وأولها كنيف) (٣) عبد اللَّه.


(١) سقط من: [ز].
(٢) في [ط]: (كيف).
(٣) في [ط]: (واوكنها كفيف).

٢٤٩٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن (١) إسماعيل بن مسلم عن الحارث قال: كان شريح لا يدع ظلة (لا) (٢) يمر فيها الفارس برمحه، ويقول: بنيتم على رمح الفارس.


(١) في [ز]: زيادة (عبد اللَّه).
(٢) سقط من [أ، ز، هـ].

[٦٣٧] (١) الرجل يشتري بالدين


(١) في [ز]: زيادة (في).

٢٤٩٤١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أزهر عن ابن عون قال: سألت الحسن: الرجل يشتري بالدين، قال: اتق اللَّه، وكل بقدر مالك.

٢٤٩٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أزهر عن ابن عون قال: ذكر (النافع) (١) أن ابن عمر كان يشتري إلى الميسرة، فغضب وقال: إنما كان يشتري من قوم قد عرفهم وعرفوه، فيمطلهم السنة والسنتين، وله من الرباع ما لو (شاء) (٢) (لباع) (٣) فقضاهم، وكان ابن عمر إذا أيسر قضى (٤).


(١) في [هـ، ط]: (لنا).
(٢) في [ط]: (شه).
(٣) في [ط]: (لبا).
(٤) صحيح.

[٦٣٨] الرجل يصرف الدنانير (١)


(١) في [هـ]: زيادة (من).

٢٤٩٤٣ - (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن رجل عن الحسن في
٩٧
الرجل يصرف الدنانير) (١) فيعطى (الدرهم) (٢) الزيف. قال: لا بأس أن (يستبدله) (٣).


(١) سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ح، ط، هـ]: وفي [هـ]: جعل بقية الأثر ضمن عنوان الباب.
(٢) في [ز]: (الدراهم).
(٣) في [ط]: (يستدله).

٢٤٩٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: وقال سفيان: إن كان (ستوقا) (١) رده، ويكون شريكا في الدنانير بحصته.


(١) الستوق: المغشوش، وفي [ز]: (زيوف).

٢٤٩٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: سمعت سفيان يقول: لو أن رجلا جاء إلى صيرفي بدينار فصرفه عنده بعشرة دراهم (فقبض) (١) الدينار، وليس عند الصيرفي (درهم) (٢)، قال: إن احتالها له قبل أن (يفترقا) (٣) فإن البيع جائز، لأن كل واحد منهما (ضمن) (٤) لصاحبه، ولو كان عرضا فسد البيع.


(١) في [ز]: (وقبض).
(٢) في [ز]: (دراهم).
(٣) في [ط]: (يفترقان)، وفي [ز]: (يتفرقا).
(٤) في [أ، ب، هـ]: (ثمن).

٢٤٩٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع قال: قال) (١) سفيان في عشرة (دراهم) (٢) (بتسعة) (٣) (وفلس) (٤)، فكرهه، وعشرة دراهم بتسعة دراهم وذهب، لم ير به بأسا.


(١) سقط ما بين القوسين من: [ط، هـ].
(٢) سقط من: [ز].
(٣) في [أ، ح، ط]: (سبعة)، وفي [هـ]: (بسبعة).
(٤) في [ط]: (فليس).

٢٤٩٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: سمعت سفيان يقول: إذا (سمى) (١) برئ وإن لم يضع يده.


(١) في [ط]: (سحى).

٢٤٩٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال (أبو حنيفة) (١): إذا قال: برئت من كل (عيب) (٢): برئ.


(١) في [أ]: (سفيان)، وسفيان يرى أنه لا يبرأ إلا من عيب يسميه، وأبو حنيفة يرى أنه يبرئ باشتراط البراءة من كل عيب سواء سماه أو لا.
(٢) في [ز]: (عند).

٢٤٩٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد اللَّه بن نمير عن الربيع (بن سعد) (١) قال: سألت أبا جعفر عن رجل أشتري منه طعاما فيعطيني بعضه ثم يقطع به فلا (٢) يعطيني، فيقول: (بعني) (٣) (٤) طعامك حتى (أقضيك) (٥)، قال: لا تقربن هذا، (هذا) (٦) الربا الصراحية.


(١) سقط من: [ز].
(٢) في [هـ]: زيادة (يجدما) وتقدم الأثر برقم [٢٤٨٢١].
(٣) في [ط، ز]: (يعني).
(٤) في [هـ]: زيادة (من).
(٥) في [هـ، ط]: (أقضيه).
(٦) سقط من: [هـ].

٢٤٩٥٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص (عن) (١) سليمان (أبي) (٢) عبد اللَّه قال: قال الحسن: من (احتاز) (٣) من رجل مالا، أو سرق من رجل
٩٩
(مالا) (٤) فأراد أن يرده إليه من وجه لا يعلم، فأوصله إليه فلا بأس.


(١) سقط من: [ط].
(٢) في [هـ، ح]: (بن)، وتقدم الخبر برقم [٢٤٦٦٢].
(٣) في [أ، ح، ط، ز]: (أختار)، وفي [ز]: (احتار).
(٤) سقط من: [ز]، وفي [ط]: (فالا).

٢٤٩٥١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معتمر بن سليمان عن (سلم) (١) بن أبي (الذيال) (٢) قال: سألت الحسن عن شريكين اشتريا متاعا، (فباعاه) (٣) بربح (بنقد) (٤) ونسيئة، فقال (أحدهما) (٥) (لصاحبه) (٦): انقدني رأس مالي (٧)، وما (بقي) (٨) فهو (لك) (٩)، فكرهه الحسن.


(١) في [أ، ح، ط]: (سالم).
(٢) في [ط]: (الرمال)، وفي [أ، ح]: (الديال).
(٣) في [ط]: (فباعن)، وفي [أ، هـ]: (فباعه).
(٤) في [ز]: (وبنقد).
(٥) في [ط]: (أحداهن).
(٦) سقط من: [ز].
(٧) في [ط]: زيادة (لك).
(٨) في [ز]: (بعني).
(٩) سقط من: [ط].

[٦٣٩] (في) (١) الرجل يشتري الشيء فيجده يزيد أو ينقص


(١) سقط من: [ز].

٢٤٩٥٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن ومحمد أنهما قالا في الرجل يبيع قوسرة أو حلة، ثم يعطيه (بقيتها) (١) عددا (يكيلها) (٢)، أنهما كرها ذلك.


(١) في [أ، ح، ط]: (بقيمتها).
(٢) في [ط، ح]: (يكيلهما).

٢٤٩٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن يزيد عن أبي العلاء عن قتادة وأبي (هاشم) (١) في رجل اشترى عشرة آلاف جوزة بثلاثين درهما يشتريه عددا، ثم (يُصيّر) (٢) (بجرة) (٣) (أو بجرتين) (٤) ثم (يعدون) (٥) بقيته على ما في الجرتين، قالا: هو مكروه.


(١) في [ز]: (قتادة).
(٢) في [هـ، ط]: (يعبر)، وفي [أ، ح]: (يعير).
(٣) في [أ، هـ، ط]: (بحرًا).
(٤) في [أ، ح]: (وبحرين)، وفي [هـ، ط]: (وبحريين).
(٥) في [هـ]: (يعد).

[٦٤٠] الرجل يقول لغلامه: ما أنت إلا حر

٢٤٩٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا قال الرجل لمملوكه: [إنك لحر النفس، فهو حر.

٢٤٩٥٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن يونس (عن الحسن) (١) في الرجل يقول لمملوكه] (٢): ما أنت إلا حر، قال: فقال الحسن: نيته.


(١) سقط من: [ز].
(٢) سقط ما بين المعكوفين من [جـ].

٢٤٩٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن إسماعيل (بن) (١) أبي خالد عن الشعبي مثله.


(١) في [ز]: (عن).

٢٤٩٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن العوام عن إسماعيل عن
١٠١
الشعبي في رجل قاتل غلامُه رجلا فقال: إنما هو حر مثلك، قال: هو حر (١).


(١) ورد في [جـ]: (آخر الجزء الرابع والحمد للَّه وحده، وصلى اللَّه على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا، يتلوه في الجزء الخامس إن شاء اللَّه: كتاب الطب، من رخص في الدواء والطب، ونجز على يد العبد الفقير إلى رحمة ربه، المستقيل من زلَله وذبنه: يوسف بن عبد الباقي الحراني الحنبلي، عامله اللَّه بلطفه، في اليوم المبارك، يوم الأربعاء، الثاني عشر من شوال سنة اثنتين وأربعين وسبع مائة من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام والرحمة وحسبنا اللَّه ونعم الوكيل)، وعلى حاشية [ز]: (هنا انتهى آخر البيوع، والحمد للَّه على عونه)، وفي [ع]: (والحمد للَّه وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نجز هذا الجزء المبارك بحمد اللَّه وعونه وحسن توفيقه في يوم الجمعة المبارك عشري شهر شعبان المكرم من شهور سنة أربع وتسعين وألف على يد المذنب المفتقر: أحمد بن حسن شهاب الدين المنياوي، عفا اللَّه عنه آمين، يتلوه: كتاب الطب: من رخص في الدواء والطب).

 


Post a Comment

أحدث أقدم